السر المهني
مقدمة :
إن الالتزام بكتمان أسرار الغير واجب خلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، حيث تكمن أهمية السر في اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد، فهو يمثل جانبا من أهم جوانب الحرية الشخصية والأصل أن للفرد الحق في الاحتفاظ بأسراره في مكونات ضميره وله إن شاء أن يدلي بها أو ببعضها إلى من يثق به، هنا يتوجب على المعهود له بالسر أن يكتمه، لان حفظ السر ميزة من المزايا الاجتماعية، لا تلبث أن تنقلب واجبا أخلاقيا هاما، عندما يقبل الشخص معرفة أسرار غيره.
إلا انه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة أو مساعدة معينة، كما هو الحال عندما يلتجئ الأشخاص إلى بعض المهنيين ” كالأطباء والمحاميين وغيرهم”… ، هنا لا جدال في أن السرية تمثل تطبيقا بل ضرورة للثقة المعهودة في هذه المهن، وإفشاء السر يشكل خيانة لهذه الثقة ونقصا من مبادئ الشرف والأمانة.
والمتتبع لفكرة السر سواء في إطارها الخاص أو المهني، يجد أنها فكرة قديمة نشأت تلقائيا مع نشأة المجتمعات، لهذا نجد الشريعة الإسلامية قد تناولت هذا الموضوع قبل أن ينص عليه في القانون الوضعي.
وقد سادت هذه القاعدة في التشريعات الوضعية منذ القدم، لهذا كان إفشاء الأسرار أمرا نادرا وكان وخز الضمير والأخلاق كافيا للنهي عن هذا العمل الممقوت، فحفظ السر كان واجبا أخلاقيا دونما الحاجة إلى أن يضطر المشرع إلى وضع نصوص جنائية تسبغ الحماية القانونية لهذا الالتزام.
ولان حفظ السر أكثر مشقة من إمساك جمرة متوهجة داخل الفم كما عبر عن ذلك سقراط، ولان الحياة الخاصة للأفراد قد أصبحت مهددة أكثر للكشف عنها وعن أسرارها وخصوصياتها، بعد أن كانت في الماضي يكسوها الخفاء لاعتبارات دينية وأخلاقية، بل وحتى بصفة تلقائية، فان جريمة إفشاء السر المهني عرفت شيوعا في العصر الحديث، مما حذا بالقضاء الجنائي إلى التدخل في تفسيرها وبالمشرع إلى احتوائها وتنظيمها.
فبات من الضروري أن يفرض القانون عقابا على من يصيبون الأشخاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، وعلى من يخونون ثقة وضعت فيهم، والذين يلعبون بموضوعات خطيرة فينفذون النذالة بالإفشاء غير مكترثين لما يترتب عن ذلك من فضائح وتفريق بين العائلات.
ولما أصبحت التشريعات تؤمن بضرورة الحماية الجنائية للسر المهني؛ فما هو إذن الأساس القانوني وراء اختيار نصوص زجرية لحماية السر المهني؟ وما هو الهدف التشريعي المتوخى من هاته الحماية؟ وإذا كان الهدف من من الحماية الجنائية للسر المهني هي الحفاظ على المصالح الاجتماعية وذلك عن طريق إقرار جزاءات في كل حالة يتم فيها الإخلال بالالتزام بكتمان السر. فهل يمكن الحديث عن حدود الحماية الجنائية للسر المهني؟
ونظرا لأهمية السر المهني في حماية مصالح الأفراد والمؤسسات، ارتأينا أن نبحث في هذا الموضوع، من خلال الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، ولذلك سنقسم هذا الموضوع إلى فصلين:
• الفصل الأول: المفهوم القانوني للسر المهني
• الفصل الثاني: حدود الحماية الجنائية للسر المهني
الفصل الأول: المفهوم القانوني للسر المهني
تعد السرية أهم ما يميز بعض المهن القضائية أو المساعدة للقضاء، التي لها خصوصياتها كالمحاماة والتوثيق والعدالة ، عندما يتعلق الأمر بالمخالفات المهنية.
فالسر المهني يكون من اجل المصلحة العامة ولفائدة القانون الذي يسهر على حماية الحقوق والمصالح.
ومن خلال هذا المنطق، سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: )المبحث الأول (: الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني، والهدف التشريعي منه. ( المبحث الثاني ( : نطاق الحماية الجنائية للسر المهني.
