الحريات العامة وحقوق الإنسان


                               الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

حقوق الإنسان هى مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ الأساسية للقانون تشكل واقعآ سياسيآ وإجتماعيآ وقانونيآ، يهدف على تثبيت دعائم الحياة الإنسانية على أسس  تتوافق مع مقتضيات العدالة والوجدان السليم وهى قواعد تمثل فى مجموعها نظامآ للحق والعدل والمساواة فى المجتمع الإنسانى.وبالنظر إلى شطر كبير من هذه الحقوق والمبادئ  نجدها تتطابق من حيث المصدر مع المبادئ الدينية والأخلاقية ذلك أن هدف قواعد حقوق الإنسان هو تحقيق العدالة والمساواة والخير المطلق لأفراد المجتمع الإنسانى دون النظر إلى الألوان أو الأديان أو الجنس أو الوضع المالى أو التطبيقى.

مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة:

  هى مصطلحات يستخدمها أهل القانون والسياسة بإعتبارها قواعد واجبة الإتباع ومبادئ  يتحدد على ضوءها حقوق الأفراد وواجبات الدولة والضمانات القانونية تجاه هذه الحقوق بحيث يكون ضروريآ وواجبآ على الدولة حماية حقوق الإنسان وتوفير الحريات العامه وكفالة ممارستها.    وفى الوقت ذاته يكون من واجب الدولة التأكد من أجهزة تطبيق القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبها دون إعتداء عل هذه الحقوق أو تلك الحريات.والحريات العامة يقصد بها الحريات التى تتيح للإنسان ممارسة حقوقه الأساسية مثل حق الأمن وحق الحياة والحق فى الخصوصية وحق الفرد فى التنقل وحق ممارسة شعائر الدين كما تشمل بصفة خاصة الممارسات التالية:حريات الإجتماع، حرية الصحافة،حرية التعبير،الحرية الدينية،حرية التعليم،فالحرية فى مجال ممارسة هذه الحقوق تعتبر بمثابة إمتياز شخصى يحميه القانون.

مضمون الحريات العامة:

هى موضوعات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق الذاتية للمواطنين والتى يتولى الدستور والقانون حمايتها كما تقوم أجهزة تنفيذ القانون بتطبيق القوانين لتوفير تلك الحماية.يقول الأستاذ EVE MADIO (أن موضوع حقوق الإنسان هو دراسة للحقوق المقررة للشخص والمعترف بها على الصعيد الدولى والتى تؤمن فى إطار حالة حضارية معينة التوافق بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى).وهذا التعريف يركز على البعد المزدوج لحقوق الإنسان فى محيطها الإجتماعى والتاريخى .وتأسيسآ على التعريف المقدم فإن حقوق الإنسان تعتبر حقوقآ عالمية لاتتأثر طبيعتها بإختلاف أجناس البشر وأعرافهم فهذه الحقوق ما وجدت إلا لتتشكل ضمانة لمصلحة البشرية فى كل زمان ومكان.إن مفهوم الحريات العامة نابع عن الممارسة التاريخية  فى المجتمع الفرنسى وقد ظهرت  مع الثورة الفرنسية حيث نص فى الدستور الفرنسى الصادر فى 24\يونيو\1793م على عبارة( إن القانون يحمى الحرية العامة والفردية فى مواجهة ظلم الذين يحكمون).وقد تعززت عالمية حقوق الإنسان مع تطور القانون الدولى لحقوق الإنسان كما صدرت حتى اليوم مايناهز المائة من الإتفاقيات الدولية والمواثيق وتشكل هذه التشريعات فى مجموعها منظومة حقوق الإنسان وحرياته العامه.

مفهوم حقوق الإنسان فى القانون الوضعى:مفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمى يستمد قيمته القانونية من مبادئ القانون الدولى العام وتحميها المواثيق والإعلانات الدولية مثل:

   الإعلان العالمى  لحقوق الإنسان صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948م.-  العهد الدولى للحقوق المدنية السياسية الصادر 1966م.-    العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصادر 1986م.-    وكذلك البرتكول الملحق بالعهدين المذكورين أعلاه.-    إعلان طهران 1968م.-    إعلان فينا لسنة 1993م حول حقوق الإنسان.-    النصوص الدولية التى تتضمن حماية خاصة لبعض الحقوق والحريات.-    إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادر من الأمم المتحدة 1948م. –    الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1958م.-    الاتفاقية التكميلية لإبطال

الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956م.-    اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص وإستقلال دعارة الغير، الصادر عن الأمم المتحدة.

