الظروف المخففة للعقوبة


                                   الظروف المخففة للعقوبة

أسباب التخفيف نوعان : أسباب حصرها الشارع وبينها في القانون وتسمى (الأعذار) واسباب تركبها لتقدير القاضي وتسمى (الظروف المخففة).

الاعذار القانونية:-

تنص المادة 138 من قانون العقوبات العراقي على ان (الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الأحوال التي يعينها القانون).الاعذار اذن هي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي يترتب عليها تخفيف العقوبة او رفعها كلية، وهي لا توجد بغير نص، وقد ذكرت في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل. وهي نوعان : 1) اعذار معفية من القعاب 2) اعذار مخففة.

1)العذار المعفية من العقاب:-

هي الظروف التي ينص عليها القانون والتي من شانها رفع العقوبة عن الفاعل مع قيام المسؤولية. والاعذار القانونية التي من هذا النوع مقررة لأسباب مختلفة. فقد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للمجتمع بالكشف عن الجريمة او تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين لها ولذلك كالإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي بالنسبة لمن يبادر من الجناة بأخبار السلطات الحكومية بوجوب الاتفاق الجنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث من أولئك الجناة. اما اذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفي من العقاب الا اذا كان الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة (المادة 59).

وكذلك اعفاء الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى (المادة 311). وقد يكون الإعفاء مقرر للرغبة في المحافظة على صلة القربى والوشائج العائلية، كما هو الشان في اعفاء أصول او فروع الشخص الهارب او زوجته او اخوه او اخته من عقوبة اخفاء الهارب، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة(273) من قانون العقوبات العراقي، ذلك استنادا لما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.

اثر الاعذار المعفية:-

يترتب على الاعذار المعفية رفع العقوبة، وعن الجاني ولو ان شروط المسؤولية الجنائية متفورة، ويترتب على ذلك ان ال فعلا لذي وقع يبقى معتبرا جريمة في القانون، فلا يستفيد بالاعفاء غير من توافر فهي العذر ممن ساهموا في ارتكاب هذه الجريمة، وبعبارة أخرى ان اعفاء المجرم الذي تحقق العذر في شخصه من العقاب لا أثر له على من يكون قد ساهم معه في ارتكاب الجريمة سواء في صورة أصلية (فاعل معه) او ثانوية (شريك). كما ان المجرم المعفي من العقاب لا يحكم ببراءته بل يقضي باعفائه من العقوبة، وهذا يفيد بان مسؤوليته الجنائية قائمة اصلا وان كانت لا تؤدي الى نهايتها المنطقية من حيث استحقاق العقاب بسبب هذا العفاء. وتبدو أهمية ذلك في إمكانية قيام مسؤوليته المدنية عن الاضرار التي تكون قد نشأت عن جريمته.

2)الاعذار المخففة:-

وهي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي تستوجب تخفيف العقوبة المقررة قانونا للجريمة. ومن هذا النوع العذر المنصوص عليه في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي والتي تقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسه بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء أفضى الى الموت او الى عاهة مستديمة … الخ) هذا في الوقت الذي ان القتل العمد معاقب عليه بموجب المادة (405) بالسجن المؤبد او المؤقت. والسبب الذي من أجله خففت عقوبة القتل وفقا للمادة (409) المذكورة آنفا هو حالة الاستفزاز التي يكون فيها الشخص عند مفاجئته لزوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا، وما ينتابه من ثورة نفسية لا يستطيع معها ان يضبط نفسه.

اثر الاعذار المخففة:-

يترتب على العذر المخفف تخفيض العقوبة وجوبا بحكم القانون، وللقاضي الحرية المطلقة في تقدير العقوبة والنزول بها في حدود النص القانوني. يرى بعض الفقهاء بان الاعذار المخففة لا تغير وصف الجريمة، اما البعض الاخر فيرى بانها تغير وصف الجريمة، لان المشرع عندما يقرر عقوبة جنحة لجريمة معاقب عليها في الاصل بعقوبة جنائية، فان هذا يعني ان القانون قد نقص من جسامة الجريمة في صورتها الجديدة المقترنة بالعذر، واعتبرها بجسامة الجنحة وليس بجسامة الجنائية، ونحن نؤيد الرأي الأخير.

