المسؤولية الجزائية للمسير في الشركة التجارية


                      المسؤولية الجزائية للمسير في الشركة التجارية

مقدمة :

تعد الشركة التجارية من مرتكزات البيئة الاقتصادية لكل دولة وهي تعمل في إطار بيئتين هما الخارجية والداخلية، وتتمثل البيئة الخارجية فيما يحيط بها من أسواق مختلفة تؤثر على أعمالها ومدى انفتاحها وقدرة تعاملها مع الغير، أما البيئة الداخلية تتمثل في الأجهزة الداخلية المكونة للشركة إذ تمثل الجهاز التنفيذي الضامن للسير العادي للشركة الذي تتم عن طريقه أخذ القرارات القانونية والمالية المؤثرة في الجانبين القانوني والاقتصادي لها، ولا يتم اتخاذ هذه القرارات إلا من طرف المسير الذي يعد الممثل الرسمي للشركة والشركاء أو المساهمين.

لكن اتخاذ القرارات المتعلقة بسير الشركة من قبل المسير يجعلها مجالا خصبا للمخالفات الناتجة عن سوء الإدارة ويؤدي هذا بدوره لقيام المسؤولية الجزائية تقوم نتيجة ارتكابه للجرائم أثناء تسيير الشركة لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الشخص المعنوي نظرا لإلحاق جريمته  أضرار جسيمة للشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، لما يتمتع به هذا الأخير من إمكانيات ووسائل لأنه يملك سلطة القرار وتنفيذه.

العديد من الشركات التجارية قد تجد نفسها في خطر يهدد مصالحها ومصالح المساهمين فيها، خاصة عندما يمثل سلوك المسير تهديد فعلي لكيانها وذمتها المالية فيتوجب بذلك قيام المسؤولية لما كان موضوع مسؤولية المسير في الشركة التجارية يثير جدل فقهي وقانوني كبير فإن الإشكالية الرئيسية لبحثنا هي : ما هو أساس قيام المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية ونطاقها ؟

المبحث الأول : النظام القانوني للمسؤولية الجزائية لمسير الشركة

نظرا للتطورات التي عرفها الميدان الاقتصادي بصفة عامة والشركات بصفة خاصة، ظهرت ضرورة تنظيم هذا الميدان في المجال الجزائي تفاديا للتجاوزات التي قد تحدث من طرف مسيري الشركات سواء كانت لمصلحتهم الخاصة أو لحساب الشخص المعنوي الذي يقومون بإدارته، لذا وجب سن قواعد جنائية تقيم المسؤولية الجزائية على المسير لأن له الدور الأساسي في تجسيد إرادة الشركة كشخص معنوي (المطلب الأول)، حيث أصبحت فكرة المتابعة عند قيام المسؤولية الجزائية للمسير والشركة كشخص معنوي عن الجرائم المرتكبة من طرفه حقيقة قانونية كرسها المشرع الجزائري صراحة بموجب قانون العقوبات (المطلب الثاني).

المطلب الأول : شروط قيام المسؤولية الجزائية لمسير الشركة

تقوم المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية عند توافر الشروط الضرورية وهي ارتكاب الجريمة من طرف مسير الشركة التجارية ويعد في هذه الحالة الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه صفة معينة حسب الأحكام الواردة في قانون العقوبات (الفرع الأول)، وفي بعض الحالات نجد أن المسير قد يتجاوز حدود الصلاحيات المخولة له بموجب النظام الأساسي للشركة، بمعنى أنه ينبغي لقيام المسؤولية أن ترتكب الجريمة بواسطة أحد الأشخاص الذين يعبرون عن إرادتها كشخص معنوي، وحصرهم القانون الجزائري في أجهزتها وممثليها الشرعيين دون غيرهم من الفئات التي تنتمي إليها أيضا ومن جهة ثانية أن ترتكب لحسابها (الفرع الثاني).

الفرع الأول : ارتكاب الجريمة من طرف مسير الشركة التجارية

من الأمور المستقرة فقها وقضاء وتشريعا أن الشخص الطبيعي هو الذي يرتكب الجريمة وتوقع عليه العقوبة الجنائية، أما الشخص الاعتباري فلا يتصور أن يرتكب جريمة يسأل عنها لانعدام إدراكه وإرادته التي هي مناط المسؤولية، أي عدم وجود عناصر ذهنية والتي لا توجد إلا في الشخص الطبيعي1، استلزم المشرع الجزائري على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد عند إقرار المسؤولية للأشخاص المعنوية، ضرورة وجود شخص طبيعي، يترتب على ارتكابه السلوك الايجابي أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة بمعنى أن الجريمة تقع من شخص طبيعي ذا صفة معينة لحساب الشخص المعنوي2، وفي هذا الصدد تنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات على »… يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك 3«، فنص المادة 51 مكرر مقتبس من المادة 121-2 من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على ما يلي » فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جزائيا وفقا للقواعد الواردة في المواد من 121-4  إلى 121-7 عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها 4«.

ومن هذا النص نستنتج أن الشخص المعنوي يعامل تماما مثلما يعامل الشخص الطبيعي إذ بإمكانه أن يسأل عن أية جريمة منفذة أو تم الشروع فيها، كما يمكنه أن يكون فاعلا أو شريكا، غير أن تطبيق هذا الحكم يتطلب تحديد الأشخاص محل المساءلة الجزائية ثم السلوك محل المساءلة 5، ذلك أن الأشخاص محل المساءلة هم مسيري الشركة والفعل محل المساءلة هو الجرم المرتكب من طرفهم.

