الاختصاص النوعي
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها أن تثيره تلقائيا
ثانيا : الاختصاص والنظام العام:
1- مفهوم وقواعد الاختصاص التي تعتبر من النظام العام:
يقصد بالقواعد القانونية التي تكون من النظام العام، القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق مع مخالفتها، لأن هذه القواعد تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق المصلحة العامة، بحيث يترتب عن الإخلال بها الفوضى والاضطراب بالمجتمع أو بعض الأسس التي يقـوم عليها.
وقد طرح اعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام العديد من الإشكالات الفقهية على اعتـبار أنها تستهدف فقط المصالـح الفردية للشخص مما يجـوز معه التنازل عنها والاتفاق بشأنها، وأن الفرد أدرى بشؤونه وليس للمشرع أن يتدخل فيما هو من قبيل تصرفاته وحريته الشخصية.
هنا عمل الفقه على التمييز بين قواعد الاختصاص، أولهما يمكن تجاوزها ومخالفتها لأنها تهم مصلحة الأفراد بالدرجة الأولى، وثانيهما جاءت لرعاية مصلحة عامة، فيجب على القاضي الحرص على مراعاتها ويتحتم عليه إثارتها من تلقاء نفسه دون أن يخرج عن الحياد الواجب له أو الحكم بما لم يطلب منه، وبذلك ميزوا بين الاختصاص النوعي والمحلي.
وعلى العموم فإن اعتبار قاعدة الاختصاص من النظام العام يترتب عليه:
1- يجوز للمحكمة أن تثير عدم الاختصاص من تلقاء نفسها دون أن يمس ذلك بحياد القاضي.
2- يجوز للمحكمة أن تتعرض لذلك ولو لم يطلب الخصوم.
3- يجوز التمسك بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- لا يجوز للمتقاضين التنازل عن مقتضيات الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ولا الاتفاق على ما يخالفها.
2- الاختصاص النوعي والنظـام العـام:
أ- في قانون المسطرة المدنية:
ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على مجموعة من القواعد التي تخص الاختصاص بنوعيه والمتمثلة أساسا في:
– إلزامية إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفاع.
– إلزامية تحديد المحكمة المختصة تحت طائلة عدم قبول الطلب.
– تخويل القاضي إثارة عدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسه.
بالإضافة إلى هذا الفصل يمكن استنتاج أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام من نصوص أخرى من المسطرة المدنية خاصة نصه في الفصل التاسع على تبليغ النيابة العامة عدة دعاوى في أغلبها لها صلة بالنظام العام، ومنها على الخصوص القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي.
بالإضافة إلى ذلك تراجع المشرع عن المقتضى الذي كان منصوصا عليه في الفصل 222 من ق.م.م الذي كان يعطي للأطراف حرية الاتفاق بينهم على إسناد الفصل في الجوهر لقاضي الأمور المستعجلة (الفصل 152 من ق.م.م).
ب- في قانون إحداث المحاكم الإدارية:(1)
نصت صراحة المادة 12 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أن الاختصاص النوعي من النظام العام بنصها على أنه “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها أن تثيره تلقائيا “.
وبالتالي يحق للأطراف التشبث به خلال جميع مراحل الدعوى، كما أن المحكمة الإدارية المعروض عليها القضية أن تثيره من تلقاء نفسها وتحيل القضية على المحكمة المختصة.
ج- في قانون إحداث المحاكم التجارية:(2)
أتاح قانون المحاكم التجارية للتاجر وغير التاجر إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع يؤول في الأصل للمحاكم العادية، هذا يتبين منه أن هذا الاتفاق يستهدف منه حط يد المحكمة التجارية على ما هو خارج عن اختصاصها، ولا يتيح للأطراف الاتفاق على عكس ذلك عن طريق نقل نزاعاتهم التي تختص بها المحاكم التجارية لتبت فيها المحاكم العادية، ونظرا للإحالة الواردة في المادة 16 من ق.م.م بعمومية مقتضى المادة 19 من قانون المحاكم التجارية.
