تدخل الدائنين في الحجز التنفيذي العقاري


مقدمة :

تعتبر قاعدة عدم جواز حجز على حجز من أهم القواعد الثابتة في مجال التنفيذ الجبري، لكن سمح المشرع بالتدخل في الحجز على سبيل التعرض، وكذلك سمح بهذا الخصوص لكل دائن كيفما كانت صفته أن يتعرض على الحجز شريطة أن يتقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة وذلك بناء على سند تنفيذي مع أداء الرسوم تحت طائلة عدم قبول طلبه.

غير أنه في بعض الحالات قد يرى الحاجز الأول أن من شأن التعرض على الحجز الذي باشر إجراءاته الإضرار بمصالحه اعتبارا لمرتبة دينه، وكذا التأخير الذي تفرضه إجراءات مسطرة التوزيع بالمحاصة في حالة دخوله فيها. و حفاظا على حقوقه خول له المشرع إمكانية مباشرة دعوى رفع التعرض عن الحجز أمام الجهات المختصة.

وإذا كانت هذه الدعوى تباشر من أجل رفع تعرض المتدخل في الحجز للأسباب المذكورة أعلاه، فإنها تختلف كل الاختلاف عن دعوى رفع الحجز التي ترمي إلى إزالة آثار الحجز بصفة نهائية.

وتتجلى أهمية موضوع الدراسة هذا في ما يشوب آلية التدخل في الحجز من قصور تشريعي في معالجة الإشكاليات التي يطرحها، وكذا في معرفة وجهة نظر كل من الفقه والقضاء بخصوصها.

وموضوعنا هذا يثير مجموعة من التساؤلات تتجلى في الآلية المخولة للدائنين اللاحقين على الحجز للتدخل فيه؟ وعن الإمكانية المتاحة للحاجز الأول في حمايته حجزه؟ وعن المسطرة المتبعة في توزيع حصيلة التنفيذ؟

وعلى ضوء هذا سنقسم موضوعنا إلى مبحثين كالآتي:

  • المبحث الأول: مسطرة التدخل في الحجز التنفيذي على وجه التعرض
  • المبحث الثاني: إمكانية فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة و إجراءاتها

المبحث الأول :مسطرة التدخل في الحجز التنفيذي على وجه التعرض

يتفق النظام الإجرائي لبيع المنقول مع نظيره الواجب الإتباع عند بيع العقار في ضرورة التمهيد للبيع، وأنه بيع يجري بالمزاد العلني، وأن آثاره تتمثل في انتقال الملكية مثله في ذلك مثل أي بيع، إلا أن تفاصيل كل منهما مختلفة، ففيما تتميز إجراءات بيع المنقول بالبساطة فإن إجراءات بيع العقار تتميز بالطول والتعقيد.[1]

وتطبيقا لقاعدة عدم جواز تعدد الحجوز[2]، فإنها لا تعطي للدائن الأسبق في الحجز مكنة الاستئثار بمنتوج البيع، فالحجز لا يخرج العقار من ملكية صاحبه، كل ما هنالك هو أن المشرع وفر حماية إجرائية للأطراف بهدف عدم تكرار الإجراءات، وأعطى لباقي الدائنين مكنة التدخل في الحجز الجاري على سبيل التعرض[3]، ومما سبق ارتأينا تقسيم مبحثنا هذا إلى مطلبين، تدخل الدائنين في مسطرة الحجز التنفيذي (مطلب أول)، ثم دعوى رفع التعرض عن الحجز (مطلب ثاني).

المطلب الأول : تدخل الدائنين في مسطرة الحجز التنفيذي العقاري

سنتناول مطلبنا هذا في فقرتين، سنتطرق في (فقرة أولى) حق تدخل الدائنين في مسطرة الحجز التنفيذي العقاري في التشريع المغربي، لنخصص (الفقرة الثانية) لدراسة الإشكالات التي يثيرها موضوع التدخل.

الفقرة الأولى: حق تدخل الدائنين في مسطرة الحجز التنفيذي

إن مجرد إيقاع الحجز على مال من أموال المدين، لا يخرجه من ملكه ولا يؤدي إلى استئثار الحاجز بحصيلة التنفيذ، وبالتالي لا يمنع الدائنين في التنفيذ عليه والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة ناتج عملية البيع ولأن جميع أمواله ضمانة لجميع ديونه، ولأن الحجز لا يمنح أي امتياز للحاجز الأول، بمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين، أما الدائن الذي لم يتدخل في الإجراءات لا يبحث عنه ولا يوزع عليه أي مبلغ.[4]

والقاعدة الأساسية كما ذكرنا أعلاه أن الحجز بعد الحجز لا يجوز وذلك لأن الشيء وضع فعلا تحت يد القضاء بالحجز عليه، ولأن كذلك تعدد حجز الشيء الواحد، يستتبع حتما تعدد من يحرسه، ويترك زمام السير في إجراءات البيع والتبليغ عنه في أيد متعددة، وفي ذلك تعقيد قد يؤدي إلى الاضطراب في الإجراءات[5]، والقاعدة أعلاه مقررة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء إذ يقصد بها توفير النفقات والوقت والجهد، وقد نص المشرع المغربي على هذه القاعدة في الفصل 466 من ق.م.م[6]، عند تنظيمه لمسطرة الحجز التنفيذي على المنقول، ثم جاء الفصل 472 من ق.م.م[7]،فقرر نفس القاعدة بالنسبة للحجز التنفيذي على العقار.

وتعرف هذه القاعدة استثناءا وحيدا يتمثل في الحالة التي يكون فيها الحجز الثاني أوفر من الحجز الأول، وتتحقق هذه الفرضية في الحالة التي يقع فيها الحجز الأول على محل يشكل جزءا من المحل الذي يجري عليه الحجز الثاني.

