دعوى التعويض(المسؤولية الإدارية)
مــقـدمـــــــــــــــــــــــــــة:
يكتسي موضوع دعوى التعويض أهمية قصوى لارتباطه بالأنشطة التي تزاولها الإدارة والتي يصاب جراءها أشخاص بأضرار سواء ثبت خطأها في ذلك أم لا، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين مصالح الدولة من جهة وحقوق الأفراد من جهة أخرى. إذ أصبحت مسؤولية الدولة من المبادئ المسلم بها في جل الدول، خاصة بفرنسا التي ساهم القضاء الإداري داخلها في إرساء قواعد وضوابط هاته المسؤولية مع حكم “بلانكو” الشهير الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية سنة 1873.
ويمكن تعريف المسؤولية بأنها تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشر إلى شخص أخر، ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبء.
إن دعوى المسِؤولية الإدارية (أو قضاء التعويض) على أي أساس كانت قائمة، يترتب عنها تعويض المتضرر من نشاط الإدارة، فالتعويض إذن هو:”الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزائها” .
وقد أوكل المشرع النظر في دعاوى التعويض إلى المحاكم الإدارية نظرا للأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام بصريح عبارات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المحدث لتلك المحاكم.
إن دعوى المسِؤولية الإدارية (أو قضاء التعويض) على أي أساس كانت قائمة، يترتب عنها تعويض المتضرر من نشاط الإدارة، فالتعويض إذن هو:”الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزائها” .
وقد أوكل المشرع النظر في دعاوى التعويض إلى المحاكم الإدارية نظرا للأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام بصريح عبارات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المحدث لتلك المحاكم.
وبذلك نجد أن المشرع المغربي نص في قانون الالتزامات والعقود على المسؤولية الإدارية في الفصلين 79 و80 منه كنوع من أنواع مساءلة الدولة عن أنشطتها الصادرة عن السلطات الإدارية مع استثناء مجموعة من الأعمال تتعلق أساسا بالأعمال التالية:
– أعمال السلطة التشريعية: المرتبطة بالعمل التشريعي القاضي بخلق وسن القوانين، وبذلك لا يمكن إثارة مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية بالمغرب مع العلم أن الاجتهاد القضائي بفرنسا أقر بمسؤولية البرلمان في قضية “لافلوغيت” سنة 1938.
– أعمال السلطة القضائية: المرتبطة بقرارات وأحكام السلطة القضائية على اعتبار أن الدولة لا تسأل عن أعمال السلطة القضائية احتراما لمبدإ حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به، باستثناء حالتين هما مراجعة الأحكام ومخاصمة القضاة ، وبذلك فالقرارات الصادرة عن المحاكم لا تثار بشأنها مسؤولية الدولة لتجنب أي عرقلة للسير العادي للعدالة وكذا منح القضاة حرية إصدار الأحكام بدون تردد، إلا أن ذلك لا يعني تجاوز السلطة وإلحاق الضرر بالأغيار حين نص الفصل 122 من دستور يوليوز 2011 على أنه ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” إلا أن الحكم رقم 3239 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 17-09-2012 حول طلب التعويض في إطار المسؤولية عن الأعمال القضائية الذي تقدم به السيد جمال براضي بعد حرمانه من حريته ووظيفته بعد قضائه أكثر من سنتين رهن الاعتقال والحكم ببراءته ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، جاء بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة للبت في هذا الطلب وذلك لعدم تحديد الفصل 122 من دستور 2011 اختصاص جهة قضائية معينة أو لجانا محدثة لتحديد التعويض المذكور كما لو أن القاضي الإداري أشار باليد إلى غموض هذا الفصل الدستور أو تعارضه مع حالتي إثارة مسؤولية القضاء(مخاصمة القضاة في الفصل 391 من المسطرة المدنية والفصل 571 من المسطرة الجنائية حول مراجعة الأحكام النهائية الجنائية والجنحية) وهو ما لا نتفق معه، خاصة مع ركون القاضي الإداري في هذه الدعوى للتأويل الضيق للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية 41.90 وعدم اعتبار الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع من أخطاء القضاة رغم تعارضها بعد المرور بمختلف درجات التقاضي.
– أعمال السيادة: وتضم مختلف أعمال الحكومة والقرارات الملكية التي تفلت من رقابة قاضي الإلغاء، باستثناء بعض حالات المسؤولية المدنية النادرة للدولة.
كما أن اشتغالنا بالمنهج القانوني والسوسيوقضائي في هذا الموضوع ساعدانا على ضبط حدود التمييز بين أنواع المسؤولية الإدارية وأثار الأحكام القضائية في جبر الضرر اللاحق بالمتضررين من أعمال الإدارة عن طريق التعويض.
وبالتالي سنحاول الإجابة عن الإشكالية المتعلقة بتأطير المسؤولية الإدارية عبر دراسة أنواعها وأركانها ومن تم التطرق لأحكام قضائية في الموضوع، وذلك من خلال التصميم التالي:
– أعمال السلطة التشريعية: المرتبطة بالعمل التشريعي القاضي بخلق وسن القوانين، وبذلك لا يمكن إثارة مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية بالمغرب مع العلم أن الاجتهاد القضائي بفرنسا أقر بمسؤولية البرلمان في قضية “لافلوغيت” سنة 1938.
– أعمال السلطة القضائية: المرتبطة بقرارات وأحكام السلطة القضائية على اعتبار أن الدولة لا تسأل عن أعمال السلطة القضائية احتراما لمبدإ حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به، باستثناء حالتين هما مراجعة الأحكام ومخاصمة القضاة ، وبذلك فالقرارات الصادرة عن المحاكم لا تثار بشأنها مسؤولية الدولة لتجنب أي عرقلة للسير العادي للعدالة وكذا منح القضاة حرية إصدار الأحكام بدون تردد، إلا أن ذلك لا يعني تجاوز السلطة وإلحاق الضرر بالأغيار حين نص الفصل 122 من دستور يوليوز 2011 على أنه ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” إلا أن الحكم رقم 3239 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 17-09-2012 حول طلب التعويض في إطار المسؤولية عن الأعمال القضائية الذي تقدم به السيد جمال براضي بعد حرمانه من حريته ووظيفته بعد قضائه أكثر من سنتين رهن الاعتقال والحكم ببراءته ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، جاء بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة للبت في هذا الطلب وذلك لعدم تحديد الفصل 122 من دستور 2011 اختصاص جهة قضائية معينة أو لجانا محدثة لتحديد التعويض المذكور كما لو أن القاضي الإداري أشار باليد إلى غموض هذا الفصل الدستور أو تعارضه مع حالتي إثارة مسؤولية القضاء(مخاصمة القضاة في الفصل 391 من المسطرة المدنية والفصل 571 من المسطرة الجنائية حول مراجعة الأحكام النهائية الجنائية والجنحية) وهو ما لا نتفق معه، خاصة مع ركون القاضي الإداري في هذه الدعوى للتأويل الضيق للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية 41.90 وعدم اعتبار الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع من أخطاء القضاة رغم تعارضها بعد المرور بمختلف درجات التقاضي.
– أعمال السيادة: وتضم مختلف أعمال الحكومة والقرارات الملكية التي تفلت من رقابة قاضي الإلغاء، باستثناء بعض حالات المسؤولية المدنية النادرة للدولة.
كما أن اشتغالنا بالمنهج القانوني والسوسيوقضائي في هذا الموضوع ساعدانا على ضبط حدود التمييز بين أنواع المسؤولية الإدارية وأثار الأحكام القضائية في جبر الضرر اللاحق بالمتضررين من أعمال الإدارة عن طريق التعويض.
