إشكالية الاختصاص النوعي بين المحاكم التجارية (القاضي المنتدب)والمحاكم الإدارية للبت في المنازعات الجبائية (تحصيل دين عمومي) 


إشكالية الاختصاص النوعي بين المحاكم التجارية (القاضي المنتدب)والمحاكم الإدارية للبت في المنازعات الجبائية (تحصيل دين عمومي) 

موضوع التعليق:

إشكالية الاختصاص النوعي بين المحاكم التجارية (القاضي المنتدب)

والمحاكم الإدارية للبت في المنازعات الجبائية

(تحصيل دين عمومي)

مقدمة :

يتعلق الأمر بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 30/12/2015 تحت رقم” 56 ص” ملف تجاري مسجل تحت عدد” 56/8301/2013 ص” القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص، والقرار المذكور يتطرق لمناقشة مدى صلاحية القاضي المنتدب للبت في مشروعية فرض الضريبة وسلامة إجراءات استخلاصها من عدمه، وبالتالي فإن الإشكالية التي يتـناولها تهم بالأساس الاختصاص النوعي للقضاء التجاري(القاضي المنتدب) على حساب القضاء الإداري لكون هذا الأخير هو الموكول له وفقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ، والمدونة العامة لضرائب فضلا عن مدونة تحصيل الديون العمومية[1] للبت في مثل هذه المنازعات باعتبارها اختصاصا أصيلا له ، ومن ثم يطرح التساؤل عن مدى إمكانية الحديث عن توسيع دائرة اختصاص القاضي المنتدب ليشمل هذا النوع من النزاعات في إطار تحقيقه للديون التي تعتبر من صميم اختصاصه وفقا لمدونة التجارة. كما أن القرار موضوع التعليق يكتسي أهمية بالغة في حسم هذا الإشكال من خلال الوقوف عند المقتضيات القانونية المنظمة والضابطة للاختصاص النوعي بشأن النزاعات المرتبطة بفرض الضريبة وتحصيلها خلال[2] فتح إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة التي سن لها المشرع المغربي نظاما حمائي خاص بها وسطر  لها مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استمراريتها  في مزاولة نشاطها وحماية حقوق الدائنين بما فيهم ديون الإدارة الجبائية.

ولتقرب أكثر من هذا الموضوع فإن المنهجية القانونية تفرض علينا تناول هذا الإشكال وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: عرض موجز لوقائع القرار موضوع التعليق.

المبحث الثاني: مناقشة وقائع النازلة موضوع التعليق من خلال مطلبين.

مطلب أول: نطاق اختصاص كل من القاضي المنتدب والقاضي الإداري للبت في منازعات تأسيس الضريبة وإجراءات تحصليها.

مطلب ثاني: مناقشة المبدأ القانوني الذي أقره القرار موضوع التعليق.

 

المبحث الأول: عرض موجز لوقائع القرار موضوع التعليق.

انطلاقا من مضمون القرار موضوع التعليق يتبين أن الأمر يتعلق[3] بطلب قدم من طرف سنديك التصفية القضائية “أحمد جوهري” عن شركة “نيوستيل” إلى القاضي المنتدب يرمي إلى رفع الحجز المضروب على حساب الشركة من طرف الإدارة الضريبة ، ملتمسا إرجاع المبلغ المحجوز وقدره 1.302.446.41 درهم إلى حساب الشركة المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك، وفي ضوء عدم جواب إدارة الضرائب ، صدر الأمر القضائي رقم 3-11 بتاريخ 07-01-2011 في الملف التجاري عدد 17-03-2010 القاضي برفع الحجز المضروب على حساب الشركة الممسوك من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك، وهو الأمر الذي كان محل طعن بالإستيناف من قبل إدارة الضرائب استنادا إلى سببين يتمثل الأول في إخلال الأمر القضائي موضوع الطعن بحق الدفاع، والثاني يتجلى في مخالفة هذا الأمر لمقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب، مؤكدة أن الديون المطالب بها من قبل الإدارة الجبائية صدر الأمر باستخلاصها ابتداء من سنة 2001 إلى غاية 2010  وهي ديون ناشئة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية التي فتحت في حق الشركة بتاريخ 18/05/2001، والتمست إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب. والإبقاء على الحجز المضروب على الحساب البنكي للشركة. وبعد تقديم السنديك لجوابه التمس تأييد الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب تأسيسا على مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة، وفي ضوء مستنتجات النيابة العامة الكتابية صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم “49” بتاريخ 30-11-2011 في الملف رقم” 13/2011 ص” القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف إدارة الضرائب التي أصدرت قرارها عدد ” 279/1 بتاريخ 04/06/2015 في الملف عدد
” 44-3-1-2013″ القاضي بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة – وهي محكمة الاستئناف التجارية بفاس – المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة  أخرى، هذه الأخيرة أصدرت قرارها رقم ” 56″ ص بتاريخ 30-12-2015 في الملف رقم” 56/8301/2015 ص” القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وجعل الصادر امتيازيا.

