سياسة التجريم والعقاب في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات – دراسة على ضوء مقتضيات ظهير 21 ماي 1974


تعتبر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الأكثر شيوعا في كل بقاع العالم، والأكثر تهديدا للأمن الصحي والإقتصادي والثقافي والسياسي في كل المجتمعات، وهي بإنتشارها السريع

وخطورتها المتزايدة أصبحت محط إهتمام من طرف كل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، فتعالت الأصوات الداعية إلى تشديد العقاب في حق مقترفيها عقابا لا يطال حريتهم فحسب، وإنما يمتد إلى متحصلاتهم وعائداتهم من الجرائم.1
ويرجع تاريخ إستعمال المخدرات إلى العصور ما قبل التاريخ، فقد كانت تستعمل من طرف بعض الشعوب والقبائل من أجل تغيير المزاج الشخصي والنفسي وجلب السرور والنشاط الجسماني كما أن بعض الشعوب إستعملها كطقوس دينية.
وإتخذت مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية مكانة متقدمة بين مشكلات العالم المعاصر، حيث كانت في الماضي لا تهم سوى عدد محدود من الدول التي تعاني منها، وأصبحت هذه المشكلة في عالمنا اليوم تهدد بأضرارها ومخاطرها البشرية جمعاء والمجتمع الدولي بأسره.2
ومن بين الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، نجد الأصدقاء الذين لا يخفى علينا دورهم في التأثير على إتجاه الفرد نحو تعاطي المخدرات فتجدهم يتعاطون المخدرات في الشوارع والأندية الليلية والرحلات والتجمعات الدورية في بيوت أحد الأصدقاء وسهرات ليالي عطلة نهاية الأسبوع، فلا يجد الشاب اليافع سوى تقبله لتعاطي المخدرات كي يظل مقبولا بينهم، كما أن الأسرة لها دور أساسي في تشكيل سلوك الفرد منذ مرحلة الطفولة، فإدمان الأب أو الأم على المخدرات يؤثر سلبا على سلوك الحدث ويدفعه للإدمان كذلك، كما أن ضعف الوازع الديني يدفع بالشخص إلى تعاطي المخدرات.3

وينجم عن الإتصال بالمواد المخدرة آثار صحية متعددة، أهمها السرطان والشلل النصفي أو الكلي الذي قد تحدثه بعض العقاقير المهلوسة، ناهيك عن فقدان الذاكرة أو الموت في بعض الحالات، كما يحدث تعاطي المخدرات مؤثرات شديدة وحساسية زائدة تجاه كل من يعرفهم، فيؤدي بذلك إلى سوء العلاقات، فيحدث الخلافات والمناشبات والمشاجرات،4 ناهيك عن آثار إقتصادية صرفة متمثلة في فقدان الدولة لرؤوس أموال بشرية قد تساهم في دعم الإقتصاد الوطني وأخرى إجتماعية تتمثل في إنخفاض معدلات الأداء الذي قد يفقد لبعضهم وظائفهم، فتكثر البطالة داخل المجتمع.5
وإلزاما من المغرب للدفاع عن نفسه أمام هول هذه الظاهرة الوبائية ووعيا بخطورتها وآثارها المدمرة قام المشرع المغربي بإصدار ترسانات تشريعية متوالية لتنظيم زراعة وتداول المخدرات وحصر إستعمالها في الأغراض الطبية وزجر المخالفين لأحكامها، وقصد الوقوف عند فلسفة المشرع تجاه المخدرات، إرتئينا في تقديمنا هذا التطرق بإيجاز شديد لأبرز المحطات التشريعية في مكافحة المخدرات:

– المحطة الأولى: بتاريخ 9 نونبر 1919 1919، أصدر ظهير لضبط زرع الكيف6 وإشترط ضرورة الحصول على رخصة، ووجوب تسليم الغلات بأجمعها إلى إدارة صاكا التبغ قبل إنقضاء الأجل المعين لذلك، كما إشترط لنقل زراعة الكيف ضرورة التوفر على إجازة المرور مسلمة له من الإدارة، وإن ضبط أي شخص غير متوفر على الإجازة المذكورة أثناء الطريقة فتعتبر غلة الكيف التي ينقلها كأنها مهربة، وتجري عليه مقتضيات القانون المتعلق بالتهريب، وتعتبر أيضا مهربة أحمال الكيف التي ينقلها صاحبها في مكان لا يجوز له المرور به لعدم ذكره بإجازة المرور.7
-المحطة الثانية : بتاريخ 02/12/1922 ، أصد قانون بضبط إستجلاب المواد السامة والإتجار بها وإمساكها واستعمالها،8 ورتب هذا الظهير المواد السامة في ثلاث لوائح، اللائحة (أ) تشمل المنتوجات السامة، ولائحة (ب) تشمل المنتوجات المخدرة ولائحة (ج) وتشمل المنتوجات الخطرة، وعاقب على مخالفي مقتضيات هذا الظهير بغرامات يتراوح مبلغها بين 24000 و 270.000 فرنك وبالسجن تتراوح مدته بين 6 أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– المحطة الثالثة : بتاريخ 24/04/1954 ، أصدر ظهير يمنع بمقتضاه تداول قنب الكيف وإستعماله والإتجار فيه،10 ونص في الفصل 5 المعدل بمقتضى ظهير 1974 على عقوبات عند مخالفة هذا الظهير،11 و قد أتت رغبة المشرع واضحة إذ رغب في سياسته إعتبار نبتة الكيف مخدرا و خول بموجب هذا الظهير تعويضا جزافيا قدره 4000 درهم عن كل كيلو غرام مسلم لمكتب التبغ من المنتجات والمحضرات.
– المحطة الرابعة : بتاريخ 21/05/1974 ، أصدر ظهير متعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات12 وألحقت عدة تغييرات بظهير 1922 وظهير 1954 حيث جعل العقوبات الحبسية تصل إلى عشر سنوات والغرام إلى 50.000 درهم في بعض الجرائم الأكثر خطورة والمرتبطة بالمخدرات، كالإستيراد والإنتاج والصنع والنقل وغيرها.13 وقد كان للمشرع الدولي تأثير كبير في إقرار مضامين فصول هذا الظهير، بحيث نجد أن المشرع المغربي قد راع في سياسته التجريمية والعقابية أثتاء بلورته للنصوص المجرمة للمخدرات، مجموعة من الإتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها المملكة المغربية في فترات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي سنحاول إبرازها لاحقا في بحتنا.

– المحطة الخامسة : بتاريخ 9/10/1977 ، أصد الظهير المتعلق بمدونة الجمارك 14 المعدل والمتمم بظهير 5/6/2000، هذا القانون يعتبر أحدث قانون بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمخدرات، حيث عملت مدونة الجمارك على محاربة المخدرات إجرائيا وعقابا،15 إذ حددت الأولى في مجموعة من المساطر المتعلقة بالمصادرة في حين حددت العقوبات من سنة إلى ثلاث سنوات بإعتبار المخدرات جنحا جمركية من الدرجة الأولى بعدما كانت تعتبرها جنحا جمركية من الدرجة السادسة مخصصتا لها عقوبات تتراوح بين الشهر الواحد و السنة،16 ما يوضح سياسة المشرع المغربي الرامية للقضاء على هذه الآفة و الحد منها.

عموما فإن المملكة المغربية إتخدت سياسة واضحة وصارمة من أجل مكافحة أشكال الجرائم المرتبطة بالمخدرات وفق سياسة جنائية17 منسجمة مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن، أهمها الإتفاقية الفريدة للمخدرات لسنة 1961،18 إتفاقية فيينا لسنة 1971للعقاقير المنشطة للذهن19 وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.20
أولا: أهمية الموضوع
يعتبر موضوع المخدرات موضوع الساعة، ذلك أننا نعيش اليوم عالما تحكمه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي صارت جزء لا يتجزأ من متطلبات الحياة اليومية بالنسبة لشرائح معينة من المجتمع،ّ فهي كما سبق الإشارة إليه في التقديم مشكلة عالمية بكل أبعادها لكون أن خطر المخدرات هو خطر داهم يصيب الأمة ويفتك بريعان شبابها، ولابد من وضع سياجات تحمي البلاد من ذلك الخطر الداهم الذي يهدد مقوماتها، من هنا فإن المشرع المغربي، قد وضع تشريع من خلاله يمكن الحد من ظاهرة المخدرات الذي سنحاول إستعراض مقتضياته القانونية العقابية منها والمسطرية مبرزين سياسة التجريم والعقاب المتخذة من طرف المشرع المغربي لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

