أنواع المحاكم المغربية و اختصاصاتها و تكوينها
انواع المحاكم في المغرب
النظام القضائي المغربي
حصر أنواع المحاكم الموجودة في :
• محاكم الجماعات والمقاطعات
• مراكز القضاة المقيمين
• المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الادارية
• المحاكم الابتدائية التجارية
• المحاكم الابتدائية
• محاكم الاستئناف التجارية
• محاكم الاستئناف
• المجلس الأعلى
• المحكمة العسكرية الدائمة
أنواع المحاكم: 1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية. 2. المحاكم المتخصصة: محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية. 3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.
المحكمة العليا تختص في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم.
وقد تبنى المشرِّع الدستوري المغربي نظام المحكمة العليا -باعتبارها أداة من أدوات ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان مساواة الجميع أمام القانون- منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1970، و1972، و1980 و1992 ثم مراجعة سنة 1996.
ووفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول [من الفصل 88 إلى الفصل 92]، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.
محاكم الإستئناف
ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
الاختصاصات
تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.
المحاكم الابتدائية
نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-
الاختصاصات
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .
محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات
يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
المحاكم المتخصصة
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
• المحاكم العادية (ذات الولاية العامة).
• المحاكم المتخصصة.
• المحاكم الاستثنائية
المحاكم الاداريــة
أحدثت المحاكم الإدارية بقانون رقم 41.90 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 ) المصادق عليه بالظهير الشريف 1-91-225.
التنظيم
تتوزع المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها 7 محاكم لتشمل الجهات الرئيسية للمملكة
ويطبق على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة ، لكنهم يخضعون لتعيين وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم. وتحدد كيفية العمل داخل هذه المحاكم بواسطة جمعياتهم العامة.
تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي حيث تعقد الجلسات وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة قضاة ، ويمكن للمحكمة أن تقسم إلى أقسام متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضايا بداخلها.
يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق لمدة سنتين من بين قضاة المحكمة وباقتراح من جمعيتها العامة . ويتعين على المفوضين الملكيين تقديم مستنتجاتهم في كل قضية في الجلسات بكل استقلال ، وهم بذلك يساهمون في تنوير المحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق وبتقديم مقترحات حلول ، ولا يشاركون في إصدار الأحكام ولا يوكل إليهم الدفاع عن الإدارة ، وإنما يتعين عليهم أن يقدموا تحليلا موضوعيا ومتوازنا يشمل موضوع عناصر القضية مساهمين بذلك في مساعدة المحكمة لاتخاذ قرار عادل وصائب من الناحية القانونية.
الاختصاصات
تختص المحاكم الإدارية للنظر ابتدائيا في :
الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في مواجهة مقررات السلطة الإدارية؛
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
الأعمال المرتبطة بإصلاح الضرر الناتج عن أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام؛
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح المتوفين من رجال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
المنازعات الضريبية؛
نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة؛
فحص شرعية القرارات الإدارية.
خلافا لقواعد الاختصاص الترابي تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في نوعين من النزاعات :
المنازعات المرتبطة بالوضعية الفردية لكبار المسؤولين الإداريين المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
المنازعات التي تحدث في الخارج أو أعالي البحر ، وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تنشأ فيها النزاعات خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم؛
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. وتعتبر هذه الوضعية مؤقتة لأن إحداث محاكم إ ستئنافية إ دارية مشروع قانون قيد الإ نجاز و دالك في أ فق احداث مجلس الدولة.
المحاكم التجارية
أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.
الاختصاصات
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة مكان الإقامة الحقيقية أو المختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.
•وتختص المحاكم التجارية بالبت في:
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
•النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري؛
النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
• المحاكم العادية (ذات الولاية العامة).
• المحاكم المتخصصة.
• المحاكم الاستثنائية
المجلس الأعلى
أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
تنظيم المجلس الأعلى
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
الاختصاصات
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون – مع ذلك – دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
محاكم الإستئناف
ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
التنظيم
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.
الاختصاصات
تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.
المحاكم الابتدائية
نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-
التنظيم
تتكون المحاكم الإإبتدائية من:
رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
الاختصاصات
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .
محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات
يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .
التنظيم
تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
المحاكم المتخصصة
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
• المحاكم العادية (ذات الولاية العامة).
• المحاكم المتخصصة.
• المحاكم الاستثنائية
المحاكم الاداريــة
أحدثت المحاكم الإدارية بقانون رقم 41.90 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 ) المصادق عليه بالظهير الشريف 1-91-225.
التنظيم
تتوزع المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها 7 محاكم لتشمل الجهات الرئيسية للمملكة.