الظروف المخففة:-

يمن ان تعرف بانها (الخصائص الموضوعية او الشخصية غير المحدودة والتي يمكن ان تسمح في تخفيف العقوبة المقررة قانونا للجريمة وفقا للمعيار الذي نص عليه القانون). فالظروف المخففة تتفق مع الاعذار المخففة في ان كلا من النوعين مخفف للعقوبة، والفرق بينهما في ان الاعذار مبينة في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي يبينها النص الذي على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي يبينها النص الذي يقررها. اما الظروف فغير مبينة بل ان القاضي هو الذي يقدرها، والتخفيف فيها جوازي، ومن أجل ذلك تسمى بالظروف القضائية المخففة. ونظام الظروف المخففة كبير الفائدة، اذ انه يمكن القاضي تقدير العقوبة الملائمة لكل منهم على انفراد، تبعا لحالته وظروف الجريمة. اذ من المعلوم ان ظروف ارتكاب الجرائم وظروف جنايتها ليست واحدة فليس من العدل ان تكون العقوبة واحدة لا تتغير والا صارت العقوبة ظالمة في بعض صورها، وتمكين القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعلها متلائمة مع ظروف الجرمية وظروف الجاني هو الوسيلة لجعل النصوص القانونية في شان العقوبة متمشية مع متطلبات الواقع، والسبيل لذلك هو تقدير نظام الظروف المخففة. هذا وان قانون العقوبات العراقي اخذ بنظام الظروف المخففة قد نص في المادة (132) على انه (اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي :-

1.عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2.عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.

3.عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويلاحظ على نظام التخفيف كما يرسمه هذا النص ما يأتي :-

1)الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة (132) من قانون العقوبات العراقي حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف او عدم توفرها. والعناصر التي تستمد منها المحكمة هذه الظروف متعددة، فهي لا تقتصر على مجرد وقائع الدعوى، وانما تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الاجرامي من حيث هو، وما يتعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل، وشخص من وقعت عليه الجريمة، وكذا كل ما احاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف.

2)ان التخفيف المنصوص عليه في المادة (132) لا ينصب الا على العقوبات الأصلية، فهو لا يشمل العقوبات التبعية والتكميلية. اما اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على انه على أنه (اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-

1.اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.

2.واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.

3.واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا عنه)(1).

1-يعتبر من الظروف المخففة للعقوبة في قانون العقوبات السوفيتي ما يلي :

1.قيام المجرم بتجنب الظروف الضارة الناتجة من ارتكاب الجريمة، وتعويضه للمجني عليه عن الخسائر التي لحقته من جراء ارتكابها، او جبره الضرر الذي تسبب فيه.

2.ارتكاب جريمة عن طريق المصادفة او في حالة اضطرارية او نتيجة قوة قاهرة.

3.ارتكاب الجريمة من جراء تهديد او ضغط او ارهاب مادي او أي مثر آخر مماثل.

4.ارتكاب الجريمة منه جراء إثارة عقلية شديدة نتيجة أعمال غير مشروع في مواجهة المجني عليه.

5.ارتكاب الجريمة أثناء رد اعتداء يعتبر طفيفا خطيراً على الجماعة وان تجاوز الرد حدود الحق في الدفاع.

6.اذا ارتكب الجريمة قاصر.

7.ارتكاب المرأة للجريمة وهي حامل.

8.الاعتراف بالجريمة والندم على ارتكابها او التسليم للسلطات طوعا واختيارا.

ويجوز للمحكمة أيضاً، ان تأخذ في الاعتبار، ظروفا أخرى مخففة ولو لم ينص عليها القانون وانظر المادة (33) من القانون المذكور.

almerja.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكم الجنائـي عدد 788 س 13

         الحكم الجنائـي عدد 788 س 13 الصادر في 4 يونيو 1970 ...