الجريمة المعلوماتية في التشريع المغربي
أفرزت العقود الأخيرة ثورة من نوع آخر متعلقة بوسائل الاتصال والمعلومات، نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسب آلي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ملايير البشر بعضهم البعض،وأتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها، وحتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت، بل الأكثر من ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو القطع الموسيقية أو الصحف الالكترونية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية.
لكن ما دامت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة.
وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما كبيراً خصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام 10 – 17 ابريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام 18-25 ابريل 2005.([1])
ومن ناحية أخرى قامت اللجنة الأوربية بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب الآلي بإعداد مشروع إتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب الآلي، وقد أعلن المجلس الأوربي مشروع هذه الاتفاقية في 27 ابريل 2000([2]), وأكد المجلس المذكور([3])أن الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية،[4] هي التي لفتت نظر المجتمع الدولي إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها الشبكة الدولية للمعلومات وشبكات الحاسب الآلي، وأن الجرائم المعلوماتية أصبحت قبل أي وقت مضى تهدد بشكل واضح التجارة والمصالح الحكومية، وعليه فقد بادر المجلس الأوربي إلى وضع مشروع إتفاقية خاصة بجرائم الحاسب الآلي, مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي الذي يميز هذه النوعية من الجرائم([5]), وبعد سنة ونصف تقريبا من المناقشات والتعديلات على هذا المشروع تمّ التوقيع على اتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام الكوني([6])أو المعلوماتي إيماناً من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية بضرورة مواجهة هذا النمط الجديد من الإجرام([7]).ونشير إلى أن هذه الاتفاقية تتكون من ثمان وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب, يعالج الباب الأول منها استخدام المصطلحات، أما الباب الثاني فهو مخصص للإجراءات الواجب اتخاذها على المستوي الوطني، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، أما الباب الثالث فقد تم تخصيصه للتعاون الدولي في حين يتعرض الباب الرابع فقد تعرض للشروط الختامية.
وكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وأصبح القضاء المغربي في محك حقيقي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية، ومن أمثلة هذه القضايا التي طرحت على المحاكم المغربية نجد أول قضية ذات علاقة بالإجرام المعلوماتي سنة 1985 بشأن تسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتحويلات هاتفية لفائدة بعض المشتركين بصورة غير مشروعة، ولقد توبع المتهمون بمقتضى الفصول 202و241و248و251و129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد تمت الإدانة في المرحلة الابتدائية على أساس الفصل 521 المتعلق بالاختلاس العمدي لقوى كهربائية، في حين تمت تبرئتهم في مرحلة الاستئناف.([8])
كما أدانت نفس المحكمة في قضية أخرى حائزا لبطاقة الائتمان والأداء استعملها بصورة تعسفية، وذلك استنادا للفصلين540و574 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقين بالنصب وخيانة الأمانة، حيث تمت إدانتهم بثلاثة سنوات حبسا، لكن القضاء ألاستئنافي برا ساحة المتهم بحجة أن العناصر المكونة لهذه الجرائم لا تتوفر في النازلة المعروضة.([9])
وتبقى قضية فيروسZOTOB من أشهر القضايا التي عرضت على القضاء المغربي، نظرا لحجم الخسائر الناجمة عن الأفعال المجرمة، وكذا لكون المواقع المعتدى عليها خاصة بالكونجرس الامريكي، وكذا موااقع مؤسسات إعلامية ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لموقع مطار سان فرانسيسكو الأمريكي ومواقع عديدة لمستعملي windows2000… وقد اتهم في هذه القضية الشاب المغربي فريد الصبار(18سنة)كمتهم رئيسي، ومتهم ثان أشرف بهلول(21سنة)، وقد وجهت لهما تهمة تكوين عصابة إجرامية(افصل 296 من مجموعة القانون الجنائي)،وتهمة السرقة الموصوفة(الفصل509من م ق ج م)،وتهمة استعمال بطاقات ائتمان مزورة(الفصل360من م ق ج م)،وتهمة الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير وثائق معلوماتية(الفصول 3-607و7-607..).وقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، فريد الصبار بسنتين حبس نافذا، كما قضت بالحبس سنة واحدة في حق اشرف بهلول، لكن القرار الاستئنافي خفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق فريد الصبار،و6اشهر في حق اشرف بهلول.([10])
إذن أمام الإشكاليات التي كان يجدها القاضي المغربي، وخصوصا وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، وبالفعل شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال([11])، لكن ما يهمنا هو تلك التشريعات أو النصوص المستحدثة لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
وحتى نعالج بشكل شمولي التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال، ارتأينا أولا أن نعرض لمسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء مجموعة القانون الجنائي المغربي(المحور الأول)، قبل التطرق لموضوع مواجهة الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريعات المغربية ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية(المحور الثاني).
المحور الأول مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء مجموعة القانون الجنائي المغربي
أولا- القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات
( الفصول3-607 إلى 11-607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي)
اتخذت الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة صورا متعددة، مما دفع المشرع إلى سن تشريع مهم، لكونه صدر لسد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو القانون رقم 03-07 بشأن تتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ويحتوي هذا القانون على تسعة فصول(من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي)([12]). وأول ما يلاحظ هو عدم قيام المشرع المغربي بوضع تعريف لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، ويبدو أن المشرع قصد ذلك, بحيث ترك ذلك للفقه والقضاء، هذا الأخير المكلف بتطبيق بنود هذا التشريع، ثم إن المجال المعلوماتي هو مجال حديث ومتجدد، وبالتالي فإن أي تعريف يتم وضعه قد يصبح متجاوزاً فيما بعد, في ضوء التطور المذهل لقطاع تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وعليه، فقد أحسن المشرع المغربي عند عدم وضعه لتعريف خاص بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وعند رجوعنا للقانون الفرنسي مثلا بشأن الغش المعلوماتي لسنة 1988([13])، نلاحظ أن هذا التشريع كذلك لم يحدد مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بل اقتصر على بيان أوجه الانتهاكات المتعلقة بهذا النظام وعقوباتها.
ولعل القراءة الشمولية لمقتضيات هذا التشريع المغربي تمكننا من حصر الأفعال المجرمة التالية :
1-الدخول الاحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات.
2-البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بعد الدخول خطأ فيه.
3- حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو التسبب في اضطراب في سيره.
4- العرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل فيه.
5- إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه، أو تغيير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها بشكل احتيالي.
6- التزوير أو التزييف لوثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شان التزوير أو التزييف الحاق ضرر بالغير.
7- استعمال وثائق معلوميات مزورة أو مزيفة.
8- صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلوميات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة الغير.
9- محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.
10- المشاركة في عصابة أو اتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من هذه الجرائم.([14])
*قراءة تحليلية لنصوص القانون المغربي رقم03-07
ينص الفصل 3-607 على ما يلي (يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه, كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.
تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات, أو اضطراب في سيره.)
إذن نلاحظ أن الفقرة الأولى من هذا الفصل, تجرم الدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات، لكن يجب أن يتم ذلك عن طريق الاحتيال، وعليه فإن اشتراط هذا الأخير لقيام الجريمة, يعني أن الجريمة هنا عمدية، ثم إن المشرع المغربي لم يشترط في هذا النص القانوني كون النظام محميا أم لا، ولم يشترط حدوث النتيجة الإجرامية. وعليه، فالمشرع يجرم كل حالة يدخل فيها شخص إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات ، وبالتالي ففعل الدخول وحده بدون حق مجرم قانوناً ، وقد عاقب المشرع المغربي مقترف هذه الجريمة – حسب الفقرة الأولى من الفصل 3-607 – بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما الفقرة الثانية من الفصل3-607 فتعاقب على البقاء في النظام المعلوماتي أو في جزء منه, إذا كان دخول الجاني لهذا النظام قد تم عن طريق الخطأ, وهو غير مخول له حق دخوله، ويعاقب على هذه الجريمة بنفس العقوبة المقررة في الفقرة الأولى.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتضاعف العقوبة المقررة، إذا نتج عن فعل الدخول أو البقاء حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.([15])
أما الفصل 4-607 فينص على ما يلي:
(دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 100000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام, أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها, أو إذا سهل للغير القيام بها.)
إذن, نلاحظ بأن المشرع المغربي من خلال هذا الفصل في فقرته الأولى, قد حدد عقوبة أشد من تلك الواردة بالفصل السابق، وهذا طبيعي نظراً لقيمة المعلومات محل الحماية الجنائية، حيث إنها تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو متعلقة بأسرار مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فمثل هذه المعلومات يمثل الاعتداء عليها اعتداءا على مقومات الدولة من الناحية السياسية, أو الاجتماعية, أو الاقتصادية.
وقد شدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا أدى فعل الدخول, أو البقاء غير المشرع داخل النظام، إلى تغيير أو حذف المعطيات أو اضطراب في سير النظام، وتشدد العقوبة كذلك في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 4-607 من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها. وقد حدد المشرع العقوبة في مثل هذه الحالات، في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 607/4، في حين أن الفقرة الأولى حددت العقوبة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 100000 درهم مغربي.
أما الفصل 5-607 فينص على ما يلي:
( يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمداً سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه إخلالا )
يلاحظ أن هذا الفصل قد عاقب على عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والعرقلة قد تتخذ صوراً كثيرة منها: إرسال الفيروسات المدمرة للمعطيات الموجودة داخل النظام، وقد حدد المشرع عقوبة هذا الفعل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 100000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويبدو جليا من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي اشترط العمد لقيام الجريمة, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى عرقلة سير نظام المعالجة مع علمه بذلك.
ومن ناحية أخرى عاقب المشرع المغربي كذلك من خلال هذا الفصل على فعل إحداث خلل في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، والخلل قد يتخذ صوراً متعددة من بينها بطئ عمل النظام المعلوماتي أو توقف المعالجة الآلية للمعطيات، ويعاقب على هذا الفعل بنفس العقوبة المقررة للعرقلة.
أما الفصل 6-607 فينص على ما يلي:
) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غيّر المعطيات المدرجة فيه، أو غيّر طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.(
يبدو أن المشرع المغربي-في رأينا- سار على نهج المشرع الفرنسي المذكور سلفا, والذي خصص المادة 3-323 لتجريم إدخال معطيات غشاً داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو حذف أو تعديل هذه المعطيات الموجودة داخل هذا النظام.([16]) لكن الملاحظ هو أن المشرع المغربي من خلال الفصل 6-607 جرّم كذلك مسألة تغيير طريقة معالجة أو إرسال المعطيات عن طريق الاحتيال. وقد حدد المشرع عقوبة الجريمة المذكورة في هذا الفصل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 10000 إلى 200000 أو إحدى العقوبتين.
ولمواجهة ظاهرة التزوير المعلوماتي جرم المشرع المغربي فعل تزوير أو تزييف الوثائق المعلوماتية, إذا أدى ذلك إلى إحداث ضرر بالغير، بحيث إن الفصل 7-607 نص على ما يلي:
)دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد, يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 1000000 درهم كل من زوّر أو زيّف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وظائف المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة او مزيفة.(
يبدو من خلال الفصل المذكور, أن جريمة التزوير المعلوماتي هي جريمة عمدية, سواء تلك المذكورة في الفقرة الأولى, والخاصة بتزوير أو تزييف الوثيقة المعلوماتية إذا كان ذلك يضر بالغير، أو تلك المذكورة في الفقرة الثانية, والخاصة باستعمال الوثيقة المعلوماتية المزورة, مع العلم بطبيعتها المزورة أو المزيفة.
· ومن وجهة نظرنا نرى أنه يحسب للمشرع المغربي أن استغل فرصة إصدار تشريع معلوماتي، ووضع نصاً قانونيا يجرم فيه التزوير الالكتروني أو المعلوماتي، لأنه قبل صدور هذا القانون لم يكن من الممكن بالمغرب الحديث عن تزوير إلا في ظل كتابة تقليدية، أما الآن فإن القضاء المغربي يملك آلية قانونية يمكن بموجبها متابعة الجاني الذي زور وثائق معلوماتية، ثم إن النص لم يحدد شكل هذه الوثائق، وبالتالي يمكن – بدون شك – المتابعة عن فعل صنع بطاقات الائتمان المزورة, أو التزوير في مجال العقود الإلكترونية وغيرها … فكل ذلك يصب في إطار توفير حماية قانونية للمعاملات الإلكترونية.
أما فيما يخص المحاولة أو الشروع في الجرائم الواردة بهذا القانون، فقد جعل المشرع المغربي عقوبة المحاولة مماثلة لتلك المطبقة على الجريمة التامة، ويبدو ذلك جلياً من خلال الفصل 8-607 الذي ينص:
(يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.)
أما الفصل 9-607 فينص على ما يلي:
(تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية)([17])
يبدو من صياغة نص الفصل المذكور, أن الاشتراك في عصابة أو اتفاق للإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في هذا القانون، يجب أن يظهر من خلال فعل أو أفعال مادية، ومن بين الأمثلة الواقعية لذلك نجد مثلا إعداد فيروس مخصص لتدمير نظام لمعالجة المعطيات أو إعطاء كروت بنكية لمزور من أجل فك شفراتها.