وقام المشرع الجزائري بحصر أصحاب الصفة في الأجهزة organe أو ممثليها الشرعي représentants légaux، ويقصد بالأجهزة هو كل كيان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبيقها ممن يخولهم القانون أو النظام الأساسي لهذه الشركة سلطة إدارتها والتصرف باسمها، أي بوجه عام الأشخاص الذين يمثلون أهمية كبيرة في المؤسسة، بالنظر إلى الوظائف التي يحتلونها والتي تؤهلهم إلى تسيير أمورها والتكلم والتصرف والتعاقد باسمها ولحسابها.

ولتحديد أجهزة الشركة يجب الرجوع إلى النصوص القانونية والقانون الأساسي الذي يحكم كل نوع من هذه الشركات؛ حيث نصت المادة 553 من القانون التجاري على مسير شركة التضامن حيث يعد مديرها le gérant جهازا لها 6، والأصل في إدارة شركة التضامن يعود لكافة الشركاء بحيث يعتبرون جميعا وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة أعمال الشركة، وهذا اعتمادا على أن كل شريك مفوض من الآخرين في إدارة الشركة أعمال الشركة، هذا فيما يتعلق في الإدارة الجماعية لشركة التضامن غير أنه قد يتفق الشركاء على كيفية إدارة شركة التضامن في العقد التأسيسي أو في عقد لاحق7، وفي شركة التوصية البسيطة، مديرها يعد جهازا لها سواء واحد أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين أو أجنبيا عنها، على أن نص المادة 563 مكرر85، حظرت تدخل الشريك الموصي في الإدارة وعلى ضوء ما تقدم قد يعين المدير في العقد التأسيسي وقد يعين في الاتفاق اللاحق للعقد على أن يكون المدير في هذه الحالة من بين الشركاء المتضامنين لأنهم المستأثرون بإدارة هذه الشركة.

وبالنسبة لمدير الشركة المحدودة المسؤولية، يكلف بإدارة الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم على أن يكون من الأشخاص الطبيعيين، وهكذا فان المدير المعين في نظام الشركة يعتبر مديرا نظاميا وإذا لم يجر تعيينه في ذلك النظام، فإن الصك اللاحق الذي يعين بموجبه عبارة عن قرار تتخذه الجمعية العمومية العادية9، وفي شركة المساهمة، تتعدد أجهزتها بتعددها لتعدد هيئات الإدارة بها وبتنوعها، ويقتضي تحديدها التمييز بين شركات المساهمة ذات نمط التسيير عن طريق مجلس الإدارة حيث يعد عضوا أو جهازا فيها، مجلس الإدارة وكذلك المديرين العامين أو الرئيس المدير العام عندما يتولى في نفس الوقت وظيفة رئاسة مجلس الإدارة ومهام المدير العام، حيث يعد عضوا أو جهازا فيها مجلس المديرين ورئيس مجلس المديرين وكذلك المديرين العامين المؤهلين خصيصا من طرف مجلس المراقبة لتمثيل الشركة10.

وما يمكن استخلاصه أن الجهاز في الشركات بمختلف أنواعها تضم أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة. أما المقصود بالممثلين الشرعيين للشركة التجارية، عرفتهم الفقرة الثانية من المادة65 مكرر 02 من قانون الإجراءات الجزائية الممثل القانوني هو » الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله11«، وعليه فان عبارة الممثل القانوني التي استعملها المشرع في نص المادة تعني بالتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالسلطة القانونية بموجب القانون أو الاتفاقية بموجب نظام الشركة أو العقد للتصرف باسم الشركة كذات معنوية، لذا يتعين الرجوع لأحكام القانون التجاري لتحديدهم حسب شكل الشركة.

الفرع الثاني : ارتكاب المسير الجريمة لحساب الشركة وحالة تجاوزه لحدود سلطاته

يجب لقيام المسؤولية الجزائية للمسير أن يقوم بارتكاب الجريمة لحساب الشركة كشخص معنوي، فالنتيجة المنطقية التي ترتب جريمة ارتكبها المسير لحسابه ولمصلحته الخاصة بقصد الإضرار بالشركة لأنها في هذه الحالة تعد ضحية تصرفاته (أولا)، وقد يحدث أن يقوم المسير بتجاوز حدود سلطاته ويقوم بأفعال يجرمها القانون فهذا التجاوز من شأنه أن يخلق مجال واسع لقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية (ثانيا).

 أولا : ارتكاب المسير الجريمة لحساب الشخص المعنوي

اشترط القانون لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عما يقع من أعضائه أو ممثليه أو العاملين لديه أن ترتكب الجريمة لحسابه فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي أن تتحقق هذه الجريمة لحسابه، فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي أن تتحقق هذه الجريمة ماديا وإنما يجب إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد، الذي يقصد به أن ينصرف السلوك الإجرامي وآثاره إلى الشخص المعنوي نفسه12، فمساءلة الممثل القانوني جزائيا إلى جانب الشركة التجارية يستلزم ارتكاب النشاط الإجرامي لحساب الشركة التجارية وليس لحسابه الخاص أي مصلحته الخاصة13.

استنادا إلى ما سبق، فإن تحقق شرط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يستند إلى معيارين؛ معيار مادي ومعيار شخصي، يتمثل المعيار المادي (معيار النتيجة) في أن الشخص المعنوي يتأثر بالتصرفات التي تصدر عن ممثليه أو أجهزته أو العاملين لديه، والتي تحقق له فائدة أو منفعة أيا كانت، أما المعيار الشخصي فهو يتعلق بالحالة الذهنية لمرتكب الجريمة فلا يجوز أن تستند الجريمة المرتكبة من أحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه، إذا كان الهدف منها هو تحقيق المصلحة الخاصة14.