انطلاقا من كل ما سبق، اعتبر البعض أن قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليست من النظام العام، مما يترتب عليه:
1- لا يسمح بإثارة الدفع به في جميع مراحل الدعوى.
2- لا يلزم الجهة القضائية المعروضة عليها بإثارة عدم الاختصاص تلقائيا،بل يحيل في الموضوع على قواعد المسطرة المدنية كما هي مطبقة لدى المحاكم العادية.
3- الاختصاص المحلي والنظام العام:
أ- في قانون المسطرة المدنية:
بالرجوع إلى الفصل 16 من ق.م.م نجد أن هذا الفصل وحد بين أحكام الاختصاصين المكاني والنوعي، الذي يجب إثارتهما قبل كل دفع أو دفاع، ولم تميز الفقرات اللاحقة في المعاملة بين الاختصاصين مما كان من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بوحدة المواقف بالنسبة إليهما معا، غير أن الفقرة الخامسة من الفصل المذكور أعلاه أتاحت للقاضي الابتدائي إمكانية إثارة عدم الاختصاص النوعي فقط من تلقاء نفسه دون الاختصاص المكاني.
مما يستنتج منه أن القاضي لا يحق له إثارة عدم الاختصاص المكاني من تلقاء نفسه، وبالتالي يجب عليه التغاضي عن ذلك، مما يدل بدوره على أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام.
ب- في قانون إحداث المحاكم الإدارية:
فيما يخص قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية، فقد أحال المشرع على قواعد قانون المسطرة المدنية، مما يدل على أن هذه القواعد ليست من النظام العام.
لكنه استثنى من ذلك الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط والمجلس الأعلى حيث يؤول إليه النظر ابتدائيا وانتهائيا في الموضوع.
بحيث خول للقاضي تلقائيا بعدم اختصاصه أو بناء على طلب أحد الأطراف في حالة ما إذا قدمت إليه دعوة تختص بها في الأصل المحكمة الإدارية بالرباط أو المجلس الأعلى، وهذه حالة فريدة واستثنائية في القانون المغربي.
ج- في قانون إحداث المحاكم التجارية:
نص الفصل 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية على إمكانية اتفاق الأطراف كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، مما يدل على أن هذا النوع ليس من النظام العام.
ثالثا: الدفع بعدم الاختصاص :
بصفة عامة يمكن التمسك بقواعد الاختصاص والتماس احترامها بوسائل ثلاثة، عن طريق الدفع بعدم الاختصاص أو عن طريق اللجوء إلى الشطط في استعمال السلطة أو عن طريق إثارة تنازع الاختصاص، لكن من الناحية العملية يتم اللجوء إلى الدفع بعدم الاختصاص، فما هي شروطه والآثار الناتجة عنه؟
1- شروط الدفع بعدم الاختصاص:
يمكن التطرق إلى شروط الدفع الاختصاص من خلال ثلاثة نقط، أولهما تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الدفع بعدم لاختصاص، وثانيهما تحديد وقت إثارته، وثالثهما تعيين المحكمة المختصة.
أ- الأشخاص الذين يحق لهم الدفع بعدم الاختصاص:
بالنسبة للاختصاص النوعي يمكن إثارته من طرف جميع أطراف الخصومة، بما في ذلك ممثل النيابة العامة إذا كان طرفا في الدعوى وكذلك القاضي بناء على الفصل 16 من ق.م.م.
أما بالنسبة للاختصاص المحلي فيرجع حق إثارته إلى المدعى عليه وحده إلا في حالات استثنائية يمنح بمقتضاها المشرع مثل هذا الحق للمحكمة كذلك ينص عليها الفصل 30 من ق.م.م والمتعلقة بطلبات الضمان وسائر الطلبات الأخرى والتدخلات والطلبات المقابلة التي ترفع أمام المحكمة المرفوع أمامها الطلب الأصلي، إلا إذا تبين أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إبعاد المدعى عليه عن محكمته الأصلية.
