دور جهاز تفتيش الشغل في تطويق المخاطر المهنية بين المهام الوقائية والمهام الضـبطية
مـقــــــدمـــــــــــة :
شكلت وظيفة تفتيش الشغل بالمغرب منذ تأسيسها أدورا هامة سواء في المجال الرقابي المتمثل أساسا في السهر على ضمان التطبيق الجيد لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل عن طريق زيارات المراقبة والتفتيش لمختلف الوحدات الإنتاجية الخاضعة لتشريع الشغل ببلادنا، مع إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية، و كذا في مجال تدبير العلاقات المهنية عن طريق التدخلات الاستباقية لتفادي نشوب نزاعات الشغل من جهة، وإجراء محاولات التصالح بشأن نزاعات الشغل بنوعيها الفردية والجماعية من جهة أخرى، أو من خلال تكثيف الجهود الذاتية أحيانا كثيرة لتحويل مفاهيم الصراع بين طرفي الإنتاج من فلسفة التصادم إلى وضع يقوم على الثقة والتفاهم و الحوار الإيجابي بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف تحقيق سلم اجتماعي يكون في خدمة التنمية السوسيو- اقتصادية لبلادنا.
و بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي يضطلع بها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، فنستطيع أن نقول أن هاته الفئة من الموظفين تتدخل بشكل فعال بطريقة أو بأخرى في تحقيق التنمية الاجتماعية، عن طريق مساهمتها الإيجابية من جهة في إنعاش عملية التشغيل أو من خلال الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، مع بذل الجهود الكفيلة لضمان الحقوق الأساسية للأجراء لاسيما تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو تلك المتعلقة بالوقاية من أمراض وحوادث، ومن جهة أخرى فإن مفتش الشغل يساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن تشجيع الاستثمار سواء الأجنبي أو الوطني لا يقتصر فقط على تقديم التحفيزات التقليدية للاستثمار كالإعفاءات الضريبية أو مرونة الصرف أو توفير الوعاء العقاري، بل أصبح يركز ويهتم أكثر بالمناخ الاجتماعي في البلاد وما مدى توفر متطلبات تحقيق السلم الاجتماعي، وهذا المعطى بشكل خاص يناضل مفتش الشغل من أجله بشكل يومي عن طريق تطويق الخلافات الجماعية في تدخلاته الاستباقية و كذا عبر محاولاته التصالحية .
وتماشيا مع المهام الجديدة التي أصبح مفتش الشغل يقوم بها، نجد أن أعباء هذا الجهاز تتزايد خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي عاشها ويعيشها النسيج الاقتصادي بالمغرب لاسيما المرتبطة بانتقال مجموعة من القطاعات الاقتصادية والمقاولات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، الشيء الذي يستدعي إضفاء المزيد من الحجية والفعالية على الصفة التي يمارس بها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل مهامهم بشكل يجعل تدخلاتهم تتسم بالنجاعة والفعالية .
و من هذا المنطلق، سيكون هذا العرض الموجز محاولة لتقديم قراءة موضوعية لحصيلة جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، بمناسبة الأدوار الطلائعية التي تم تمتيعه بها في ظل المدونة الحالية للشغل، وكذا فرصة للتعرف على الواقع القانوني لهذا الجهاز الإداري ولتدارس أهم الاختصاصات والمهام الموكولة إليه بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وخاصة منها تلك المتعلقة بالمهام الوقائية والضبطية في سبيل تطويق الأخطار المهنية داخل الوحدات الإنتاجية المختلفة بربوع المملكة .