المبحث الثاني: مناقشة وقائع النازلة.

من خلال استقراء معطيات ووقائع النازلة وكذا حيثيات القرار موضوع التعليق يتضح بأنه يناقش موضوع الاختصاص النوعي للقاضي المنتدب ومحكمة الاستئناف التجارية للبت في طلب رفع الحجز المضروب من طرف إدارة الضرائب على حساب الشركة ومن تم تبرز الإشكالية المحورية المتعلقة بمناقشة الاختصاص النوعي للقضاء  التجاري بشكل عام و القاضي المنتدب بشكل خاص على حساب القضاء الإداري باعتباره القضاء المختص للبت في المنازعات الضريبة سواء تعلق الأمر بفرضها أو إجراءات تحصيلها.

ذلك ما سنحاول معالجته وفق مطلبين نخصص الأول منهما لنطاق اختصاص كل من القاضي المنتدب والقاضي الإداري للبت في منازعات تأسيس الضريبة وإجراءات تحصيلها (المطلب الأول) والثاني لمناقشة المبدأ القانوني الذي أقره القرار موضوع التعليق (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نطاق اختصاص القاضي المنتدب (القضاء التجاري) والقاضي الإداري للبت في المنازعات الضريبة.

أولا: اختصاص القاضي المنتدب ومدى صلاحياته للبت في مشروعية الفرض الضريبي وسلامة إجراءات تحصيله.

يتميز عمل القاضي المنتدب عن باقي القضاة الممارسين كونه[4] مؤسسة تقوم بمهام التسيير والإشراف الإداري على مختلف مراحل المسطرة المفتوحة في مواجهة المقاولة كما نصت على ذلك المادة 638 من مدونة التجارة التي تكفلت بتحديد الإطار العام لمجال تدخله في مساطر التسوية أو التصفية القضائية والمادة 639 التي حددت بإيجاز مجال تدخله أيضا، وفي إطار[5] صلاحية القاضي المنتدب في مجال قبول الديون وتحقيقها  بما فيها الديون العمومية التي تمر بثلاث مراحل رئيسية وهي التصريح ثم التحقيق ، فالقبول، الأمر الذي يقتضي تطبيق بعض الإجراءات التي على إثرها يعمد القاضي المنتدب إلى استصدار مقررات تهم هذه الديون بصفة عامة والديون الجبائية بصفة خاصة، وارتباطا بصلاحيات هذا الأخير الذي [6]يشمل نوعين من الأوامر إما أوامر ولائية يصدرها بناءا على طلبات أو مطلبات بدون وجود منازعة أو أوامر قضائية يصدرها لتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المعنية- وفي إطار الحديث عن الاختصاصات الموكولة له بمناسبة تحقيق الديون، ومدى صلاحيته للبت في مشروعيتها، تجدر الإشارة على أن الديون العمومية وخاصة ديون الإدارة الجبائية التي لها طابع خاص فيما يتعلق بإجراءات تحقيقها.

فالأصل أنها ثابتة ومشروعة بموجب سندات تنفيذية إلا أن الإشكال الذي يطرح هو مدى صلاحية القاضي المنتدب لقبول هذه الديون، إذ لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في مدونة التجارة؟ قبل الإجابة عن هذا الإشكال لابد من الإشارة على أن المبدأ العام  هو أن التصريح يسري فقط على الديون الناشئة قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة القضائية، كما أنه وبالاطلاع على النصوص القانونية يتبن أنه يشمل كافة الديون الناشئة قبل هذا الحكم بما فيها الديون العمومية حتى إذا كانت هذه الأخيرة لها حق الأفضلية على الدائنين الآخرين فلا بد من أن تتقدم إلى السنديك للتصريح بديونها في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 687 تحت طائلة سقوط هذه الديون . وهذا ما ذهبت إليه الغرفة التجارية بمحكمة النقض منذ تاريخ 31/03/2006 /قرار عدد” 404 ملف تجاري عدد 1302 -3-2-2012 (قرار منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 150- ص 216 وما يليها) على أن الديون العمومية وإن كانت لها حق الأفضلية على غيرها من الدائنين وتعتبر من الديون الامتيازية فهذا لا يعفيها من تقديم التصريح بديونها كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين .

وهذا المبدأ أكده القضاء التجاري في العديد  من قراراته، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد “2074 – 2075” الصادر بتاريخ 16-07-2006 ملف عدد “1214” و”1687/2002 ” غير منشور. والقاضي المنتدب في هذا الإطار له صلاحيات واسعة في قبول رفع[7]السقوط الذي يشمل الديون الغير مصرح بها وفقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، حيث له سلطة قبول أو رفض رفع هذا السقوط.

إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء المادة [8] “150 ” من مدونة العامة للضرائب التي تلزم المقاولة التي ترغب بفتح إحدى مساطر المعالجة أن تقدم إقرار بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي تحت طائلة عدم المواجهة بالسقوط.

وفي نفس السياق حتى لا نخرج عن صلاحية القاضي المنتدب في إطار قبول الدين لا بد من الإشارة إلى اختصاصات هذا الأخير بمناسبة تحقيقه للديون بما فيها الديون الجبائية قد منحت مدونة التجارة بمقتضى المادة 695 اتخاذ أربع مقررات بشأن الديون المعروضة عليه في نطاق التحقيق وبما فيها ديون الإدارة الجبائية:

  • قبول الديون لا بد للإشارة أولا أن القاضي المنتدب  لا يمكنه في نطاق القانون المغربي إلا القبول الناجز للدين Adminission pure et simple ولا يملك القبول على وجه التنسيق المتاح لنظيره الفرنسي بالنسبة لديون الخزينة العامة، ويشترط لكي يبت القاضي المنتدب في الديون المعروضة عليه في نطاق التحقيق أن تكون مثبتة وغير منازع فيها. دون أن يكون ملزما باستدعاء الأطراف، أما إذا كان الدين محل نزاع جزئي أو كلي لزم إجراء مناقشة تواجهية بين الدائن والمدين، كما أنه يلزم بالنسبة للديون الثابتة والحائزة لقوة الشيء المقضي به أن يبث في قبولها دون أن يملك أي سلطة لتعديل مبلغ الدين أو طبيعته أو مبدأ ثبوته لخضوعها، وهذا ما أكدته المحكمة التجارية[9] في قرار”34″ صادر عنها بتاريخ 9/5/2016 ملف عدد “1215 ص” غير منشور.
  • رفض الدين (الكلي/ الجزئي): يمكن للقاضي المنتدب أن يرفض الدين الضريبي المصرح به إما تلقائيا أو بناءا على اقتراحات السنديك، لكن يجب أن يكون مقرر الرفض معللا وفقا الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية كما ينبغي على القاضي المنتدب عند بته في الدين المتنازع فيه أن [10]يحترم مبدأ حضورية المناقشة عملا بمقتضيات المادة 696 من مدونة التجارة .
  • معاينة وجود دعوى جارية: تبعا للمادة 695 يمكن للقاضي المنتدب بناءا على اقتراحات السنديك أن يعاين وجود دعوى جارية ويتعين على الدائن في هذه الحالة أن يواصل هذه الدعوى بعد القيام بالتصريح والإدلاء بنسخة منه للمحكمة التي رفعت إليها القضية كما نصت على ذلك المادة 654.
  • عدم الاختصاص: يمكن للسنديك[11] أن يثير عدم اختصاص القاضي المنتدب أثناء البت في الدين المنازع فيه، ويطلب الإحالة على المحكمة المختصة كما يمكن للقاضي المنتدب أن يثير عدم اختصاصه تلقائيا ولو لم يتمسك به السنديك، ذلك أن المنازعات في الدين الضريبي تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية لأن الاختصاص يرجع وبنص صريح للمحكمة الإدارية ن وأكد ذلك[12] قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 768 صادر بتاريخ 15/10/2002 ملف رقم 836/2001 غير منشور. ولقد اعتبر[13] الاجتهاد القضائي الفرنسي أن القاضي المنتدب مخول للتطرق لجميع المنازعات الداخلة في اختصاص محكمته عند بته في قبول الدين. (قرار رقم “260” ملف عدد 2007/1064 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 13/02/2008 غير منشور”).

وما يلاحظ في هذا الصدد أن خصوصيات ديون الإدارة الجبائية تتطلب تعاملات أكثر مرونة عن باقي الدائنين الآخرين سيما في ظل الضمانات التي نصت عليها المدونة العامة للضرائب ، فإذا كان الأصل في الديون الضريبة أنها صحيحة وثابثة ما دامت مؤسسة على سندات تنفيذية بحكم القانون ، فعبء إثبات عدم صحة المديونية يقع على من يدعي خلاف ذلك الأصل، حيث يستوجب عليه في هذه الحالة رفع النزاع للمحكمة المختصة داخل أجل شهرين تحت طائلة سقوط حقه للمنازعة في الدين.

