الصلح الجنائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية
لقد ظل هاجس المشرع المغربي منذ مدة منشغلا بإشكالية كيفية رفع العبئ عن القضاء خاصة في الجرائم ذات الطابع التقني أو البسيط [1][1]. وذلك اقتناعا منه بأن السياسة الجنائية لم تعد تعتمد على الأداة الجنائية كجواب رسمي وقانوني للجريمة المرتكبة، بل أصبحت ترى في الميكانيزمات المجتمعية الجواب المناسب والفعال لها. وذلك من خلال فسح المجال لحل بعض المشاكل دون حاجة للجوء إلى القضاء نظرا لطول المسطرة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية [1][2] بحثا عن أكثر فاعلية وسرعة في حل النزاعات بأقل تكلفة.
ولما كانت الوسائل البديلة تعد من أنجع الطرق لفض النزاعات التجارية والمدنية وقضايا الشغل فلقد نادى العديد من الفقهاء بضرورة توسيع نطاق الوسائل البديلة الى الميدان الجنائي وكذا تبني الوساطة الجنائية للوصول الى العدالة التصالحية[1][3]
هذا ما دفع بالمشرع المغربي في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى إحداث مؤسسة الصلح في المادة 41 منه.[1][4]
ولقد حضي الصلح الجنائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية [2][5]باهتمام بالغ من قبل المواثيق والمؤتمرات الدولية ومن قبل التشريعات الجنائية -من بينها التشريع الجنائي المغربي .
وبالرجوع إلى ق م ج الجديد نجده قد واكب هذه التشريعات الحديثة، من خلال النص في ديباجته على أن “.. هذا التدبير أحدث حلا وسطا بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت ليقدم حلا للضحية بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمع “.
ولموضوع الصلح أهمية بالغة، فأهميته النظرية تتجلى أساسا فيما يشكله هذا الخيار البديل للعدالة الجنائية من نجاعة وفعالية في حل النزاع بدون تكلفة من جهة، كما يعد أحد الإمكانات الممنوحة للنيابة العامة في مواجهة أزمة الإجرام البسيط.
أما الأهمية العملية فتتجلى في عدة جوانب لعل أهمها تخفيف العبئ على المحاكم وربح الوقت وجعل القضاء يركز مجهوداته على القضايا الأساسية، وتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية وتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع. [3][6]
وعليه نتساءل:
كيف نظم المشرع الجنائي المغربي أليه الصلح الجنائي؟ وما مدى فعاليتها في التخفيف من ظاهرة الإجرام البسيط؟ وماهي خيارات المشرع المغربي بخصوص مؤسسة الصلح في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين، مبحث أول نتناول فيه أحكام مؤسسة الصلح على أن نتناول في مبحث ثاني تقييم مؤسسة الصلح.
المبحث الأول: أحكام مؤسسة الصلح الجنائي
سنعمل في هذا المبحث على الحديث عن شروط مؤسسة الصلح طبقا للمادة 41 (المطلب الأول) ثم نتطرق إلى أثاره (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شروط مؤسسة الصلح الجنائي
لقد سعى المشرع المغربي من خلال القانون 22.01 المعتبر بمثابة قانون المسطرة الجنائية إلى جعل السلطة القضائية هي الساهرة على ضمان وصيانة حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية انسجاما مع الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان.
ويمكن تقسيم هذه الشروط الى شروط موضوعية (أولا)وشروط شكلية (ثانيا).
. أولا: الشروط الموضوعية لمؤسسة الصلح الجنائي
يمكن إيجاز هذه الشروط فيما يلي:
1-احترام موضوع الصلح:
انطلاقا من الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية نجد المشرع المغربي قد حدد الجرائم التي يجوز سلوك بشأنها الصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية من خلال النص على أنه ” ” يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين سجنا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر “.
وتبعا لذلك فإن المعيار الذي أعتمد عليه المشرع المغربي من أجل تحديد الجرائم التي تكون موضوع للصلح الجنائي هو معيار عام يقوم على أساس عقوبة الفعل الجرمي. بمعنى أن المشرع المغربي قصر الصلح على الجنح الضبطية التي تتسم بعدم خطورتها على النظام العام، ويقتصر ضررها على أطرافها الذين يعتر رضائهم ضروري لتحقيق الغاية من اللجوء إلى هذه المسطرة. وهكذا يكون المشرع المغربي قد اتبع نفس النهج الذي سار عليه كل من المشرع الفرنسي والمصري، من خلال استثناء الجنايات من الخضوع للصلح الجنائي.