المبحث الأول: الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني والهدف التشريعي منه:
ليس الغرض من السر المهني هو حماية مصالح الأفراد فقط، ولكن حماية المصلحة العامة أيضا، لما يترتب على ممارسة بعض المهن في المجتمع من إفشاء العميل لأسراره الجسمانية والعضوية والقانونية عندما يلجا إلى ممثلي هذه المهن طلبا لمساعدتهم، مضطرا إلى التنازل عن أسراره التي تعد جزءا من حياته الخاصة إليهم، ومن جهة أخرى فان ممارسة هذه المهن تقتضي وجود ثقة متبادلة بين العميل والأمين على السر، والا تعذر على هذا الأخير القيام بدوره في العلاج أو الدفاع إذا لم يفض للعميل بكل الحقيقة في ثقة وأمان .
كما تقتضي المصلحة الاجتماعية التزام الأمين بالمحافظة على أسرار عميله، وتختلف هذه المصلحة الاجتماعية باختلاف المهن وطبيعة الأمناء الذين تواجههم، ومن اجل ذلك تدخل القانون بالعقاب على إفشاء السر المهنة، كما نصت على ذلك العديد من القوانين واللوائح لهذه المهن.
وإذا كان القانون هو المصدر التشريعي لهذا الالتزام ، فما هو المصدر الحقيقي له؟ هل هو العقد بين الطرفين ” الأمين والعميل ” ؟ أم هو النظام العام ؟ وما هو الهدف التشريعي المتوخى منه ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المطلبين الآتيين، والمتمثلين في:
• المطلب الأول: الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني
• المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للسر المهني
إن الحماية الجنائية للسر المهني بدأت كنظام مقدس وعندما أريد تبريرها منذ القرن التاسع بدا النص الوحيد غير كاف لهذا الالتزام مما دعى العديد من الفقهاء إلى القول بعدة نظريات لتبرير هذا الالتزام.
وتدور النظريات المعتمدة كأساس للالتزام بالسر المهني حول “نظرية العقد” و “نظرية النظام العام” و نظرية المصلحة”.
سنتحدث عن هاته النظريات حتى نقف على الأساس القانوني الذي أخذ به المشرع في تبرير تدخله وحماية السر المهني.
الفقرة الأولى: نظرية العقد كأساس للالتزام بالسر المهني.
ذهب أنصار هذه النظرية إلى أن أساس التزام الأمين بالسر المهني يكمن في اتفاقه مع مودع السر، استنادا إلى أن الأمين ليس ملزما بتلقي الأسرار فاذا تلقاها فان ذالك يكون باختياره وعندئذ يتم العقد .
واستند أنصار هذه النظرية إلى عدة أسباب منها:
– أن هذه النظرية تسمح بتفسير السر، فالعميل يبقى سيد سره، ويستطيع أن يعفي الأمين من التزامه في أي وقت.
– ان هذه النظرية بتحديدها من يفشي السر على أساس تسمح بتقدير الضرر والتعويض المناسب استنادا للعقد.
ولم يحدد القانون بنظرية العقد أي نوع من العقود هو أساس الالتزام بالسر المهني، فمنهم من ربطه بعقد الوديعة تارة، أو بالوكالة. ومنهم من تمسك بنظرية العقد غير المسمى.
ونظرا للنقد الموجه لهذه النظرية، فقد ذهب جانب آخر من الفقه الى ان الأساس القانوني للسر المهني هو النظام العام.
الفقرة الثانية: نظرية النظام العام.
الالتزام بالسر المهني ليس نتيجة عقد صريح أو ضمني بين العميل والامين على السر، انما يتعلق بالنظام العام ، والالتزام بالسر المهني يقوم على المصلحة الاجتماعية التي دعت المشرع الى التدخل لغرض الاحترام الواجب للسر المهني وتحريم إفشائه.
ولهذا نجد مجموعة من التشريعات أخذت بهذا الاتجاه كمبرر للحماية الجنائية للسر المهني، ومنها التشريع المغربي .
ولا شك ان نظرية النظام العام التي ترى في المصلحة الاجتماعية أساسا للسر المهني أساسا للسر المهني تحقق احتراما له، وتؤكد رغبة المشرع المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي المؤرخ في 27 نونبر 1962 في حماية الثقة المفترضة في ممارسة بعض المهن، والقول بغير ذالك يضر بالعادات والمصالح العامة الاساسية التي تتأذى من الإفشاء.
لكن رغم ذالك لم يشدد المشرع المغربي في المفهوم المطلوب للسر المهني، فالالتزام بالسر وفق نص الفصل 446 من القانون الجنائي والقائم على المصلحة الاجتماعية قد يزول أمام مصلحة اجتماعية أعلى منها، وهو يؤكد تلك الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسر المهني.
ومن ثم يكون النظام العام النسبي هو الاساس الحقيقي للسر المهني، وبذالك تكون المصلحة العامة هي مبرر تدخل الآلة الجنائية لحمايته في النهاية.
