«الوطن» تنشر قانون الأحوال الشخصية الجديد: لا طلاق إلا بعد «محاولة صلح»
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.. وعلى القاضى استدعاء الزوجة لإخبارها.. وللأبوين والأجداد الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة بعد الطلاق
القانون يستحدث مواد جديدة للخطبة منها أن الهدايا تخص العروس.. والعدول عنها يلزم المتسبب بالتعويض
حصلت «الوطن» على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده المركز المصرى لحقوق المرأة، الذى سيعقد البرلمان عدداً من الجلسات لمناقشته، واستغرق إعداد هذه المسوّدة عامين كاملين، تمت فيهما دراسة 15 قانون أحوال شخصية لدول عربية وإسلامية، ومقابلة ما يقرب من 1000 سيدة ورجل من أصحاب المصالح والمجموعات المهتمة، مثل أمهات حاضنات، والآباء الأرامل، والمطلقين، وخبراء قانون وشريعة، ونقيب المأذونين، وعدد من المأذونين، وخبراء اجتماع وعلم نفس وإعلاميين.. وفيما يلى نص مشروع القانون:
إعداد المشروع استغرق عامين وتمت الاستعانة بـ15 تشريعاً فى دول عربية وإسلامية
الخطبة
المادة مستحدثة:
الخطبة وعد بالزواج، وغير ملزم لطرفيها وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأى وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة مستحدثة:
لأى من طرفى الخطبة أن يعدل عنها صراحة أو ضمناً -ولو بغير مقتض- وترتب عليه ضرر يلتزم المتسبب بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيريه المقررة قانوناً.
المادة مستحدثة:
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءاً منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة فى أداء المبلغ الذى حول إلى جهاز، تحمل المتسبب فى العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
يجوز للزوجة طلب الطلاق فى حالة غياب الزوج 6 أشهر.. وإلزام الزوجين بالتشاور فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شئون الأسرة والأطفال..والسلوك المشين المخل بالأخلاق يعد مبرراً لطلب الطلاق.. ولا يوثق الحكم إلا إذا سلم الزوج زوجته جميع المستحقات والنفقة
الزواج
المادة مستحدثة:
ميثاق شرعى رضائى بين رجل وامرأة، يفيد حل العشرة بينهما، يقوم على المودة والرحمة، ويحدد ما لهما من حقوق وما عليهما من واجب، وغايته السكن والإحصان و(التعاون) لإنشاء الأسرة الصالحة.
وينعقد الزواج بإيجاب وقبول صحيحين من طرفيه أو من يقوم مقامهما.
المادة مستحدثة:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة مستحدثة:
يشترط فى الإيجاب والقبول أن يكونا:
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.
2- متطابقين وفى مجلس واحد.
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة مستحدثة:
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها فى المواد.. .. .. .
المادة مستحدثة:
يجب أن تتوافر فى عقد الزواج الشروط الآتية:
1- أهلية الزوج والزوجة.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولى الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة مستحدثة:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه وفق الشروط الآتية:
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
2- تحرير وكالة عقد الزواج فى ورقة رسمية، مصادق على توقيع الموكل فيها.
3- أن يكون الوكيل راشداً متمتعاً بكامل أهليته المدنية.
4- أن يعين الموكل فى الوكالة اسم الزوج الآخر، والمعلومات المتعلقة بهويته.
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد الشروط التى يريد إدراجها فى العقد والشروط التى يقبلها من الطرف الآخر.
المادة مستحدثة:
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة ميلادية.
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع وإذا أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها وردت عليه الصداق الثابت حكمت المحكمة بتطليقها..والمحكمة تحدد مبلغاً يودعه الزوج ويسلم للزوجة إذا تعذر الإصلاح بينهما.. والحضانة الأولى للأم يليها الأب ثم الأجداد..والولاية التعليمية للأم.. والمحكمة تحدد مستحقات الأطفال مع مراعاة الوضعية المعيشية لهم .. وسفر الأطفال خارج البلاد بموافقة كتابية من الطرفين
المادة مستحدثة:
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شئون البيت والأطفال والإنفاق إذا كان لها مال.
