المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية


  المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية

شهد العصر الحديث بزوغ وتطور عددٍ كبير من المنظمات الدولية ذات الاختصاصات المتعددة حتى عد هذا العصر عصر التنظيم الدولي.
وقد تنبهت الدول في مراحل مبكرة إلى أن نجاح أي منظمة دولية يستوجب في مقدمة ما يستوجبه أداة مناسبة لتسيير أمور المنظمة من الناحية الإدارية بطريقة دائمة ويومية. وتتمثل هذه الأداة في الموظفين الدوليين الذين يعملون لدى الأمانة العامة لأي منظمة.
يؤدي الموظفون الدوليون دوراً مهماً في تسيير مهام المنظمات الدولية وحسن قيامها بعملها.
ولا يختلف اختلافاً كبيراً الوضع القانوني لموظفي المنظمات الدولية المختلفة من حيث شروط تعيينهم وعدم جواز تلقيهم تعليماتٍ من أي حكومة أو سلطة خارج الهيئة الدولية، حيث يتعهدون بالامتناع عن القيام بأي عملٍ من شأنه الإساءة إلى مراكزهم الدولية.
وفي مقابل جميع تلك المهام منحت المنظمات الدولية الموظفين العاملين لديها عدداً من الضمانات التي تؤمن لهم الحماية ضد ما قد يتخذ في حقهم من قرارات رئاسية تنطوي على إساءة استعمال الإدارة الدولية لسلطتها.
ويمكن تقسيم هذه الضمانات إلى نوعين: ضمانات إدارية وضمانات قضائية.
وقد تكون الضمانات الإدارية سابقة للقرار الإداري أو لاحقة له كعدم إمكانية توقيع أي إجراء تأديبي ضد الموظف الدولي، كالإنذار أو اللوم إلا بعد أخذ رأي أحد الأجهزة التأديبية المختصة في المنظمة، وبعد إجراء تحقيق مع الموظف المتهم أو منحه حق الطعن بالقرار الإداري.
أما عن الضمانات القضائية فتتمثل في إنشاء المحاكم الإدارية الدولية التي تعد آخر درجة من درجات مراجعة القرارات الإدارية المشوبة بالخطأ أو التعسف الصادرة عن أجهزة المنظمة.
وقد عرفت المنظمات الدولية عدداً لا يستهان به من المحاكم الإدارية الدولية International administrative courts التي كان من أهمها:

ـ المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
ـ المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.
ـ المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
ـ المحكمة الإدارية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ـ المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي.
ـ المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية.
ـ المحكمة الإدارية لبنك التنمية بين الدول الأمريكية.
ـ المحكمة الإدارية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

كما عرفت المنظمات الدولية عدداً من المحاكم غير الإدارية التي تختص فيما تختص فيه بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية كمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي.
ورغم أن المحكمة الإدارية لعصبة الأمم كانت النواة الأولى للمحاكم الإدارية الدولية ـ التي تأثرت بزوال العصبة ـ  ستقتصر هذه الدراسة على بحث المحاكم الثلاث الأولى من المحاكم السابق ذكرها وفق التسلسل الزماني لإنشاء كل منها.