ونشير إلى أن جريمة الاشتراك في عصابة أو اتفاق, والمذكورة في الفصل 9-607، يجب أن يتوافر فيها العمد لقيامها, وبالتالي لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط الحقيقي للعصابة أو ذلك الاتفاق.
أما الفصل 10-607 فينص على ما يلي (يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 50000 إلى 2000000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوميات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلي عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير)
وقد اختتم المشرع المغربي الباب العاشر الخاص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالفصل 11-607 والذي ينص على:
(يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليها منها.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعلق الحكم الصادر بالإدانة.)
إن هذا النص يعطي للمحكمة الحق في إمكانية الحكم بمجموعة من العقوبات التكميلية([18]) كمصادرة الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون أو الأدوات المتحصل عليها من هذه الجرائم، ويمكن للمحكمة كذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 11-607 الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة الحقوق الواردة في الفصل 40([19])من القانون الجنائي المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. وللإشارة فان هذه الحقوق تتجلي في الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26. ([20])
ويمكن للمحكمة كذلك الحكم على الجاني بالحرمان من مزاولة أية وظيفة عمومية لمدة تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات. وكذلك يمكن للمحكمة بعد صدور الحكم أن تحكم بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
*وفي الأخير نرى أن مصطلح الأدوات الوارد في الفصل المذكور, يعني في اللغة المعلوماتية كل ما هو مادي، دون أن يشمل ذلك البرامج المعلوماتية والتي تكون دائما أكثر قيمة وأهمية.
ثانيا- القانون المغربي رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب([21])(الفصول1-218الى9-218 من مجموعة القانون الجنائي المغربي)
فطن المشرع المغربي لخطورة انتشار الإجرام المعلوماتي وأثر ذلك على امن واستقرار المجتمع المغربي، وقد ظهر ذلك مع عرض مشروع القانون المتعلق بالإرهاب على مجلس الوزراء بتاريخ16 يناير2003([22])، حيث وردت لأول مرة الإشارة إلى إمكانية ارتكاب أفعال إجرامية إرهابية عن طريق المعالجة الآلية للمعطيات.([23])
وما يلفت النظر هو أن القانون المغربي رقم03-03 المتعلق بالإرهاب يعد أول تشريع مغربي يشير بشكل صريح للإجرام المعلوماتي كوسيلة للقيام بأفعال إرهابية لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف، فالفصل 1-218 حدد بعض الأفعال المجرمة على سبيل الحصر، من بينها الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات(الفقرة7)([24])، وذلك بعد محاولة تحديد مفهوم الإرهاب في مستهل هذا الفصل.
لكن الإشارة في الفقرة7 من الفصل 218-1 إلى الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات كنمط من أنماط الجرائم الإرهابية طرح في ذلك الوقت التساؤل حول الأساس القانوني للجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بحيث أن القانون الجنائي المغربي لم يكن يحتوي على تكييفات خاصة بهذا النوع من الجرائم، لذلك أسرع المشرع المغربي بتبني قانون خاص بهذا النمط الجديد من الجرائم، حيث تم ذلك عبر القانون –الذي تمت دراسته سلفا- رقم 03-07 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وبالتالي أصبح هذا القانون بمثابة مرجعية قانونية للفصل1-218 من قانون الإرهاب، يراعي خصوصية الإجرام المعلوماتي بفضل صدور التشريع المغربي الجديد رقم30-07 المذكور سابقا.
وباستقراء القانون المغربي المتعلق بمكافحة الإرهاب نستشف أن المشرع عاقب من خلال الفقرة8([25])من الفصل 218-1 على كل تزوير أو تزييف للشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى تمت الإشارة إليها في المادتين316و331 من مدونة التجارة المغربية. وبرجوعنا للمادة 331 من المدونة المذكورة نجدها متعلقة بموضوع الدراسة، بحيث فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 316 في حالة تزوير أو تزييف وسيلة أداء، أو استعمالها أو محاولة ذلك، وحتى قبول الأداء-عن علم-بوسيلة أداء مزيفة أو مزورة.وبطبيعة الحال يدخل ضمن وسائل الأداء المشار إليها وسائل الأداء الحديثة مثل بطاقات الدفع الالكتروني.
ومما تجدر الإشارة إليه عند الحديث عن القانون المغربي رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أن الفصل2-218 منه عاقب على استعمال وسائل الإعلام ومنها الالكترونية في الإشادة بالأعمال الإرهابية، وقد حدد الفصل المذكور العقوبة في الحبس من سنتين الى ست سنوات وبغرامة بين 10 ألاف و200 ألف درهم.([26])ومعلوم أن وسائل الإعلام الالكترونية متعددة من أبرزها الشبكة الدولية للمعلومات-الانترنت-.