ثانيا :حالة تجاوز المسير حدود سلطاته

قيام المسؤولية الجزائية للمسير تقيم أيضا مسؤولية الشركة كشخص معنوي، عند قيام هذا المسير بارتكاب الجرائم لحساب الشركة وكذلك لتحقيق الثراء ذات الطابع المادي كفتح الأسواق أو التوسع والزيادة في الإنتاج، ولكن قد يحدث وأن يقوم أحد الأجهزة بتجاوز الحدود المسطرة له مما يؤدي لقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية، لكن بالرجوع لنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات لم يرد فيها ما يبين إذا كان تجاوز العضو أو الممثل لسلطاته يقيم المسؤولية الجزائية للشركة أو لا، فارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي يعني أن الممثل إذا تصرف باسمه الخاص، فالشركة كشخص معنوي لا تتحمل المسؤولية الجزائية عن فعله الإجرامي ولو ارتكبه المسير بمناسبة أدائه لمهامه أو أثنائها.

لكن عدم تحقيقها ليس معناه أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تقوم جزائيا إذا تصرف أحد أعضائه أو ممثليه لحسابه، مادام أن تلك المصلحة أو المنفعة ليست ركنا لقيام هذه المسؤولية، وإنما هي قرينة على إرادة الشخص المعنوي ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يحمل في طياته أن يكون ذلك للفائدة والمصلحة الجماعية لهذا الأخير15، فيما كانت التوصية الصادرة عن المجلس الوزاري للدول الأعضاء في المجلس الأوروبي رقم 18 لسنة 1988 قد نصت على أنه يجب مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، ولو كانت الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق تخصصه أو موضوعه، ولذلك فإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تقوم حتى ولو تجاوز الشخص الطبيعي حدود اختصاصه وكانت الجريمة قد ارتكبت في ظل هذا التجاوز16.

المطلب الثاني : التوجه التجريمي لازدواجية المسؤولية بين المسير والشركة التجارية

أثر قيام المسؤولية الجزائية للمسير في الشركة التجارية لا يؤدي بدوره إلى استبعاد قيام مسؤولية الشركة كشخص معنوي، أي أنه يمكن الجمع بين المسؤوليتين معا. فالقول بمسؤولية مزدوجة يفترض تحقق شروط المساهمة الجنائية عن نفس الفعل المرتكب (الفرع الأول)، ويقصد بالمساهمة الجنائية مشاركة عدد من الأشخاص تربطهم رابطة معنوية واحدة، في ارتكاب نفس الجريمة وبالتالي يمكن أن يمتد نطاق تطبيق هذا المفهوم في مجال قانون الشركات (الفرع الثاني)، لأن المشرع نص صراحة على إمكانية متابعة الشخص الطبيعي عن نفس الجرائم سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا للشخص المعنوي17.

الفرع الأول : إقرار مبدأ ازدواجية المسؤولية بين المسير والشركة التجارية

يقصد بازدواجية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية والطبيعية الجمع بين المسؤوليتين عن الجريمة نفسها فلا يترتب مساءلة الشخص المعنوي جزائيا استبعاد مساءلة الشخص الطبيعي الذي يتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي عن الجريمة نفسها، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في الوقائع ذاتها التي تقوم بها الجريمة18، وليس في هذا الأمر غرابة كون الشركة التجارية تمثل المحرك الأساسي لحركة التطور في الميدان الاقتصادي والمجتمعات والدول ويستحق بذلك تنظيم دواليبه وحماية فاعليه من حالات الزيغ والتطرف والتجاوز، فكان على المشرع الجزائري أن يواكب التطورات الاقتصادية ويبين التشريعات المناسبة لها من خلال إقراره لمبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية للمسير والشركة معا.

فقاعدة تعدد أو ازدواج المسؤولية الجزائية عن ذات الجريمة المرتكبة بين الشركة كشخص معنوي والمسير كونه شخص طبيعي، فهذه القاعدة أفصح عنها المشرع الجزائري صراحة ضمن أحكام قانون العقوبات في المادة 51 مكرر فقرة 02 منه التي نصت على »إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال 19«، نجد أن نص المادة أقر صراحة بازدواجية هذه المسؤولية عن نفس الجريمة المرتكبة ونجد هذا الحكم كذلك وارد في نص المادة 121-2 فقرة 03 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على » إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تمنع من قيام مسؤولية الأشخاص الطبيعيين كفاعلين أصليين أو شركاء عن نفس الوقائع، مع مراعاة الأحكام المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 121- 3«20.

فالشركة تراقب أعمال المسير أثناء أدائه لمهامه، فلا يوجد نصوص خاصة في القانون التجاري تبين المسؤولية المشتركة إلا أن إقرار المسؤولية الجزائية يكون بالنصوص العقابية  بين الشركة والمسير في حالة تجاوزه السلطات المخولة له21، مثلا مساءلة مسير الشركة عند عدم احترامه القواعد المتعلقة بالصحة والوقاية من حوادث العمل فارتكابه للخطأ الشخصي بعدم السهر على أمن العاملين في الشركة أو المنشأة وإخلاله بالتزاماته المتعلقة بالأمن والحيطة في هذا المجال يؤدي حتما إلى قيام مسؤوليته الجزائية لكن هذا لا يستبعد مساءلة الشركة التجارية نتيجة مخالفتها للالتزامات المقررة.

إذن مسؤولية المدير تقوم جزائيا في حالة اختراق القوانين والتشريعات مثل التشريع الاجتماعي وحق العمل، التشريع الخاص بالاقتصاد في المنافسة والاستهلاك، فالمسؤولية الجزائية التي تقع على المدير لا تقلل من شبهة وقوعها على عاتق الشركة كشخص معنوي22، ويستند مبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي عن الجريمة نفسها إلى عدة اعتبارات أهمها أن المشرع يتطلب لقيام المسؤولية للشخص المعنوي وجود شخص طبيعي معين أو أشخاص طبيعيين معينين، يملكون سلطة التصرف باسم هذا الشخص ويرتكبون الجريمة لحسابه.ذلك أنه من الصعوبة بما كان مساءلة الشخص الطبيعي وحده المتمثل في المدير أو المسير دون الشركة، فهذا يشكل ستارا يحجب عنها المسؤولية المرتكبة من طرف جهازها. ومن ناحية أخرى فإن القول بعدم ازدواج المسؤولية في هذه الحالة يتعارض مع العدالة وينطوي على مساس بمبدأ المساواة أمام القانون23.

