السر المـهني في قانون الأعمـال


                                                              السر المـهني في قانون الأعمـال

 

تقوم التجارة على إجتماع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بضم جهودهم وأموالهم في اطار تنظيم قانوني هو الشركة، وتلعب التجارة دور معتبر في بناء الإقتصاد الوطني وتنميته لدا تدخل المشرع بتظيمها بأحكام آمرة لاسيما فيما يتعلق بالأموال المادية والمعنوية  كالمحل التجاري[1] ، إضافة إلى أن يملك صاحب المهنة معلومات مهنية سرية  والتي يعتمد عليها في عمله أوربحه.

 وتكمن أهمية موضوع السر المهني في إعتباره عامل من عوامل نجاح المشاريع الإقصادية والإستثمارية في عصرإعتمد فيه الإقتصاد الحر منهاجا، وأصبحت قوة الدول والمؤسسات  تقاس بقوة إقتصادها،  وذلك مع زيادة التقدم التكنولوجي وزيادة حركة إنتقال القوى العاملة،  وبالتالي يترتب على ذلك إحتمال إنتقال الأسرار المهنية، وهو ما يضعف المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على مدى إستمرارها في الأسواق المحلية والعالمية [2].

    فالسر المهني هو عبارة عن كل واقعة أو معلومة أو أمريعلم به الشخص سواء أفضى إليه به، أوعلم به نتيجة تجربة أوملاحظة أو سماع أو رؤية، بمناسبة ممارسته لمهنته أو بسببها، وكان لصاحب السر أو الغير من الوسط المهني مصلحة مشروعة في كتمانه، ويترتب على إفشائه أو الإفضاء به ضرر لصاحبه[3].

     ويمكن أيضا تعريف السر المهني في قانون الأعمال[4]، بأنه كافة المعلومات التي تكون سرية، أو غير معروفة في صورتها النهائية، أو في مكوناتها الدقيقة، وليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين بهذا النوع من المعلومات، إمابسبب المهنة أو الوظيفة أوالحرفة أوالصنعة أوالتجربة أو المهمة المؤقتة، فسر المهنة في مجال الأعمال يتخد عدة صور أوأشكال، فقد يكون إمٌا وصف أو تصميم أو أسلوب أو برنامج أو فن صناعي أو طريقة أو مجموعة من المعلومات والوقائع السرية وغير المعروفة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة، ويصعب الحصول عليها وسط المتعاملين بها إما بسبب المهنة أوالحرفة أو الصنعة أومهمة مؤقتة، والتي تستعمل في العمل،  وتعطي لصاحبها فرصة الحصول على ميزة في مواجهة منافسيه الذين يجهلون هذا السر أو لم يسبق لهم استعماله، ويخضع السر المهني في هذا الصدد للحماية القانونية المقررة لهذا الحق سواء بقواعد القانون التجاري، وفي حالة قصوره يستعان  بالقوانين الأخرى[5] .

وبهذا الصدد أثرنا الإشكاليات القانونية التالية: –  ماهي الطبيعة القانونية للسر المهني في قانون الأعمال؟ –  ومن هم الأشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون الأعمال؟ وماهي الحدود الزمانية والمكانية لهذا الإلتزام القانوني ؟.

على ضوء هذا التعريف، واشكالياته، ولمعالجة الموضوع اعتمدنا الخطة التالية:

 المبحث الأول: الطبيعة القـــــــانونية للسر المهني في قانــــــــــــــــــون الأعمال.

 المطلب الأول:  المفهوم التعـــــــــــــــاقدي  للسر المهني في قانـــــــون الأعمال.

المطلب الثاني:   المفهوم غير التعـــــــــــــــاقدي  للسر المهني في قانون الأعمال.

 المبحث الثاني:  الأشخاص الخاضـــــــــــــعين للسر المهني في قانــــــون الأعمال.

المطلب الأول:  الأشخاص الخاضعين للسر المهني بموجب نص المادة301 من قانون العقوبات الجزائري..

المطلب الثاني  الأشخاص الخاضعين للالتزام بالسر المهني في قانون الأعمال بموجب نصوص خاصة. .

   الخـــــــــــــــاتمة:

المبحث الأول: الطبيعة القـــــــانونية للسر المهني في قانــــــــــــــــــون الأعمال.

يعتبر الإلتزام بكتمان سر المهنة واجبا أخلاقيا وقانونيا، وبناءا على ذلك يتوجب البحث عن الطبيعة القانونية أو الأساس القانوني للإلتزام بالسر المهني، إن كان نوع من العقود فيتجسد في صورة المفهوم التعاقدي وذلك في ( المطلب الأول) أم أنه من النظام العام فيصبح بذلك مفهوماغير تعاقديا وذلك في (المطلب الثاني)، وهذا مع تحديد موقف المشرع الجزائري من المفهومين.

    المطلب الأول: المفهوم التعاقدي للسر المهني في قانون الأعمال.

   لقد بدأ الالتزام بالسر المهني واجبا أخلاقيا وعرفيا ودينيا، ثم استقر بعد ذلك واجبا او التزاما قانونيا، غير أنٌ الحماية القانونية للسر المهني في قانون الأعمال متغيرة فليس هناك حماية للحق الفردي أو المصلحة العامة بصورة مطلقة، بل قد تختلط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة في آن واحد، فهناك إذن مصالح متعددة في حماية السر المهني منها مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع و مصلحة المهنة[6].

   لقد ذهب فقهاء القانون الجنائي القديم الى القول بأنٌ أساس الإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال هو العقد[7] المبرم بين صاحب السر وصاحب المهنة، وإن اختلفوا حول تسمية هذا العقد فمهنم من إعتبره عقد وديعة ومنهم من إعتبره عقد وكالة وآخرون اعتبروه عقد إيجار خدمات، وآخرون نادوا بفكرة العقد غير المسمى.

 أولا: عقد الويعة كأساس للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال

    لقد عرف المشرع الجزائري الوديعة بأنها عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا[8]، فعقد الوديعة إذن نوع من عقود الإئتمان، وهوالذي يلتزم فيه شخص بأن يستلم شيئا منقولا أو مالا من شخص آخر ليتولى حفظه ورعايته دون مقابل أوعوض، على أن يرده الى صاحبه عند الطلب [9].

     وتتمثل علاقة عقد الوديعة بالسر المهني في قانون الأعمال، بأنه العقد الذي يلزم صاحب المهنة أو الوظيفة بكتمان السر الذي أودعه الشخص لديه، أيا كان هذا السر وبالتالي لا يجوز أويأذن بالتصرف في السر المهني من طرف المودع لديه السر دون موافقة صاحب السر، أما إذا أثبث أن المودع لديه قد اعتدى على الوديعة، وتصرف فيها تصرف المالك بأية طريقة ولمصلحته الشخصية لتحقيق الشهرة مثلا أو المنفعة جراء إفشاء السر المهني و تم ذلك بدون مبرر شرعي، فيعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة  المنصوص عليها في القانون و يستحق بذلك العقاب[10].

    بالرغم من أنٌ هذه النظرية قد سادت بين فقهاء القانون الجنائي القديم في فرنسا، إلا أنٌها   لم تسلم من الإنتقاد  لإعتبارين:

    الأول:  إنٌ عقد الوديعة عقد تبرعي بلا مقابل، ومحله أشياء منقولة وهذاما لا ينطبق على السر، الذي قد يكون شيئ معنوي مجرد كالأفكار أو الأراء القيمة، وقد يكون شيئ مادي مثل الوثائق.

    الثاني:  إنٌ الأشياء التي تكون محلا لعقد الوديعة يمكن استردادها لأنٌها ترد على شيئ منقول وملموس، على خلاف السر الذي لا يمكن استرداده ممن اطلع عليه، إذ أن محل السر المهني عادة شيئ معنوي.

