الحكـم المدنــي عــدد 128
الصادر في 20 ذو القعدة 1389 – 28 يناير 1970
مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 – © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
1 و 2 – حكم – تنصيصاته – بيان المبلغ المؤدى عن الاستئناف غير واجب – عدم ذكر مهنة الأطراف – عدم الإضرار بحقوق الطالب.
3 – تعليل – جواب عن مستنتجات الطالب.
1 – لا يوجد نص قانوني يوجب التنصيص في الحكم على المبلغ المؤدى عن الاستئناف.
2 – تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المستدل بها من عدم بيان الحكم لمهنة الأطراف إذ لم يتضرر الطالب من ذلك الإغفال.
3 – حينما صرح الحكم بأن المستأنف ” لم يثبت بأية وسيلة استقلاله بملكية المقهى مقابل بنائه مع دكاكين أخرى عدا اللفيفية التي تشهد بأدائه لأجور العمال ” يكون قد برر تبريرا وافيا عدم اعتداده بتلك اللفيفية.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 يوليوز 1967 من طرف حدو بن احمد القهواجي بواسطة نائبه الأستاذ محمد بوستة ضد حكم المحكمة الإقليمية ببني ملال الصادر في 25 مايو 1967.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 أكتوبر 1969.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 يناير 1970.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بن شقرون في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيمـا يتعلـق بالوسيلـة الأولى :
حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( إقليمية بني ملال في 25 ماي 1967 ) أن السيد محمد بن عمر الهنتيفي طلب من مسددية تنانت الحكم على السيد حدو بن أحمد بأداء 6.000 درهم واجب كراء مقهاه الكائنة بفم الجمعة عن سنة تبتدئ من ماي 1964.،. و أجاب المدعى عليه بأن المحل له و لم يسبق له أن اكتراه من المدعي فأدلى هذا الأخير بلفيفية مضمنة بعدد 225 شهدت بأن خصمه كان يؤدي الكراء له كما أدلى الخصم باللفيفية عدد 316 الشاهدة ببنائه للمقهى وعقب المدعى بأن خصمه إنما كان مكلفا من طرفه ببناء المقهى و غيرها.،. وبتاريخ 31 يناير 1966 قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء قدر الكراء المطلوب فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور و صرح في عريضة استئنافه ب أنه كان اتفق مع المستأنف عليه على أن يسلم له قطعة من الأرض بفم الجمعة و يقوم هو ببناء دار و حانوتين و مقهى بها من ماله الخاص على أساس أن ينفرد هو بملكية المقهى مقابل الأرض و أجاب المستأنف عليه ب أنه كان يسكن بمراكش و كلف المستأنف الذي هو ابن عمته بالإشراف على البناء بوصفه أجيرا.،. و بعد نهايته أكرى له المقهى و استمر يؤدي الكراء من فاتح يناير 1962 إلى متم مارس 1964 فقضت المحكمة الإقليمية ببني ملال بتأييد الحكم المذكور معللة ذلك بكون المستأنف لم يدل بما يثبت اختصاصه بالمقهى مقابل بنائها مع دكاكين للمدعى عدى اللفيفية التي ورد فيها أنه كان يقوم بأداء أجور العمال.
و حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرقه لقانون المسطرة لعدم تنصيصه على المبلغ المؤدى عن الاستئناف و إغفاله لمهنة الطرفين.
لكن من جهة حيث إن الطاعن لم يذكر النص القانوني الذي يوجب التنصيص في الحكم على المبلغ المؤدى عن الاستئناف و من جهة أخرى فإن الطاعن لم يتضرر من إغفال الحكم لمهنة الطرفين وبذلك تكون الوسيلة بفرعيها غير مبنية على أساس
و فيما يتعلــق بالوسيلــة الثانيــة :
حيث إن الطاعن يسم الحكم المطلوب نقضه بضعف التعليل و عدم اعتداده باللفيفية المدلى بها والتي تثبت الاتفاق على استقلاله بالمقهى مقابل البناء الشيء الذي يؤكده استمرار العلاقة حسنة بين الطرفين.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه حين صرح بأن المستأنف ” لم يثبت بأية وسيلة استقلاله بملكية المقهى مقابل بنائها مع دكاكين أخرى عدا اللفيفية التي تشهد بأدائه لأجور العمال ” قد برر عدم اعتداده باللفيفية المذكورة تبريرا وافيا وكان معللا تعليلا كافيا فالوسيلة بفرعيها غير مبنية على أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني.،. و المستشارين السادة : أحمد بن شقرون – مقرر – و إدريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط.،. و بمحضر جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة.،. و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
arabepro.com