فما هي أهم المهام الرقابية والضبطية وكذا الوقائية الموكولة حصرا للأعوان والموظفين المكلفين بتفتيش الشغـل ؟
لبسط مضامين وعناصر الإجابة عن هذا التساؤل، نقترح التصميم الموالي لموضوع البحث على الشاكلة الآتية :
تمهــــــــيد :
المبحث الأول : الإطار التاريخي والقانوني لجهاز تفتيش الشغل ودوره في الحماية من المخاطر المهنية
المطلب الأول : الإطار التاريخي والقانوني لجهاز تفتيش الشغل على ضوء مدونة الشغل المغربية :
أولا : السياق التاريخي لنشأة جهاز تفتيش الشغل
ثانيا : تركيبة مفتشية الشغــــــــل
1- الفئات المهنية لمفتشية الشغل التابعة للوزارة المكلفة بالشغل :
2- مهام واختصاصات أعوان تفتيش الشغل التابعين للوزارة المكلفة بالشغـل :
3- تنظيم وهيكلـــة مفـتشيـة الشغــل :
المطلب الثاني : الحماية القانونية من المخاطر المهنية في ظل القواعد العامة و الخاصة
أولا : التدابير الحمائية في ظل القواعد العامة
ثانيا : التدابير الحمائية في ظل القواعد الخاصة
المبحث الثاني : الحماية القانونية من المخاطر المهنية في ظل الوصاية القانونية والإدارية لجهاز تفتيش الشغـل
المطلب الأول : مهام مفتـش الشغـل المتصلة بتطويق مظاهر الأخـطار المهنية
المطلب الثاني : صفة مفـتـشي الشغـل ما بين المهام الضبطية والوقائية عند تحقق الأخطار المهنية
أولا : ملامح المسطرة الجنائية
– ثانيا : صفة الأعوان المكلفين بمهام التفـتيــش
– ثالثا : أداء اليمين القـــــــــانونية
– رابعا : القوة الثبوتية للمحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغــل
– خامسا : جواز الأخذ بشهادة مفتش الشغـل في الإشهاد على وجود الخطر و تحققه
– سادسا : مسطرة المراقبة والبحث والمتابعة عند تحقق الخطر المهنـــــي
أ- المحاضر بشأن مخالفات قواعد الصحة والسلامة ذات الـخـطــر غـير الـحـــال :
ب- المحاضر بشأن مخالفات قواعد الصحة والسلامة ذات الخـطــــر الـحـــال :
خــــــــــــــــــاتمة :
تــــــــــــــــــــمـهـيـــد :
إذا كان خلق الإطار القانوني الذي تنشأ وتنتهي في ظله علاقات الشغل يعتبر خطوة كبيرة في سبيل إعادة التوازن إلى العلاقة الشغلية بين الأجراء و المؤاجرين، فإنها رغم ذلك تظل خطوة قاصرة عن تحقيق الحماية الكاملة للطبقة العاملة، ذلك أن خلق الضوابط القانونية التي تكفل تنظيم علاقات الشغل، و إن كان مهما لتحقيق التوازن في العلاقة بين عنصري لإنتاج، فإنه لن يكون بالأمر الحاسم في حال غياب هيئات تكفل لهذه الضوابط القانونية الفعالية المطلوبة، و ذلك من خلال مراقبة مدى تطبيقها والتـقيد بها عند إصدارها، وفي ذات الوقت العمل على مساعدة المشرع على خلق القواعد القانونية الشغلية، من خلال تقديم الدراسات المتعلقة بالمشاكل التي يفرزها واقع علاقات الشغل، وهو ما أدركته التشريعات المقارنة ومن ضمنها التشريع المغربي، هذا الأخير الذي عمل على خلق هيئات إدارية تقوم بمراقبة تطبيق قواعد قانون الشغل على أرض الواقع، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والمعلومات والنصائح التقنية للأجراء وللمشغلين، للوصول إلى أنجع السبل لضمان حسن التقيد بالقواعد القانونية الكفيلة بتطور الإنتاج، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة طرفي العلاقة الشغلية بصفة خاصة .[1]
المبحث الأول : الإطار التاريخي والقانوني لجهاز تفتيش الشغل ودوره في الحماية من المخاطر المهنية
للتفصيل في محتوى هذا المبحث سنقسمه إلى مطلبين، بحيث نخصص المطلب الأول منه للتطرق إلى الإطار التاريخي والقانوني لجهاز تفتيش الشغل بالمغرب، في حين نتحدث ضمن المطلب الثاني عن أهم مظاهر الحماية القانونية المكفولة للأجراء ضد المخاطر المهنية في ظل القواعد القانونية العامة والخاصة .
المطلب الأول : الإطار التاريخي والقانوني لجهاز تفتيش الشغل على ضوء مدونة الشغل المغربية
إن التشريعات المقارنة وإدراكا منها بأنه لا فائدة من سن القوانين التي تنظم من خلالها علاقات الشغل دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تطبيقها وتحقيقها لأهدافها، عملت على خلق هيئات خاصة تتولى القيام بمهمة تفتيش الشغل .
