المساطر المتعلقة بالحالة المدنية


             المساطر المتعلقة بالحالة المدنية

مقتضيات مشتركة بين رسوم الولادات ورسوم الوفيات

1 – التصريح بالولادة

لقد حددت المادة 16 من قانون الحالة المدنية، الملزمون بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني (30 يوما) تحت طائلة الحكم عليهم بغرامة مالية وهم:

  • أقرباء المولود بالترتيب، بالنسبة للتصريح بمولود معروف الأبوين، إلا أن ترتيب المصرحين الوارد بها تبرز أهميته عند فرض العقوبة في حالة عدم التصريح بها، ولا يؤخذ ذلك بعين الإعتبار عند التصريح بالولادة، وبالتالي فإنه يتعين على الضابط الذي يتلقى التصريح أن يقبله من أي واحد من الملزمين دون مراعاة درجة قرابتهم من المصرح به، بل يجوز للجد والجدة التصريح بحفيدهما على الرغم من أنهما لم يرد نص في شأنهما، لأنهما بمثابة الأبوين بالنسبة لحفيدهما.
  • يقوم بالتصريح بولادة الإبن المجهول الأبوين أو المتخلى عنه بعد الوضع وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة المحلية أو ممن يعنيه الأمر.
  • أما بالنسبة للإبن مجهول الأب فتصرح به أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما عائليا واسم أب من أسماء العبودية لله تعالى “كعبد الصمد” “و عبدالرحمان” ويشار إلى ذلك في هامش رسم ولادته “.

2 – أجل التصريــح

تنص المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، على أنه “يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة… مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادتين 17 و 27 من القانون، حيث يتم فيهما حساب أجل التصريح ابتداء من تاريخ الوصول.

أما بالنسبة للمغاربـة المقيمين بالخارج، فقد تم تمديد هذه المدة إلى سنـــة، وذلك بمقتضى المرسـوم رقــم 331. 04 .2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

ويظل هذا الأجل مفتوحا بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية لبلد الإقامة، ويحق لهم القيام بنقل ولادتهم أو وفاتهم مباشرة (دون اللجوء الى المسطرة القضائية) إلى سجلات الحالة المدنية المغربية بالقنصليات أو السفارات، اعتمادا على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة مسلمة بشكل قانوني من لذن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة، مع ضرورة الإدلاء بنسخة من عقد الزواج إذا تعلق الامر بالتصريح بالولادة.

ينتهى أجل التصريح بانتهاء اليوم الأخير فيه، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد، أجل التصريح إلى أول يوم عمل (الفصل 131 من قانون الإلتزامات والعقود).

إذا انقضت المدة ولم يصرح خلالها بالولادة والوفاة، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يتقبل أي تصريح إلا بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة (المادة 30 من قانون الحالة المدنية).

3 – محل التصريــح

يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها وإذا كان محل الولادة مجهولا فيقدم التصريح لضابط الحالة المدنية بمحل سكنى المصرح. (المادة 19 من المرسوم التطبيقي).

4 – الوثائق المدعمة للتصريــح :

يعزز التصريح بالولادة بالوثائق التالية:

  • شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية.
  • نسخة من عقد الزواج لإثبات العلاقة الشرعية للولادة فيما يخص المغاربة المسلمين أو شهادة الإستلحاق عند الإقتضاء.
  • نسخة من رسم الولادة لأبوين عند الإقتضاء.

إذا تعلق الأمر بمولود مجهول الأبوين أو وقع التخلي عنه بعد الوضع يعزز التصريح بمحضر منجز في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد سن المولود على وجه التقريب.

5 – مضمون الرســم:

يتضمن رسم الولادة، رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي، والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة، ومكان وقوعها وجنس المولود، وجنسيته إذا كان أجنبيا، والإسم الشخصي الذي أعطي له والإسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، وهوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته وتاريخ تحرير الرسم بالتاريخين الهجري والميلادي، واسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.

إذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة، وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته.

أما بخصوص تسجيل توأمين أو عدة توائم فيخصص كالعادة رسم لكل واحد منهم مع إعطائه اسما شخصيا خاصا به وتحديد تاريخ ولادتهم بالساعة والدقيقة ما أمكن ذلك.