وطبقا لمقتضيات الفصل 507[8] من ق.م.م، فإن المشرع المغربي قد حدد مدة التدخل، وسمح بتعدد الحجوز من الدائنين على لأموال محل التنفيذ، إذا كان قد سبق توقيع الحجز عليها، إلا أنه لا يتم توقيع الحجز عليها بالطرق السالفة، وإنما يتم ذلك بإجراءات خاصة وموحدة تتمثل في التعرض والضم:

– يمكن التعرض على المبالغ المحصل عليها من البيع من طرف الدائن الحاجز في حالة تدخل الدائنين الدين يرغبون في استيفاء حقوقهم، وذلك بذهابهم  إلى عون التنفيذ في أي وقت من إجراءات الحجز إلى حين توزيع الثمن بطلب مع بيان سبب الدين وقيمته والسند التنفيذي القابل للتنفيذ الجبري.

– ضم الحجوز: وهي إذا كان الحجز الثاني على المنقولات أو العقارات التي لم يشملها الحجز الأول أوفر منه، فإنه يضم الحجز الأول إلى الثاني، شريطة أن يكون الحجز قد وقع الإعلان عنه، فإن وقع ذلك فإن المنقولات أو العقارات التي حجزت بحجز جديد تعتبر لمصلحة الدائن الحاجز عليها وحده، دون الحاجز الأول وإذا أراد الحاجز الأول التدخل في الحجز فعليه أن يوجه اعتراضا[9]، طبقا لمقتضيات الفصل 467 من ق.م.م.[10]

وكذلك بالنسبة للتشريع المصري لا يجوز للدائن توقيع حجز على أشياء محجوزة وإنما يبرر تدخله في إجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن ويكون ذلك بإحدى الطريقتين؛ إما جرد الأشياء المحجوزة، أو توقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر.

  • جرد الأشياء المحجوزة :

تنص المادة 371 على أنه: “إذا انتقل المحضر لإيقاع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرز صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المحضر أن يحرر هذه الأشياء في محضر يسمى (محضر الجرد)، ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول، حارسا عليها إذا كانت في ذات المحل، ويعلن هذا المحضر حارس الحجز الأول، حارسا عليها إذا كانت في ذات المحل، ويعلن هذا المحضر في اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذ لم يكن حاضرا، والمحضر الذي أوقع الحجز الأول، ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز للحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.

ومن النص المتقدم يتضح أن الشيء المحجوز لا يحجز مرة أخرى في الإجراءات العادية، وإذا كان المحضر جاهلا حصول حجز سابق وأوقع حجز ثاني فلا يتدخل هذا الأخير وإنما يكون وسيلة بالنسبة إلى الأشياء السابق حجزها، بمثابة محضر جرد، كما أنه ينتج الآثار التي ينتجها محضر الحجز.[11]

  • الحجز على الثمن تحت يد المحضر:

تنص المادة 374، أنه يجوز للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز”.

وأول ما تجب الإشارة إليه أنه قد يفهم من عبارة المادة أن الحجز بهذه الطريقة جائز فقط للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي، والواقع أن الحجز بهذه الطريقة جائز للدائن الذي بيده سند تنفيذي.

ويترتب على هذا الحجز ما يترتب على التدخل بالطريق السابق من إلزام المحضر عند إجراء البيع بالمضي فيه حتى يحصل منه على مبلغ يكفي لأداء حقوق جميع الحائزين وإلزامه بإيداع المتحصل من البيع بخزانة المحكمة ليقسم بينهم إذا لم يكن كافيا لأداء حقوقهم.[12]

الفقرة الثانية: الإشكالات المثارة بمناسبة التدخل في الحجز

يثير موضوعنا هذا مجموعة من الإشكاليات سوف نتناولها تباعا كالآتي:

الإشكال الأول : يثار في الحالة التي لا يكون فيها الدائن الثاني لم يحصل بعد على سند تنفيذي، ففي هذه الحالة لا يجوز له التعرض على الحجز لعدم توفر الشرط المفروض بمقتضى الفصل 466 من ق م م، غير أن هذه القاعدة تصير محل نظر عند بيع العقار، بحيث يثار التساؤل حول ما إذا كان يحق للدائن الذي يتوفر على دين ثابت أن يجري حجزا على منتوج البيع بين يدي كتابة الضبط؟

يرى يونس الزهري أنه يحق للدائن ذلك عن طريق استصدار أمر من رئيس المحكمة في إطار 488[13]من ق م م، غير أن مفعول هذا الأمر لا يبقى نافذا بشكل مطلق، بل إن الدائن الحاجز يلزمه الإدلاء بسنده التنفيذي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 507[14] من ق م م.

الإشكال الثاني : يثار في حالة كون الحجوز الواردة على العقار مختلفة من حيث طبيعتها، من ذلك مثلا حجز ثمار العقار ، فمن المعلوم أنه يترتب على حجز العقار تنفيذيا حجز ثماره بطريقة تبعية، فهل يمنع ذلك من حجزها استقلال بطريق حجز المنقول؟ وهل سبق حجزها بهذه الصفة يمنع في حجزها مرة ثانية تبعا للحجز التنفيذي الوارد على العقار؟[15]

أجاب المشرع الفرنسي بنص صريح عن هذه الإشكالية في المادة 682 من ق م م الجديد، إذ اعتبر أن الحجز على الثمار الطبيعية أو المستحدثة يؤدي إلى عدم اعتبارها ملحقة بالعقار المحجوز بعد إيقاع الحجز، وهذا الحكم لا يطبق على الثمار المدنية كأجرة الكراء.

أما بالنسبة للمشرع المصري فلم يتعرض لهذه الإشكالية بنص صريح، وأمام هذا الفراغ تبنى الفقه المصري موقفين مختلفين، حيث ذهب رأي أول: إلى أن سبق حجز الثمار لا يمنع اعتبارهما محجوزة تبعا لحجز العقار: وذلك لثلاث اعتبارات نجملها كالآتي:

  • 1- أن الحجز لا ينشئ حقا خاصا للدائن الحاجز على المال المحجوز ولا تكون له أولوية بمقتضاه، ومن ثم يجوز حجزه من طرف دائن آخر.
  • 2- إن حجز الثمار استقلال لا أثر له على كونها ملحقة يتعين حجزها تبعا لحجز العقار.
  • 3- لعموم نص المادة 406 من قانون المرافعات المصري التي لا يجوز تخصيصها بغير مخصص، فنصها واضح في أنه في جميع الحالات توزع ثمار العقار كما يوزع ثمنه، وذلك أيا كان تكييف الثمار، أما القول أن الحجز السابق على الثمار يثبت صفتها كمنقول فهول قول يظل محل نظر لأن الحجز لا يغير طبيعة المال.[16]

أما الرأي الثاني: فقد ذهب عكس الأول: مؤكدا أن حجز العقار يشمل ثماره، وهو ما يحول دون إمكانية توقيع حجز لاحق عليها استقلال باعتبارها مالا منقولا.