4- التشاور فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شئون الأسرة والأطفال.
5- حسن معاملة كل منهما لأبوى الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
6- حق التوارث بينهما.
المهر
المادة مستحدثة:
المهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعاراً بالرغبة فى عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين.
المهر إما أن يكون مسمى أو مهر المثل، والمهر المسمى هو ما يسميه المتعاقدان حين العقد ولا حد له كثرة أو قلة ويشترط لصحته أن يكون مالاً منقولاً أو منفعة يستحق مقابلها المال وأن يكون معيناً بما ينفى عنه الجهالة، أما مهر المثل فهو مهر امرأة من قوم أبيها تماثلها فى الأوصاف وتعتبر المماثلة وقت العقد ويعتبر أيضاً حال الزوجين فإن لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها فمن أسرة أخرى تماثل قوم أبيها.
يحدد المهر وقت إبرام العقد، وفى حالة السكوت عن تحديده، يعتبر المهر مهر المثل.
إذا لم يتراض الزوجان بعد الدخول على قدر المهر، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعى للزوجين.
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه، ويجوز الاتفاق على تعجيل المهر أو تأجيله إلى أجل مسمى كلاً أو بعضاً.
يؤدى المهر عند حلول الأجل المتفق عليه.
إذا اختلف فى قبض حال المهر قبل الدخول، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع المهر المؤجل لأى تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز ومتاع يعتبر ملكاً لها، وإذا وقع نزاع فى باقى الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفرقة فى متاع البيت أو منقولات أو أجهزة يتم إحضارها بعد الدخول أثناء الزوجية فما يصلح للنساء عادة فالقول فيه للمرأة بيمينها وما يصلح للرجال فالقول فيه للزوج بيمينه وما يصلح لهما فأيهما أقام البينة قبلت منه فإن أقاماها قدمت بينة الزوجة. وكذلك الحكم إذا مات أحدهما أو ماتا ووقع الاختلاف بين الحى وورثة الميت أو بين ورثة كل منهما، وتختص محكمة الأسرة بنظر جنحة التبديد لمنقولات الزوجية.
الولاية التعليمية للأم.. والمحكمة تحدد مستحقات الأطفال مع مراعاة الوضعية المعيشية لهم .. وسفر الأطفال خارج البلاد بموافقة كتابية من الطرفين
الطلاق:
لا ينبغى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفى حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما فى ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة مستحدثة:
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره وذلك من تاريخ:
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون.
يجب على الزوج الذى يريد إيقاع طلاق بائن أو بعد انتهاء عدة الزوجة بدون مراجعتها أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق البائن ويجب أن يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحى والدراسى. ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
ولا تحكم المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، بما فيها انتداب حكمين، أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين، وفى حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماً.
عند حضور الطرفين تجرى المناقشات بغرفة المشورة، بما فى ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة فى الاستماع إليه.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المادة مستحدثة:
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغاً يودعه الزوج يسلم للزوجة وفى حالة امتناعها عن الاستلام يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة فى أجل أقصاه 30 يوماً مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
وتشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التى يراعى فى تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج أو الزوجة فى توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة فى بيت الزوجية وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن فى مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بقلم كتاب المحكمة.
وتحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التى كانوا عليها قبل الطلاق.
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه فى المادة أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعاً عن رغبته فى الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
يحدد مشروع القانون أهلية الزواج بـ18 سنة ميلادية.. ويلزم الإخلاص والعدل والتسوية عند تعدد الزوجات.. وتسقط الولاية لمن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف..وعلى الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.. والمهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء.. ويجوز الاتفاق على تعجيله أو تأجيله
المادة مستحدثة:
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى المأذون المختص.
المادة مستحدثة
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها فى المادة السابقة، تصدر قراراً مسبباً يتضمن:
1- اسمى الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما.
2- ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة فى الملف، ومستنتجات نيابة الأسرة.
