دليل عمل مكاتب وشعب الحسابات والصندوق بمحاكم المملكة
تمهيد
تعد مكاتب وشعب الحسابات لدى مختلف محاكم المملكة من أهم دواليب جهاز كتابات الضبط، فهي الجهة الأولى التي تستقبل المتقاضين، حيث تولد كل الملفات وتنتهي أمامها إلا ما استثني بنص قانوني، وذلك بهدف أداء الرسم القضائي قبل أن تسلك القضية الوجهة القانونية المتطلبة.
وعلى ذكر مكاتب وشعب الحسابات، أو ما اصطلح عليه داخل هيكلة كتابة الضبط بمكتب الرسوم القضائية، فإضافة إلى استخلاص الرسوم القضائية الأصلية أو التكميلية أو مصاريف المساعدة القضائية، أو الغرامات التي يتم تحصيلها في إطار عملية التنفيذ الزجري سواء الاختيار أو الجبري، يتلقى الصندوق كل الودائع على اختلاف أنواعها كمصاريف الخبراء والودائع الإجبارية وودائع التنفيذ المدني بالإضافة إلى العروض العينية.
وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن مهام المحاسبة تتطلب الدقة في الاستخلاص والضبط في التصفية الشيء الذي يستدعي من المحاسب ومساعديه اليقظة والتركيز المستمرين، وهو أمر سهل المنال بالرغم من التخوف الذي يبديه الكثير من كتاب الضبط من أعمال المحاسبة وأشغال الصندوق.
هذا بحكم التجربة، فإن الوسيلة الناجعة لتكوين كل موظف حديث العهد بعمل كتابة الضبط، تتمثل في إلحاقه بمكت الحسابات كمساعد للمحاسب في بداية حياته الإدارية، وذلك لأن جميع الدعاوي المعروضة على المحاكم والإجراءات المطلوبة فيها تبتدئ وتنتهي في الغالب بعملية حسابية، وذلك يتمكن الموظف المذكور من صقل مواهبه وتنمية مداركه.
مكاتب وشعب الحسابات والصندوق بالمحاكم
إيمانا منا بخصوصية العمل بمكاتب وشعب الحسابات لدى المحاكم واختلافه عن سائر الأشغال التي يضطلع لها باقي موظفي كتابات الضبط بالمكاتب والشعب الأخرى سواء من حيث الكم أو الكيف ناهيك عن المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الموظفين المعهود إليه أمر المهام المحاسبية.
ولتيسير أعباء هذه الفئة من موظفي المحاكم على اختلاف درجاتها، ارتأينا إعداد هذا العمل ووضعه رهن إشارتهم كمنار يسترشدون بنصوصه ومرجع يستعينون بشروحاته على ما قد يلاقونه في حياتهم المهنية من النوازل أو الإشكاليات وذلك وفق التصميم التالي:
I ) التعريف بمكتب الحسابات والصندوق:
1- المداخيل
2- المصاريف
II ) الإطار القانوني المنظم للمحاسبة المتبعة بالمحاكم:
III) المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف:
1- المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمداخيل.
2- المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمصاريف.
IV) تضمين العمليات الحسابية.
V) علاقة الصندوق بشعبة المحجوزات النقدية .
I ) التعريف بمكتب الحسابات والصندوق:
هو الجهة التي أوكل إليها القانون مهام مسك وتدبير حسابات المحكمة تحت مراقبة مصالح وزارة المالية ووزارة العدل، وهو الذي يصطلح عليه داخل هيكلة كتابة الضبط بمكتب الرسوم القضائية، حيث تتوفر كل محكمة من محاكم المملكة على صندوق تركز فيه مختلف مداخيل المحكمة من رسوم قضائية، غرامات جنائية، صوائر المساعدة القضائية، التوثيق في حالة استخلاصها والاداءات القضائية الاخرى التي تتطلبها المسطرة، كما يقوم بإنجاز المصاريف المتعلقة بهذه المداخيل، باستثناء المحكمتين الابتدائيتين بكل من الرباط والدار البيضاء أنفا اللتين تتوفران على ثلاثة صناديق تتوزع كالتالي:
– صندوق رئاسة كتابة الضبط،
– صندوق مكتب والتنفيذات والتبليغات القضائية،
– صندوق مكتب الافلاسات والتسييرات والحراسات القضائية،
وتودع مداخيل كل محكمة كيفما كان نشاطها المالي في صندوق حديدي يكون محصنا في الحائط أو محاط بسياج من البناء ويحتفظ بمفتاحه الأول المحاسب أو من ينوب عنه، أما الفتاح الثاني فيوضع مع الأرقام السرية المستعملة في ظرف مختوم يحتفظ به السيد رئيس المحكمة للرجوع إليه عند الحاجة، ولا يفتح الصندوق المذكور إلا في حالة ضياع المفتاح الأول أو وقوع مانع للمكلف بالصندوق، وفي هذه الحالة، تتشكل لجنة مكونة من قاض وممثل للنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط كمحاسب ونائبه، حيث يفتح الظرف بمحضرهم والصندوق وتجرد محتوياته بعد تحرير محضر في الموضوع.
