تعويض ضحايا الإرهاب – دراسة مقارنة-
إذا كانت الجريمة هي ذلك الفعل أو الامتناع عن الفعل المخالف للقانون بسبب ما تحدته من اضطراب اجتماعي يقتضي معاقبة مرتكبها لكونها اعتداء مزدوج أولهما على المجتمع لزعزعة استقراره و أمنه و ثانيهما انتهاك لحق الشخص المتضرر أي الضحية سواء في روحه أو سلامة جسده أو ماله أو عرضه أو شعوره النفسي بل قد تطال حتى ذويه[1].
التشريع المغربي عرف الضرر من خلال أحكام المادة 98 من قانون الالتزامات و العقود بان ” الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به ” لكنه لم يحدد تعريفا للضحية بالرغم من ورود عدة مصطلحات مرادفة له كالمجني عليه ( المادة 107 و 535 من القانون الجنائي ) و المتضرر ( المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية) و المطالب بالحق المدني (المادة 7 من نفس القانون ) وترك تلك المهمة للفقه الذي اعتبر المجني عليه كل من وقعت عليه أحداث الجريمة آو لحقه ضرر منها آو عرضت حقوقه المحمية جنائيا للخطر[2]، وللقضاء إذ عرف المجلس الأعلى أن المجني عليه هو كل من وقعت عليه أحداث الجريمة سواء على شخصه أو حقوقه المادية أو المعنوية أو ماله[3]، كما عرفت الأمم المتحدة[4] الضحية بكونه كل ” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتـع بحقـوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافـذة فـي الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة”.
نتيجة التقدم التكنولوجي الأساليب الإجرامية عرفت تطورا ساهم في تجاوز المفهوم التقليدي للإجرام ليشمل الفعل المنظم و المنسق والمخطط للجرائم عبر وطنية والمعلوماتية و أخطرها الجرائم الإرهابية نتيجة الإمكانات المادية و اللوجيستيكية و آليات الاستقطاب لتنفيذها، فالجرم الإرهابي يتخذ عدة أوجه ما بين إطلاق الرصاص و الدهس و التفجير و الطعن و الانتحار و الاختطاف و استهداف النقاط الحساسة و الثروة البيئية و الطاقية، مما يفرز ضحايا مع ما يواكبه من إثارة الهلع النفسي في صفوف الأفراد و اضطراب في سير النظام العام.
نظرا لتزايد الأعمال الإرهابية أصبح من اللازم وضع نظام لتعويض ضحايا الإرهاب و هو ما استجابت له العديد من الدول خاصة أن الإستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب حثت في الفقرة 8 على ”النظر في القيام على أساس طوعي بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأُسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي، وفي هذا الصدد نشجع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة للأمم المتحدة مساعدتها في إقامة نظم وطنية من هذا القبيل، وسنسعى أيضاً إلى النهوض بالتضامن الدولي لدعم الضحايا، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته ويمكن أن يشمل هذا القيام في الجمعية العامة باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا“، وأكدت في الفرع الرابع من نفس الفقرة”… وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها ” .
كما أن المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، في سياق مكافحة الإرهاب شدد في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بخصوص المجالات العشرة للممارسات الفضلى في مكافحة الإرهاب خصوصا السادسة منها التي تقتضي ” دفع تعويضات من ميزانية الدولة عن أي ضرر يلحق بالأشـخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وبممتلكاتهم نتيجة عمل إرهابي أو نتيجة أعمـال ترتكـب باسـم مكافحة الإرهاب، وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان” أيضا ” تقدم للأشخاص الطبيعيين الذين عانوا من أضرار مادية أو غيرها، أو الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم الإنسانية نتيجة عمل من أعمال الإرهاب أو نتيجـة أعمـال ترتكب باسم مكافحة الإرهاب، المساعدة القانونية والطبية والنفسية وغيرها من المساعدات اللازمة لإعادة تأهيلهم اجتماعيا وذلك من ميزانية الدولة”[5].
