حضور المحامي مع المتهم أمام محكمة الجنايات
إذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة ترافع وشرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أي وجه من وجوه المعاونة له فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقديره، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
(نقض 8/3/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص225)
المدافع الذي يندب للدفاع عن المتهم بجناية يجب أن يكون دفاعه حقيقياً لا شكلياً. ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقاً لما يراه في مصلحته المتهم. فإذا وجد أن المتهم معترف اعترافاً صحيحاً بجريمته كان له أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط دون أن ينسب إليه أي تقصير في ذلك.
(نقض 1/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص456)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود في وجوده أو ممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً.
(نقض 1/6/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص452)
إن وجود محام بجاني المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها لنفسه، بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو في مصلحة المتهم، فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبني دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له. ومادامت خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله في إدانة المتهم.
(نقض 23/1/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 س341 ص446)
إنه لما كانت مهمة المحامي في المواد الجنائية هي مساعدة المتهم ومعاونته في الدفاع بتقديم جميع الأوجه التي يرى أن الدفاع يقتضيها، سواء كانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم ـ وهو صاحب المصلحة ـ أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامي.
(نقض 21/11/1983 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص359)
إذا غيرت المحكمة وصف التهمة بعد سماع الشهود من جنحة إحداث إصابة إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة، وفي أعقاب هذا التغيير طلب إليها المحامي عن المتهم التأجيل فلم تستجب له وندبت محامياً آخر للمرافعة عنه، فإنه مادام المحامي المنتدب لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصوراً على إبداء المرافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر وهو المحامي الأصيل ولم يعد سماعهم في حضوره، فإن الحكم المطعون فيه يكون مقاماً على إجراءات تنطوي على إخلال ظاهر بحقوق الدفاع.
(نقض 21/5/1946 المجموعة الرسمية س47 ص379)
مناقشة الطبيب الشرعي ـ والتي اعتمد عليها الحكم في قضائه بالإدانة ـ في جلسة مثل فيها الطاعن بغير محام يعيب الحكم ببطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع.
(نقض 2/4/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص511)
حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات واجب قانوناً وحق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه. فإذا اختار المتهم محامياً وتمسك بضرورة حضور ـ صراحة أو ضمناً ـليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى وهو ما لم يكشف الحكم عنه، مما ينتج عنه بطلان إجراءات المحاكمة لابتنائها على إخلال بحق الطاعن في الدفاع.
(نقض 2/10/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص926)
إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في الجناية. وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع، وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي المتهم الأصلي، وقد رأت عدم إجابته إلى طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يتسوجب نقضه.
(نقض 4/4/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص738)
يكفي أن يتولى محام الدفاع عن المتهم ـ سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه ـ مادام لم يبد من المتهم أي اعتراض.
(نقض 5/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س21 ص46)
لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع. فإذا اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر. ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيسه الجلسة من حق إرادتها والمحافظة على عدم تعديل سير الدعاوى وجب بالبداهة إقرار الرئيس حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع، فإذا امتنع محامي المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم وأقفل باب المرافعة ثم فتح الباب ثانية لظرف طرأ وفي أثناء نظر الدعوى من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازماً اتقاء لعرقلة سير القضية ولما لاح لها من ظروف الدعوى في هذا الطلب الذي رفضته لم يكن مقصوداً به أية مصلحة حقيقية للدفاع فإنه يكفي أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى تكون لها الحرية التامة في رفض مثل هذا الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليها أو رقابة في ذلك مادام ثابتاً أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.
(نقض 23/1/1933 المحاماة س13 ص1083)
لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
(نقض 22/6/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص918)
أنه وإن كان من المقرر أنه لا يلزم في القانون أن حضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد، إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا اثنين من المحامين للدفاع عنهم وأشاروا في مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين اتفقاً على المشاركة في إبداء الدفاع وتقسيمه بينهما وكان يبين من الاطلاع على جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة وتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذي حال عذر قهري دون حضوره، وأصر في ختام مرافعته على هذا الطلب إلا أن المحكمة التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون أن يفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة الطلب وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحكمة.