 ثانيا: عقد الوكالة كأساس للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

      لقد عرف المشرع الجزائري الوكالة أو الإنابة أنها عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيئ لحساب الموكل وبإسمه[11] ، ويكون الوكيل ملزما بالتصرف لصالح الموكل وأن يمتنع عن القيام بما يضره[12]، ويجب على الوكيل أن يبذل في تنفيده للوكالة عناية الرجل العادي[13]، ويبرم عقد الوكالة وفقا لشروط القانون المدني[14] وهو من عقود الإئتمان التي تفرض على الوكيل إحترام الوكالة، وتحمل المسؤولية، وهو ما يتجسد في السرالمهني بحيث يسمح للمهني أوالموظف  بالإطلاع على الأسرار والمعلومات وتوكيله بتأدية مهنته وفقا لهذه المعطيات والمعلومات، ويجب الإشارة إلى أن الوكالة تنتهي  في نفس الوقت الذي ينتهي فيه العمل أي موضوعها أو بوفاة الموكل[15]، فكيف يفسر إذن استمرار الإلتزام القانوني بحفظ السر المهني  بعد إتمام العمل و إنقضاء العلاقة؟، فالإلتزام بالسر المهني يظل قائما ولو بعد انتهاء عقد الوكالة، وهو ما أدى بالفقهاء إلى التخلي عن هذه النظرية[16].

ثالثا: عقد إيجار الخدمات كأساس للالتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

    إنٌ عقد الايجار من عقود الإئتمان ينشئ للمؤجر الحق في قبض ثمن الإيجار وينشأ للمستأجر الحق في الإستلام والإنتفاع بالعين المؤجرة، وأن يكون محل الإيجار أمانة لدى المستأجر لمدة معينه ينتفع به خلالها فيما وقع عليه الإتفاق ثم يردها للمؤجر في الوقت وبالشكل المتفق عليه ضمن عقد الإيجار[17].

     وتتجسد علاقة عقد ايجارالخدمات بالسر المهني في أنٌ صاحب المهنة بعد إطلاعه على المعلومات والمعارف، تنشأ عن ذلك علاقة تتضمن مجموعة من الإلتزامات  والحقوق على عاتق الطرفين، فصاحب المهنة يطلع بحكم مهنته على المعلومات  والوثائق السرية ويقدم خدماته وفقا للإشكالات المطروحة، ومثال ذلك في مجال الملكية الفكرية فعند تجربة الإختراع لمعرفة ما إذا كان قابل للتطبيق الصناعي، ومدى ملائمة هذا الإختراع للشروط القانونية من طرف أهل الخبرة الفنية كرجل الحرفة، فيقوم صاحب السر أو الإختراع بالكشف عن سر إختراعه، فهناك إلتزامات متقابلة، في إحتفاظ رجل المهنة على سر الإختراع .

    ويرٌد على  الإتجاه القائل بعقد إيجار الخدمات كأساس للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال، أنه يترتب على عقد إيجار الخدمات الإلتزام بنتيجة، بينما إلتزام صاحب المهنة أو المؤتمن على السر يكون ببدل عناية دون أن  يتكفل بضمان نتيجة معينة[18].

   رابعا:  العقد غير المسمى كأساس للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

     لقد تبنى الفقه الفرنسي فكرة العقد غير المسمى[19] كأساس للإلتزام بالسر المهني، غير أنٌ المجتمع يتدخل بالعقاب لحماية هذا السر وذلك بالنظر إلى صبغة النظام العام سواء النسبي أو المطلق التي تضفى على هذا الإلتزام .

      غيرأنٌ تكييف العقد بكونه غير مسمى غير سليم، ذلك أن تأسيس السر على أنٌه عقد، ينجم عنه رفض أحد الطرفين لتنفيذ التزامه إذا رفض المتعاقد الآخرتنفيذ ما عليه، وإدا تم تطبيق دلك على السر المهني فيفقد الوسط المهني مصداقته وتسوده الفوضى، وهذا لايصح لأن القانون المدني الفرنسي ينص على عدم إفشاء السر المهني ولو لم يتم الحصول على الأتعاب[20] ، إضافة إلى المتابعة الجزائية في حالة إفشاء السر المهني وفقا لقانون العقوبات[21] .

المطلب الثاني: المفهوم غيرالتعاقدي للسر المهني في قانون الأعمال.

   نتيجة لقصور نظرية العقد وأمام الإنتقادات الموجهة اليها، بحث الفقه عن بديل آخر للإلتزام بالسر المهني، فوجدوا أنٌ هذا الأخير يتعلق بالنظام العام الذي يتحدد مصدره  في المصلحة الإجتماعية بمعنى تحقيق المصلحة العامة[22]، والتي تقتضي أن يجد صاحب السرأمينا يودعه اخص أسراره التجارية  أو الصناعية أو المهنية كي يتمكن من البوح بسره و الإستفادة منه، وهو ما يستدعي تقييد المؤتمن على السر بمجموعة قواعد قانونية لحفظ السر والمهنة، وإلاٌ امتنع أصحاب المهن من البوح بما لديهم خشية الأضرار التي تلحقهم في شخصهم وأعمالهم وأرباحهم التجارية، ووضع العراقيل في سبيل تحقيق مصالحهم، بصورة مباشر أو غير مباشرة، فالمصلحة الإجتماعية تتحقق عندما يكون المجتمع وفي ميدانه الإقتصادي خاليا من العلل  والجرائم أو على الأقل مسيطرا عليها[23] .

 أولا : النظام العام كأساس للا لتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

        يعتبر النظام العام[24] الأساس المناسب للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال، أي كل ما يمس بكيان الدولة في جانبها السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي، إذ حرص المشرع على تدعيم الثقة بين أصحاب المهن والوظائف والأفراد المتعاملين مع هذا القطاع[25]، وإنٌ تغاضي التشريع عن حماية أسرار المهنة يؤثر على الثقة المفترضة ويضعف الإقبال واللجوء الى الأعمال التجارية و الأنشطة الإقتصادية والإستهلاكية، وبالتالي عرقلة قطاع حيوي وهو الإقتصاد، ويترتب على ذلك أيضا احتفاظ كل فرد بأسراره الصناعية و التجارية لنفسه ويستأثر بها، وهو ما يؤثر سلبا على التقدم العلمي، وهذا ما جعل المشرع يلتفت لحماية هذه الأسرار ليس فقط مدنيا وتأديبيا بل وحتى جزائيا.

    إنٌ إفشاء السرالمهني يشكل خطرا إجتماعيا يبرر تجريمه، حيث أنٌ النظام العام أو النظام الإجتماعي هو أساس الإلتزام بالمحافظة على السر المهني بوجه عام، وإلتزام المؤتمن على السر بالمحافظة عليه بوجه خاص، فالسر المهني ضرورة إجتماعية خاصة بالعميل أو بصاحب السر الذي باح أو أفشى كل معارفه أو وقائعه السرية لصاحب المهنة بغية الإستفادة من خدماته،  ولقد ميز التشريع الجزائري والفرنسي بين السر العادي والسر المهني[26]،  ذلك أنٌ السر المهني له علاقة وطيدة بالنظام العام الإجتماعي وهو ما نظمته جميع والتي تكرس إتخاد النظام العام كمبدأ [27].

  وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري على التشريع الفرنسي قد أخذ بالنظام العام النسبي، إذ نص على   واجب الإلتزام بالسر المهني ولكن ليس بصورة مطلقة، إذ أقرٌ بحق التزام الصمت[28] من طرف المهنيين، وذلك ضمانا للثقة المتطلبة لممارسة المهن والوظائف[29]،  وجعل هذا الإلتزام كأي إلتزام آخر ليس مطلق، بحيث يجوز الإفشاء وفقا للأوضاع القانونية.

 ثانيا:  نظرية المصلحة كأساس للالتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

     لقد ظهرت نظرية المصلحة[30] لمحاولة تفسير أساس الالتزام بالسر المهني في قانون الأعمال، ومضمونها أنه إذا  كانت حماية القانون للسر المهني تستند الى مصلحة اعترف بها القانون في كتمانه، فإنه إذا وجدت مصلحة أعلى وأسمى من هذه المصلحة في إفشائه يعترف بها القانون، وانطلاقا من هذه المصلحة يظفي على الإفشاء صفة المشروعية، فإذا كانت المصلحة الإجتماعية هي التي تفرض على المهنيين واجب الكتمان فهي بذاتها تفرض واجب الإفشاء، فعند الموازنة بين المصالح الاجتماعية المختلفة وكدا المصالح ألاقتصادية نجد أنٌ هناك مصلحة عليا أجدر بالحماية و الرعاية من المصلحة المحمية بالكتمان وتسمو عليها، كالإبلاغ والترخيص باستغلال الأسرار التجارية لفائدة الاقتصاد الوطني.