فقانون الشغل باعتباره القانون الذي أتى لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة الشغلية بين عنصري الإنتاج، و باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي تشريع لتحقيق السلم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ، لا يمكنه أن يبلور أهدافه إلا إذا كان يقف وراءه جهاز يسهر على احترام أحكامه وعلى التأكد من تنفيذها، فالنصوص القانونية لا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا اقترنت بالتطبيق الفعلي .
و التشريع المغربي أسوة بالعديد من التشريعات المقارنة، عمد إلى إيجاد هذه الهيئة الإدارية المؤلفة من إطار بشري متخصص في قضايا الشغل والتشغيل، وأناط بها مجموعة من الاختصاصات، كما خول هذه الهيئات سلطات معينة للاضطلاع بها .
أولا : السياق التاريخي لنشأة جهاز تفتيش الشغل
بالرجوع للسياق التاريخي لنشأة مفتشية الشغل على المستوى ألأممي، نجد أن هذه النشأة ارتبطت تاريخيا بميلاد تشريعات الشغل التي لم يبدأ الاهتمام بها إلا في منتصف القرن 19 الميلادي إثر الثورة الصناعة في أوربا، وكنتيجة من جهة أخرى للظروف القاسية التي أحاطت باليد العاملة من كل جانب سواء من حيث ضعف الأجر أو من حيث العمل في أماكن غير صحية أو من حيث مدة العمل اليومي، والتي كانت لها انعكاسات سلبية على العمال وأسرهم، ثم ومن جهة ثالثة لسيادة فلسفة المذهب الفردي وما ترتب عنه من آثار.
أما في المغرب فقد أنشئت مفتشية العمل لأول مرة سنة 1926 خلال الحقبة الاستعمارية وذلك بموجب الظهير الصادر في 13 يوليوز 1926 الذي أنشأ هيئة مفتشي العمل ولاسيما المادة 44 منه، وقد عرفت مفتشية العمل منذ ذلك التاريخ تحولات ومسارا طويلا مرت خلاله بعدة مراحل عكست و واكبت تطور تشريعات الشغل وكذا النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، حيث في البداية كانت الخلفية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية هي الحافز والمهيمن على تأسيس هذا الجهاز، إذ سعت سلطات الحماية إلى معالجة الظروف السيئة والأوضاع القاسية التي كان يعاني منها الأجراء، من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تضمن حمايتهم وتحسن ظروف اشتغالهم وتقطع مع الفلسفة والعقيدة السائدة المرتكزة على هيمنة سلطان الإرادة، من أجل السهر على تطبيق أحكام تشريع الشغل المختلفة كظروف العمل ومدة العمل والأجور وحفظ الصحة والسلامة داخل الوحدات الإنتاجية إلى غير ذلك من المجالات.
و مما ينبغي التأكيد عليه أنه إضافة لهذا الدور الرقابي للمقتضيات التشريعية والتنظيمية للتشريع المنظم للشغل والذي كان مشتتا في ظهائر ومراسيم وقرارات مختلفة، تطور مجال تدخل تفتيشية الشغل لاسيما في فترة ما بعد الاستقلال ليقوم بمهام عرفية في مجال المصالحة بين أطراف الإنتاج في تسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان هذا التدخل من جانب مفتش الشغل تدخلا عرفيا لعدم وجود مرتكز تشريعي لهذه المهمة التصالحية.
ويمكن القول بأن الجديد الذي أقرته مدونة الشغل الصادرة بموجب القانون رقم 99- 65 بتاريخ 11 شتنبر 2003، و التي دخلت حيز التطبيق في يونيو 2004 بخصوص المهام القانونية الجديدة لهذا الجهاز المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة الشغل، هو التنصيص في أحكامها وبصفة رسمية على دور المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، و إعطاء النصح والإرشاد لأطراف العلاقة الشغلية قصد التطبيق الأمثل لأحكام تشريع الشغل، إلى جانب الدور الأساسي المتمثل في وظيفة التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، وكل هذه الأدوار طبعا أضحت تساهم وبالملموس في استثبات السلم الاجتماعي وضمان استمرارية المقاولة وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل في إطار ضمان الاحترام التام للتشريع الاجتماعي المعمول به.