(نقض جلسة 20/10/1974 س25 ق148 ص691)
لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعي في غيبة بعض المحامين من الطاعنين، ذلك أن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجاني المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد.
(نقض جلسة 13/5/1973 س24 ق130 ص631)
ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد.
(نقض جلسة 1/4/1968 س19 ق73 ص383)
من المقرر أن استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يمليه عليه ضميره ويوصي به اجتهادات وتقليد مهنته.
(نقض جلسة 14/4/1982 س33 ق99 ص485)
لما كانت الطاعنة لم تطلب توكيل محام للدفاع عنها وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون له وجه.
(نقض جلسة 16/3/1982 س33 ق99 ص370)
المحامي حر في أداء مهمته حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته مادام الثابت أن محامياً حضر مع المتهم وأدلى بما رآه من دفاع فلا يقبل من المتهم أن ينعي على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع بمقولة أن محامياً واحداً حضر عنه وعن متهم آخر معه ولم يدافع عنه إلا دفاعاً ضئيلاً.
(نقض جلسة 15/11/1951 س3 ق54 ص143)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً لكل من الطاعنين الذين لم يبديا اعتراضاً على ذلك، كما أثبت بالمحضر أن المحكمة أعطت الدفاع الوقت الكافي للاطلاع وقد ترافع المحاميات في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أيهما أجلاً للدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص.
(نقض جلسة 9/10/1984 س35 ق142 ص651)
إن وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو في مصلحة المتهم، فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له. ومادامت خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة أن تستند غلى شيء من أقواله في إدانة المتهم.
(نقض 23/1/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق341 ص446)
إنه لما كانت مهمة المحامي في المواد الجنائية هي مساعدة المتهم ومعاونيه في الدفاع وتقديم جميع الأوجه التي يرى أن الدفاع يقتضيها، سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم ـ وهو صاحب المصلحة ـ أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامي.
(نقض 21/11/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق280 ص359)
المدافع عن المتهم الذي يندب لهذا الغرض يجب أن يكون دفاعه حقيقياً لا شكلياً، ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقاً لما يراه هو في مصلحة المتهم فإن وجد المتهم معترفاً اعترافاً صحيحاً بجريمة كان له أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط دون أن ينسب إليه أي قصير في ذلك.
(جلسة 1/4/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق353 ص455)
فرض الشارع عقوبة الغرامة على كل محام ـ منتدباً كان أو موكلاً ـ في جناية إذا لم يدافع عن المتهم أو يعين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. فضلاً عن المحاكمة التأديبية.
(جلسة 14/4/1987 الطعن رقم 9348 لسنة 56)
الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم محام وفق نص المادة 375 إجراءات هو من قبيل الأحكام الولائية أو الإدارة القضائية والتظلم منه يكون بالالتجاء إلى المحكمة التي أصدرته.
(نقض جلسة 27/1/1986 س37 ق31 ص152)
لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل مادامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع ومادام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه، فيكون الحكم الذي رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع معيباً بالإخلال بحق الدفاع ويتعين لذلك نقضه.
(نقض جلسة 26/1/1960 س11 ق21 ص110)
إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع، وطلب التأجيل لو أصر عليه حتى يحضر محامي المتهم الأصلي قد رأت عدم إجابته إلى طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. فإن هذا التعسف من جانبها ينطوي على إخلال بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
(نقض جلسة 4/4/1955 س6 ق240 ص837)
إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات الحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة، ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضر مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع.