      ثالثا: الإرادة كأساس للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال.

    هناك جانب  آخر من الفقه  اعتبر أن إرادة المودع أو صاحب السر في بقاء المعلومة سرية من طرف المهني او الموظف هو أساس الإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال، وللإرادة دور معتبر في الفكر القانوني، بحيث أن العديد من المفاهيم والتصرفات القانونية ترتكز على مدى توافرها من خلال صورتين: الأولى إيجابية،  أي الأثر القانوني الناجم عن التصرف الواقع، والثانية سلبية، والتي تقوم على المنع من إتيان سلوك معين بهدف تحقيق الغاية المنشودة[31].

   وتتمثل علاقة السر المهني بالإرادة، في كون هذه الأخيرة هي التي تحدد ما يعتبر سر وما ليس كذلك، فيعتبر الأمرسرا إذا أراد مودعه أن يكون سرا وطلب كتمه، بغض النظر ما إذا كان الافشاء يضره أو لا[32].

رابعا: موقف المشرع الجزائري من المفهوم التعاقدي وغير التعاقدي للسر المهني في قانون الأعمال.

    يلاحظ أنٌ المشرع الجزائري أخد بنظرية النظام العام، ويتضح ذلك في نص قانون العقوبات الجزائري[33] إذ نص على واجب كتمان الأسرار المهنية تحت طائلة العقوبات الجزائية، لكل المعلومات التي يتم الإطلاع عليها بمقتضى الوظيفة أو المهنة أو أثناء مزاولتها، مع أخده بنظرية النظام العام النسبي، إذ نص على إباحة الإفشاء في حالات معينة[34]، ولقد تبناها في العديد من النصوص القانونية، لاسيما في القانون التجاري، وفرض عدة عقوبات الى جانب عن تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا عن تلك  الواردة في الأوامر والمراسيم التنفيدية و التنظيمية من أجل تعزيز وتفعيل حماية الأسرار المهنية لاسيما في المجال الصناعي و التجاري.

  المبحث الثاني: الأشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون الأعمال.

      تتميز العلاقات في قانون الأعمال بنوع من الخصوصية غير معروفة في الكثير من العلاقات القانونية والتعاقدية الأخرى، حيث تقوم على أساس الثقة المتبادلة والائتمان والنية المخلصة في عدم إساءة أحد المهنيين للآخر.    لقد حددت أغلب التشريعات العربية والغربية في عدة نصوص قانونية الأشخاص الملزمين بكتمان أسرار المهنة، فكل شخص يطلع على معلومات ووقائع بحكم مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة ويفشيها في غير الأحوال  التي يجيز أو يوجب فيها القانون بذلك ويعاقب وفق قانون العقوبات. ذلك أن جريمة افشاء السر المهني تتطلب أن يتصف مرتكبها بصفة خاصة[35]،

 وينتج عن هذه العلاقات في أغلب الأحيان وضع الأشخاص لممتلكاتهم وأسرارهم المهنية أو بعضها في أيدي بعضهم البعض، على ضوء هذه العلاقات المهنية نتساءل حول التكييف أو الطبيعة القانونية لسر المهنة في( المطلب الأول)، كما نتسائل عن الأشخاص الخاضعين لهذا الإلتزام ونطاقه الزمني وحدوده في ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأشخاص الخاضعين للسر المهني بموجب نص المادة301 من قانون العقوبات الجزائري.

   لقد نص المشرع الجزائري على إخضاع جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أوالمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على واجب المحافظة على أسرار أدلي بها اليهم، وعدم افشائها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون افشاؤها أو يصرح لهم بدلك[36]، فلقد دكر المشرع كافة الأشخاص لتشمل جميع المهن دون استثناء لكونه استعمل مصطلح “جميع الأشخاص ” الذين تسمح لهم مهنهم ووظائفهم من الإطلاع على الأسرار الصناعية و التجارية أو المهنية بصفة عامة، ويلتزم أيضا وفقا للنص المذكور أعلاه الأشخاص التابعين لقانون الأعمال بموجب نصوص خاصة[37].

المطلب الثاني: الأشخاص الخاضعين للالتزام بالسر المهني في قانون الأعمال بموجب نصوص خاصة.

    ينبغي التنويه إلى أنٌ النصوص الخاصة بإخضاع الأشخاص للسر المهني في قانون الأعمال عديدة لاسبيل لحصرها، وتشهد زيادة مستمرة نتيجة تطور المجتمع  وظهور مهن ووظائف جديدة، وغني عن البيان أنه في حالة غياب النص الخاص يطبق النص العام في قانون العقوبات، وهذا ما أخد به المشرع في  النصوص الخاصة  بقانون الأعمال، والتي أحالت في أغلبها في حالة مخالفة الأشخاص للإلتزام بكتمان السر المهني الى نص قانون العقوبات.

   أولا: الأشخاص الخاضعين للسر المهني في القانون التجاري.

   يلزم الأشخاص الآتي ذكرهم بإحترام السر بموجب نصوص خاصة،  والتي تعتبر الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في قانون الأعمال، وذلك بإعتبار أنٌ القانون التجاري ينظم كافة الأعمال المهنية التجارية والصناعية وكذلك الفردية والتنظيمية[38].

       أ ـ في مجال الشركات التجارية:

       لقد نص المشرع الجزائري على أنه يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضورإجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك[39].

       كما نص المشرع الجزائري على إلزام مندوبي الحسابات ومساعديهم بإحترام سر المهنة، فيما يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي اطلعوا بحكم ممارسة وظائفهم[40]. ولقد أخضع المشرع الجزائري المتمرنين و جميع المهنيين والموظفين  والمتدربين لديهم  وأعضاء النقابة لواجب السر المهني[41]، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري[42]، ويخضع لنفس الالتزام الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبون المتربصون وكذا مستخدمو الخبراء المحاسبين[43]، كما يلتزم الشركاء في الشركات التجارية لواجب السر المهني المحاسبين المعتمدين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات عند تشكيل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة[44]، و التي تسمى ” بشركات محافظة الحسابات ” [45]، فالشركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المدكورة تؤهل لممارسة مهنة محاسب معتمد وتدعى هده الشركات ب “شركات المحاسبة” وتخضع للسر المهني، فعندما يختار الخبراء المحاسبون أو محافظو الحسابات أو المحاسبون المعتمدون شكل الشركة المدنية فان هده الأخيرة تضم أعضاء المصنف الوطني و الغرفة الوطنية، إلاٌ أنه يمكن أن يكون  من بينهم أيضا القانونيون و الإقتصاديون أو أي شخص حامل شهادة التعليم العالي، والدي يمكنه أن يساهم – نظرا لتأهيله –  في تحقيق هدف الشركة المدنية، وكذا الشركاء غير المعتمدين وغير المسجلين في الجدول في حدود ربع(4/1) من الشركاء شريطة أن يكونوا جزائري الجنسية، فيخضع كافة هؤلاء الأشخاص للسر المهني في مجال أعمالهم[46].

    أما فيما يتعلق بالافلاس فيلتزم الوكلاء المتصرفين القضائيين بالسر المهني بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها قانونا[47] .

   ب ـ في المجال المصرفي:                     

    يعتبر العمل المصرفي الأكثرشيوعا في قانون الأعمال[48] وذلك سواءا بالنظر إلى الإقبال المستمر لرجال الأعمال في إطار ممارسة أعمالهم، أوبالنظر إلى البنوك والمصارف في داتها التي تعمد على هذه الأعمال لتحصيل الفوائد من القروض،  الأمر الذي يستوجب إخضاع أشخاصها أو القائمين بتسييرها للسرالمهني، ولقد حاول المشرع الجزائري تعريف الأعمال المصرفية بأنها العمليات التي تتضمن تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبون[49].

   ففي مجال النقد والقرض، ينص المشرع على إلزام كل من اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري[50]، وكذلك كل شخص يقوم بمهمة عضو مجلس إدارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك  بأية صفة كانت في إدارة أو تسييربنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابق لديه، كتمان السر المهني، وذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري[51].