وهنا لابد من التذكير بأن رئيس كتابة الضبط باعتباره محاسبا فهو مسؤول شخصيا وماليا وجنائيا عند الاقتضاء عن كل تلاعب أو ضياع أو اختلاس قد يطال الأموال العمومية والخصوصية المودعة بصندوق المحكمة التي يعمل بها وبالتالي يكون ملزما بتسديد أي خصاص يظهر فيه من ماله الخاص، بصرف النظر عن العقوبات الإدارية والزجرية، وفي حالة إتلاف أو سرقة نتيجة لظروف قاهرة، تبث الإدارة طلب
إعفائه من المسؤولية المذكورة بموجب مرسوم يصدره السيد الوزير الأول بعد أخذ رأي وزارة المالية وبعد وضع رئيس مصلحة كتابة الضبط تحت الالتزام ( أي التصريح بمديونيته).
هذا وإذا انقطع المحاسب المسؤول رسميا عن شعبة الحسابات أو الموظف القائم مقامه عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب، يتعين إعداد محضر بعمليات تسليم الحسابات والصندوق بين المسؤول الجديد وسلفه بحضور رئيس المحكمة أو القاضي المفوض من طرفه، ويستعمل لإنجاز المحضر المذكور أعلاه المطبوع نموذج 20006 الذي يرفق وجوبا ببيان الحسابات الخصوصية الحية عند تاريخ التسليم، وكل محاسب أو نائبه أغفل استلام الحسابات والصندوق طبقا للكيفية المقررة أعلاه يعتبر قابلا لتحمل مسؤولية تصرفات سلفه عن كل خطأ أو تلاعب ارتكبه هذا الأخير.
كما أن تسليم الحسابات والصندوق بالكيفية السالفة الذكر يعتبر إجراءا ضروريا يسمح بتحديد المسؤوليات ويجعل حدا للنزاعات التي قد تنتج فيما بعد عند اكتشاف أي اختلاس في مداخيل محكمة ما.
ويتعين على المحاسب ( رئيس مصلحة كتابة الضبط) أو نائبه، أن يبادر كل منهما، عقب استلامه لأشغال الحسابات من سلفه، إلى اعتماد توقيعه لدى صندوق الإيداع والتدبير ومركز الشيكات البريدية للتصرف في الحسابين الجاريين في اسم المحكمة لدى هاتين المؤسستين، وذلك بملء بطائق نماذج التوقيعات المعدة لهذا الغرف وتوجيهها إلى قسم المراقبة، مصلحة مراقبة حسابات الوكالات المالية وصناديق المحاكم، للتأشير عليهما من طرف مدير الميزانية والتجهيز وإحالتها على المؤسستين المذكورتين أعلاه، وموافاة قسم المراقبة بأصل محضر التسليم مع بيان وضعية الحسابات الخصوصية السالفة الذكر، ليتأتى إعداد قرار تعيين المحاسب ونوابه، وبدون هذه الاجراءات لا يمكنه التعامل مع المصالح المالية الجهوية، كالخزينة أو القباضة أو صندوق الإيداع والتدبير على المستوى المركزي.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن المداخيل العمومية والخصوصية المعهود باستخلاصها وضبطها وتصفيتها إلى كتابات الضبط تحدد أصنافها ومراجع النصوص التشريعية المتعلقة بها في قرارات احداث الشعب الحسابية وقرارات تعيين المحاسبين التي يجب التقيد بها وتنفيذه والادلاء بها لمفتشي الحسابات كما طلب منهم ذلك.
1- مداخيل المحاكم :
تتكون مداخيل المحاكم من:
أ- الرسوم القضائية والحقوق المفروضة في الميادين المدنية، التجارية، والإدارية كما جاء في الفصل 11 من الظهير رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 كما وقع تغييره أو تتميمه بقوانين المالية لسنوات1989،1996،1993 1997/1998.
ب- الودائع والإنتمانات والكفالات المأمور بها بناء على قرار أو حكم المحكمة أو مقررات قضائية أو أوامر صادرة عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة.
ج- الودائع الواجبة في حالة طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.
د- الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم.
ه – الديون المستحقة للدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر 1924) كما وقع نسخه بالظهير رقم 1.00.175 الصادر بتاريخ 28 محرم1421 ( 3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
و- المصاريف القضائية في الميدان الجنائي عملا بأحكام الظهير رقم 1.86.232 الصادر في 28 ربيع الآخر 1407 ( 31 دجنبر1986) بتنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
ز- مصاريف المساعدة القضائية وفقا لأحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم: 514.65 الصادر في 17 رجب 1386 ( فاتح نوفمبر 1966) المتعلق بالمساعدة القضائية كما وقع تتميمه وتغييره.
ح- المبالغ المتعلقة بمستندات الاقتناع والمحجوزات الثمينة المودعة بالمحاكم.
ط- جميع الرسوم والحقوق المستحقة بموجب قوانين خاصة.
2- مصاريف المحاكم:
أما بالنسبة لمصاريف المحاكم فهي موزعة على الشكل التالي:
أ- الرسوم القضائية للخزينة العامة للمملكة.
ب- حقوق المرافعة لنقابة هيئة المحامين.
ج- حقوق التسجيل لإدارة التسجيل.
د- صوائر التنقل لمأموري إجراءات التنفيذ ويتم إيداعها من طرف طالبي التنفيذ.
ه- الغرامات الجنائية للخزينة العامة للمملكة.
و- الأموال الخصوصية ( الإئتمانات، التسييرات القضائية والمختلفة) للمودعة إليهم بناء على أمر من المحكمة أو المبالغ الجزافية إذا خسر المطالب بالحقوق المدنية دعواه أو بعد مضي سنتين على الحكم النهائي دون مطالبته بمها فحول إلى الخزينة العامة للمملكة شأنها في ذلك شأن مبالغ الحسابات الخصوصية السالفة الذكر شريطة مضي مدة 15 سنة على آخر عملية حسابية أنجزت بها.
