المحاكم الإدارية بالمغرب تأليفها و إختصاصاتها وفق آخر التعديلات
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قسمين إثنين الأول يتمثل في قواعد قانونية تنظم العلاقات التي التي تنشأ بين الأفراد،وهي التي تسمى ب”القانون الخاص” ومن فروعه القانون المدني،القانون التجاري،القانون الجنائي،مدونة الأسرة…الخ،أما القسم الثاني فيشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين الدول فيما بينها،أو بين الدولة و هيآتها العامة من ناحية و الأفراد من ناحية أخرى،و هي التي يصطلح عليها ب”القانون العام” ومن فروعه القانون الدستوري،القانون الدولي العام،القانون الإداري…
و القانون الإداري يعد فرع من فروع القانون العام الذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها و نشاطها و ضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الإستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري (1) ، و يعد القضاء الإداري الجهة المخولة لها حل النزاعات القائمة استنادا على القانون الإداري (2) فالمحاكم الإدارية تنظر في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.و عموما ينقسم القضاء الإداري إلى شقين :
ــ الشق الأول قضاء التعويض: و هو الذي يطالب فيه الأفراد بتعويض الضرر الذي لحقهم من جراء عمل اداري.
ــ الشق الثاني قضاء الإلغاء: وهو الذي يطالب فيه الأفراد الغاء قرار إداري مشوب بأحد عيوب عدم الشرعية.
و في تناولنا للمحاكم الإدارية بالمغرب،سنحاول التطرق إليها من خلال هذه الدراسة المقتضبة و المتواضعة في ثلاث فصول أساسية كالتالي :
الفصل الأول : المحاكم الإدارية
الفصل الثاني: محاكم الإستئناف الإدارية
الفصل الثالث: محكمة النقض
و سنتطرق في كل فصل على حدة الى كل من التأليف و الإختصاص
الفصل الأول:المحاكـم الإداريــــــــة (الدرجة الأولى)
تم إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المحين مؤخرا بتاريخ 26 أكتوبر 2011، و قد حلت هذه المحاكم محل المحاكم الإبتدائية في القضايا ذات الصبغة الإدارية،و ذلك على الرغم من أن بعض الإرهاصات الأولية للإختصاص الإداري ظهرت في قانون الإلتزامات والعقود كالفصل 79 منه مثلا الذي نص على مسؤولية الدولة عن الأخطار المصلحية لمستخدميها (3) ، و سنتناول المحاكم الإدارية في مبحثين مستقلين كما يلي :
المبحـث الأول: تأليف المحاكم الإداريــــــة
المبحث الثاني: إختصاص المحاكم الإدارية
المبحث الأول : تأليف المحاكم الإدارية
تنص المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحكمة الإدارية تتكون من :
ــ رئيس و عدة قضاة،
ــ كتابة الضبط .
و يجوز تقسيم المحكمة الإدارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
و انطلاقا من هذه المادة نخلص الى أن المحكمة الإدارية تضم المكونات التالية :
ــ رئيس المحكمة الإدارية:
يشترط في رئيس المحكمة الإدارية أن يكون قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، ويتولى مجموعة من المهام منها الإدارية القضائية .
فمن المهام الإدارية:
ــ رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية.
ــ يترأس لجنة التحقيق.
ــ الإشراف على جميع المراسلات الواردة على المحكمة ولهذا الغرض يحدث كتابة إدارية تتولى تسجيل جميع هذه المراسلات.
أما فيما يتعلق بالمهمة القضائية، فله:
ــ تعيينه القاضي أو المستشار المقرر.
ــ رئاسة جلسات المحكمة الإدارية.
ــ ممارسة مهمة مقرر في بعض القضايا.
ــ إصدار الأوامر المبنية على الطلب.
ــ البث في القضايا الاستعجالية، مع تقيده في ذلك بالاختصاص النوعي والمكاني.
ــ منح المساعدات القضائية.
