التفتيش البيئى
يهدف التفتيش البيئى إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا. ولذا فإن كثيراً من الإجراءات التى يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف الآثار البيئية الضارة، تؤدى فى نفس الوقت إلى تخفيف الآثار التى تمثل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة، وكذلك المواطنين المقيمين فى المناطق التى تتأثر بالانبعاثات الصادرة من تلك المنشآت. وبناء على ذلك فإن فاعلية عملية التفتيش على المنشآت الصناعية تؤدى إلى حماية البيئة وحماية العمال وحماية الصحة العامة.
تتضمن عملية التفتيش البيئى جوانب عديدة مرتبطة ببعضها البعض، وتشمل التخطيط، الإجراءات التنفيذية والجانب المعلوماتى. وتقوم الجهات التابعة لجهاز شئون البيئة بالتفتيش بأنواع مختلفة مثل تفتيش شامل/ دورى/ نتيجة شكوى ويقدم هذا الدليل منهاجية التفتيش لمفتشى جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وذلك لتطبيق قانون رقم 4 لسنة 94.
وحتى تكون عملية التفتيش البيئى أكثر فعالية وتأثيرا يظهر الاحتياج إلى تكوين منظومة موحدة للتفتيش البيئى فى مصر، يتم على أساسها التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالتفتيش البيئى لتفيد فيما يلى:
- الاستفادة من الخبرات المتخصصة فى وسط بيئى معين فى الوزارات المختلفة.
- التغلب على محدودية الإمكانيات وتنوع مستوى الخبرة فى جهات التفتيش المعنية بالتفتيش متعدد الأوساط.
- القدرة على التعامل الأكثر كفاءة مع المشكلات البيئية المتنامية والناتجة عن اتساع المنشآت الصناعية على اختلاف أنشطتها.
ويوضح الجدول رقم (1) بعض جهات التفتيش وأنواع التفتيش المعنية به.
جدول رقم (1)
بعض الجهات القائمة بالتفتيش على المنشآت الصناعية
الجهة | نوع التفتيش البيئى | القياسات والتحاليل |
جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية | متعدد الأوساط | فى معامل الأفرع والمعمل المركزى. |
مكاتب شئون البيئة فى المحافظات | متعدد الأوساط | – |
وزارة القوى العاملة والهجرة | تفتيش على بيئة العمل
(مفتش السلامة والصحة المهنية) |
المفتشون مزودون بأجهزة قياس مؤشرات بيئة العمل فقط. |
وزارة الأشغال العامة والموارد المائية (وزارة الرى) | مياه الصرف فى المصانع التى تصرف على النيل والترع،الخ | يتم تحليل مياه الصرف فى معامل وزارة الصحة بناء على طلب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية. |
الهيئة العامة للصرف الصحى | مياه الصرف من المصانع التى تصرف على شبكة المجارى العمومية | فى معامل وزارة الصحة بناء على طلب الهيئة العامة للصرف الصحى. |
ويمكن أن تستند منظومة التفتيش البيئى المتجانس إلى:
- توحيد منهج التفتيش البيئى.
- توحيد أدوات التفتيش التى تشمل استمارات التفتيش على المنشأة الصناعية، المحاضر، التقارير……الخ.
ويمكن أن تتحسن كفاءة وفاعلية هذه المنظومة من خلال:
- عمل البروتوكولات بين الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بالتفتيش البيئى.
- التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة عند وضع الإدارات لخطط تفتيشها، وذلك بوضع نقاط عامة مشتركة.
- تبادل المعلومات بين جهات التفتيش المختلفة بحيث يكون جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية بمثابة البؤرة المعلوماتية حتى يكون على مستوى المهمة القومية الملقاة على عاتقه وهى حماية البيئة فى مصر.
ويعتبر “دليل إجراءات التفتيش البيئى” أحد ركائز توحيد منهج التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية.
يتناول هذا الدليل عملية التفتيش البيئى من جوانبها الفنية والقانونية والإجرائية ويقدم منهاجية التفتيش الميدانى بالتفصيل ودور الأطراف المعنية بالتفتيش فى مراحله المختلفة، موضحا ذلك من خلال أربعة فصول كما يلى:
- يتضمن الفصل الأول خلفية عامة عن التفتيش البيئى وشرح لعملية التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية بشكل عام، أهدافها، مجالات اختصاص مفتشى البيئة، المهام الإدارية لمفتشى البيئة، مهام الضبط القضائى والمتطلبات اللازم توافرها فى المفتشين.