ثالثا-القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة.([27])(الفصل1-503 والفصل2-503 من مجموعة القانون الجنائي المغربي)
لقد شكلت سنة 2003 مصادفة محطة زمنية للاهتمام بالإجرام المعلوماتي بالمغرب، بحيث تم تمت إضافة جديدة للترسانة التشريعية المغربية فيما يخص مكافحة هذا النمط الجديد من الجرائم، بحيث صدر في نفس السنة القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، وقد عمل هذا التشريع على تغيير وتتميم بعض نصوص مجموعة القانون الجنائي المغربي خصوصا فيما يخص الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.([28])
وباستقراء مقتضيات هذا التشريع ، نلاحظ ان هناك فصلين مرتبطين بموضوع هذه الدراسة، وهما الفصل1-503 والفصل2-503، فالفصل 1-503 من المجموعة الجنائية المغربية ملأ فراغا تشريعيا، بحيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي. وفي رأينا قد جاء هذا النص بصيغة تسمح للقاضي بتطبيقه على كل صور التحرش الجنسي التي تقع عبر وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت.وقد حدد هذا الفصل العقوبة من سنة الى سنتين حبسا والغرامة من خمسة ألاف إلى خمسين الف درهم.([29])
أما الفصل 2-503 من المجموعة الجنائية المغربية فقد جرم كل صور التحريض أو التشجيع أو تسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد اباحية، وهو ما يصطلح عليه في مجال القانون المعلوماتي بالبورنوغرافية الطفولية([30]) التي تستخدم فيها الوسائل المعلوماتية بشكل مكثف، والحقيقة يحسب للمشرع المغربي انه استغل فرصة إصدار القانون رقم 03-24 بإضافة هذا الفصل المهم بعقوبات مشددة، والذي يحقق بدون شك حماية فعالة للطفل المغربي من مخاطر المواد الإباحية الطفولية الموجودة في مواقع الانترنت على وجه الخصوص، وبالتالي يملأ فراغا تشريعيا في مجموعة القانون الجنائية المغربي.([31])
أنظر تتمة الموضوع
—
أولا: القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009([32])
تثير المعاملات الإلكترونية مشكلات عديدة بشأن توفير الحماية القانونية للمستهلك عند قيامه بالتعاقد الالكتروني، ومن أهم هذه المشكلات تلك المتعلقة بحمايته من الإطلاع على بياناته الاسمية أو الشخصية([33])التي يقدمها قبل أو أثناء عملية إبرام العقد، كما يتم الوصول إلى البيانات الشخصية للمستهلك عن طريق تتبع استخدامه للانترنت للكشف عن رغباته، ولذلك كان المستهلك في حاجة لتوفير حماية قانونية للبيانات الاسمية أو الشخصية، ويستخدم بعض التجار البيانات الاسمية والعناوين الالكترونية عبر الانترنت لإغراق المستخدمين بالدعاية لمنتجاتهم، بما قد يؤدى إلى إعاقة شبكة الاتصالات أحيانا، بالإضافة إلى تحمل المستهلكين لتكاليف باهظة بسبب إنزال الدعاية التي تتخذ شكل البريد الالكتروني والإطلاع عليها([34])، ويمكن استخدام المعلومات التي تمت معالجتها في غير الأغراض المخصصة لها ، مما أدى إلى المطالبة إلى أن تكون المعاملات غير اسمية، وان تكون عملية تتبع الأثر خاضعة للمراقبة([35])،خصوصا انه ظهرت جهات متخصصة في التعامل والاتجار في البيانات الشخصية المتواجدة على قواعد البيانات الخاصة ببعض الجهات.([36])
وبخصوص تحديد مفهوم البيانات الشخصية اختلف الفقه القانوني في تحديدها فمثلا البعض يرى بان هذه البيانات هي تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد، كتلك الخاصة بحالته الصحية والمالية والمهنية والوظيفية والعائلية.([37])ويرى البعض بان البيانات الشخصية تتفرع لأنواع: فهناك بيانات تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإنسان، وهناك بيانات تسمح برسم صورة لاتجاهاته وميوله، ومنها تلك المتعلقة باتجاهاته السياسية ومعتقداته الدينية وتعاملاته المالية والبنكية وجنسيته وهوايته([38]).
وقد أصبحت البيانات الشخصية المعالجة الكترونيا ذات أهمية على المستوى الدولي، وهذا ما جعل الأمم المتحدة تتبنى عام 1989 دليلا يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصية ، وبتاريخ 14/12/1990, تبنت الهيئة العامة دليل تنظيم استخدام المعالجة الآلية للبيانات الشخصية ([39]).
وقد سار المشرع المغربي مع التوجه التشريعي في العديد من الدول التي تهدف تحقيق حماية فعالة للبيانات الشخصية، فأصدر القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير 2009([40])، ويتضمن هذا التشريع 51 مادة موزعة على ثمانية أبواب.وتبدو أهمية هذا القانون في كونه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل هذا التشريع كذلك أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات، وقد أوضح المشرع ذلك صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون، بحيث تنص المادة الأولى:
(المعلوميات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب الا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان.وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين…………).
وقد جاءت المادة الأولى بمجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات ذات العلاقة بتطبيق هذا التشريع الجديد، نختار منها مصطلح معطيات ذات طابع شخصي([41])ومصطلح معالجة([42]). ففيما يخص المصطلح الأول فيمكن تعريفه وفق المادة المذكورة بكونه كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.أما المصطلح الثاني فيعني وفق نفس المادة كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع….
وقد نص هذا التشريع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي([43])، وهذه اللجنة هي المكلفة بتفعيل أحكام هذا القانون والسهر على التقيد به، وضبط عمل المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية بالمغرب(المادة27).
وما يهمنا ضمن القانون المغربي رقم 08-09 هو الباب السابع الخاص بالعقوبات، والذي جاء بمجموعة من النصوص التي تحمي عمليات المعالجة وتحمي المعطيات الشخصية المعالجة، ومن أهم المواد نجد المادة53 التي عاقبت بالغرامة من 20000درهم إلى 200000 درهم في حالة رفض المسؤول عن المعالجة حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد7 و 8 و9 من القانون رقم 08 -09.([44])
كما جرمت المادة 63 عملية نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43و44 من هذا القانون.([45])
كما نجد هذا التشريع الجديد تطرق للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها لأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة او كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف-بفعل مهامه-بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وقد حددت العقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف درهم إلى 300 ألف درهم.([46])
أما المادة63([47]) فقد عاقبت كل مسؤول عن المعالجة في حالة رفضه تطبيق قرارات اللجنة الوطنية، المذكورة سلفا، والتي أحدثها القانون المغربيرقم08-09.
وتجدر الإشارة إلى انه وفق التشريع المذكور تضاعف عقوبات الغرامة الواردة في نصوص هذا التشريع إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين.مع إمكانية معاقبة الشخص المعنوي بالمصادرة والإغلاق.([48])
ثانيا: الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية في إطار القانون رقم 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
أثر تطور قطاع المعلومات والاتصال بشكل فاعل على مختلف قواعد النظام القانوني ومرتكزاته، وكان أثرها الأوضح في حقل الملكية الفكرية، وتحديدا فيما يتصل بتوفير الحماية للمصنفات الجديدة التي أفرزتها ثورة المعلومات والتقدم العلمي في حقلي الحاسب الآلي والاتصالات، أو توفير الحماية لمختلف أنماط المصنفات المحمية بسبب ما أتاحته التقنية من سهولة الاعتداء عليها.