الفرع الثاني : نطاق مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية

يقصد بنطاق مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية بين الشخص الطبيعي والمعنوي هو امتداد هذا المبدأ إلى الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية على حد السواء، حيث نجد أن المشرع الجزائري قد بنى مبدأ ازدواج المسؤولية طبقا لنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات وجعله مكرس قانونا بالمتابعة المزدوجة والمماثلة للشركة ومسيرها كشخص طبيعي دون التمييز ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، فنطاق المتابعة هو بصفة عامة دون تحديد، حتى وان وجد هناك تعارض بين مصالح الشخص الطبيعي والمعنوي كحالة إقامة الدعوى العمومية ضدهما معا.

لكن المشرع الجزائري عالج هذه الوضعية وذلك طبقا لنص المادة 65 مكرر03 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على » إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي «24.

طبقا لنص المادة نرى أن الممثل الجديد يعين من ضمن مستخدمي الشركة التجارية، أي أن المشرع في هذه الحالة قد قام بحصر الأشخاص الذين يمثلون الشركة عند متابعتها جزائيا وحين لا يحق للمسير تمثيلها، وبناء على ذلك يتبادر إلى أذهاننا من هم مستخدمي الشركة التجارية الذين تقصدهم المادة 65 مكرر03 ؟

يقصد بالمستخدَم هو كل شخص يؤدي عمل يدوي أو فكري مقابل مرتب وذلك في إطار التنظيم وذلك لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يسمى مستخدِم بموجب عقد عمل يربط بينهما25، إذن المستخدَم هو عامل أو أجير والهدف من تعيينه هو لضمان تمثيل الشركة أمام القضاء عند استحالة تمثيلها من طرف ممثلها القانوني؛ ذلك أن الشركة تعتبر كيان غير ملموس لا يمكنها المثول أمام جميع الجهات القضائية. لذا فمن الضروري أن يمثلها في جميع هذه الإجراءات ممثلا قانونيا إن وجد، وان تخلف لابد من وجود ممثل قضائي يتولى هذه المهمة، حتى يتسنى تطبيق مبدأ سيادة القانون26، إلا أن هذه المتابعة القضائية ليست أبدية، في مواجهة الشركة و ممثلها في حالة المسؤولية الجزائية. الفعل المرتكب إذا كان جناية فان الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات.27

المبحث الثاني : دور السياسة التشريعية في إبراز نوعية الجرائم المسندة لمسير الشركة التجارية

تمتد الجرائم التي ترتكب في الشركات التجارية لأي شخص يمكن أن يكون قد مارس بالفعل الإدارة والتسيير تحت غطاء المسير، بحيث لا يمكن إلا إعطاء تعداد موجز لهذه النصوص القمعية في ظل تعدد التبويبات التي تجرم الأفعال التي قد يأتيها المسير فتسبب تجاوزاته وإخلاله بالقوانين تأزم وضع الشركة، ومن بينها تلك الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري التي ترتكب أثناء سير الشركة، كما يبدو مألوفا ألا نستخرج من نظام وإدارة الشركة جرائم خاضعة للقانون العام (المطلب الأول)، كما نجد بعض القوانين الخاصة جرمت أفعال مسيري الشركات منها الجرائم الواردة في قانون الصرف وقانون الإجراءات الجبائية مما يدل ذلك على أن جرائم المسير وردت في القانون على سبيل المثال لا الحصر في ظل تعدد هذه القوانين (المطلب الثاني).

المطلب الأول : جرائم المسير المرتكبة أثناء تسيير الشركة

نص القانون التجاري في العديد من أحكامه على جرائم التسيير التي ترتكب من طرف المسير وتضر بالشركة وبمصالح المساهمين فيها، من بين هذه الجرائم هي إساءة استعمال أموال الشركة في غير مصلحتها وذلك عن طريق اقتطاع المسير الأموال من ذمة الشركة بغرض الإثراء الشخصي والفوري لذمته الخاصة (الفرع الأول)، وتبديد أموالها التي سلمت له على سبيل الأمانة وكذا التسبب في إفلاس الشركة (الفرع الثاني).

الفرع الأول : جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

قد تكون الشركة في عديد من الأحيان ضحية أفعال إجرامية يرتكبها المسير وتمس سواء من مصلحة الشركة أو سمعتها، ثم إن الجرائم المتعلقة بإدارة وتسيير الشركات التجارية عديدة متنوعة، نذكر منها على وجه الخصوص28، استعمال أموال الشركة أو سمعتها أو السلطات أو الأصوات.

نص المشرع الجزائري على جريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة في الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجزائية في القانون التجاري بموجب نصوص المواد 800 فقرة 04 و811 فقرة 03 و840 فقرة01.وتم تعريف جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة أولا وقبل كل شيء جنحة معرفة بأنها ” استعمال أموال أو اعتماد الشركة من المسير بسوء نية استعمالا مخالفا لمصلحة الشخص المعنوي من أجل تحقيق مصلحته الشخصية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة “29.

إذا كانت الأموال هي المستهدفة أساسا بالتعسف، فقد ينصب التعسف على الاستعمال المالي، أو على السلطات، أو على الأصوات، وهذه الصور متقاربة ويصعب التمييز بينها، جرى اعتماد عبارتي ” أموال الشركة واعتمادها المالي ” في نفس النص30، وهكذا أشارت المادتان 811 فقرة 03 و800 فقرة 04 من القانون التجاري إليهما معا، وحدد المشرع مرتكبي هذه الجرائم في كل من المسيرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ورئيس مجلس الإدارة والمديرين العامين والقائمين بالإدارة في شركة المساهمة، وهذا الاتساع في سلطات المسيرين يسمح لهم بالقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي يعتبرونها ضرورية من أجل تحقيق أغراض الشركة والتصرف بالطريقة الأحسن لتلبية مصالحها.