- ويتناول الفصل الثانى السياسة والتخطيط لعملية التفتيش البيئى.
- ويتضمن الفصل الثالث أنواع التفتيش البيئى.
- ويتناول الفصل الرابع أدوار الأطراف المشتركة فى مراحل التفتيش الميدانى.
وحتى يتمكن المفتشون من أداء العملية التفتيشية بكفاءة، تم تزويد الدليل بعدة ملاحق تتضمن نماذج لأدوات التفتيش التى يتم استخدامها أثناء عملية التفتيش وتشمل استمارة البيانات الأساسية للمنشأة، استمارة التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية، استمارة التفتيش على السجل البيئى وسجل النفايات الخطرة، مثال لخطة تفتيش على منشأة صناعية كبيرة، محضر انتقال وتفتيش بيئى، المبادئ والأساليب الرئيسية لعقد المقابلات، البيانات اللازم توافرها عن المنشأة، المستندات والسجلات اللازم مراجعتها أثناء التفتيش، إرشادات أخذ العينات، بالإضافة إلى نموذج للتقرير الفنى للتفتيش. كما يتضمن الدليل ملحقا يوضح التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية وموادها التى تساعد مفتش البيئة على تحديد المخالفات على أساس قانونى.
1-1 أهداف التفتيش
تتمثل الأهداف العامة للتفتيش فيما يلى:
- التحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية السارية([1]).
- تحديد تأثير المنشآت على البيئة.
- إلزام المنشآت بالقانون رقم 4/ 1994عن طريق تحريك دعاوى قضائية لتطبيق العقوبات القانونية([2]) (مخالفات، جنح، جنايات) على المنشآت المخالفة.
- دعم تطوير الأداء البيئى للمنشآت الصناعية عن طريق إرشادها للاستعانة بآليات الدعم الفنى والمالى بجهاز شئون البيئة وذلك لتقديم المعونة فى مجالات عديدة منها التحكم فى النفايات، معالجه النفايات وكفاءه عمليات المعالجة، تطبيق نظم الرصد الذاتى وتطبيق برامج للحد من التلوث عند المنبع.
1-2 مجالات اختصاص مفتشى البيئة
تلقى على عاتق مفتشى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، باختصاصاتهم المختلفة (ذوى الضبطية الإدارية وذوى الضبطية القضائية)، مسئولية حماية البيئة من التلوث الناشئ عن المنشآت.
وللقيام بتطبيق قانون البيئة على المنشآت الصناعية ينبغى للمفتش التعرف على حدود ومجالات اختصاصاته لمراعاة التطبيق السليم والالتزام بما نص عليه القانون من مسئوليات ومهام لموظفى الجهاز المختصين بمتابعة الالتزام البيئى لتلك المنشآت. وفيما يلى عرض لمجالات اختصاص القانون رقم 4/94 فيما يخص الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية:
- دخول المنشآت والمتابعة الدورية لسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (السجل البيئى) وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان ذلك التأثير والتحقق من التزام تلك المنشآت بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، وذلك وفقاً لما ورد بالمادتين 5، 22 من القانون 4/ 1994 والمادتين 17، 18 من لائحته التنفيذية. وقد حدد القانون تلك المعايير فى الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية.
- المواد والمخلفات الخطرة، فقد وضع القانون 4/ 1994 قواعد وشروطاً محددة لتداولها والتعامل معها وذلك فى المواد من 29-33 من القانون والمواد من 25-33 من لائحته التنفيذية ويختص مفتشى البيئة بمتابعة التزام المنشأة الصناعية لتلك الشروط.
- حماية البيئة البحرية، والتى بموجب البند 38 من المادة الأولى من قانون 4/94 يكون جهاز شئون البيئة هو أحد الجهات المختصة بحمايتها فى الاختصاصات التى أناط بها القانون ومنها ما يخص المنشآت الصناعية والمذكور بالمواد 69، 70، 71 من القانون والمادة 58 من اللائحة التنفيذية وقد حدد الملحق رقم (1) من قانون 4/ 94 المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية وحدد الملحق رقم (10) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية.
- حماية البيئة الهوائية، فقد ألزمت المادة 35 من القانون 4/ 94 والمادة 36 من لائحته التنفيذية المنشآت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود الموضحة بالملحق رقم (6) والخاصة بنوعية الهواء وقد حدد القانون اشتراطات معينة لاستخدام وحرق الوقود فى المنشآت الصناعية وغيرها ومنها حظر استخدام المازوت فى المناطق السكنية وذلك فى المواد 40 من القانون، 42 من اللائحة التنفيذية.