II) الإطار القانوني المنظم للمحاسبة المتبعة بالمحاكم:
نظرا لأهمية مكاتب وشعب الحسابات فقد قنن المشرع عملها بمجموعة من النصوص القانونية والمناشير والدوريات منذ أوائل القرن المنصرم وسنعرض فيما يلي لأهم النظم التي يحتاجها العاملون بهذه الشعبة في تدبير شؤونهم:
– ظهير 28 ربيع الثاني 1332 ( 26 مارس 1914) بتحديد مسطرة محاسبية لكتابات الضبط المحدثة لدى المحاكم الفرنسية بالمغرب استنادا إلى مقتضيات البند 29 من ظهير 9 رمضان 1931 (12 غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية.
– التعليمية الصادرة عن وزارة المالية حول كيفية مسك وضبط حسابات كتابات الضبط بالمحاكم ابتداء من فاتح يناير 1930.
– الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1374 ( 2 أبريل1955) بشأن مسؤولية المحاسبين ( حسب ماوقع تتميمه وتغييره).
– المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر بتاريخ 17 رجب 1386 ( فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
– المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1379 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ( حسب ما وقع تتميمه وتغييره).
– الظهير الشريف رقم 1.79.175 بتاريخ 22 شوال 1379 ( 14 شتنبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ فاتح شعبان 1378 ( 10 فبراير 1959) الذي عهد إلى صندوق الإيداع والتدبير باستلام الودائع المالية الموجودة بكتابات الضبط برسم الانتمانات الخصوصية واموال الغياب.
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 ربيع الآخر1355 ( 23 يونيو 1936) يتعلق بتطبيق التقادم الخمس عشري بشأن حساب الودائع لكتابات الضبط لدى محاكم المملكة.
– مقرر وزارة المالية عدد 129. بتاريخ 4 أكتوبر 1982 بتأهيل رؤساء كتابات الضبط إلى محاسبين ممتازين.
– الظهير رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية 1984 كما ما وقع تغييره أو تتميمه بقوانين المالية لسنوات 1989، 1993، 1996، 1997/1988.
– المنشور رقم 742 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 8 غشت 1979 و يحث رؤساء كتابات الضبط على تطبيق الظهير الشريف الصادر بتاريخ فاتح شعبان 1378 الموافق 10 فبراير 1959 الذي عند إلى صندوق الإيداع والتدبير باستلام الودائع المالية الموجودة بكتابات الضبط برسم الإئتمانات الخصوصية وأموال الغياب لغاية 75 %إذ تعتبر النسبة الباقية 25 % من مجموع الأموال الخصوصية المودعة بصناديق المحاكم، ضرورية لضمان سير هذه الصناديق، ويذكر بفحوى الرسالة الدورية عدد 836.26 بتاريخ 30 نونبر 1959، التي تأمر وزارة العدل من خلالها المحاسبين بالعمل على فتح حسابات في القباضات الإقليمية للخزينة العامة تودع بها 75 %من مجموع الودائع والإئتمانات الخصوصية، ثم يخلص إلى ضرورة فتح حسابات في صندوق الإيداع والتدبير، في إسم كل محكمة ومركز لتودع بها الأموال الخصوصية، المتوفرة لديهم بالحساب البريدي، لغاية النسبة المشار إليها، باستثناء الودائع المتعلقة بالرسوم القضائية والتوثيقية وصوائر الخبرة والبحوث والتنقلات القضائية وغيرها من المبالغ المخصصة لمختلف الإجراءات القضائية والتي لا تخضع للدفع لصندوق الإيداع والتدبير.
– المذكرة رقم 1 الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 1985 حول المسطرة التطبيقية لضبط حسابات المحاكم، وتتحدث عن مسؤولية رئيس كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا مسؤولا شخصيا على أموال الدولة والأموال الخصوصية المودعة في صندوقه، وتسديد كل خصاص، وعن الصندوق الحديدي الذي يجب أن تركز فيه مداخيل جميع المصالح التابعة له ، وعن صيانة المداخيل وتسليم أشغال الصندوق، وكيفية استيفاء المداخيل والمقتطعات الواجب استعمالها حسب كل نوع من المداخيل، والسجلات المحاسبية وطريقة مسكها، والمعلومات والعمليات التي تضمن بها، وحصر العمليات المحاسبية، وكيفية ضبط وتصفية أدوات الاقتناع، والمطبوعات الرئيسية التي من اللازم استعمالها.
وتعتبر هذه المذكرة من أهم المذكرات الصادرة عن وزارة العدل في هذا المضمار حيث يمكن القول أنها جمعت كل النظم والاجراءات الصادرة منذ سنة 1914 لتنظيم المجال المحاسبي بالمحاكم إلى تاريخ صدورها.
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر1986) يتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
– الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 ربيغ الآخر 1355 (23 يونيو1936) يتعلق بتطبيق التقادم الخمس عشري بشأن حساب الودائع لكتابات الضبط لدى محاكم المملكة.
– الرسالة الدورية رقم 1018 المؤرخة ب 3 ماي 1989 حول تسيير وضبط حسابات مراكز القضاة المقيمين.