ــ المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون:
المفوض الملكي هو جهاز محايد ،و هو ليس صورة للنيابة العامة بمفهومها التقليدي الدقيق،غير أنه يضطلع بدور هام يتمثل في الدفاع عن القانون و الحق من خلال بسط آرائه المكتوبة و الشفهية على هيئة الحكم،لكن ليس له المشاركة في المداولات أو اصدار الأحكام .
ويعين المفوض الملكي لسنتين قابلة للتجديد من قبل رئيس المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية، و بالنظر إلى أهمية دوره كفاعل بالمحاكم الإدارية يراعى في اختياره أن يكون من القضاة دوي التجربة، كما يجوز تكليف بعض قضاة الأحكام في حالة الضرورة للقيام بمهمة المفوض الملكي الرسمي باقتراح من الجمعية العمومية، مع الاحتفاظ بمهمة كمقرر، ولا يوجد ما يمنع أن يكون المفوض الملكي قاضيا مقررا في بعض القضايا، شريطة ألا يجمع بين صفتين معا في قضية واحدة
ــ عدة قضاة
ــ كتابة الضبط
تشكل كتابة الضبط عنصرا مهما ورئيسيا في تكوين المحاكم الإدارية على غرار باقي محاكم المملكة، فهي تعتبرالعمود الفقري للمحاكم، حيث تقوم ب:
ــ تلقي المقالات وتسجيلها، واستفاء الرسوم القضائية الواجبة عنها.
ــ تسليم الوصولات.
ــ فتح الملفات.
ــ توجيه الاستدعاءات.
ــ تسجيل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية
ــ تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية .
وكتاب الضبط يؤدون اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم، وهم مسئولون عن كل تهاون أو إخلال بالواجبات الملقاة عل عاتقهم كرجال قضاء.
المبحث الثاني : إختصاصات المحاكم الإدارية
يقصد بالإختصاص صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة عليها،و يتم التمييز عادة في الإختصاص بين الإختصاص النوعي،و الإختصاص المحلي أو المكاني، فالإختصاص النوعي يعني الذي يمنح للمحكمة إمكانية النظر في قضية معينة إستنادا إلى نوعها (مدنية،جنائية،جنحية،قضايا الأسرة،تجارية…)،أما الإختصاص المحلي فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمبدأ تقريب القضاء من المواطنين (4)
سنتطرق في هذا المبحث الى الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية (المطلب الأول)،ثم الإختصاص المحلي (المطلب الثاني) لنتختم بالإجراءات المسطرية المتبعة أمام هذه المحاكم (المطلب الثالث)
المطلب الأول: الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي:
ــ البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة،
ــ النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية،
ــ دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام،ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام،
ــ النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات،و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب،
ــ تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،
ــ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة
و بالنسبة للمحكمة الإدارية بالرباط فقد أوكل لها المشرع بالإضافة إلى الإختصات العامة السالفة الذكر حق النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم (5)
المطلب الثاني: الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية
تنص المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 (6)من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة.
و إستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها،كما أن المادة 11 من ذات القانون نص على أنه ” تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم،و بالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم ”
المطلب الثالث: الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الإدارية
تعد المسطرة المدنية القاعدة الأساسية في رفع الدعاوى في القضايا الإدارية بمقتضى المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه: ” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.
ولما كانت للقضايا الإدارية خصوصيات تميزها عن غيرها لاتصالها بالقانون الإداري الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير الإدارة فإن قانون إحداث المحاكم الإدارية قرر مجموعة من الإجراءات الشكلية التي يلزم احترامها في الدعاوى الإدارية.