 القانون الدولى الإنسانى:

 ويقصد بها إتفاقيات القانون الدولى الإنسانى والتى تتناول موضوعات القانون الدولى الإنسانى والتى تهتم بحماية حقوق الإنسان فى حالة الحروب.

تقسيم وتصنيف الحريات العامة:هنالك تصنيفات متعددة لحقوق الإنسان وحرياته العامة ويهمنا فى هذا المقام التركيز على التقسيم الشائع والذى يقوم استنادآ على حقوق الإنسان تقسيمآ ثلاثيآ على الوجه الآتى:المجموعة الأولى:طائفة الحقوق المدنية والسياسية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

 الحق فى الحياة والأمن.-    الحق فى البراءة.-    الحق فى الخصوصية.-    الحق فى التنقل.-    حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الإعتقاد.-    الحق فى الأسرة والجنسية الإسم.

المجموعة الثانية:طائفة الحقوق الإقتصادية  والإجتماعية والثقافية وتشمل على:

حق الملكية وحيازة الأموال والتصرف فيها.-    حق التعبير.-    حق تكوين الجمعيات الثقافية والإجتماعية.

المجموعة الثالثة:وتشمل طائفة من الحريات والحقوق حديثة الطابع ويطلق عليها اسم “حقوق الجماعات” أو “التضامن” وتتمثل فى:

   حق العمل.-    حق الإضطراب.-    حق تكوين النقابات.-    الحق فى الحصول على ضمان حماية العجز والشيخوخة.-    الحق فى الحماية من البطالة.-    الحقوق التعلقة بحماية البيئة.

نماذج من الحقوق الحديثة ذات الصلة بموضوعات ذات حماية:تهتم المواثيق الدولية بحماية بعض الفئات التى تنتمى للمجتمع الإنسانى غير أنها تكون فى مركز قانون ضعيف ولاتكفل لها القوانين المحلية الحماية الواجبة لذلك فقد تدخلت مبادئ حقوق الإنسان لإقرارها ومن الأمثلةالظاهرة لها:

   الحق فى التنمية.-    الحق فى بيئة نظيفة وصحية.-    حق الشعوب المستعمرة فى تقرير مصيرها.-    حقوق الأقليات.-    حقوق الأطفال.-    حقوق النساء.-    حقوق المعوقين والمختلفين عقليآ.-    حقوق السكان الأصليين والقبليين.-    حقوق اللاجئين.-    حقوق الأشخاص عديمى الجنسية.ويلاحظ أن مجموعة الحقوق المشار اليها أعلاه تشكل فى مجموعها ثمرة التطور الإنسانى فى كل مجالات الحياة فالعوامل الإقتصادية والسياسية والعسكرية والحروب التى ظهرت كان لها الأثر المباشر فى أن يتولى المجتمع الدولى تنظيم هذه المسائل الشائكة ويفرض لها حماية دولية خاصة وأن تيارات الفكر الليبرالى ومبادئ الديمقراطية قد نمت وترعرعت على نحو ملحوظ فى القرن الماضى وقد ظهرت آثار كل ذلك فى تسارع خطى الإصلاح الإجتماعى التى ظل يقودها دعاة الديمقراطية وأنصار حقوق الإنسان فهى تعتبر بحق ثمرة صراع الإنسان فى مواجهة ظروف طبيعية قاهرة ظلت المجتمعات الإنسانية تئن تحت وطأتها آمادآ طويلة إلى أن جاءت حركات التحرر السياسى والإقتصادى والتى دعت بشدة الى تطوير المجتمع الإنسانى وتحريره من القيود.حقوق الإنسان فى الإسلام مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع القانونية الأخرى كالقياس والإجتهاد والإستحسان والإستصحاب والمصالح المرسلة وفعل الصحابى.على انه وبالنظر الى المشاكل الكبيرة التى ظهرت فى مسيرة الحياة المعاصرة فقد اجمع علماء الإسلام على إصدار وثائق تتضمن مبادئ حقوق الإنسان تمثل فى طبيعيتها دستورآ يحكم مشكلات الحياة السياسية التى تتجدد بإضطراد وتضع لها الحلول من خلال الأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة.

وقد صدرت مجموعة التشريعات فى هذا الجانب نذكر منها:

    مشروع إعلان حقوق الإنسان وواجباته فى الإسلام الصادر من المجلس الأوروربى  لندن 1980م.-    مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى الصادر فى سيراكوزا بايطاليا سنة 1986م.