غير أن السر المهني لكي يتمتع بهذه الحماية القانونية، يجب أن يكون قد عهد به بسبب مهنة من تلقاه، وأن يكون منسوبا لشخص معين ان تكون الوقائع المراد إضفاء السرية عليها ذات صلة بمهنتها من تلقاها .
الفقرة الثالثة: نظرية المصلحة.
لا شك أن السر المهني يهدف من ورائه الحفاظ على مصالح الأفراد الخاصة والمصالح العامة للمجتمع.
فمصلحة الافراد تقتضي الحفاظ على أسرارهم ، متى كانت هذه الاسرار خاصة بهم ولا يريدون لاحد الاطلاع عليها. ونظرا لكون الكائن البشري اجتماعي بطبعه واعتبارا أنه أحد مكونات المجتمع وقرر العيش داخل مجتمع منظم، فان كثير من الاحداث الغير المتوقعة المرتبطة بالحياة الاجتماعية تحدث اختلالات وفوارق قد تهدد أو تلحق أضرار بحقوقه أو بحقوق الغير. ونظرا لهذه الحاجيات ( الدفاع أمام القضاء، الطب والجراحة، المولدات…) فان هؤلاء الأشخاص وغيرهم يلزمهم على أسرار الغير، وهذه الاسرار قد تكون شخصية وقد تكون عبارة عن وقائع وأحداث، وقد تكون عبارة مستندات ووثائق…
لذالك فمن الواجب على الامين الذي أوكل اليه السر عدم إفشائه والا كانت خيانة، فالسر يجد أساسه في أنه يتعين على ممتهني المهن أن يعطوا الضمانات الضرورية للثقة خدمة للصالح العام حتى تكون قناعة لمن يتوجه اليهم الافشاء بأسرارهم لهم لا يشكل خطورة عليهم وأنهم لن يفشوها للغير.
المطلب الثاني: الهدف التشريعي المتوخى من السر المهني.
لا شك أن صياغة المشرع لنصوص وجريمة للعقاب على الإخلال بالالتزام بالسر المهني كان الغرض منه هو حماية عدة مصلح سواء المصلحة الخاصة للعميل، أو مصلحة المهنة، وكذالك مصلحة المجتمع.
الفقرة الأولى: حماية مصلحة العميل.
لا شك أن للعميل مصلحة أدبية أو مادية من حفظ السر المهني، فإفشاء السر يترتب عليه حتما إلحاق الضرر به أدبيا كان أو ماديا، فمن الناحية الادبية نجد ان المصلحة تختلف باختلاف المركز أو الخبر الذي يراد بقاؤه سرا، فالمتهم مثلا له مصلحة في سرية التحقيق حفاظا على كرامته، فقد تظهر براءته بعد ذالك، فيكون قد أضر في سمعته واعتباره. لهذا نجد ان المشرع المغربي قد نص في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على سرية التحقيق ولا تقتصر الحماية القانونية للسر على الحماية الادبية للعميل، وإنما تمتد لتشمل المصالح المادية.
الفقرة الثانية: حماية مصلحة المهنة.
لقد عبر عن هذه القواعد الخاصة بالتنظيمات المهنية المختلفة في النقابات، كنقابة الأطباء، ونقابة المحامين…، وهذه المصلحة يمكن ان تتمثل في أمرين:
• الأمر الأول: ويتعلق بكرامة المهنة وآدابها، فكل وظيفة أو مهنة أو صناعة انما تتكون من جانبين، جانب مادي، وهو الافعال التي يقوم بها صاحب المهنة، وجانب معنوي، وهو أخلاقيات هذه المهنة. والمهني ملزم قانونا نحو عمله، ونحو المجتمع الذي يمثله بواسطة الطائفة التي ينتمي اليها، وان يحافظ على السر المهني، والتزامه بآداب المهنة من النظام العام الذي لا يمكنه مخالفته.
• أما الأمر الثاني: وهو تأكيد الثقة الواجبة في ممارسة بعض المهن، فكل نشاط مهني يتطلب معرفة فنية خاصة، حتى يكون معترفا به من جانب الدولة والجمهور. وهذا الاعتراف قائم أساسا على الثقة المفترضة في معاملاته مع الغير، فكان لزاما ان لا يخون الثقة التي تنتج له فرصة التعرف على خصوصيات الناس.
الفقرة الثالثة: حماية المصلحة العامة للمجتمع.
تعتبر المصلحة العامة أساسا للسر المهني، وخاصة بالنسبة للأسرار الحكومية التي تختلف من حيث موضوعها عن السر المهني الذي يلتزم به المحامي والطبيب.