وغالبا ما تقع هذه الجريمة على أموال الشركة أي أصول الشركة بمعنى النقود كأن يخصص مسير الشركة لنفسه أجرا مبالغا فيه أو يسحب من الصندوق مبالغ يستعملها لأغراضه الشخصية، ولقد اعتبر القضاء الفرنسي استخدام أدوات أو عمال أو أجراء الشركة بهدف القيام بأعمال في مسكن المسير يشكل استعمالا لأموال الشركة فضلا على أنه يمكن أن يكون محلا للاستعمال التعسفي لأموال الشركة زبائن الشركة الذين يمثلون العنصر الأساسي للمحل التجاري وجزء من الذمة المالية، وينبغي على المسير أن يكون عالما أن هذا الاستعمال مخالف لمصلحة الشركة حيث قضى بأن الجريمة لا ترمي إلى حماية مصلحة الشركاء فحسب، بل ترمي أيضا إلى حماية الذمة المالية للشركة ومصالح الغير المتعاقدين معها.

الفرع الثاني : جريمتي التفليس وخيانة الأمانة المرتكبة من طرف مسيري الشركات

تعد جرائم المسير متميزة بسبب لجوئه إلى طرق الحيلة باستغلال منصبه ونفوذه المخول له قانونا لارتكاب جرائمه و إخفائها بفضل الوضعية التي يتمتع بها داخل الشركة كونه شاغرا لمنصب المسير، والجدير بالذكر أنه من أخطر الجرائم التي قررها المشرع للمسير التوقف عن دفع الديون والأداءات المستحقة فتقوم جريمة الإفلاس في مواجهة المسير نتيجة تصرفاته الاحتيالية (أولا)، بالإضافة لجريمة خيانة الأمانة، فلا يتصور تحقق هذه الجريمة إلا في إطار عدم تنفيذ المسير لعقد من عقود الأمانة فيقوم بتبديد أموال الشركة واختلاسها فالمحل المادي في هذه الجريمة يتضمن تعهد أو إبراء ما سلم للمسير على سبيل الأمانة فيبدده أو يستهلكه (ثانيا).

أولا : جريمة التفليس

تطبق جنحة التفليس كأصل عام إلا على التجار، ومن ثم يثار التساؤل حول مصير مديري الشركات التجارية عندما تتوقف الشركة عن الدفع، علما أن مديري الشركات التجارية ليسوا بالضرورة تجارا31، طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 371 من القانون التجاري32، نرى أن مساءلة مسيري شركات التضامن والتوصية البسيطة عن الإفلاس لا تثير أي إشكال نظرا لتمتعهم بصفة التاجر، وفي باقي الشركات نصت المواد من 378 إلى 380 على مساءلة المسيرين والقائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين في شركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والمصفين والمفوضين من قبل الشركة عن جريمة التفليس بالتقصير والتدليس33، ولذلك يجوز للمحكمة الحكم بشهر إفلاس مدير أو مدراء شركة المساهمة أو المسؤولية المحدودة رغم أنهم ليسوا تجارا.

والقانون التجاري في تنظيماته يعاقب بإقرارات جنائية بعض الممارسات التي توقع الشركة في ضيق من أؤلئك الذين لديهم سلطة مباشرة أو غير مباشرة في الحق أو فعل يسيرون به شخص معنوي تابع للقانون الخاص، بما يعني أن الإفلاس يلزم عند إيقاف التسديدات المطلوبة ومن حالات الإفلاس القيام بمشتريات لأجل البيع بسعر أقل من السعر أو إتباع لطرق ملتوية للحصول على أموال، القيام بإنشاء محاسبة خيالية أو إخفاء وثائق محاسبية للمؤسسة أو الشخص المعنوي34.

وفيما يتعلق بالجزاء يخضع مسيرو الشركات التجارية لنفس العقوبات المقررة للتاجر عن جريمتي التفليس بالتقصير banqueroute simple، والتفليس بالتدليسbanqueroute  frauduleuse ونصت المادة 373 من القانون التجاري على عقوبة التفليس بالتقصير، فيما نصت المادة 382 على عقوبات التفليس بالتدليس.

ثانيا : جريمة خيانة الأمانة

تعتبر جريمة خيانة الأمانة أوسع مجالا من حيث التطبيق من جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فالمادة 376 من قانون العقوبات35، لم تحدد نوع معين من الشركات إذ تعتبر جريمة خيانة الأمانة قابلة للتطبيق في جميع أنواع الشركات مهما كان شكلها سواء شركة أشخاص، أموال، فلا تقع جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للجاني الذي يعد مسيرا للشركة فإذا لم يكن موضوع الملكية قد سبق تسليمه إلى الجاني فليس هناك جريمة قائمة.

تعد جريمة خيانة الأمانة من جرائم الأموال لذا يتعين أن يكون موضوعها مالا، وأن يكون المال ماديا، ذلك لأنها تمثل اعتداء على حق الملكية، وهذا الحق لا يرد إلا على مال ذي طبيعة مادية36، تقدمه الشركة للمسير لتمثيله أو لاستخدامه في مجال معين ذلك أن الإفراط في هذه الثقة يحتمل وجود أحد العقود37، لأن المسير يعد وكيلا عن الشركة والشركاء في إبرام الاتفاقات والعقود لحساب الشركة ومن المقرر أيضا أن جريمة خيانة الأمانة التي يرتكبها المسير لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون المال المبدد غير مملوك له، فلا عقاب على مسير قام بتبديد أمواله الخاصة، إلا أن تكييف جريمة خيانة الأمانة لم يستبعد بشكل مطلق، حيث اعتمد القضاء في متابعة مسيري الشركات الذين يختلسون أو يبددون أموال الشركة على وجود عقد الوكالة المعمول به كثيرا في حياة الشركات.

