الإفراج الشرطي


الإفراج الشرطي

 

مادة 1474

 الإفراج الشرطي هو أطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته أطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

مادة 1475

 لا يعتبر الإفراج الشرطي إنهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفذها ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه، ويبدأ سريان المدد التي يحددها القانون مبدأها بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء المدة المتبقية منها عند الإفراج الشرطي لا من تاريخ هذا الإفراج.

مادة 1476

 لا يتحول الإفراج الشرطي إلي أفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغي، وهو ليس حقا للمحكوم عليه، ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه.

مادة 1477

 يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وكان الإفراج عنه لا يهدد الأمن العام بالخطر، وبشرط أن يكون أمضي في السجن تسعة أشهر على الأقل وأن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم عليه بها من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

 وإذا كانت العقوبة هي الإشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

مادة 1478

 إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. وإذا كانت العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعيين البدء في استيفاء ثلاثة أرباعها من أشد العقوبات المحكوم بها ثم من العقوبة التي تليها شدة.

مادة 1479

 يكون الإفراج الشرطي على أساس كل المدة المحكوم بها دون أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي.

مادة 1480

 إذا أرتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها، بمعنى إلا يخصم شيء باسم الإفراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها.

مادة 1481

تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعني أنه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضي العفو التنفيذ بها، وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الإلزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات الجب أو تعدد العقوبات.

مادة 1481 مكرر

 لا تسري أحكام الإفراج الشرطي على المحكوم عليه في أي من الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجنايات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكور.

مادة 1482

 يختص بالإفراج الشرطي مدير عام السجون، ويصدر أمره به إذا تحقق من توافر شروطه وقدر جدارة المحكوم عليه به.

مادة 1483

 يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة في قرار وزير العدل الصادر في 11 يناير 1958 وهي:

أولاً: أن يكون حسن السير والسلوك وإلا يتصل بذوي السيرة السيئة

ثانياً: أن يسعي بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.

ثالثاً: أن يقيم في الجهة التي يختارها، ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته.

رابعاً: إلا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما وعليه أيضاً أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.

خامساً: أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله.

 مادة 1484

 إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ويكون إلغاء الاقرة في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في الجهة التي بها المفرج عنه. ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.

 وللمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رأي إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرار بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام. وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج. ويجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الإشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

 ويجوز تكرار الإفراج للمدة الثانية إذا الغي الإفراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لإفراج شرطي تال.

مادة 1485

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم به أصبح الإفراج نهائياً فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإشغال الشاقة المؤقتة أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

 ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أيا كانت أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد أرتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الإفراج الشرطي أو خلال الخمس سنوات من تاريخه إذا كانت العقوبة هي الإشغال الشاقة المؤبدة، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة 1486

 على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه بها ومدي هذا الإخلال وجسامته والأفعال التي يكون قد أرتكبها المفرج عنه والتي تدل على سوء سيره وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضي عليه بها من أجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأنها وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل في طلب إلغاء الإفراج على وجه سليم.

 فإذا رئي إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام المساعد في ذلك وإرسال الأوراق إلي المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء.

مادة 1487

 ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام جميع الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

                                                                                                                                                              aladalacenter.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحريك الدعوى

                              ...