- المخلفات الصلبة، فى حالة المخلفات الصلبة غير الخطرة يختص المفتش البيئى بالتحقق من طرق التخلص منها وعدم قيام المنشأة بحرقها أو بالتخلص منها فى غير المكان المخصص لذلك مخالفة للمادة رقم 37 من القانون 4/ 1994 والمادة 38 من لائحته التنفيذية. أما إذا كانت تلك المخلفات خطرة فيختص المفتش البيئى بمتابعة تحقيق المنشأة لشروط التداول والتخزين والتخلص المحددة بمواد القانون 4/ 1994 السابق ذكرها.
- حماية بيئة العمل([3])، لقد نصت المواد 42، 43، 44، 45 من القانون
4/1994 على إلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات لعدم تسرب وانبعاث ملوثات للهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والمحددة بالملحق رقم (8)، وكذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجة الحرارة وشدة الصوت داخل مكان العمل والالتزام بمدة التعرض بما لا يجاوز الحدود المسموح بها فى الملحقين رقمى (9) و(7- جدول رقم 1).
- حماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية، يقوم المفتش البيئى بالتفتيش على (التحقق) مياه الصرف للمنشأة فى حالة قيامها بالصرف على شبكة المجارى العمومية (قانون 93 لسنة 62) أو مسطحات المياه العذبة (قانون 48 لسنة 82)، وفى حالة وجود مخالفة تختص الجهة الإدارية المختصة([4]) وحدها (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أو هيئة الصرف الصحى) بأخذ العينات لإثبات المخالفة حتى تقوم باتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المنشأة المخالفة.
|
|
||
|
||
|
ويوضح الملحق (أ) عقوبات مخالفات قانون بأنواعها المختلفة من جنايات وجنح كما وردت بالقانون المذكور. ولكل مواد القانون المذكورة، فيما عدا تلك المواد المتعلقة بالصرف على المجارى المائية، تكون مهمة التفتيش البيئى هى التحقق من التزام المنشأة وتطبيق إجراءات الإلزام. أما فى حالة المواد الخاصة بالصرف على المجارى المائية، يقوم المفتش بالتحقق من الالتزام وإبلاغ وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والتى تقوم باتخاذ إجراءات الإلزام حيث أنها الجهة المنوطة بتنفيذ قانون 48/1982.
1-3 مهام التفتيش البيئى
يوجد نوعين من المهام لمفتشى البيئة، مهمة الضبط الإدارى ومهمة الضبط القضائى. ويقوم المفتشون بإجراء مجموعة من الأعمال فى حالة التفتيش الشامل/ الدورى، بينما تبدأ فقط أعمال الضبط القضائى عند ظهور المخالفة. ويتم تنفيذ أعمال الضبط القضائى بواسطة مفتشى البيئة حاملى الضبطية القضائية الذين صدر بأسمائهم قرار من وزير العدل.
1-3-1 الأعمال الخاصة بالضبط الإدارى
تنحصر مهمة المفتش البيئى بإجراء أعمال الضبط الإدارى للتحقق من التزام المنشآت الصناعية بالقانون رقم 4 لسنة 94 فى نطاق الاختصاصات السابق توضيحها. ويمكن تلخيص هذه الأعمال فى:
- الحصول على الإيضاحات عن طريق المقابلات مع المسئولين بالمنشأة.
- مطابقة البيانات الواردة بالسجل البيئى لواقع المنشأة.
- إجراء المعاينات وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالأداء البيئى للمنشأة (من أخذ عينات ومراجعة مستندات).
- تحديد المخالفات (إن وجدت).
ويقوم فريق التفتيش بإعداد التقرير الفنى للتفتيش الذى يسجل فيه نتائج الزيارة الميدانية للتفتيش على المنشأة بالإضافة إلى المخالفات البيئية بها والتى يتم تحديدها استنادا إلى تقرير المعمل لنتائج تحليل العينات، ويرفع هذا التقرير إلى إدارة التفتيش البيئى([5]) بالإضافة إلى تقرير المعمل والمستندات الخاصة بالمنشأة (إن وجدت). وفى حالة عدم تضمن التقرير لمخالفات يحفظ فى إدارة التفتيش، أما إذا أثبت التقرير مخالفات فتبدأ عندئذ الإجراءات الواردة بالقانون رقم 4/ 1994. (انظر ملحق ب الخاص بنماذج أعمال التفتيش البيئى).