ولعلى الإشكال الذي يطرحه هذا الشرط في هذا الصدد يتمثل في التحديد الذي تضمنته المادة 41 فيما يتعلق بالجرائم الخاضعة لمسطرة الصلح ، إذ بالرجوع لمضمون هذه الفقرة يتبين أن الجرائم التي يمكن الاتفاق على إنجاز الصلح بصددها هي المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو تلك المعاقب عليها بغرامة لا بتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم ، لكن إذا ما رجعنا للقانون الجنائي نجد هذا الأخير يحتوي على جنح معاقب عليها بالحبس فقط وأخرى معاقب عليها بالحبس والغرامة[4][7]. أو بإحدى العقوبتين.[5][8] فهل منطوق هذه المادة يستشف منها أن الجرائم المعاقب عليها بالحبس لأقل من سنتين والغرامة لا تدخل في نطاق موضوع الصلح الجنائي ؟ بمعنى أخر إذا كانت العقوبة الحبسية لا تتجاوز سنتين لكن الغرامة تتجاوز 5000 درهم لا سيما أن المادة 41 تتحدث عن العقوبة الواحدة الحبس أو الغرامة ولم تشر الى كلمة او هما معا علما أن أغلبية الجرائم مزدوجة العقوبة.
بالرجوع الى مقتضيات المادة 41-1 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لسنة 2014 يتضح بأن المشرع المغربي كان أكثر وضوحا في تحديد هذا الشرط. كما نجده قد عمل المشرع على توسيع نطاق الجرائم المشمولة بالصلح الجنائي لتشمل إضافة الى الجنح الضبطية بعض الجنح التأديبية على سبيل الحصر.[6][9]
2- رضا أطراف الصلح وموافقة النيابة العامة :
من الشروط الضرورية لإعمال مسطرة الصلح طبقا للمادة 41 تراضي أطرافه وموافقة وكيل الملك. وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد بأن البادرة تبدأ من قبل أحد الأطراف سواء كان المتضرر أو المشتكي به. وبعد موافقة الطرف الأخر يمكن للنيابة العامة الشروع في مسطرة الصلح ، لكن مدام النيابة العامة تملك سلطة الملائمة فإن القانون منح لها السلطة التقديرية في الموافقة على ذلك باعتبارها تمثل المجتمع وبعد تراضي الأطراف وموافقة النيابة العامة تأتي مرحلة الأخيرة وهي المصادقة على المحضر من قبل رئيس المحكمة .
3- المصادقة على محضر الصلح من طرف رئيس المحكمة:[7][10]
من خلال الاطلاع على دور النيابة العامة خلال مسطرة الصلح يتبين بأن دورها لا يتجاوز دور الاقتراح والتوفيق، في حين أن سلطة التصديق الفعلي على محضر الصلح تبقى بيد رئيس المحكمة بموجب أمر قضائي غير قابل للأي طعن.
ثانيا: الشروط الشكلية لمؤسسة الصلح الجنائي
بالإضافة الى الشروط الموضوعية التي تحدثنا عنها سابقا، هناك شروط شكلية منظمة لطريق عمل هذه الألية البديلة للدعوى العمومية توخى منها المشرع حماية الأطراف المتنازعة من التعسف والتحكم في مصير نزاعهم، وكذلك بغية التوصل إلى ضمان وحماية حق استيفاء حقوقهم بشكل ودي.
وطبقا لمقتضيات المادة 41 من ق.م.ج تتجلى هذه الشروط الشكلية أساسا في تحرير محضر قانوني للصلح من طرف وكيل الملك بحضور طرفي الخصومة. مع الإشارة إلى إشعار هؤلاء وكذا دفاعهم بتاريخ غرفة المشورة[8][11].وبعد ذلك يتم إحالة الملف من طرف وكيل الملك على رئيس المحكمة الابتدائية قصد التصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة وأطراف الخصومة بغرفة المشورة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن[9][12] مع تحديد زمن تنفيذ الصلح الذي خضعه المشرع للسلطة التقديرية للرئيس المحكمة.[10][13]
المطلب الثاني: أثر مؤسسة الصلح على الدعوى العمومية
يلاحظ من خلال الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 41 من ق.م.ج على أن مسطرة الصلح لا تنهي الدعوى العمومية وإنما تعمل على إيقافها إلى حين سقوطها بالتقادم.