– الرسالة الدورية رقم 1022 المؤرخة ب 30 يوليوز 1991 في شأن إعادة تنظيم حسابات المحاكم، بمسك بعض السجلات والمقتطعات منها: المقتطع النموذج 201 للإئتمانات والتسييرات القضائية والمختلفة، وتخصيص مقتطع لكل فئة السجل النموذج2003 مسك لكل صنف من الحسابات، ويمنع فتح أي حساب تمت تصفيته، أو فتح عدة حسابات لنفس الملف، لاسيما إذا كان الحساب الخاص به لازال جاريا، وبفتح حساب خاص لكل ملف يتعلق بالإنابات القضائية، رغم التوصل بشيك إجمالي يخصها.
– الرسالة الدورية رقم 12940/4 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ20 شتنبر1995 في شأن فتح حساب بريدي جاري في إسم رئيس كتابة الضبط لدى مركز الشيكات البريدية بالرباط، وتهدف إلى دفع وسحب المبالغ المتعلقة بالرسوم القضائية الأصلية والتكميلية، وصوائر المساعدة القضائية، والغرامات والعقوبات المالية، على أن يبقى الحساب الجاري لدى صندوق الإيداع والتدبير، مخصصا للحسابات الخصوصية كالودائع والإئتمانات والتسييرات القضائية السالفة الذكر.
– وهنا لابد من الإشارة إلى أن تجنب رؤساء كتابات الضبط القيام بعمليات الحساب البريدي كانت بسبب الرسوم التي تفرضها مصالح هذا الأخير عليهم، في غياب الأبواب المحاسبية التي قد ترصد لتغطية تلك المصاريف.
– الرسالة الدورية رقم 11075/4 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 18 شتنبر1997 حول دفع المبالغ المتقادمة لفائدة خزينة الدولة، كما تهدف إلى تفعيل وتحيين مقتضيات الظهير الصادر في 23 يونيو 1936.
– الرسالة الدورية رقم 13102/4 الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 4 أكتوبر 1994 حول تسيير وضبط حسابات المحاكم.
III) المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف:
1- المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمداخيل:
يتعين على كل مكتب أو شعبة للحسابات مسك السجلات والمقتطعات التالية بهدف تدوين مداخلها حسب الترتيب الآتي:
– المقتطع نموذج 2: ويتعلق بالرسوم القضائية الأصلية والتكميلية وحقوق المرافعة وتستخلص لفائدة خزينة الدولة وهيآت المحامين، شريطة إعادته إلى مصالح إدارة التسجيل بعد الانتهاء به لتتولى مراقبته.
وهنا لابد من التركيز على أن نوعية الطلب هي التي تحدد مبلغ الرسم القضائي المستحق، رسما ثابتا أو رسما حسب النسبة، طبقا لما جاء في الفصل 11 من الظهير رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 25 رجب 1404( 27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 كما وقع تغييره أو تتميممه بقوانين المالية لسنوات 1989، 1993، 1996 و 97/98.
كما أن كل رسم قضائي يستلزم وصلا مقتطعا من دفتر ذي أرومة ( النموذج 2) ويعبأ حسب البيانات الواردة به، يسلم الأصل بصاحب المقال ويبقى النظير عالقا بالمقتطع الذي يخضع للمراقبة من لدن إدارة التسجيل عند الانتهاء منه ولجن المراقبة التابعة لوزارة العدل وذلك بعين المكان، وقد خصصت الوزارة أخيرا المقتطع نموذج 216 لاستخلاص الرسوم القضائية.
تضمن مراجع الاستخلاص في صدر المقال لمراقتبها فيما بعد من طرف الهيئة القضائية والشعبة المختصة بالمحكمة بعد انتهاء الدعوى بالنسبة لهذه الأخيرة.
– المقتطع النموذج 3E لقبض حقوق التسجيل، وقد فرض بمقتضى المنشور رقم 1018 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 3 ماي 1989، ويتعين إعادته إسوة بالمقتطع نموذج 2، إلى إدارة التسجيل فور الإنتهاء منه.
– المقتطع نموذج 215 ويستخدم في استخلاص الغرامات الجنائية والعقوبات المالية ويمكن الحصول عليه من طرف وزارة العدل.
– المقتطع نموذج 201 ويستخدم لاستخلاص المداخل الخصوصية، التي تنقسم إلى ثلاثة أصناف وهي:
حساب الإئتمانات ( الإيداعات الاختيارية): وتشمل العروض العينية المرفوضة، قضايا الأكرية، أموال التركات الشاغرة المنتهية، أموال التوزيع بالمحاصة، كما أضيفت إليها المبالغ الجزافية المسبقة برسم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وفق المنشور رقم 1018 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 3 ماي 1989.
حساب التسييرات القضائية: تدخل فيها الافلاسات والتصفيات القضائية، الحراسات القضائية، أموال الغائبين والتركات الشاغرة غير المنهية.
حساب المختلفة: ويحتوي هذا النوع ما لم يدخل في الصنفين الآخرين كسوائر الخبرات، المعاينات، الدعاوي المدنية المتأصلة من الدعاوى الجنائية، تعويضات تنقل القضاة والموظفين، صوائر نقل المحجوزات ومصاريف الإشهار، والإعلانات القضائية، ويرقم الحساب لكل صنف من الأنواع الثلاثة من الرقم 1 إلى الرقم 99.999 حسب ما جاء في الدورية رقم 1022 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 17 محرم 1412 الموافق 30 يوليوز 1991، كما أن الوصولات غير المستعملة تكتب عليها عبارة “ملغى “بعد تجزئتها إلى نصفين الأول يلصق بالأرومة الموافقة لها والثاني بالنظير المحتفظ به لدى نائب المحاسب.