ومن الوجهة القانونية، تعاملت الدراسات القانونية والقواعد التشريعية مع المصنفات المعلوماتية الجديدة بوصفها مصنفات جديرة بالحماية شأنها شأن المصنفات التقليدية، وقد شملت هذه المصنفات الحديثة ابتداء من منتصف أوائل السبعينات وحتى وقتنا الحاضر ثلاثة أنواع من المصنفات: البرمجيات، وقواعد البيانات([49]) وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة، وقد ظهرت أنماط جديدة من المصنفات تثير مسألة الحاجة إلى الحماية القانونية وهي : أسماء الحقول أو المجالات على شبكة الانترنت، وعناوين البريد الالكتروني، وقواعد البيانات على الخط التي تضمها مواقع الانترنت([50])، وهو تطور لمفهوم قواعد البيانات الذي كان سائدا السائدة قبل انتشار الشبكات، هذا المفهوم الذي كان ينحصر في أنها مخزنة داخل النظام, أو تنقل على وسائط مادية تحتويها، بل امتد هذا المفهوم ليشمل كل مادة أو محتوى موقع الانترنت من نصوص ورسوم وأصوات ومؤثرات حركية.[51])
*مواجهة المشرع المغربي لجريمة تقليد برامج الحاسب الآلي(كصورة من صور الاعتداء على المصنفات الرقمية)
أقرت أغلب التشريعات حماية برامج الحاسب الآلي بقانون حق المؤلف، بحيث أدرجت برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات الفكرية الخاضعة لنصوص قانون حق المؤلف([52])، فلم يعد الأمر كما كان من قبل متعلقا بالبحث عن مدى اعتبار برنامج الحاسب الآلي مصنفا مبتكرا أم لا، فقد تم حسم الأمر من خلال مواقف المشرع الصريحة بالنص على حماية برامج الحاسب الآلي بقانون حق المؤلف ومنها القانون المغربي رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة([53])، وتبقى جريمة تقليد هذه البرامج من أهم صور الاعتداء على حقوق مؤلفيها. وقد بين المشرع المغربي أحكام هذه الجريمة من خلال الفصول 575 حتى 579 من القانون الجنائي المغربي.
و يتمثل النشاط الإجرامي في جريمة التقليد عموما في قيام الجاني بأحد أفعال التقليد المنصوص عليها الفصل 575 من القانون الجنائي المغربي, وتتحقق النتيجة الإجرامية بمجرد الانتهاء من أي فعل منه، ولا بد من توافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي وتلك النتيجة، وواضح هنا أن النشاط الإجرامي يجتمع فيه السلوك والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، إذ يكاد يعاصر السلوك النتيجة ويتزاوج العنصران داخل إطار علاقة السببية بينهما([54]).ويتجلى محل النشاط الإجرامي في جريمة التقليد بصفة عامة هو المصنف المحمي([55]). وارتباطا بالمجال المعلوماتي يمكن الجزم بأنه لحد الآن تعتبر برامج الحاسوب أبرز أنواع المصنفات الالكترونية نظرا لقيمتها المادية وأدوارها المتعددة في مختلف الميادين، وفي هذا الإطار ،وكما ذكرنا سلفا، أدخل المشرع المغربي برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المشمولة بالحماية بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.([56])وتأتي أهمية ذلك في كون أنه في حالة ارتكاب جريمة تقليد لبرنامج الحاسب الآلي, فانه تطبق أحكام جريمة التقليد المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي من خلال الفصول 575 حتى 579 من هذا القانون الجنائي.
أما بخصوص العقوبات فان العقوبة في صورتها العادية هي الغرامة من 120 إلى 10000 درهم تطبيقا للمادتين 575و576 ، سواء تم نشر المؤلفات المقلدة بالمغرب أو خارجه، أو تم عرضها للبيع أو استيرادها أو تصديرها،وتطبق نفس العقوبات في حالة إنتاج أو عرض أو إذاعة مؤلف أدبي محمي قانونا.
أما المادة577 فقد عالجت عالجت حالة الاعتياد(الحبس من ثلاثة شهور إلى سنتين والغرامة من 500 إلى 20000 درهم)،ثم حالة العود إلى ارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه من اجل جريمة الاعتياد(الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف مع إمكانية الإغلاق الكلي أو الجزئي لمحل المقلد أو شركائه).
* القانون رقم 34.05 الصادر في 14 فبراير 2006 المتعلق بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يجب الإشارة إلى انه قبل صدور القانون رقم 05-34 المعدل للقانون رقم00-2، كان هذا الأخير يحيل على مقتضيات القانون الجنائي، مما كان يضعف الحماية الجنائية لحقوق المؤلف بسبب الإحالة المجملة، لكن الوضع تغير بعد التعديل المذكور بموجب قانون رقم05-34، بحيث تم وضع مقتضيات جنائية خاصة في القانون المتعلق بحقوق المؤلف، ومن بينها ما جاءت به المادة 64 التي عاقبت بالحبس من شهرين إلى 6أشهر وغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بطريقة غير مشروعة بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد، كما تطبق نفس العقوبة على أفعال استيراد وتصدير نسخ منجزة خرقا للقانون وعدة أعمال ينص عليها القانون وبالأخص ما له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة.
وتضاعف العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة([57])، وترفع العقوبة الحبسية لما يتراوح بين سنة وأربع سنوات وغرامة ما بين 60000درهمو600000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود داخل خمس سنوات بعد صدور حكم نهائي.([58])
وقد جاء التعديل الجديد بتدابير وقائية وعقوبات إضافية تتجلى في خمسة.([59])
1-حجز النسخ والأدوات وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ
2-مصادرة جميع الأصول متى ثبت علاقتها بالنشاط غير القانوني.
3-إتلاف النسخ والأدوات المستعملة من اجل إنجازها.
4-الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة او شركاؤه فيها.
5-نشر الحكم القاضي بالإدانة في جريدة أو أكثر، يتم تحديدها من طرف المحكمة المختصة.
ثالثا: القانون المغربي رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وبعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة([60])
1: القانون المغربي رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.([61])
طهر نمط جديد من المجتمعات هو المجتمع الرقمي أو مجتمع المعلومات، الذي عرف بكونه المجتمع الذي يعتمد في تطوره أساسا على المعلومات والحاسب الآلي وشبكات الاتصال الحديثة، وبالتالي كان ضروريا تدخل المشرع لإقرار حجية المراسلات والعقود الالكترونية وكذا التوقيع الالكتروني، لمساعدة القضاء على تسوية المنازعات المتصلة بالمعاملات الالكترونية.
ولقد سعى المشرع المغربي إلى تهيئة بيئة قانونية تناسب التطور المذهل في مجال المعاملات التي تتم بطرق الكترونية، وبالتالي الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الالكتروني، ويأتي في هذا السياق صدور القانون المغربي رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.([62])وقد وضع هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية، وعلى التوقيع الالكتروني، كما يحدد هذا القانون الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الالكترونية المسلمة.