وتدور مبادئ حقوق الإنسان فى الإسلام حول المبادئ الآتية:-

 تحقيق المساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم لأى سبب.-    المحافظة على الأسرة.-    المحافظة على الحياة التى هى هبة الله.-    حرية الإنسان.-    المساواة والكرامة الإنسانية.-    حماية حقوق المرأة.-    رعاية الطفولة وكفالة الأيتام.-    حظر الإكراه.-    تقرى حق التنقل والتملك.-    حق المشاركة السياسية.-    حرية التعبير.-    إقامة العدل.-    إقامة الشورى.-    التكافل الإجتماعى.

وتقرر الشريعة الإسلامية حقوقآ اجتماعية أخرى لال تتطرق إليها مواثيق حقوق الإنسان مثل:

   بر الوالدين.-    الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.-    حق مقاومة الضطهاد والعدوان والجهاد وهذا الحق لاتصرح به المواثيق الوضعية.-    التصدق على الأقربين والمحتاجين.-    التكافل الإجتماعى(الزكاة).

 تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات السودانية أولا : دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م   اهتم الدستور السوداني بحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة فافرد لها بابا كاملا في وثيقة الدستور وهو الباب الثاني والذي أشتمل على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهي

:1.الحق في الحياة والكرامة الإنسانية .

 2.الحرية الشخصية .

3.الحرية من الرق.

4.المساواة أمام القانون .

5.حقوق المرأة والطفل.

6.الحرية والحماية من التعذيب.

7.الحق في المحاكمة العادلة.

8.الحق في التقاضي.

9.تقييد عقوبة الإعدام .إلا تنفيذا لقصاص أوحدا أو تطبيقا لعقوبة بالغة الخواطر.

10.الحق في الخصوصية.

11.حرية العقيدة والعبادة.

12.حرية التعبير والإعلام.

13.حرية التجمع والتنظيم.

14.حق الاقتراع.

15. حرية التنقل و الإقامة .

16. حق التملك.

17. الحق في التعليم .

18. كفالة حقوق الأشخاص من الحاجات الخاصة و المسنين .

19. حق الرعاية الصحية العامة .

20. حق المجموعات العرقية والثقافية في التمتع بثقافاتها الخاصة .

21. عدم جواز المساس بالحقوق والحريات العامة التي أقراها الدستور.

 ثانيا: قانون الإجراءات الجنائية:ـأولي هذا القانون عناية خاصة للقواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أقر ضرورة مراعاتها عند تطبيق القانون ومن تلك المبادئ:1.

   إن منع ارتكاب الجريمة مسئولية الجميع .

2.    لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب نص قانوني سابق .

3.    المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن تكون محاكمته عادلة وناجزه (سريعة).

4.    يحظر الإعتداء على نفس المتهم أو ماله.

5.    لا يجوز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه (الإكراه البدني).

6.    لا يجبر المتهم على أداء اليمين ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية والتي تتعلق بحق الغير.

7.    يمنع الإضرار بالشهود.8.    الرفق في إجراءات التحري وعدم ممارسة سلطة الضبط إلا عند الضرورة.

9.    التعويض حق للفرد إذا ترتب على الجريمة ضرر.

10.    الصلح أو العفو جائز في غير جرائم الحدود.

 ثالثا: القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان :

 إن قانون الهيئة القضائية تعديل لسنة 2005م (القضاء و المحاكم ) هو القانون الذي يختص بتنظيم العمل القضائي وتحديد مسئولية القضاة وواجباتهم . ويؤدي القضائي اليمين عند تعيينه بأن يراعى تطبيق القانون بعدالة ودون خشية أو محاباة وينص القانون على محاسبته عند الإخلال بواجباته الوظيفية أو بشرف المهنة أن السلوك الذي يحط من قدر القضاة .

 قانون النائب العام لسنة 1983م (النائب العام):

 النائب العام هو ممثل الدولة الذي يتولى جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية ويرأس الديوان نائب عام بدرجة وزير يعينه رئيس الدولة ويكون من أهل الخبرة القانونية والكفاءة والإستقامة .

ويختص بصفات عامة بإختصاصات نوجز منها الآتي :ـ 

    1.    بسط القانون وتوفير العدالة .