كما تحرر الوصولات وأرومتها ونسخها بالقلم الجاف باستعمال الورق الناسخ مع التزام الدقة والوضوح عند تعبئتها، ويمنع نهائيا فتح أي حساب سبقت تصفيته كما يحظر فتح حساب ثان أو عدة
حسابات من نفس الفئة وللملف الواحد إذا كان الحساب الأول الخاص به لازال جاريا.
– المقتطع نموذج 214 ويستعمل لاستخلاص صوائر تنقل أعوان التنفيذ ويحتوي على وصولات خاصة بالمداخيل وأخرى خاصة بالمصاريف، تحرر وصولات المداخيل بالورق الناسخ ويسلم الأصل لطالب التنفيذ، أما النظير فيبقى عالقا بالمقتطع للرجوع إليه عند الحاجة، أما وصل المصروف المتواجد بجانب نظير وصل المدخول، فيبقى هو الآخر عالقا بالمقتطع بعد استعماله، علما بأن دفع صوائر التنقل يتم مقابل إبراء المستفيد بعد تصفية التمبر بالنسبة للمودع.
وبالنسبة للمداخيل اليومية فتدون بخانة صوائر التنقل بالسجل نموذج 204 لغاية نهاية الشهر، حيث يحصر مجموعها.
أما المصاريف فتضمن بالسجل نموذج 205 بالخانة المخصصة لها استنادا إلى المبلغ الإجمالي المضمن بورقة المصروف ( قائمة ) لكل عون من أعوان التنفيذ على حدة.
المقتطع نموذج 202 ( أو النموذج 8 سابقا)، يستخدم من لدن الأعوان المكلفين باستخلاص مبالغ التنفيذ المدني أو الغرامات خارج المحكمة من المحكوم عليهم اللذين يرغبون في التحلل مما في ذمتهم اختياريا وتدفع المداخيل المثبتة في أرومة هذا المقتطع في نفس اليوم لصندوق المحكمة مقابل وصولات تننجز من المقتطع نموذج 201 أو 215 وتلصق هذه الأخيرة بأرومات المقتطع نموذج 202 لإثبات إيداعها بصندوق المحكمة.
كما تمسك عدة سجلات لتضمين كل المعلومات والعمليات الخاصة بالمبالغ المقبوضة أو المصروفة كما يلي:
– سجلات الحساب الخصوصية: نموذج 203 وعددها ثلاثة يخصص كل واحد للأنواع المشار إليها أعلاه، وتحتوي على عدة خانات لتدوين الرقم الترتيبي اسم المودع، اسم المستفيد من الإيداع،
رقم القضية ونوعها، المبلغ المودع، المبلغ المخصوم، الباقي، ويكتب بقلم أحمر، تاريخ عمليات القبض والدفع، أرقام الوصولات وأرقام أوراق المصاريف.
هذا ويتعين ترقيم المداخيل بأرقام ترتيبية متصلة من فاتح السنة المالية إلى آخرها، مع تخصيص عدة صفحات للحسابات الخصوصية المتعلقة بالتصفيات والتسيرات القضائية والحراسات القضائية، لكونها كثيرا ما تبقى جارية عدة سنوات، وذلك تفاديا لنقلها إلى صفحات غير التي هي مخصصة لها.
– سجل تضمين المداخيل نموذج 204 ، تقيد فيـه العمليات اليومية للمقتطعات أرقم 2. 3E ، 201،215 و 214 ويخصص لكل نوع سطر واحد يدون فيه محصول اليوم، مع التنصيص على رقم أول وآخر وصل استعمل من المقتطعات المذكورة.
1) المقتطعات والسجلات المتعلقة بالمصاريف:
– سجل تضمين المصاريف ( نموذج 205) اليومية بكيفية مفصلة مع بيان رقم المصروف، رقم الحساب المخصوم، إسم الطرف الحائز، نوع القضية وموضوع المصروف، مع الإشارة إلى أن ورقة المصروف إذا تضمنت عدة دفعات تهم حسابات مختلفة، يجب تمييزها في السجل ويخصص في هذه الحالة لكل مصروف سطر خاص به.
– السجل نموذج 207 ( نموذج 16 سابقا)، يمسك لتتبع حركات حساب المحكمة لدى كل من مركز الشيكات البريدية وصندوق الإيداع والتدبير، علما بأنه يفتح سجل من هذا النموذج لكل حساب، حيث ينص فيه يوميا على الرصيد المتبقى ويمكن مقارنته مع ما هو وارد في الكشوفات الصادرة عن مركز الشيكات البريدية أو صندوق الإيداع والتدبير.
– السجل نموذج 206 ، يمكن من تحديد وضعية الصندوق في كل يوم بمقارنة الفائض المستخرج من عملية طرح المداخيل( السجل نموذج 204) من المصاريف ( السجل نموذج 205 بمحتويات الصندوق الحديدي من نقود( العملة الورقية أو المعدنية) أو قيم الصندوق ( تنابر الإبراءات، أداءات مختلفة) ويمكن هذا السجل كلا من رئيس كتابة الضبط ولجن المراقبة من معرفة كيفية ضبط وتنظيم الصندوق من لدن المسؤول عنه.
المطبوعات الرئيسية المستعملة بمكاتب الحسابات والصناديق.
بيان دفع الرسوم القضائية لمصلحة التسجيل والتمبر نموذج 208.
