جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي – اسفار اسامة
السرقة هي اعتداء على ملكية منقول و حيازته بنية تملكه و قد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصل 505 ق.ج.م و الذي جاء فيه “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا…”
وتتحقق جريمة السرقة بتحقق أركانها:
1- الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس ):
ويتمثل الركن المادي فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء ” المنقول ” بغير رضا مالكه أو حائزه، ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة على عنصرين : أ- سلب المال و نزع حيازة المالك له : حتى يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي هذا الاختلاس إلى الاعتداء على حيازة منقول وذلك بنقل هذه الحيازة نقلا غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .
ب- انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي ان يتم ذلك خلسة.
2-الركن المعنوي لجريمة السرقة
تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد الجنائي كما هو معلوم يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه، وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس، أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك .
هذا وقد نص المشرع المغربي على عقوبات هذه الجريمة في المواد التالية :
المادة 505:
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من2.000 إلى 20.000 درهم.
المادة 506:
استثناء من أحكام المادة 505من هذا القانون، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها، بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 507:
يعاقب على السرقة بالسجن منعشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا كان بحوزة السارق سلاح حسب مفهومالمادة 303 من هذا القانون، سواء كان ظاهرا أو خفيا، ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف من ظروف التشديد.
تطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارق بالسلاح في الناقلة ذات محرك التي استعملت لنقله إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبه.
المادة 508:
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا ارتكبت السرقة في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في المادة 509 من هذا القانون.
المادة 509:
يعاقب بالسجن من عشر إلىخمس عشرة سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
1 – استعمال العنف أو التهديد به أو التزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة؛
2 – ارتكاب السرقة ليلا؛
3 – ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر؛
4 – استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام لسرقة منزل مسكون؛
5 – إذا استعمل السارق ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب؛
6 – إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه؛
7 – إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته؛
8 – إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة؛
9 – ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو القلاقل أو تمرد أو أي كارثة أخرى؛
10 – إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام؛
11 – إذا استعان السارق بحيوانات شرسة؛
12 – إذا كان السارق يحمل قناعا لإخفاء وجهه.
المادة 510:
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا اقترنت بواحد فقط من الظروفالمنصوص عليها في المادة 509 من هذا القانون.
المادة 1 – 510:
السرقات المنصوص عليها في المواد 507 و508 و509 و510 من هذا القانون، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 505 من هذا القانون، إذا كانت قيمة المسروق زهيدة.
المصدر : القانون الجنائي المغربي kanounyoun