وتفاعلا من جامعة الدول العربية مع الخطر الإرهابي اعتبرت يوم 22 ابريل من كل سنة يوما للتوعية و التضامن مع الضحايا ، – على غرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر يوم 10 مارس من كل سنة يوما أوروبيا لتذكر ضحايا الإرهاب – مع إعداد قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية و المغرب كدولة منخرطة في الإستراتيجية الأممية عمل على تطوير ضمان حقوق الضحايا على غرار مجموعة من التجارب الدولية.
الفرع الأول: المقاربات المقارنة
المشرع في العديد من الدول أقدم على إصدار قوانين خاصة تلزم تعويض ضحايا الإرهاب أمام عجز أحكام النصوص العامة و عمل على ابتداع أسلوب الصناديق الخاصة، خصوصا أن مجموعة من المؤتمرات التي أعقبت مؤتمر”لوس أنجلس “بكاليفورنيا عام 1968، أكدت على أن هذا تعويض للمجني عليهم وليس منحة.
الفقرة الأولى: تجارب غربية
بين سنوات 1969 و 1975 شهدت ايطاليا موجة من الأحداث الإرهابية[6] أزهقت فيها مئات الأرواح مما اضطر المشرع الايطالي إلى إصدار قانون رقم 466 بتاريخ 13 غشت 1980، و نص فيه على تبرعات خاصة لصالح طائفة من الموظفين العموميين و المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية مع تحديده لنسب التعويض وعدم تمييزه بين جنسية المتضررين و صدر قانون رقم 720 في 4 دجنبر 1981 الذي و سع من دائرة الجرم ليشمل المتضررين من الأعمال العادية.
المشرع الايطالي طور المقتضيات التشريعية مع تغير نوع الخطر و الجريمة الإرهابية في زمن التسعينيات و اصدر عدة تشريعات تحدد أشكال خاصة لحماية و دعم الضحايا من الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة ، كقانون رقم 302 الصادر في 20 اكتوبر1990 وقانون رقم 407 المتضمن أشكال جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب و الجريمة المنظمة الصادر في 23 نونبر [7]1998 و قانون فاتح غشت 2003[8] رقم 2464 لمساعدة ودعم و حماية ضحايا المخالفات، الذي اقر في مادته الأولى تعويض ضحايا الأفعال الإجرامية المرتكبة داخل المجال الترابي الايطالي سواء أكان الضحايا مواطنين ايطاليين أم أجانب، المادة الثالثة من هدا القانون نصت على أن الدولة و الجهات و الوحدات المحلية المستقلة تشجع و تنظم و تتحمل المساعدة السريعة والمجانية لضحايا كل الجرائم حسب طبيعة الجرم من خلال توفير الدعم النفسي و الطبي و القضائي و المالي اللازم، القانون في مادته السادسة احدث صندوقا لدعم ضحايا الأفعال الإجرامية تحت إشراف وزارة العدل ويمول من مساهمة ثابتة للدولة و التحويلات المستلمة من خلال تطبيق رسوم على الأعمال القضائية، والموارد المحصلة نتيجة فرض غرامات من اجل تطبيق امثل لمقتضيات القانون، كما نص على إحداث لجنة لمساعدة و دعم ضحايا الإرهاب تحت رئاسة وزير العدل وعضوية ممثل عن وزارة العدل و الداخلية و الصحة و المالية و محامي و طبيب نفساني و مختص في علم الضحية، بالإضافة إلى أستاذين احدهما مختص في القانون الجنائي و الأخر في القانون الإجرائي، النص حث على اعتبار يوم 12 دجنبر يوما للذكرى من اجل ضمان حماية ذاكرة الضحايا والأحداث القاتلة التي شكلت إنذارا مجتمعيا كبيرا[9].