بيان دفع حقوق المرافعة لهيأة المحامين نموذج 209.
بيان دفع الحسابات الخصوصية ويمكن استخدام النموذج 212 الذي ينوب عن النماذج الأخرى.
مذكرة شخصية لمصاريف التنقل نموذج 213.
IV) تضمين العمليات الحسابية:
المداخيل:
يحتوي سجل المداخيل على الخانات التالية، تاريخ الاستخلاص رقم الوصول الأول من المقتطع رقم 2 و 201 وE3 و 215 و214 ورقم الوصل الأخير من نفس المقتطعات، أرقام المقتطعات كمرجع، موضوع الاستخلاص، المجموع اليومي للرسم القضائي، المجموع اليومي لرسوم التوثيق، حقوق المرافعة ( الرسوم الضائية، رسوم التوثيق وحقوق المرافعة المستخلصة بالمقتطعين رقمي 2 وE3)، الإئتمانات، التسييرات القضائية والمختلفة، المداخيل المستخلصة بواسطة المقتطع رقم 201 والغرامات الجنائية بواسطة المقتطع 215، مبلغ انخفاض رصيد الحساب الجاري بمركز الشيكات البريدية، مبلغ انخفاض رصيد
الحساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، المجموع العام، المجموع العام للمداخيل المستخلصة خلال الشهر الجاري والشهور الجاري والشهور السابقة من السنة الجارية، يضاف إليه فائض مداخيل السنة المالية الفارطة (الخانة 22).
تقيد المبالغ المستخلصة بالسجل العام للمداخيل نموذج 204 إذا كان المبلغ المحصل نقدا، أما إذا كان التحصيل بواسطة شيك فيقيد بالإضافة إلى السجل السابق الذكر بالسجل نموذج 205 بخانة ارتفاع رصيد حساب المحكمة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويضمن أيضا بخانة الاعتمادات بالسجل نموذج 207 المتعلق بمسك حساب المحكمة المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير أو الشيكات البريدية حسب نوعية الشيك المتحصل، ويحول كل شيك تم تحصيله إلى المحكمة بواسطة إرسالية ( مطبوع يسلم من طرف الخزينة العامة للمملكة أو مركز الشيكات البريدية).
وتحول المبالغ النقدية المستخلصة إلى حساب المحكمة كلما تجاوز الرصيد بالصندوق السقف المسموح به في قرار إحداث الشعبة.
حصر العمليات الحسابية في السجل نموذج 204 المتعلق بالمداخيل يكون كما يلي:
يقوم المحاسب أو نائبه بإنجاز عملية الحصر في آخر كل شهر لمجموع المداخيل والمصاريف المنجزة بواسطة المقتطعات السالفة الذكر.
ويمثل فائض المداخيل المبلغ الباقي من المداخيل المستخلصة من قبل:
الرسوم القضائية وحقوق المرافعة ورسوم التوثيق ومداخيل الحسابات الخصوصية ( الائتمانات، التسييرات القضائية والمختلفة) ويجب أن يكون مطابقا تماما لمبلغ بيان وضعية الصندوق في السجل رقم206.
كما تتمثل وضعية الصندوق في المبالغ الباقي في حساب المحكمة بالحساب البريد وبحساب صندوق الإيداع والتدبير والمبالغ النقدية الموجودة بالصندوق وطوابع الابراء وبعض أوراق المصاريف التي لازالت في طور التصفية.
طريقة حصر العمليات الحسابية بسجل المداخيل:
تحصر هذه العمليات وفق الطريقة التالية:
مجموع مداخيل الشهر الجاري.
(زائد) مجموع مداخيل الشهور الفارطة ( ابتداء من فاتح ا لسنة المالية).
( يساوي) مجموع مداخيل السنة الجارية.
(زائد) فائض المداخيل للسنة المالية الفارطة.
(تساوي) المجموع العام للمداخيل.
(ناقص) مجموع مصاريف السنة الجارية ( يستخرج من سجل المصاريف).
(يساوي) فائض المداخيل( المبلغ الموجود بالصندوق+ رصيد الحساب البريدي + حساب صندوق الإيداع والتدبير + طوابع الابراء + مبالغ أوراق المصاريف التي في طور التصفية).
وينقل فائض المداخيل للسنة المالية الفارطة في مقدمة مداخيل السنة المالية الجديدة ( في الضلع رقم 22) من سجل المداخيل.
المصاريف:
إن المقصود بالمصاريف بالنسبة للمحاكم هو استرجاع مبلغ مودع بصندوق المحكمة بناءا على أمر أو حكم أو قرار أو نصوص قانونية.
فعلى سبيل المثال في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة، يشعر الطرف الطالب بضرورة إيداع واجبات الخبرة بصندوق المحكمة مقابل وصل من المقتطع نموذج 201 ويتم تضمينه بالخانة المخصصة له بسجل المداخيل نموذج 204، وبعد تقرير الخبرة المأمور بها والمصادقة عليها حسب الأحوال من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المقرر، تعبأ ورقة المصروف حسب المطلوب، وترفق لزوما بنظير تقرير الخبرة ويؤسر عليها من طرف القاضي المسعر والمصفي ( الشعبة المعنية) ورئيس كتابة الضبط قبل تسليم مبلغ الخبرة للخبير.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المبلغ المصروف إذا كان نقدا يسلم للمعني بالأمر شخصيا أو لنائبه بعد الإدلاء بوكالة خاصة، هذا إذا لم يتجاوز المبلغ الحد المسموح به قانونا، أو بواسطة شيك أو التحويل إلى حسابه البنكي أو البريدي إذا تجاوز هذا الحد ( 1500 درهم).