ثانيا: دواعي إختيار الموضوع
لقد كان مبعث إختيار الموضوع، ما عرضناه سلفا بخصوص أوجه الأهمية التي تفرض ضرورة التصدي للظاهرة، كما أن شح الدراسات التي عنيت بسياسة المشرع العقابية في المجال التصدي لجرائم المخدرات ، وكثرة الملفات المعروضة على أنظار القضاء التي لها صلة بجرائم المخدرات دفعنا بشكل جلي لإختيار هذا الموضوع وكلي أمل أن تساهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على بعض الجوانب والأفكار التي قد تكون غائبة عن تفكير ونظر الكثيرين. 

ثالثا: الإشكالية التي يثيرها الموضوع 
يثير موضوع سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات إشكالية محورية يمكن طرحها كما يلي: إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي في سياسته التجريمية والعقابية في قانون المخدرات التصدي لهذه الظاهرة؟ وينتج عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية عديدة من قبيل:
ما مدى نجاعة سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات؟ وهل إستطاعت هذه السياسة أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة في حقول مكافحة ظاهرة المخدرات المغربي؟ وماذا حققت؟ وهل إستطاع هذا التشريع أن يكون تشريعا مرنا يساير التطورات التي عرفتها ظاهرة المخدرات؟ وما هي الإشكالات المتمخضة عن تطبيقه؟ وإلى أي حد نجح النظام العقابي المغربي في الحد من تفاقم مشكلة المخدرات؟ وكيف عالج المشرع المغربي مشكلة الإدمان ورتب رد فعل تجاه المتعاطي والمدمن؟ وهل من الملائم أن يتم التفريق في مجال العقاب بين المخدرات حسب كميتها؟ وهل هناك أي أثر للتفريق بين المخدرات ذات الكمية الكبيرة والكمية الصغيرة عند تقدير العقوبات في أحكام القضاء؟ وهل تعتبر الجداول الملحقة بقانون المخدرات والتي تعطى لوزير الصحة حق صياغتها من قبيل التشريع في هذا المجال؟ .

رابعا :منهجية البحث
من المسلم به أن الإجابة عن الإشكالية التي يثيرها الموضوع يستلزم سلوك مجموعة من القواعد العلمية بغيت الوصول إلى المعرفة الحقيقية بالموضوع والخروج بالنتائج والأهداف المتوخاة، ولتحقيق هذه الغاية العلمية لابد من إعتماد منهج علمي حكيم.

ولتناول موضوع سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات ومختلف الإشكالات التي يثيره، أثرنا إعتماد المنهج التحليلي الوصفي المقارن ، وذلك باستعراض مختلف النصوص القانونية ذات علاقة بجرائم المخدرات وتحليلها مع إبراز سياسة وفلسفة المشرع في إبرازها لحيز الوجود. ولتقويم هذا الجانب سنقارنه بتشريعات وضعية أخرى من حيث الجانب الزجري والمسطري معتمدين أساسا على التشريع الجرماني الذي يغيب في أبحاثنا ورسائلنا وأطروحاتنا الوطنية، والتشريع السوري على إعتبار قانون المخدرات السوري من أحدث قوانين المخدرات في البلاد العربية ولكون أن جل قواعده مقتبسة بالكامل من القانون العربي الموحد، غير أن هذا لن يمنعنا بطبيعة الحال من الإشارة لبعض التشريعات الأخرى التي لها علاقة بمجال مكافحة المخدرات.