ويمكن تناول أثار مسطرة الصلح كالاتي:
أولا: الأثر الواقف المؤقت لمسطرة الصلح الجنائي
يترتب عن مسطرة الصلح إيقاف الدعوى العمومية في مواجهة الجاني [11][14]، ينتح عن هذا التوقف محو أثر الجريمة لفترة محددة.[12][15]
وإجراءات الصلح هذه التي يتعين ممارستها قبل إقامة الدعوى العمومية توقف إقامة هذه الدعوى سواء في مرحلة تحضير محضر الصلح أمام النيابة العامة، أو في مرحلة المصادقة على الصلح من قبل المحكمة ويبقى الأثر الواقف هذا إلى حين انتهاء الأجل الذي حدده رئيس المحكمة في المحضر لتنفيذ الصلح أو إلى تاريخ صدور قرار رئيس المحكمة بالرفض.
ثانيا: الأثر المسقط لمسطرة الصلح الجنائي
يعود السبب وراء اعتماد المشرع للصلح كآلية لإيقاف الدعوى الجنائية دون سقوطها إلى الأثار المستقبلية المترتبة عن الصلح ، إذ أخذ المشرع المغربي بعين الاعتبار حالة تملص المطلوب في الشكوى أو المشتبه فيه في تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة داخل الحيز الزمني المعد لذلك مالم يطل هذه الأخيرة التقادم.[13][16] وذلك على عكس المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة 18 مكرر المعدلة بقانون 145 لسنة 2006 على أنه “يترتب عن الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثار للصلح على حقوق المتضرر من الجريمة ” . كما لا يجوز الطعن في هذا الانقضاء لأنه يحوز قوة الشيء المقضي به.
المبحث الثاني: تقييم مؤسسة الصلح الجنائي
إن الهدف الأساسي وراء تبني مؤسسة الصلح الجنائي هو التخفيف من حدث الأزمة التي تعيشها أجهزة العدالة الجنائية. فهل استطاعت هذه المؤسسة أن تقدم جوابا كافيا لهذه الأزمة بالنظر إلى الكم الهائل للشروط المنظمة لها.
بناء عليه، سنتناول خلال هذا المبحث حصيلة تطبيق آلية الصلح الجنائي بناء على احصائيات وزارة العدل والحريات (المطلب الأول) ثم نتطرق الى خيارات المشرع المغربي بخصوص مؤسسة الصلح الجنائي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حصيلة تطبيق مؤسسة الصلح الجنائي
بالرغم من خلق مؤسسة الصلح الجنائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية على مستوى النص التشريعي، إلا أن الواقع يبين عجزها على مستوى التطبيق. فطبقا للإحصائيات الواردة عن وزارة العدل والحريات[14][17] من مختلف المحاكم برسم سنة 2003 بلغ عدد الحالات التي بوشرت فيها مسطرة الصلح 610 حالة لم ينجح منها سوى 34 حالة ، وهو ما يعكس عدم الحرص على تنفيذ هذا الإجراء البديل للدعوى العمومية خاصة إذا علمنا أن القضايا الممكن أن يشملها الصلح هي 16 1437 أي بنسبة 47،989% من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم .
وفي سنة 2006 بلغت 3457 حالة صلح من بين 36 5129 قضية قدمت للنيابة العامة، وخلال سنة 2007 سجلت 1851 حالة صلح من بين 259266 قضية قدمت للنيابة العامة.
اما سنة 2010 بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 2634 مستفيد أي بنسبة 0، 63% علما أن عدد المقدمين أمام النيابة العامة كان هو 419647 شخص. وهو نفس الشيء سنة 2011، أما في سنة 2012 فإن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه المسطرة هو 4186 أي بنسبة 0، 84% علما أن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة خلال هذه السنة هو 501088.[15][18]
من خلال ما سبق، يتضح بأن نسبة عدد المستفيدين من مسطرة الصلح تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة.