أما المشرع المغربي فلم يأتي بنص صريح في هذا الشأن لذلك يونس الزهري يرى أن حجز المنقولات بصفة مستقلة يمنع من اعتبارها ملحقة بالعقار المحجوز لأن الغاية من قاعدة الإلحاق هي الحيلولة دون سعي المنفذ عليه لتطويل إجراءات التنفيذ، لأنه سيظل يستوفي ثمار العقار المحجوز، والحال أن حجزها بصفة مستقلة باعتبارها منقولا يمنعه من التصرف فيها، وأن حجزها بهذه الطريقة هو الأصل، لكن المشرع لا يمنع من تطبيق قاعدة ضم الحجوز متى كان الحجز الثاني أوفر.[17]

مقال قد يهمك :   مليكة بامي : الطعن في العقد التوثيقي من خلال نصوص القانون المغربي

الإشكال الثالث: أثر بطلان الحجز الأول على مركز الدائن المتدخل

ذهب رأي أول: إلى أن الإجراءات التي يقوم بها الدائن المتدخل ترتكز على الحجز الأول، فمن الواجب أن يكون صحيحا حتى يعتد به، وإن قضى ببطلانه زال وزالت الآثار القانونية المترتبة على قيامه، وتبطل بالتالي إجراءات التعرض.

في حين ذهب رأي ثاني إلى أنه يجب التمييز بين ما إذا كان البطلان ناتجا عن عيب في شكل الإجراءات، بحيث لا يتصور حجز قائم يمكن الاستناد عليه، وبالتالي يبطل التعرض، ويبين ما إذا كان سبب البطلان يرجع لعيب يتعلق بموضوع دين الحاجز أو صفته أو سنده، حيث لا ينبغي أن يضار الدائن من خطأ وقع من غيره ولا حيلة له في معرفة أو تجنب عواقبه.

في حين ذهب رأي ثالث إلى القول أن بطلان الحجز لا يؤثر بأي حال في مركز الدائن المتدخل، إذ لكل حجز استقلاله من ناحية صحته وبطلانه[18]، لأن كل حجز قد تم بعمل إجرائي مستقل، ويذهب الأستاذ يونس الزهري مع هذا الاتجاه.[19]

المطلب الثاني: دعوى رفع التعرض على الحجز

بعد أن يوقع الدائن الحجز على أموال مدينه، ويضع القضاء يده على المال المحجوز ليتم بيعه لاستفاء الدائن لدينه، يمكن أن يتدخل أو يتعرض دائن أو دائنين على الحجز، وبالرجوع إلى الدائن المتعرض لا يشترط أن تتوفر فيه صفة دائن ممتاز لمباشرة هذا التعرض بل إن باب التعرض مفتوح أمام أي دائن كيفما كانت صفته، حيث أنه بعد هذا توزع الأموال المحصل عليها من عملية البيع بالمزاد العلني بين الدائنين المتعرضين بالمحاصة عدم كفايتها.

وتفاديا لهذه العملية يلجأ الدائن الذي قدم الطلب، إلى دعوى رفع التعرض التي يطالب من خلالها برفع التعرضات الموقعة على الحجز الذي أجراه من أجل استيفاء دينه دون الدخول في مسطرة التوزيع بالمحاصة، والتساؤل الذي يطرح هنا هو من هي الجهة المختصة في النظر في دعوى رفع التعرض، هل هو قضاء الموضوع أم قاضي المستعجلات؟

وبخصوص هذا التساؤل نجد على أن الفقه والعمل القضائي انقسم إل قسمين جانب يرى على أن الاختصاص ينعقد لقضاء الموضوع (الفقرة الأولى) وجانب آخر يؤكد على أن الاختصاص هو لقاضي المستعجلات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اختصاص قضاء الموضوع

كون أنصار هذا الاتجاه قناعتهم بأن الاختصاص في النظر في دعوى رفع التعرض ينعقد لمحكمة الموضوع وذلك بعد أن ثم استبعاد قاضي المستعجلات، حيث يكون هذا الأخير غير مختص للبث في طلب رفع تعرض الدائنين العاديين أو الدائنين التاليين في المرتبة للدائن الممتاز الذي قدم الطلب، والإذن لهذا الأخير في سحب مبلغ دينه دون الدخول في مسطرة التوزيع بالمحاصة.[20]

ومعلوم أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات بتوفر شرطين أساسيان يتمثلان في عنصري الاستعجال[21] وعدم المساس بجوهر النزاع[22]، وهذا ما ينفيه هذا الاتجاه عن دعوى رفع التعرض حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف أنه: “حيث إنه وكما تمسكت بذلك الأطراف المستأنفة فإن من شأن البث في تزاحم الدائنين وترتيب حق الأولويات والامتيازات المضمونة بها الديون، المس بالموضوع، والذي هو من اختصاص محكمة الموضوع المعروض عليها ملف التوزيع بالمحاصة.

وحيث إنه وخلافا لما دفع به المستأنف فإن رفع التعرضات لا يعتبر إشكالا من إشكالات التنفيذ الراجع الاختصاص فيها لقاضي المستعجلات، بل رفعها متوقف على البث في نقطة قانونية تتعلق بصميم الموضوع، وهي الفصل في ترتيب حقوق الدائنين بالنسبة للامتيازات والرهون التي يتوفر عليها.