1-3-2 الأعمال الخاصة بالضبط القضائى
طبقا لقرار من وزير العدل ( ارجع إلى المادة 102 من قانون 4/94) يتم منح صفة الضبط القضائى لبعض مفتشى البيئة، ويلقب حائز الضبطية القضائية([6]) بمأمور الضبط القضائى وهو خاضع لجهته إدارياً فيما يخص أعماله الإدارية ويخضع أيضاً لإشراف النائب العام فيما يباشره من أعمال الاستدلال فقط دون أن تمتد إلى أعماله الوظيفية الأخرى.
كما يجوز للنيابة العامة بناء على هذه التبعية أن تكلف مأمور الضبط القضائى بإجراء الاستدلالات بشأن البلاغات والشكاوى الواردة إليها مباشرة أو استيفاء ما يقوم به من إجراءات الاستدلال.
يجمع مفتشى البيئة حائزى الضبطية القضائية بين مهمتى الضبط الإدارى والضبط القضائى، وتبدأ أعمال الضبط القضائى عند اكتشاف واقعة بيئية مخالفة للقانون بمنشأة صناعية أثناء القيام بأعمال الضبط الإدارى أو بناء على شكوى أو بلاغ. عندئذ يقوم مأمور الضبط القضائى بتنفيذ مهامه التى تتلخص فى التالى:
- القيام بإجراءات الاستدلال، وهى الإجراءات التمهيدية السابقة على نشوء الخصومة الجنائية. وتتلخص إجراءات الاستدلال فى التالى:
- التحريات وجمع البيانات والمعلومات الضرورية عن الواقعة البيئية المعنية بالشكوى أو البلاغ، ويجوز لمأمور الضبط القضائى الاستعانة بمساعدين فى أداء مهامه.
- قبول البلاغات والشكاوى.
- الحصول على الإيضاحات اللازمة من جميع الأشخاص والمصادر الذين هم على صلة بالواقعة المعنية.
- إجراء المعاينات وذلك بالانتقال إلى محل الواقعة وتدقيق النظر واثبات حالة ومعالم الواقعة البيئية وآثارها وجمع القرائن والأدلة المادية والآثار المتخلفة عن وقوعها. ولمأمور الضبط القضائى فى ذلك الاستعانة بالخبراء من كافة التخصصات للمساعدة فى أعمال الاستدلال.
- اتخاذ إجراءات التحفظ على الأشياء، تصوير مكانها وضبط المعدات. ويعمل بذلك محضراً يوقع عليه مسئول المنشأة
- سماع أقوال الشهود ممن لديهم معلومات عن الواقعة وكذلك أقوال المبلغ والمشتبه فى مسئوليتهم عن الواقعة البيئية (مخالفة، جنحة، جناية). ويتم سؤال الشاكى أو المبلغ والشهود بمعرفة مأمور الضبط القضائى بغير حلف اليمين([7]).
- تحرير المحاضر التى يثبت فيها مكان وزمان وشواهد الواقعة واستدلالاتها وما اتخذ فيها من إجراءات، وزمن اتخاذ هذه الإجراءات والأسئلة الموجهة إلى الشهود وإجاباتهم كما نطقوها دون تغيير، ومكان حصولها ثم يوقع الشهود والخبراء المنتدبين على المحضر ويوقع فيه تاريخ وساعة تحريره واسم مأمور الضبط القضائى وصفته الوظيفية والجغرافية. ولا يجوز إجراء شطب أو محو أو إضافة فى محضر الضبط القضائى بعد توقيعه.
- فى بعض الحالات التى تقع الواقعة البيئية المخالفة تحت نظر مأمور الضبط القضائى فيشهدها بنفسه، أو حين تكون أدلتها شاهدة عليها فإن ذلك يبرر الإسراع فى تحقيقها قبل أن تضيع معالم الواقعة. لذلك فقد أناط المشرع بسلطة الضبط القضائى- على سبيل الاستثناء- سلطة القيام ببعض أعمال التحقيق وذلك فى حالات التلبس([8]) وهو اختصاص استثنائى بحت.
- عرض التصالح([9]) وتحصيل مبالغ فى حالة المخالفات ذات الغرامة المالية فقط، انظر الملحق (ب) الذى يحتوى على شهادة مصالحة.
