المقصود بالتفويض، ومزايا عدم التركيزالإداري، 


المقصود بالتفويض، ومزايا عدم التركيزالإداري،

 

تعريف التفويض الإداري:
هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

ومزايا عدم التركيز الإداري:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
4- تدريب كوادر إدارية وقيادات إدارية جديدة.

شروط صحة التفويض الإداري:
1-لا يجوز التفويض إلا بنص خاص وصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض في المسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
6- والتفويض لا يتم إلا من أعلى إلى أسفل ولصاحب الاختصاص الأصيل تعديله أو إلغاؤه.
7- ولا ينتهي التفويض بانتهاء المدة المحددة له أو بانتهاء موضوعه أو بالغاؤه من الأصيل أو بوفاة المفوض إليه أو المفوض.
س2: عرف الضبط الإداري، وبين الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة…الخ).

الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
تعريف الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام،الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة…الخ).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
س3: عرف الضبط الإداري، واشرح أهدافه بالتفصيل؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة،السكينة العامة، الآداب العامة…الخ).

شرح أهداف الضبط الإداري:
1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كلما يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظامالعام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل:
أ‌- إجراءات حماية الإنسانوأمواله وعرضه.
ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتنوالمظاهرات والتمرد …الخ.
ت‌- إجراءات حماية امن المجتمع من الطبيعة أوالحيوانات أو الأفراد.
وهذه المعاني جميعا وردت في المادة (6) من القانونالاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شان قوة الشرطة والأمن، وتعديلاتهالمختلفة.

2- الصحة العامة: المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. وتشمل:
أ‌- المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
ب‌- الوقايةمن تلوث البيئة.
ت‌- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحيةالعامة.
ث‌- الإجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
ج‌- إجراءات العزلالصحي..الخ.
3- السكينة العامة: مجموعة الإجراءات التي تهدف الى:
أ‌- منعحدوث حالات متعلقة للراحة (الضوضاء، أبواق السيارات، مكبرات الصوت .. الخ)
ب‌- المحافظة على الهدوء والسكون.
ت‌- المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرقالعامة (تنظيم، تراخيص الورش الصناعية …الخ)
4- الآداب والأخلاق العامة: إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وتشمل:
أ‌- إجراءات حماية الآدابوالأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع (سلوكيات، ملابس خليعة..الخ)
ب‌- منعالمصنفات الفنية التي من شانها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
ت‌- منعالتصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة، وتخدش الشعورالعام وهي بصفه عامة: مجموعه القواعد والإجراءات التي تحافظ على الأخلاق والآدابالعامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى بهالعرف وتواضع عليه الناس في مجتمعما
س4: تكلم عن لوائح الضبط الإداري، وبين شروط مشروعيتها، وماهيصورها المختلفة، ثم اشرح الأوامر والقرارات الفردية، والتصرفات المادية كأهم وسائلالضبط الإداري؟
لوائح الضبط الإداري:
يختص مجلس الوزراء الاتحادي سلطةوضع لوائح الضبط الإداري (م60/5 من الدستور 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبةالمقررة في اللائحة ويشترط ألا تزيد عن الحبس لمدة لاتتجاوز شهرا والغرامة التي لاتزيد عن (5000 آلاف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978م في شان بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط.

وشروط مشروعية الضبطالإداري وهي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءاالمساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوصالتشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة،وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.
وصور لوائح الضبطالإداري وتقيدها للنشاط الفردي تندرج في الأتي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائحالتي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظراجزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذنالسابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاطمعين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة،وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوقوالحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورةإخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثلإقامة مباريات، إقامةمعارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق …الخ).
4- تنظيم النشاط: وهياللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمةالمرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة… الخ).
الأوامروالقرارات الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر مستندة إلى نص تشريعي أولائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى، وذلك بشروط معينة وهي:
1- اتصال الأمر أوالقرار الإداري بأحد موضوعات الضبط الإداري وأهدافه.
2- عدم وجود تنظيم قانونيأو لائحي.
3- يجب أن يتبع الإجراء الضبطي الفردي من ظرف واقعي يستلزمإصداره.
– وهو إما أن يكون ايجابي مثل: الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمربتطعيم ضد احد الأمراض… الخ.
– وهو إما أن يكون سلبيا مثل: إيقاف عرض فليمسينمائي لأسباب أمنية أو خلقية، أو الأمر بمنع تظاهره معينة…الخ.

التصرفات المادية (القوة الجبرية)
وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ المباشروالتنفيذ الجبري احتراما لمبداء المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظاموباضطراد ويشترط الصحة لذلك الشروط التالية:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أنيستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختياراأو مقاومة التنفيذ.
3-عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدموجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أوالمادية.
س5: عرف المرفق العام، واذكر عناصره وبين أنواع وتقسيمات المرفقالعام دون شرح تفصيلي؟

تعريف المرفق العام:
يذهب أغلب الفقه في الوقتالراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دونانفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاطيمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهيعنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطةالعامة.

عناصره:
أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة)
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداءالخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء … إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ،تعليم … إلخ)
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العامالذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهدأو زهد أو عدم المصلحة … إلخ)
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلالاستعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليبوامتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابساتعمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياًأو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمةالعامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطةالعامة :
1-المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ،أو بناء على قانون وأسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيبالمرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971موتتمتع السلطة المختصة بإنشأ المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمةالعليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكونالسلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقدتنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك معغيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أوإذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييزفي هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتمإنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأيملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أوتنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعدالدستورية والقانونية في هذا الشأن .
أنواع وتقسيمات المرفق العام:
1- من حيث طبيعتها :
أ‌- المرافقالعضوية.
ب‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفي).

2- من حيثطبيعتها ما تقدمه للجمهور:
أ‌- مرافق إنتاجية .
ب‌- مرافق خدمية.

3- من حيث النطاق المكاني :
أ‌- المرافق القومية .
ب‌- المرافقالمحلية .

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :
أ‌- مرافقتتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع).
ب‌- مرافق تقدممزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد .
ت‌- مرافق مخصصة للشعببأكمله دون منافع فردية .

5-المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
أ‌- المرافق الإدارية .
ب‌- المرافق الاقتصادية.
ت‌- المرافق المهنية .
ث‌- المرافق الاجتماعية .

                                                                                                                      منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة   ...