أولا :الإجراءات المتعلقة بمقال الدعوى:
لقد اشترط المشرع أن تكون المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، حيث تنص المادة 3 من قانون 90 ـ 41 على أن القضايا ترفع إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ولقد ارتأى المشرع من خلال هذا الشرط تكريس حقوق الدفاع، ذلك أن مواجهة الإدارة أمام القضاء يستلزم معرفة شاملة للقوانين والضوابط الإدارية، وهذا بالضبط لن يتأتى للمواطن العادي إلا بمؤازرة المحامي وإلا ضاع حقه بمجرد الإخلال بأبسط الإجراءات الشكلية.
والعريضة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يلزم أن تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطراف سواء تعلق الأمر بالشخص العمومي أو الشخص الطبيعي كالصفة والأسماء العائلية والمهنة والموطن ومحل الإقامة، إلا جانب هذا لابد من أن تتضمن العريضة موضوع الدعوى والوسائل والوقائع وترفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها. كما يرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم عند تعددهم، وعند إيداع العريضة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، يسلم كاتب الضبط وصلا بذلك يتكون من نسخة منها يوضع عليها الختم وتاريخ الإيداع.
وبعد تسجيل الدعوى يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون ومهمة القاضي المقرر هي القيام بالإجراءات الأولية حيث يصدر أمرا بالتبليغ ويعين تاريخ النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة.
وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم يمكن إرجاع الملف إلى القاضي المقرر ليتخذ الإجراءات الضرورية.
ثانيا:الإجراءات المتعلقة بجلسات المحكمة الإدارية:
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية، وهي متركبة من ثلاث قضاة يساعدهم كاتب الضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض معين من لدن الجمعية العامة السنوية لقضاة المحكمة الإدارية.
وحضور المفوض الملكي ضروري في الجلسات، رغم كونه لا يشارك في مداولات إصدار الحكم ويعتبر مبدأ علانية الجلسات من المبادئ المعمول بها في معظم الأنظمة القضائية وبمقتضاها تكون الإجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل إصدار الحكم علانية وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف أن يأمر بجعلها سرية حفاظا على النظام أو مراعاة للآداب والأخلاق الحميدة ( الفصلان 43، 339 من قانون المسطرة المدنية).
و شفوية الجلسات مكملة لعلانية الجلسات، ولا يقع فيها الاكتفاء بالمناقشة الشفوية بل يجب تقديم وتبادل المذكرات بين الأطراف حتى يتسنى توثيق مختلف الوقائع، وذلك لكون معيار الحضور في رحاب المحاكم الإدارية لا يتطلب الحضور في الجلسة بقدر ما يتطلب الإدلاء بالوثائق المكتوبة، فالمسطرة المتبعة كما سبقت الإشارة هي مسطرة كتابية يكفي فيها وضع مذكرات كتابية لصدور حكم حضوري.وعندما تنتهي المحكمة من دراسة القضية وتصل إلى نتيجة، فلابد من تلاوة منطوق الحكم شفويا في جلسة علنية في حالة لم تكن الجلسة سرية. وبعد النطق بالحكم لا تستطيع المحكمة التراجع عنه أو تعديله أو تغييره.ولا ينبغي أن يشمل الحكم ما لم يطلب به الخصوم، إعمالا لقاعدة القاضي لا يمكن أن يحكم بأكثر مما يطلب منه.ويقع أصل الحكم من طرف الرئيس والقاضي المقرر وكتابة الضبط، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة الملك و طبقا للقانون.