أولاً ـ المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية:
تم في أعقاب الحرب العالمية الثانية حل عصبة الأمم بقرار من جمعيتها، إلا أن اتفاقاً بين العصبة ومنظمة العمل الدولية حال دون انحلال المحكمة الإدارية للعصبة، حيث تحولت بعد إدخال عددٍ من التعديلات على لائحتها إلى ما عرف بالمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وقد صدر النظام الأساسي للمحكمة بشكله الجديد في 9/10/1946 وتم بعد ذلك بأعوام إدخال عددٍ من التعديلات الأخرى عليه.
وقد تضمنت المادة العاشرة من هذا النظام اختصاص المحكمة بإصدار اللائحة الداخلية الخاصة بها التي تتضمن تشكيل المحكمة، وكيفية انتخاب الرئيس ونائبه، وانعقاد الجلسات وقواعد رفع الدعوى، وغير ذلك من قواعد تتعلق بطريقة عمل المحكمة وإدارة شؤونها… أمور سيتم بحثها فيما يلي:
1ـ تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وانعقاد جلساتها: تتشكل المحكمة من سبعة من القضاة يعينون من قبل مؤتمر المنظمة مدة ثلاث سنوات على أن يكونوا من جنسيات مختلفة، ولا يجوز إعادة انتخابهم.
وعادة ما تعقد المحكمة جلساتها في مقرها الكائن في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيڤ (سويسرا)، وإن كان بإمكان رئيس المحكمة عقد جلساتها في أي مكانٍ آخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2ـ اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: تنظر المحكمة في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بالمخالفة لنظام الموظفين والمقدمة من أي موظف في المنظمة حتى لو كان عقده قد انتهى، أو من أي شخص تنتقل له رسمياً حقوق هذا الموظف بعد وفاته.
كما تختص بالطعون المقدمة من أي شخص يستطيع إثبات حق له ناجم عن عقد تشغيل أو عن اللوائح الخاصة بالمنظمة وإن كان النص الصريح يقصر اختصاص المحكمة على النظر في الطعون الخاصة بعدم مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في اللوائح الخاصة للموظفين، أو مخالفة عقود الاستخدام، أو تلك المتعلقة بالتعويضات حال الحوادث أو المرض، أو غير ذلك من أمور تتعلق بالقرارات الإدارية الجائرة.
وتتجه المحكمة إلى التوسيع من نطاق اختصاصها، وذلك بالنظر في غالبية النزاعات التي تثور بين المنظمة الدولية وموظفيها، وألا تمسك عن نظر طعن ما في حال غياب النص أو قصوره كما هو الحال في قضية Desgranges ضد منظمة العمل الدولية حيث كان الطعن يتضمن طلب إلغاء قرار المنظمة بحرمان المذكور من بعض المزايا والحقوق الوظيفية المقررة في النظام القانوني.