وفيما يخص رسم الطفل المتكفل به فيتعين الإشارة في هامشه إلى الوثيقة التي بموجبها تم اسناد الكفالة، ويمنع إدراج أي شيء من هذا القبيل في هامش رسم الكافل، ولا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول ويلغى هذا البيان الهامشي بأمر من القاضي المختص (المادة 21 من قانون الكفالة).

6- تسجيل الابن مجهول الأب في سجلات الحالة المدنية

إذا كان المشرع المغربي قد نص في المادة 16 من قانون الحالة المدنية على أن: “تصرح بالابن المجهول الأب أمه ومن يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به. “فإنه قصد من خلال هذا تمييز الاسم العائلي للطفل عن باقي أفراد أقربائه من جهة أمه، وانفراده به دون غيره.

إلا أن أحكام مدونة الأسرة التي صدرت بعد تطبيق قانون الحالة المدنية، والتي نصت في المادة 397 على نسخ جميع الأحكام المخالفة لها، أقرت حقوقا للأطفال على أبويهما في المادة 54 منها تثبيت هويتهـم والحفاظ عليها، بالنسبـة للاسـم والجنسيـة والتسجيل في الحالة المدنية، ثم جاءت في المادة 146 فسوت في الآثار المترتبة على البنوة للأم سواء كانت الولادة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

لقد كرس المشرع هذا الاتجاه عندما اعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية في المادة 6 من قانون الجنسية المغربي المعدل مؤخرا.

لذا، فإنه يجوز لضابط الحالة المدنية أن يضمن الاسم العائلي لأم الطفل مجهول الأب برسم ولادته متى قدمت الأم التصريح بنفسها وأصرت على ذلك.

7 – التصريح بولادة الخنثى

يجب على من يصرح بولادة الخنثى الإدلاء بشهادة طبية يبين فيها هل يلحق المصرح به بجنس الذكور أم بجنس الإناث، ويتم تحرير الرسم بناء على مضمون الشهادة المذكورة، وإذا طرأ تغيير على جنس المولود في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم تنقيحي صادر عن المحكمة الإبتدائية المختصة.

8 – التصريح بالمولود الميت

إذا ولد الطفل ميتا وكانت الولادة قد وقعت قبل أوانها فيجب عدم تقييده في سجل الولادات وفي سجل الوفيات إلا إذا كان كامل الخلقة، فينبغي تسجيله آنذاك في سجل الوفيات، طبقا لنفس الكيفية التي تسجل بها الوفيات، ويشار في الرسم إلى أن الأم قد وضعت مولودا فاقدا للحياة، أو مولودا ميتا، ويتعين اجتناب كلمة “ولد” أو “ولادة “عند تحرير الرسم.

أما إذا ولد حيا ولو عاش لبضع دقائق فقط، فلابد من التصريح بولادته ووفاته لتسجيله في سجل الولادات، ثم بعد ذلك في سجل الوفيات.

9 – وقوع الولادة أثناء سفر بحري أو جوي.

إذا وقعت الولادة أثناء السفر، و كان السفر من المغرب في اتجاه الخارج وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في البلد المقصود.

أما إذا حصلت الولادة لمغربي وهو عائد للمغرب فإن التصريح يكون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الوصول، كما يمكن له أن يقدم التصريح لضابط الحالة المدنية الذي يوجد مقره بقرب الميناء أو المطار الذي رست به الباخرة أو حطت به الطائرة التي أقلته.

10 – تسجيل الأجانب مكتسبي الجنسية المغربية

– تميز المادة 18 من قانون الحالة المدنية بين ما إذا كان الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية مسجلا بالمغرب قبل صدور القانون رقم 37.99 أم بعد الشروع في العمل به و بين المولود خارج المغرب.

ففي الحالة الأولى، يتم نقل رسم ولادة المتجنس من سجلات الأجانب إلى السجلات المغربية بناء على السند المانح للجنسية (ظهير أو مرسوم أو قرار) من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل ولادته مع وضع بيان هامشي بالمرجع الأساسي للسند المانح للجنسية.

وفي الحالة الثانية، يقتصر فيها على وضع بيان اكتساب الجنسية ومرجعها في هامش رسم ولادة المتجنس، مع إخبار وكيل الملك المختص حتى يقوم بنفس الإجراء في هامش رسم ولادة المعني بالأمر بالسجل النظير.

والحالة الثالثة، تخص المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط.