وبالتالي سنحاول الإجابة عن الإشكالية المتعلقة بتأطير المسؤولية الإدارية عبر دراسة أنواعها وأركانها ومن تم التطرق لأحكام قضائية في الموضوع، وذلك من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: أنواع المسؤولية الإدارية
المبحث الثاني:دعوى التعويض: المسطرة… الآثار
المبحث الأول: أنواع المسؤولية الإدارية
إذا كان المبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء بل والمشرع في معظم دول العالم هو تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة، فإن القواعد التي تحكم هاته المسؤولية تختلف باختلاف الأساس الذي تقوم عليه. فإذا كان القضاء الإداري الفرنسي يقيم هذه المسؤولية على أساس الخطأ، فإنه في كثير من الحالات يأخذ بفكرة المسؤولية بدون خطأ وذلك على سبيل الاستثناء. و تخضع هذه المسؤولية في المغرب لمقتضيات الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود، حيث أن الدولة والبلديات بمقتضى هذا الفصل مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، كما أن الفصل 80 منه نص على أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها، وهو ما يضعنا بصريح العبارة أمام نوعين من المسؤولية الإدارية : الخطئية أو بدون خطأ مع تقسيم الأولى منهما إلى مسؤولية بخطأ شخصي وأخرى بخطأ مرفقي.
وتأسيسا على ذلك، يمكن القول أن المشرع المغربي نص على المسؤولية الإدارية منذ 1913 مدنيا قبل أن يتطرق إليها إداريا سنة 1993 مع خروج قانون المحاكم الإدارية41.90 حيز الوجود في مادته الثامنة، وبذلك فسند هذه المسؤولية الإدارية قانونيا هو من صنيعة المشرع بالمغرب خلاف ما هو عليه الأمر في فرنسا من اجتهاد قضائي، وعليه سنستعرض أولا المسؤولية الخطئية في مطلب أول، لنبين بعد ذلك المسؤولية بدون خطأ في مطلب ثان.
وتأسيسا على ذلك، يمكن القول أن المشرع المغربي نص على المسؤولية الإدارية منذ 1913 مدنيا قبل أن يتطرق إليها إداريا سنة 1993 مع خروج قانون المحاكم الإدارية41.90 حيز الوجود في مادته الثامنة، وبذلك فسند هذه المسؤولية الإدارية قانونيا هو من صنيعة المشرع بالمغرب خلاف ما هو عليه الأمر في فرنسا من اجتهاد قضائي، وعليه سنستعرض أولا المسؤولية الخطئية في مطلب أول، لنبين بعد ذلك المسؤولية بدون خطأ في مطلب ثان.
المطلب الأول: المسؤولية الخطئية
تنقسم هذه المسؤولية الإدارية الخطئية التي يكون الخطأ أساس لها إلى مسؤولية ناجمة عن خطأ شخصي وأخرى عن خطأ مرفقي، وتقوم على ثلاثة أركان: الخطأ( الفعل)، الضرر والعلاقة السببية بينهما ، وهو ما يتطلب دراسة معايير التمييز بين أنواع الخطأ فيها وكذا ترابطات أركانها الثلاثة قبل دراسة بعض تطبيقاتها أمام القضاء الإداري.
الفرع الأول: الخطأ الشخصي والمرفقي… معايير التمييز
يعرف الفقيه ” ريفيرو” الخطأ المرفقي بأنه خلل في السير العادي للمرفق الذي يرجع إلى أحد أو عدة موظفين لكن لا يمكن أن ينسب إليهم شخصيا، في حين يعرفه الأستاذ “دلوبادير” باستعمال عبارة الخطأ الإداري الذي يمكن أن يكون حسب رأيه إما خطأ فرديا أي بفعل موظف معروف بذاته وهو خطأ مرفقي للموظف وإما مغفلا أو جماعيا وهو خطأ المرفق العمومي. أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف حين تتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا الخطأ الشخصي.
وترتبط معايير التمييز بين نوعي الخطأ الشخصي والمرفقي ( المصلحي) في المسؤولية الإدارية بمعايير فقهية وأخرى قضائية (خاصة اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي)، وذلك بالنظر لصعوبة تحديد متى يكون الخطأ شخصيا فيسأل عنه الموظف (مدنيا) ومتى يكون مرفقيا فتسأل عنه الدولة (إداريا). ولتدليل هذه الصعوبة لجأ الفقه والقضاء الفرنسيين إلى البحث عن عدة معايير تمكن من الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ليأخذ بها القضاء المغربي بعد ذلك في حالات عدم تأطير نصوص صريحة لذلك ( الفصل 79 و 80 من ق.إ.ع – المادة 8 من قانون 41.90):
==) على المستوى الفقهي: تعددت المعايير التي جاء بها الفقهاء الفرنسيون وفي مقدمتها :
يعرف الفقيه ” ريفيرو” الخطأ المرفقي بأنه خلل في السير العادي للمرفق الذي يرجع إلى أحد أو عدة موظفين لكن لا يمكن أن ينسب إليهم شخصيا، في حين يعرفه الأستاذ “دلوبادير” باستعمال عبارة الخطأ الإداري الذي يمكن أن يكون حسب رأيه إما خطأ فرديا أي بفعل موظف معروف بذاته وهو خطأ مرفقي للموظف وإما مغفلا أو جماعيا وهو خطأ المرفق العمومي. أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف حين تتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا الخطأ الشخصي.
وترتبط معايير التمييز بين نوعي الخطأ الشخصي والمرفقي ( المصلحي) في المسؤولية الإدارية بمعايير فقهية وأخرى قضائية (خاصة اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي)، وذلك بالنظر لصعوبة تحديد متى يكون الخطأ شخصيا فيسأل عنه الموظف (مدنيا) ومتى يكون مرفقيا فتسأل عنه الدولة (إداريا). ولتدليل هذه الصعوبة لجأ الفقه والقضاء الفرنسيين إلى البحث عن عدة معايير تمكن من الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ليأخذ بها القضاء المغربي بعد ذلك في حالات عدم تأطير نصوص صريحة لذلك ( الفصل 79 و 80 من ق.إ.ع – المادة 8 من قانون 41.90):
==) على المستوى الفقهي: تعددت المعايير التي جاء بها الفقهاء الفرنسيون وفي مقدمتها :
– معيار الخطأ العمدي أو معيار ” لافريير” ويتعلق بهدف وغاية الموظف من وراء الفعل الناجم عنه ضرر للغير، أهو شخصي أم لتحقيق غاية إدارية.
– معيار الخطأ المنفصل للفقيه ” هوريو” ومفاده أن الخطأ الشخصي يكون منفصلا عن الوظيفة ماديا ومعنويا في حين أن الخطأ المرفقي يكون متصلا بها.
– معيار الغاية للعميد “دوجي” والمتعلق بالغرض والغاية من القيام بالعمل الذي أحدث ضررا.
– معيار جسامة الخطأ للفقيه ” جيز” حيث نسب كل خطأ له طابع الجسامة للموظف واعتبره شخصيا.
– معيار الخطأ المنفصل للفقيه ” هوريو” ومفاده أن الخطأ الشخصي يكون منفصلا عن الوظيفة ماديا ومعنويا في حين أن الخطأ المرفقي يكون متصلا بها.
– معيار الغاية للعميد “دوجي” والمتعلق بالغرض والغاية من القيام بالعمل الذي أحدث ضررا.
– معيار جسامة الخطأ للفقيه ” جيز” حيث نسب كل خطأ له طابع الجسامة للموظف واعتبره شخصيا.
==) على مستوى القضاء: رغم استعانة القضاء الفرنسي بمجمل المعايير الفقهية السابقة، إلا أنه يلاحظ عدم تقيده بأي منها، حيث اتجهت معظم الأحكام القضائية لاعتبار الحالات التالية خطأ شخصيا وهي:
– الخطأ الذي لا علاقة له بالإدارة.
– الخطأ العمدي الذي يظهر قصد وسوء نية الموظف.
– الخطأ الجسيم المتعلق بتجاوز السلطة أو الاهمال الجسيم أو خطأ مادي جسيم.
– الخطأ العمدي الذي يظهر قصد وسوء نية الموظف.
– الخطأ الجسيم المتعلق بتجاوز السلطة أو الاهمال الجسيم أو خطأ مادي جسيم.
وبالفعل، تعرض المشرع المغربي لفكرة الخطأ الشخصي في الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود حيث اعتبر الخطأ شخصيا كلما أمكن فصله عن واجبات الوظيفة المصلحية فيكون التعويض في هذه الحالة من المال الخاص للموظف، ولا يمكن بالتالي متابعة الإدارة إلا في حالة إعسار الموظف.