2.    تحسين أداء مهنة القانون لأنه ينعكس إيجابا على التطبيق السليم للقانون .وللنائب العام إدارات متخصصة وإدارات عامة في الولايات تقوم بالإشراف على التحريات و الإدعاء أمام المحاكم كما توجد نيابات متخصصة في مرافق الدولة المختلفة مثل نيابة المصارف وتتعاون الشرطة الجنائية مع النائب العام في تقديم الدعاوى أمام القضاة ويهتم النائب العام وإداراته بمراعاة تطبيق العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان من خلال مراجعة أوضاع المنتظرين في الحراسات وأوضاع المحكومين بالسجون.

 قانون المحاماة لسنة 1983م (المحامون):

 المحامون جماعة متخصصة في القانون وتعمل على الدفاع عن حقوق موكليها أمام المحاكم وهم بحكم تخصصهم من أكثر الفئات التي تتصدي لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم إنتهاكها والترافع أمام المحاكم بهدف معاقبة مرتكبي الجريمة وكذلك الدفاع عن المتهم إنطلاقا من براءته المفترضة .

  قانون المحكمة الدستورية(المحكمة الدستورية):

 هي محكمة مكونة بموجب دستور السودان الانتقالي ويعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضائها ويبلغ عددهم (9) قضاة.

وتضطلع المحكمة الدستورية بجملة الإختصاصات أهمها:1.

   حراسة الدستور القومي.

2.    تفسير النصوص الدستورية.

3.    فصل المنازعات الناشئة عن الدستور ودساتير الولايات.

4.    حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.

  هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م:هي هيئة لا صلة لها بالهيئة القضائية ولا تتدخل في أعمال المحاكم و القضاة ولا تتدخل في الأحكام القضائية لكنها تقوم بدور هام في معالجة المظالم التي تنشأ نتيجة للأحكام التي يترتب عليها ضرر بين بعد تنفيذها واهم  إختصاصاتها تقتضي في :ـ1.

 دفع المظالم العامة التي تقع على الناس من أجهزة الدولة .

2.    الأضرار التي تترتب على الأحكام القضائية التي تصبح نهائية دون التدخل في الحكم أو المساس به .

3.    الأضرار التي تنتج عن سوء استخدام السلطة أو الفساد.

4.    الأضرار التي يسببها قانون إذا أدى تطبيقه إلي ظلم ظاهر بين وظاهر.

قانون الشرطة لسنة 2008مالشرطة السودانية قوة نظامية وظيفتها تنفيذ القانون وحفظ النظام ومنع إرتكاب الجريمة وكشف ما يقع منها وبموجب هذا القانون فان كل شرطي كفل بالاتي:1.

 إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

2.    إحترام سيادة القانون.

3.    إحترام الأديان وكريم المعتقدات.

4.    أداء الواجبات بكل حيدة ومراعاة المعايير القومية الدولية المقبولة.

5.    تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في مجال مكافحة الجريمة وفق المعايير الدولية.

وأخيرا التزامات الشرطي بموجب المعايير الدولية:–  لا يجوز إعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية.- لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون.-

 لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب إعتقاله والتهمه الموجهة إليه.-

يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.-

  لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.-

  يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.-  

  يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم إتخاذه من إجراءات.-

  يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا.-

    يجب أن يكون الإحتجاز دائما إستثناء وليس أصلا.-

  لا يجب إحتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها  والمعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .-

     مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.-

  حق ممارسة المعتقدات الدينية وإحترام عقائد المحتجزين والمحكومين.  

  –   إحترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.-

  حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه(الإكراه على الاعتراف).- 

  • لا يجوز إعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية.-
  • لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون.-
  • لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب إعتقاله والتهمه الموجهة إليه.-
  •   يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.-
  •     لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.-
  •  يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.-
  •  يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم إتخاذه من إجراءات.-
  •  يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا.-
  •    يجب أن يكون الإحتجاز دائما إستثناء وليس أصلا.-
  •  لا يجب إحتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها  والمعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .-
  •     مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.-
  •  حق ممارسة المعتقدات الدينية وإحترام عقائد المحتجزين والمحكومين.
  •  –    إحترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.-
  •  حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه(الإكراه على الاعتراف).-
  •  أن تكون تدابير وترتيبات الانضباط والنظام متوافقة مع مقتضيات القانون والمعايير الدولية المقبولة ولا يجوز أن تتجاوزها ما هو ضروري لإنفاذ القانون والنظام                                                                                                                                                                                                                                                                منقول

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

كفالة الأطفال المهملين

                 كفالة الأطفال المهملين الباب الأول: أحكام عامة ...