هندسة النص لم تغيب الأجانب ضحايا الأفعال الإرهابية ( المادة 41) و ضمان حقوق العمال و الضمان الاجتماعي ‘ المواد 33 و 34 و 35 ‘ .
الاعتراف بضحايا الإرهاب في التجربة الاسبانية أخد حد التوشيح المدني ‘ المادة 52’ بدرجات بين جسامة الضرر و طبيعة المستفيد.
النموذج الاسباني لم يقتصر فقط على الحل التشريعي بل تم إحداث مديرية عامة لدعم ضحايا الإرهاب بوزارة الداخلية[12] أنيط بها[13] تقديم المساعدة الفورية للمتضررين بعد ارتكاب اعتداء إرهابي عن طريق إعلام الضحايا وأسرهم ودعمهم، و على التعاون مع الجمعيات والمؤسسات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة التي تسعى إلى التعامل مع ضحايا الإرهاب والحفاظ على ذاكرتهم و توقيع شراكات مع الجمعيات والمؤسسات التي تهدف إلى تمثيل المصالح والدفاع عنها. ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات ذات الصلة في الإدارة العامة للدولة وغيرها من السلطات العامة في تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب ، من أجل توفير الحماية الشاملة للضحايا و العمل على صياغة الدراسات والتقارير ، وعند الاقتضاء ، مقترحات لإجراء إصلاحات تنظيمية وتنظيمية من شأنها تحسين نظام المساعدة والفوائد المنشأة أو التي يمكن وضعها لتحسين حقوق المتضررين من الإرهاب والتعاون مع الأجهزة المختصة التابعة للإدارة العامة للدولة وغيرها من الإدارات العامة بشأن المساعدة والفوائد العامة لضحايا الإرهاب، وسيتم توسيع هذا التعاون ليشمل المكاتب المختلفة التي تحظى باهتمام ضحايا جرائم الإرهاب في المحاكم والمدعين العامين.
حتى يستفيد ضحايا الإرهاب من حقوقهم المنصوص[14] عليها ضمن المقتضيات التشريعية تمنح هذه المديرية مجموعة من الشواهد كالإعفاء من الرسوم الدراسية و رسوم المحكمة و من رسوم الفحص، والمساعدة على التنقل الجغرافي وتوفير المنح الدراسية مع المساعدة على الوصول إلى السكن[15].
الفقرة الثانية : نماذج عربية
الحالة الجزائرية تبقى من ابرز التجارب التي تعاطت مع الإرهاب خاصة أن البلد مر بعشرية سوداء إبان فترة التسعينات عقب توقيف المسار الانتخابي لسنة 1991 مما خلف أضرارا بالجملة، فتقرر الدخول في مسلسل من الإصلاحات لمواجهة الظاهرة من أبرزها تعويض الضحايا و هو ما تم عبر إصدار سلسلة من النصوص التي تكفل حقوق ضحايا الجريمة الإرهابية منها، مند اعتماد قانون الوئام المدني خصوصا.
المرسوم التنفيذي رقم 94-91 الصادر في 10 ابريل 1994 الذي يحدد كيفية تعويض ضحايا أعمال الإرهاب و شروطه و سير صندوق التعويض، أيضا المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، كيفية تعويض الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب و كدا لصالح دوي حقوقهم و الذي اعتبر ضحية عمل إرهابي كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.
المرسوم لم يغفل وضعية ذوي حقوق الموظفين و الأعوان العموميين ضحايا الإرهاب و اقر لهم الترقية و الاستمرار في الاستفادة من الأجرة إلى غاية الوصول إلى سن التقاعد ( المادة 17 )، أيضا المرسوم اقر أحقية التعويض عن الأضرار المادية ، فوفق (المادة 90) يستفيد الأشخاص الطبيعيون الدين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية اثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب[16]، على أساس أن الأملاك المعنية بالتعويض تشمل المحلات ذات الاستعمال السكني، الألبسة، السيارة أو السيارات الشخصية، الأثاث و التجهيزات المنزلية على أساس عدم تعويض الحلي و الأوراق البنكية و الأعمال الفنية (المادة 91).