ويطبق على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة ، لكنهم يخضعون لتعيين وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم. وتحدد كيفية العمل داخل هذه المحاكم بواسطة جمعياتهم العامة.
تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي حيث تعقد الجلسات وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة قضاة ، ويمكن للمحكمة أن تقسم إلى أقسام متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضايا بداخلها.
يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق لمدة سنتين من بين قضاة المحكمة وباقتراح من جمعيتها العامة . ويتعين على المفوضين الملكيين تقديم مستنتجاتهم في كل قضية في الجلسات بكل استقلال ، وهم بذلك يساهمون في تنوير المحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق وبتقديم مقترحات حلول ، ولا يشاركون في إصدار الأحكام ولا يوكل إليهم الدفاع عن الإدارة ، وإنما يتعين عليهم أن يقدموا تحليلا موضوعيا ومتوازنا يشمل موضوع عناصر القضية مساهمين بذلك في مساعدة المحكمة لاتخاذ قرار عادل وصائب من الناحية القانونية.
الاختصاصات
تختص المحاكم الإدارية للنظر ابتدائيا في :
الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في مواجهة مقررات السلطة الإدارية؛
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
الأعمال المرتبطة بإصلاح الضرر الناتج عن أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام؛
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح المتوفين من رجال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
المنازعات الضريبية؛
نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة؛
فحص شرعية القرارات الإدارية.
خلافا لقواعد الاختصاص الترابي تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في نوعين من النزاعات :
المنازعات المرتبطة بالوضعية الفردية لكبار المسؤولين الإداريين المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
المنازعات التي تحدث في الخارج أو أعالي البحر ، وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تنشأ فيها النزاعات خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم؛
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. وتعتبر هذه الوضعية مؤقتة لأن إحداث محاكم إ ستئنافية إ دارية مشروع قانون قيد الإ نجاز و دالك في أ فق احداث مجلس الدولة.
المحاكم التجارية
أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.
المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية
التنظيم
تتكون هذه المحاكم من محاكم تجارية من جهة ومحاكم استئناف تجارية من جهة أخرى:
المحاكم التجارية:
يبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا 8 محاكم توجد بمدن الرباط ، الدار البيضاء ، فاس طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة.
وتتكون المحكمة التجارية من :
رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
محاكم الاستئناف التجارية :
يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية 3 محاكم توجد بمدن الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.
وتتكون محاكم الاستئناف التجارية من :
رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تعقد جلسات محاكم الاستئناف التجارية ، وتصدر الأحكام فيها بواسطة ثلاثة قضاة ، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط.
الاختصاصات
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة مكان الإقامة الحقيقية أو المختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.
•وتختص المحاكم التجارية بالبت في:
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
•النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري؛
النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.
السجل التجاري
ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417(1 غشت 1996) المتعلق بمدونة التجارة.
كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :
المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم IV من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛
ينظم السجل التجاري للمملكة القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة.
والنصوص الأساسية التي اتخدت تطبيقا للقانون رقم 15.95 هي كالآتي:
•المرسوم رقم 906.96.2 في 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري من الباب الخامس من الكتاب الاول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة.
•قرار وزير العدل رقم 97.106 في 18 يناير 1997 المحدد لنماذج التصريحات في السجل التجاري ولقائمة العقود والوثائق التي ينبغي أن ترفق بها.
•التنظيم:
يتكون السجل التجاري من نظامين متكاملين:
•السجلات المحلية؛
•السجل المركزي.
السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية.
يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء وهو تابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
•الاختصاصات:
تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل وتقيد الأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والاجنبية المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية:
يخضع للتسجيل أيضا بصفة اجبارية:
•كل فرع أو وكالة مقاولة مغربية أو أجنبية؛
•كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛
•المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛
•كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.
يتحدد دور السجل المركزي التجاري في :
•مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية؛
•حماية الأسماء التجارية لوجود سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والعناوين ويشترط عند التسجيل شهادة سلبية توضح عدم وجود سوابق بشأن الأسم التجاري المقترح؛
•نشر المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والعناوين.
والسجلات المحلية، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية.
محاكم الاستئناف إدارية
أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى القانون رقم 03-80 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 07-06-1
التنظيم
يتحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنتين هما الرباط ومراكش (مرسوم رقم 2.06.187)الصادر في 29 من جمادى الآخر 1427 ( 25 يوليو 2006)
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :
– رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛
– كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
الاختصاصات
– تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
– يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
– تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
– يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.
– يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.
blogspot.com