فلا يمكن للدولة بإرادتها المختلفة أن تعمل دون ان تضفي السرية على أوجه نشاطاتها المختلفة. لذالك تفرض الدولة على الأشخاص الذين يعملون في خدمتها عدم افشاء شيء من أعمالهم الى العامة مما عرفوه أثناء ممارستهم لوظيفتهم، وقد ورد النص على التزام الموظف بالسر المهني في العديد من القوانين، منها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية المغربي في البحث في الجرائم والتثبت من وقوعها، وكذالك الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 بتاريخ 09 شعبان 1377 الموافق لـ 27 فبراير 1985 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية…فالمشرع لم يتوان في حماية مصلحة المجتمع من خلال رصد الآثار الناجمة عن الإفشاء.
المبحث الثاني: نطاق الحماية الجنائية للسر المهني.
سنتطرق لنطاق الحماية الجنائية للسر المهني من خلال مطلبين، المطلب الاول تحت عنوان: النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني، ثم المطلب الثاني تحت عنوان: النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني.
المطلب الاول: النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني.
اشترط الفصل 446 من القانون الجنائي ان يكون السر مودعا لدى الامناء بمقتضى وظيفتهم الدائمة أو المؤقتة، فالامناء يستطعون بحكم مهنتهم ان يتعرفوا على ادق الخصوصيات، فليس للامناء خيانة الثقة الموضوعة فيهم. فمن واجبهم عدم خيانة الامانة التي عهدت اليهم والاحتفاظ بها .
الفقرة الاولى: معيار طبيعة الوقائع من حيث السرية.
ان طبيعة الوقائع هي التي تحدد معيار الالتزام بسرية اما لضرورتها أو خطورتها على المصالح، لذا فرض المشرع على جملة من الوقائع الالتزام بهذه السرية.
لقد فرض المشرع السرية على اجراءات التحقيق الابتدائي، على اعتبار ان اجراءات التحقيق ونتائجه من الاسرار التي يلتزم القائمون بهاو المشتركون فيه بكتمانها، صيانة لاستقلال المحقق وحياده وحفاظا على الراي العام من التأثير السيئ وحماية الاعتبار المهني.
كما نجد ان الالتزام بالسرية بالنسبة للوقائع الطبية التي يلتزم الطبيب بكتمانها، فذهب بعض الفقهاء الى ان الامراض تكون سرية أو غير سرية وفقا لطبيعتها، اذا كان إفشاؤها يسب ضررا للغير أو لانها تسبب او تتضمن اهدارا لشخصية المريض، أو أنها لها شهرة وراثية كالسل والصرع الذي يضر بسمعة المريض. فالطبيب يجب عليه أن يتجنب القول بأنه مجنون او مصاب بالشلل أو السرطان.
فالامراض والآلام السرية تختلف عن الامراض العادية، ويجب إحاطتها بسياج من الكتمان .
ومن انصار التفرقة بين الامراض العادية والأمراض السرية “بروام دي” الذي قرر بان سر المهنة الطبية قد يرجع الى طبيعة المرض، كان يكون وراثيا، كما قد يرجع الى جسامة المرض، فيجب على الطبيب الا يذكر شيئا غن خطورة المرض او احتمالات الشفاء لان ذالك يعرضه للمسئولية الجنائية، فضلا عما يتعرض له مركز الطبيب خابت تقديراته.
ان طبيعة الوقائع التي يؤتمن عليها الامناء تجعل من السر المهني يحقق الهدف الشرعي المتوخى منه، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام فان ذالك يؤدي الى ضرر يضر الغير .
الفقرة الثانية: معيار الضرر.
لا يكفي أن يقع من الامين فوق الوقائع المصرح بها وانما يجب ان يترتب على ذالك الإفشاء ضررا للزبون.
والضرر قد يكون ماديا كما قد يكون أدبيا. فالضرر المادي هو الخسارة المالية او الجسمية التي تلحق الزبون.
والضرر الادبي هو الذي يصيب الزبون في شعوره وعاطفته أو سمعته أو كرامته او اعتباره او شرفه او مركزه الاجتماعي يستحق التعويض اذا انصرف عنه الأفراد المتعاملون معه، واستغل قسوة هذه المعلومات السرية في الدعاية ضده.
فمن المقرر كقاعدة عامة في سائر التشريعات ان كل عمل غير مشروع يضر بالغير يلزم مرتكبه بالتعويض. ولا شك أن جريمة إفشاء السر عمل غير مشروع ولكنها تؤدي الى مطالب بالتعويض الا اذا سب ضرر للمجني عليه ماديا او معنويا.فمعيار الضرر يوجب الالتزام بالكتمان حفاظا على اسرار الغير.
المطلب الثاني: النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني.
لقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي السابق ذكره، الأشخاص الملزمين بكتمان الاسرار المهنية وذالك بمقتضى الفصل 446 من القانون الجنائي الذي ورد في فقرته الاولى ما يلي: ” الاطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذا الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الاسرار بحكم مهنته ووظيفته الدائمة أو المؤقتة. اذا أفشى سرا أودع لديه وذالك في في غير الاحوال التي يجيز له القانون ان يوجب عليه فيها التبليغ عنه يعاقب السجن من شهر الى ستة أشهر وغرامة من الف ومائتين الى عشرون الف درهم”.
والملاحظة أن التحديد المشار اليه في الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي بخصوص بعض الطوائف الملزمة بكتمان السر وتحديد وارد على سبيل المثال لا للحصر، بدليل ان المشرع بعد أن ذكر الاطباء والجراحون وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، اخضع لحكمهم أي شخص يعتبر من الامناء على الاسرار بحكم مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة .
الفقرة الاولى: الامناء على الاسرار.
يخضع لحكم الفصل 446 المذكور طائفة المحامين وكذا الموظفون العموميون التي تتمتع بهذا الحق، وغرض المشرع من الفصل 446 من المذكور لم يكن مجرد العقاب على إفشاء الاسرار، وانما كان الهدف منه هو معاقبة الأشخاص الذين يفشون الاسرار الخاصة بالمهنة أو الوظيفة فقط الذين تقتضي أعمالهم الاطلاع على اسرار الافراد بحكم الضرورة او بحكم عملهم .
وسنقتصر في دراستنا للأشخاص الملزمين بكتمان السر على الاطباء والمحامين ثم الموظفين العموميون بمناسبة مباشرة مهنتهم ووظائفهم.
1-الأطباء:
يعتبر الاطباء من الأشخاص الذين استثناهم الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي ومنحهم الحق بان لا يذيعوا أسرار زبنائهم.
ويذهب مامون الكزبري في هذا الباب الى ان الحكمة من كتمان سر المهنة في الطب هي ستر عيوب المريض التي قد تكون ناشئة عن ارتكاب الخطايا التي لا بد للطبي أن يطلع عليها، فالمريض يلجأ الى الطبيب وتقتضيه الضرورة التي التجائه ان يبوح له بسر نفسي، فلا يجوز للطبيب أن يستغل هذه الضرورة ويفشي هذه الاسرار التي ائتمن عليها، وانما يجب عليه أن يراعيها ويعتبر سر كل ما افضى به المريض الى الطبيب من معلومات حتى ولو لم يطلب منه كتمانها صراحة، فالطبيب اذا ملزم بكتمان كل ما وصل الى علمه سواء عن طريق الخبرة الفنية او عن رطيق الصدفة، كاكتشافه أن المريض مصاب بداء السل حيث يمنع عليه الافشاء حتى لو كان المريض يجهل ذالك.
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني، يجب ان يكون للسر صلة مباشرة بالعمل الطبي او بالاحرى بمهنة الطبيب، اذ انه يفرض الثقة ممن يعلم به، فالطبيب الذي يتوجه الى عيادة المريض فيشاهد ارتكاب جريمة السرقة في منزله لا يكون ملزما بالكتمان، كما لا يشترط في مودع السر أن يكون هو المريض نفسهن قد يكون أحد الاغيار كأحد أفراد عائلته أو اصدقائه مثلا.
ولهذا نجد أن المشرع المغربي قد جعل من الاطباء والجراحين وملاحظي الصحة وكذا الصيادلة والمولدات وكذالك كل الأشخاص الذين ينتمون من قريب أو بعيد بصلة الى الجهاز الطبي (امناء) غاية من وراء ذالك هو ضمان ثقة المواطنين وبالخصوص المرضى ازاء الاطباء والجراحين وحمايتهم مما قد يقع تشهيرا به من أسرار المرض التي يجب الائتمان عليها او بعبارة أخرى هو حماية إرادة المجني عليهم في ابقاء عض الوقائع سرية.
2- المحامون:
يدخل المحامون ضمن الاشخاص الذين يعتبرون من الامناء على الاسرار والذين بحكم مهنتهم لا يجوز لهم افشاء سر من الاسرار المودعة لديهم من طرف موكليهم، والا تعرضوا للعقاب المنصوص عليه في الفصل 446 من القانون الجنائي السابق ذكره. والحقيقة أن مضمون الفصل 446 يشكل قاعدة عامة يلجا اليها في حالة عدم وجود نص خاص بتنظيم المسالة والحال ان المشرع المغربي نظم السر المهني بالنسبة الى المحامين منذ فجر الاستقلال وبالضبط سنة 1959، وقد اهتم المشرع المغربي من خلال الظهائر المتعاقبة التي نظمت مهنة المحاماة بالسر المهني، باعتبار أن اسرار الدفاع من الامور المقدسة الواجبة الاحترام وهي تستند على قاعدتين راسختين هما: حق المتهم في الدفاع عن نفسه والمصلحة الاجتماعية في تمكين كل شخص من الدفاع عن نفسه في طمأنينة وهدوء .