المرسوم التنفيذي رقم 99- 48 مؤرخ في 13 فبراير 1999 تضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب و تنظيمها و عملها[17]، فوفق المرسوم تكلف هده الدور ب استقبال الأطفال اليتامى فاقدي كلا الوالدين او فاقد لأحد الوالدين و يكون الوالد الأخر فاقدا للسلطة الأبوية أو تبث عدم قدرته على التكفل بطفله ( المادة 5 ) و تعمل على التكفل بهم و تربيتهم و ضمان تعليمهم و توجيههم المدني ( المادة 4).
أيضا هناك المرسوم الرئاسي رقم 06-93 الصادر في 28 فبراير سنة 2006، والمتعلق بتعويض الضحايا، الذي يعــتبر ذوي حقوق كل من الأزواج، أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ،أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يتابعون الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التكوين، وكذا الأبناء المكفولين طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك، الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور، البنات بلا دخل مهما يكن سنهن اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه، أصول الهالك( المادة 9)، ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية كما وصفهم المرسوم يستفيدون حسب وضعيتهم ، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية إما معـاش خدمـة أو معاش شهري أو رأسمال إجمالي أو رأسمال وحيد ( المادة 6) الفصل الثاني من المرسوم خصص ل ذوي حقوق الضحايا المنتمين إلى الجهاز العسكري والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني فيما خصص الفصل الثالث ل ذوي حقوق “ضحايا المأساة الوطنية” من الموظفين والأعوان العموميين.
القانون الجزائي الكويتي في مادته 111 نص على انه بإمكان كل شخص أصيب بضرر من جراء جريمة معينة أن يرفع دعوى للتعويض سواء أمام القضاء المدني أو الجنائي، و لكون مرتكب الفعل الإرهابي قد يبقى مجهولا ما يجعل مسالة إدخال الدولة كطرف أمرا واقعا وفق أحكام المادة 256 من القانون المدني الكويتي و التي تقتضي تحمل الدولة لتكاليف التعويض عن الأضرار التي تصيب شخصا ما في نفسه تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية المجسدة في الفقرة الأولى من أحكام نفس المادة التي تنص على انه ” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و ما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 من القانون رقم 73 في 17 أكتوبر 1978 وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة”.
الحالة السعودية المستمدة للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية عالجت قضية ضحايا الإرهاب من خلال مقتضيات عامة أبرزها النظام الأساسي للبلاد[18] الذي نص في كل من المادة 11 ” يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله و تعاونهم على البر و التقوى و التكافل فيما بينهم و عدم تفرقتهم ” بالإضافة إلى المادة 27 التي قضت ب ” تكفل الدولة حق المواطن و أسرته في حالة الطوارئ …” اذا كانت المملكة العربية السعودية قد تدخلت تلقائيا لتمكين ضحايا الإرهاب من تعويض فإن قانون جاستا الأمريكي[19] (العدالة ضد رعاة الإرهاب) غير موازين معالجة المسألة، إذ رغم انه لا يشير صراحة إلى السعودية، لكنه يخول بالدرجة الأولى لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعات المصنفة دوليا إرهابية التي نفذت هجوم الحادي عشر من سبتمبر و هو ما يستشف من عدة محاولات سابقة لكن القضاء الأمريكي كان يرفضها بحجة الحصانة الأجنبية للأجانب[20] و لان الولايات المتحدة الامريكة لم تكن تدرج السعودية ضمن خانة الدول الإرهابية أو الراعية للإرهاب وبعد إقرار القانون[21] رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر و1500 من المصابين، دعوى قضائية جماعية ضد حكومة المملكة العربية السعودية في مارس 2017 بتهمة تقديمها دعماً مادياً ومالياً لتنظيم “القاعدة” لسنوات لشن هجوم إرهابي في أمريكا، في نفس السياق هناك الحالة الإيرانية[22]، إذ أيدت المحكمة العليا الأميركية حكما بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار (من أموالها المجمدة في المصارف الأميركية) لضحايا الإرهاب، باعتبار أن إيران قامت برعاية وتمويل عمليات إرهابية يعود تاريخها إلى عام 1983، تتمثل في تفجير منشأة بحرية عسكرية أميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وضحايا هجمات أبراج الخبر في السعودية عام 1996, وضحايا حادث إرهابي وقع في القدس عام 2001.