خامسا :خطة البحث
من خلال طرحنا لإشكالية البحث وتحديد نطاقه، إرتأينا تقسيم الموضوع وفق التقسيم الثنائي، نعرض ضمن الفصل الأول الإطار الموضوعي الخاص بالتجريم والعقاب في قانون المخدرات مبرزين من خلاله السياسة العقابية والتجريمية لجرائم المخدرات، وفي الفصل الثاني سنناقش الإطار الإجرائي لجرائم المخدرات، حيث سنستعرض فلسفة المشرع في الشق الإجرائي الذي خص بها قانون المخدرات.
الفصــــــل الأول: الإطار الموضوعي الخاص بالتجريم والعقاب في قانون المخدرات
منذ مطلع القرن العشرين، بدأ المشرع المغربي يهتم بموضوع المخدرات بعدما أضحت مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تمس كل المجتمعات وتنخر رؤوس أموالها البشرية وتفتك بإقتصاداها الوطني، فقام بإصدار بعض القوانين المتفرقة بشأن تجريم ومعاقبة الإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة التي كانت معروفة آنذاك، ليتوج في سبعينيات القرن الماضي بإصدار قانون21 يضع مجمل عمليات الصناعة والتصدير وإستيراد المواد المسببة للإدمان و مشتقاتها و أملاحها ومركباتها تحث رقابة الدولة، وحصر إستخدامها فقط في المجال الطبي ومعاقبة جميع أشكال الإتصال غير المشروع . 

وإذ أردنا أن نلقي نظرة على جرائم المخدرات وسياسة المشرع في مكافحة هذه الظاهرة الوبائية، فلا بد لنا من طرح نظرة منهجية نستعين بها لبيان ماهية المخدرات وتقسيماتها، على إعتبار هذه الدراسة مهمة وضرورية لدراسة جرائم المخدرات وأركانها، وشرح متونها وإبراز فلسفة المشرع في تجريمها والعقاب عليها، وعليه سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتطرق في المبحث الأول للأحكام العامة لجرائم المخدرات على أن نبرز في المبحث الثاني الفلسفة العقابية للمشرع المغربي للقضاء على ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المبحث الأول: الأحكام العامة لجرائم المخدرات
إن البحث في الإطار التشريعي عن سياسة المشرع العقابية والتجريمية في جرائم المخدرات يقتضي منا في البداية تحديد ماهية هذه الظاهرة، وما يحيط بها من مفاهيم مختلفة، قبل الخوض في تحديد موقف المشرع المغربي منها واستحضار مظاهر تجريمها.

المطلب الأول: ماهية المخدرات وأنواعها
تتطلب المعالجة القانونية لموضوع المخدرات أولا تعريف المواد المخدرة وتحديد أنواعها وأصنافها، قصد الإحاطة بطبيعة المواد المخدرة وخصائصها الطبية لفهم سبب تجريمها من طرف المشرع والعقاب عليها.
الفقرة الأولى: تعريف المخدرات
يصعب وضع تعريف دقيق جامع مانع للمخدرات نظرا لإختلاف خصائصها العامة، وتّأثيراتها المختلفة، وتعدد مصادرها وأنواعها، ومن أجل تحديد هذا المفهوم سنحاول عرض مختلف التعاريف اللغوية والعلمية، ثم الفقهية والقانونية 
أولا: تعريف المخدرات في اللغة
المخدرات هو جمع مخدر، وهو لفظ مشتق من خدر، ويعني لغويا كل ما يؤدي إلى الخدر أي الفتور، والكسل، والإسترخاء، والضعف، والثقل في الأعضاء،22وفي لسان العرب الخدر من الشراب والدواء، وهو فتور يعتري الشارب، والخدر هو الكسل والفتور،23 ويقصد به أيضا كل مادة تخدر الجسم، والإحساس، وتبهث في المرء شبه غفلة.24 
ثانيا: تعريف المخدرات في الإصطلاح الطبي
تطلق تسمية المخدرات على العقاقير الجالبة للنوم، والمواد التي تؤثر على العقل،25 وقد عرفتها منظمة الصحة العالمية على أنها “مواد يؤدي تعاطيها إلى إحداث تغيير بواحدة، أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية.”26
ثالثا: مفهوم المخدرات في علم الفارماكولوجية27
يقصد بالمخدرات المواد التي يمكن إستعمالها في الطب، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى تعلق بدني ونفسي، أو كليهما أو إلى إختلال خطير للنشاط العقلي، والإدراك والسلوك.28
وتعد العقاقير المخدرة، والمواد النفسية من العقاقير ذات التأثير على الجهاز العصبي المركزي، والتي تخفف الألم وتحدث النوم أو السبات، وتسبب في إعياء جسمي ونفسي.29
رابعا: التعاريف الفقهية للمخدر
تتعدد التعاريف الفقهية للمخدرات، إذ عرفه الدكتور محمد عوض بأنها “كل مادة تحدث في جسم الإنسان تأثيرا من نوع خاص له أعراض معينة حددتها مؤلفات، الطب، سواء تناولها الإنسان عن طريق الفم أو الأنف أو بالحلق أو بأي طريقة أخرى. “30
كما عرفها الدكتور سعد المغربي بأنها “كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها إذ إستخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالأفراد والمجتمع جسميا ونفسيا”.31
وقد عرفها أيضا الدكتور محمد فتحي على أنها “مجموعة من العقاقير التي تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطه أو بتسبيبها للهلوسة أو التخيلات”.32
خامسا: التعريف القانوني للمخدرات
لم يعرف المشرع المغربي المخدرات، وإنما أورد المواد المخدرة بطريقة التعداد الحصري، وذلك في الجدول (ب) 33 المرفق بالظهير الشريف المؤرخ في 2 ديسمبر 1922، وكذا قرار وزير الصحة العمومية عدد 66 – 171 بتاريخ 11 مارس 1966 34 بشأن التعديلات والتغييرات الطارئة على لائحة المواد المخدرة المخصصة للإستعمال الطبي أو البيطري.35