وبمناسبة الحديث عن اختصاص القاضي المنتدب وصلاحيته في قبول الديون وتحقيقها وذلك في نطاق ما سمح له  به القانون هناك بعض الإشكالات التي تطرح خاصة تلك المتعلقة بالحجز المضروب على أموال المقاولة المفتوحة بشأنها إحدى مساطر المعالجة القضائية من طرف إدارة الضرائب. ففي هذه الحالة عندما تضع إدارة الضرائب حجز على أموال المقاولة المفتوحة بشأنها مساطر المعالجة فقد ذهب قضاء المحاكم الإدارية نفسه في العديد من المناسبات، أنه رغم أن الحجز يعتبر إجراء من إجراءات التحصيل الجبري وذلك باعتباره إجراء تنفيذي[14]. إلا أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة  الصعوبات التي تعتري المقاولة يوقف ويمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائن على منقولات أو عقارات المدين وهذا الأمر أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في أمر صادر عنها بتاريخ 03/04/2003 رقم “100” ملف “عدد 04/03/” (قرار منشور بمجلة للمحاكم المغربية عدد 98 ص 271 وما يليها) وهذا ما تبناه المشرع المغربي بمقتضى المادة 657 من مدونة التجارة التي تنص على وقف[15] أداء الديون السابقة لفتح المسطرة ومنع بقوة القانون أداء أي دين سابق لهذا الحكم. وما يتبين من هذه المادة أن المشرع قصد سائر الديون دون تحديد صنف معين سواء كانت امتيازية أو عادية وقد عزز مبدأ المنع من الأداء بقاعدة البطلان المنصوص عليها في المادة 658  من مدونة التجارة. أما بخصوص مدى صلاحية القاضي المنتدب لرفع الحجز الذي قد يضرب على أموال المقاولة المفتوحة في شأنها مساطر المعالجة هو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال مناقشة المبدأ القانوني الذي تبناه القرار موضوع التعليق.

ثانيا: نطاق اختصاص القضاء الإداري في تحصيل الديون العمومية من خلال مساطر صعوبات المقاولة.

تطرق المشرع المغربي صراحة للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بمقتضى المادة 12 من قانون 41.90 المحدث لها واعتبر أن[16] القواعد المرتبطة به من قبيل النظام العام ، وعلى الجهة[17] القضائية المعروض عليها النزاع إثارته تلقائيا وفي جميع مراحل إجراءات الدعوى، كما أنه إذا ما دفع أحد الأطراف بعدم الاختصاص النوعي فإن المحكمة الإدارية تكون ملزمة أن تبت فيه بحكم مستقل ودون أن تضمه إلى موضوع النزاع، فضلا عن ذلك يكون للأطراف الحق في أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة الصادر عنها الحكم أمام محكمة النقض، وهذا ما قامت به إدارة الضرائب في القرار موضوع التعليق حيث نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أمام محكمة النقض ودفعت بعدم الاختصاص النوعي تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون 41.90، وباستقراء  مقتضيات الفصل الثامن من نفس القانون نجده يشكل الأساس والمحدد لمجال اختصاص المحاكم الإدارية، إلا أن الملاحظ هو أنه على الرغم من مرور عشرين سنة على إحداث هذه الأخيرة ببلادنا لازلت العديد من القضايا والمنازعات موضوع تنازع اختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية[18]، فرغم الحماية التي أولاها المشرع الجبائي للديون العمومية من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية ، وكذا الامتيازات المخولة لإدارة الضرائب إلا أنه سطر مجموعة من المقتضيات المخالفة التي تعترض مسار التحصيل الضريبي للديون بالنسبة للمقاولة المفتوحة بشأنها إحدى مساطر المعالجة، وتمر بظروف استثنائية تخضع فيها لنظام قانوني خاص يمنح لها وضع متميز ومن ثم يطرح التساؤل حول الجهة التي ينعقد لها الاختصاص للبت في مشروعية الفرض الضريبي وسلامة إجراءات تحصيله، باعتباره دين من الديون العمومية يحضى بامتياز تنفيذي في مواجهة المقاولة المفتوحة بشأنها هذه المساطر، ذلك باستقراء مقتضيات الظهير الشريف رقم 175/00/1 الصادر في 28 محرم 1421 (3 مايو 2000) بتنفيذ قانون 15.97 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية، نجده نص صراحة في مادته 141 على أن[19] النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام بهذا القانون تعرض على المحاكم الإدارية، وبالاطلاع على مجموعة من النصوص الأخرى التي تحدد النطاق العام لاختصاص المحاكم الإدارية وخصوصا المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على اختصاص هذه الأخيرة نوعيا للبت في المنازعات الناشئة عن تحصيل الديون العمومية بما فيها الديون الجبائية.

وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بوجدة في قرار “41” صادر عنها بتاريخ 27/06/2012 ملف عدد “17/2012” على أن ديون الخازن العام هي ديون عمومية يتم استخلاصها وفق المسطرة المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية”، وقد كرس للفقه هذا المبدأ في العديد من المناسبات حيث أكد على أن المحاكم الإدارية لها اختصاص واسع في جميع أنواع الضرائب فهي تختص في جميع المنازعات الجبائية سواء على أثر تدخل لجان التحكيم الضريبية أو تلك المتعلقة بتقدير وعاء الضريبة أو بعملية من عمليات التحصيل، كما يعود لها الاختصاص في تقدير شرعية المقررات الفردية أو العامة الصادرة عن إدارة الضرائب بشأن الضريبة، ومع التسليم باختصاص هذه الجهة القضائية في مثل هذه المنازعات إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الإشكالات خاصة تلك المتعلقة بالجهة القضائية التي ينعقد لها اختصاص تنفيذ الحجز وبيع الأصول التجارية مما يطرح التساؤل مدى إمكانية تصور اختصاص محكمة أخرى للبت في تنفيذ وحجز الأصول التجارية وبيعها لاستيفاء دين عمومي؟ الأمر الذي شكل موضوع تنازع [20]الاختصاص بين المحاكم الإدارية والتجارية، حيث أنه برغم من المادة 141 من مدونة الديون العمومية التي تسند صراحة اختصاص البت في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامها للمحاكم الإدارية، إلا أن المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على أنه يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والإشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة  التجارة كما أن المادة الخامسة من الكتاب الثاني من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد أعطت للدائن الذي أجرى حجزا تنفيذا على الأصل التجاري الحق في رفع دعوى للمطالبة بيع الأصل التجاري ، وهذا يعتبر من قبيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وليس الإدارية، نستنتج إذن من خلال هذه المقتضيات أن المحاكم الإدارية لا ينعقد لها الاختصاص متى تعلق الأمر بإجراء حجز وبيع أصل تجاري لاستيفاء دين عمومي.

المطلب الثاني: مناقشة المبدأ القانوني الذي أقره القرار موضوع التعليق.

من خلال دراسة القرار موضوع التعليق يتضح أنه كرس مبدأ قانونيا يتجلى في إقراره بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء التجاري (القاضي المنتدب) للبت في طلب رفع الحجز المقدم من طرف سنديك التصفية.

ومعلوم أن الحجز المضروب على حساب الشركة المعنية إنما هو في أصله إجراء من إجراءات التحصيل التي باشرتها إدارة الضرائب، ذلك أن بت القاضي المنتدب في رفعه هو مستند على إحدى المبررين.

_ إما أنه ينازع في أساس فرضه.

_ أو ينازع في مدى قانونية إجراءات تحصيله ومن ثم[21] فبالرجوع إلى التعليل الذي تبناه القاضي المنتدب عند بته  في رفع الحجز المضروب على حساب الشركة  من خلال القرار الابتدائي رقم” 13/11″ ملف عدد “10/03/17” نجد أنه استند  في ذلك أن من بين الآثار التي يرتبها فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة “نيوستيل”  وقف جميع المتابعات الفردية ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائن على المنقولات أو العقارات ذلك أن التنفيذ على أموال الشركة من شأنه يعيق غاية المشرع من سن المساطر الجماعية ويعطل حماية مصالحها تطبيقا لمقتضيات المادة 65 من مدونة التجارة إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون 41.90 التي تنص صراحة على أن البت في النزاعات الضريبية تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، نجد أن هذا القانون لا يتضمن أية مادة  تسند الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في هذه النزاعات.