في حين يعد الخطأ مرفقيا كلما أمكن نسبته إلى الإدارة ذاتها، ولو قام به أحد الموظفين، إذ يفترض في هذه الحالة أن المرفق هو الذي تسبب في الضرر سواء تعلق الأمر بالقرارات الإدارية، العقود الإدارية أو بالأعمال المادية التي يتحمل المرفق العمومي مسؤوليته ( إصلاح عمود كهرباء مثلا في الشارع العام وإلحاقه الضرر بالمارة)، وتتعدد صور الأعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطأ وقد عمل الفقهاء على تقسيمها إلى ثلاث فئات وهي :
• سوء أداء المرفق لعمله.
• عدم أداء المرفق لعمله.
• بطئ أداء المرفق لعمله.
وهي حالات تخضع لتقدير القاضي، حيث أنه لا يحكم بالتعويض عن كل خطأ منسوب للدولة أو الإدارة، بل يلزم أن يتصف هذا الخطأ بدرجة معينة من الجسامة، فعدم مشروعية القرار الإداري لا تعني الحكم بالتعويض دائما.
في حين يعد الخطأ مرفقيا كلما أمكن نسبته إلى الإدارة ذاتها، ولو قام به أحد الموظفين، إذ يفترض في هذه الحالة أن المرفق هو الذي تسبب في الضرر سواء تعلق الأمر بالقرارات الإدارية، العقود الإدارية أو بالأعمال المادية التي يتحمل المرفق العمومي مسؤوليته ( إصلاح عمود كهرباء مثلا في الشارع العام وإلحاقه الضرر بالمارة)، وتتعدد صور الأعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطأ وقد عمل الفقهاء على تقسيمها إلى ثلاث فئات وهي :
• سوء أداء المرفق لعمله.
• عدم أداء المرفق لعمله.
• بطئ أداء المرفق لعمله.
وهي حالات تخضع لتقدير القاضي، حيث أنه لا يحكم بالتعويض عن كل خطأ منسوب للدولة أو الإدارة، بل يلزم أن يتصف هذا الخطأ بدرجة معينة من الجسامة، فعدم مشروعية القرار الإداري لا تعني الحكم بالتعويض دائما.
وبالتالي يمكن الاستناد على عدة معايير للتمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي:
– معيار درجة الخطأ للتمييز بينهما، فكلما كان الخطأ جسيما اعتبر شخصيا، وكلما كان عاديا اعتبر مرفقيا.
– الانفصال عن الوظيفة، فكل خطأ قام به الموظف خارج نطاق مزاولة وظيفته اعتب خطأ شخصيا يوجب مسؤوليته الشخصية أمام المتضرر تثار أمام المحاكم العادية، أما الخطأ المرفقي فيكاد يكون لصيقا بأداء الموظف لمهامه داخل وظيفته سواء تعلق الأمر بسوء أدائها، بطئها أو عدم أدائها.
– أعمال التدليس التي يقوم بها الموظف تعتبر من الأخطاء الشخصية التي تلزم الموظف بتعويض المتضرر من ماله الخاص.
– معيار درجة الخطأ للتمييز بينهما، فكلما كان الخطأ جسيما اعتبر شخصيا، وكلما كان عاديا اعتبر مرفقيا.
– الانفصال عن الوظيفة، فكل خطأ قام به الموظف خارج نطاق مزاولة وظيفته اعتب خطأ شخصيا يوجب مسؤوليته الشخصية أمام المتضرر تثار أمام المحاكم العادية، أما الخطأ المرفقي فيكاد يكون لصيقا بأداء الموظف لمهامه داخل وظيفته سواء تعلق الأمر بسوء أدائها، بطئها أو عدم أدائها.
– أعمال التدليس التي يقوم بها الموظف تعتبر من الأخطاء الشخصية التي تلزم الموظف بتعويض المتضرر من ماله الخاص.
إن العلاقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي تحكمهما ضوابط غير قارة تمنح للقاضي صلاحية التأويل وإعمال الملاءمة، حيث أن دعوى التعويض بسبب الخطأ الشخصي تعد من قبيل الدعاوى الاحتياطية التي لا يمكن قبولها إلا بعد أن توجه ضد الموظف الذي يثبت إعساره لتحل الإدارة محله، كما ينبغي الإشارة إلى أن حلول الدولة محل الموظف في أداء التعويض هو حلول مؤقت إذ يمكن للإدارة أن ترجع إلى الموظف في حالة زوال إعساره لاستعادة ما دفعته من تعويض عن خطأ شخصي .
ففي فرنسا ومصر يمكن الجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي دون أن يكون التعويض مرتين بل مرة واحدة مع تقسيمه على الأطراف المتسببة فيه كل حسب درجة الضرر الملحق بالمتضرر ( موظف و إدارة)، في حين لا يمكن الجمع بينهما في المغرب.
ففي فرنسا ومصر يمكن الجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي دون أن يكون التعويض مرتين بل مرة واحدة مع تقسيمه على الأطراف المتسببة فيه كل حسب درجة الضرر الملحق بالمتضرر ( موظف و إدارة)، في حين لا يمكن الجمع بينهما في المغرب.
الفرع الثاني: أركان المسؤولية الخطئية
لابد من توفر ثلاثة أركان أساسية في المسؤولية على أساس الخطأ وهي الخطأ أو الفعل، الضرر والعلاقة السببية بينهما.
– الخطأ:
يعتبر الخطأ بمثابة كل فعل غير شرعي أو غير مبرر يمكن أن ينتج عنه ضرر، سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا، عمديا أو غير عمدي، جسيما أو عاديا ، لصيقا بشخص الموظف أو بطبيعة عمل المرفق العمومي وهو ما يجعله تارة خطأ شخصيا وتارة أخرى خطأ مرفقيا.
وبذلك فكلما كان الخطأ شخصيا انعقد الاختصاص في دعوى تعويض المتضرر للمحاكم العادية ضد الموظف المخطئ كمدعى عليه بصفته الشخصية لا الوظيفية، وكلما كان الخطأ مرفقيا كانت الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية باستثناء الأضرار التي تنتجها عربات الدولة في الطريق العام فإنها من اختصاص المحاكم العادية نظرا لكثرتها وتفاديا للضغط على المحاكم الإدارية.
– الخطأ:
يعتبر الخطأ بمثابة كل فعل غير شرعي أو غير مبرر يمكن أن ينتج عنه ضرر، سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا، عمديا أو غير عمدي، جسيما أو عاديا ، لصيقا بشخص الموظف أو بطبيعة عمل المرفق العمومي وهو ما يجعله تارة خطأ شخصيا وتارة أخرى خطأ مرفقيا.
وبذلك فكلما كان الخطأ شخصيا انعقد الاختصاص في دعوى تعويض المتضرر للمحاكم العادية ضد الموظف المخطئ كمدعى عليه بصفته الشخصية لا الوظيفية، وكلما كان الخطأ مرفقيا كانت الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية باستثناء الأضرار التي تنتجها عربات الدولة في الطريق العام فإنها من اختصاص المحاكم العادية نظرا لكثرتها وتفاديا للضغط على المحاكم الإدارية.
– ركن الضرر:
يعتبر الضرر أثرا سلبيا مباشرا أو غير مباشر لقيام الدولة أو إداراتها بأعمالها سواء بفعل خطأ أو بدونه يترتب عنه مسؤولية إدارية توجب التعويض، ويكون المتضرر ملزما بأن يثبت بكافة الوسائل الضرر الذي لحقه، و يمكن الاستعانة بتقارير الخبراء في هذا المجال ، و يشترط في الضرر أن يكون ناتجا مباشرة عن فعل الإدارة، و قد يكون ماديا يصيب المتضرر في ماله، أو معنويا يصيب الفرد في شرفه أو سمعته أو كرامته أو عواطفه :
—) الضرر المادي:
كالضرر الذي يصيب جسم الإنسان ويلحق به عجزا دائما أو مؤقتا، أو يصيبه في أمواله، أو وظيفته، و يشترط فيه أن يكون:
مباشرا أو غير ناتج عن سبب أجنبي.
حالا و ليس محتملا أي محقق الوقوع.
يمكن تقديره ماديا.
