أهم المقتضيات/المستجدات التي يرتكزعليها قانون التنظيم القضائي
أولا – من حيث الشكل:
.الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التو جهات
الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق
بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1…91.4 بتاريخ 01 جمادى الثانية 71.4( 41 يوليوز
4791 )كما جرى تعديله أو تغييره أوتتميمه؛
.دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الإدارية، ومحاكم الإستئناف
الإدارية، والمحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية في صلب مشروع القانون المتعلق
بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة، على أن تنقل
إلى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية باقي الأحكام المتعلقة باإلجراءات
والإختصاص المتعلقة بالجهات القضائية المذكورة. ويتعلق األمر بالقوانين التالية:
– قضاء القرب )القانون رقم 10 .42 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 414.44.4
بتاريخ 41 من رمضان 0.41( 49 أغسطس 0244 )كما وقع تعديله(،
– والمحاكم الإدارية )القانون رقم 14 .72 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
001.74.4 بتاريخ 00 من ربيع األول 4141( 42 سبتمبر .477 )كما تم تعديله(،
– ومحاكم الإستئناف الإدارية )القانون ر قم 12. .2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
29.21.4 بتاريخ 41 من محرم 4109( 41 فبراير0221 )كما وقع تعديله(،
– والمحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية )القانون رقم .1 .71 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 11.79.4 بتاريخ 1 شوال 4149( 40فبراير 4779 )كما تم
تعديله(.
.. تفصيل المقتضيات بأكثر ما يمكن من الوضوح على مستوى كل مكونة من مكونات
التنظيم القضائي.
.توصيف مجمل المهام بالمحاكم والقائمين عليها أو من لهم عالقة بها.
.احتواء المشروع على أربعة أقسام كما يلي:
– القسم الأول: ويتعلق بمكونات التنظيم القضائي وتنظيم المحاكم وحقوق المتقاضين،
ويتضمن ثالثة أبواب، األول منها يتعلق بمكونات التنظيم القضائي ومقوماته وقواعد عمل
الهيئات القضائية، والثاني يتعلق بالتنظيم الداخلي لمحاكم اول درجة ومحاكم ثاني
وتسييرها الإداري، أما الباب الثالث فيتعلق بحقوق المتقاضين وحاالت التنافي القضائي
وتجريح ومخاصمة القضاة.
– القسم الثاني: ويتعلق ببيان درجات المحاكم وأنواعها، ويتضمن ثالثة أبواب، األول منها
يتعلق بمحاكم أول درجة، والثاني بمحاكم ثاني درجة، أما الباب الثالث فيتعلق بمحكمة
النقض.
– القسم الثالث: ويتعلق بالتفتيش والمراقبة القضائية لمحاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة،
ويتضمن بابين، الأول يتعلق بتفتيش المحاكم تفتيشا قضائيا وإداريا، و يتعلق الثاني
بالإشراف و المراقبة القضائية لمحاكم الدرجتين المذكورتين.
– القسم الرابع: أحكام ختامية وانتقالية.
ثانيا – من حيث الموضوع:
تم إقرار العديد من المستجدات و على عدة مستويات، من أهمها المجاالت التالية:
أ – المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي:
.ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقالل السلطة القضائية عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية، وعلى التعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فيما يتعلق
بالتسيير اإلداري للمحاكم، و على إشراك المهن القضائية في لجان لبحث ودراسة
صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها.
.قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف
مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص.
وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقالنية تستهدف تحقيق القرب من
المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية اإلدارة القضائية، ومراعاة المعطيات
االجتماعية و الديموغرافية والجغرافية واالقتصادية. ويتم تحديد الخريطة القضائية
بمرسوم بعد استشارة المجلس األعلى للسلطة القضائية.
.فضلا عن النص على إمكانية عقد المحاكم لجلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها
المحلي، تم النص على إمكانية إحداث غرف ملحقة بمحاكم ثاني درجة في دائرتها
القضائية، بمرسوم بعد استشارة المجلس األعلى للسلطة القضائية.
ب – حقوق المتقاضين:
.تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة
القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي. مع النص على تنفيذ
الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع
مراحل التقاضي واحترام حقوق الدفاع، وبما يحقق البت في القضايا وصدور األحكام
داخل أجل معقول.
.التأكيد على حاالت التنافي القضائي وتجريح ومخاصمة القضاة.
.النص على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا، وتمكين المتقاضين
من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية لألفراد
وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
ج – قواعد عمل الهيئات القضائية:
.النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد
الجلسات.
.تنظيم الدفع بعدم االختصاص النوعي على أساس أنه في غير القضايا الزجرية، تبت
محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع ألول مرة، في مسألة االختصاص النوعي،
بحكم مستقل ال يقبل أي طعن، ويكون حكمها ملزما للمحاكم األخرى. وال يثار الدفع
بعدم االختصاص النوعي ألول مرة أمام محكمة النقض.
.النص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة
الأحكام، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة األمازيغية.
.إمكانية قيام المحكمة، ما لم يعارض األطراف في ذلك، بعرض حل النزاع المعروض
عليها عن طريق الصلح أو الوساطة االتفاقية في الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك.
.وجوب تعليل الأحكام وأنه ال يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة.
.تكريس الممارسات المتعلقة بافتتاح السنة القضائية في نص المشروع، وكذا عقد
المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد، وفق
الإجراءات والمراسم المتبعة، تكريسا لألعراف والتقاليد القضائية.
.اعتماد المحاكم اإلدارة اإللكترونية لإلجراءات والمساطر القضائية.