   فالنشاط المصرفي يمثل خدمة عمومية تؤثر على الإقتصاد وتنميته،  وإذا كان من المؤكد أن البنوك ليست وليدة القطاع العام بل العديد منها  لم يصبح كذلك الا من خلال عمليات التأميم، فان البنوك المركزية تبقى الأداة الفعالة في الاصدار النقدي، والتحكم في السيلولة المالية وفي قيمة العملة، وتسهيل العمل للبنوك التجارية، وهذا ما تحاول الجزائر تكرسه من خلال قواعد متطورة للتحكم في النظام المصرفي وذلك من خلال مؤسسات مصرفية عامة وخاصة، لذلك فأغلب التشريعات المصرفية في العالم تؤكد ضرورة الإلتزام وكتمان السر البنكي[52]، ويخضع لهدا الالتزام كل المصارف الموجودة فوق التراب الوطني على شكل شركات مساهمة أو المصارف الأجنبية التي هي فروع لشركات أجنبية –  شريطة أن تحصل هده المصارف الأجنبية على موافقة وزير المالية -، ولاتهم إن كانت هذه البنوك أو المؤسسات المالية تابعة للقطاع العام أو الخاص .

       وفي إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال فتقوم خلية معالجة الإستعلام المالي بالتعاون مع البنوك، فمجلس الادارة والعاملين بالخلية المصرفية والأعضاء التابعين لها ملزمون بالسر المهني اتجاه ادارتهم الأصلية واحترام التحفظ تبعا للتشريع المعمول به[53]. أما في مجال التعاون الدولي مع الدول الأجنبية اشترط المشرع  أن تكون هذه الخلية خاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل وكذا للسر المهني[54].

      أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فلقد ألزم المشرع كافة العاملين في المجال البنكي سواء كانوا أعضاء في مجلس الادارة أومديرين أومسيرين في البنوك أو في مؤسسات القرض  بإحترام السر المهني تحت طائلة العقوبات الجزائية[55] .

         أما المشرع المصري فقد ألزم جميع الأشخاص  والجهات بما في دلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحضورافشاء سريتها طبقا لأحكام القانون والجهات المقصودة مصلحة الضرائب  والرقابة الإدارية وأجهزة الشرطة المختصة وجهات التحقيق القضائية[56].

    ج ـ في مجال الحقوق الفكرية:

    أما فيما يتعلق بالحقوق الفكرية فيخضع للسر المهني كافة المهنيين والعاملين بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والتجارية[57] في إطار القيام بمهاهم ووظائفهم المتعلقة باستقبال المنجزات الفكرية –  المطابقة للشروط القانونبية المتطلبة –  لتسجيلها بعد ايداعها من طرف أصحابها بغرض حمايتها[58]، دلك أن أغلب نصوص الملكية الفكرية تمنع الأشخاص من الإفصاح عن المعلومات التي يطلعون عليها بصورة قانونية لآخرين أواستخدامها دون موافقة وترخيص من أصحابها،  ولقد نص المشرع صراحة  فيما يخص شهادة الحاصل النباتي[59] على المعاقبة وفقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات المتعلقة بالسر المهني، كل من ينتمي إلى مستخدمي السلطة الوطنية التقنية النباتية، وقام دون إذن صاحب الشهادة أو دوي حقوقه بإفشاء أو محاولة افشاء معلومات تقنية و/أو علمية كان المعني بالأمر قد طلب صراحة حفظ سريتها[60]، ويترتب على ذلك أن اطلاعهم على محتويات الإنجاز الفكري لايعطيهم الحق في اطلاع الغير بمحتواه، ويتم الإلتزام بحفظ السر المهني بمقتضى عقود وتعهدات، كإلتزام الحائز القانوني أو المرخص له بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية غير المفصح عنها واتخاد كافة التدابير الوقائية لابقائها سرية، ولاتشهردون ترخيص من صاحبها[61].

     د ـ في مجال البورصة:

    لقد ألزم المشرع الجزائري الوسطاء في عمليات البورصة والقائمين بادارتها ومسيروهم ومديرهم وأعوانهم المسجلون ومأمور حساباتهم بالتقيد بالسر المهني[62].

    ويخضع لنفس الالتزام ماسك الحسابات و الحافظ لدفتر السندات والنقود لحساب مصدر الأوراق، وكل شخص مكلف بأداء خدمة مؤهل ودلك حماية للمستثمرين وسوق رأس المال[63]، كما يلزم أيضا الأعوان الخارجون الدين يمكن أن تستعين بهم اللجنة فيما يخص الوقائع والأعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم. وذلك حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري[64]، كما نص المشرع على إخضاع المسيرين وكل عون تحت سلطتهم وكدا المسيرون القانونيون أو الفعليون الدين يقومون  بتوظيف جماعي للقيم المنقولة والسندات القابلة للتداول لوجب كتم المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهنهم أو وظائفهم[65].

     ه ـ في مجال التأمين:

    يعتبر التأمين من الأعمال التجارية[66]،  ويتجسد من خلال مقاولة أو مؤسسة تمارس نشاط تجاري ويتعامل معها التجار ورجال الأعمال والمؤسسات – بمختلف أنشطتها – وكافة المواطنين، فقد ألزم المشرع خميع العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة و ممسكي ملفات التأمين، والخبراء والإكتواريون[67]، وكل شخص يمارس مهنة دائمة أو مؤقتة في شركات التأمين وعلم بموجبها معلومات ووقائع خاصة بالمؤمنين بكتمان السر المهني واحترام قواعد المهنة[68].

    ثالثا: المدى الزمني لإلتزام الأشخاص الخاضعين للسر المهني في قانون الأعمال.

   يطرح تحديد النطاق الزمني للإلتزام بالسر المهني في قانون الأعمال، فهناك  من سلم بعدم منع استغلال الأسرار والمعارف بعد ترك المهنة، وامكانية قيام العاملين أو الأشخاص الخاضعين للسر المهني بعد ترك عملهم الأول باستخدام المعارف والأسرار التي اكتسبوها في المؤسسة الصناعية أو التجارية السابقة،  طالما أنهم لم يرتكبوا أي انحراف بالتزامهم بحفظ سر الصنعة، أي لايستطيع منع العامل من الاستفادة من الخبرات و المعلومات التي اكتسبها في مرحلة سابقة، لأن الاستعمال التعسفي هو فقط غير المشروع خاصة وأنٌ العامل ملزم بتقديم لصاحب العمل المعلومات و المعارف التي اكتسبها سابقا فعلى هدا الأساس يتم استقباله وتوظيفه، وهنا رب العمل لايمنح مقابل مادي مستقل لهذه المعلومات، وهو اتجاه يكرس حق التجارة والعمل، ويكفل بأن يكسب العامل قوته من نشاطه وخبرته، إلاٌ أنٌ هذا الأمر يطرح إشكالا بين الإستغلال التعسفي وغير التعسفي لهده الأسرار التجارية، وهذا ماأصبحت كافة العقود تتصدى له بعدم إفشاء سرية المعارف لعدم الاضرار بمالكها[69]، فحفظ أسرار العمل التزام قانوني يبقى قائما حتى بعد انقضاء العقد كمعاملات المحل التجاري و المؤسسات و الشركات التجارية، والسرهو كل ما يتوصل اليه العامل بمناسبة عمله، ويمنع عليه تسريبه للغير، ويبقى التزام العامل قائم  بحفظ السر المهني ولو اضطر رب العمل إلى افشائه لجهة عليا، كالجهة القضائية أو لأعوان وزارة التجارة أو الضرائب التي  بدورها لايجوز لها افشاء أسرار الممولين ولو لجهة حكومية أخرى إلا إذا نص القانون صراحة على دلك[70].

     إنٌ الالتزام بكتم أسرار المهنة في مرحلة تنفيد العقد لايثير إشكال ، ولكن السؤال يطرح حول ما إن كان هذا الإلتزام قائما بعد انقضاء العقد؟، خاصة وأنه يصعب التحكم في المعلومات و المعارف التجارية والصناعية التي اكتسبها العامل بخبرته والدي بدوره لايستغني عنها سواء لشخصه أوأثناء ممارسة مهنته إذا أصبحت جزء من تكوينه.