أن يكون خاصا و ليس عاما.
أن يخل بمركز يحميه القانون.
و يمكن للقاضي أن يستعين برأي الخبراء، إذا لم يتوفر على العناصر الكافية لتقدير الضرر.
—) الضرر المعنوي:
و هو الذي لا يلحق المصلحة المالية للمتضرر، بل يمس المشاعر و العواطف و لا يمكن تقويمها بالمال ، فمع ذلك استقر القضاء على منح بعض التعويضات للمصاب بالضرر المعنوي و يتم تقديره بشكل جزافي ، و في المغرب يلاحظ أن التعويض يقدر بشكل إجمالي ( قرار الغرفة الإدارية عدد 4 بتاريخ 10/1/2007 بين الجمعية المهنية الأمل للسوق اليومي بالفقيه بن صالح ضد الدولة المغربية ) .
يعتبر الضرر أثرا سلبيا مباشرا أو غير مباشر لقيام الدولة أو إداراتها بأعمالها سواء بفعل خطأ أو بدونه يترتب عنه مسؤولية إدارية توجب التعويض، ويكون المتضرر ملزما بأن يثبت بكافة الوسائل الضرر الذي لحقه، و يمكن الاستعانة بتقارير الخبراء في هذا المجال ، و يشترط في الضرر أن يكون ناتجا مباشرة عن فعل الإدارة، و قد يكون ماديا يصيب المتضرر في ماله، أو معنويا يصيب الفرد في شرفه أو سمعته أو كرامته أو عواطفه :
—) الضرر المادي:
كالضرر الذي يصيب جسم الإنسان ويلحق به عجزا دائما أو مؤقتا، أو يصيبه في أمواله، أو وظيفته، و يشترط فيه أن يكون:
مباشرا أو غير ناتج عن سبب أجنبي.
حالا و ليس محتملا أي محقق الوقوع.
يمكن تقديره ماديا.
أن يكون خاصا و ليس عاما.
أن يخل بمركز يحميه القانون.
و يمكن للقاضي أن يستعين برأي الخبراء، إذا لم يتوفر على العناصر الكافية لتقدير الضرر.
—) الضرر المعنوي:
و هو الذي لا يلحق المصلحة المالية للمتضرر، بل يمس المشاعر و العواطف و لا يمكن تقويمها بالمال ، فمع ذلك استقر القضاء على منح بعض التعويضات للمصاب بالضرر المعنوي و يتم تقديره بشكل جزافي ، و في المغرب يلاحظ أن التعويض يقدر بشكل إجمالي ( قرار الغرفة الإدارية عدد 4 بتاريخ 10/1/2007 بين الجمعية المهنية الأمل للسوق اليومي بالفقيه بن صالح ضد الدولة المغربية ) .
– ركن العلاقة السببية:
لا يمكن منح أي تعويض إذا لم يكن هناك ارتباط بين نشاط المرفق والضرر الحاصل، فسواء كانت المسؤولية خطيئة أو مسؤولية على أساس المخاطر، فإن العلاقة السببية ضرورية لجبر الضرر. فإن كان الفعل المتسبب في الضرر خارجا عن النشاط الإداري، فلا يمكن إثارة مسؤولية الإدارة بل ينبغي إعفاء الشخص العمومي من المسؤولية، كما هو الشأن في حالة القوة القاهرة أو نتيجة خطأ الضحية، أو بفعل واقع من الغير.
وعادة لا يثير اكتشاف هذه العلاقة أية صعوبة، إلا إذا تعددت الأفعال المتسببة في الضرر إذ ينبغي توزيع المسؤولية على العوامل المساهمة في إحداثها كل بقدر نصيبه، وقبل صدور قانون المحاكم الإدارية، كان بإمكان المحاكم الابتدائية أن تحكم في حكم واحد على الإدارة والخواص بالتعويض، وتحديد نصيب كل منهما في الضرر الحاصل .
وإذا ساهم الضحية بخطئه في الضرر الذي لحق به، فإنه يتحمل نصيبا من هذه المسؤولية تكون بحسب مساهمته فيها، لكن بعد دخول قانون المحاكم الإدارية بالمغرب حيز التنفيذ فإن الجمع بين الخطأين الشخصي و المرفقي أصبح غير ممكن.
لا يمكن منح أي تعويض إذا لم يكن هناك ارتباط بين نشاط المرفق والضرر الحاصل، فسواء كانت المسؤولية خطيئة أو مسؤولية على أساس المخاطر، فإن العلاقة السببية ضرورية لجبر الضرر. فإن كان الفعل المتسبب في الضرر خارجا عن النشاط الإداري، فلا يمكن إثارة مسؤولية الإدارة بل ينبغي إعفاء الشخص العمومي من المسؤولية، كما هو الشأن في حالة القوة القاهرة أو نتيجة خطأ الضحية، أو بفعل واقع من الغير.
وعادة لا يثير اكتشاف هذه العلاقة أية صعوبة، إلا إذا تعددت الأفعال المتسببة في الضرر إذ ينبغي توزيع المسؤولية على العوامل المساهمة في إحداثها كل بقدر نصيبه، وقبل صدور قانون المحاكم الإدارية، كان بإمكان المحاكم الابتدائية أن تحكم في حكم واحد على الإدارة والخواص بالتعويض، وتحديد نصيب كل منهما في الضرر الحاصل .
وإذا ساهم الضحية بخطئه في الضرر الذي لحق به، فإنه يتحمل نصيبا من هذه المسؤولية تكون بحسب مساهمته فيها، لكن بعد دخول قانون المحاكم الإدارية بالمغرب حيز التنفيذ فإن الجمع بين الخطأين الشخصي و المرفقي أصبح غير ممكن.
الفرع الثالث: تطبيقات المسؤولية الخطئية
لقد أكد الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود أن الدولة لا تتحمل مسؤولية الخطأ الشخصي للموظف مع إمكانيتها الحلول مكانه في حالة إثبات إعساره على أن تقتطع مبلغ التعويض لاحقا عند زوال إعساره، إلا أن تطبيقات المسؤولية الخطئية أفرزت إشكالات على مستوى الممارسة خاصة منها ما يتعلق بارتباط الضرر بالخطأين الشخصي والمرفقي، حيث يستحسن بالنسبة للمتضرر رفع دعوى التعويض أمام المحكمة العادية حتى يتمكن من الحصول على التعويض من الموظف إن كان الخطأ شخصيا، مع جواز الحكم على الإدارة بالتعويض في حالة الخطأ المرفقي.
ويمكن في هذا المجال استحضار نماذج عدة لأحكام قضائية في المسؤولية الخطئية بمثابة تطبيقات لها:
– حكم رقم 1938 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المدعي جمال الشرقاوي ومن معه ضد وزارة الصحة بتاريخ 08-10-2007 تم فيه إثارة مسؤولية الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لثبوت خطأ الإدارة بإعطاء الإذن للمدعين ببدء الأشغال من دون توفر تأشيرة المراقب المالي في ظل قيامهم بالفعل بإنجاز الأشغال لصالح الإدارة وبالتالي الحكم بأداء وزارة الصحة مبلغ 618000 درهم لفائدة المدعين.
– الأمر الاستعجالي رقم 172 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02-05-2007 لصالح شركة صوكرار كمدعية ضد وزير الداخلية والذي جمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في موضوع تحديد غرامة تهديدية في مواجهة شخص معنوي – وزارة الداخلية- في إطار الخطأ المرفقي وشخص ذاتي – قائد قيادة تاغرامت عمالة الفحص أنجرا- في إطار الخطأ الشخصي بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الأمر المقضي به والقاضي بإلغاء قرار إداري بمنع ترخيص استعمال المفرقعات بمقلع كدية افحيصة الذي تكتريه الشركة المدعية من الجماعة السلالية تاغرامت، حيث استجاب القاضي الإداري لطلب المدعية بتحديد الغرامة التهديدية في 1000 درهم لكل من وزارة الداخلية و قائد تاغرامت ابتداء من 21-02-2007 إلى يوم التنفيذ، مؤسسا بذلك لمبدأ الجمع بين الخطأ الشخصي- امتناع القائد عن تنفيذ الحكم القضائي- والمرفقي-تهاون الإدارة في فرض رقابتها على الموظف المعني بالتنفيذ، متجاوزا بذلك التفسير الكلاسيكي لقواعد المسؤولية الإدارية ( الفصل 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود).
