جزء من عرض حول كيفية مسك الصندوق في المحاكم


جزء من عرض حول كيفية مسك الصندوق في المحاكم

تصميم العرض

1- التعريف بقسم الحسابات والصندوق

2- الإطار القانوني المنظم للمحاسبة المتبعة بالمحاكم

3- مداخيل المحاكم وكيفية استخلاصها

4- مصاريف المحاكم وكيفية استخلاصها

5- تحديد وضعية الصندوق اليومية

6- تحديد حصيلة حسابات الصندوق في نهاية كل شهر

7- الإرسالية الموجهة للإدارة المركزية

8 – قسم الحسابات والنظام المعلوماتي

9 – الخاتمة

1- التعريف بقسم الحسابات والصندوق

يتعين على كل شخص عقد العزم على الترافع أمام القضاء لرفع دعوى أو التقاضي لطلب حق أو إثبات حال أو الاستفادة من أي إجراء تقوم به كتابة الضبط اجتياز أول عتبة بالمحكمة والتي هي نقطة الانطلاق لكل إجراء داخلها وهي شعبة الحسابات أو ما يتعارف عليه بمكتب الرسوم القضائية أو باختصار الصندوق حيث تولد كل الملفات وتنتهي أمامه إلا ما استثني بنص قانوني.

وقد أوكل القانون لهذه الجهة مهام مسك وتدبير حسابات المحكمة تحت مراقبة مصالح وزارة المالية ووزارة العدل. ويناط بالمكلف بهذا المكتب، استخلاص الرسوم القضائية أو التأشير على تلك التي تتمتع بالمجانية طبق القانون المحدد لها أو تلك التي تتسم بالأداء الآجل كالمقالات التي تتمتع بالمساعدة القضائية والتي تتم تصفيتها بعد استنفاد كافة المساطر في شأنها، كما يقوم بإنجاز المصاريف المتعلقة بهذه المداخيل.

وتتطلب هذه الإجراءات المزيد من اليقظة والتركيز والثقة والدقة حتى تتم تصفية المحاسبة على الوجه الأكمل والأصلح. كما يستلزم تحقيق ما ذكر توفير عدة آليات وتجهيزات تساعد على الأداء في أحسن الظروف وتضمن الحفاظ على المكتسبات في أمان.

كما أن هناك عدة إجراءات قانونية إلزامية وملزمة لرئيس كتابة الضبط باعتباره محاسب عمومي ومسؤول على التحري فيها والقيام بها والسهر على تتبعها…. ) المذكرة رقم 1 ص 4-5 (.

2- الإطار القانوني المنظم للمحاسبة المتبعة بالمحاكم

لقد قنن المشرع عمل مكتب الحسابات بمجموعة من النصوص القانونية والمناشير والدوريات التي يلزم المكلف بهذا المكتب الإلمام بها والتقيد بمضامينهما لحسن سير الحسابات وضبطها والحفاظ على سلامتها وإضفاء المشروعية والمصداقية عليها نعرض بعض أهمها:

– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26/3/1914 بتحديد مسطرة محاسبية لكتابات الضبط المحدثة لدى المحاكم الفرنسية بالمغرب استنادا إلى مقتضيات البند 29 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالمسطرة المدنية.

– التعليمية الصادرة عن وزارة المالية حول كيفية مسك وضبط حسابات كتابة الضبط بالمحاكم ابتداء من 1/1/1930.

– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2/4/1955 بشأن مسؤولية المحاسبين. حسب ما وقع تتميمه وتغييره.

– المرسوم الملكي رقم 65.514 بتاريخ 1/11/1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.

– المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 21/4/1967 بسن نظام للمحاسبة العامة. حسب ما وقع تتميمه وتغييره.

– الظهير الشريف رقم 1.79.175الشريف الصادر بتاريخ 14/9/1979 يتضمن الأمر بتنفيذ قانون 79.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للحاسبات.

– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10/2/ 1959 الذي عهد إلى صندوق الإيداع والتدبير باستلام الودائع المالية الموجودة بكتابات الضبط برسم الائتمانات الخصوصية وأموال الغياب والمنشور رقم 742 الصادر عن وزارة العدل في 8/8/79 بحث رؤساء كتابات الضبط على تطبيق الظهير المذكور.

– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23/6/1936 المتعلق بتطبيق التقادم الخمس عشري بشأن حساب الودائع لكتابات الضبط لدى محاكم المملكة.

– مقرر وزارة المالية عدد 129 بتاريخ 4/10/1982 بتأهيل رؤساء كتابة الضبط إلى محاسبين عموميين ممتازين.

– الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27/4/1984 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 كما وقع تغييره أو تتميمه بقوانين المالية لسنوات 89-93-96-97

– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31/12/1986 يتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

– المذكرة رقم 1 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 19/8/1985 حول المسطرة التطبيقية لضبط حسابات المحاكم وتعتبر من أهم المذكرات الصادرة عن الوزارة حيث جمعت كل النظم والإجراءات الصادرة منذ سنة 1914 لتنظيم المجال المحاسبي بالمحاكم إلى تاريخ صدورها إلى غير ذلك من الرسائل والمذكرات والمناشير… .

3- مداخيل المحكمة وكيفية استخلاصها

وتتكون مداخيل المحاكم إجمالا من:

* الرسوم القضائية وهي مجموعة من المصاريف استلزمها رفع الدعوى وقيدها، وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود لسماع شهادتهم ومصاريف انتقال هيئة الحكم إلى غير ذلك. وبمعنى آخر هي الحقوق المفروضة في الميادين المدنية، التجارية والإدارية كما جاء في الفصل 11 من الظهير رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 25 رجب 1404 – 27 أبريل 1984 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984. كما وقع تغييره بقوانين المالية لسنوات 1989 – 1993 – 1996 – 1997 و1998. إلا أنها لا تشمل في القانون المغربي أتعاب المحاماة خلافا للقانون الفرنسي.

والأصل في الملزم بأداء المصاريف القضائية هو الشخص الذي خسر الدعوى كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 124 من ق.م.م إلا أنه يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا ) الفقرة الثانية من ف 124 من ق.م.م ( أو على عاتق المتنازل في حالة تنازله إلا إذا نص الخصوم على غير ذلك الفصل 123 من نفس القانون. غير أنه تعكس الصورة في حالة تنازل الأجير عن دعواه بمناسبة حادثة شغل حيث إن رب العمل هو الذي يقع عليه عبء المصاريف وذلك طبقا لما جاء في الفصل 44 من الملحق الأول لمدونة التسجيل.

وإذا كانت طريقة تصفية الرسوم القضائية محددة بموجب القانون فإن توزيعها بين أطراف الدعوى من المسائل الواقعية والتي تدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان قانون المالية لسنة 1993 قد أسند لكتابة الضبط مهمة استخلاص الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص قابض التسجيل فإن قانون المالية لسنة 2008 قد أوكل إليها مهمة التصفية كذلك، وبذلك أصبحت الرسوم القضائية من اختصاص كتابة الضبط تصفية واستخلاصا.

وتجب إثارة الانتباه أيضا إلى أنه بموجب الفصل 54 من قانون المالية لسنتي 1998-1999 أصبحت 60 % من مداخيل الرسوم القضائية مخصصة لتمويل الصندوق الخاص بصيانة وتجديد المحاكم والسجون.

* الودائع والائتمانات والكفالات المأمور بها بناء على قرار أو حكم المحكمة أو مقررات قضائية أو أوامر صادرة عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة.

* الودائع الواجبة في حالة طلب النقض ف 581 من ق م.ج.

* الغرامات والمصاريف المحكوم بها من طرف المحاكم.