وحيث بناءا عليه يكون قاضي المستعجلات قد بث خارج اختصاصه”.[23]

وجاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف بمراكش وتأكيدا لما سبق أنه: “حيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف أنه نظرا لتزاحم دائني مؤسسة “طونيل” التي بيع أصلها التجاري والعقاري المستغل عليه ولم يكن تمنها كافيا لتسديد كافة الديون، فتح له ملف التوزيع بالمحاصة تحت رقم 4/99 وأصبحت مسطرة التوزيع جارية طبقا لمقتضيات الفصل 506[24] من ق.م.م وما يلي.

وحيث إن تحقيق الديون وترتيب الدائنين حسب حق الأولوية أو حق الامتياز، من اختصاص محكمة الموضوع المختصة للبث في ملف التوزيع بالمحاصة.

وحيث إن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في طلب رفع التعرضات والإذن لبعض الدائنين في سحب ديونهم خارج مسطرة التوزيع بالمحاصة دون البعض الآخر، أولا لعدم توفر حالة الاستعجال القصوى التي تبرر تدخله، وثانيا لكون البث في حقوق الأولويات والامتيازات من شأنه المس بالموضوع الذي خول المشرع حق البث فيه لقاضي التوزيع بالمحاصة نظرا لتزاحم الدائنين.

وحيث بناءا عليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب، لذا وجب إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات”.[25]

إضافة إلى ما سبق يرى أنصار هذا الاتجاه أن حالة دعوى رفع التعرض لا تتطلب تدخلا أو تدابير فورية يخشى من عدمها حدوث ضرر للدائن.

كما أن من شأن تحقيق الديون وترتيب الدائنين حسب حق الأولوية فيه تناول لحقوق الأطراف والتزاماتهم بالتفسير والتأويل وتعديل للمركز القانوني لأحدهم، وفي هذا كله مساس بجوهر الحق الذي يحضر على قاضي المستعجلات الخوض فيه، وعليه فإن ترتيب الدائنين حسب حقوق الأولوية هو نزاع يتعلق بالطعن في إجراءات التنفيذ وهو ما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة الموضوع وهي تبث في ملف التوزيع بالمحاصة.[26]

الفقرة الثانية: اختصاص قاضي المستعجلات

عكس الاتجاه الأول يرى هذا الجانب على أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات في رفع التعرض على الحجز، والإذن للدائن الممتاز بتسلم ناتج بيع العقارات المحجوزة دون الخضوع لمسطرة التوزيع بالمحاصة[27]، وهذا بناءا على توفر دعوى رفع الحجز على شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع.

شرط الاستعجال: مجرد التعرض يشكل خطرا على الدائن الممتاز حيث أنه يؤدي إلى تأخير واضح في حالة ما إذا أقيمت دعوى عادية في القضية.

وشرط عدم المساس بجوهر النزاع: إنه في هذه الدعوى لا يتم مناقشة حجج الأطراف، أو إجراء تحقيق، وإنما نجد أن القاضي يرمي من وراء البث في هذا الطلب إلى تطبيق النصوص القانونية المنظمة للامتياز.

وتأكيدا لما ذهب إليه هذا الجانب جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) “… إنه لكي ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي في مثل نازلة الحال فإنه يتعين توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، هذا الشرط الأخير الذي يعني عدم أحقية القضاء الاستعجالي في المساس بالمراكز القانونية للطرفين، والمحكمة التي عاينت أن المطلوب القرض الفلاحي أوقع حجزا على أموال مدينته المطاحن الجديدة الملكية بين يدي المكتب المهني للحبوب وعمل على تحصيل جزء من دينه مباشرة من المحجوز لديه، استنادا منه لمقتضيات الفصل 30 من ظهير 4 دجنبر 1961 التي تعتبر دينه امتيازا مركبا بعد امتياز الخزينة وأن الطالب استصدر حجزا على نفس المبالغ بين يدي نفس المحجوز لديه، دون أن يكون دينه امتيازيا، وقضت برفع الحجز لكون ديون القرض الفلاحي امتيازيبة بطبيعتها ولها أولوية الاستيفاء على غيرها من الديون المرتبة بعدها تكون وقد بثت في حدود سلطتها الاستعجالية ما دامت لم تمس بالمركز القانوني للصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي اعتبر القانون ديونه امتيازية، والبنك الذي لم يضفي القانون على دينه نفس الصفة، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس”.[28]

وفي نفس الاتجاه يرى الأستاذ يونس الزهري على أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات في رفع التعرض على الحجز المقدم من طرف الدائن الممتاز، وذلك لتوفر شرطي اختصاصه، وهما الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.

في حين يذهب بعضنا، عكس الأستاذ يونس الزهري، في أن قضاء الموضوع هو المختص وذلك راجع إلى أن شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق، لا يمكن الحديث على توفرهما في دعوى رفع التعرض حيث أنه ومن خلال نص الفصل 149 من ق.م.م، يتضح أنه لا يمكن اعتبار دعوى رفع التعرض حالة تستوجب تدبيرا فوريا يخشى إن لم ينفذ حدوث ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل، كما أن قاضي المستعجلات في قيامه بتحقيق الديون وترتيب الدائنين حسب حق الأولوية، وغير هذا فيه مساس بجوهر الحق الذي هو من اختصاص قضاء الموضوع وهو في نفس الوقت محظور على قاضي المستعجلات.

أما الجانب الآخر منا فيرى على أن الحاجز وحده هو الذي يقرر الجهة المختصة في النظر في  دعوى رفع الحجز، حيث يتوقف هذا على مدى استعجاله لاستيفاء دينه، وعدم رغبته في الخضوع لمسطرة القسمة بالمحاصة.