ولعل أهم ما يميز مهام هذه المحكمة أمران هما:
1ًـ تعديل اللائحة الداخلية للمحكمة عام 1979 الذي منح المحكمة الاختصاص في النظر بالنزاعات الناشئة من العقود التي تكون منظمة العمل الدولية طرفاً فيها مما يمثل توسيعاً لاختصاص المحاكم الإدارية الدولية الأمر الذي يستند إلى مبررات لعل من أهمها أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تخضع بحال من الأحوال لقضاء دولة من الدول؛ لأن ذلك يتعارض تعارضاً صريحاً مع الحصانات الممنوحة لها.
2ً ـ منح المحكمة الحق بالنظر في الطعون المتعلقة بالتعيين وغيره من الأمور المتعلقة بلوائح التوظيف لأي منظمة دولية تقبل اختصاص المحكمة وتقبل قواعد إجراءاتها.
وقد مارست المحكمة فعلياً هذا الاختصاص حتى إنها أصدرت عدداً من الأحكام ضد منظمات كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ولم تلقَ قبولاً لدى هذه المنظمة مما دفعها إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية استناداً إلى نص المادة الثانية عشرة من نظام المحكمة الذي يسمح لها بذلك.
ويشترط أن يتم كل ذلك طبقاً للنظام الأساسي لتلك الهيئات الدولية.
ويشمل اختصاص المحكمة على هذا عدداً كبيراً في المنظمات حيث تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمنظمة الصحة العالمية واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية والمنظمة الأوربية للأبحاث النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3ـ القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: تطبق المحكمة قواعد النظام الأساسي للموظفين، إضافة إلى عقود التشغيل حيث يكون للمحكمة سلطة واسعة في تفسير نصوص هذه العقود.
كما تطبق المحكمة القرارات واللوائح الإدارية التي تنظم مراكز موظفيها.
أما عن تطبيق قواعد القانون الوطني لإحدى الدول فلا  يبدو للمحكمة موقف ثابت حيال ذلك، حيث إنها لجأت في بعض الحالات إلى تطبيق القانون الوطني كما في قضية Desgranges (طبقت القانون الفرنسي)، وأحجمت عن ذلك في حالات أخرى كما في قضية Waghorm (لم تطبق القانون البريطاني) وأعلنت تمسكها بتطبيق القانون الداخلي للمنظمة. إلا أن تطبيق المحكمة القانون الوطني يبدو في بعض الأحيان أمراً مؤكداً كما في حال استخدام الموظفين الدوليين للقيام بأعمال خاصة أو رسمية عند الاتفاق على تطبيق القانون الوطني حيال أي نزاع قد ينشأ في معرض ذلك.
وتلجأ المحكمة في النهاية إلى اعتماد قواعد العدالة والإنصاف والمبادئ العامة للقانون في حال عدم وجود نص قابل للتطبيق على موضوع النزاع، كما قد تلجأ إلى القياس لتوسيع دائرة اختصاصها بحيث تشمل المنازعات الخاصة بغالبية موظفي المنظمات الدولية التي قبلت اختصاصها.
4ـ أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: تشير المادة السابعة من نظام المحكمة الداخلي إلى رفضها قبول النظر في الدعاوى المقدمة إليها قبل استنفاذ الموظف الدولي كل إجراءات الطعن الداخلي في المنظمة مع التزامه بمراعاة المدد القانونية المشار إليها في النظام الداخلي.
وفي حال قبول المحكمة النظر في الدعوى تبدأ الإجراءات التي تتم من ناحية المبدأ بصورة علنية إلا إذا ارتأت المحكمة أن ظروفاً استثنائية تستوجب سريتها، أو إذا ما طلب أحد الخصوم ذلك.
ويصدر قرار المحكمة بأغلبية الأعضاء المشاركين في المداولة نهائياً مسبباً، وإن كان من الممكن استئنافه لدى محكمة العدل الدولية على نحو ما سيبدو لاحقاً.
5ـ مدى فاعلية المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: أصدرت المحكمة عدداً من القرارات التي أرست مبادئ مهمة على صعيد الوظيفة الدولية، ومن ذلك إشارتها إلى وجوب تسبيب قرارات إنهاء الخدمة التي تصدر عن المنظمة، وألغت استناداً إلى ذلك قرارات خالفت هذه القاعدة.
وكذلك إشارتها إلى أنه على الرغم من أن انقضاء العقد محدد الأجل يكون بانقضاء هذا الأجل عادة، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من تقدير الظروف المحيطة بانقضاء رابطة الخدمة الدولية مستندة إلى حالة ما إذا كان قد تولد لدى الموظف الدولي أمل في إمكانية مد عقده مما يؤثر في انتهاء هذا العقد.
ومن حيث اعتماد القوانين الوطنية في إصدار الأحكام توجهت المحكمة إلى تطبيق هذه القوانين في أضيق نطاق، إذ رأت أن من شأن اختلاف القوانين الوطنية أن يؤدي إلى إهدار حقوق الموظفين وإصدار أحكام متناقضة لا لشيء إلا للوجود في دول مختلفة تتبع كل منها ما ترتئيه من قوانين.

ثانياً ـ المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة:
أنشئت المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة 351 الصادر في 24/11/1949 لتمكين موظفي الأمم المتحدة من رفع دعاوى أمامها عند الإخلال بشروط التعاقد معهم، إضافة إلى الإخلال بأوضاع العمل الخاصة بهم أو شروط تعيينهم.
وعلى الرغم من إنشاء المحكمة من قبل الجمعية العامة فهي تتمتع بالاستقلال عنها، وفيما يلي بيان لتشكيل المحكمة واختصاصاتها.

1ـ تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة وانعقادها: تتألف المحكمة من سبعة من أعضاء يتم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة، التي لا تملك بعد ذلك عزل أي منهم إلا إذا انعقد إجماع باقي أعضاء المحكمة على ضرورة العزل، وذلك ضماناً لحيدة أعضاء المحكمة واستقلالهم.
وعلى كل حال لا يمكن أن يوجد بين الأعضاء اثنان من جنسية دولة واحدة.
ويعين القضاة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينتخبون رئيس المحكمة ونائبين له مدة عام قابل للتجديد كذلك.
وتعقد المحكمة دورة عادية كل عام بغية انتخاب لأعضاء الجدد والبحث في المسائل المتعلقة بإدارة المحكمة وتشغيلها، إلا أن ذلك لا يمنع عقد جلسات غير عادية بقرار من رئيس المحكمة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويقع مقر المحكمة الإدارية في مبنى الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك حيث تعقد جلساتها ما لم يرَ رئيسها ضرورة انعقادها في مكانٍ آخر.