نتيجة تعدد الوقائع الإرهابية بمصر خاصة عقب التغيرات السياسية التي عرفتها البلاد في زمن الحراك الإقليمي، احدث صندوق تكريم ضحايا و مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، على أن يسري أثره إلى 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور المصري الذي أكد في الفصل 237 الفقرة الثانية ” وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه “.
قانون إحداث الصندوق نص على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة “للمصاب بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة القتيل، أو المفقود”، وإذا نتج عن الإصابة عجز جزئي أو كلي، أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة القتيل مبلغ التعويض المستحق، أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه.
كما أن أوجه الرعاية شملت إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجاناً، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها، وكذلك الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلاً عن توفير فرص الحج للمصاب، ولوالدي وأرامل أو زوجات القتلى أو المفقودين والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، أيضا القانون انشأ وسام من طبقتين يسمى “تحيا مصر” يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قاموا بأعمال تدل على التضحية في مواجهة العمليات الإرهابية أو الأمنية.
تمويل الصندوق يتم عبر فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق، والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
القانون فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً من دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر ضحايا العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
الفرع الثاني : الحالة المغربية
كون الإرهاب يندرج ضمن المخاطر الاجتماعية فالدولة في إطار توجهها التدخلي مسؤولة عن تعويض المتضررين والمرجع في ذلك منظومة العقد الاجتماعي المرتبطة بالتضامن الوطني و فكرة الدولة المؤمنة و إلى فكرة العدالة و المساواة أمام الأعباء العامة (الفصل 40 من الدستور)
الفقرة الأولى: النص التشريعي -حالة مدونة التأمينات –
من المعروف أن خطر الإرهاب يتصدّر قائمة الاستثناءات في كافة عقود التأمين سواء كانت متعلقة بالأشخاص أو بالممتلكات، ولكن بعد أن أصبح الإرهاب خطراً يومياً متكرراً ، زماناً ومكاناً، لا بل خطراً منظماً وممولاً محلياً وإقليمياً ودولياً، استوجب أن تقوم شركات التأمين وهيئاته والمعنيون كافة بإعادة النظر بهذه الأخطار واتخاذ ترتيبات جديدة.
إذا كان المشرع المصري انخرط في إبرام عقود تامين ضد الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية فهو قلصها لتشمل عناصر إنفاذ القانون من جيش و فرق مكافحة الإرهاب وضمنها ضمن أحكام القانون رقم 94 الصادر في 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و التي نص في مادته 54 على ” تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين ” وهو ما كان قد افرد له المشرع الفرنسي الفصل السادس المعنون ب” تأمينات الأفعال الإرهابية” من الكتاب الأول لمدونة التأمينات و ميز بين الأضرار الجسدية، انطلاقا من المادة L 126-1 يستفيد من نظام التامين جميع الضحايا مهما كانت جنسيتاهم إذا كان الفعل داخل التراب الفرنسي و يستفيد الفرنسيين من هدا النظام إذا كان الحادث وقع خارج التراب الفرنسي مع استفادة عائلات الضحايا و فق أحكام المواد L 422-1 و L422-3، المشرع الفرنسي في سعيه لحماية الأفراد فهو أيضا اقر تخفيض التعويض في حالة مسؤولية الضحية أم الأضرار المادية فهي تشمل الحريق و الخسائر التي تلحق بالسيارات والعقار بناءا على فعل إرهابي داخل التراب الوطني الفرنسي، على أساس أن عقود التامين عن الأفعال الإرهابية منفصلة عن باقي عقود التامين و بالتالي لا يمكن الاستفادة من الأضرار الناتجة عن الفعل الإرهابي وفق الفقرة 5 من المادة L 172-16.