المبحث الثاني : إمكانية فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة وإجراءاتها

يعد توزيع حصيلة التنفيذ آخر مرحلة يمكن الوصول إليها، عند سلوك إجراءات التنفيذ كما أن هذه الإجراءات لا تختلف باختلاف التنفيذ، سواء كان بالحجز التنفيذي على العقار أو المنقول أو بالحجز لدى الغير، بحيث تعتبر مسطرة التوزيع الواردة في قانون المسطرة المدنية بمثابة الشريعة العامة لإجراءات التوزيع، مع استثناء بعض الأحكام الخاصة الواردة في نصوص أخرى.[29]

وبداهة لا يثور صعوبة إذا كان الدائن واحدا، أو إذا كانت أموال المدين التي تم تحصيلها كافية لأداء ديون الدائنين والمصاريف أو إذا كان جميع الدائنين من الدائنين العاديين. وما يطلق عليه بالتوزيع بالمحاصة في مجال التنفيذ الجبري هي تلك المعايير المعتمدة في التوزيع وترتيب أولوية الدائنين.

وعليه، سنتناول تقسيم هذا المبحث إلى افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة (المطلب الأول)، ثم إجراءات التوزيع بالمحاصة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: افتتاح مسيطرة التوزيع بالمحاصة

لقد جعل المشرع المغربي مرحلة افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة متوقفة على توفر ثلاثة شروط مجتمعة، لكن قبل التوقف عند هذه الشروط في (الفقرة الثانية)، يلاحظ غياب أجل معين لتقديم التعرض على حصيلة التنفيذ، مما يطرح معه حدود الإدلاء بالتعرض (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: حدود قبول التعرض

بداية يجب على كل واحد من الدائنين المتدخلين وحتى يكون تعرضه مقبولا أن يكون بيده سند تنفيذي (أولا)، ثم تقديمه داخل أجل التعرض على الحجز (ثانيا).

أولا: التوفر على السند التنفيذي

إذا كانت القاعدة أنه لا يجوز التنفيذ الجبري ما لم يكن بيد الدائن حكم قضائي، فإن المشرع خرج عن هذه القاعدة وذلك في حالات خاصة، بحيث أعطى لبعض الوثائق قوة تنفيذ كما هو الشأن بالنسبة لأوامر تحصيل الدين الضريبي والديون التي في حكمها، وشهادة التقييد الخاصة بالرهن وبعض المحاضر، ويجد هذا الاستثناء مبرره في ضرورة مراعاة الامتياز الواجب تخويله لبعض الجهات كالإدارات العمومية مثلا، أو بعض الحالات كوجود ضمان عيني كما هو الشأن بالنسبة لشهادة التقييد الخاصة.[30]

وبالتالي لا يكفي الإدلاء بالوثائق المثبتة للمديونية، للتعرض على حصيلة التنفيذ، وهذا ما قررته محكمة الاستئناف بمراكش والتي جاء في أحد قرارتها[31]:

“… إنه وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن القاضي المنتدب لما استبعد الكشوف البنكية المنازع فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، ذلك أن الكشوف لا تعتبر بمثابة السند التنفيذي الواجب قصد الدخول إلى مسطرة التوزيع من طرف أي دائن يدعي دينا على المنفذ عليه”.

ثانيا: أجل تقديم التعرض على حصيلة التنفيذ

بالرجوع إلى الفصل 472 من قانون المسطرة المدنية والذي يحيل على الفصول 466 و467 من ق م م المنظمة للتدخل في الحجز نجده لم يحدد أجل معقول لممارسة التدخل ما عدا ضرورة التوفر على السند التنفيذي.

مقال قد يهمك :   مستجدات توزيع الأدوار بين المجالس الجماعية و السلطة المحلية في ميدان مخالفات التعمير

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن المشرع لم يحدد فترة معينة ينبغي على الدائنين الإدلاء بتعرضاتهم خلالها، تحت طائلة عدم قبولهم كدائنين شركاء في حصيلة التنفيذ المراد توزيعها.[32]

ويرى الأستاذ يونس الزهري أن هذا الرأي أعلاه، يبقى غير سليم لأنه يناقض الحكم المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 507[33] من ق.م.م، الذي حدد أجل التعرض على الحجز، مضيفا أن الأجل المنصوص عليه في الفصل أعلاه، هو أجل سقوط الحق وبالتالي فإنه لا يتوقف، ولا يمكن اللجوء إلى القاضي من أجل طلب تمديده.[34] و في نفس الاتجاه يذهب بعض العمل القضائي المغربي.

غير أنه إذا كان المشرع المغربي لم يضع حدا فاصلا لقبول التدخل في  الحجز على حد قول البعض، فإن الأستاذ عبد العلي حفيظ، يرى على أنه إذا كان هذا التدخل يستمر إلى حين مرور أجل ثلاثين يوما من الإعلان عن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة، فإنه يتساءل عن مدى جواز التعرض على منتوج البيع خلال الفترة الفاصلة ما بين إرساء المزاد نهائيا، والإعلان عن افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة بعد فشل مسطرة التوزيع الودي.[35]

وهنا يحبذ هذا الاتجاه الأخير أنه لو ساير المشرع المغربي توجه القانون المصري في هذا الصدد، حيث نصت المادة 469 من قانون المرافعات المصري على أنه: “متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم ببيع المال المحجوز أو نقضت مدة 15 يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر”.

حيث يرى نفس الاتجاه، أن العبرة حسب هذا القانون –المصري- هي بتاريخ بيع العقار حيث ينفرد الدائنون المشار إليهم في المادة 469 من القانون أعلاه، بحصيلة التنفيذ بالأولوية على باقي الدائنين، ولو كانوا سابقين في الرتبة أو ذوي ديون ممتازة، مؤكدا أن هذا التوجه ينطوي على تشجيع ومكافأة الدائن المبادر إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ، ووضع حد أمام الدائن الخامل الذي ينتظر حلول آخر لحظة للتدخل في الحجز والاستيلاء على كل حصيلة التنفيذ.[36]

الفقرة الثانية: شروط فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة

يجب للافتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة أن تجتمع ثلاث شروط مع بعضها من تعدد الدائنين وأن تكون حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بديونهم إضافة عدم اتفاقهم على إجراء التوزيع بشكل ودي بينهم خلال الأجل المقرر قانونا.

أولا: تعدد الدائنين

لافتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة يجب أن يكون هناك دائنون متعددون، يحملون بين أيداهم سندات تنفيذية مستوفية للشكل القانوني، وأما إذا كان الحاجز واحد دون تدخل أي دائن آخر في إجراءات الحجز، فإنه يستوفي حقه مباشرة من ناتج عملية البيع، وما تبقى منها يؤول إلى المدين.