ثالثا:الإجراءات المتعلقة بالطعن بالإستئناف
يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم و فق مقتضيات المواد من 134 الى 141 من قانون المسطرة المدنية،وتخضع لنفس الآجال الأوامر الصادرة عن رؤسائها،و يقدم مقال الإستئناف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام،و ينبغى أن يرفق المقال مع مستنداته داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ ايداعه بكتابة الضبط
الفصل الثـاني:محاكـم الإستئناف الإداريــــــــة
تم إحداث محاكم الإستئناف الإدارية بموجب قانون 80.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011 ،و على غرار الفصل الأول سنتناول هذا الفصل من خلال التطرق لتأليف محاكم الإستئناف الإدارية (المبحث الأول)،و بعدها الحديث عن إختصاصاتها (المبحث الثاني)، على أن نختمه باللإشارة الى المساعدة القضائية و الطعن بالنقض (المبحث الثالث)
المبحث الأول : تأليف محاكم الإستئناف الإدارية
حسب المادة 02 من القانون المذكور فمحاكم الإستئناف الإدارية تتألف من :
ــ رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين
ــ كتابة الضبط
يجوز تقسم محكمة الإستئناف الإدارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها,
و يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا،أو أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و تعقد هذه المحاكم جلساتها و تصدر قراراتها, و هي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط. اما عن المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق فان حضوره ضروريا للادلاء باراءه مكتوبة مع امكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع او القواعد القانونية المطبقة عليها, و ذلك بالنسبة لكل قضية على حدة بالجلسة العامة.
و يحق لاطراف الدعوى الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.وتظل لهيئة الحكم صلاحية الاستعانة برءيه تبعا لقناعته بما يدلي به من مواقف واقتراحات.و تلافيا لأي تاثير مباشر منه على هيئة الحكم, فان القانون لم يخوله صلاحية المشاركة في مداولات المحكمة.
المبحث الثاني : إختصاص محاكم الإستئناف الإدارية
بالرجوع إلى مقتضيات القانون المنظم لمحاكم الإستئناف الإدارية (المادتين 5 و 6 ) نجد أن الأخيرة مختصة بالنظر في إستئناف أحكام المحاكم الإدارية و كذا في أوامر رؤسائها.
و بهذا يكون المشرع قد سلك نفس النهج المعتمد في المادة المدنية التي تنظر بدورها في الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع أو محاكم أول درجة (7)
المبحث الثالث : في المساعدة القضائية و الطعن بالنقض
أولا:في المساعدة القضائية
تنظر محكمة الإستئناف الإدارية حسب المادتين 7 و 8 من القانون المحدث لها في مسألة المساعدة القضائية عند الطعن بالإستئناف في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية
برفض منح المساعدة القضائية لطالبها وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، و تتولى غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف البث في الطلب داخل أجل 15 يوم من تاريخ إحالة الملف عليها،وتتعلق تلك المساعدة بدفع اتعاب المحامين من طرف الخزينة العامة،و تتميز بسرعة احالة الملف و البث فيه (8)
ثانيا:إجراءات الطعن بالنقض
تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
و تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، و يتم تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية الإستئنافية من طرف المحاكم الإدارية المختصة.
الفصل الثالث: محكمة النقض
حسب المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فمحكمة النقض تظل مختصة بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
ــ المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول(رئيس الحكومة حاليا)
ــ قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة ادارية.
و بخصوص الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية فالطعن فيها بالنقض يكون أمام محكمة النقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
و تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد المعمول بها في قانون المسطرة المدنية من الفصول 354 إلى 385.
كما تختص محكمة النقض أيضا في قضايا تنازع الإختصاص التي تخضع اجراءاتها لمقتضيات الفصول من 388 إلى 390 من قانون المسطرة المدنية.
(1) د.مازن ليلو راضي : الوجيز في القانون الإداري
(2) بحث نهاية الدراسة لنيل الإجازة شعبة القانون الخاص تحت عنوان الإختصاص بالمحاكم الإدارية من إعداد الطالب : محمد القاسم السنة الدراسية 2005/2006
(3) د عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ط 2008 ص 29
(4)د. عبد الكريم الطالب،المرجع السابق،ص 18
(5)دة. مليكة الصروخ،القانون الإداري،ط 2006،ص 572
(6)تنص المادة 27 من ق.م.م على مايلي:<< يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه،إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الإختصاص لمحكمة هذا المحل،إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم،إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم >>
(7)د.عبد الكريم الطالب،التنظيم القضائي المغربي،ط 2006 ص 123
(8)دة.مليكة الصروخ،المرجع السابق ص 637