تماشيا مع مطلب حماية ضحايا الإرهاب أقرت فرنسا صندوق تامين ضحايا الأفعال الإرهابية ومخالفات أخرى Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. هذا الصندوق اقر نظام التعويض الكامل .
بالرجوع إلى الحالة المغربية التي عملت على الانخراط في التوجه ألأممي الهادف إلى إقرار نظام التعويض الكامل لضحايا الإرهاب عبر بوابة مدونة التامين من خلال القانون 110.14[23]، الذي اعتبر في المادة 3 منه الفعل الإرهابي فعلا عنيفا للإنسان يستوجب التعويض إذا ما وقع داخل تراب المملكة و أناط بلجنة التتبع المهمة الإدارية لنظام التغطية( المادة 9) و إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ( المادة 15 ) ، يهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع و منح قروض لمقاولات التامين و إعادة التامين مع إعداد معطيات إحصائية و مالية تتعلق بعواقب الوقائع الكارثية.
الفقرة الثانية : التعويض
أحداث 16 ماي أبانت عن قصور المقتضيات التشريعية عن جبر الضرر الذي لحق بضحايا الحادث و ما تلاه من وقائع، خصوصا أن العلاقة فيها بين الجاني و الضحية مفقودة . فأحكام القانون 03.03 جاءت خالية من النص على إمكانية تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية مكتفية بتحديد الأعمال الإرهابية وتشديد العقوبات بخصوصها، وسن إجراءات مسطرية استثنائية في البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، تاركتا مسألة التعويض للقواعد العامة على عكس قانون مكافحة الارهاب الموريتاني الذي نص في المادة 12 منه على انه “يخصص ناتج الغرامات المالية أو العينية المحكوم بها على الأِشخاص المسؤولين عن الأعمال الإرهابية لصندوق تعويض لصالح ضحايا أعمال الإرهاب وغيرها من المخالفات، ويحدد نظام هذا الصندوق وطرق تسيره بموجب مرسوم”، فكان لابد من التدخل ألرضائي و انتظار الاجتهاد القضائي في الموضوع.
أولا : بشكل رضائي
شكلت المبادرة الملكية للملك محمد السادس صورة من صور التعويض الرضائي، بإصداره ظهيرا شريفا[24]بتخصيص منح مالية لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء، بتخصيصه لمنحة مالية مقدرة في 500.000 درهم عن كل ضحية و توزع وفق أحكام المواد 11 و 12 و 13 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، هذه المنحة لا تعتبر تعويضا كاملا لجبر الضرر و إنما مساعدة تقدمها الدولة على غرار مجموعة من الأحداث التي عرفت تدخلا ملكيا[25] في إطار العطف الملكي بصفته أميرا للمؤمنين، غير أن تمكين الأسر من هذه المنح لا يمنع إمكانية اللجوء إلى القضاء.
ثانيا : التدخل القضائي
الفعل الإرهابي جريمة يترتب عنها حق الضحايا و ذويهم في إقامة دعوى عمومية لإقرار العقوبة و دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر( المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية )، مع إمكانية انتصاب الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا ( المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية) ضد الفاعلين[26].