عدا تلك المتعلقة بتنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها لاستيفاء دين عمومي كما نص على ذلك القانون 15.95 في قسمه الثاني من الكتاب الثاني الباب الأول ” بيع الأصل التجاري” وربطه بالمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية. فضلا عن المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبالتالي يكون القاضي المنتدب قد خرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في قانون 41.90 عندما بت في هذه المنازعة وقام برفع الحجز، ومن تم فإن أي منازعة بشأن استخلاص دين ضريبي تبقى من حيث المبدأ. ومن خلال ما تم بسطه أعلاه في إطار مناقشة نطاق اختصاص القضاء الإداري والتجاري، من الصلاحيات الموكولة للأول[22]، علما أن أي توسع في نطاق اختصاصا القاضي المنتدب، بشكل خاص، والمحكمة التجارية بشكل عام، لا يجوز أن يتسع ليشمل اختصاص محكمة أخرى، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الدين الضريبي والإجراءات التي كرسها المشرع سواء في إطار مسطرة فرضه أو إجراءات استخلاصه ، سواء بالنسبة للإدارة أو الملزم اللذين يتعين عليهما التقيد بمساطر خاصة وإجراءات مضبوطة، حيث أنه لا يمكن لأي قضاء غير القضاء الإداري باعتباره هو المختص، البت في المنازعات المتصلة بها، وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية، موضوع التعليق وتقيدا منه بنقضه الإحالة بموجب قرار محكمة النقض، يوضح عمق الرؤية لدى هذه الأخيرة باعتبارها الجهة الموكولة لها توجيه المحاكم وتوحيد الاجتهاد القضائي ، كما هو الشأن في نازلة الحال، ذلك أنه تم الحسم في كون اختصاص البت في طلب رفع الحجز المقدم من طرف سنديك الشركة يعود للقضاء الإداري، وهي بذلك تكون قد كرست المبدأ القانوني الراسخ المستمد من كون الاختصاص النوعي بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة الإدارية يعتبر من النظام العام ، على اعتبار أن إدارة الضرائب لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلا بمناسبة طعنها بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب ، وأن ذلك كان لأول مرة أمام محكمة النقض، في ذات السياق فإن قرار هذه الأخيرة أكد على أن محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب بعدم إثارتها تلقائيا لمسألة للاختصاص النوعي وعدم بتها فيه بحكم مستقل واعتبر قرارها في هذا الصدد مخالفا للقانون.

كما أن هذا القرار يؤكد من جهة ثانية[23] وبشكل عام أن المنازعة في إجراءات  تحصيل الديون الضريبية، وكذا في أساس فرضها تبقى خارج نطاق اختصاص القضاء التجاري (بما فيه القاضي المنتدب) ولو تعلق الأمر بشركة في إطار مسطرة  من مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرار رقم “41” ملف عدد” 179/2012″ صادر بتاريخ 17/06/2012  (غير منشور) حيث أكدت على أن ديون الخازن العام ديون عمومية يتم استخلاصها وفق المسطرة المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية والقاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به لا يملك سوى قبول الدين للمصرح به أو التصريح بعدم الاختصاص في حالة المنازعة في الدين.

كما أكدت نفس الأمر في قرار صادر عنها بتاريخ 9/5/2012  رقم” 34″ ملف عدد “5/12 ص” غير منشور، وكما أكد المجلس الأعلى نفس التوجه في العديد من قراراته ” قرار عدد 117 بتاريخ 30/01/2008 ملف عدد 976/12/2005[24]  وقرار عدد 181 في الملف عدد 1006 .3.1. 2008″ حيث اعتبرت محكمة النقض أن من صلاحيات القاضي المنتدب التأكد عن ثبوت الدين واستحقاقه فيما يخرج عن اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية، هذا الأخير يرجع اختصاص البت فيه بنص صريح إلى المحكمة الإدارية. وهذا ما أكدته أيضا محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار “رقم 769″ بتاريخ 15 أكتوبر 2002 ملف عدد” 836/01″ غير منشور” أن المنازعات الضريبية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية وأن المنازعة في الدين الضريبي توجب رفع دعوى تحقيق الدين أمام المحكمة التي لها ولاية البت في النازلة.

وإجمالا وتماشيا مع قرار محكمة النقض والقرار موضوع التعليق. وكذا باقي الاجتهادات القضائية السالفة الذكر يمكن القول بأن القاضي المنتدب يبقى ملزما بالتصريح بعدم الاختصاص كلما كانت المنازعة تتجاوز نطاق الاختصاص النوعي لمحكمته لتدخل في نطاق محكمة أخرى مع التأكيد أن عدم الاختصاص يفترض دائما في قيام نزاع لا يمكن للقاضي المنتدب الفصل فيه

استنتاجات ختامية:

إن أمر البت في المنازعات المتعلقة بفرض وتحصيل الديون الضريبية أو ديون الخزينة العامة للمملكة، يبقى تبعا للقرار موضوع التعليق والاجتهادات القضائية الصادرة في ذات الصدد من صميم  اختصاص القضاء الإداري، وعليه فإن القاضي المنتدب يكون ملزما بالتصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في كل طلب يرمي إلى المنازعة في فرض ضريبة معينة أو استخلاص دين عمومي، وذلك طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا المدونة العامة للضرائب والقانون 41.90  المحدث للمحاكم الإدارية الذي جعل هذه المنازعات من صميم الاختصاص النوعي لهذه المحاكم ، ومعلوم أن مقرر عدم الاختصاص يبلغ إلى الأطراف في أجل 8 أيام من صدوره  وفقا للمادة 696 من مدونة التجارة ، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 697 نصت على أن المدين يبقى عليه تقديم الدعوى داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ مقرر عدم الاختصاص تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة، وهو ما يطرح التساؤل  عن الجهة التي ينبغي عليها رفع الدعوى باعتبار  أن الديون العمومية مبنية على سندات تنفيذية، وعلما أن المدعي الذي هو الدائن في مثل هذه الحالة هو إدارة الضرائب أو الخزينة العامة للمملكة، وبالتالي لا يمكن تصور رفعها لدعوى طالما أنها تتوفر على سند تنفيذي وأن المدين[25] يعني المقاولة  هو الذي يكون ملزما طبقا للمدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية برفع الدعوى أمام القضاء المختص، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا فهذه الإجراءات غالبا بما يستغرق أمدها أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 697 من مدونة التجارة، [26]ومن تم يظهر التناقض الكامن بين نصوص مدونة التجارة والنصوص القانونية المنظمة للمنازعات الضريبة خصوصا وأن هذه الأخيرة مقيدة بآجال[27] تظلم وإجراءات قبلية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يعني أن حق رفع الدعوى داخل أجل شهرين يبقى واقعا تحت طائلة الجزاء المقرر تشريعا وهو السقوط.

وأمام هذا الوضع فإن الأمر يقتضي تدخلا  تشريعا لرصد مكامن الخلل والتناقض بين النصوص القانونية لتحقيق ذلك التناغم والتكامل المنشود، بغاية ضمان الاميتازات المخولة لديون الدولة وفي ذات الوقت الحرص استمرارية المقاولة.

لائحة المراجع:

أولا: بالعربية:

1_ المؤلفات:

  • امحمد الفروجي:” وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة” دراسة قانونية معمقة”. مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء الطبعة الأولى عدد 3 ص 97 وما يليها.
  • “أحمد شكري السباعي”:” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها “، الجزء الثالث دار النشر المعرفة – الرباط 2000 ص 353 وما يليها.
  • المهدي شبو: “مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة” : دراسة مقارنة مكتبة المنارة كتب بمراكش الطبعة الأولى 2006 ص 155.
  • عبد العالي الضراوي : “مؤسسة الحجز لدى الغير على فرد مجموعة من قرارات المحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية” منشورات المناهج الطبعة الأولى ص 15-41-43 وما يليها.
  • “حياة حجي”: ” نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة دراسة مقارنة دار السلام للطباعة والنشر الرباط ، طبعة الأولى سنة 2012 ص 208.
  • “عبد الرحيم الكنبداوي” :” تحصيل الديون العمومية مقاربة قانونية وقضائية – مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى سنة 2012 ص 165.
  • سعيد العمري:” إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة 2013 ص 82-142.
  • محمد قصري:” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”، دار أبي رقراق للطباعة والنشر الثالثة سنة 2011 من 93 وما بعدها.
  • محمد بفقير: ” مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي” مطبعة المعارف – الجديدة -، الرباط، الطبعة الأولى سنة 2016 عدد 13 ص 51.
  • محمد مرزاق ” و” عبد الرحمان أبيلا”: النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب مطبعة الأمنية الرباط ، سنة 1996 الطبعة الأولى ص 177.
  • ماء العينين الشيخ الكبر” تحصيل الديون العموية بالمغرب على ضوء قانون 15.97 نشر وتوزيع سوماديك الطبعة الأولى سنة 2012 ص 82.
  • محمد المجدوبي الإدريسي:” عمل المحاكم التجارية “دراسة نقدية – الطبعة الأولى 1993 مكتبة دار السلام – الرباط ص 90 وما يليها.

ثانيا: الأطروحات والرسائل:

  • عبد الحق بوكيش: “استمرارية نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية” (أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص)، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة، السنة الجامعية 2004-2005
  • عبد الحميد اخريف: “الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة”، (أطروحة لنيل دكتوراه الدولة). جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة، السنة الجامعية 2000-2001
  • القاسمي سعد: “خصوصيات نظام صعوبات المقاولة” -دراسة مقارنة – (تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال). جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الدار البيضاء السنة الجامعية 1998-1999.
  • يونس المراكشي: “حماية ديون الخزينة العامة للمملكة من خلال صعوبات المقاولة” (بحث لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات).كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- ظهر المهراز- فاس السنة الجامعية 2014-2015.
  • عبد الرحمان مفتاح: “وقف تنفيذ إجراءات استرداد الديون العمومية بين إرادة المشرع والفقه” (تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة). جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة، السنة الجامعية 2008-2007.