– حكم رقم 1938 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المدعي جمال الشرقاوي ومن معه ضد وزارة الصحة بتاريخ 08-10-2007 تم فيه إثارة مسؤولية الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لثبوت خطأ الإدارة بإعطاء الإذن للمدعين ببدء الأشغال من دون توفر تأشيرة المراقب المالي في ظل قيامهم بالفعل بإنجاز الأشغال لصالح الإدارة وبالتالي الحكم بأداء وزارة الصحة مبلغ 618000 درهم لفائدة المدعين.
– الأمر الاستعجالي رقم 172 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02-05-2007 لصالح شركة صوكرار كمدعية ضد وزير الداخلية والذي جمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في موضوع تحديد غرامة تهديدية في مواجهة شخص معنوي – وزارة الداخلية- في إطار الخطأ المرفقي وشخص ذاتي – قائد قيادة تاغرامت عمالة الفحص أنجرا- في إطار الخطأ الشخصي بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الأمر المقضي به والقاضي بإلغاء قرار إداري بمنع ترخيص استعمال المفرقعات بمقلع كدية افحيصة الذي تكتريه الشركة المدعية من الجماعة السلالية تاغرامت، حيث استجاب القاضي الإداري لطلب المدعية بتحديد الغرامة التهديدية في 1000 درهم لكل من وزارة الداخلية و قائد تاغرامت ابتداء من 21-02-2007 إلى يوم التنفيذ، مؤسسا بذلك لمبدأ الجمع بين الخطأ الشخصي- امتناع القائد عن تنفيذ الحكم القضائي- والمرفقي-تهاون الإدارة في فرض رقابتها على الموظف المعني بالتنفيذ، متجاوزا بذلك التفسير الكلاسيكي لقواعد المسؤولية الإدارية ( الفصل 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود).
المطلب الثاني: المسؤولية بدون خطأ
يطلق عليها أيضا ” المسؤولية على أساس المخاطر”، ومقتضاها أن تسأل الإدارة عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء أعمالها دون حاجة إلى تكليف طالب التعويض بأن يثبت خطأ الإدارة وهي بذلك تدخل في نظرية تحمل التبعات، حيث يكفي أن يثبت المتضرر العلاقة السببية بين عمل الإدارة والضرر الذي لحقه. وبذلك فهي مسؤولية إدارية قائمة بدون توافر ركن الخطأ كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الخطئية حيث تستمد أساسها ومنطقها من مبدأ “التضامن الاجتماعي” حسب العميد ” دوجي” باعتبار الدولة ممثلة للجماعة وبالتالي يقع عليها عبء تعويض الضرر الحاصل جراء الأعمال العمومية الشرعية.
إن ظهور المسؤولية بدون خطأ داخل اجتهادات القضاء الإداري إذن ساهم بشكل كبير في توسيع دائرة الحماية للمتضررين من أنشطة الإدارة ولو لم يكن هناك خطأ من جانبها إلا أن ذلك بشروط لابد من توفرها ( فرع أول) مع إمكانية تقسيمها إلى أنواع ( فرع ثان).
إن ظهور المسؤولية بدون خطأ داخل اجتهادات القضاء الإداري إذن ساهم بشكل كبير في توسيع دائرة الحماية للمتضررين من أنشطة الإدارة ولو لم يكن هناك خطأ من جانبها إلا أن ذلك بشروط لابد من توفرها ( فرع أول) مع إمكانية تقسيمها إلى أنواع ( فرع ثان).
الفرع الأول: شروط قيامها
لقد قامت المسؤولية بدون خطأ على أساس قضائي في فرنسا ارتبط بمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة، ليأخذ المشرع المغربي بذلك بتنصيصه على هذا المبدأ دستوريا واعتبار هاته المسؤولية ذات أساس قانوني، إلا أن قيامها يتطلب توافر شروط أساسية وهي:
– خصوصية الضرر ومحدوديته: أي اقتصار وقوع الضرر على فرد أو أفراد معينين بذواتهم، وهو ما يعني أن عدم إمكانية حصر حالات الأفراد الواقع عليهم الضرر يسقط معه تطبيق مقتضيات هاته المسؤولية.
– أن يكون الضرر غير عادي: أي أن يكون الضرر غير مألوف ويتصف بجسامة غير عادية، ولا ترفع مسؤولية الإدارة إلا في حالة إثبات القوة القاهرة.
– أن يكون الضرر غير عادي: أي أن يكون الضرر غير مألوف ويتصف بجسامة غير عادية، ولا ترفع مسؤولية الإدارة إلا في حالة إثبات القوة القاهرة.
الفرع الثاني: حالات المسؤولية بدون خطأ
تتعدد المجالات التي يطبق فيها هذا النوع من المسؤولية بدون خطأ:
تتعدد المجالات التي يطبق فيها هذا النوع من المسؤولية بدون خطأ:
o حالة المسؤولية الناجمة عن تطبيق قرار إداري شرعي.
o الأضرار الناجمة عن مخاطر الجوار غير العادية، وترتبط بالأضرار التي تلحق ممتلكات الخواص بسبب الجوار المحصن بقرارات أو أعمال لا يمكن إثارة مسؤوليتها كمخازن عسكرية قابلة للانفجار، أو مناطق غابوية بها حيوانات مضرة بالفلاحين ممنوع فيها الصيد، أو أعمال سيادة لا تراقب شرعيتها تسببت في أضرار للجوار…
o حالة صدور قوانين من شأن تطبيقها إلحاق أضرار خاصة وجسيمة.
o الأضرار الناتجة عن تطبيق معاهدة دولية.
o الأضرار الناجمة عن امتناع الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية بحجة حفاظها على النظام العام، وهي حالة يمكن معها للمتضرر الاستناد على نظرية المسؤولية بدون خطأ للاستفادة من تعويض عن الضرر الذي لحقه.
o المسؤولية في مجال الوظيفة العمومية، وترتبط بالأضرار التي يمكن أن تلحق الموظفين بمناسبة مزاولتهم لمهامهم كمساهمين في سير المرفق العمومي دون أن يكون هناك خطأ لأي طرف في ذلك.
o الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية، وذلك في حالات تتسبب فيها أوراش إنجاز أشغال عمومية في أضرار تلحق الأفراد وممتلكاتهم، وهو ما يستلزم جبر الضرر بتعويض الضحايا من الأغيار غير المنتفعين من تلك الأشغال العمومية، أو المنتفعين منها.
o الأضرار الناجمة عن استعمال الإدارة وسائل خطيرة، كالأسلحة والآلات والأدوية السامة..
o الأضرار التي تلحق التلاميذ والطلاب داخل مؤسساتهم التعليمية .
o الأضرار الناتجة عن الاضطرابات وأعمال العنف التي تلحق أموال المواطنين وممتلكاتهم في إطار المسؤولية الموضوعية.
كما أن نطاق هذه المسؤولية ومجال تطبيقها متطور بتطور وظائف الدولة وتزايد تدخلاتها حماية للصالح العام دون أن يمس ذلك بمصلحة الأفراد وممتلكاتهم.
o الأضرار الناجمة عن مخاطر الجوار غير العادية، وترتبط بالأضرار التي تلحق ممتلكات الخواص بسبب الجوار المحصن بقرارات أو أعمال لا يمكن إثارة مسؤوليتها كمخازن عسكرية قابلة للانفجار، أو مناطق غابوية بها حيوانات مضرة بالفلاحين ممنوع فيها الصيد، أو أعمال سيادة لا تراقب شرعيتها تسببت في أضرار للجوار…
o حالة صدور قوانين من شأن تطبيقها إلحاق أضرار خاصة وجسيمة.
o الأضرار الناتجة عن تطبيق معاهدة دولية.
o الأضرار الناجمة عن امتناع الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية بحجة حفاظها على النظام العام، وهي حالة يمكن معها للمتضرر الاستناد على نظرية المسؤولية بدون خطأ للاستفادة من تعويض عن الضرر الذي لحقه.
o المسؤولية في مجال الوظيفة العمومية، وترتبط بالأضرار التي يمكن أن تلحق الموظفين بمناسبة مزاولتهم لمهامهم كمساهمين في سير المرفق العمومي دون أن يكون هناك خطأ لأي طرف في ذلك.
o الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية، وذلك في حالات تتسبب فيها أوراش إنجاز أشغال عمومية في أضرار تلحق الأفراد وممتلكاتهم، وهو ما يستلزم جبر الضرر بتعويض الضحايا من الأغيار غير المنتفعين من تلك الأشغال العمومية، أو المنتفعين منها.
o الأضرار الناجمة عن استعمال الإدارة وسائل خطيرة، كالأسلحة والآلات والأدوية السامة..
o الأضرار التي تلحق التلاميذ والطلاب داخل مؤسساتهم التعليمية .
o الأضرار الناتجة عن الاضطرابات وأعمال العنف التي تلحق أموال المواطنين وممتلكاتهم في إطار المسؤولية الموضوعية.