هذا ويرجع عدد من الباحثين إلى أن السبب الرئيسي الذي جعل هذه المؤسسة غير فعالة كما يجب إلى كون المشرع المغربي حينما خلق هذه الآلية على مستوى النص التشريعي لم يخلق المؤسسات الكفيلة بتفعيلها على أرض الواقع، وإنما جعلها عبئا مضافا على جهاز النيابة العامة.
المطلب الثاني: خيارات المشرع المغربي بخصوص مؤسسة الصلح الجنائي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
لقد جاءت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المستجدات بخصوص مسطرة الصلح الجنائي بحيث سعى المشرع الى وضع مقاربة جديدة للصلح كبديل للدعوى العمومية توخى إضفاء نوع من المرونة على مستوى الإجراءات، وكذا تجاوز الصعوبات التي كشفتها الممارسة العملية منذ إقرار هذه الالية سنة 2003.
وتتجلى هذه المستجدات فيما بلي:
-توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث تم رفع سقف الغرامة المالية للجنح الضبطية الى مائة ألف درهم كما تم تخويل الأطراف حق اللجوء الى الصلح في بعض الجنح التأديبية التي ابانت الممارسة عن محدودية خطورتها والى ارتباطها بحقوق الضحايا.
– منح الأطراف حق التراضي على الصلح دون اشتراط موافقة النيابة العامة[16][19] .
-إقرار إمكانية الصلح امام قاضي التحقيق[17][20] .
– منح إمكانية اقتراح الصلح على الخصوم من قبل وكيل الملك.
-اناطة القيام بالصلح الى محامي او وسيط ويكون هذا الأخير اما من اقتراح الأطراف او يختاره وكيل الملك.
– الاستغناء عن مصادقة القاضي على محضر الصلح.
كانت هذه أهم المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لإصلاح الاختلالات والتعقيد التي عرفتها مسطرة الفصل 41 .
خلاصة:
على الرغم من الانتقادات الممكن توجيهها لمؤسسة الصلح الجنائي فلن مسطرة الصلح الجنائي التي نظمها المشرع المغربي ضمن المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر ألية حضارية تمكن من تربية النفس على التسامح وتجاوز شائبة الخطأ ودافع الانتقام والقصاص في السلوك الإنساني. بحيث كلما تم تطبيق هذه المادة التطبيق السليم فمن الأكيد سيكون له أثر إيجابي في تخفيف العبئ على المحاكم.
المراجع المعتمدة:
الكتب:
-امحمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، الطبعة الأولى2015.
-رشيد مشقاقة – دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الجنائي، دراسة تحليلية نقدية للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. الطبعة الأولى 2004.
– وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الاول، الطبعة الثالثة 2005
-عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول.
الرسائل:
عادل أزيرار، بدائل الدعوى العمومية، الصلح والوساطة نموذجا. رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2013-2016.
المقالات:
– سميرة خزرون، ب بدائل الدعوى العمومية، قراءة في التشريع المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون، العدد 38. دجنبر 2015.
– محمد فتحي إبراهيم ذياب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والاقتصادية – العدد السادس، يونيو 2018.
– محمد عبد النبوي: “الصلح دور انساني واجتماعي جديد للنيابة العامة”. عرض ألقى بندوة الطرق البديلة لتسوية المنازعات المنظمة بتعاون بين وزارة العدل وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس وهيئة المحامين بفاس بمقر عمالة فاس المدينة بتاريخ 2003-04-.04
– الصلح الزجري: قسم الدراسات والتشريع، مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وزارة العدل.
الندوات:
-الوسائل البديلة لحل المنازعات “الرهانات والاكراهات ” كلية الحقوق فاس يوم 6 مارس .2019
رشيد مشقاقة – دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الجنائي، دراسة تحليلية نقدية للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. الطبعة الأولى 2004. ص 3.
[18][2] هكذا تسعى السياسات الجنائية المعاصرة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي يشكل عائقا أمام تطبيق أي برنامج للإصلاح وإعادة الإدماج.
ووفقا لدراسات قام بها المركز الدولي لدراسات السجون يوجد أكثر من 908 مليون شخص مودعين في مؤسسات تأديبية في شتى أرجاء العالم.