2ـ اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة: تنظر المحكمة في الدعاوى التي يقيمها موظفو الأمم المتحدة حتى بعد انتهاء عقود استخدامهم، وتنظر كذلك في ما يقيمه أي من ورثة هؤلاء أو كل من يستطيع إثبات حقوق ناشئة عن عقود الاستخدام أو قرارات التعيين… مما يعني أن الدعاوى ينبغي أن توجه ضد أحد القرارات الإدارية الصادرة عن المنظمة، وعلى الرغم من ذلك فلن يكون بإمكان المحكمة النظر في أي شكوى ما دام سببها قد ظهر قبل تاريخ 1/1/1950.
وإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة وسع اختصاص المحكمة ليشمل موظفي مكتب التسجيل لدى محكمة العدل الدولية، وموظفي السلطة الدولية لقاع البحار، وموظفي أيٍ من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى اتفاق خاص بين المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، كما يمكن أن يمتد ليشمل ـ بناءً على موافقة الجمعية العامة ـ أي منظمة دولية لا تتبع الأمم المتحدة.
وإضافةً إلى النظر في المنازعات المرتبطة بعقود الاستخدام أو نظام الموظفين تمارس المحكمة على ما يبدو سلطة رقابية على أعمال السلطة التأديبية في المنظمة الدولية على الرغم من اعتراض الأمين العام للأمم المتحدة وعددٍ من الدول على ذلك.
ولا تمارس المحكمة سلطتها على كل حال إلا بعد استنفاذ المدعي طرق الطعن الداخلية في المنظمة الدولية.
وعلى الرغم من ضرورة التزام المدعي من الناحية المبدئية المواعيد القانونية الخاصة باللجوء إلى المحكمة ـ التي تعني وجوب تقديم الطعن قبل مرور 90 يوماً على صدور قرار الأمين العام حول شكوى الموظف الدولي، أو قبل مرور هذه المدة على إهمال النظر بالدعوى ـ ليس ثمة ما يمنع المحكمة من قبول الطعن بعد فوات المواعيد السابقة استناداً إلى نص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، وذلك أن هذه المواعيد ليست من النظام العام.
وعلى كل حال إن تقديم هذا الطعن لا يستلزم بالضرورة وقف نفاذ القرار الإداري موضوع النزاع إلا إذا رأت المحكمة ذلك لضرورات خاصة.

3ـ القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة: يأتي نظام الموظفين في المنظمة على قائمة المصادر التي تعتمدها المحكمة في إصدار أحكامها.
وينطوي هذا النظام على القواعد القانونية التي تحدد أوضاع العمل الرئيسية وشروطه، وحقوق العاملين والتزاماتهم.
كما تتمتع التعليمات الإدارية بأهمية خاصة وتحوز قوة قانونية يمكن التمسك بها أمام المحكمة، وهذا ما أكدته المحكمة حين قالت إن المنشور الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة يحوز قوة قانونية، وإن مخالفته تكفي أساساً للادعاء أمامها.
وتختلف هذه التعليمات عن الإرشادات غير الرسمية التي تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة.
وإضافة إلى ذلك تعد عقود التشغيل من المصادر الأساسية التي يمكن للمحكمة الاستناد إليها في إصدار أحكامها.
كما تطبق المحكمة قواعد القانون الوطني لإحدى الدول في حال إحالة عقد التشغيل إليها، وفي حال عدم وجود نص قانوني يمكن الاعتماد عليه تلجأ المحكمة عادة إلى تطبيق قواعد العدل والإنصاف فضلاً عن المبادئ العامة للقانون.
هذا ولا يجب أن يُنسى أن مواد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عادة ما تَرِد في الطعون المقدمة إلى المحكمة الدولية إضافة إلى قراراتها.