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق.
4- ما إذا كانت الزوجة حاملاً أم لا.
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة والاستضافة.
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة مستحدثة:
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت فى مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقاً لأحكام المواد.
المواد المقابلة للمادة 22 من القانون 1 لسنة 2000
المادة مستحدثة:
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج فى إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً قدم طلباً بذلك للقاضى المختص لإثبات ذلك وأشهد على ذلك شاهدين عدلين.
يجب على القاضى قبل إثبات الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك.
المادة مستحدثة:
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
المادة مستحدثة:
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً دخولاً شرعياً.
المادة مستحدثة:
الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون، تكون غير قابلة لأى طعن.
والأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع القانون المصرى لإنهاء العلاقة الزوجية.
التطليق لأسباب أخرى
المادة مستحدثة:
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر.
3- عدم الإنفاق.
4- الغيبة.
5- العيب.
6 – الإيلاء والهجر.
– إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
المادة مستحدثة:
يعتبر كل إخلال بشرط فى عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار فى العلاقة الزوجية.
يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت عيباً مستحكماً أو مرضاً كالجنون والجذام والبرص ويستعان بأهل الخبرة عند طلب الطلاق..ولا يسمح بالزواج الثانى إلا بعد إبلاغ الزوجة الأولى.. والزوجة تتحمل الإنفاق مع الزوج.. ويجب حسن معاملة كل منهما لأبوى الآخر وزيارتهم
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
المواد المقابلة للمادة 6: القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المادة مستحدثة:
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر بكافة وسائل الإثبات أو بالقرائن وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما.
وإذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يجب اللجوء إلى تعيين الحكمين أو من فى حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه فى تقرير الحكمين والزوجين ويرفعانها إلى المحكمة.
المادة مستحدثة:
إذا اختلف الحكمان فى مضمون التقرير أو فى تحديد المسئولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجرى بحثاً إضافياً بالوسيلة التى تراها ملائمة، وفى حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك فى محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات المالية، مراعية مسئولية كل من الزوجين عن سبب الفراق فى تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر.
المواد المقابلة للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المادة مستحدثة:
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وإلا وقعت عليه العقوبة الواردة فى المادة.. .. .. .. .
ويحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
فإن عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
المادة مستحدثة:
فى حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد فى نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
المواد المقابلة للمادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
المادة مستحدثة:
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.
2- فى حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلاً للزوج لا يتعدى 30 يوماً لينفق خلاله وإلا طلقت عليه.
3- تطلق المحكمة الزوجة، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
وفى كل الأحوال تلتزم نيابة الأسرة التحقق من مقدار يسار الزوج.
المادة مستحدثة:
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب فى مكان معلوم بعد إعلانه بالدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولاً، تأكدت المحكمة بمساعدة نيابة الأسرة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت فى الدعوى على ضوء نتيجة البحث والمستندات.
المادة مقترحة:
إذا غاب الزوج 6 أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقاً بائناً إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة مقترحة:
يحق للزوجة طلب التطليق بمجرد الحكم على الزوج بأى عقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والآداب أياً كانت مدتها، تبت المحكمة أيضاً عند الاقتضاء فى مستحقات الزوجة والأطفال والرؤية المحددة فى المواد.. .. .. .. .. .
النص المقابلة للمادة 9 10 11 القانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
المادة
■ للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، والفرقة بالعيب طلاق بائن، يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.
الإيلاء والهجر
المادة مستحدثة:
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التى تؤجله 4 أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة طلقة بائنة.
دعاوى التطليق
المادة مستحدثة:
تبت المحكمة فى دعاوى التطليق على أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفى أجل أقصاه 6 أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضاً فى مستحقات الزوجة والأطفال المحددة فى المادتين.