وكذلك الاستثناء الذي ينص عليه الفصل 16 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، الذي يلزم المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف متى رفعت إليها الدعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط أو المجلس الأعلى.
ب- وقت إثارة الدفع بعدم الاختصاص:
نص قانون المسطرة المدنية في فصله 16 على أن الدفع بعدم الاختصاص سواء النوعي أو المكاني يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع ويمنع الإقدام على ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان الحكم غيابيا.
وكذلك بالنسبة للمحكمة الإدارية (المادة 12) التي خولت للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى وللمحكمة أن تثيره تلقائيا.
ج- تعيين المحكمة المختصة:
ينص الفصل 16 من ق.م.م على أنه يجب على مثير الاختصاص أن يحدد في طلبه المحكمة المختصة تحت عدم قبول طلبه، ونفس الأمر بالنسبة للمحاكم التجارية، أما بالنسبة للمحاكم الإدارية يتم تطبيق هذه القاعدة بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص المحلي فقط، والهدف من ذلك دفع المدعى عليه إلى تحديد مواقفه تفاديا للاستهتار الذي كان يتم عن طريق ممارسة هذا الحق.
2- أثار الدفع بعدم الاختصاص:
المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص ملزمة بالجواب عن ذلك إما بموجب حكم مستقل وإما بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر (الفصل 17).
ونتيجة لذلك فلها أن تستجيب للدفع بعدم الاختصاص أو ترفضه، وفي حالة إقراره لايجب عليها أن تتطرق إلى الجوهر إطلاقا بل توجه الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص بعد أن تكون قد أشارت إلى هاته الجهة المختصة في طلب حكمها.
وتجدر الإشارة هنا أن قانون المسطرة المدنية لم ينص على إمكانية الطعن في حكم القاضي بعدم الاختصاص بخلاف المحاكم الإدارية التي أقرت إمكانية الطعن فيه بالاستئناف وأوجبت على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى البت في الطعن خلال 30 يوما تبتدئ من تاريخ تسلم كتابة الضبط الملف.
ونفس الأمر بالنسبة للمحاكم التجارية التي أقرت التدابير الآتية:
1- إلزامية المحكمة التجـارية بالبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد أجل لذلك في ثمانية أيام.
2- جواز استئناف الحكم الصادر في هذا الدفع وتحديد مدة 10 أيام لتنفيذه.
3- إلزامية محكمة الاستئناف التجارية بالبث في هذا الطعن خلال عشرة أيام بدل ثلاثين يوما بالنسبة للغرفة الإدارية.
رابعا: تنازع الإختصاص:
نظم المشروع المغربي موضوع الاختصاص في ق.م.م في موضعين:
الأول في الباب السادس من القسم الخامس المتعلق بالمساطر الخاصة، حيث خصص له ثلاثة فصول من الفصل 300 إلى الفصل 302.
والثاني ضمن الفرع الثاني من الباب الثالث المتعلق بالمساطر الخاصة أمام المجلس الأعلى، وهذا الباب هو من القسم السابع الخاص بالمجلس الأعلى مخصصا له ثلاثة فصول أيضا من الفصل 388 إلى 390•
من هنا فإنه يجب أولا تحديد مجال تنازع الاختصاص وصلاحية المجلس الأعلى للبت فيه.
1- مجـال تنـازع الإختصاص:
عمل المشروع على تحديد مفهوم تنازع الاختصاص في الفصل 300 من ق.م.م بنصه على أنه “يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه”•
يتبين من خلال هذا الفصل بأن فكرة تنازع الاختصاص تعني بالدرجة الأولى وجود محكمتين أو أكثر متنازعتين حول البت في قضية ما، إذ قد تدعي كل واحدة أنها المختصة فتصدر قرارا بذلك، وقد تدعي أنها غير مختصة مما يثير إشكالية المحكمة المختصة.