كما أن نطاق هذه المسؤولية ومجال تطبيقها متطور بتطور وظائف الدولة وتزايد تدخلاتها حماية للصالح العام دون أن يمس ذلك بمصلحة الأفراد وممتلكاتهم.
الفرع الثالث: بعض تطبيقاتها
تعددت تطبيقات المسؤولية بدون خطأ خاصة ما يتعلق فيها بنشاطات الأشخاص العامة من اشغال ووظيفة عمومية وهو ما يدفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري طلبا للتعويض والانصاف ليفاجأ بضرورة إثبات أركان المسؤولية بدون خطأ وذلك من خلال عدة أحكام:
– حكم رقم 60 مكرر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 13 -1- 2009 بين السيد بيير بوتيتي والدولة المغربية وذلك بعد كسر رجله اليسرى أثناء صعوده القطار، حيث رفض القاضي الإداري النظر في طلبه على اعتبار أن مناط قيام مسؤولية الإدارة يقتضي إثبات عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن انتفاء عنصر الخطأ يجعل المسؤولية غير قائمة، ونحن بدورنا نتفق مع القاضي الإداري في هذا الحكم مع إضافة إمكانية قيام مسؤولية الإدارة دون إثبات الخطأ في حالة المسؤولية بدون خطأ وهو ما تجاهله القاضي في هذا الحكم، أما من جهة المدعي فلا ندري لما لم يتجه نحو اعتبار الحادث بمثابة حادث سير بينه وبين عربات الدولة موجها طلبه مباشرة إلى المحكمة الابتدائية التي ينعقد لها الاختصاص في مثل هذه الحالات بنص المادة8 الصريح من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
– حكم رقم 1 بتاريخ 27-09-1994 بين السيدة مليكة رقيل ضد الدولة المغربية والمرتبط باستعمال الأدوية السامة، حيث حكمت المحكمة لصالح المدعية بالتعويض بعد معاناتها من تداعيات ونتائج مفعول الدواء المستعمل من لدن المستشفى المعالج لها، وهي إثارة صريحة للمسؤولية الموضوعية للدولة في شخص وزيرها الأول ووزير الصحة بعد قيام المستشفى باستخدام أدوية تبين أنها سامة ومضرة.
– حكم رقم 1 بتاريخ 27-09-1994 بين السيدة مليكة رقيل ضد الدولة المغربية والمرتبط باستعمال الأدوية السامة، حيث حكمت المحكمة لصالح المدعية بالتعويض بعد معاناتها من تداعيات ونتائج مفعول الدواء المستعمل من لدن المستشفى المعالج لها، وهي إثارة صريحة للمسؤولية الموضوعية للدولة في شخص وزيرها الأول ووزير الصحة بعد قيام المستشفى باستخدام أدوية تبين أنها سامة ومضرة.
المبحث الثاني:دعوى التعويض: المسطرة… الآثار
يكتسي هذا المبحث طابعا عمليا لارتباطه بإجراءات مسطرية لابد وأن يلم بها المتضرر من أعمال الإدارة سواء كانت ناجمة عن خطأ أو بدونه وذلك قبل أن يرفع دعوى التعويض، حيث يتطلب الأمر ضبط آجال دعوى التعويض والجهة الإدارية المسؤولة عن الضرر اللاحق بالمتضرر قبل تحديد الجهة القضائية المختصة بالحكم له بالتعويض(مطلب أول)، وهو ما يترتب عنه آثار مهمة على عدة مستويات تهم الدولة والموظف والمتضرر ( مطلب ثان).
المطلب الأول: إجراء دعوى التعويض
المطلب الأول: إجراء دعوى التعويض
تقتضي إجراءات دعوى التعويض من المتضرر بعد إثبات العلاقة السببية بين عمل الجهة الإدارية المسؤولة والضرر الذي لحق به، الإلمام بنوعه وحجمه والجهة المسؤولة عنه وآجال دعوى التعويض ومن تم الجهة القضائية التي ينعقد لها اختصاص البت في دعواه ضد الإدارة المسؤولة عن ذلك الضرر.
الفرع الأول: مسطرة دعوى التعويض
ترفع دعوى المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الإدارية، و لا يكون الضحية ملزما بممارسة طعن سابق ، بل بإمكانه التوجه مباشرة إلى المحكمة، إذا كان طلب التعويض يتطلب استصدار حكم بالإلغاء ، فإنه يستحسن عدم رفعه مع طلب الإلغاء و إذا كانت دعوى التعويض سترفع ضد مجلس جماعي، فإن المدعي يكون ملزما بإخبار وزير الداخلية بمذكرة يعرض فيها موضوع و أسباب احتجاجه و لا يمكنه رفع الدعوى إلا بعد مرور شهرين من تاريخ وضع مذكرته.
و تنظر المحكمة الإدارية ابتدائيا فقط مع بقاء حق الاستئناف، و لا يعتد بقيمة التعويض ما إذا كانت أقل أو تفوق 3000 درهم كما هو الشأن في المحاكم الابتدائية.
و بالنسبة للآجال فهو 60 يوما من تاريخ صدور النشاط الإداري المسبب للضرر، ماعدا إذا كانت هناك نصوص قانونية مخالفة .
ونشير في الأخير إلى وجوب إدخال الوكالة القضائية (العون القضائي) في جميع الطلبات التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة، أو المؤسسات العمومية أو الشبه عمومية (الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ).
و تنظر المحكمة الإدارية ابتدائيا فقط مع بقاء حق الاستئناف، و لا يعتد بقيمة التعويض ما إذا كانت أقل أو تفوق 3000 درهم كما هو الشأن في المحاكم الابتدائية.
و بالنسبة للآجال فهو 60 يوما من تاريخ صدور النشاط الإداري المسبب للضرر، ماعدا إذا كانت هناك نصوص قانونية مخالفة .
ونشير في الأخير إلى وجوب إدخال الوكالة القضائية (العون القضائي) في جميع الطلبات التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة، أو المؤسسات العمومية أو الشبه عمومية (الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ).
الفرع الثاني: تحديد المتضرر للجهة الإدارية المسؤولة
إن معرفة الشخص العمومي المسؤول عن الضرر الذي لحق المتضرر مرحلة هامة في إثبات المسؤولية وبالتالي التعويض عن الضرر.
ذلك أن عبارة المسؤولية الإدارية تثير إشكالا يتمثل في تعدد الأشخاص المعنوية العمومية وتميز بعضها عن البعض الآخر، فهناك الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية .
وبالرجوع إلى الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمرفق العمومي المتسبب في الضرر وبعض القوانين الخاصة يتأتى معرفة من يمثل المرفق العمومي أمام القضاء، كما يجب إدخال العون القضائي كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وبذلك فبمقتضى الفصل 515 ترفع الدعوى ضد:
1- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
2- الخزينة في شخص الخازن العام.
3- الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات
4- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
5- مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب.
ولا يمكن الاقتصار على الفصل 515 فقط، بل لابد من معرفة الممثل القانوني للمرفق العمومي لإدخاله في الدعوى كوزير الأوقاف بالنسبة للأوقاف (ظهير 13-07-1913 و 13-01-1918)، وزير الأشغال العمومية في قضايا الملك العمومي (ظهير 06 غشت 1915).