يفهم من ذلك أن الوكيل يستلم أموالا للقيام بعمل، يتصرف بها لحساب موكله، وقد حمى القانون الجنائي ملكية الأموال التي تسلم إلى الوكيل باعتبار أن حيازته ليست إلا حيازة ناقصة، ولا تخوله حق التصرف بها كما يتصرف المالك بملكه، والأموال المحمية هي الأموال التي تسلم إلى الوكيل بصفته وكيلا ونيابة عن الموكل، فكل مال دخل حيازته على هذا الأساس يعد محلا للجريمة بحالة ما إذا تصرف به الوكيل بالتبديد أو الاختلاس38، والغاية من النص على هذا الفعل باعتباره جريمة هي حماية الائتمان في المعاملات الخاصة أي حماية الثقة بين الناس، والسبب في ذلك هو أن الثقة وجد المشرع من الوجهة الاجتماعية أنها جديرة بالحماية كي يسود الإخلاص وحسن النية في التعامل بين الناس فيتحقق بذلك شرطا جوهريا للازدهار الاقتصادي39.

المطلب الثاني : ارتكاب المسير للجرائم الصرفية والجرائم المتصلة بالغش الجبائي

وردت بعض الجرائم التي يرتكبها مسير الشركة التجارية في بعض القوانين الخاصة التي  تقرر المسؤولية الجزائية للمسير منها قانون الصرف المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لتعلقها الوثيق باقتصاد الدولة لأن تجريمها هو وسيلة الدولة للحفاظ على ثروة البلاد من استغلالها من طرف المسيرين (الفرع الأول)، والجرائم الواردة في التشريع الضريبي المتضمن للغش والتهرب الضريبي الذين يعدان الإطار العام للتعدي على حق الخزينة العامة في استفاء حقوقها (الفرع الثاني).

الفرع الأول : الجرائم المنصوص عليها في قانون الصرف

يقصد بها الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم40، إذ بموجب نص المادة الخامسة في فقرتها الأولى التي نصت على » يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.. 41«.

من خلال نص المادة نرى أن المشرع الجزائري قد نص على أن ارتكاب المسير للجرائم المتعلقة بقانون الصرف تقيم المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية واقتصر في ذلك على الشركات الخاضعة للقانون الخاص، وطبقا للأمر 96-22 الذي نص على بعض المخالفات المنصوص عليها في نص المادة الأولى من نفس الأمر التي تنص على » يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بأية وسيلة كانت ما يأتي:

–      تصريح كاذب

–      عدم مراعاة التزامات التصريح،

–      عدم استرداد الأصول إلى الوطن42،

–      عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة،

–      عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها،

ولا يعذر المخالف على حسن نيته43«،

وحسب نص المادة الأولى نجد أن الجريمة المرتكبة في هذه الحالة يكون محلها النقود، كما أن هذه الجرائم الواقعة على الأموال أوردها المشرع في عدة تصرفات منها التصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح المتعلق باستيراد وتصدير النقود أو الأوراق المالية من وإلى الخارج لدى الجمارك لأنه يشكل جريمة من جرائم الصرف، بالإضافة لجريمة عدم استيراد الأموال إلى الوطن وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة في قانون الصرف لأن عدم مراعاتها يعتبر فعل مكون لجريمة صرف مثل عدم احترام الشكليات المطلوبة في شراء العملة الصعبة وحيازتها.

في حين أن المادة الثانية اعتبرت كذلك كل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج، كل شراء أو بيع أو استرداد أو تصدير أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار أو المعادن النفيسة دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تنص المادة الثانية على » تعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :

–      شراء أو بيع أو تصدير أو استراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،

–      تصدير واستراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة،

–      تصدير أو استراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة

ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه 44«.

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة أعلاه ذات طابع ايجابي عكس الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، فالطابع الايجابي فيها يتمثل في ارتكاب الجاني لها دون احترامه لواجبات الترخيص اللازمة ويكون محل هذه الجريمة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لأن هذه العمليات تخضع لشكليات محددة لدى وسطاء معتمدين سواء بالنسبة للشراء والبيع أو الاستراد والتصدير ويصدق الأمر كذلك على حيازتها.

الفرع الثاني : الجرائم المتصلة بالغش الجبائي

يعتبر الغش الجبائي أحد وجهي التملص من الاقتطاعات الإجبارية بمعارضة ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين والإجراءات الجبائية للتخفيف من حدة العبء جزئيا أو كليا وتحميله الى جهات أخرى. فعرف على أنه مخالفة القوانين الجبائية بهدف الإفلات من الاقتطاعات أو تقليل حجم الوعاء الضريبي، والتهرب الضريبي هو خلاف الغش فقد عرف على أنه ” تخلص المكلف من العبء الملقى عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبأه على الغير “.

ينتج عن قيام مسؤولية المسير جبائيا، إلزامه شخصيا بتسديد المبالغ الضريبية المستحقة على عاتق الشخص المعنوي الذي يديره وذلك من ذمته المالية الخاصة وبصفة تضامنية مع هذا الشخص المعنوي الذي يعتبر المكلف الأساسي بدفعها45، وسواء تعلق الأمر بالتهرب أو بالغش فكلاهما مظهر لمقاومة الضريبة أو لتفادي الأعمال المادية والعمليات الحسابية والأعمال القانونية وكل التحيلات والتدابير التي يلتجئ إليها المطالب بالأداء46، والمقصود به هنا هو مسير الشركة التجارية، وتعتبر هذه الجريمة من بين الأنظمة والقوانين الخاصة للمسؤولية المقررة للمسير فيتعرض للمسؤولية الضريبية في حالة مناوراته المتكررة للواجبات الضريبية المفروضة على الشركة، فهذه الحالة جد واضحة لمسؤولية المسير اتجاه الإدارة المكلفة بالضريبة47.