    أ : مدى بقاء الإلتزام بعد انقضاء العلاقة التعاقدية

     يبقى هذا الإلتزام رهين بعدم ذيوع المعلومة أو المعرفة السرية، فإذا انتشرت بين الجمهور فلا ضير على المهني إذا أفضى بها[71]، ذلك أنٌ افشاء أسرار العمل من الأخطاء الجسيمة التي تسمح لرب العمل بفصل العامل ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه جراء هذا الإفشاء، و يختلف الإلتزام بحفظ أسرار المهنة بحسب ما إذا كانت هده الأسرار تتعلق بمعلومات ومستندات خاصة بالدولة أو الادارة  عن تلك التي تتعلق بالأفراد، فالحالة الأولى التي تتعلق بأسرار الدولة يكون الإتزام بالكتمان، أما الأسرار المتعلقة بالأفراد فيكون الإلتزام بالسرية، يترتب على ذلك أن إلتزام المهني أو الموظف الخاضع للسر المهني يكون إلتزام بالكتمان والتزام بالسرية[72]. كما يطرح التساؤل حول مدى إستمرار الإلتزام بالكتمان بعد ترك المهنة أو الوظيفة، وبهذا الصدد نكون أمام فرضيتين:

       الفرض الأول:  تغيير المهنة الى عمل أو مهنة مشابهة.

   ويثور ذلك – غالبا – لوتم تعيين المسير كمدير للشركة أو ترقية الشريك الى منصب رئيس مجلس الإدارة ، ففي هذا الفرض لايفلت المهني أو الموظف  السابق  من الإلتزام بحفظ سر المهنة، تأسيسا على أنٌ الصالح العام يقتضي ذلك، لبثٌ الثقة في المهن والوظائف التي يلتزم أصحابها بالكتمان، حتى ولو تركوا تلك المهنة أو الوظيفة[73].

       الفرض الثاني: تغيير المهنة إلى مهنة أو عمل لا علاقة له بالعمل السابق.

       إذا قام المهني أو الموظف بإستبدال مهنته الى مهنة أو وظيفة أو حرفة أخرى كمن كان محافظ لحسابات الشركة  وامتهن التعليم، فالتساؤل يثور حول مدى التزامه بأسرار الشركة التجارية التي عمل لديها، لاشك – أنه لا أثر لتغيير المهنة – على النحو المتقدم – على إلتزامه بسر المهنة، لأنٌ الصالح العام يقتضي بقاء الإلتزام قائما بقطع النظر عن بقاء الأمين في مهنته الأصلية أو تركها لمهنة أخرى.

     يستظهر مما سبق أن تغيير الشخص لمهنته لا يؤثر على إلتزامه بالسر المهني في مواجهة المهنة والمجتمع، لا من حيث الأسرار محل الإلتزام ولا من حيث النطاق الزمني له[74].

    كما يثور التساؤل حول ما إذا كان الأشخاص الخاضعين للسر المهني تابعين للقطاع العام أو الخاص للأعمال، لقد أجاب المشرع الفرنسي بصريح النص على معاقبة العاملين في المصانع العامة أو الخاصة متى قاموا بإفشاء الأسرار للآخرين[75].

      الخاتـــــــمة:

     ونخلص في ختام هذه الدراسة، أنٌ كتمان السر المهني يبقى حسب رأينا البسيط إلتزام وواجب أخلاقي أكثر مما هو قانوني، ذلك أنه كان ولازال إلى يومنا هذا رهين ضمائر أصحاب المهن والوظائف واعتقاداتهم المادية والمدهبية، دون أن ننسى أن قانون الأعمال يقوم على أساس الربح والمضاربة في كافة العمليات التجارية سواء للأفراد أو الشركات التجارية، أضف إلى ذلك أنٌ نص المادة 301 التي تحمي السر المهني في قانون العقوبات الجزائري، لاتتضمن عقوبات رادعة سواء من حيث عقوبة الحبس أوالغرامة[76]، هذا إن تم إثباث الإفشاء بصورة قاطعة، ولهذا تبقى الحلول المقترحة أقرب لحفظ السر المهني في قانون الأعمال، والتي ترمي في مجملها على أخد الحيطة  والتدابير الإحترازية في حفظ المعلومات التي تشكل السر المهني.

[1] –  المادة 78 الفقرتين 1 و3 ق. تجاري جزائري و التي تنص على انه : ” تعد جزء من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري – كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى للإستغلال المحل التجاري كعنوان المحل  والإسم التجاري و الحق في الإيجار و المعدات والآلات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف دلك.”

[2] – M. PAULE ; L. DE LEYSSAC et A.  MIHMAN, droit pénal  des affaires , éd., économica, 2009,p. 357.

[3]  – محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 6، 2005، ص.110 و 111.

  4-  عرف قانون الأعمال مند ما يزيد عن قرن ونصف، وله مجالات وآفاق واسعة، والدي يندرج غالبا تحت غطاء القانون التجاري، ذلك أنٌ هذا الأخير يضم القواعد المطبقة على التجار والمؤسسات في إطار ممارسة أنشطتهم المهنية التي تتضمن غالبا أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات.

  1. A. TEBBANE,la résponsabilite pénale des commissaires aux comptes,mémoire en droit des affaires, faculté de droit de sfax, 2003-2004, p. 03 : « Le droit commercial est l’ensemble des régles applicables aux commerçants dans l’exercices de leur activitè professionnelle, le droit des affaires peut être défini comme l’ensembles des régles de droit applicables aux entreprise. L’entreprise peut elle- même être défini comme toute entité organisée, ayant une activité économique de production, de distrubution ou préstation de services. »

[4]  –   ومثال ذلك الفقه السوفياتي الذي يتبنى القانون الإقتصادي بدل قانون الأعمال- والتي تعد فكرة ليبرالية- إذ بالنسبة لهذا الإتجاه هو مجموعة من القواعد أو القوانين المتعلقة بالنشاطات الإقتصادية، كما أن العديد من الدول الغربية  التي تنتهج الإقتصاد الرأسمالي تستعمل مصطلح قانون الأعمال، محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر، ، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2000، ص. 8.

[5]  – V. P. BOUZAT,La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, R.I.D.P., 1990, n° 02, pp 3 et 4.

[6] -P. BOUZAT, op,cit, p.08.

3 – المادة 54 ق.م.ج. التي تنص على أنٌ: ” العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيئ ما”، وأيضا المادة 55 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدين الإلتزام بعضهما البعض”،  وأيضا المادة 56 ق.م.ج التي تنص على أنه: ” يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص، أوعدة أشخاص آخرين  دون إلتزام من هؤلاء الآخرين”، وأنظر أيضا المادة 57 الفقرة 1 ق.م.ج. التي تنص على أنه: ” يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيئ، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له”،  والمادة 59 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية”، وأنظر أيضا المادة 92 الفقرة 1 ق.م.ج. التي تنص  على أنٌه: ” يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا ومحققا”، وأيضا المادة 93 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” إدا كان محل الإلتزام مستحيلا في داته إو مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا”،  وأيضا المادة 97 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” إذا كان إلتزام المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب كان العقد باطلا”.

[8]  – انظر المادة 590 ق.م.ج.

[9]  – عبد العزيز سعد، جرائم التزوير وخيانة الامانة واستعمال المزور، دار الهومة، الطبعة 3 ، 2006، ص. 142.

[10]  – ويرى جانب من الفقه الجزائري ان السر المهني في قانون الأعمال يمكن أن يكون محل لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376 ق.ع.ج.، حيث أنٌ المهني أو الموظف يستغل المعلومات و المعارف التي اطلع عليها  بمناسبة ممارسة مهنته او وظيفته، و لقد شدد المشرع الجزائري العقاب على من يلجأ للجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا  أو مندوبا عن الشركة أو المشروع التجاري أو الصناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة او الوكالة او الرهن. وكدا السمسار والوسيط و المستشار المهني ومحرر العقود إذا ما تعلق الأمر بثمن عقارأو أموال تجارية أو بقيمة اكتتاب أسهم أو حصص شركات عقارية أوبثمن شارءها أو بيعها أو بثمن حوالة ايجار مصرح بها قانونا. والعقوبة تكون الحبس الدي يصل الى عشر سنوات طبقا للمادة 378 ق.ع.ج.، وأسباب التشديد ترجع إلى حرص المشرع في حماية الثقة العامة التي ترتبط بأعمال هؤلاء، أي المهنيين او الموظفين بالمصالح العامة لا بالمصالح الفردية، انظر باسم شهاب ، محاضرات مقياس القانون الجنائي الخاص، السنة الثالثة علوم قانونية وادارية، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 2007-2008.