ومن الناحية العملية فإنه كثيرا ما يحدث خلط بين الاختصاصات التي تمارسها مختلف هذه الأشخاص، كما في حالة عدم التمييز بين الأعمال التي تتم لفائدة العمالة أو تلك التي تتم لفائدة الجماعات المحلية أو في حالة ممارسة موظف عمومي في نفس الوقت اختصاصات متميزة لفائدة عدة أشخاص عموميين .
لذلك فإن مسألة تحديد الشخص الذي يتحمل تكاليف التعويض تجعل المسؤولية صعبة وتدفع إلى التريث والحرص لتفادي الأخطاء وقلة الحوادث وإيجاد حلول تضمن بعض التوازن.
ذلك أن عبارة المسؤولية الإدارية تثير إشكالا يتمثل في تعدد الأشخاص المعنوية العمومية وتميز بعضها عن البعض الآخر، فهناك الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية .
وبالرجوع إلى الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمرفق العمومي المتسبب في الضرر وبعض القوانين الخاصة يتأتى معرفة من يمثل المرفق العمومي أمام القضاء، كما يجب إدخال العون القضائي كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وبذلك فبمقتضى الفصل 515 ترفع الدعوى ضد:
1- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
2- الخزينة في شخص الخازن العام.
3- الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات
4- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
5- مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب.
ولا يمكن الاقتصار على الفصل 515 فقط، بل لابد من معرفة الممثل القانوني للمرفق العمومي لإدخاله في الدعوى كوزير الأوقاف بالنسبة للأوقاف (ظهير 13-07-1913 و 13-01-1918)، وزير الأشغال العمومية في قضايا الملك العمومي (ظهير 06 غشت 1915).
ومن الناحية العملية فإنه كثيرا ما يحدث خلط بين الاختصاصات التي تمارسها مختلف هذه الأشخاص، كما في حالة عدم التمييز بين الأعمال التي تتم لفائدة العمالة أو تلك التي تتم لفائدة الجماعات المحلية أو في حالة ممارسة موظف عمومي في نفس الوقت اختصاصات متميزة لفائدة عدة أشخاص عموميين .
لذلك فإن مسألة تحديد الشخص الذي يتحمل تكاليف التعويض تجعل المسؤولية صعبة وتدفع إلى التريث والحرص لتفادي الأخطاء وقلة الحوادث وإيجاد حلول تضمن بعض التوازن.
الفرع الثالث: الجهة القضائية المختصة في دعوى التعويض
لقد كانت دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية تقام لدى المحاكم الابتدائية قبل إحداث المحاكم الإدارية بقانون 41.90 سنة 1993، ليتم الفصل بين المسؤولية المدنية للإدارة ( الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود) ومسؤوليتها الإدارية ( المادة 8 من قانون 41.90).
وبذلك أصبحت المسؤولية الإدارية موزعة بين محاكم القضاء العادي والمحاكم الإدارية حسب طبيعة النشاط الإداري فمتى كان النشاط عاديا وكانت المسؤولية مدنية انعقد الاختصاص للمحاكم العادية، ومتى كان إداريا وعاما انعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في النزاع.
المطلب الثاني: آثار دعوى التعويض
تعددت الأسس التي تقدم بها الفقه والقضاء لتعزيز عدم مسؤولية الدولة عن بعض أعمالها، والتي تجد في مبدأ فصل السلطات والسيادة واستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية مبررات لها، دون أن ننسى حصانة الظهائر والقرارات الملكية، لكن ذلك لا يعني بالمرة تعارض ذلك مع حماية حقوق الأفراد من أي تجاوزات للإدارة لأن تلازم المصلحة العامة والمصالح الخاصة يجب ألا تطغى فيه الحقوق الفردية على الحقوق العامة والتي تضمنتها صاحبة السيادة.
ورغم تعدد الأضرار التي قد تصيب الأفراد، فإنه ليس كل ضرر يترتب عليه قيام المسؤولية الإدارية. لكن للتعويض عن الضرر شروطه وطريقة تقديره، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن القاضي الإداري المغربي تحيط به بعض المؤثرات السياسية والاجتماعية والدينية تعطيه خاصية أساسية تميزه عن القاضي الإداري الفرنسي.
ورغم تعدد الأضرار التي قد تصيب الأفراد، فإنه ليس كل ضرر يترتب عليه قيام المسؤولية الإدارية. لكن للتعويض عن الضرر شروطه وطريقة تقديره، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن القاضي الإداري المغربي تحيط به بعض المؤثرات السياسية والاجتماعية والدينية تعطيه خاصية أساسية تميزه عن القاضي الإداري الفرنسي.
الفرع الأول: آثار مادية
لاشك إذن أن لجوء المتضرر من أعمال الإدارة إلى القضاء بدعوى التعويض بعد إثبات مسؤولية الإدارة وعلاقة نشاطها بالضرر الواقع، يروم بالدرجة الأولى جبر الضرر بتعويض مالي من خزينة الدولة سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، وهو ما يطرح إشكالية تقدير الضرر والمبلغ المالي الكفيل بجبره، وبخصوص احتساب التعويض المادي الناتج عن الضرر قضت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها عدد 5 الصادر بتاريخ 10-1-2007 ما يلي: ” يتعين احتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 2/10/1984 المتعلق بالتعويض الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك” .
وعليه يمكن القول أن دعوى التعويض تنتج عدة اثار مادية نجملها فيما يلي:
– جبر الضرر اللاحق بالفرد أو الجماعة المتضررة مادي في شكل مبالغ مالية للقاضي صلاحية تقديرها على ضوء ما توفر له من إثباتات في ملف الدعوى مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة .
– التأثير سلبا على خزينة الدولة والزيادة في تكاليفها في حالة ارتفاع حجم الدعاوى المطالبة بالتعويض.
لاشك إذن أن لجوء المتضرر من أعمال الإدارة إلى القضاء بدعوى التعويض بعد إثبات مسؤولية الإدارة وعلاقة نشاطها بالضرر الواقع، يروم بالدرجة الأولى جبر الضرر بتعويض مالي من خزينة الدولة سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، وهو ما يطرح إشكالية تقدير الضرر والمبلغ المالي الكفيل بجبره، وبخصوص احتساب التعويض المادي الناتج عن الضرر قضت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها عدد 5 الصادر بتاريخ 10-1-2007 ما يلي: ” يتعين احتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 2/10/1984 المتعلق بالتعويض الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك” .
وعليه يمكن القول أن دعوى التعويض تنتج عدة اثار مادية نجملها فيما يلي:
– جبر الضرر اللاحق بالفرد أو الجماعة المتضررة مادي في شكل مبالغ مالية للقاضي صلاحية تقديرها على ضوء ما توفر له من إثباتات في ملف الدعوى مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة .
– التأثير سلبا على خزينة الدولة والزيادة في تكاليفها في حالة ارتفاع حجم الدعاوى المطالبة بالتعويض.
الفرع الثاني: آثار قانونية
تشكل الأحكام القضائية في دعاوى التعويض سندا يكتسي حجية قانونية يمكن الاستناد عليه لاحقا إذا ما توافرت نفس الشروط والحيثيات المعتمد عليها، وهو معطى أساسي تنتج عنه عدة آثار منها:
– تكريس احترام القانون خاصة في الأحكام التي تنصف المتضررين وتلزم الدولة بتعويض وجبر الضرر بمبالغ مالية مهمة.
– توازن المصالح بين طرفين غير متكافئين هما الفرد والإدارة وذلك بفضل سلطة قضائية مستقلة تحرص على تحقيق العدالة و التجرد والاستقلالية في نطق الأحكام بإعادة الحقوق لأصحابها.
– ضبط المسؤوليات خاصة في حالة الخطأ (الشخصي والمرفقي) بين الموظف والإدارة والتدقيق في المهام والاختصاصات المخولة للموظفين مع الحرص على تجنب وتفادي أي تجاوز للسلطة لأن آثاره ستكون وخيمة على مالية الموظف أو خزينة الدولة ( في حالة الخطأ المرفقي أو إعسار الموظف في الخطأ الشخصي).