(نقض جلسة 4/2/1952 س3 ق254 ص684)
إن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع. فإذا كان المحامي المنتدب من المحكمة لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر هو المحامي الأصيل، ولم يُعد سماعهم في حضرته فإن الحكم الصادر على المتهم يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
(نقض 21/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق168 ص160)
حضور أحد المحامين عن المحامي الأصيل في الجلسة تطوعاً من باب المجاملة المحضة وبدون قبول المتهم لا يجعل مناقشة المحكمة للشهود في الجلسة المذكورة حاصلة في وجه المحامي الأصيل، ويكون ذلك الإجراءات مبطلاً للحكم لإخلاله بحق الدفاع.
(جلسة 20/12/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق57 ص72)
إن ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها، وهو لم يفعل فليس له أن ينعي على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن.
(نقض جلسة 29/3/1965 س16 ق67 ص314)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 274 إعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة النهائية بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرى توكيله، فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد استوفى دفاعه بمعرفة محام غير المحامي الذي أشار إليه في طعنه والذي طلب التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثاً، فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
(نقض جلسة 21/4/1953 س4 ق271 ص746)
مادام المحامي الذي ندبه رئيس المحكمة للدفاع عن المتهم قد أطلع على أوراق الدعوى وحضر سماعها بالجلسة ثم أدلى فعلاً بأوجه الدفاع التي رأى الإدلاء بها دو أن يبدو منه ما يفيد أنه في الظروف التي ندب فيها لم يتم إطلاعه أو يكمل استعداده، فلا يكون ثمة محل للطعن على الحكم الذي يصدر على المتهم بحجة أن الفرصة التي أعطيت للمحامي للاستعداد كانت قصيرة وأن دفاعه لذلك كان صورياً وشكلياً لا حقيقياً.
(نقض 30/12/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق270 ص265)
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة مادامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما يمنعه من القيام بواجبه المدافعة عن موكليه كليهما، بل كان ذلك راجعاً إلى تصرفه هو.
(نقض 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق213 ص404)
مادام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أي اعتراض، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.
(جلسة 6/11/1939 مجمعة القواعد القانونية ج5 ص7)
إذا لم تقبل محكمة الجنايات ما طلبه المتهم من التأجيل لحضور المحامي الموكل من قبله بل ندبت للدفاع عنه محامياً آخر كان حاضراً عن المحامي الموكل وقام هذا المحامي المندوب بمهمة الدفاع فعلاً فقد استوفى حقه المقرر له قانوناً من حيث وجوب وجود مدافع عنه وأصبح لا يستطيع الادعاء بحصول إخلالاً بحقه في الدفاع.
(جلسة 3/1/1939 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق71 ص59)
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليهما الرابع والخامس اقتصر في مرافعته على القول بأن المهتمة الثانية كانت على علاقة بآخرين وأن الفاعل قد يكون غير المتهمين وأن الاعترافات لا يعتد بها والتمس براءة المتهمين أو استعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتأتى مرة ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليهما الرابع والخامس ـ على السياق المتقدم ـ لا يحقق الغرض الذي يستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الرابع والخامس حتى تتاح لهما فرصة الدفع عن نفسيهما دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.
(الطعن رقم 7703 لسنة 71 جلسة 24/12/2001)
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 25/5/2002 حضر الطاعن وقرر أنه ليس لديه مدافعاً فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه وأجابته لطلبه التأجيل للاطلاع والاستعداد، فأجلت نظر الدعوى لجلسة 28/5/2002، وفيها لم يحضر المحامي المنتدب فندبت المحكمة محامياً آخر ـ بعد أن قرر الطاعن بأنه ليس لديه مدافعاً ـ وأجابته لطلبه التأجيل للاطلاع والاستعداد فأجلت نظر الدعوى لجلسة 29/5/2002 وفيها حضر الطاعن والمحامي المنتدب الذي ترافع في الدعوى ـ حسبما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ـ الذي خلا من اعتراض للطاعن على هذا الإجراء أو أبدى طلبا بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عنه المتهم أو المنتدب أصلاً للدفاع عنه وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى ـ إذ أن المحكمة لم تمهله الوقت الكافي للاطلاع والاستعداد ـ ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً أو أنه من غير المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات، ولما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
/www.aladalacenter.com