ثانيا: عنصر كفاية حصيلة التنفيذ

لكي يتم إعمال القواعد المحددة في الباب المتعلق بمسطرة التوزيع بالمحاصة يجب أن تكون المبالغ المحجوزة غير كافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن صاروا طرفا في الإجراءات، وهنا يتعين على المحجوز لديه أن يقوم بإيداع المبالغ المحجوزة بين يديه لدى كتابة الضبط لكي توزع على الدائنين بالمحاصة، أما إن كانت حصيلة التنفيذ كافية فلا محل لإتباع إجراءات التوزيع بالمحاصة، حيث إن ذمة المحجوز لديه تبرأ بوفائه للمتعرضين جميعا بديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة[37]، ويستفاد هذا الحاكم من مقتضيات الفصل 495[38] من ق م م.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة التنفيذ تضم كافة العناصر المحجوزة وتشكل وحدة متجانسة، حيث تشمل ثمن بيع العقار المحجوز، ثم الثمار الطبيعية التي تلحق به، وكذا مبالغ الكراء المحجوزة بين يدي المكترين.

ثالثا: عدم اتفاق الأطراف على التوزيع بشكل ودي

لقد نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفصلين 504 و505، من قانون المسطرة المدنية، حيث نص في الفصل 504 منه: “يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بين الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة”.

كما أن الفصل 505 من نفس القانون جعل افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة مرهون بعدم اتفاق الدائنين في الأجل المذكور الذي هو ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناءا على طلب رئيس المحكمة المختصة.

فمن خلال هذا الشرط يتضح أن إجراءات التوزيع بالمحاصة لا يتم اللجوء إليها إذا اتفق الدائنين على التوزيع بشكل ودي رغم عدم كفاية حصيلة التنفيذ وتعدد الدائنين.

إن جواز الاتفاق على طريقة معينة للتوزيع يجد مشروعيته في أن قواعد التوزيع التي جاء بها المشرع في الباب الثامن من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق بالنظام العام، حيث إنها مجرد قواعد مكملة، ومن تم يكون من حق الأطراف الاتفاق على طريقة معينة للتوزيع، ويثبت هذا الاتفاق في ورقة عرفية أو رسمية، غير أن الغالب كما يرى الأستاذ يونس الزهري أن يتم تضمين الاتفاق في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط.[39]

إذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين[40] كما نص على ذلك المشرع في القواعد العامة فإن الاتفاق الذي يجمع كل الدائنين يصبح بمثابة قانون يحكم توزيع حصيلة التنفيذ.

غير أن التساؤل المطروح هو الحالة التي يتفق بعض الدائنين دون البعض الآخر.

بداية، لا يمكن إلزام أحد باتفاق لم يكن طرفا فيه[41]، إذ يعتبر غيرا لا ينفذ في مواجهته طبقا لمبدأ نسبية آثار العقود.[42]

أما بخصوص إلزامية هذا الاتفاق لمن شارك في إبرامه دون البعض الآخر، فيرى الأستاذ يونس الزهري في هذه النقطة أنه يجب التمييز بين حالتين :

  • الحالة التي تتجه فيها نية المشتركين إلى الاكتفاء باشتراكهم دون من لم يستدع أو لم يحضر من ذوي الشأن، هنا يكون الاتفاق ملزم لهم.
  • أما الحالة التي تتجه فيها نية المشتركين إلى تعليق اتفاقهم على رضا جميع ذوي الشأن، هنا يزول أثره بالنسبة لجميع المشتركين عند عدم موافقة أي طرف من ذوي الشأن.

 أما الحالة التي لم يتم فيها الاتفاق أصلا فإنه يتم تحرير محضر بتعذر توزيع المبالغ عن طريق المراضاة، ليتم بعد ذلك فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة.

المطلب الثاني: إجراءات التوزيع بالمحاصة

عند عدم اتفاق الدائنين المشاركين في عملية توزيع الحصيلة بطريقة ودية يتدخل القاضي المنتدب من طرف رئيس المحكمة تلقائيا لافتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة وذلك بإعداد مشروع للتوزيع يبلغ إلى كل الأطراف، فإن وافقوا عليه داخل الأجل القانوني الذي يلي تاريخ التبليغ صار نهائيا، وفي حالة اعتراضهم عليه تبث المحكمة في هذه الاعتراضات التي يعتمدها القاضي في إعدادا قائمة التوزيع النهائية.

وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في الأولى إعداد مشروع التوزيع على أن نخصص الثانية للتصفية النهائية لحصيلة التنفيذ.

الفقرة الأولى: إعداد مشروع التوزيع

فور إعلان القاضي المنتدب عن افتتاح إجراءات التوزيع بالمحاصة يعمل كاتب الضبط بتبليغ هذا الافتتاح على العموم بإشهارين في جريدة مخصصة للإعلانات القانونية على أن يفصل بينهما أجل عشرة أيام كاملة وبعدها يعلق إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة[43]، لكي يبادر الدائنون على تقديم وثائقهم ومستنداتهم خلال الثلاثين يوما الموالية للإعلانات تحت طائلة سقوط حقهم.[44]

وهكذا فقد جاء في مشروع توزيع صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش  على أنه: “بالرجوع إلى تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتبين أنه لم يدل بالمستندات المثبتة للدين رغم مرور أكثر من 30 يوما عن الإعلان الثاني المؤرخ في 31 مارس 2003 الأمر الذي يتعين معه عدم قبول تعرضه”.[45]