ويثار هذا المشكل عادة حينما يكون النزاع قد وقع في الحدود الفاصلة بين الدائرة القضائية التي تنتمي إليها هذه المحكمة والدائرة القضائية التي تنتمي إليها المحكمة الأخرى.
يستنتج من خلال ما سبق أن تنازع الاختصاص يرتبط بالاختصاص المكاني بوجود محكمتين أو أكثر تعتقد كل واحدة منهما أنها المختصة محليا بنظر نزاع معين أو غير مختصة فيه.
هذا يجعلنا نفهم بأن الاختصاص النوعي لا يمكن أن نتصور فيه تنازعا للاختصاص لكون المشرع قد وضع قواعد من النظام العام في شكل معايير حدد من خلالها الاختصاص الذي يهم كل محكمة على حدة.
وتجدر الإشارة هنا أيضا ومن خلال الفصول المنظمة لتنازع الاختصاص أن هذا الأخير نوعان:
– فهناك تنازع يحدث بين محاكم تخضع لمحكمة أعلى درجة تشترك فيها.
– وهناك تنازع يحدث بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى غير المجلس الأعلى.
فبالنسبة للنوع الأول فهو الذي يثار عادة بين محكمتين ابتدائيتين أو أكثر تشترك في محكمة أعلى درجة من حيث الطعن هي محكمة الاستئناف.
فهذا التنازع يرجع أمر الفصل فيه لمحكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها المحكمتان المتنازعتان، حيث تبته فيه داخل غرفة المشورة استنادا لما نص عليه الفصل 302 من ق.م.م الذي نص على أنه ” ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم”•
أما بالنسبة للنوع الثاني فهو الذي لا يثار إلا بين محكمتي استئناف أو أكثر أو محكمتين ابتدائيتين أو أكثر تكون كل محكمة تابعة لمحكمة الاستئناف الخاضعة لها من حيث نفوذها الترابي، بحيث لا تشترك في محكمة استئناف واحدة.
وقد خول المشرع المغربي للمجلس الأعلى حق الفصل في هذا النوع من التنازع طبقا للفصل 388 – 389 و390 من ق.م.م.
1- الفصل في تنازع الاختصاص من طرف محكمة الاستئناف:
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة الاستئناف من قبل المعني بالأمر، وذلك حينما يكون النزاع واقعا بين محكمتين ابتدائيتين تشتركان في محكمة استئناف واحدة.
في هذه الحالة يتعين على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وبتها لا يخلو من أمرين حسب الفصل 302 من ق.م.م.
1- فإما أن ترى أنه لا وجود لهذا التنازع، وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قرارا معللا بالرفض لأنه قابل للطعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى.
2- وإما أن ترى أن هناك تنازع للاختصاص، وفي هذه الحالة عليها أن تعيد القضية بمقتضى قرار تصدره إلى العضو المقرر ليبت فيه وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها إلى النصف.
وهذا القرار الذي تتخذه محكمة الاستئناف هنا يوقف ابتداء من تاريخه كل إجراء أو مسطرة أمام قاضي الموضوع إلى أن يفصل في النزاع، بحيث يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرق للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
3- صلاحية المجلس الأعلى للبت في تنازع الاختصاص:
طبقا للفصل 388 من ق.م.م ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
هذا واستنادا للفصل 389 من نفس القانون إذا اعتبر المجلس الأعلى أنه لا داعي لتنازع أصدر قرار معللا بالرفض، وإذا اعتبر أن هناك تنازع للاختصاص أصدر قرار بذلك وعليه أن يطلع المدعي عليه في ظرف 10 أيام بهذا القرار.
كما يمكن للمجلس الأعلى حسب الفصل 390 من ق.م.م في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم مختلفة أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.
(1)ـ ظهير شريف رقم 225•91•1 صادر في 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه
محاكم إدارية.
(2)ـ ظهـير شـريف رقم 65•97•1 صادر في 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانـون رقم 95•53 القاضي
بإحداث محاكم تجارية.
منقول