هذا، وكإجراء مؤقت لمكافحة ظاهرة الاكتظاظ لجأت بعض الدول التي تعرف سجونها اكتظاظا إلى كراء سجون من الدول المجاورة، كما هو الشأن لبلجيكا التي قامت بموجب اتفاقية مع هولندا بكراء سجن لإيداع 650 سجين سنة 2010 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مقابل 30 مليون أورو سنويا. نفس الشيء بالنسبة لدولة النرويج التي أبرمت اتفاقية مع نفس الدولة (هولندا) لإيداع 242 سجين بإحدى سجونها المجاورة مقابل مبلغ 25 مليون أورو سنويا لمدة ثلاث سنوات ابتداء من شتنبر 2015، مع إمكانية التجديد لسنة واحدة.
أما فيما يخص السجون المغربية فالطاقة الاستيعابية لا تتعد000 40 سجين في أحسن التقديرات بينما يتكدس فيها أكثر من 80000، لذلك فإن ظاهرة الاكتظاظ تساهم بشكل كبير في وقوع الانتهاكات التي قد تطال حقوق السجناء..
د.محمد فتحي إبراهيم ذياب، مجلة الباحث للدراسات القانونية والاقتصادية – العدد السادس ،يونيو 2018 ص 52-53.
[19][3] من مداخلة استاذنا محمد بوزلافة بمناسبة ندوة “الوسائل البديلة لحل المنازعات الرهانات والاكراهات ” التي نظمت برحاب كلية الحقوق فاس بتاريخ 6 مارس 2019.
[20][4] تنص الفقرة الاولى من المادة 41 على ما يلي: ” يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين سجنا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر “.
[21][5] يقصد بالوسائل البديلة لحل النزاعات أو كما يحلو للبعض تسميتها بالوسائل المصاحبة، مختلف الآليات أو الوسائل التي تلجأ إليها الأطراف، لإدارة وحل النزاع خارج إطار الوسيلة الأصلية “المنازعة القضائية ” من خلال التوصل الى حل لخلافاتهم حيث يتم اللجوء الى طرف ثالث محايد، بدل اعتماد الدعوى القضائية …
للاطلاع أكثر على هذا التعريف يرجى الرجوع الى: امحمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، الطبعة الأولى 2015. ص15.
[22][6] عادل أزيرار ، بدائل الدعوى العمومية ،الصلح والوساطة نموذجا. رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2013-2016 ص / 8
[23][7] كالفصل 432 المتعلق بجريمة القتل غير العمدي والفصل 447 المتعلق بجريمة افشاء السر المهني والفصل 448 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بجريمة اتلاف او فتح او إخفاء مكاتيب او مراسلات.
[24][8] كالفصل 400 المتعلق بجريمة الايذاء العمدي وكذا الفصل 479 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بجريمة اهمال الاسرة.
[25][9] تنص الفقرة الأولى من المادة 41- 1من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: “لا يمكن سلوك مسطرة الصلح الا إذا تعلق الامر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا اول اقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط او بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401و404) البند 1) و 425و 426و 445و 505و 517و 524و 525و 528و 538و 540و 542و 547و 549و 571 من القانون الجنائي و المادة 316 من مدونة التجارة او اذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى.
[26][10] بخصوص سلطة رئيس المحكمة في ضرورة الموافقة على محضر الصلح بعد احالته عليه من قبل وكيل الملك فان المشرع المغربي في الفصل 41-1 السابق الإشارة البه لقد استبعد مصادقة رئيس المحكمة كما سوف نرى لاحقا.
[27][11] راجع بهذا الخصوص، محمد بن حم، فضاء الصلح أو غرفة المشورة، في ظل المسطرة الجنائية. مجلة الملف. العدد 3، أبريل 2004. ص 88.
[28][12] الفقرة الرابعة من المادة 41 من ق.م.ج.
[29][13] على خلاف المشرع التونسي مثلا الذي حدد أجله في ستة أشهر إبتداءا من يوم التوقيع على محضر الصلح.
[30][14] الفقرة الثامنة من المادة 41 من ق م ج.
[31][15] محمد بن حم. مرجع سابق. ص31.
[32][16] تقضي المادة الخامسة من ق م ج م بمايلي: “تتقادم الدعوى العمومية مالم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
-خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ;
-أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ;
-سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.”
[33][17] إحصائيات أوردها عادل أزيرار م س، ص 90.
[34][18] نفسه.
[35][19] الفقرة الثانية من المادة 41-1 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
[36][20] المادة 215-1 من نفس القانون.