[11]  – المادة 571 ق.م.ج.

[12]  – المادة 578 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه : ” لا يجوز للوكيل  أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه”.

[13]  –  المادة 576 ق.م.ج.

[14]  – المادة 572 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بخلاف دلك”. و أنظر أيضا المادة 573 ق.م.ج. التي تنص على أنٌه: ” الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لاتخول للوكيل إلا القدرة على تنفيد العقود”.

[15]  – المادة 586 ق.م.ج. التي تنص على أنه : ” تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهي ايضا بموت الموكل او الوكيل.  كما تنتهي أيضا الوكالة بعزل الوكيل أو بعدول الموكل”، وانظر ايضا المادة 587 ق.م.ج. التي تنص على أنه : ” يجوز للموكل أن ينهي الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف دلك فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من  جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول”.

[16]  – محمود صالح العادلي، المرجع السالف الذكر، ص.35.

[17]  – انظر عبد العزيز سعد، المرجع السالف الدكر، ص.141.

– لقد عرف المشرع الجزائري الايجار بأنٌه: ” عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة لقاء اجر معلوم”، ولقد اورد المشرع الجزائري النصوص الخاصة بعقد الايجار في الفصل الاول من الباب الثامن من الامررقم  75-58 المتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، ج.ر المؤرخة في 3سبتمبر 1975، العدد 78 ،ص .990.، ودلك في المواد من 469  إلى 597، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري ج.ر. العدد 12، ص.123،  والدي تضمن  32 مادة ، وخصص في الفصل الثالث  العلاقة بين المستأجر و المؤجر.

[18]  – انظر محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية للإلتزام بالمحافظة على أسرار المهنة،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003 ، ص.38.

[19]  – العقد غير المسمى هو ذلك العقد الذي لم يحظ بتنظيم أحكام خاصة من طرف المشرع الجزائري، لقلة تداوله بين الناس ، وبالتالي يخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود في نظرية الالتزام، لأن المشرع لم ير ضرورة لتنظيمها بأحكام خاصة مثال ذلك عقد العرض المسرحي، وهناك بعض العقود كانت تدخل غير مسماة وأصبحت من العقود المسماة ابرزها عقد التأمين الذي اقره المشرع الجزائري في القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 أوت 1980 المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية 12 اوت 1980، العدد.3 ،ص.1206 المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995. ج.ر. 14 سبتمبر 1996، العدد 604، ص. 66.

[20] – V.art. 1184  C. civ. fr.

[21] – V.art .226-13  C. pèn. fr.

– محمود صالح العادلي، المرجع السابق الذكر، ص41.

[22]  –  إن إيجاد تعريف محدد  لفكرة المصلحة العامة صعب للغاية فهي فكرة مرنة، ومحاولة إيجاد تعريف ثابث لها يكون من الخطأ الفادح الذي يقع فيه الباحث القانوني، إذ يمكن الوعي بها و إدراكها في ضمير كل فرد وكل جماعة والاقتناع بها دون امكانية صياغتها في عبارات منظومة محددة. إنٌ قطاع التجارة والاقتصاد في دولة شانه شأن أي تنظيم قانوني اخر، فلا يمكن له ان يعمل بصورة مستمرة دون أن يتبنى ايديولوجية معينة، وبالتالي كانت فكرة المصلحة العامة هي التي تحقق وبنجاح شروط هذه الايديولوجية، فهي تتصف بالعمومية للدرجة التي تجعل كل المتعاملين في قانون الأعمال تحت غطائها، وتحتوي على مثل وقيم متنوعة ومتعددة لا تخضع لحصروالتي تقوم على المساواة والعدالة والتضامن لتحقيق مصلحة أعلى من المصالح الخاصة للأفراد، انظر باسم شهاب، المرجع السالف الذكر.

[23] – V. P.BOUZAT ,o.,cit, n° 5p.13.

[24]  – يتم اللجوء إلى فكرة النظام العام كوسيلة قانونية عندما لا نستطيع  القيام بالتمييز من الناحية اللغوية  فننظر الى مدى تعلق هدا الالتزام بالنظام العام، فاذا تعلق السر المهني بهذا النظام فتكون إذن قاعدة آمرة وإذا كان العكس فهي قاعدة مكملة، والمقصود بالنظام العام انه مجموعة الاسس التي لا يقوم كيان المجتمع بدونها، وتكون سياسية، اقتصادية، فكرية، عقائدية، اجتماعية. انظر باسم شهاب ، المرجع السالف الذكر.

[25] V. En ce sens, J. ET ANNE ; M. LARGUIER et  PH. CONTRE ,Droit pénal spéciale, 14 ème, Dalloz, 2008 , p.119: «  Le secret et la confiance : L’infraction ne vise pas à protéger n’importe quel secret, contre n’importe quelle forme d’indiscrétion : le secret n’est protégé que dans la mesure où l’attreinte qui lui  a été portée suppose une confiance trahie ; l’obligation au secret « établie pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonction ».En effet, le délit présuppose un secret transmis à un tiers, en raison de sa profession : professionnel, le secret l’est par sa communication, non par son contenu (il concerne souvent la fonction). En révélant l’information confidentielle qu’il possède sur autrui, le « dépositaire » viole la confiance que sa profession inspire. »

[26]  – ومن بين الاسرار العادية سرية المراسلات التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 137 ق.ع.ج. والتي تقابلها المادة 187 الفقرتين 1 و 2 من ق.ع. ف.، بحيث ينص المشرع الجزائري في المادة 137 ق.ع.ج على أنه : ” كل موظف من موظفي الدولة وكل مستخدم او مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة الى البريد أو يسهل فضها يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى  1000 دج.”  هدا وقد اعتبر المشرع الجزائري انتهاك سرية المراسلات و إطلاع الغير عليها خيانة أمانة  ويتابع وفق المادة 376 السابقة الذكر – انظر ص  09 من هده المذكرة – وليس على اساس المادة 137 ق.ع.ج. أما القضاء الفرنسي في قضية القرار الجنائي الصادر في  12/11/1874 سييري 1875-1-89، فإنه على النقيض من نظيره الجزائر،  فلقد أدان قابض البريد الذي كان قد قرأ على اششخاص كانوا متواجدين في مكتبة مضمون بطاقة بريدية على أساس افشاء السر المهني وليس على اساس المادة 187 المتعلقة بانتهاك سر المراسلات، أي عكس ما ذهب اليه المشرع الجزائري والذي اعتبر هذا الفعل خيانة أمانة، انظر دردوس المكي، القانون الجزائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، الجزء الثاني، 2005، ص. من 29 الى 32.

[27]  –  بن عطية مريم، واجب المحافظة على السر المهني، رسالة التخرج من معهد القضاء، الجزائر، 2001-2002، ص.11.

[28] – V. C. GAVALDA, le secret des affaires, op.cit., p. 10 : « La notion de secret professionnel désigne à la fois faits qui ne doive être révélés mais également le viole que le professionnel doit conserver pour que les information qu’il détient ne soit pas connues des tiers . Le devoir qui pèse sur le praticien est donc à la fois : «  une obligation de se taire et un droit au silence »

[29] – V. En ce sens, J.ANNE- M. LARGUIER et  P.CONTRE, op.cit.,p .120 : «  LA  CONFIANCE  ET LA PROFESSION : Il ne suffit pas que le dépositaire soit au nombre des professionnels précités. Il faut en premier lieu que le secret « confier » soit en rapport avec son état, sa profession, sa fonction ou sa mission ‘ancien texte – art. 378  C. pèn.fr. – se référait au seul secret volontairement communiqué par le client. Mais la jurisprudence avait élargi la portée l’infraction en décidant que l’obligation de secret professionnel avait été  appris  par l éxercice de sa profession ».