4ـ مدى فاعلية المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة: تم استخلاص عدد لا يستهان به من المبادئ  القانونية من الأحكام التي أصدرتها المحكمة، ومن ذلك المبدأ القاضي بوجوب تفسير النصوص التشريعية من قبل المحكمة على اعتبارها وحدة متكاملة تفسر بعضها بعضاً على نحو يؤدي إلى إعمال جميع النصوص من دون إهمالٍ أيٍ منها.
كما أكدت المحكمة أن العلاقة بين المنظمة الدولية والموظف الدولي هي علاقة عقدية وتنظيمية في آن واحد.
وذهبت المحكمة فيما يتعلق بأثر تغيير الموظف لجنسيته في ما يتمتع به من حصانات ومزايا إلى أن تقرير هذه الحصانات والمزايا قد تم لحماية الوظيفة العامة وليس لشخص الموظف الدولي، وقد أكدت على أساس ذلك أن تغيير الموظف الدولي جنسيته إلى جنسية الدولة التي يباشر وظائفه الدولية على إقليمها لا يحقق له الاستقلال في مباشرة مهامه الوظيفية، وأقرت على ذلك ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة من حق الموظف الدولي المدعي بحرمانه من بعض المزايا والحصانات المقررة له بصفته موظفاً دولياً.
وإن من أهم المبادئ التي أرستها المحكمة مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف الدولي، إذ رأت أن على الإدارة الدولية أن تراعي عند قيامها بإنهاء خدمة أي من موظفيها الدوليين أن يكون هذا الإجراء متفقاً مع ما تتضمنه النصوص اللائحية المنظمة من شروط شكلية وموضوعية، مما يوجب على الإدارة الكشف عن مبررات إنهاء خدمة الموظفين الدوليين العاملين لديها وأسبابه.
وجميع ما سبق مبادئ أدت دوراً مهماً في أعمال المحاكم الإدارية الدولية المختلفة.
ويجب الإشارة أخيراً إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد اضطلعت بدور استئناف ومراجعة الأحكام الصادرة عن كل من المحكمتين الإداريتين الخاصتين بالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بواسطة توجه الطلب إليها بيان فتوى حول هذه الأحكام نظراً لعدم وجود جهة استئنافية خاصة بذلك رغم عدم كون محكمة العدل الدولية مؤهلة منذ البداية لمثل هذه المهمة. وتكون هذه الفتاوى ملزمة للمنظمة الدولية طالبة الفتوى.

ثالثاً ـ المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية:
وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المحكمة بقراره رقم 931 المؤرخ في 31/3/1953، إلا أنه لم يقر نظامها الأساسي إلا بعد صدور قراره رقم 1980 المؤرخ في 31/3/1964 الذي نص على أن يكون مقر المحكمة الإدارية مقر الجامعة بالقاهرة ذاته، مع منح رئيس المحكمة الحق في تعيين أي مكانٍ آخر لعقد جلسات المحكمة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
وبدأت المحكمة بتلقي الدعاوى في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1966 وعقدت جلستها الأولى في 1/9/1966.
وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة على ضرورة صياغة نظام داخلي للمحكمة تمت الموافقة عليه فعلياً في 7/10/1965.
وقد تناول نظام المحكمة الداخلي عدداً من الأمور المهمة المتعلقة بتكوين المحكمة واختصاصاتها على الوجه الآتي:
1ـ تكوين المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وانعقاد جلساتها: تتألف المحكمة من خمسة من القضاة العرب يعينهم مجلس الجامعة على ألا يكون للدولة أكثر من قاضٍ واحد في هيئة المحكمة.
وقد نص النظام على عدد من الأمور المتعلقة بانتخاب الرئيس ووكيله وتشكيل هيئة المحكمة في كل دور من أدوار الانعقاد، وإلى القواعد الواجب اتباعها لتقديم الدعاوى وسير الإجراءات في المحكمة فيما يتعلق بأعضائها، حيث يتم الفصل في الدعاوى من قبل هيئة تشكل من ثلاثة من القضاة الخمسة.
ولا تختلف المواصفات المطلوبة لتعيين هؤلاء القضاة عن تلك المشروطة في اختيار قضاة المحاكم عموماً، من حيث كونهم من رجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والاستقلال والكفاءة، على أن يتم تعيينهم مدة ثلاث سنوات.
وتقوم المحكمة بانتخاب الرئيس ووكيله من بين أعضاء المحكمة حيث يتم انتخابهم مدة سنة واحدة من الجائز تجديدها.
وقد حفظ النظام الأساسي لأعضاء المحكمة قسطاً كبيراً من الاستقلال عندما لم يجز فصل أيٍ من أعضاء المحكمة من وظيفته إلا في حال أجمع سائر الأعضاء على أنه لم يعد مستوفياً الشروط المطلوب توافرها أصلاً في بداية تعيينه.
كل هذا فضلاً عن الحصانات والامتيازات التي تؤمن استقلال أعضاء المحكمة وقيامهم بعملهم بصرف النظر عن الجنسيات التي يحملونها.
أما عن انعقاد المحكمة فتعقد المحكمة دور انعقاد عادياً مرة واحدة في العام للنظر في الدعاوى التي أصبحت جاهزة للفصل فيها، إلا أن ذلك لا يمنع من عقد أدوار غير عادية إذا ما استلزم الأمر ذلك.