د – التنظيم الداخلي للمحاكم:
.جعل التنظيم الداخلي لمحاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة من خالل مكتب
المحكمة المشتمل على عدة أعضاء، حيث يتولى وضع مشروع لتنظيم العمل
بالمحكمة و تحديد عدد األقسام والغرف وتكوينها، وتو زيع القضايا والمهام بين القضاة،
وأيام وساعات انعقاد الجلسات. وقبل اجتماع مكتب المحكمة، يتم استطالع آراء
القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام، ويتم إطالع المكتب عليها، وأخذها بعين االعتبار
بما يتلاءم وضمان السير العادي للمحكمة. ويتخذ مكتب المحكمة قراراته بناء على
معايير موضوعية واضحة، وباألغلبية، ويرجح جانب الرئيس عند التساوي. و ترفع
قرارات مكتب المحكمة للجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها.
.توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة، حيث يتضمن جدول أعمالها مواضيع منها
ما يتعلق بنشاط المحكمة و المصادقة على أشغال مكتب المحكمة باألغلبية،
و استعراض أهم الإشكاليات القانونية والحلول المتخذة بشأنها، ومناقشة أساليب
توحيد العمل القضائي بالمحكمة، والرفع من نجاعتها وتحديث أساليب عملها، ووضع
برامج ثقافية وتواصلية، وحصر مواضيع التكوين المستمر للقضاة والموظفين، وتحديد
حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.
.توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة بجعل تعيين القضاة والمستشارين المكلفين
بمهام من قبل الجمعية المذكورة وفق المقتضيات المرتبطة بالموضوع.
هـ – التسييرالإداري للمحاكم:
.النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.
.تولي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف اإلداري والمالي على المحاكم
بما اليتعارض ومبدأ استقالل السلطة القضائية؛
.تولي مسير إداري ضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط على صعيد المحاكم،
والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، مع خضوعه إداريا للسلطة
الحكومية المكلفة بالعدل ومراقبتها، بما ال يتعارض مع انضباطه في عمله لسلطة
ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. وتحدد وضعية المسير اإلداري
واختصاصاته بمرسوم، بعد استشارة المجلس األعلى للسلطة القضائية.
.خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
ومراقبتها، بما ال يتعارض مع انضباطهم في عملهم لسلطةومراقبة المسؤولين القضائيين
بالمحكمة التي يعملون بها.
و – المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم:
.تقسيم محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة إلى أقسام تتوزع بدورها إلى غرف
حسب نوعية القضايا وحجم نشاط المحكمة.
– المحاكم الإبتدائية:
.حذف الغرف الإستئنافية بالمحاكم االبتدائية.
.إمكانية اشتمال بعض المحاكم الإبتدائية، على أقسام متخصصة في القضاء
التجاري، تختص بالبت في القضايا التجارية المسندة إلى المحاكم التجارية بموجب
القانون، وأقسام متخصصة في القضاء اإلداري، تختص بالبت في القضايا الإدارية
المسندة إلى المحاكم الإدارية بموجب القانون. وتحدث هذه الأقسام المتخصصة
بالمحاكم الإبتدائية المعنية، بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
يبين عددها ودوائر اختصاصها المحلي.
.النص على إحداث مكاتب للمساعدة الإجتماعية بالمحاكم الإبتدائية بما فيها ذات
الإختصاص الحصري.
.إبراز وضعية مراكز القضاة المقيمين باعتبارها تابعة للمحكمة الإبتدائية، يتم تحديد
عددها ودوائر نفوذها بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
.توسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا النفقة وأجرة
الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية.
.توسيع مجاالت القضاء الجماعي أمام المحاكم الإبتدائية لتشمل القضايا الجنحية
التأديبية.
.تمديد اختصاص قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط،
ال تتجاوز خمسة آالف درهم.
– محاكم الإستئناف
.إمكانية اشتمال محاكم الإستئناف على أقسام متخصصة في القضاء التجاري، وكذا
على أقسام متخصصة في القضاء الإداري. وتحدث هذه األقسام المتخصصة بمحاكم
الإستئناف، وتعين مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استشارة المجلس
الأعلى للسلطة القضائية.
– النيابة العامة لدى المحاكم التجارية:
.تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية بنائب أو نواب لوكيل الملك يعينهم وكيل
الملك لدى المحكمة االبتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية.
.تمثل النيابة العامة لدى محاكم االستئناف التجارية بنائب أو نواب للوكيل العام
للملك يعينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف التي توجد بدائرتها محكمة
الإستئناف التجارية.
– محكمة النقض:
. مراعاة الإختصاصات الجديدة لمسؤولي محكمة النقض فيما يتعلق بتنظيمها وما
لمسؤوليها من حق في المراقبة القضائية بالنسبة لباقي المحاكم.
.إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض هي الغرفة العقارية.
.إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات.
.إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية بمحكمة النقض يحدد تنظيمها ومهامها
بمقتضى النظام الداخلي للمحكمة.
ز – التفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم:
.النص على التفتيش القضائي الذي تتولاه المفتشية القضائية العامة، على أن يكون
وفق شروط ينص عليها قانون.
.النص على التفتيش الإداري والمالي للمحاكم تتواله المفتشية العامة للسلطة
الحكومية المكلفة بالعدل من خالل تفتيش المصالح الإدارية والمالية لكتابة الضبط
بالمحاكم، بحسب ما ينص عليه القانون.
ح – دخول القانون حيز التنفيذ:
.جعل مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التطبيق بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية، ويتعين إصدار المراسيم الخاصة بتنفيذه خاللها.
هذه هي أهم المقتضيات التي يرتكزعليها هذا القانون.
مقتطف من مسودة التنظيم القضائي للمملكة