الخلع
النصوص المقابلة المادة رقم 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000:
المادة
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام القانون، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به الإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
المادة مستحدثة:
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الثابت بعقد الزواج، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا يجوز الخلع بشىء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا فى المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية فى ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
«ويقصد بالصداق الواجب رده فى مفهوم هذه المادة، هو عاجل الصداق الذى يسميه الزوجان ويثبتانه بوثيقة الزواج». مع مراعاة النص على ألا يسرى ذلك التعديل إلا على الوقائع اللاحقة على صدوره دون أثر رجعى.
الرؤية
النص المقابل للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة (67) من القانون رقم (1) لسنة 2000
المادة
ولكل من الأبوين وللأجداد الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وفى حالة عدم وجودهم يعطى حق الرؤية لأقارب الدرجة الثانية، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أو خالف انتظام مواعيد وتوقيتات الرؤية دون عذر جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها مع مراعاة المصلحة الفضلى للصغير.
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائى ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف. وتراعى المحكمة مصلحة المحضون فى تطبيق مواد هذا الباب.
المادة:
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى مكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير.
الاستضافة
نص مستحدث:
■ مع مراعاة المصلحة الفضلى للصغير يحق لغير الحاضن أن يطلب من قاضى الأسرة للأمور الوقتية استضافة الصغير للمبيت خلال الأعياد أو الإجازات وفقاً لما يقدره القاضى بعد التحقق من التزام طالب الاستضافة من استيفاء كافة التزاماته اتجاه المحضون، يحظر على الطرف غير الحاضن استضافة الصغير إذا كان محكوماً عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يحظر على الطرف غير الحاضن استضافة الصغير إذا ثبت تعاطيه أو إدمانه للمخدرات.
■ فى حالة رفض المستضيف إعادة الصغير للطرف الحاضن يوقع عليه عقوبة جنائية.. ويحرم من حق الاستضافة.
يحظر سفر الصغير خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الأب والأم أو من يقوم مقامهما قانوناً، إلا فى حالة الضرورة وبإذن قضائى.
الحضانة ومسكن الحضانة
النصوص المقابلة المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وجاء فيه:
النصوص المقترحة:
مادة (…)
■ الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
■ على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته فى جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه.
■ ينتهى حق الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخيّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضن/ الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ويثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم الأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت. فالأخوات الشقيقات، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. للمحكمة الاستعانة بأخصائى اجتماعى فى إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
المادة (…)
■ يمكن للمحكمة المختصة بناء على طلب من نيابة الأسرة، أو كل من له مصلحة، أن تضمن فى قرار إسناد الحضانة، أو فى قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة كتابية موثقة من الوالدين.
■ فى حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج البلاد، يمكن اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى البلاد.
المادة
■ تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المادة
■ للمحكمة الاستعانة بمساعدة اجتماعية فى إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
النصوص المقابلة المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أن:
المواد المقترحة:
■ على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيئ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب ومماثل لمسكن المحضون وذلك للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها.
المادة
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة فى تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلاً لسكناهم، أو أن يؤدى المبلغ الذى تقدره المحكمة، مراعية فى ذلك أحكام المادة……
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد فى حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
الأطفال
المادة مستحدثة:
للأطفال على أبويهم وكل من يتولى رعايتهم قانونا الحقوق التالية:
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل فى الحالة المدنية.
3- النسب والحضانة والنفقة.
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعى للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً.
6- التوجيه الدينى والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق فى القول والعمل، واجتناب العنف المفضى إلى الإضرار الجسدى، والمعنوى، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7- التعليم والتكوين الذى يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة فى المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكرى والبدنى.
■ عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين فى أحكام الحضانة.
■ عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعى بحسب مسئولية كل واحد منهما.
■ يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق فى الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبين لإعاقته قصد تسهيل إدماجه فى المجتمع.
■ تعتبر الدولة مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقاً للقانون.