وهذا يعني ان المحامي حينما تولى الدفاع عن الانسان، لا يدافع عن انسان كمجرد عميل او وكيل، وانما يدافع عن الشرعية ويحمي قواعد العدالة .وقد اعتبر المشرع المغربي التشبث بالسر المهني من بين اهم واجبات المحامي .
والمحامي ليس هو الملزم الوحيد بالسر المهني اذ ان جميع من يعملون معه من المتمرنين والمحامين المساعدين والكاتبات وما الى ذالك من عمال ملزمين هم كذالك بالسر المهني وأنه لهذا السبب وجب على المحامي ان يختار أشخاصا جديرين بالثقة وعليه أن يؤطرهم ويراقبهم.
ان المحامي بكتمان السر المهني يجعل السر المهني تعمل في خدمة المؤسسة القضائية ودولة الحق والقانون ، بل ومساعدة لها على اعتبار ان المحامي مساعد للقضاء اذا لم نقل مشارك له في احقاق العدل.
3- الموظفون:
يعتبر الموظفون العموميون بوجه عام على راس الطوائف المقيدة بكتمان السر المهني وذالك بالنسبة لما يؤتمنون من أسرار بحكم وظائفهم.
سبق أن ذكرنا بان المشرع سواء في المغرب او في مصر او في فرنسا لم يقم بحصر الامناء على الاسرار، ولكنه اقتصر على ذكر الاطباء ومعاونيهم على سبيل المثال لا الحصر، مكتفيا بالتعبير عن باقي الامناء على السر بقوله “… وكل شخص يعتبر من الامناء بحكم ممهنته او وظيفته الدائمة او المؤقتة…” ، ومن ثم يسري تهذا الفصل على كل من يعد من الامناء على السر بحكم الضرورة.
فالموظفون العموميون بوجه عام يعتبرون على وجه الوظائف المقيدة بكتمان السر المهني، وذالك بالنسبة لما يؤتمنون على أسرار على وظائفهم.
ويثور التساؤل، من هؤلاء الموظفون الذين يلتزمان بكتمان الاسرار التي ائتمنوا عليها بحكم الضرورة؟
يتعذر علينا في الواقع تحديد قائمة بهؤلاء الموظفين الذين تختلف وظائفهم، ومن ثم الاعمال التي يقومون بها، خاصة وأن هذه القائمة في تزايد مستمر، بعد أن تطورت رسالة الدولة الحديثة وتزايدت واجباتها مما أدى الى تزايد تطبيقات السر المهني في أعمال السلطات المختلفة.
وهكذا فقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او بخطورته بسب وظيفتهم او مهنته، وكذا موظفوا الضرائب وموظفو البنوك والموثقون…
يتضح أن دائرة الامناء تتسع بتطور المجتمع، وذالك ابتغاء المحافظة على مصلحة خاصة للافراد، والمصلحة العامة للمجتمع.
الفقرة الثانية: الزام الامين بالمحافظة على السر المهني.
ان فئة الامناء المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي وباقي الامناء الذين يعهد اليهم بالحفاظ على أسرار الغير يلتزمون وبمقتضى القانون بكتمانه. فكيف يتحقق هذا الالزام؟.
1- بالنسبة للاطباء:
ان المحافظة على السر المهني واجب على الاطباء ومنصوص عليه في قسم يقرأه الذي يؤديه الطبيب أثناء حصوله على درجة الدكتوراة، ولذالك فالتزم بالمحافظة على السر المهني من أهم القواعد الاساسية التي يتوقف عليها عمل الطبيب، وهذا المبدأ تم ترسيخه من خلال الفصل الرابع من قانون السلوك الطبي المغربي الذي جاء فيه: ” يلزم الطبيب بالكتمان المطلق لكل ما يصل الى علمه او يتوصل اليه من خلال مزاولة مهنته نظرا للثقة التي يضعها في المريض”.
وسعيا وراء تدعيم قاعدة الالزام بالمحافظة على السر المهني، أكدت منظمة أطباء المغرب في اجتماعها العام المنعقد بتاريخ 23 يناير 1972 بالرباط ان ” المحافظة على مهنة الطب كمهنة حرة تقتضي بضرورة المحافظة على المادئ التقليدية لاخلاق المهنة والمعلنة عنها في السلوك الطبي”.