التفكير في إيجاد آليات كفيلة بضمان حقوق ضحايا الجريمة الإرهابية، جعل من مسؤولية الدولة واقعة مع تحملها التعويض ، وهو ما اتضح مع الأحكام المرتبطة بعملية أطلس أسني الإرهابية،إذ صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 نونبر 2001 تحت عدد 911 ملف رقم 99/1052، تقدم من خلاله الطرف المدعي ‘زوج الضحية’ أصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه في الحادث الإرهابي الذي وقع بفندق أطلس أسني بمراكش في 24 غشت 1994 بدعوى يلتمس من خلالها الحكم بمسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار التي لحقتهم من جراء العمل الإرهابي مؤسسا طلبه على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، وبالتالي الحكم بالتعويض . ومن أوراق الملف الجنائي عدد 94/533 بتاريخ 27 يناير 1995 يستشف أن الأعمال الإرهابية كانت ناتجة عن تقصير الدولة و مصالحها المختصة في مراقبة الحدود مما أدى إلى تسريب الأسلحة إلى داخل ارض الوطن مما يشكل خطأ مرفقيا تجلى في نازلة الحال في كون المرفق لم يؤد خدمته المطلوبة منه خصوصا حماية النظام العام بمدلولاته و التي منها الأمن، إذ أن تقصيره مكن الجناة من إدخال الأسلحة عن طريق سيارتين إلى التراب المغربي و محاولة زعزعة استقراره معتبرا التقصير خطأ جسيما و حدد تعويضا للمتضررين[27]، هذا الحكم تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره رقم 935 بتاريخ 14 دجنبر 2005 الملف الإداري رقم 461/2002/02/04 ، وقضى فيه بكون الدولة لا تسأل بصورة مطلقة عن ضمان و سلامة أي متضرر فوق أراضيها ما لم يثبت في حقها خطئ جسيم[28]معتبرا أن الاعتداء على الأجنبي ليس ظرفا استثنائيا يستدعي الاستنفار، وأن تسريب السلاح الناري عبر الحدود لا يكفي وحده لإضفاء صبغة الخطأ الجسيم لكن قواعد العدالة و الإنصاف و موجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني تقتضي صرف تعويضات لكل متضرر كلما وقع مس خطير بالنظام الأمني العام، وهو ما كرسته المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اثر أحداث الدارالبيضاء بتاريخ 10 ابريل 2007 إذ أصدرت بتاريخ 4 دجنبر 2008 ملف 2007/1370 ق.ش، حيث طالب الطاعن بالتعويض جراء الأضرار التي لحقت به كمتطوع أراد مساعدة رجال الأمن في مطاردة الإرهابي الفار هذا الأخير فجر نفسه مما أفضى إلى موت شرطي و إصابة الطاعن بإصابات بليغة فجاء منطوق الحكم ” كون مسؤولية الدولة تقوم على أساس المخاطر التي تقتضي أن يتحمل مجموع المواطنين مخاطر نشاط الدولة أي على أساس المساواة أمام تحمل الأعباء و التكاليف العامة و تتمثل في الحالة التي لا يمكن أن تتصف بالضرورة بارتكاب الخطأ من المرفق أو القيام بأعمال غير مشروعة للاستناد إلى ذلك”.
الجريمة الإرهابية من اخطر الجرائم التي تستوجب مساعدة المتضررين منها لما تخلفه من أضرار جسدية و نفسية على الضحايا و ذويهم، مما يستوجب إعمال التضامن الاجتماعي لقوته الأخلاقية، مع تعزيزه بتدابير قانونية تضمن حقوق المجني عليه و ذويه وفق توصيات مؤتمر مدريد 2012، مع إحلال المسؤولية على أساس المخاطر عوض الخطأ وعدم التفرقة بين الضحايا سواء أكان المتضرر من أبناء الوطن أو أجنبيا في استحقاق التعويض تماشيا مع توصيات مؤتمر بودابيست 1974 لتجاوز ثغرات العدالة المنقوصة.
[1] الرحالي يونس، حقوق الضحية في القانون الجنائي المغربي دراسة مقارنة، رسالة لنيل ماستر في العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، 2012-2013، ص 6.