2ـ اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية: لايمكن للمحكمة بداية قبول النظر في الدعاوى المرفوعة إليها عن وقائع سابقة على سريان نظامها الأساسي أي 7/10/1965 وذلك استناداً إلى المادة الثانية والعشرين من هذا النظام.
وفيما عدا ذلك تختص المحكمة موضوعياً بالنظر في جميع المسائل التي أشار إليها صراحةً كلٌ من نظامها الأساسي والنظام الداخلي الخاص بها، مما يعني أن اختصاصها ليس عاماً يشمل جميع المنازعات التي تثور بين المنظمة وأحد موظفيها مهما كانت طبيعة النزاع.
وقد أشارت المحكمة في أحد أحكامها إلى أن اختصاصها يتمثل في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للنظم المقررة في الجامعة العربية طبقاً لنظامها الأساسي، وأن ليس للمحكمة أن تحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بالتعيين أم غيره من أنواع القرارات.
وعلى هذا فقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة على أن اختصاصها الموضوعي يشمل ما يلي:
1ـ المنازعات المتعلقة بأحكام لائحة شؤون موظفي الجامعة وعقود العمل فيها.
2ـ المنازعات المتعلقة بأحكام أنظمة الهيئات المختصة بتقديم الخدمات الاجتماعية لموظفي الجامعة.
3ـ الطعون في القرارات التأديبية.
4ـ القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين باستثناء قرارات الجامعة بشأن الأمين العام والأمناء المساعدين.
واستناداً إلى ذلك يخرج من اختصاص المحكمة النظر في قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بموازنة الجامعة حيث عدت المحكمة في أحد أحكامها أن هذا العمل يعد عملاً تشريعياً محصناً من ولاية المحكمة، كما أشارت المحكمة في حكم آخر إلى عدم تمتعها بحق النظر في تفسير الاتفاقيات الدولية أو تقدير مدى سلامة قرارات مجلس الجامعة التنظيمية.
وعلى غرار المحاكم الدولية الأخرى نص نظام المحكمة على اختصاصها الشخصي وذلك في المادة الثالثة منه التي جاء فيها ما يلي:
«مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا النظام يكون التقاضي أمام المحكمة مقصوراً على موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربية وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدماتهم لديها، سواء بإقامة الدعوى مباشرة أم بطريق التدخل وكذلك لنوابهم وورثتهم».
ويمكن الاستنتاج من المادة السابقة عدم إمكانية رفع الدعاوى أمام المحكمة من قبل الدول أو المنظمات والأفراد العاديين من غير موظفي الجامعة أو نوابهم أو ورثتهم، مما يعني عدم تمكن دائني موظف يعمل لدى الجامعة من رفع دعوى أمام هذه المحكمة، إضافة إلى عدم تمكن الجامعة نفسها من تحريك الدعوى لضرر أصابها نتيجة رفع الدعوى عليها أو للتعويض عن ضرر أدبي أصابها نتيجة سلوك أحد موظفيها على سبيل المثال.