وقد فرض المشرع المغربي من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي التزاما بالمحافظة على السر المهني للطبيب، وفي نفس الوقت فرض المشرع على الطبيب عقوبات في حالة الاخلال به أوبافشائه. فالسر الطبي لا ينحصر في المعلومات الخاصة بالمرض أو بالإصابة التي يعاني منها المريض، أو العلاجات التي يتلافاها بشأنه، وإنما يشمل كل ما يتصل بالعمل الطبي من فحوص وتشخيصات وعلاجات، وبعبارة أخرى يمكن القول أن السر الطبي لا يقتصر على ما يعهد به الى الطبيب من عمل طبي، بل يتعداه الى كل ما يشاهده او يسمعه أو يستنتجه وهو يمارس العمل الطبي.
وعليه فيتمكن القول بان السر الطبي هو كل ما يمكن للطبيب التعرف عليه أثناء أو بمناسبة ممارسة علمه الطبي وكان في إفشائه ضرر لشخص المريض او لعائلته، اما بحسب طبيعته او بحسب طبيعة الوقائع او الظروف التي أحاطت به.
ويعتبر سرا لكل ما افضى به المريض الى الطبيب من معلومات وبيانات حتى ولو لم يطلب منه كتمانها بصراحة.فالطبيب اذن ملزم بكتمان كل ما وصل اليه علمهن سواء عن طريق خبرته الفنية، او عن طريق الصدفة، كاكتشافه كون المريض مصابا بداء السل، وحيث يمنع عليه الافشاء حتى ولو كان المريض يجهل ذالك.
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني يجب أن يكون للسر صلة مباشرة للعمل الطبي او بالاحرى مهنة الطبيب، ولا يشترط القانون في الطبيب كتمان السر أن يكون مودع السر فاقدا للأهلية القانونية أو أن يكون عقد العلاج الذي يربطه بالمريض صحيحا، كأن يعالج مجنونا او صبيا مثلا، ففي كلتا الحاتين يلزم الطبيب بالكتمان.
وخلاصة القول، ان الطبيب ملزم بكتمان السر اذا كانت الوسيلة التي علم بها السر، سواء عن طريق العلاج أو الفحص او التحاليل.
لقد فرض المشرع من خلال الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي التزاما بالمحافظة على السر المهني للطبيب، وفي نفس الوقت فرض المشرع على الطبيب التزاما آخر يتعلق بالتبليغ، فالمشرع المغربي كغيره من التشريعات الحديثة لم يجعل قاعدة الالتزام بكتمان السر المهني الطبي قاعد مطلقة، بل أجاز استثناءا للاطباء وغيرهم من الامناء في حالات معينة افشاء السر دون أن تترتب عن ذالك أي جزاء جنائي كما هو الشأن يف حالة التبليغ عن الامراض ذات الصفة الاجتماعية او المعدية او الوبائية او بالتبليغ المهنية وإصابات العمل، أو التبليغ عن المصابين بأمراض عقلية .
ويرى البعض أنه اذا فرض القانون بالتبليغ على الامين على الاسرار، لهذا الالتزام الأولوية على الالتزام بالمحافظة على السر، اما اذا كان الامين على السر يملك مجرد الحق في التبليغ فان هذا أمر متروك لمحض اختياره وتقديره، فاذا كان بالتبليغ فانه يكون قد استعمل حقا مقررا وتمتع بالإباحة .
نخلص للقول مما سبق، أنه يعد ملزما بالمحافظة على السر المهني الطبيب وكتمانه كل ما شخص من الاشخاص الذين ذكرتهم المادة 446 من القانون الجنائي، او غيرهم من الاشخاص ممن يتصل عملهم بالمهن الطبية أو الصحية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.
اذا كان الأمر الالتزام بالسر المهني بالنسبة للجهاز الطبي يخضع للقانون 446 فهل هذا الالتزام فهل هذا الالتزام ينطبق على مهنة المحاماة؟.
2-بالنسبة للمحامين:
لقد نص الفصل 36 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة، بانه لا يجوز للمحامي ان يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في اي قضية.
وأنه من التقاليد الراسخة لدى هيئة المحامين بالرباط اعتبار السر المهني كواجب إجباري على المحامين احترامه وملزم له كونه من الأركان الاساسية لمهنته، وقد دون الفصل 29 من النظام الداخلي هذا العرف وهذا التقليد، حيث أكد أن ” المحامي مدين بالكتمان المطلق للسر المهني، فلا يمكنه ان يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من طرف موكلهاو يدلي شهادة كيف ما كانت لصالحه او ضده للالتزام بالسر المهني بالنسبة لمحام عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية دون اي تمييز أو استثناء”.