ثانيا : تركيبة مفتشية الشغــــــــل
يعتبر جهاز مفتشية الشغل من أهم الأقسام التي تتكون منها مديرية الشغل بوازرة الشغل والشؤون الاجتماعية ، يقوم بدور أساسي في استقرار علاقات الشغل والحفاظ على السلم الاجتماعي المنشود لكل تقدم اقتصادي واجتماعي .
وقد وضعت وزارة الشغل و الإدماج المهني هيكلة إدارية مندمجة لجهاز التفتيش هذا في محاولة لضبط عناصرها ولتطوير حكامتها. وهكذا بني نظام تفتيش الشغل على الشكل التالي[2] :
يتكون نظام تفتيش الشغل بالمغرب من جهاز تابع للوزارة المكلفة بالشغل، و أجهزة أخرى للتفتيش تابعة لقطاعات وزارية أخرى خصوصا الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن والأعوان التابعين للملاحة التجارية وكل الأعوان المكلفين بنفس المهمة من طرف باقي الإدارات.
1- الفئات المهنية لمفتشية الشغل التابعة للوزارة المكلفة بالشغل :
يتكون جهاز تفتيش الشغل من :
- مفتشي الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات .
- مفتشـي القوانين الاجتماعية في الفلاحة .
- الأطباءوالمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ( كل في نطاق اختصاصاته).
ويعتبر مفتشو الشغل موظفين عموميين خاضعين لنظام خاص بهم وهو المرسوم 02.08.69 بتاريخ 09 يوليوز 2008 .
2- مهام واختصاصات أعوان تفتيش الشغل التابعين للوزارة المكلفة بالشغـل :
لقد تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل والصادرة عن منظمة العـمل الــدولية سنة 1958، والتي صادق عليها المغرب في 9 أبريل 1958، و كذا الاتفاقية الدولية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي التي صادق عليها المغرب كذلك بمقتضى ظهير 8 نونبر 1979، و لقد ورد التنصيص عليها خصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل من المواد من 530 إلى 548 .
هذا ويكلف أعوان تفتيش الشغل حصريا بما يلي :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل .
- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية .
- ضبط المخالفات وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
- إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
وفي هذا الصدد، يمكن لأعوان تفتيش الشغل خاصة وبناء على السلطات المخولة لهم قانونا :
- أن يدخلوا بكل حرية للمؤسسات الخاضعة لمراقبتهم و يقوم بتفتيشها .
- أن يستفسروا جميع الأجراء وكذا المشغل حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق قوانين الشغل .
- أن يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للمقتضيات التشريعية، ولهم أن يستنسخونها أو يأخذوا ملخصات منها، وتوجيه ملاحظات وإنذارات للمشغلين مقرونة بآجال في حال خرق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة .
ومن أجل تمكينهم من السهر على التطبيق الجيد للتشريع الاجتماعي، خول المشرع للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بعض الوسائل القانونية الفعالة، حيث يمكن لهؤلاء المفتشين إنجاز زيارات التفتيش، وتوجيه ملاحظات، وعند الاقتضاء، توجيه تنبيهات مقرونة بأجل أو بدونه، وتحرير محاضر ضد المشغلين المخالفين .
3- تنظيم وهيكلـــة مفـتشيـة الشغــل :
تدخل مفتشية الشغل في إطار التنظيم الإداري اللامتمركز والممركز لوزارة التشغيل والتكوين المهني للمصالح، وتمارس الوزارة المكلفة بالشغل صلاحية السلطة المركزية في الإشراف ومراقبة مفتشية الشغل.
هذا وتتوفر الوزارة على مصالح مركزية وخارجية تتكون من مديريات إقليمية للتشغيل التي يناهز عددها حاليا نحو 51 مديرية، تضم 100 دائرة تفتيش الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، و 45 دائرة تفتيش القوانين الاجتماعية في الفلاحة.
وبعد الحديث عن الجهاز الإداري المكلف بتفتيش الشغل، نتساءل أين يتجلى يا ترى دوره في تطويق الأخطار المهنية [3] ؟ وما هي حدود اختصاصاته في هذا المجال ؟