فالأصل أن الشركة كشخص معنوي هي المكلفة بالضرائب المقررة في مواجهة الإدارة الجبائية تطبيقا لمبدأ استقلال الذمم، حيث كرس المشرع الجزائري من خلال النصوص المتعلقة بالتشريع الضريبي على جرائم الغش الضريبي، ويظهر ذلك من نص المادة 303 فقرة 09 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون 90-36 على ما يلي » عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين، وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها48«، نجد أن نص المادة أقر صراحة بتحميل مسير الشركة بدفع الغرامات الجزائية تضامنا مع الشركة في حال ارتكاب المخالفات المتعلقة بالغش الضريبي في حالة خضوعها للضريبة على الأرباح والرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي والرسم العقاري والقيمة المضافة، فهذا النص يعتبر خروج عن قاعدة استقلالية الذمم المالية.

ومن الجائز أن يتعرض الغش الضريبي لجزاء جزائي وجزاء جبائي معا، وقد لا يتعرض إلا للجزاء الجبائي، كما لو انعدمت الجريمة الجزائية أو إذا رأت الإدارة عدم التمسك بالوصف الجزائي اعتبارا لبساطة الفعل وقد يتعرض الغش الضريبي للجزاء الجزائي فحسب49، إن تلك المسؤولية أصبحت ضرورة لا غنى عنها في ميدان ذلك القانون، ضمانا لإنجاح السياسة الاقتصادية، إذ أن هذه الأخيرة تقوم على وجود مشروعات اقتصادية ذات أثر فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، متمثلة بالشركات والهيئات التي اعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية، والالتزام المقرر على الشخص المعنوي بمقتضى القانون الضريبي يرتكز على واقعة معينة، عندما تتوافر شروط نشوءها، والشخص المعنوي هو المسؤول في الأساس عن هذا الالتزام إلا أن طبيعته المعنوية تحول بينه وبين القيام به،  ولذلك يقع على عاتق ممثله فهو المسؤول عن إدارته50.

غير أن المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري نصت على » عندما يتعذر تحصيل الضرائب من أي نوع كانت، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب، يمكن أن تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير أو المديرين والمسير أو المسيرين أصحاب الأغلبية أو الأقلية، بمفهوم المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل، مع هذه الشركة، عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة51 «.

نجد أن المادة أقرت بجواز تحميل مسير الشركة المسؤولية عن دفع جميع الضرائب والغرامات الناتجة عنها وتلك المتعلقة بذمة الشخص المعنوي الذي يديره وبالتضامن مع هذا الأخير، وهو ما يشكل استثناء عن قاعدة عدم جواز مساءلة المسير بصفة شخصية عن الديون الضريبية العالقة بذمة الشركة استنادا الى مبدأ الفصل بين الذمم المالية52، بالتالي ينتج عن قيام مسؤولية مسير الشركة جبائيا اعتبار ذمته المالية مهددة بدفع الالتزامات الضريبية في مواجهة الإدارة الجبائية وذلك لصالح الخزينة العامة53.

الخاتمة :

من خلال دراسة مسؤولية المسير في الشركة التجارية، تبين أن المسير جهاز ادارة في الشركة له سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه في الشركة التجارية يمكنه، فيسبب بصفته كمسير ارتكاب الأخطاء والجنايات أو المخالفات، فيفتح بذلك باب المساءلة الجزائية تقوم عند انحراف المسير أثناء تسيير الشركة عن الغرض الذي أنشئت الشركة لأجله وأغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين الخاصة يمكن إيرادها ضد المسير، الرئيس أو الإداريين أو المدراء العامين، وتستهدف كذلك أي شخص مارس بالفعل أو بدل الممثل القانوني للشركة مهام الإدارة والتسيير، فيتحمل المسؤولية المدنية والجزائية نفسها كما لو كان مسير الشركة، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى الإقرار بمسؤولية المسير الجزائية وفق الأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون التجاري وحتى القوانين الخاصة حتى لا يكون بمنأى عن الملاحقة، وعلى ضوء هذه الدراسة توصلنا لنتائج نوردها فيما يلي :

–        إقرار مسؤولية المسير كشخص طبيعي يمثل الشركة لا يمنع من مساءلة الشخص المعنوي الذي يقوم بتسييره، بل أن الجمع بين مسؤوليتهما أمر محتوم أحيانا.

–        أن التدخل الكبير للقانون الجزائي في مجال الشركات وجرائم المسير على الخصوص، عمل المشرع الجزائري به على توسيع نطاقها منها جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، جريمة خيانة الأمانة والتفليس، جرائم الصرف، فهذا التدخل كان له وقع خاص على المسؤولية الجنائية للمسير.

–        فضلا عن ذلك يمكن أن يتعرض المسير للمتابعة الجزائية كذلك في جرائم التهرب والغش الجبائي بحيث يشكل هذا خطرا فعليا على المسير يتمثل في تقرير مسؤوليته الجبائية التي تؤدي لآثار جد سلبية على المستويين المالي والمهني للمسير، فعلى المستوى المالي يدفع المسير ضرائب وغرامات الشركة من ذمته الشخصية، وعلى المستوى المهني ينتج عن تقرير مسؤوليته عزله عن مهام التسيير.

الهوامش  :

[1]- سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط 5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 1071.

2- محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، د ط، دار هومة، الجزائر،2013، ص 197.

3- المادة 51 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو1966 المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 06-23 المؤرخ في 02/12/2006، ج ر عدد 84 لسنة 2006، والقانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/09/2009، ج ر عدد 15 المؤرخ في 08 مارس 2009، والقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04/02/2014، ج ر عدد 07 المؤرخة في 16/02/2014.