تشكل الأحكام القضائية في دعاوى التعويض سندا يكتسي حجية قانونية يمكن الاستناد عليه لاحقا إذا ما توافرت نفس الشروط والحيثيات المعتمد عليها، وهو معطى أساسي تنتج عنه عدة آثار منها:
– تكريس احترام القانون خاصة في الأحكام التي تنصف المتضررين وتلزم الدولة بتعويض وجبر الضرر بمبالغ مالية مهمة.
– توازن المصالح بين طرفين غير متكافئين هما الفرد والإدارة وذلك بفضل سلطة قضائية مستقلة تحرص على تحقيق العدالة و التجرد والاستقلالية في نطق الأحكام بإعادة الحقوق لأصحابها.
– ضبط المسؤوليات خاصة في حالة الخطأ (الشخصي والمرفقي) بين الموظف والإدارة والتدقيق في المهام والاختصاصات المخولة للموظفين مع الحرص على تجنب وتفادي أي تجاوز للسلطة لأن آثاره ستكون وخيمة على مالية الموظف أو خزينة الدولة ( في حالة الخطأ المرفقي أو إعسار الموظف في الخطأ الشخصي).
الفرع الثالث: آثار مجتمعية
لا شك أن حكما قضائيا بتعويض متضرر من عمل إدارة ما سواء بسبب خطئها أم بدونه من شأنه أن يحدث وقعا إيجابيا داخل المجتمع من خلال:
– تكريس مبدأ التضامن الإجتماعي وتحمل الدولة كممثل أسمى لجميع أفراد المجتمع تبعات أعمال وأخطاء مؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية في حق الأفراد والمجموعات.
– استرجاع الثقة في الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تتهم سوسيولوجيا بالانحياز للدولة على حساب حقوق الأفراد والضحايا من أخطاء الدولة والإدارات.
– استعادة القضاء لهيبته ومكانته واستقلاليته داخل المجتمع لن تتأتى إلا من خلال إنصافه للحق في مختلف أحكامه القضائية خاصة تلك التي تختل فيها كفة القوة لصالح طرف دون الأخر (إدارة أو دولة في مواجهة فرد).
– تكريس مبدأ التضامن الإجتماعي وتحمل الدولة كممثل أسمى لجميع أفراد المجتمع تبعات أعمال وأخطاء مؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية في حق الأفراد والمجموعات.
– استرجاع الثقة في الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تتهم سوسيولوجيا بالانحياز للدولة على حساب حقوق الأفراد والضحايا من أخطاء الدولة والإدارات.
– استعادة القضاء لهيبته ومكانته واستقلاليته داخل المجتمع لن تتأتى إلا من خلال إنصافه للحق في مختلف أحكامه القضائية خاصة تلك التي تختل فيها كفة القوة لصالح طرف دون الأخر (إدارة أو دولة في مواجهة فرد).
خاتمــــــــــــــــــــة:
لاشك إذن أنه إذا كانت دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها أحد المتقاضين للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة أعمال إدارية، فان مسؤولية الإدارة تتحقق بتوافر ركنين أساسيين هما: الضرر و نسبته إلى الإدارة أو ما يعرف بالعلاقة السببية بين الضرر و النشاط الإداري.
ولهذا فإلزام الإدارة باحترام مبدأ الشرعية يجعل قراراتها غير المشروعة معرضة للإلغاء من قبل القاضي الإداري لكن هذا الإلغاء غير كافي، إذا ما نتج عن القرار غير الشرعي ضرر أصاب الغير. فعلى الإدارة أن تتوصل إلى إثبات غياب العلاقة بين نشاطها وبين الضرر حتى تعفى من المسؤولية. وبالتالي لا يمكن للأفراد المتضررين بالأخص المطالبة بالتعويض عن ما ألحق بهم من ضرر، ولحماية حقوقهم الفردية من نشاط الإدارة عليهم أن يثبتوا أمام القاضي الإداري العلاقة السببية بين خطأ الإدارة وبين ما أصابهم من ضرر حتى يتسنى للقاضي الإداري أن يحمي تلك الحقوق.
ولهذا فإلزام الإدارة باحترام مبدأ الشرعية يجعل قراراتها غير المشروعة معرضة للإلغاء من قبل القاضي الإداري لكن هذا الإلغاء غير كافي، إذا ما نتج عن القرار غير الشرعي ضرر أصاب الغير. فعلى الإدارة أن تتوصل إلى إثبات غياب العلاقة بين نشاطها وبين الضرر حتى تعفى من المسؤولية. وبالتالي لا يمكن للأفراد المتضررين بالأخص المطالبة بالتعويض عن ما ألحق بهم من ضرر، ولحماية حقوقهم الفردية من نشاط الإدارة عليهم أن يثبتوا أمام القاضي الإداري العلاقة السببية بين خطأ الإدارة وبين ما أصابهم من ضرر حتى يتسنى للقاضي الإداري أن يحمي تلك الحقوق.
ولهذا تعد دعوى التعويض مكملة لدعوى الإلغاء، بحيث يؤدي إلغاء القرار الإداري المعيب إلى تصحيح الأوضاع وإعلاء المشروعية، بينما يؤدي التعويض إلى جبر الأضرار الناتجة عنه الأمر الذي يعني أن قضائي الإلغاء والتعويض يكملان معا حماية حقوق الأفراد. ودعوى التعويض قد تغدو الوسيلة الوحيدة لتعويض الأفراد عن الأضرار التي تسببها الدولة في حالات معينة ، أو في حالة انتهاء ميعاد الطعن بالإلغاء دون الطعن في القرار الإداري غير المشروع إذ لا يظل أمام المعني بالأمر سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض الأضرار التي لحقته. أي تحريك مسؤولية الدولة إذا توفرت شروطها.
قضاء التعويض إذن ركيزة أساسية لحماية الحقوق الفردية من تجاوزات الإدارة في حالة الإضرار بالأفراد وهذه نقطة مشتركة لأغلب التشريعات.
وكذلك نجد أن المشرع المغربي، مع تكريسه لمبدأ وحدة القضاء منذ عهد الحماية فإنه لم يترك للمحاكم المغربية إخضاع المنازعات الإدارية لقواعد المسؤولية المدنية، بل قرر خضوع تلك المنازعات لقواعد المسؤولية الإدارية.
وكذلك نجد أن المشرع المغربي، مع تكريسه لمبدأ وحدة القضاء منذ عهد الحماية فإنه لم يترك للمحاكم المغربية إخضاع المنازعات الإدارية لقواعد المسؤولية المدنية، بل قرر خضوع تلك المنازعات لقواعد المسؤولية الإدارية.
لائحة المراجع المعتمدة:
1- الكتب:
– عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، طبعة 2، الرباط، 2002.- عبد الله حداد، ” القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية” ، ط 1994- عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، توصيل المعرفة طبعة1، 1988.- محمد الوزاني، القضاء الإداري، دار النشر الجسور، طبعة 1، وجدة، سنة 2000- احمد بوعشيق،الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، الغرفة الإدارية،سلسلة دلائل التسيير، الجزء الأول عدد 16، 2004.- ابراهيم الديه ” القاضي الإداري وحماية الحقوق الفردية – مقاربة سوسيوسياسية للمنازعات الإدارية بالمغرب– تطور القضاء الإداري بالمغرب على ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، مواضيع الساعة ،2007- محمد المنتصر الداودي، الاشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الاداري،طبعة1ن 2005- عبد القادر باينة، الوسائل البشرية للنشاط الإداري،منشورات زاوية، مطبعة أمنية،الرباط طبعة 2006.
2- القوانين:
– ظهير شريف 1.11.91 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور.- ظهير شربف بشأن قانون الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 المعدل بقانون 44.00- قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ج.ر عدد 4227.- قانون 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ج.ر عدد 5398.- مرسوم 2.06.187 بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية، ج.ر عدد 5447.- دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية- منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الشروح والدلائل.3- مجلات:- محمد الأعرج ” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية” القانون الإداري المغربي- المساطر الاستعجالية في المنازعات الإدارية، REMALD، 2005.- مباحث في مستجدات القضاء الإداري، REMALD، عدد50، 2003
منقول