إلا أن الإشكال المطروح هو ما المقصود بالوثائق الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 507 التي جاءت صياغتها التشريعية غامضة؟ وللإجابة عن هذا الإشكال بتوجهنا على العمل القضائي الذي ضيق من هذا المصطلح وحصره في السندات التنفيذية دون غيرها، كما جاء في قرار للمجلس الأعلى “بمقتضى الفصول     466-504-507-509 من ق م م فإن التعرض على توزيع الأموال مخول لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية، ولئن كان الطعن الذي حصل لا يقوم مقام السند التنفيذي كما أنه لئن حصل على أمر بالأداء في مواجهة المطلوب، فإن ذلك لم يتم إلا بتاريخ 06/03/95 في حين أن المشروع المنجز وحسب إقرار الطاعن المدون بمقاله الافتتاحي تم بتاريخ 20/02/95 أي قبل حصوله على السند التنفيذي ولم يتمسك به إلا أثناء الاعتراض على مشروع التوزيع”.[46]

كما يجب عند الإدلاء بالوثائق المثبتة للدين، أداء الرسوم القضائية عن هذه الطلبات بمقتضى الفصل 60 من ظهير 27 أبريل 1984 المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وفي نفس الاتجاه جاء في مشروع توزيع صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش “بعد الاطلاع على التعرضات المقدمة من قبل الدائنين أعلاه تبين للقاضية المنتدبة في إطار هذه المسطرة أنه فضلا عن عدم أداء أي متعرض للرسم القضائي المحدد في 50 درهما، أن كل من تعرض شركة(…) وشركة(…) غير معززين بأي وثيقة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض…”.[47]

وبعد تحديد الدائنين الذين قبلت تعرضاتهم على حصيلة البيع الذين أدلوا بسنداتهم التنفيذية داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للإعلان عن افتتاح مسطرة  التوزيع بالمحاصة يبادر القاضي المنتدب إلى إعداد مشروع التوزيع الذي يتضمن جميع البيانات والشكليات المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م.

ببيان حقوق الدائنين وترتيبها باعتبارها العمل الجوهري الذي يتعين على القاضي المنتدب القيام به وبالتالي تحديد نصيب كل دائن من هذه الحصيلة[48] فيتم ترتيب درجات الدائنين حسب الأولوية المقررة قانونا وبيان نصيب كل دائن تبعا لذلك، بعد خصم مصاريف التنفيذ والرسوم القضائية.

وتتم هذه العملية في غيبة الأطراف باعتبار هذه المسطرة غير تواجهية وبناء عليه يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطارهم بالطريقة العادية للتبليغ لإبداء موقفهم من المشروع أو الاعتراض عليه عند الاقتضاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فماذا لو اعترض الدائنون أو بعضهم عن هذا المشروع؟ هذا ما سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: التصفية النهائية لحصيلة التنفيذ

نصت الفقرة الثانية من الفصل 508 من ق م م  على “يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه” بمعنى أن الدائنين في حالة عدم إطلاعهم على مشروع التوزيع أو في حالة عدم الاعتراض عليه داخل أجل 30 يوما بعد التبليغ يصبح مشروع التوزيع نهائيا وملزما للجميع، لكن الحالة التي تهمنا هي عند حضور الدائنين لدى القاضي المنتدب وفشل هذا الأخير في تقريب وجهات نظرهم باقتراح جديد في أجل ثلاثين يوما باعتراض الدائنين عليه.

فيقدم الدائنون اعتراضهم على شكل مقال وفقا لمقتضيات الفصلين 11 و32 من قانون المالية لسنة 1984 ويجب إرفاق المقال بالوثائق المؤيدة للاعتراض.[49]

مقال قد يهمك :   مطالبُ القضاة شُبُهات ورُدود

ويرى عبد العلي حفيظ[50] بعدم تغيير الوثائق المبني عليها مشروع التوزيع أثناء الاعتراض باعتبار ذلك يتعارض مع الغاية من الإجراء المتعلق بتحديد أجل مسقط لإدلاء الدائنين بالوثائق المثبتة لديونهم وإلا كان جزاء السقوط دون أي أثر لما في ذلك من عدم استقرار كيفية التوزيع، لذلك لا يجوز الإدلاء أثناء الاعتراض بسندات دين جديدة تخول الدائن مبلغا أكبر أو رتبة متقدمة وتأكيدا لما سبق قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) “لا يسمح لأي دائن بتغيير وثائقه المبني عليها المشروع أثناء الاعتراض”.[51]

وعليه تبث المحكمة في الاعتراضات حسب الوثائق المرفقة بالطلبات، ولا يجوز للمحكمة تعديل مشروع التوزيع الذي اقترحه القاضي المنتدب ويكون حكمها قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا فاقت قيمة الدعوى 20000 درهم أما إذا لم يتجاوز هذه القيمة فتنظر فيه غرف الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية حسب التعديل الجديد للفصل 19 على أن يكون الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

فمتى اكتسب التوزيع قوة الشيء المقضي  صار التوزيع نهائيا وألزم به كافة أطراف التوزيع حسب الفصل 510[52] من ق م م، فهل تثبت تلك القوة بمجرد صيرورة الحكم البات في الاعتراض قابلا للتنفيذ أي انتهائيا أم يجب أن يكون الحكم نهائيا أي غير قابل للنقض[53]، أجاب المجلس الأعلى لمحكمة النقض، في بعض قراراته إلى حصر مفهوم قوة الشيء المقضي به في القابلية للتنفيذ أي تلك الأحكام النهائية التي لا تقبل الطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف.

وبعد ذلك يقوم القاضي المنتدب بتجهيز القوائم النهائية، معتمدا في ذلك على ما ذهبت إليه المحكمة وهي تبث في التعرض بمعنى أن يتقيد بما بثت به محكمة الطعن وإلا فتح المجال إلى الاعتراض على القائمة من جديد، فتسلم القوائم إلى المعنيين بالأمر بعد تأشير رئيس المحكمة عليها، فيتوجه الدائنون بهذه القوائم أو بما يسمى الأوامر بالصرف إلى صندوق المحكمة التي باشرت الإجراءات قصد حصول كل دائن بما ناله من منتوج التنفيذ، فبمجرد حصول الدائن على أمر الصرف المتوفر على جميع البيانات المتعلقة بشخصية الدائن، فيقبض حقه من صندوق المحكمة دون إتباع شكليات معينة.[54]


لائحة المراجع و المصادر:

الكتب :

  • أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة السابعة 1978.
  • أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مكتبة ومطبعة الإشعاع فصينه، طبعة 1998.
  • الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظري والتطبيقي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، سنة 1988.
  • عبد العلي حفيظ، توسيع حصيلة البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى سنة 2011.
  • عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى، سنة 2010.
  • يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2007.
  • يونس الزهري: الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2007.