وإذا كان القانون رقم 05-53 أثر بشكل أساسي على فصول قانون الالتزامات والعقود المغربي بفعل تعديل بعض نصوصه أو إضافة أخرى جديدة متصلة بالبيئة المعلوماتية، إلا انه يتضمن كذلك مجموعة من النصوص الزجرية([63])، والتي تساهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية، نذكر منها المادة 29 التي تعاقب كل من يقدم خدمات للمصادقة الالكترونية المؤمنة خلافا للمادة20 أو دون أن يكون معتمدا أو من يواصل نشاطه رغم سحب اعتماده.([64])
أما المادة31 فتعاقب على الإدلاء العمدي بتصاريح كاذبة أو تسليم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الالكترونية.([65])
ومن اجل ضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة الكترونية وضمان سريتها وصحتها، فرض المشرع حماية خاصة لوسائل التشفير من خلال المادة32 التي تجرم استيراد أو استغلال أو استعمال إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات التشفير دون الإدلاء بالتصريح أو الحصول على الترخيص، كما انه يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية.([66])
كما جرم المشرع المغربي كل استعمال لوسيلة تشفير لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها لكن ذلك لا يطبق على مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكل ما يلزم لقراءة النص المشفر.([67])
ولتحقيق حماية جنائية للتوقيع الالكتروني عاقبت المادة 35 كل استعمال غير قانوني للعناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير.([68])
كما حمى المشرع المغربي، من خلال المادة37، حجية الشهادة الالكترونية عبر تجريم الاستمرار في استعمالها بعد مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها.([69])
وتجدر الإشارة إلى أن الغرامات -المنصوص عليها في هذا القانون- ترفع إلى الضعف، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، دون الإخلال بالعقوبات الممكن تطبيقها على المسيرين لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون.كما يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لعقوبات أخرى تتجلى في المصادرة أو الإغلاق.([70])
2: بعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة([71])
أعطى المشرع المغربي من خلال مدونة الجمارك مفهوما حديثا للوثيقة أو المحرر ليتناسب مع المجتمع الرقمي، ويبدو ذلك جليا من الفصل الأول من المدونة، حيث نص على ما يلي:
(يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:……………………..
د/الوثيقة:كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والاسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة………)
يتضح لنا من هذا الفصل أن المشرع المغربي كرس مفهوما جديدا للوثيقة يتماشى مع خصوصية المجتمع الرقمي.([72])
والجدير ذكره أن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة نظمت طريقة إيداع التصاريح وأوراق الطريق والابراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها بكيفية الكترونية أو معلوماتية، وفي هذا الباب، جاء في الفصل 203 مكرر من الجزء الثامن المكرر ما نصه:
(في مكاتب الجمرك المجهزة بالنظم المعلوماتية للاستخلاص الجمركي، يباشر بطريقة الكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل كفالة………..
ويمكن بإذن من الإدارة أن يباشر بطريقة معلوماتية أو الكترونية إيداع الوثائق المرفقة بالتصريحات المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل كفالة)
وارتباطا بمسألة مكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد وضع المشرع مقتضيات زجرية تنظم الجرائم الجمركية التي تنجز بطرق الكترونية ضمن القسم الأول من الباب الثالث، حيث ورد في الفقرة السابعة من الفصل 281 من مدونة الجمارك ما يلي:
(تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:
…………
7-كل عمل أو أو مناولة تنجز بطرق معلوماتية أو الكترونية ترمي إلى إتلاف واحد أو أكثر من المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتية للإدارة، عندما يكون الغرض من هذا الإتلاف هو التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين….)
وعليه يكون هذا الفصل قد حسم في مسألة اعتبار المعلومات المخزنة بالحاسب الآلي نوع من الوثائق الإدارية.([73])
خاتمة
تطرقنا في هذه الدراسة للتجربة التشريعية المغربية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتضح أن مجموعة القانون الجنائي المغربي تتضمن فصولا تشكل الأداة الأساسية لمكافحة هذا النمط الجديد من الإجرام، كما أن هناك مجموعة من المقتضيات الزجرية المتفرقة في تشريعات أخرى ذات علاقة بالمجال المعلوماتي، والتي تكمل تلك الموجودة بالمجموعة الجنائية. وعموما لدينا بعض الملاحظات حول التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال:
– خطى المشرع المغربي خطوات ايجابية في مجال سن تشريعات حديثة لمواجهة الجريمة المعلوماتية، وبالتالي أصبح للقاضي المغربي آليات البث في قضايا الجريمة الالكترونية، بما يضمن عدم المس بمبدأ مقدس في مجال العدالة الجنائية(مبدأ الشرعية الجنائية).
– يتضح بأن بعض التشريعات التي تمت دراستها قد تأثرت بالتجربة التشريعية الفرنسية، وعلى الأخص القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات(الفصول3-607 إلى 11-607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي) الذي لا يختلف كثيرا عن القانون الفرنسي المتعلق بالغش المعلوماتي الصادر عام1988 في العديد من مقتضياته، مع اختلاف على مستوى العقوبات.
-لا يمكن الجزم بان الرصيد التشريعي المغربي في هذا الصدد كاف لمكافحة كل صور الجرائم المعلوماتية، بل لابد من تكملته، بحيث يشمل جرائم أخرى لم تشملها المبادرات التشريعية الجديدة، مثل قرصنة أسماء المواقع المجالات على شبكة الانترنت، كما أن مقتضيات المسطرة الجنائية المغربية وآليات التعاون القضائي الدولي لازالت قاصرة على أن تكون ملائمة للإجرام المعلوماتي الذي يصعب فيه إثبات الفعل المجرم أو ضبط الجاني بسبب طبيعة الدليل الالكتروني، ولكون الجريمة المعلوماتية في اغلب الأحوال عابرة للحدود لكونها ترتكب عبر شبكات الاتصال الحديثة خصوصا الانترنت.
– بما أن ظاهرة الإجرام المعلوماتي جديدة ومتجددة، لأن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطور مستمر، فهذا يعني أنه يمكن أن تظهر مستقبلا أنواع أخرى من الجرائم المعلوماتية، مما يجعل المشرع المغربي ملزم بمواكبة التطورات المتلاحقة عبر سن تشريعات جديدة أو تعديل أخرى، مع إمكانية الانضمام لاتفاقية بودابست بتاريخ 23 نوفمبر 2001 بشأن الإجرام المعلوماتي، بعد تطوير البنية التكنولوجية والأمنية والقضائية حتى يمكن تطبيق بنود هذه الاتفاقية الدولية.
([1]) يجب أن نذكر هنا أن اهتمام الأمم المتحدة بدا قل انعقاد هذه المؤتمرات، فمثلا من بين توصياتها ما صدر عن الجمعية العمومية بقرار رقم45-95 في14-12-1990 والذي تعلق بشكل أساسي بحماية المعلومات الحساسة للأفراد.
([2]) يمكن الحصول على هذه الاتفاقية من الموقع: www.cybercrime.gov/coedraft.html.
