جريمة التهريب:


جريمة التهريب:

 

1) مفهوم التهريب:
التهرب هو عملية غير قانونية يرتكبها الفرد من أجل إشباع رغباته أو حاجته الخاصة وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية نظرا لنتائجها السلبية على الاقتصاد الوطني.

التعريف القانوني:
التهريب قانونا هو ” كل استراد للبضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك بصفة غير قانونية أو بطريقة الغش مثل تهريب المخدرات ,النقود ,الأسلحة النارية ,المعادن, السيارات والعملة الخ كما جاء ذلك ف الأمر رقم 06_05 المؤرخ في18 رجب عام 1426 الموافق 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.
التعريف من ناحية قانون الجمارك:
إذا ما أردنا التطرق إلى التهريب ومعرفة مفهومه من الناحية الجمركية يمكن أن نعطي تعريفا على النحو التالي يعد التهريب عملا غير قانوني كونه يلحق الضرر بالخزينة العمومية عن طريق الهروب من دفع الرسوم الجمركية فهو جريمة تقع على الحدود الجمركية للدولة.

2) أركان جريمة التهريب:
بما أن المشرع الجزائري صنفها مع الجرائم فهي تتوفر على ثلاثة أركان:

1. الركن الشرعي
الأمر 06_05 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب
العقوبة المواد من 10 إلى 29 من الأمر المذكور سلفا.

2. الركن المادي:
يشترط ارتكاب الجريمة عبر الحدود عندما يقوم المهرب بإدخال وإخراج السلع و البضائع بطريقة غير شرعية و الخضوع للضريبة الجمركية.
3. الركن المعنوي:
أن يكون المهرب على علم بالمانع القانوني لتهريب السلع.

II. جرائم وعقوبات التهريب النقدي
نتعرف في هذا المبحث على الجرائم التي تندرج ضمن جريمة التهرب النقدي والعقوبات المسلطة إزاء هذه الجريمة.
• جرائم التهريب النقدي
1) التعامل بالنقد الأجنبي
2) جريمة عدم استرداد قيمة البضائع : على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشخص وفقا لشروط وأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وإذا كان خلاف قد يتوافر في هذه الحالة الركن المادي للجريمة.
3) جريمة عرض النقد الأجنبي للبيع : على صاحب الرصيد القيام بعرض البيع في الميعاد وعرض البيع على البنك المركزي والمصارف المعتمدة ما آل إليه من نقد أجنبي وإلا ارتكب جريمة من جرائم الصرف.
4) استيراد الأوراق المالية وتصديرها : يكون استيراد الأوراق المالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بعملة أجنبية والتحويلات الخاصة ببيع أو شراء الأوراق المالية عن طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى.
5) إدخال وإخراج النقد من قبل المسافرين : كل مسافر أن يحمل معه دون ترخيص نقدا أجنبيا أيا كانت قيمته وعليه أن يتعامل في ذلك مع الجهات المعتمدة وأن يثبت ما يحمله في الإقرار الجمركي.
6) جريمة استيراد وتصدير سبائك المصارف الثمينة : يجوز السماح باستيراد سبائك المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأغراض الصناعة أو السوق المحلية وذلك في إطار النظام والقواعد المقررة للاستيراد في الخارج.
ويجوز للقادمين إلى البلاد الدخول بالمصوغات الخاصة باستعمالهم الشخصي بالإضافة إلى العملات ذهبية مع مراعاة القواعد التي تضعها مصلحة الجمارك.
7) جريمة عدم تقديم المصرف البيان المطلوب عن عمليات النقد الأجنبي
• عقوبات جريمة تهريب البضائع: المادة 10 من الامر06/05 :
– يعاقب على تهريب البضائع أو الوقود أو المواد الغذائية أو الماشية…….الخ بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة.
– وعندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات وغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة.
– وعندما تكتشف البضائع المهربة في أماكن أخرى المهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة 10 مرات لقيمة للبضائع المصادرة.
المخازن ووسائل النقل المخصصة للتهريب: المادة 11 من الامر 06/05 :
– يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة تساوي عشر 10 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب.
التهريب باستعمال وسائل النقل: المادة 12 :
– يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تساوي عشر مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة نقل .
التهريب مع حمل سلاح ناري: المادة 13 :
– يعاقب بالحبس من 10سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تساوي عشر 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل السلاح ناري.
تهريب الأسلحة : المادة 14 :
– عقوبتها السجن المؤبد.
– التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا : المادة 15 :أي الذي يهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد أو الصحة العمومية تكون عقوبتها بالسجن المؤبد.
المصادرة: المادة 16 مصادرة البضائع ووسائل النقل ان وجدت في الحلات المنصوص عليها في المواد 10و11و12و13و14و15من هذا الامر .
العقوبات التكميلية : المادة 19 في حالة الادانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات الاتية:
تحديد الاقامة و المنع من الاقامة و المنع من مزاولة المهنة او النشاط .
المادة 21 من هذا الامر تمنع المصالحة في جرائم التهريب .
المادة 24 تتحدث عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية بغراة قيمتها ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي.
اذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي السجن المؤبد الشخص المعنوي يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000.000دج و250.000.000دج.
المحاولة المادة 25 و 26 المساهمون في الجريمة و 29 تتحدث عن العود تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص عليهم في هذا الامر.

                                                                                                                            منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...