ولعل الطريقة التي سلكها المشرع المغربي في حصره للائحة المواد المخدرة بجدول يلحق القانون تعد أفضل طريقة، لكون أنها تتسم بالوضوح والدقة التي يتم بها القانون الجنائي، خلافا لبعض التشريعات التي إقتصرت على ذكر صفة المخدر الذي يلحق بالمادة مع ترك حرية التقدير للقاضي في تحديد هذه المادة، وما إذ كانت مخدرة أو لا بعد إجراء خبرة عليها.36
وعلى هذا الأساس فإن المواد المذكورة على سبيل الحصر في الجدول الملحق بالقانون هي التي تدخل في دائرة التجريم، أما ما عداها فلا يمكن القول بإتصافها بصفة المخدر. ويقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة التي يستوجب عليها إثبات أن المادة المضبوطة بحوزة شخص ما تدخل في زمرة المواد المخدرة المحصورة في الجدول. 

وإذ كان المشرع المغربي لم يعط تعريفا للمخدرات إلا أنه يمكن تعريفه على أنه “مجموعة من المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي أو العقل، ويحظر تناولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وتكون مشروعة بواسطة أشخاص مرخص لهم بذلك.”37
سادسا: تعريف المخدرات في الإتفاقيات الدولية
عرفت المادة الأولى (الفقرة “ي”) من الإتفاقية الفريدة لسنة 1961 (الإتفاقية الوحيدة للمخدرات) المخدرات، بأنها “كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني.38 
كما عرفتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 في المادة الأولى (الفقرة “ن”) بنصها “يقصد بتعبير المخدر أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. “
أما الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994،39 فقد عرفت المخدر في المادة الأولى (البند16 ) بأنه “أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد.”40
وما يستشف من الإتفاقيات المذكورة على أنها لم تعرف بدورها المواد المخدرة، وإنما لجأت لوضع جداول تبين أنواع المخدرات والأحكام التي يخضع لها كل مخدر على حدا.
الفقرة الثانية: تقسيم المخدرات وأنواعها
المخدرات أنواع متعددة لا يمكن حصرها في أعداد محدودة، فهي فصائل كثيرة لكل منها إسم خاص، ولها مشتقات ومركبات متعددة ومتنوعة، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالمشرع إلى حصر المواد المخدرة في جدول وإلحاقها بالقانون.41
وقد استعمل الإختصاصيون معايير مختلفة لتصنيف هذه الأنواع، ولذلك إختلفت التصنيفات بإختلاف المعايير، وأشهر هذه المعايير: الأصل، التأثير، الصلابة.42
_ فمن حيث الأصل، تنقسم المخدرات إلى:
1-مخدرات طبيعية: وهي المخدرات التي تنمو في الطبيعة كالأفيون، الكوكايين والحشيش.
2- (مخدرات نصف تخليقية (مصنعة: وهي المواد التي طرأت عليها تفاعلات كيميائية بسيطة كالهروين والمورفين.
3-مخدرات صناعية: وهي مواد ليست من أصل نباتي، تنتج من تفاعلات كيميائية ومن أمثلتها الفاليوم والأمفيتامينات.
_ من حيث الصلابة، تصنف المخدرات إلى:
1-عقاقير صلبة ومشتقاتها المستخرجة زراعيا.
2-عقاقير صلبة ومشتقاتها المحضرة كيميائيا.
3-عقاقير لينة منتجة زراعيا.43
_ من حيث التأثير، تنقسم إلى:

1-مهبطات : وهي مجموعة من الأدوية المهدئة والمنومة.
2-منبهات ومنشطات : وهي مواد تؤثر على النشاط العقلي حيث تعمل على تنشيط الجهاز العصبي.
3-المهلوسات : وهي عقاقير الهلوسة، تستخدم لإثارة الهلوسة والتخيلات والأوهام وأهمها عقار L.S.D.44 
بعد عرضنا لمختلف تقسيمات المخدرات، نتناول فيما يلي أشهر المواد التخديرية رواجا في العالم:
أولا: الكوكايين COCAINE
يصنع الكوكايين من أوراق نبات ينبث في جنوب أمريكا يدعى الكوكا، وهو يصنع إما على شكل مسحوق بلوري الشكل شبيه بالثلج أو سائل، ويؤدي إستعماله إلى الشعور بالإنتعاش والنشوة والخفة وإتساع بؤبؤ العين والبرودة الجنسية وضعف الشهية،45 كما يؤدي التعاطي المستمر له إلى الشعور بإرتعاش عضلة الوجه والهلوسة والأرق.46
ثانيا: المورفين MORPHINE
يعتبر من أهم القلويات شيوعا، ويتم تحضيره كيميائيا على هيئة مسحوق بلوري أبيض اللون أو مائل إلى الإصفرار قليلا، وهو مر المذاق ليس له رائحة، يعبأ في أنابيب زجاجية في صورة سائل، ويتم تعاطيه عن طريق الحقن تحت الجلد،47 وله تأثير كبير على الجهاز العصبي المركزي إذ يؤدي إلى الهدوء والنوم وتسكين الآلام وخفض حرارة الجسم وضيق التنفس.48
ثالثا: الهيروين HEROIN
يستخلص الهيروين من المورفين، وذلك عن طريق تكريره في المختبر، وهذا التغيير الكيميائي للمورفين يؤدي إلى زيادة في قوة مفعوله.49
ويعتبر الهيروين من أكثر المخدرات خطورة في العالم، ويتم تعاطيه عن طريق الإستنشاق، وقد يؤخذ عن طريق الحقن في الوريد بعد إذابته في الماء، كما قد يؤخذ عن طريق الفم على شكل أقراص.50 ويؤدي متعاطيه لاضطرابات في الشخصية وقلة التركيز وحكة في العيون والتهابات في الكبد.51 
رابعا: الأمفيتامينات AMPHETAMINES
تعتبر الأمفيتامينات مادة إصطناعية منشطة للجهاز العصبي، تولد بشكل عام الشعور بالثقة في النفس وتزييد الطاقة البدنية، فيتعاطاه الشباب قبل حضور الحفلات الصاخبة ليزداد عندهم الصخب والنشاط والصراخ والإستمتاع، إلا أن الإدمان على هذا العقار قد يؤدي إلى حدوث حالات اضطراب عقلي تشبه الفصام، كما يمكن أن يحدث اضطرابات سلوكية قد تصل إلى السرقة وإرتكاب جرائم القتل أو حتى الإنتحار.52
خامسا: الحشيش HASCHICH
الحشيش هي مادة »زهرانية «معروفة بإسم القنب الهندي في العديد من دول العالم، وهو إما أن يدخن أو يشرب مع الشاي أو يمضغ مباشرة.53
وطبيا فإن الإدمان على الحشيش يؤثر بصفة مباشرة على الجهاز العصبي، ويتسبب في الأهلاس السمعية وجريان الأفكار بغزارة دون ترابط أو سيطرة أو قيود، وبالتعود عليه يصبح المرء متلبدا كسولا لا يعنيه ما يدور حوله.54
سادسا: حبوب الهلوسة HALLUCINOGENES 