الرسائل :

  • أمال الخضير، مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا والمعمقة، ماستر قوانين التجارة والأعمال، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية: 2011/2012.

الهوامش :

(*) تم إنجاز هذه الدراسة من طرف طلبة و طالبات ماستر قانون العقود و العقار بكلية الحقوق جامعة محمد الاول وجدة .

[1] – د. أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مكتبة ومطبعة الإشعاع فصينه، طبعة 1998، ص: 7.

[2] – ينص على هذه القاعدة الفصل 449 من ق.م.م: فإنه ليس لحاجز الشيء والذي يجري عليه التنفيذ باعتباره دائنا مرتهنا أوله عليه حق امتياز، أن يتعرض على إجراءات التنفيذ التي يباشرها دائن قبله، استنادا إلى صفته هذه ولا ديون له إلا أن يتعرض على إجراءات التنفيذ التي يباشرها دائن قبله، استنادا إلى صفته هذه ولا يكون له إلا التدخل بين يدي العون المكلف بإجراءات التنفيذ عند توزيع الثمن على بقية الدائنين حسب مراتبهم.

[3] – يونس الزهري: الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية،الطبعة الأولى 2007، الجزء الثاني، ص: 280.

[4] – أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مطبعة منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة السابعة 1978، ص: 444.

[5] – الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظري والتطبيقي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، سنة 1988، ص:311.

[6] – ينص الفصل 466 من ق م م على أنه:  “لا يمكن للدائنين الدين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إذا لم يقم بذلك، الحاجز الأول.

[7] – ينص الفصل 472 من ق.م.م: “تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثاني”.

[8] – ينص الفصل 507 من ق م م على أنه: “يبلغ إنتاج إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما 10 أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية…”.

[9] – الطيب برادة، م س، ص: 312.

[10] – ينص الفصل 467 من ق م م على أنه: ” إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع”.

[11] – أحمد أبو الوفا: م س، ص: 470.

[12] – أبو الوفا، م س، ص: 471.

[13] – ينص الفصل 488 من ق م م على أنه: “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له…”.

[14] – أنظر المادة 507 المشار إليها سابقا.

[15] – يونس الزهري، م س، ص: 284.

[16] – أحمد أبو الوفا، م س، ص: 659.

[17] – يونس الزهري، م س، ص: 285.

[18] – لقد تبنى المشرع المصري في قانونه الجديد هذا الاتجاه الأخير: أحمد أبو الوفا، م س، ص: 450.

[19] – يونس الزهري، م س، ص: 288.

[20] – يونس الزهري، م س، ص: 290.

[21] – ينص الفصل 149 من ق.م.م: “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا…”.

[22] – ينص الفصل 152 على أنه: “لا ثبت … الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.

[23] – ينص الفصل 506 على أنه: “تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية… “.

[24] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1277 الصادر بتاريخ 26/04/2001 في الملف عدد 588/2000 غ.م أورده الدكتور عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، ص: 296.

[25] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3535 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2000 في الملف عدد 3958/99، أورده الدكتور عبد العلي حفيظ، م س، ص: 297.

[26] – يونس الزهري، م س، ص: 290.

[27] – يونس الزهري، م س، ص: 292.

[28] – قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 891، بتاريخ 16/07/2003، في الملف عدد 678/3/1/20014 غير منشور، أورده يونس الزهري، م س، ص: 293.

[29] – عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص: 284.

[30] – يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2007، ص: 220.

[31] – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1787 صادر بتاريخ 31/05/2001 في الملف عدد 2207/00 أورده يونس الزهري في كتابه الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، ج 2، ص: 298.

[32] – أورده: د. يونس الزهري، في نفس المرجع، ص: 298.

[33] – الفصل 507 من ق.م.م، “يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه”، الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور.

[34] – يونس الزهري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 297.

[35] – عبد العلي حفيظ، العمل القضائي، مرجع سابق، ص: 285.

[36] – نفس المرجع، نفس الصفحة.

[37] – يونس الزهري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 300.

[38] – الفصل 495 من ق.م.م: “يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة”.

[39] – يونس الزهري، ج2، مرجع سابق، ص: 302.

[40] – الفصل 230 من ق.ل.ع “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه تصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها،ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.

[41] – الفصل 228 من ق.ل.ع “الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون”.

[42] – يونس الزهري، ج 2، مرجع سابق، ص: 303.

[43] – الفصل 507 من ق م م: “يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع على العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية، يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.

[44] – الفقرة الثالثة من الفصل 507 من ق م م: “يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه”.

[45] – مشروع توزيع صادر بـ 12/06/2003 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 02/03 مأخوذ من عبد العلي حفيظ، توزيع حصيلة البيع الجبري للعقار المحجوز في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2011، ص: 80.

[46] – أمال الخضير، مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، ماستر قوانين التجارة والأعمال، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية: 2011-2012. ص: 62.

[47] – ملف توزيع بالمحاصة رقم 04/02 صادر بتاريخ 19/08/2003.

[48] – يونس زهري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 309 و ص: 317.

[49] – يونس الزهري، الجزء الثاني،  م س، ص: 321.

[50] – عبد العلي حفيظ، م س، ص: 183.

[51] – قرار عدد 1877 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1999 في الملف التجاري عدد 508/98.

[52] – الفصل 51 من ق م م: “إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر..”.

[53] – عبد العلي حفيظ، م س، ص: 116-117.

[54] – يونس الزهري، الجزء الثاني، م س، ص: 323-324.

 

منقول (maroclaw.com)


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قانون رقم 51 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

  قانون رقم 51 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار   قانون رقم 51.00 يتعلق ...