11 – تسجيل الأشخاص المولودين من أمها ت مغربيات وأباء أجانب بالحالة المدنية:

تطبيقا للتوجيهات الواردة بالدورية المشتركة بين كل من وزارات الداخلية، العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عدد 77 المؤرخة في 11 يونيو 2007 المتعلقة بتسجيل المستفيدين من المقتضيات الجديدة للمادة 6 من قانون الجنسية المغربية بسجلات الحالة المدنية، يتم تسجيلهم وفق الحالات التالية:

  • الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب المؤسسة بمقتضى ظهير 4 شتنبر 1915: يتم نقل رسوم ولادتهم مباشرة من طرف ضابط الحالة المدنية إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا لديه، مع الإشارة بهامش الرسم المسجل بسجلات الأجانب والرسم المسجل بالسجلات الحالية إلى بيان إسناد الجنسية المغربية بمقتضى المادة 6 من قانون الجنسية المشار إليه أعلاه، ويعد هذا البيان بالرسم الأجنبي بمثابة إلغاء له مع الإشارة فيه إلى مراجع رسم الولادة الجديد وإخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
  • الأشخاص المسجلين بسجلات الحالة المدنية الحالية المحدثة بمقتضى القانون الجديد رقم 99/37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، يتم الاقتصار على وضع بيان إسناد الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية بطرة رسوم ولادتهم مع إخبار وكيل الملك الماسك للسجل النظير بذلك.
  • الأشخاص المولودين بالمغرب غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية المغربية: يتم التصريح بولادتهم عن طريق أحكام تصريحية بالولادة صادرة عن المحكمة الابتدائية لمحل ولادتهم طبقا لمقتضيات المواد: 3، 18 و30 من قانون الحالة المدنية.
  • الأشخاص المولودين بالخارج والمسجلين بسجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة: يتعين عليهم بعد إثبات جنسيتهم المغربية بشهادة الجنسية المسلمة من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لمقر سكناهم بالمملكة أو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالنسبة للذين لا يتوفرون على محل إقامة بالمغرب، طلب نقل ولادتهم بسجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا بالمركز القنصلي أو الدبلوماسي المختص طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.04.331 الصادر في 18 من ربيـع الثاني 1425 (​7 يونيو 2004)​ مع الإشارة إلى بيان اكتساب الجنسية بهامش رسوم ولادتهم.
  • الأشخاص المولودين خارج المملكة الذين استقروا بصفة نهائية بها غير المسجلين بالحالة المدنية المغربية: يتعين عليهم استصدار أحكام قضائية للتسجيل في الحالة المدنية من المحكمة الابتدائية لدائرة نفوذ سكناهم طبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون الحالة المدنية.

الوثائق المدعمة للتصريح بالولادة من أجل التسجيل في الحالة المدنية المغربية:

  • شهادة الجنسية المغربية بالنسبة للولادات الواقعة قبل دخول التعديل الجديد لقانون الجنسية حيز التطبيق.
  • نسخة كاملة لرسم ولادة الأم.
  • نسخة كاملة لرسم ولادة الأجنبي بالنسبة للمسجلين بالحالة المدنية الأجنبية.
  • شهادة الولادة بالنسبة للمواليد الجدد.
  • نسخة من عقد الزواج عند وجوده.

اختيار الأسماء الشخصية والعائلية:

نظرا للصعوبات القانونية التي يمكن أن يثيرها تطبيق المادتين 20 و 21 من قانون الحالة المدنية المتعلقتين باختيار الأسماء الشخصية والعائلية بالنسبة للأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية المغربي، المتمثلة في عدم اختلاف الاسم العائلي للابن مع الأب أو أن يكون الاسم الشخصي أو العائلي ذا صبغة أجنبية، فقد تم الاتفاق على إعطاء المواطن إمكانية الاختيار بين الحالتين التاليتين:

  • احتفاظ الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية المولودين قبل تاريخ سريان هذا القانون بأسمائهم الشخصية والعائلية لعدة اعتبارات اجتماعية، عملية وقانونية.
  • تسجيل الموالد الجديدة الواقعة بعد سريان التعديل الجديد لقانون الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات المادتين 16 و21 من قانون الحالة المدنية بأسماء شخصية مغربية، واحتفاظهم بالأسماء العائلية لآبائهم.