وفي حالة الأداء نقدا يضع المستلم على ورقة المصروف إبراءه، ويؤدي واجبات التنبر، شريطة تضمين ورقة المصروف ومراجع الأداء بالسجل العام للمصاريف نمودج 205.
أما إذا كان الأداء بواسطة الشيك أو التحويل فيقيد بالإضافة إلى السجل المار بيانه بالسجل نموذج 204 بخانة انخفاض رصيد حساب المحكمة المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير أو مركز الشيكات البريدية ثم يضمن بسجل نموذج 207 بخانة المبالغ المقتطعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.
هذا وحري بالتذكير، إلى أن كل أداء يتعلق بالمحامين يستوجب من هذا الأخير بالإدلاء بوصل من دفتر ذي أرومة خاص به تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 يناير1924.
كما أن الإبراء بالتوصل، يكون مستقلا عن الإمضاء المبطل للدمغة عملا بالفصل الرابع من القرار المقيمي المؤرخ ب 15 دجنبر1917.
ويحمل كل مصروف رقما ترتيبيا، ويكون مسترسلا غير منقطع يبتدئ من الرقم 1 في بداية كل سنة مالية.
إن مبلغ ارتفاع رصيد المحكمة سواء لدى مركز الشيكات البريدية أو صندوق الإيداع والتدبير، يضمن في الخانتين 17 و 18 من السجل 204، وتنجز للمصاريف أوراق مأخوذة من الدفاتر ذات النماذج من 208 إلى 213، مع إخضاعها لواجب التمبر في حالة وجوبه، وتدعم بالوصلات والإعلاميات بالتحويل المسلمة من مركز الشيكات البريدية أو الخزينة العامة للمملكة أو نقابة هيئة المحامين، فيما يخص الغرامات الجنائية والعقوبات المالية.
لكن الأداء لايتم بعد مصادقة رئيس كتابة الضبط على ورقة المصروف وتذييلها بعبارة “صالح للأداء” والتأكد من توفر رصيدها بالسجل نموذج 203.
كما يتم الأداء بالنسبة للشركات والمؤسسات الخصوصية أو العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية، إلى ممثليمهم القانونيين بواسطة شيكات صندوق الإيداع والتدبير، وتعبأ ورقة المصروف من لدن المصفي ( الكاتب المكلف بالإجراءات)، حيث يضمن بها اسم المحكمة، رقم الحساب، نوع المصروف، رقم الملف، رقم المصروف، المبلغ بالأرقام، اسم المستفيد أو نائبه، نوع القضية، كيفية الأداء بواسطة شيك أو التحويل من حساب إلى حساب، موضوع المصروف، ثم يقوم بحصر المبلغ متبوعا بإمضاء رئيس كتابة الضبط وطابعه أو من له حق التوقيع، وأخير إبراء المستفيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ بطاقة تعريفه وتاريخ التوصل.
وقد تبين من خلال الجولات التفقدية لمكاتب الرسوم القضائية أن أداء مبالغ مالية لمستفدين أميين تثير عدة مشاكل لذا يتعين كلما تعلق الأمر بدفع مبالغ لهذه الفيئة من المتقاضين معادلة أو تقل عن 250 درهم أن يكون ذلك بمحضر شاهدين أجنبيين عن المحكمة، يوقعان في ورقة المصروف في المكان المخصص لذلك، مشفوعا بتوقيع رئيس كتابة الضبط، أما المبالغ التي تفوق هذه القيمة، فلا تصرف إلا بموجب شهادة إدارية موقعة من لدن القاضي، ويباشر الأداء بمحضره.
كما يتعين على المحاسبين الحرص على تسجيل الأداءات المنجزة بواسطة التحويل البريدي في السجل نموذج 207 في نفس اليوم الذي يتم فيه إرسال الشيكات لمركز الشيكات البريدية.
واستنادا إلى منشور وزارة العدل رقم 1022 الصادر بتاريخ 3 ماي 1989، تعفى ورقة دفع الرسوم القضائية للخزينة العامة نموذج 208 من واجب التمبر ويلصق وصل الدفع بأسفلها، كما تعفى من واجب التمبر ورقة دفع حقوق المرافعة لهيئة المحامين نموذج 209، ويلصق وصل الدفع في الإطار المعد لذلك.
وكما سبقت الإشارة لذلك فإن ورقة دفع المبالغ الخصوصية نموذج 212 ستعمل لدفع جميع المبالغ سواء للأطراف أو لرد المبالغ المسبقة في ميدان الخبرة، وتذيل بقسيمات الشيكات البريدية في حالة التحويل لحساب المستفيد، ويستعمل النموذج 213 المتعلق بالبيانات الشخصية لتصفية صوائر التنقل .
طريقة حصر العمليات الحسابية بسجل المصاريف:
تحصر هذه العملية وفق الطريقة التالية:
مجموع مصاريف الشهر.
( زائد) مجموع مصاريف الشهور الفارطة.
(يساوي) فائض المجموع العام لمصاريف السنة الجارية.
(زائد) فائض المصاريف ( المتمثل في رصيد الحساب البريدي وصندوق الإيداع والتدبير في 30 يونيو من السنة الفارطة).