ثالثا: المقالات

  • الجيلالي أمزيد: ” الدفع بعدم الاختصاص في إطار قانون المحاكم الإدارية ” مقال منشور بمجلة ريماد المجلة المغربية للإدارة المحلية والبت مع سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية طبعة وسنة 2003. عدد 50 ص 29 دار النشر المغربية الدارالبيضاء.
  • عبد الوهاب رافع: “الإشكالية التي يثيرها للاختصاص النوعي أمام المحاكم “، مقال منشور بمجلة المحامي عدد 2067 ص 67.
  • محمد بنزهرة: ” المحاكم التجارية والمنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية”، مقال منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 1 سنة 2014 ص 19 وما يليها.
  • طارق البختي: “دور القاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية” ، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 17 -18 يونيو 2011 ص 116.
  • امحمد الفروجي: “وضعية الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية”  (المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 2 ماي 2003 ص 9 وما بعدها).
  • حياة حجي: “أثر مساطر صعوبات المقاولة على وضعية الديون الجبائية” ، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 17-18 يناير يونيو 2011. ص 134
  • حياة حجي: “امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة ” جريدة العلم عدد 10 أكتوبر 2010 ص 173.
  • مصطفى صادق: “التصريح بالديون العمومية في إطار مساطر صعوبات المقاولة” مجلة القانون والأعمال عدد 45 يونيو 2014 ص 54 -75.
  • أخريف عبد الحميد: “الدفع بعدم الاختصاص في قانون المحاكم التجارية” مجلة المعيار 24 أكتوبر 1999، ص 82.
  • محمد قصري: “تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية”، مجلة المحاكم الإدارية العدد 2 أكتوبر 2005، ص 13.
  • محمد محبوبي: “قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية” مدونة القانون المغربي عدد 3 ماي 2000 ، ص 29-47.

رابعا: المصادر

  • القانون رقم .15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع 1412 (فاتح غشت 1996) الجريدة الرسمية عدد 44.18 تاريخ 03 أكتوبر 1996.
  • القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه، ظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4.127 تاريخ  (13 سبتمبر 1993) صفحة 595.
  • القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ص 357.
  • القانون رقم 95.53 المتعلق بإنشاء المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-65-97-1 المؤرخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) الجريدة الرسمية عدد 4482 (15 ماي 1997).
  • قانون رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.15.62 (2 يونيو 2015) بتاريخ 14 من شعبان 1436 الجريدة الرسمية عدد 6370 (18 يونيو 2015)
  • المدونة العامة للضرائب لسنة 2016
  • قانون المسطرة المدنية المغربي بتاريخ 28 شتنبر 1974 منشور بالجريدة الرسمية عدد 23320 بتاريخ (30 شتنبر 1974)

5_ القرارات والأحكام

  • قرار عدد 404 ملف تجاري عدد 1306-3-2-2012 صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض ، منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 1050 ص 216 وما يليها. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم ” 55″ الصادر بتاريخ 14/12/2011 ملف عدد” 27/11″. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم “34” الصادر بتاريخ 9/5/2012 ملف عدد” 5/12 ص”. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم “41” الصادر بتاريخ 27/06/2012 ملف عدد” 17/2012″ ص. غير منشور.
  • قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم “1” الصادر بتاريخ 04/01/2017 رقم الملف “00-2016-8301”. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم “949” الصادر بتاريخ 18/6/2009 ملف عدد 971/2009. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2074 -2075 بتاريخ 12/7/2002 ملف رقم 1214 و 1687/ 2002. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1131 بتاريخ 10/9/2008 في الملف التجاري رقم 582/3/1/2007. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم “65” صادر بتاريخ 29/10/2014 في الملف رقم 10-2014. غير منشور.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم “260” الصادر بتاريخ 19/02/2008 ملف عدد 1021/02/07. غير منشور.
  • قرار المجلس الأعلى عدد 1463 مؤرخ في 19-11-2008 ملف عدد 2006/1/3/105 غير منشور.
  • قرار رقم “769” ملف عدد “836/01” الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 15 أكتوبر 2002. غير منشور.
  • قرار عدد “2075/2024 ملف عدد”1214” و 1687/2002 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16/07/2007 غير منشور.
  • قرار رقم “100” ملف عدد ” 03/04″ صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2004 (قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 271 وما يليها)
  • قرار رقم “117” ملف عدد” 976/12/2005″ صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30/01/2008 غير منشور.                    droitetentreprise.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...