فعمل المحامي يتجسد في دعم الفضائل ونشرها ومحاربة الرذائل والآثام وليس أن يكون داعيا لها أو أحد المساهمين في نشرها او إشاعتها.
كما ان كل ما يقضي به الموكل المحامي فهو أمين عليه ويرد في هذا السياق قوله صلى الله لعيه وسلم: ( الحديث بينكم أمانة) وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، وإذا أأتمن خان) .
وإلزامية السر المهني لا تشتمل فقط على تصريحات واعترافات الزبون ( اذا أثارها سرا مع المحامي، أما اذا اثارها بحضور آخرين فلا تعتبر سرا)، وانما تشتمل كل ما يصل الى المحامي من علم، سواء بمقتضى كتابات قرأها (وثائق مختلفة- مراسلات…) واستفسارات او استشارات أعطاها وملاحظات ابداها او اتعا قبضها. بل أكثر من ذالك فان حتى زيارة الزبون من الاسرار التي يجب عدم الافصاح عنها ومن ثم كان على كل محام استدعاؤه كشاهد يرفض الادلاء بشهادته، بشان وقائع علم بها بمناسبة مزاولته لمهنته، حتى ولو رخص له بذالك موكله ويعتبر هذا المنع مطلقا سواء يف القضايا المدنية أو الجنائية او الضريبية او غيرها.
ومن جهة اخرى فان لالتزام السر لا ينتهي بطلب متوارث الزبون الذي أباح لاسراره للمحامي كما لا تنتهي بتغيير المحامي لمهنته ولا بتقاعده، او بصفة عامة فان الاتزام بالمحافظة على السر المهني يمتد الى كل ما سمع المحامي او قرا أو شاهد أو عاين من خلال مزاولته لمهنته. فلا حاجة للبحث فيما اذا كانت الوقائع المحمية بالسر من شأنها الاضرار بالزبون اذا ما تم افشاؤها.
ومن ثم ينحصر دور المحامي في الدفاع عن موكله ولا يتعداه الى ابعد من ذالك مادامت تربطه به علاقة تعاقدية ذاتية متبادلة الالتزام، فاذا كان الموكل الملزم يكشف الاسرار للمحامي، حتى يقوم قدر المستطاع بالدفع عنه، بالاضضافة الى التزامه بدفعه اتعابه، فانه في المقابل يكون المحامي ملزما بالعمل لصالح موكله، وكذالك ملزما بعدم كشف اسراره، فكل منهما – المحامي والموكل- دائن ومدين للآخر في نفس الوقت.
وقد اصدرت محكمة الاستئناف بروكسيل بتاريخ 18/06/1974 قرارا بليغا بخصوص هذا الموضوع، حيث ورد فيه ما يلي: ” ان المحامي ملزم وبشكل صارم بالحفاظ بالسر المفضي به اليه، ولا يمكن له بأي حال من الاحوال ولاي سبب من الاسباب كان وفي اي زمن كان خيانة هذا السر، وأن السر المهني يجد أساسه في أنه يتعين على ممتهني هذه المهنة ان يعطوا الضمانات الضرورية للثقة خدمة للصالح العام حتى تتكون قناعة لمن يتوجب اليهم بأن الافشاء باسرارهم لهم لا يشكل خطورة عليهم وانهم لن يفشوها للغير”.
ان الزام المحامي بكتمان السر المهني، يجعل السر المهني تعمل في خدمة المؤسسة لالقضائية ودولة الحق والقانون ، بل ومساعد لها على اعتباران المحامي مساعد للقضاء، ان لم نقل مشارك له في احقاق العدل.
3-التزام مساعدي الامناء بالحفاظ على السر المهني:
ليس الالتزام بالسر قاصرا على الامناء المنصوص عليهم في الفصل 446 من القانون الجنائي، وانما يمتد الى جميع من يعملون معهم ويشمل ذالك المحامين المتمرنين والمحامين المساعدين والكاتبات.
وما الى ذالك من عمال ملزمين هم كذالك بالسر المهني، وهاؤلاء يلتزمون بالسر الذي يعملون به خلال ممارستهم لوضائفهم .
وقد نصت بعض التشريعات صراحة على هذا الالتزام فجاء بالمادة 127 من قانون الاثبات الهندي ما يفيد اضفاء الحماية القانونية للسر المهني على المترجمين والكتبة التاعين للمستشارين القانونين، ولا تزور هذه الحصانة الا في الادلاء اليهم بمعلومات بغية التوصل الى عرض مشروع . ولذالك وجب على الامناء الفعليين ان يختاروا اشخاصا جديرين بالثقة وعليهم ان يؤطروهم ويراقبوهم.
منقول