1-4 القدرات التى يجب توافرها فى فريق التفتيش
يمكن تصنيف القدرات اللازم توافرها فى فريق التفتيش إلى نوعين، يتضمن النوع الأول المهارات الفردية اللازمة لكل عضو بالفريق والتى تعتبر الأساس الذى يمكن المفتش من أداء مهامه بكفاءة. ويتضمن النوع الثانى المعلومات والمعرفة اللازم توافرها فى مجموع الفريق والتى لا يلزم توافرها بكل فرد على حدة، وهى تعنى تخصص كل فرد فى جانب معرفى معين أو قطاع صناعى محدد أو نشاط معين (صناعات كيميائية – غذائية .. الخ).
وفيما يلى توضيح لنوعى المهارات اللازم توافرها فى فريق التفتيش:
أ- المهارات الفردية
- القدرة على البحث والتقصى والاستدلال وجمع الأدلة والقرائن من خلال أساليب مميزة فى سؤال الأفراد.
- مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- القدرة على تحقيق المصداقية والشفافية خلال عمله.
ب- المتطلبات المعرفية للفريق
- الإلمام الكافى بالصناعة المعنية بالتفتيش ومصادر تلوثها.
- الإلمام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
- الإلمام الجيد بالقوانين والقرارات والبروتوكولات المرتبطة بالبيئة.
- الإلمام بسياسات وإجراءات جهاز شئون البيئة فيما يتعلق بالضبط الإدارى وإجراءات الضبط القضائى.
- الإلمام بالتشريعات البيئية وحقوق المفتش البيئى ومأمور الضبط القضائى التى يخولها له القانون.
([1]) يوضح الملحق (ك) من هذا الدليل القوانين والتشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية.
(2) كما ورد فى دليل الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 4 لسنة 1994 إعداد المستشار/ البشرى الشوربجى، ومراجعة المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى والذى أصدره جهاز شئون البيئة عام 1998.
(3) يعتبر مجال حماية بيئة العمل من المجالات المشتركة بين مفتشى البيئة ومفتشى وزارة العمل، فكلاهما مختص بذلك المجال ضمن مسئولياتهما المتعددة.
([4]) طبقاً للقانون رقم 48/ 1982 والمادة رقم 89 من القانون رقم 4/ 94، تحدد وزارة الأشغال العامة والموارد المائية المهلة التى يقوم خلالها المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها وإلا قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية باتخاذ إجراءات الإزالة والتصحيح بالطريق الإدارى. وتقوم وحدة التفتيش البيئى بجهاز شئون البيئة فى الوقت الحالى بعمل قياسات لمياه الصرف التى يتم تصريفها على نهر النيل أو المجارى المائية وتحديد مدى مطابقتها للحدود المسموح بها فى قانون 48/ 1982، ومن ثم احتساب المخالفات فى حالة عدم التطابق مع حدود القانون المعنى.
([5]) المقصود بها الجهة التى يتبعها إدارياً.
([6]) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للدليل المرشد لمأمور الضبط القضائى فى الإجراءات الجنائية الخاصة بالقانون رقم 4 لسنة 94 فى شأن حماية البيئة من إعداد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى، صادر من جهاز شئون البيئة.
(7) يكون حلف اليمين فقط فى حالة الاستعجال (نتيجة لظروف استثنائية)، حيث ينبغى أن يكون حلف اليمين أمام القاضى بالمحكمة.
(8) المقصود بحالة التلبس هى تقارب زمنى بين لحظة ارتكاب الواقعة ولحظة اكتشافها وهو حالة عينية تلازم الواقعة ذاتها ولا تتعلق بشخص مرتكبها. وفى هذه الحالة وبالإضافة إلى سلطة اتخاذ إجراءات الاستدلال السابق بيانها فقد أعطى القانون صلاحيات استثنائية لمأمور الضبط القضائى ومنها أن يصدر للحاضرين محل الواقعة أمراً بعدم المغادرة لحين انتهائه من تحرير محضر الضبط القضائى.
(9) أوجب القانون على مأمور الضبط القضائى المختص عند تحريره للمحضر (فى إحدى مواد المخالفات ذات الغرامة المالية فقط) أن يعرض التصالح على المخالف أو وكيله ويثبت ذلك فى محضره. وقد أصدر وزير العدل قراراً بتخويل مأمورى الضبط القضائى العاملين بجهاز شئون البيئة تحصيل مبالغ التصالح وإيداعها فى صندوق حماية البيئة.