■ تتولى نيابة شئون الأسرة مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
النفقة
النص المقابل للمادتين (1، 2) من القانون رقم 25 لسنة 1950 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
مقترح: مادة مستحدثة
«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بوفاة أحد الزوجين.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى. ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
الولاية التعليمية
المادة المقابلة للمادة 54/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008:
تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون مساس بحق الحاضنة فى الولاية التعليمية، ومراعاة المستوى التعليمى للطفل قبل الخلاف ودخل المكلف بالإنفاق.
المفقود
المادة المقابلة للمادة 21:
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد سنة من تاريخ فقده. ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت أو فى أى أمر آخر يغلب عليه الهلاك تقدره المحكمة، وذلك بعد التحرى عنه.
وإذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، فيجب على وزير الدفاع أن يصدر قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة بعد مرور سنة تاريخ الفقد. ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وذلك كله دون الإخلال بحق من يعولهم المفقود من الحصول على مستحقاتهم من مرتب أو معاش أو مستحقات تأمينية أو خلاف ذلك وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، فى حالة ظهور المفقود بعد الحكم بموته أو صدور قرار بموته وثبت أن اختفاءه كان بسوء نية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المواد……. وتخصم جميع ما دفع للورثة من مستحقاته.
الولاية على النفس
الولاية على النفس أو المال إما للولى أو للوصى أو للقيم المساعدة القضائية أو وكيلاً عن الغائب.
أحكام الولاية على المال:
المادة مقابلة للمادة 1 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.
الولى هو الأب ثم الأم ثم الجد لأب ثم الجد لأم فى حالة عدم وجود الأب أو الأم أو سقوط الولاية عنهما لأى سبب مقرر فى هذا القانون، ثم للوصى المختار من الأب ثم للوصى المختار من الأم.
سلب الولاية
فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون للأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية:
تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن:
■ من حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
■ من حكم عليه بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض.
■ من حكم عليه بجناية أو جنحة وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية.
■ من حكم عليه فى بجريمة مما نص عليه فى القانون الخاص بمكافحة الدعارة.
■ إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية داراً من دور الإصلاح وفقاً للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقاً لنصوص قانون الأحداث المتشردين أو قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
■ إذا عرض الولى للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه، ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال.
المادة (…)
يحكم بسلب الولاية أو بوقفها ولو كانت الأسباب التى اقتضت ذلك سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.
المادة (…)
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير لأى شخص آخر متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الولى منها إلى أحد الأقارب أو إلى أى شخص آخر مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال.
المادة (…)
تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة.
المادة (…)
إذا وقعت الجريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة أو فى شأن الولاية.
المادة (…)
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية أن تحكم أيضاً بسلب الولاية أو الحد منها، أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات أو قانون الأحوال الشخصية وإجراءاتها.
المادة (…)
يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصياً أو مشرفاً أو قيماً كما لا يجوز أن يختار وصياً أو حاضناً.
المادة (…)
يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصى وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
سلب الولاية
فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون للأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية:
تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن:
■ من حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
■ من حكم عليه بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض.
■ من حكم عليه بجناية أو جنحة وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية.
■ من حكم عليه فى بجريمة مما نص عليه فى القانون الخاص بمكافحة الدعارة.
■ إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية داراً من دور الإصلاح وفقاً للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقاً لنصوص قانون الأحداث المتشردين أو قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
■ إذا عرض الولى للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال.
المادة (…)
يحكم بسلب الولاية أو بوقفها ولو كانت الأسباب التى اقتضت ذلك سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.
المادة (…)
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير لأى شخص آخر متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الولى منها إلى أحد الأقارب أو إلى أى شخص آخر مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال.
المادة (…)
تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة.
المادة (…)
إذا وقعت الجريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة أو فى شأن الولاية.
المادة (…)
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية أن تحكم أيضاً بسلب الولاية أو الحد منها، أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات أو قانون الأحوال الشخصية وإجراءاتها.
المادة (…)
يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصياً أو مشرفاً أو قيماً كما لا يجوز أن يختار وصياً أو حاضناً.
المادة (…)
الجد والأم والوصى وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب.
elwatannews.com