[2] محمد كروط، المجني عليه في الخصومة دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق وجدة، جامعة محمد الأول ، 2008-2009، ص 89.
[3] قرار للمجلس الأعلى رقم 1360 ملف عدد 957/29 في 24 يونيو 1974.
[4] الفقرة 1 من إعلان ميلانو بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3440/ المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
[5] A/HRC/16/51 تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الخميس 22 دجنبر 2010 الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان
[6]http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Italie/Droit%20penal_Aide%20aux%20victimes%20d%20infraction_Italie_2004.pdf
[7] قانون 28 يوليوز 1999 و قانون 2 ابريل 2003
[8] http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00078544.pdf
[9] op cite.[10] المنشور في الجريدة الرسمية الاسبانية عدد 229 في 23 سبتمبر 2011
[11] قانون رقم 2/2012 و القانون رقم 3/2012 و 22/2013 و 42/2015
[12] http://www.interior.gob.es/es/el-ministerio/organigrama[13] http://www.interior.gob.es/documents/642012/6356335/Carta.pdf/f89b54e0-ed3f-46f6-9115-1763b949e68b
[14] http://www.interior.gob.es/documents/642012/6356335/Triptico.pdf/3fbfcfc1-7dc6-43d8-93be-28a6446a4867
[15] http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/a-victimas-de-actos-terroristas/[16] احدث في قانون المالية و المنصوص عليه في الفصل السابع من نفس المرسوم.
[17] وفق ملحق المرسوم أحدثت ثلاث دور للاستقبال بكل من ولايات ام البواقي و البويرة و غليزان.
[18] النظام الأساسي بالأمر الملكي رقم (أ/90) و تاريخ 1412/8/27هـ والمنشور في جريدة أم القرى في عددها رقم (3397) و تاريخ 1412/9/2
[19] Justice Against Sponsors of Terrorism Act 2016
[20] Foreign Sovereign Immunities Act 1976
محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة الثانية رفضت في أغسطس 2008، جميع الاتهامات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية والمسئولين السعوديين، استنادا إلى مبدأ الحصانة السيادية للدول، حيث أن الاستثناء القانوني الخاص بنزع الحصانة لا ينطبق على المملكة التي لم تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، كما رأت المحكمة أن المؤسسات الخيرية السعودية تتمتع بنفس القدر من الحصانة الدبلوماسية وبالتالي لا يمكن أن تخضع للولاية القضائية للمحاكم الأمريكية.
[21] مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو 2017 عمل على إضافة بند للقانون يمكن من التحقق مما إذا كانت الحكومة السعودية أو غيرها دعمت العمليات الإرهابية أو أنها مجرد أعمال فردية لمواطني
[22] https://aawsat.com/home/article/621841/
[23] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 25 اغسطس 2016 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6502 ص 6831 بتاريخ 22 سبتمبر 2016
[24] ظهير شريف رقم 1.03.178 الصادر في 11 شتنبر 2003 و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5143 بتاريخ 15 شتنبر 2003 ص 3211.
[25] هبة ملكية لضحايا صومعة مكناس 2010، هبة لأسر ضحايا تحطم طائرة عسكرية كلميم 2011، هبة لأسر تلاميذ حادث مشرع بلقصيري 2016،
[26] الدعوى العمومية ضد الفاعلين الأصليين و المساهمين و المشاركين في ارتكاب الجريمة الإرهابية، المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.
الدعوة المدنية ضد الفاعلين الأصليين او المساهمين او المشاركين في ارتكاب الجريمة الإرهابية و ضد و رتثهم او الأشخاص المسؤولين عنهم، المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية.
[27] لطيفة الخال، مسؤولية الدولة عن تعويض اضرار الارهاب، أطروحة لتيل شهادة الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس السويسي، 2013، ص 128و129
[28] لطيفة الخال، مسؤولية الدولة عن تعويض اضرار الإرهاب،ال مرجع السابق الدكر، ص 202.