4– Article 121-2 code pénal  français:« Les personnes morales,  à l’exclusion de l’Etat,  sont responsables pénalement,  selon les distinction des articles 121– 4 à 1217, des infractions commises,  pour leur clcvompte par leurs organes ou représentants », disponible en :www.legifrance gouv.fr, 11/05/2016, 18:32.

5- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 9، دار هومة، الجزائر، 2009، ص ص 232-233.

6-انظرالمادة 553 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 78 ليوم 30 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 09-02-2005.

7- نادية فضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، (شركات الأشخاص)، ط 6، دار هومة، الجزائر، 2006، ص ص 122-123.

8- المادة 563 مكرر05 من الأمر رقم 75-59، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.

-9فوزي عطوي، الشركات التجارية، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005، ص 415.

-10 محمد حزيط، مرجع سابق، ص 202.

-11المادة 65 مكرر 02 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، ج ر عدد 84 المؤرخة في 24  ديسمبر2006.

-12بلعسليويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 14 ماي 2014، ص 209.

13- عائشة بوعزم،ممثل الشركة التجارية في القضايا الجزائية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،جامعة عبد الرحمن ميرة،بجاية، المجلد5،العدد1،2012،ص 265.

-14بلعسليويزة، نفس المرجع، ص 212.

-15بلعسليويزة، نفس المرجع ، ص 224.

16- محمد حزيط، مرجع سابق، ص 217.

-17 عائشة بوعزم، نفس المرجع ، ص 265.

-18بلعسليويزة، مرجع سابق، ص 226.

19- المادة 51 مكرر فقرة 02 من الأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

20-Article 121-2 code pénal  français:«La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de » , disponible en :.fr, 12/05/2016, 19:40.

21-Jean François Paulin,  statut du dirigent, disponible en, p  42.43, 01/03/2016, 22:15.

22-Jack Bussy, droit des affaires, pressesde sciences po et Dalloz, paris, 1998, p 197.

23- أنظر: محمد حزيط، مرجع سابق، ص 266

24- المادة 65 مكرر03 من الأمر رقم 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، في الفصل الثالث بعنوان المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.

-25 المادتين 02 و03 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 17 المؤرخ في 25 أفريل 1990.

-26 عائشة بوعزم، مرجع سابق، ص 268.

27- عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2009، ص 265.

28- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2، (جرائم الفساد-جرائم المال والأعمال-جرائم التزوير)، ط 7، دار هومة، الجزائر،2007،ص 136.

-29 زكري ويس ماية، جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2004، ص 03.

30- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2، مرجع سابق، ص 170.

-31 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2، نفس المرجع ، ص170.

32- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 371 من الأمر رقم 75-59، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم على: »وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة، يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبون للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم«

33- أنظر: المواد 378 و379 و380 من الأمر رقم 75-59، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.

34-Jean larguier, Philippe conte, Anne marie, droit pénal spécial, 14 édition, Dalloz, paris, 2008,  p177.

35- أنظر : المادة 376 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو1966 المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 06-23 المؤرخ في 02/12/2006، ج ر عدد 84 لسنة 2006، والقانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/09/2009، ج ر عدد 15 المؤرخ في 08 مارس 2009، والقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04/02/2014، ج ر عدد 07 المؤرخة في 16/02/2014.

-36نشأت أحمد نصيف، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، د ط، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2010، ص 200.

37-Jean larguier, Philippe conte, Anne marie, Ibid, p177.

-38 عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، (القسم الخاص)، ط 2، ديوان المطبوعات الجامعية، 1989، ص 274.

-39 نشأت أحمد نصيف، نفس المرجع، ص 199.

-40 الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 19/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر عدد 43 لسنة 1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19/02/2003، ج ر عدد 12 لسنة 2003 والأمر 10-03 المؤرخ في 26/08/2010، ج ر عدد 50 المؤرخة في 01/09/2010.

41- المادة 05 فقرة 01 من الأمر رقم 96-22، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم.

-42 مصطلح عدم استرداد الأموال إلى الوطن تعبير عن المصطلح الفرنسيrapatriement de capitaux في حين عبر نظام بنك الجزائر رقم 95-07 المؤرخ في 23/12/2007 عن نفس المصطلح بعبارة ترحيل الأموال إلى الوطن في المادتين 29 و30.

43- المادة 01 من الأمر رقم 96-22، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم للأمر.

-44 المادة 02 من الأمر رقم 96-22، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم.

45- بن زارع رابح، المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات، د ط، دار العلوم، الجزائر، 2014، ص 07.

-46 حسن عز الدين دياب، القانون الجزائي للاستثمار، تقديم البشير المنوبي الفرشيشي، ط 1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2011، ص 105.

47- Yves Guyon, droit des affaires, tom 1,Droit commercial générale et sociétés, 7 édition, economica, paris, 1992, p 506.

-48المادة 303/09 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، ج ر عدد 57 لسنة 1990 المعدل والمتمم.

-49أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 1، (الجرائم ضد الأشخاص- الجرائم ضد الأموال- بعض الجرائم الخاصة)، ط 7، دار هومة، الجزائر، 2007، ص 423.

50- طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، ط 1، دار وائل للنشر، الأردن، 2008، ص 130، ص 132.

51- المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية الصادر سنة 2014 المعدل والمتمم لقانون المالية.

52- بن زارع رابح، مرجع سابق، ص 07.

53- طبقا لقانون الإجراءات الجبائية الجزائري، في الباب الثاني ضمن أحكام الفصل الرابع المعنون بــ :مسؤولية المديرين ومسيري الشركات، ورد لفظ الشركة مطلقا؛ أي أنه يضم جميع الشركات مهما كان شكلها وموضوعها.

sawtaladala.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...