([3]) Floret latrive:41 pays contre les pirates.disponible sur :www. liberation.com/multi/ actu/20000424/20000427chtml
[4] ) ex: amazon.comو www.dalloz.fr
([5]) www.cybercrime.gov/coepress.html
قبل وضع هذا المشروع كان المجلس الأوربي قد وافق على التوصية رقم 9-89R وتتضمن هذه التوصية قائمتين بالجرائم التي تقع في مجال الحاسب الآلي، الأولى تحتوى على الحد الأدنى من الجرائم الواجب النص عليها في التشريعات الوطنية للدول المختلفة (ومنها الدخول غير المشروع لنظام الحاسب الآلي أو لشبكة المعلومات),في حين أن القائمة الثانية اختيارية وتضع مجموعة من الجرائم مثل إتلاف المعلومات وبرامج الحاسب الآلي.
للمزيد حول هذه التوصية انظر مقال الدكتور / محمد أبو العلا عقيدة: مواجهة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، مجموعة أعمال مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون المنعقدة، بالفيوم من 29 يناير إلي 1 فبراير 1994، ص 119 و120.جامعة عين شمس.
([6]) Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23-11-2001
([7]) نشير في هذا الصدد إلي أن الانضمام للاتفاقية متاح كذلك للدول غير الأوربية وهذا ما يوضح الطابع الدولي لهذه الاتفاقية، ثم أن هذه الأخيرة هي أول اتفاقية يتبناها المجلس الأوربي وتتسم بالطابع الدولي بالرغم من أن مصدرها أوربي ومن بين الدول غير الأوربية التي وقعت على هذه الاتفاقية نجد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا.
([8]) حكم ابتدائية البيضاء بانفا رقم4236-4 الصادر بتاريخ13-11-1985 ،ملف جنحي تلبسي عدد 85-7383
([9]) حكم ابتدائية البيضاء آنفا، رقم167-1 صادر في 5-1-1990 ملف جنحي تلبسي عدد 14209-89
([10]) نشير هنا إلى أن وفدا من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق مع فريد الصبار، ثم إن الشرطة المغربية لم تتعرف على المتهم إلا بتعاون مع الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI
([11]) بالإضافة للتشريعات التي سنتطرق لها فيما بعد نود أن نبرز انه مؤخرا صدر مرسوم رقم 444-08-2 بتاريخ 21ماي2009 بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وقد أبرزت المادة2 من هذا المرسوم انه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
([12]) أصبح هذا القانون يشكل الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي تحت عنوان:المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم197-03-1 بتاريخ16رمضان1424 الموافق ل11نونبر2003.
([13]) La loi française-Godfrain- N88 du 5-1-1988 concernant la fraude informatique
([14]) ذ محمد جوهر:خصوصيات زجر الإجرام المعلوماتي،المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير،العدد52، 2006، ص87
([15])من وجهة نظرنا فإن المشرع المغربي سار على نفس منهج المشرع الفرنسي بخصوص مضاعفة عقوبة الدخول أو البقاء داخل النظام, إذا اقترن ذلك بظرف مشدد, قد يتجلى في حذف أو تغيير المعطيات الموجودة داخل أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات.
)[16] ( Article 323-3
([17])بهذا النص يريد المشرع المغربي تجريم المشاركة في عمل تحضيري لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويبدو أن هذا الوضع هو استثناء على القواعد العامة التي لا تعاقب على الأعمال التحضيرية والتي لا تصل إلى درجة المحاولة لارتكاب الجريمة.
([18]) للمزيد حول العقوبات التبعية والتكميلية انظر الدكتور/ أحمد عوض بلال: النظرية العامة للجزاء الجنائي,دار النهضة العربية,1995,ص388
([19]) ينص الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
“يجوز للمحاكم في الحالات التي يحددها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية او المدنية او العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 .
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولي من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من اجل جريمة إرهابية.
([20]) ينص الفصل 26 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
(التجريد من الحقوق الرسمية يشمل:
1- عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2- حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية ومن حق التحلي بأي وسام.
3- عدم الأهلية للقيام بمهمة محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.
4- عدم أهلية المحكوم عليه بان يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.
5- الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.)
([21])أصبح هذا القانون يشكل الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان:الإرهاب
([22]) ذ محمد جوهر:مقال مشار اله سابقا، ص84
([23]) بينت الأحداث الأليمة ل16ماي2003 أن المغرب مستهدف أيضا في أمنه الاجتماعي من طرف الجماعات الإرهابية مما سرع بالتصويت على مشروع القانون المجرم للإرهاب لملأ الفراغ القانوني
([24]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم التالية أفعالا إرهابية،……..7-الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات……….)
([25]) ينص الفصل1- 218 (تعتبر الجرائم التالية أفعالا إرهابية،……8-تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين316و331من مدونة التجارة……….)
([26]) ينص الفصل2-218(يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10000و200000درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة او الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية)
([27]) هذا التشريع صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-03-1 في16رمضان1424 الموافق 11نونبر2003
([28]) والتي تتضمن مقتضيات ذات علاقة بموضوع الدراسة.
([29]) ينص الفصل1-503(يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من اجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية)
)[30](La pornographie enfantine
([31]) ينص الفصل2-503(يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بأطهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية)
([32]) الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والصادر بتنفيذه الظهير رقم 15-09-1 الصادر بتاريخ 18 فبراير2009 الموافق 22 صفر 1430.
( [33]) Office fédéral de la justice, le nouveau media interroge le droit, rapport d un groupe intertemental sur des questions relevant du droit pénal, du droit de la protection des données et du droit d’auteur suscité par Internet,Berne,mai 1996. voir cet article sur le site: www.ofg.admin.ch
انظر في هذا الصدد البحث المقدم من الدكتور/ محمد أبو العلا عقيدة: الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية, ندوة مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة حول المردودات الأمنية لنظام التجارة الالكترونية, أكاديمية الشرطة 29 أبريل2002, ص5
أنظر كذلك مرجع المهندس / حسام شوقى : حماية وأمن المعلومات على الإنترنت ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2003 ، ص 136 .
([34]) د/ عبد الكريم غالي: الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلوميات, رسالة دكتوراة, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, الرباط,1995, ص18
([35])Charlotte-Marie pitrat-Laurent le veneux: Protection du consommateur et des données personnelles. voir le site: www.finance.gouv.fr
)[36] (Tierry Leonard: E.Marketing et protection des données à caractère personnel. voir le site: www.droit-technologie.org
([37]) د/ أسامة عبد الله قايد : الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 85.