3ـ شروط قبول النظر بالدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية: إضافة إلى الشروط المتعلقة باختصاص المحكمة الزماني والموضوعي والشخصي تم النص على الشرطين الأساسيين التاليين:
1) ـ التظلم الكتابي المسبق: حيث لا تقبل المحكمة النظر بالدعوى ما لم يكن مقدم الدعوى قد قدم تظلماً كتابياً إلى الأمين العام للجامعة كانت نتيجته الرفض أو الإهمال، أي إذا ما انقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب من دون أن يتم الرد عليه.
ويكون إثبات التظلم وتاريخه عن طريق تسلم المتظلم إيصالاً مثبتاً عليه تاريخ التظلم من قبل الموظف المختص في الأمانة العامة.
كل هذا باستثناء الدعاوى المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس التأديب حيث تم إعفاؤها استناداً إلى المادة التاسعة من نظام المحكمة الأساسي من شرط التظلم المسبق.
2) ـ احترام المواعيد المقررة للطعن حيث يشترط من الناحية الزمانية أن ترفع الدعوى قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ علم الشاكي برفض تظلمه من الأمين العام، أو من تاريخ علمه باعتماد قرار مجلس التأديب، على أن يكون للمحكمة في حالات استثنائية أن تقرر إيقاف تطبيق النصوص الخاصة بالمواعيد.
كما أن مدة التسعين يوماً السابقة الذكر لا تنطبق في حال وفاة الموظف أو عجزه حيث يكون لورثته أو نائبه القانوني رفع الدعوى خلال عامٍ من تاريخ الوفاة أو العجز.
وعلى كل حال فإن قبول المحكمة النظر بالدعوى لاستيفائها الشروط الشكلية والموضوعية لا يعني بالضرورة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.

4ـ القانون الواجب التطبيق في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية:
أ ـ القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالإجراءات: تطبق المحكمة فيما يتعلق بتسيير أعمالها القواعد الإجرائية التي تحكم كيفية إدارة الجلسات، وشروط تقديم الطلبات للمحكمة، ومواعيد إجراءات الطعن، والرد على الدفوع التي تثار من الخصوم إلى غير ذلك من أمور إجرائية مصدرها على نحو أساسي النظام الداخلي للمحكمة.
إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من اعتماد الأصول الإجرائية العامة المطبقة أمام المحاكم جميعها بالشرطين التاليين:
1ًـ عدم تعارض هذه الأصول مع النظام الداخلي للمحكمة، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بعبء الإثبات حيث تقول القاعدة العامة إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وهذه قاعدة عامة لا يمكن للمحكمة اعتمادها على إطلاقها لكونها تتعارض مع صريح نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام المحكمة الداخلي التي تقول:
«لا تتقيد المحكمة بقواعد الإثبات المقررة في القانون الخاص ويحق لها بناء على مبدأ دليل مقدم من أحد طرفي الدعوى إلقاء عبء الإثبات على كاهل الطرف الآخر وتقدير الأثر المترتب على عجزه عن النهوض بالإثبات».
2ً ـ عدم تعارض هذه الإجراءات مع تنظيم المحكمة.
ب ـ القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالحكم في موضوع النزاع: تطبق المحكمة فيما يتعلق بالحكم في موضوع النزاع القواعد الموضوعية التي قررتها الأعمال القانونية للجامعة أو تلك التي اعتمدتها الأجهزة المختصة فيها، كالنظام الأساسي لموظفي الجامعة، والقرارات الصادرة عن مجلسها واللوائح المالية للجامعة.
كما أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى قواعد العدالة والإنصاف حال عدم وجود نص صريح يحكم موضوع النزاع من المصادر التي سبق ذكرها، حيث يكون بإمكان المحكمة حينها اللجوء لهذه المبادئ دونما حاجة إلى موافقة أطراف الدعوى على خلاف ما هو معمول به لدى محكمة العدل الدولية.
وقد اعتمدت المحكمة هذه القواعد مرات عديدة، ومن أمثلة ذلك ما أشارت إليه المحكمة في أحد أحكامها من أن مجلس التأديب يعد هيئة شبه قضائية، ويترتب على ذلك أن قيام أحد أعضاء المجلس بالتحقيق مع المتهم يؤدي إلى منعه من الجلوس في المجلس والاشتراك في المحاكم التأديبية ما لم يوجد نص صريح يقضي بخلاف ذلك، وذلك لضمان حيدة من يمارس العمل القضائي استناداً إلى ما تمليه قواعد العدالة والإنصاف.
أما عن اعتماد المحكمة القياس في إصدار أحكامها فلم تتخذ المحكمة في الحقيقة مبدأً موحداً حيال ذلك، حيث اعتمدت على القياس تارة وأهملته تارات أخرى وخاصة عندما رفضت طلب المدعي اللجوء إلى القياس عن طريق تطبيق المحكمة للقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية وذلك على أساس تمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها.