[30]  –  انظر غوثي  عبد الحق، القانون القضائي الجزائري ، الديوان الوطني لللاشغال العمومية، الطبعة 2، 2002، ص. 33: ” تعرف المصلحة أنها الحاجة إلى حماية القانون أو الفائدة التي تعود على رافع الدعوى واعتبر البعض من الفقه الجزائري ان اشتراط المصلحة ينطوي على وجهين، الأول سلبي : ” يثمتل في منع من ليس له حاجة للحماية القانونية في اللجوء الى القضاء”، والثاني ايجابي : ” باعتبار المصلحة شرطا معنويا لكل من له فائدة من الحكم بها، ويشترط في كل من يرفع دعوى لحماية الحق أن تكون له مصلحة طبقا للقاعدة الفقهية لا مصلحة لادعوى، ولقد نص على ذالمشرع الجزائري في المادة 13 الفقرة 1 من ق.إ.م.إ. بأنه يجب على أي شخص ان تتوافر فيه المصلحة سواء مدعي او مدعى عليه أو المدخل أو المتدخل في الخصام أو شخص طبيعي او معنوي، ويشترط في المصلحة عنصران:  الأول : الادعاء بحق يستند الى القانون، والثاني:  يكون الإعتداء على حق قائم أو محتمل”.

[31]  – انظر فتوح عبد الله شادلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، 2003، ص39.

[32]  – ويرى جانب من الفقه الفرنسي: “أن إرادة المودع  هي التي تحدد كون الأمر سرا، وليس على أي مهني أن يمتنع عن الافشاء المباح قانونا  حفاظا على مصالح  صاحب السر،لكون الصمت هنا يضر بالعدالة أو بالمصلحة العليا التي تستوجب الافشاء” ، انظر فتوح عبد الله شادلي، المرجع السابق الذكر، ص.41.

[33]  – انظر المادة 301 ق.ع.ج.

[34]  –  دردوس مكي، المرجع السالف الدكر، ص 34.

[35]  – Y. MAYAURD,Code pénal, 105 èmeéd, Dalloz, 2008, n°11, p. 631 : « – B. PERSONNESTETNUES AU SECRET : L’infraction prévue par l’art. 226-13 C.pén.fr, qui prévoit des sanctions pour la révélation d’une information à caractère  secret par une personne en étant le dépositaire soit par état ou par profession, suppose l’existence d’un confident et celle d’un secret, et le secret professionnel s’impose en droit des affaires, confident nécessaires de son client, à raison de tous les renseignements recueillis dans l’exercice de sa profession au titre de l’exercice des droits et dont la divulgation pourrait s’avérer préjudiciable, soit à celui qui s’est confié, soit au crédit attaché à sa profession ; sont couvertes par le secret professionnel non seulement les confidences faites par le client et le confident, mais également toutes les informations qu’a pu recueillir ce professionnel à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et les déductions personnelles qu’il a pu faire. »

[36]   –  المادة 301 الفقرة الأولى ق.ع.ج.

– En ce sens, v. JEAN ; Anne et MARIE, Droit pénal spécial,14 emeéd, Dalloz, 2008 p 259 : les personnes assujetties au secret en vertu du seul article 226-13 C. pén. fr. : Indépendamment des textes particuliers qui prévoient spécialement l’assujettissement de certaines catégories de professionnels au secret du même nom l’article 226-13, comme  son devancier l’article 378 C.pén.Fr., possède un libellé très compréhensif puisqu’il vise la personne « dépositaire par  état ou par profession » ou «  en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Elle affirme toute personne recevant une confidence qui lui est faite dans l’exercice de sa profession, n’est pas, par cela seul, tenue au secret professionnel. »

[37]  –  دردوس مكي ، المرجع السابق الدكر، ص .37.و36.

[38]  –  يقصد بالأعمال التنظيمية: الأعمال التجارية التي تمارس في شكل جماعي كالشركات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.

[39]  -انظر المادة 627 من المرسوم  التشريعي رقم 93-08 المؤرخ  في 25 أفريل 1993، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، ج.ر. المؤرخة في 27 أفريل 1993، العدد 27، ص.03.

[40]  – انظر المادة 715 مكرر13 الفقرة 3 ق.ت.ج.

– V. art. L. 822-15 C. com. fr : «  Les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur fonction. »

[41]  – المادة 6 من المرسوم التنفيدي رقم 69-15، المؤرخ في 14 افريل 1996 ج.ر. المؤرخة في 17 افريل 1996، العدد 24، ص.4. وانظر ايضا المادة 6 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ج.ر المؤرخة في  11يوليو 2010، العدد 42، ص.5 : التي تنص على انه : ” يؤدي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد بعد الاعتماد وقبل التسجيل في المصنف الوطني أو في الغرفة الوطنية أو في المنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل،  اليمين أمام مجلس القضاء المختص اقليميا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارات الآتية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك  في كل الامور سلوك المتصرف المحترف الشريف، والله على ما أقول شهيد”. هو مانص عليه المشرع في المادة 18 من القانون رقم 91-08  المؤرخ في 27 افريل 1991 المتضمن مهنة الخبير المحاسب  ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ج.ر. المؤرخة في 1 مايو 1991، عدد20، ص 541  الملغى بموجب القانون رقم 10-01 المذكور أعلاه، على نفس كيفية تأدية اليمين لكن امام المحكمة وليس المجلس القضائي بنصه على انه : ”  يؤدي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون اليمين امام المحكمو المختصة اقليميا بمحل اقامتهم…”.

[42]  – المادة 830 ق.ت.ج. التي تنص عل أٌنٌه : ” تطبق احكام قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات”. انظر ايضا المادة 71 الفقرة الأولى من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29يوليو 2010،السالف الدكر، وانظر ايضا  المادة 18 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27افريل 1991  السابق الدكر، التي تنص على أنه : ” يتعين على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 من قانون العقوبات الجزائري”، وأنظر أيضا المادة 18 الفقرة 1 من القانون 91-08 المؤرخ في 27 افريل1991، السالف الدكر.

– Concernant le droit français, v. art. L. 820 -5 C.com.fr qui dispose, dans son dernier alinéa : «  Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes ».

[43]  –  المادة 71 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010، السابق الدكر.

[44]  –  المادة 47 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو2010، السالف الدكر.

[45]  –  المادة 49 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو2010، السالف الدكر.

[46]  – المادة 52 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو2010، السالف الدكر.

[47]  – انظر المادة 16 من الأمر 96-23 المؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج.ر.المؤرخة في 10 يوليو 1996، العدد 43، ص452، التي تنص على انه: ” يؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص في هدا القانون أمام المجلس القضائي محل اقامتهم المهنية، اليمين  الآتي نصها: ” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وألتزم في كل الأحوال بالأخلاقيات و الواجبات التي تفرضها علي”.

[48]  – المادة 2 الفقرة 13 ق.ت.ج.

[49] – انظر المادة 110 من الأمر 90-10المؤرخ في 14 افريل 1990 المتضمن قانون النقد و القرض، ج.ر المؤرخة في 12سبتمبر 1990، العدد 16، ص520، المعدل والمتمم بالأمر 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر. المؤرخة في 27اوت 2003، العدد 52، ص03.

[50]  – المادة  158 من الأمررقم  90-11 المؤرخ في 14 أفريل 1990، المتضمن قانون النقد والقرض، ج.ر. المؤرخة في 12 مايو 1990، العدد 16، ص. 520. المعدل والمتمم بالأمررقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر. المؤرخة في 27 أوت 2003، ص. 03.

[51]  – المادة 169 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر.

[52]  – محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2006، ص.11.

[53]  – أنظر المادة 21 من المرسوم التنفيدي رقم 02-127 المؤرخ في 17 افريل 2002 المتضمن انشاء الخلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج.ر المؤرخة في 10سبتمبر2002، العدد59 ، ص.123.

[54]  انظر المادة 4 من المرسوم رقم 02-127 السالف الدكر.

