القرارات المتعلقة بوضعية الموظفين بين التاريخ المفعول وتاريخ التنفيد: الجماعات الترابية نمودجا تخضع العديد من المقررات القرارات التي تتخذها الوحدات الادارية اللامركزية واللاممركزة على السواء للتأشيرة من طرف السلطة المختصة سواء كانت سلطة رئاسية أو سلطة وصائية.وتعتبر هذه التأشيرة تقنية جد مهمة تعتمدها تلك السلطة من أجل ـ تأمين مراقبة تلك القرارات حتى لا تحيد عن الشرعية légalité أو الملاءمة opportunité أو هما معا. واذا كانت المقررات التي تصدرها مجالس الجماعية ، مثلا،لا تطرح إكالا من حيث تاريخ تنفيذها وسريان مفعولها، فإن الأمر مختلف فيما يرجع للقرارات التي يصدرها رؤساء مجالسها والمتعلقة بتدبير وضعية الموظفين العاملين بها. ويتحلى هذا الاشكال في كيفية التمييز بين تاريخ مفعول القرار وتاريخ تنفيذه بالنظر الى وجود حقوق مكتسبة قبل التأشير على القرار أو الموافقة عليه من طرف السلطة المختصة، بل قد قد تنشأ تلك الحقوق حتى قبل استصدار القرار نفسه من طرف السلطة المعنية ، وهو الغموض الذي ينعكس على صعيد الممارسة بحيث نجد أحيانا تضاربا في تعيين تاريخ التأشير على قرارات تتعلق بوضعيات مماثلة.
فاذا أخذنا مايقع بالجماعات كمثال تطبيقي بهذا الصدد، فاننا نجد ان كل القوانين التي صدرت منذ سنة 1976 الى الآن تتفق على أن المقررات والقرارات الخاضعة للتأشير أو المصادقة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا من تاريخ هذه التأشيرة أو المصادقة (الفصل 34 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم الجماعي الصادر في30شتنبر 1976 فيما يخص التأشير على مقررات المجلس، والفصل 51 منه فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس، والمادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر في 3 أكتوبر 2002 بالنسبة لمقررات المجلس والمادة 76 منه بالنسبة لقرارات الرئيس التنظيمية المتعلقة بالشرطة الادارية والقرارات المتخذة لتحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق). وقد ورد في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الجاري به العمل الآن بما يفيد هذا المعنى كذلك من خلال المادة 118 منه، وذلك وفق الصيغة التالية : ” لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه[1]، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس…”
وبالنسبة لقرارات رئيس المجلس وردت في المادة 127 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه وفق الصيغة التالية: “يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.“
لذلك ارتأيت، بداية، أن ألفت الانتباه في هذه العجالة الى شيئين مهمين وهما ضرورة التمييز بين تاريخ مفعول القرار وتاريخ تنفيذه،من جهة أولى، وبين مفهوم القرار الذي يرجع اتخاذه الى رئيس المجلس، وبين المقرر الذي يبقى من اختصاص المجلس التداولي كما هو واضح من خلال لغة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
واذا كان الكل يتفق على أن مقررات المجلس وقرارات الرئيس لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها، كما سبق القول، فان القرارات التي يتخذها رئيس المجلس، ولاسيما تلك المتعلقة بتدبير وضعية الموظفين يتعين ان ينظراليها من زاويتين:
الزاوية الاولي، وتتعلق بتاريخ التنفيذ: اي أن هذه القرارات، سواء كانت قرارات ترقية في الرتبة أو الدرجة أو قرار اقتطاع من الأجرة ، أو قرارات التوظيف أو التعيين في مناصب المسؤولية، لا تنفذ من الناحية المالية، أي لاتسوَّ الوضعية المالية للموظف الا بعد التأشير على القرار.
الزاوية الثانية ، وتتعلق بتاريخ المفعول: بحيث يختلف تاريخ مفعول القرار من حالة الى أخرى حسب نوع القرار نفسه. فإذا تعلق الأمر، مثلا، بقرار للترقية في الرتبة، فان تاريخ مفعوله يتحدد بمدة الأقدمية التي اكتسبها المعني بالأمر في الرتبة، وهو ما ينطبق أيضا على قرار الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار. أما اذا تعلق الأمر بقرار الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فانه تبعا لمنشور وزير القطاعات العامة رقم :2،وع،بتاريخ 03 مايو 2007 والمؤشر عليه من طرف وزير المالية والخوصصة بنفس التاريخ، والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الاطار، يتعين بهذا الخصوص أن يتم التعيين في الدرجات الجديدة بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية وفق الحالتين التاليتين:
” 1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة؛
2- – في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من من 31 دجنبر من السنة المعنية.”
أما فيما يرجع لقرارات التوظيف فان الممارسة تقتضي أن يشرع المعني بالقرار في مباشرة عمله prise de service فور نجاحه في مباراة التوظيف دون تجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر لائحة المترشحين في مباراة التوظيف. مقابل ذلك،فان المترشحين الناجحين في مباراة تقلد مناصب المسؤولية غالبا ما يشرعون في مزاولة مهامهم الجديدة بعد نشر لائحة الناجحين ببوابة التشغيل العمومي.
لذلك، فقد يمر وقت ليس باليسير على شروع هذه الفئة الأخيرة من الموظفين في مزاولة مهامها قبل ان تتوصل الادارة المعنية بقرارات هذه الفئة الاخيرة من الموظفين مؤشر عليها وقد كانت تستغرق من قبل هذه المدة في بعض الحلات ثمانية أشهركاملة. وهكذا، فبالرغم من أن قرارالتوظيف أو التعيين في المناصب العليا لايتم تنفيذه من ناحية التسوية المالية الا بعد التأشير عليه، فان تاريخ مفعوله يبتدىء من التاريخ الفعلي لمباشرة المهام.
وطبقا لمنشور وزير تحديث القطاعات العمومية رقم 11-05 وع، بتاريخ 08/12/2005 حول مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الادارات العمومية، ونظرا لتسجيل تأخر في إعداد قرارات التسمية واحتواء هذه القرارات على مقتضى يقضي بسريان مفعولها بأثر رجعي، وتفاديا للتعثر في تسوية الوضعية المالية لأصحابها بسبب تعارضها مع مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، فقد أوصى هذا المنشور بضرورة الاسراع بعرض قرارات التسمية على المصالح المالية المختصة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ الالتحاق بالوظيفة مرفوقة بمذكرة موقعة من الجهة المختصة تثبت الشروع الفعلي في مزاولة المهام بالنسبة للمعنيين بالامر. غير انه عندما يتعلق الأمر بقرار لرئيس المجلس مجلس جماعة ترابية خاضع لتأشيرة وزير الداخلية، كالقرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا فان المدة المذكورة لن تقل عن شهرين على الأقل لكي يصبح القرار قابلا للتنفيذ. maroclaw.com