* الديون المستحقة للدولة طبقا لظهير 22/11/1924 كما وقع نسخه بالظهير رقم 1.00.175 بتاريخ 3/5/2000 بتنفيذ القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

* المصاريف القضائية في الميدان الجنائي عملا بأحكام الظهير رقم 1.86.232 الصادر بتاريخ 31/12/1986 بتنفيذ القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

* مصاريف المساعدة القضائية وفق المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 514.65 بتاريخ 01/11/1966 المتعلق بالمساعدة القضائية كما وقع تتميمه وتغييره ) إذا كان الأصل أن تؤدى الرسوم مقدما = الفصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتنبر = إلا أن لهذا الأصل استثناءات عدة نص عليها الفصل العاشر من نفس الملحق كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية ( .

وتتقادم دعوى استيفاء الرسم القضائي المشمول بالمساعدة القضائية بمضي 10 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم السند التنفيذي. الفصل 17 من مرسوم المساعدة القضائية.

* المبالغ المتعلقة بمستندات الاقتناع والمحجوزات الثمينة المودعة بالمحاكم.

* جميع الرسوم والحقوق المستحقة بموجب قوانين خاصة.

وتحدد الرسوم القضائية الأصلية المفروضة حسب نوعية المقال والطلبات الواردة بها وكل رسم قضائي يستلزم وصلا مقتطعا من دفتر ذي أرومـة – مقتطع نموذج 2 – يسلم الأصل لصاحبه ويبقى النظير عالقا بالمقتطع من أجل اعتماده لغرض محاسباتي وأيضا للمراقبة المالية.

بينما تدخل في عداد الأموال الخصوصية كل الودائع والكفالات المأمور بها بناء على حكم أو قرار أو قانون. وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:

– صنف الائتمانات أو ) الإيداعات الاختيارية (: تدرج به الودائع المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون المالية لسنة 1984 بالنسبة كطلبات إعادة النظر و تدخل الغير الخارج عن الخصومة ف 307 و 407 من ق.م.م. ويدخل في خانتـها أيضا على سبيـل الحصر مايلي: ) العروض العينية- مبالغ تنفيذ الأحكام- مبالغ قضايا الإكراه البدني- الكفالات = ضمانات السراح = ضمانة الحضور- القسط الجزافي في الميدان الجنائي والجنحي- مبالغ الاحتجاج بالشيك ….الخ. (

– صنف التسييرات القضائية: ويشمل ) الإفلاسات- التصفيلات القضائية- الحراسة القضائية- أموال الغائبين- التركات الشاغرة غير المنتهية (.

– صنف المختلفة: وتضمن به مختلف الودائع المحكـوم بهـا بناء على قرارات المحكمة مثـل ) أتعاب الخبراء- تعويضات تنقل القضاة والموظفين – صوائر نقل البضائع والأمتعة المحجوزة إلى قاعة البيوعات- مصاريف الإشعار- تعويضات خدمات أعوان التنفيذ والأعوان المساعدين (.

ويستخلص كل صنف من الأصناف الثلاثة المذكورة بواسطة مقتطع خاص نموذج رقـم ” 201 ” يسلم الأصل لصاحبه ويبقى نظيران الأول يبعث في نهاية كل شهر إلى مديرية الميزانية من أجل المراقبة والثاني يعتمد لمحاسبة الصندوق. كما يضمن بسجل مستقل مواز لرقم المقتطع المخصص لذلك ) مثلا ائتمانات: مقتطع 201 سجل 1. تسييرات: مقتطع 201 سجل 2. مختلفة: مقتطع 201 سجل 3 ( تطبيقا لفحوى المذكرة رقم 1 حول المسطرة التطبيقية لضبط حسابات المحاكم الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 1985.

ويعتمد لكل صنف من الأصناف السابق ذكرها حساب خاص يسجل بالسجل نموذج 203 ويرقم كل واحد من 1 إلى 99999 حسب الدورية رقم 1022 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 30 يوليوز 1991.

أما الغرامات المحكوم بها من طرف المحكمة ويستخدم لاستخلاص هذا النوع المقتطع رقم 215.

إعداد:ذ/محمد أغربيــب + ذ/المصطفى خازف /المشرف الأستاذ: خالد أمجاط


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 أمين البقالي: ماهية الحريات العامة 

ماهية الحريات العامة   أمين البقالي طالب باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق اكدال مقدمـــــة: موضوع ...