5ـ أحكام المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية: تصدر قرارات المحكمة بالأغلبية مسببة، حيث تسلم الأحكام المبنية على أسبابٍ واضحة قبل جلسة النطق بالحكم لدى رئيس الجلسة تحت طائلة بطلان الحكم.
وتكون أحكام المحكمة واجبة التنفيذ ونهائية لا تقبل الطعن سوى بطريقة إعادة النظر، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة.

6ـ مدى فاعلية المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية: أصدرت المحكمة عدداً من الأحكام التي أرست فيها قواعد مهمة في أعمال المحاكم الإدارية الدولية لعل من أهمها ما يلي:
أ ـ تعريف الموظف الدولي الدائم: تصدت المحكمة لهذا التعريف وعدت أن هذا الموظف هو كل من يشغل وظيفة دائمة ولازمة في المرفق أو الجهاز حيث لا يؤثر في هذا الوصف ـ في رأي المحكمة ـ ما إذا كان شغل هذه الوظيفة محدداً بمدة معينة طبقاً للنظام المقرر لهذا المرفق أو الجهاز.
ب ـ تحديد الطبيعة القانونية للمنظمة: حددت المحكمة أن للمنظمة شخصية قانونية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء، مما يعني عدم جواز تطبيق النصوص المعمول بها في إحدى الدول الأطراف في المنظمة في حال عدم وجود نص في نظام المنظمة على مسألة من المسائل.
جـ ـ البحث في أسباب القرار الإداري: قالت المحكمة في أحد قراراتها إنه صحيح أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإبداء أسباب قرارها الإداري إن لم يلزمها القانون بذلك صراحة، حيث يفترض بالقرار الإداري غير المسبب قيامه على سبب صحيح، إلا أن للمحكمة في حال ذكر الإدارة لأسباب القرار أن تفحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقواعد القانونية.
وعلى هذا الأساس ألغت المحكمة عدداً من القرارات الإدارية المسببة غير المشروعة، ومن ذلك القرار الصادر بإلغاء تقدير كفاية أحد موظفي الجامعة بدرجة ضعيف المستندة إلى عددٍ من الأسباب التي تبين فساد بعضها، مما دفع المحكمة في النهاية إلى الحكم بأن القرار في مجموعه غير مستند إلى أساس سليم مما جعله جديراً بالإلغاء.
د ـ الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري: سبق أن ذكر أن قبول المحكمة النظر بالدعوى لا يعني مطلقاً وقف تنفيذ القرار الإداري، إلا أن المحكمة قضت بأن ليس ثمة ما يمنع المحكمة من وقف مثل هذا القرار إذا ما توافر ركنان؛ هما الاستعجال، كأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به إحداث آثار يتعذر تداركها.
والركن الثاني المتعلق بأن يكون طلب الوقف مستنداً لأسباب جدية ترى بها المحكمة رجاحة الحكم بإلغاء القرار إذا ما فصلت الدعوى.
هـ ـ قرار المحكمة بعدم جواز سحب قرار تأديبي نهائي بقصد تشديد العقوبة: حيث إنه من غير المقبول في الفقه والقضاء الإداري صدور جزاء في إداريين عن جريمة إدارية واحدة.

6ـ قضت المحكمة بأن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، حيث إن من واجب الإدارة التزام القواعد التي تقوم على أساس المساواة بين العاملين من أصحاب المراكز المتماثلة من حيث المرتبة ومدة الخدمة أو الخبرة السابقة.
ولا شك أن جميع هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة جديرة بالتأييد حيث أرست قواعد تتفق مع قواعد المنطق والعدالة.

مراجع للاستزادة:

ـ أحمد أبو الوفا، جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية (دار النهضة العربية، 1999).
ـ أحمد أبو الوفا، «المنظمات الدولية وقانون المسؤولية الدولية»، المجلة العدلية للقانون الدولي العام، عدد 1995.
ـ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية (دار النهضة العربية، 1998).
ـ جمال طه ندا، الموظف الدولي (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986).
ـ عبد العزيز سرحان، القانون الدولي الإداري (القاهرة 1990).
ـ محمد أحمد صفوت، النظام التأديبي للموظفين الدوليين (ط1،2009).

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...