وفي حالة رفض شيك من طرف الخزينة لسبب من الأسباب يستدعى صاحب الشيك ويطلب منه استبدال الشيك المرفوض بشيك آخر وتحرر له إرسالية خاصة به، مع الإشارة بالسجل نموذج 207 والإرسالية السابقة التي تتضمن الشيك المرفوض، إلى رقم الشيك الجديد مع عدم تضمينه من جديد بالسجل نموذج 207 أو بالسجل نموذج 205 أما في حالة استبدال الشيك المرفوض بالنقود فيتعين على وكيل الحسابات دفع المبلغ الذي يمثل قيمة الشيك المرفوض مباشرة إلى الخزينة بواسطة إرسالية جديدة فقط دون تضمين ذلك بسجلاته.
أما في حالة رفض شيك مسحوب على حساب المحكمة، يتعين على وكيل الحسابات أن يلغيه ويحرر شيكا جديدا ويسلمه لصاحبه، ويلصق الشيك الملغى بجدره وتضمن به كل المعلومات المفيدة والرقم الجديد على جذر الشيك المرفوض بالسجل نموذج 207.
V) علاقة الصندوق بشعبة المحجوزات النقدية .
بالرغم من أن مسك وتصفية المحجوزات سواء منها العادية أو الثمينة يدخل ضمن الإجراءات المسطرية المحظة التي يقوم بها باقي موظفي كتابات الضبط، ولايمت بصلة إلى مكاتب وشعب الحسابات، فإن المحجوزات النقدية لابد لها من أن تمر بدورها عبر مكتب الرسوم القضائية خلال فترة تصفيتها أي عملية إرجاعها إلى مستحقيها، ذلك أن كتابة الضبط بعد تلقيها لهذا النوع من المحجوزات تقوم بإعداد قوائم بها وتحويل مبالغها إلى الحساب الخاص بأدوات الاقتناع، المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير والممسوك من طرف مصفي أدوات الاقتناع بقسم المراقبة بالوزارة، وعند صيرورة الحكم القاضي بالاسترجاع نهائيا توجه نسخ الأحكام والقرارات المرتبطة بذلك من طرف كتابات الضبط مرفوقة بطلبات المعنيين بالأمر إلى القسم السابق الذكر، الذي يقوم بإنجاز شيكات بهذا الخصوص، يبعث بها إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة المعنية،والذي بدوره يحيلها على مكتب الرسوم القضائية حيث يبادر نائب المحاسب باقتطاع وصل للشيك
بالمقتطع نموذج 201 ويضمنه بسجل المداخيل نموذج 204، بخانة صنف المختلفة، ثم بسجل المصاريف نموذج 205 بخانة ارتفاع رصيد حساب صندوق الإيداع والتدبير، وكذلك بالسجل نموذج 207 الخاص بتتبع العمليات الحسابية لدى صندوق الإيداع والتدبير بضلع المداخيل وأخيرا بالسجل نموذج203، ثم يحيله على الخزينة بإرسالية وبعد إشعاره باعتماده بحساب المحكمة يقوم بإنجاز شيك للمعني بالأمر وتحرير ورقة المصروف إلى قسم المراقبة بالوزارة لإعلامها بإتمام العملية.
وأخيرا يتعين على المحاسب عند نهاية كل شهر بعد أن يقوم بتصفية الرسوم القضائية، الغرامات الجنائية والصوائر المساعدة القضائية واحالتها على الخزينة وكذا حقوق المرافعة بدفعها لهيئة نقابة المحامين، بأن يوجه للوزارة قسم المراقبة الوثائق الحسابية التالية:
– نظير بيان دفع الرسوم القضائية نموذج 208.
– نظير بيان دفع حقوق المرافعة نموذج 209.
– قوائم دفع المختصرات المستخلصة، مرفقة بوصولات الدفع للخزينة.
– نظائر من المقتطع نموذج 201 المتعلق بالحسـابــــات الخـــــــــصوصية للأصـــناف الثلاثة ( ائتمانات، تسييرات قضائية ومختلفة).
– نظير السجل العام للمداخيل نموذج 204.
– نظير السجل العام للمصاريف نموذج 205 معززا بأوراق المصاريف المستوفية لجميع الشروط الشكلية والقانونية ومرفقة بالمستندات اللازمة لنوعها قصد المراقبة من طرف القسم المذكور.
هذا وقد حاولنا جهد المستطاع في هذا الدليل تبسيط طريقةالعمل أمام مكاتب وشعب الحسابات وذلك بالتركيز على المراحل الأساسية والضرورية التي تمر بها الأشغال بهذا المرفق الحيوي الذي يمثل القبل النابض لضخ الدم في شرايين جهاز كتابة الضبط، والذي أصبحت إدارة العدل تعمل في الفترة الأخيرة جاهدة على إعطائه ما يستحقه من عناية سواء على مستوى التأطير أو المراقبة أو التتبع مع اختيار أجود العناصر العاملة بكتابة الضبط لتولي أشغاله والاضطلاع بمهامه.
كما قمنا بالمناسبة بتجميع أهم النصوص القانونية والمناشير والدوريات التي يحتاجها العاملون بهذه المكاتب، لتذليل ما قد يلاقونه من الإشكالات والإجهاز على كل ما يعترضهم من الصعوبات التي كانت إلى وقت قريب تثير لديهم العديد من التخوفات، وذلك من خلال الملحقين 1 و2 رفقته بالإضافة إلى كتيب خاص بالأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحرره الموثقون.
المصدر:مديرية الميزانية والتجهيز قسم المراقبة