([38]) د/ مدحت عبد الحليم رمضان الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية،دار النهضة العربية،2001،ط1، ص 77.
([39]) GUIDELINES CONCERNING COMPUTERIZED PERSONAL DATA FILES. Adopted by the General Assembly on 14 December 1990:
Francesco Miani: le cadre réglementaire des traitements de données personnelles effectues au sein de l’union européenne, revue trimestrielle de droit européen, Dalloz,n2, 2000, p283
([40]) يمكن الحصول على هذا القانون من الجريدة الرسمية المغربية عدد5700 بتاريخ 23 فبراير 2009، ص552
)[41] (Données à caractère personnelles
[42] Traitement
[43] الجدير ذكره انه قد صدر مرسوم رقم 165-09-2 بتاريخ 21 ماي 2009 الموافق 25 من جمادى الأولى 1430 لتطبيق القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد أوضح هذا المرسوم بشكل مفصل شروط وطرق تعيين أعضاء هذه اللجنة وكيفية إدارتها وقواعد عملها.
[44] تنص المادة53(يعاقب بغرامة من 20000 إلى 200000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد7و8و9 أعلاه)
[45] تنص المادة60(يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20000 درهم إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و44 من هذا القانون)
([46]) المادة61 من هذا القانون
([47]) تنص المادة63(يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 اشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)
([48]) المادة 64 من هذا القانون.
([49]) أساس حماية قواعد البيانات – بوجه عام – هو الابتكار كما عبرت عنه الاتفاقيات الدولية في هذا الحقل، فالمادة 10/2 من اتفاقية تربس نصت على انه :” تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء كانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتفاء وترتيب محتواها” ، كما نصت المادة 5 من الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 على انه :- تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه أيا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتواها أو ترتيبها.
يقصد بمصطلح “قواعد البيانات” وفق المادة الأولى من القانون المغربي رقم00-2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.)
([50]) قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو التبويب عبر مجهود شخصي بأي لغة أو رمز ويكون مخزنا بواسطة الحاسوب ويمكن استرجاعه بواسطتها أيضا.
([51])يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية الوسائط المتعددة – Multimedia ).
([52]) كانت هذه الحماية مثار جدل كبير في فرنسا قبل تدخل المشرع الفرنسي بالنص عليها صراحة القانون رقم 85-660 الصادر في 3 يوليه 1985 ، وكان الفقه والقضاء هناك منقسمين حول امتداد حماية حق المؤلف إلى برامج الحاسب الآلي بسبب الاختلاف حول توافر شروط المصنف المحمي في برامج الحاسب الالي : انظر على سبيل المثال.
A.Lucas:Les programmes d’ordinateurs comme objets de droits intellectuelles,JCP ,1982,1,Doct,3081
J.Huet:La modification du droit sous l’influence de l informatique, aspect de droit privé,JCP,1983,1,Doct,3095
J.L.Goutal:La protection juridique du logiciel,D.1984,Chron,p197
M.Vivant:Informatique et propriété intellectuelle,JCP,1984,1 Doct,3081
وانظر في عرض هذا الخلاف بالتفصيل الدكتور محمد حسام لطفي : الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة 1987 ص 87 وما بعدها.
([53]) ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
([54]) ينص الفصل 575 من القانون الجنائي المغربي (من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج أخر مطبوع أو منقوش، مخالف بدلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها،يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هده المؤلفات في المغرب أو في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هده المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها)
انظر في هذا المعنى بصدد جريمة السرقة ، الدكتور محمود نجيب حسني : جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت 1969 ص 63-64 ، الدكتور عبد الفتاح الصيفي : قانون العقوبات اللبناني جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال دار النهضة العربية ، بيروت 1972 ص 256.
([55]) د/علي عبد القادر القهوجي: الحماية الجنائية للكيان المعنوي للحاسب الآلي من خلال حق المؤلف،بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية، دبي الإمارات العربية المتحدة، 26-28 ابريل2003، أكاديمية شرطة دبي، ص98
([56]) المادة الأولى من القانون المغربي رقم00- 2بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ويقصد بمصطلح برنامج الحاسوب وفق المادة الأولى من القانون المغربي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.)
([57])المادة 1-64
([58])المادة 2-64
([59])المادة 3-64
([60]) مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 9اكتوبر1977 الموافق 25 شوال1397 كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 02-99 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 222-00-1 بتاريخ 5 يونيو 2000 الموافق 2 ربيع الأول 1421.
([61]) نشير إلى انه صدر مؤخرا مرسوم رقم518-08-2 بتاريخ21ماي2009 موافق 25 جمادى1 1430، بشان تطبيق المواد13و14و15و21و23 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
([62]) هذا القانون صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 129-7-1 بتاريخ30نوفمبر2007 الموافق 19 من ذي القعدة 1428
([63]) من خلال الباب الثالث من القسم الثاني من هذا القانون والذي عنوانه العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات.
([64]) تنص المادة29(يعقب بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من قدم خدمات للمصادقة الالكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة21 أعلاه أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو اصدر أو سلم أو دبر شهادات الكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة20 أعلاه)
([65]) تنص المادة31(بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 500000 درهم كل من أدلى عمدا بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الالكترونية)
([66]) تنص المادة32(يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مبلغها100000 درهم كل من استورد أو صدر أو ورد أو استغل أو استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون الإدلاء بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين13و14اعلاه.
يجوز للمحكمة أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية)
([67]) المادة33
([68]) تنص المادة35(يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم كل من استعمل،بوجه غير قانوني،العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير)
([69]) تنص المادة37(يعاقب بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل صاحب شهادة الكترونية استمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها)
([70])المادة40
([71]) مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 9اكتوبر1977 الموافق 25 شوال1397 كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 02-99 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 222-00-1 بتاريخ 5 يونيو 2000 الموافق 2 ربيع الأول 1421.
([72]) الدكتور الناصري نور الدين: المعاملات الالكترونية في ضوء القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، مجلة الفقه والقانون، ص21 www.majalah.new.ma
[73] ارتباطا بهذه المسالة نجد القضاء المغربي نظر في قضية المفتش الإقليمي بإدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء الذي قام بالتشطيب عمدا على مجموعة من القيم المخزنة بالحاسب الآلي المنظم للعمليات الجمركية بالميناء، وقد تسبب الموظف بعمله هذا في خسارة فادحة لخزينة الدولة، ولما أحيل على النيابة العامة بابتدائية آنفا-الدار البيضاء- توبع بجنحة إتلاف وثائق إدارية عمدا طبقا للفصل 592 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
مقتطف من موقع droitpp.blogspot.com