12– التسجيل المضاعف

إذا ثبت أن الشخص مسجل أكثر من مرة أي أنه يتوفر على رسمين للولادة، فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية المختص تجميد وضعية هذين الرسمين وذلك بالإمتناع عن تسليم أية نسخة مستخرجة منهما إلى حين استصدار حكم إلغائي لأحد الرسمين، كما يمكن للمعني بالأمر وللنيابة العامة القيام بذلك عند الإقتضاء، بتقديم طلب في الموضوع إلى المحكمة المختصة قصد إلغاء الرسم المعيب.

13 – الإسم العائلي

أ – اختيار الإسم :

تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتكون من:

  • مؤرخ المملكة كرئيس؛
  • قاض يمثل وزير العدل؛
  • ممثل عن وزير الداخلية.

وتنظر هذه اللجنة في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة واستيفائها للشروط المنصوص عليها قانونا حيث تصبح الأسماء المقبولة نهائية ولازمة للشخص ولأعقابه.

أما الأسماء المرفوضة، فتعاد إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.

ب – استبدال أو تغيير الإسم العائلي:

طبقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير إسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية:

  • نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
  • نسخة من سجله العدلي؛
  • نسخة من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
  • نسخة من عقد ولادة أحد أقربائه من جهة الأب يكون مسجلا بالحالة المدنية ويحمل الإسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
  • شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الإسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
  • بطاقة عادية يكتب فيها الإسم المراد تغييره و الإسم المطلوب بالعربية و بالأحرف اللاتينية.

وتنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.

وتعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلستها بمقر وزارة الداخلية للنظر في هذه الطلبات، وفي حالة قبولها يؤذن بالتغيير بمقتضى مرسوم صادر عن السيد رئيس الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية – عدد خاص.

تبعث نسخة من الجريدة الرسمية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر ليقوم بالتغيير المطلوب واخبار وكيل الملك المختص أيضا ليقوم بنفس الإجراء على مستوى السجل النظير الممسوك لديه.

كما يحق للمعني بالأمر الحصول على شهادة ادارية تفيد صدور مرسوم بتغيير اسمه العائلي برسم ولادته من طرف رئيس المجلس الجماعي المختص.

14 – الإسم الشخصي

كل الأسماء الشخصية المصرح بها لدى ضابط الحالة المدنية ضمن الشروط المحددة في القانون، يتعين قبولها سواء كانت عربية أم أمازيغية مادامت سليمة المبنى والمعنى، وقد تبدو بعض الأسماء الشخصية أحيانا مخالفة لشرط من الشروط المنصوص عليها قانونا، فيتم رفضها من طرف ضابط الحالة المدنية، وقد يصر المصرح على التشبث بها، مما يتعين على ضابط الحالة المدنية عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التطبيقي، لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في القانون أو مخالفا له. وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية، إما بقبول الإسم الشخصي المختار وفي هذه الحالة يجب على ضابط الحالة المدنية إثباته في رسم المعني بالأمر وإما برفضه حيث يتعين على المصرح اختيار اسم شخصي آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”.

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

يجوز لكل مغربي يحمل إسما شخصيا أجنبيا طلب تغييره أن يرفع طلبه إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، وذلك مع توفر الشروط الآتية:

  • أن يقدم الطلب من طرف المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانونا؛
  • أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية؛
  • أن يكون مرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إن كان راشدا.

و إذا ما أصبح الإسم الشخصي نهائيا بعد تسجيله في الحالة المدنية فإنه يكون لازما لصاحبه و لا يمكن تغييره إلا باستصدار حكم قضائي.

15 – تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية:

يعتبر بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية من أهم البيانات التي استحدثها القانون الجديد، إذ سيمكن من إثبات الوضع العائلي لعدد كبير من المسجلين بالحالة المدنية.

لذا فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين أن يقوم على الفور بعد تلقيه لملخص رسم الزواج أو الطلاق أو ملخصات منهما أو رسم الرجعة أو المراجعة، المحالة عليه من طرف قاضي الأسرة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الخطاب عليه – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الحالة المدنية، ويتحرى عند الإقتضاء بدقة عن مكتب الحالة المدنية المختص، و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه ملخص العقد إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط (المادة 68 من مدونة الأسرة).

كما تطبق نفس المسطرة المذكورة أعلاه على عقود الزواج وانحلاله، التي تم تلقيها بالمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج (المادة 28 من المرسوم التطبيقي، والمادة 68 من قانون الأسرة).

alhalalmadania.ma


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...