[55] -V. Y. MAYAURD, op.cit.,n°39, pp. 636 et 637 : « – art.57 de la loi du 24 janvier 1984 prévoit que «  tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et tout personne qui à participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est  employée par celui- ci est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peins prévenues à l’article 378 du code pénal . Les banquiers : Le secret professionnel allégué par la banque disparait lorsque les textes le commandent, ce qui est le cas après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client et celui-ci Prut y renoncer, ce qui résulte de la demande de communication des pièces émanant de l’administrateur d’une société en redressement judiciaire, qui a du tribunal les pleins pouvoirs de gestion ».

[56]  –  المادة 1 الفقرة الثانية من القانون رقم 205 لسنة  1990 المتضمن قانون سرية الحسابات، مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 1999، دار المطبوعات الجامعية، 2002، ص381 و 382.

[57]  – وهو الهيئة المتخصصة لايداع الانجاز الفكري، والجدير بالذكر أنه بعد الاستقلال، كان المكتب الوطني للملكية الصناعية مختصا في هدا المجال، ولقد أنشأ المكتب بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963، ج.ر. المؤرخة في 19 يوليو 1963، العدد 49، ص 762، وأيضا المرسوم رقم 67- 229 المؤرخ في 19 اكتوبر 1967 المتعلق بتنفيد الأوامر الخاصة بالملكية الصناعية، ج.ر. المؤرخة في 31 أكتوبر 1967، العدد 89، ص 1367، وكانت له صلاحيات في ميدان السجل  التجاري بوجه عام، غير أن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، بناء على الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، ج.ر. المؤرخة في 18 ديسمبر 1973، العدد 52، ص.126.، أدى الى انتقال اختصاصات الكتب الوطني للملكية الصناعية في مجال الملكية الصناعية الى المعهد الجديد، حسب المادة الثالثة من الأمر رقم 73-62 المدكور أعلاه، كما كان المعهد يتولى الصلاحيات المتعلقة بالتوحيد الصناعي، أي التقييس (la normalisation ) وللقيام بمهامه الجديدة انتقلت اليه جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب ما عاد تلك المتعلقة بالسجل التجاري، ولم يبقى للمكتب بعد انشاء المعهد الا الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري، ولكن تسميته تغيرت في نفس التاريخ وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري، وعلى دلك حلت التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع أحكام المرسوم رقم 63-248 المشار اليه أعلاه وفي النصوص المتعلقة به،  ويستخلص مما سبق أنه يجب حاليا اتمام اجراءات ايداع الاختراعات  لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، شأنها في دلك شأن حقوق الملكية الصناعية  والتجارية الأخرى كالعلامات و الرسوم و النمادج الصناعية ما عاد التقييس، ودلك حسب المادة 20 من الأمر رقم 2003-07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق ببراءة الاختراع، ج.ر. المؤرخة في 23 يوليو 2003، العدد 44، ص 27، والمادة 8 من المرسوم التنفيدي رقم 98-68 المؤرخ في 21 فبراير 1998 الدي يتضمن انشاء المعهد الجزائري للتقييس، ويحدد قانونه الأساسي، ج.ر. المؤرخة في 1 مارس، العدد 11، ص.25، للمزيد من المعلومات، راجع فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق، ص.100 و 108.

[58]  -انظر على سبيل المثال،  المادة 27 الفقرة 2 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 السابق دكره، التي تنص على أنه: ” تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري للاختراع خلال مدة شهرين…ولايسمح بافشاء طلب البراءة ولاتمنح أي نسخة رسمية منها،  وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء الأجل المذكور يعتبر الطلب غير سري”.

[59]  –  فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السالف الدكر، ص 43: ” يقصد بالحاصل النباتي النوع النباتي الجديد الذي أنشأ أو اكتشف او تم اعداده والمتميز عن الأنواع النباتية المشابهة له – ( نظرا لميزة مهمة ودقيقة وقليلة التغير، أو نظرا لعدة ميزات يؤدي جمعها  الى اعتباره نباتا جديدا متجانس الصفات)- أو حسب تعبير المشرع الجزائري ” الذي يكون ناتجا عن “مرحلة جينيتيكية ” processus génétique))  متميزة أو عن تشكيلة خاصة للأطوار الوراثية والذي بشكل كيانا مستقلا”.

[60]  –  المادة 67 من القانون رقم 2005-03  المؤرخ في 6 فبراير 2005 و المتعلق بالبذور و الشتائل وحماية الحيازة النباتية، ج.ر. المؤرخة في 9 فبراير 2005، العدد 11، ص 12.

[61]  –  فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال، مادة قانون الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2010-2011.

[62]  –  المادة 12 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتضمن شروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول  القيم المنقولة في البورصة، ج.ر. المؤرخة في 29 ديسمبر 1997، العدد 87، ص134.

– Concernant le droit français, v. M. DELMAS ET M. PAF, op.cit., p. 188 : «  Membres et agenst de la Commission des opérations de bourse. L’article 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 déclare les membres et agents de la commission astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignement dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal » .

[63]  – انظر المادة 9 الفقرة 5 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 18 مارس 2003 المتضمن مسك الحسابات وحفظ السندات، ج.ر. المؤرخة في 30 سبتمبر 2003، العدد 73، ص.46.

[64]  –  المادة  39 الفقرتين 1 و2 من نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 20 يناير 2000 المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، ج.ر.المؤرخة في 16 اوت 2000، العدد 50، ص15. وانظر ايضا المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم  93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، ج.ر. المؤرخة في 25 سبتمبر 1993، العدد 34، ص. 14.

[65]  – انظر المادة 3 من القرار المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقم المنقولة  المؤرخ في 13 غشت 1998، ج.ر. المؤرخة في 20 سبتمبر 1998، العدد 70، ص176.

[66]  – انظر النادة 2 الفقرة 10 ق.ت.ج.

[67]  – الإكتواريون:  وهم خبراء معتمدون لدى شركات التأمين، يقومون بعمليات فنية وتقنية خاصة، ولقد عرفهم المشرع الجزائري في المادة 270 مكرر من القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن مهنة الخبراء ومحافظو العاريات و الاكتواريون، ج.ر المؤرخة في 13 اوت2006 ، العدد 45 ، ص.12، التي تنص على أنه : ” يعتبر اكتواريا كل شخص يقوم بدراسات اقتصادية ومالية واحصائية بهدف اعداد أو تغيير عقود التأمين، ويقوم بتقييم الأضرار وتكاليف المؤمن والمؤمن له، ويحدد أسعار الاشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج الإستغلال ويراقب الإحتياطات المالية للشركة”.

[68]  – المادة 46 من القانون رقم 06-04، السابق الدكر.

[69]  – دكرى محمد عبد الرزاق، حماية المعلومات السرية من الحقوق الفكرية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007، ص.130.

[70] -W. JEANDIDIER, op.cit., p. 170.

[71]  – وان كان جانب من الفقه يرى في هده المسألة أن افشاء السر المهني  من طرف المهني أو الموظف ولو بعد انتشاره بين الناس يعتبر تأكيدا على صحة السر، انظر محمود صالح العادلي، المرجع السابق الدكر، ص.123.

[72]  – انظر محمد حبيب، مدى المسؤولية عن الاخلال بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2005، ص 96.

[73]  – V.C. BERAIBAIRT, op.cit.,n° 154, p.388.

 – انظر الفالح فاطمة، المرجع السابق، ص129. وأيضا محمود حبيب، المرجع السابق، ص108. أنظر محمد حبيب ص.108.

[74]  – انظر محمود حبيب، المرجع السابق الدكر، ص 109.، وأيضا محمود صالح العادلي ، المرجع السبق الدكر، ص 106.

[75]  -V.art 418 C. pén. fr.

[76]- انظر في هدا المعنى، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السالف الذكر، رقم 34، ص. 47: ” …. لقد نص المشرع على بعض العقوبات تبقى في رأينا غير كافية ويعاقب وفقا للمادة 301 من قانون العقوبات المتعلقة بالسر المهني كل من ينتمي….”

                                                                                                                                                            frssiwa.blogspot.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 أمين البقالي: ماهية الحريات العامة 

ماهية الحريات العامة   أمين البقالي طالب باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق اكدال مقدمـــــة: موضوع ...