تسبب هذه الأنواع من الحبوب هلوسات سمعية وبصرية فيسمع متعاطيها أصوات غريبة غير حقيقية لا يسمعها المحيطون به، كما يشاهد مناظر وأشكال مختلفة لا وجود لها إلا في مخيلته، كما قد يرى أشياء أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي،55 ولعل أبرز هذه الحبوب المهلوسة نجد:
(ثنائي ايثلاميد حامض اللزرجيك)56 L.S.D- (الإكستازي)57 Ecstasy- (فلاكا) 58 Flakka- المطلب الثاني: أركان جرائم المخدرات
إذا كانت القاعدة العامة في المجال القانوني هي أن الأصل في الأفعال الإباحة، وأن أي قيد يرد عليها يجب أن يكون له سند يبرره، فإن مسألة تجريم المخدرات شأنها شأن كل الجرائم، تخضع لشرط توفر ثلاث أركان، وهي:
(ركن المخدر والركن المادي (الفقرة الأولى.
(الركن المعنوي (الفقرة الثانية.
الفقرة الأول: ركن المخدر والركن المادي
من أجل دراسة جرائم المخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها، وقصد الوقوف على سياسة المشرع في قانون المخدرات، سوف نتناول في هاته الفقرة كلا من الركن المخدر، الذي يعنى بالمواد والنبات المعتبرة مخدرة طرف المشرع المغربي، والركن المادي المتمثل في مجموعة من الأفعال الصرفة التي عاقب عليها المشرع في تصديه لظاهرة المخدرات.

أولا: ركن المخدر 59
لتحقق إحدى جرائم المخدرات يتعين أن يكون موضوعها مادة مخدرة أو نباتا مخدرا، فركن المخدر من الأركان المفترضة في جرائم المخدرات، وقد أورد المشرع المغربي على سبيل الحصر مجموعة من المواد التي اعتبرها مخدرات، وذلك في الجدول (ب) المرفق بظهير 1922 60 المحددة بموجب قرار يصدره وزير الصحة، وهي كالتالي : 
(الكوييد الأفيون (بإستتناء الكوديين، أملاحه ومشتقاته.
الكوكايين، أملاحه ومشتقاته.
ديا صيتيلمورفين، أملاحه ومشتقاته.
مشتقات الأفيون.
الحشيش وما يستحضر منه.
المورفين وأملاحه.
الأفيون الخام.61
وعلى أساس ذلك فإن المواد المذكورة على سبيل الحصر في الجدول السابق هي التي تدخل في دائرة التجريم،62 وينضاف لها كذلك الجداول الملحقة بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتي سبق ذكرها وتحديد المواد والنباتات التي إعتبرتها مخدر. ما يتوضح جليا تأثر المشرع المغربي في سياسته التجريمية بالمشرع الدولي، على إعتبار أن جل المواد المدرجة في الجدول (ب) هي نفسها المجرمة في إطار الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. 
ويجادل الفقه المقارن في مسألة شرعية الجداول التي تعطى لوزير الصحة حق صياغتها وتعديل ما جاء فيها بالحذف أو الإضافة،63 وما إذ تعتبر قرارات وزير الصحة في هذا المجال من قبيل التشريع؟ وجوبا على الإشكال، نجد أن القضاء والفقه في المغرب لم يتطرق لهاته المسألة، كما أننا نجد على أنها أصبحت غير ذات موضوع بعد أن تمت المصادقة على كل الإتفاقيات الأممية المعنية بالمخدرات ونشرها بالجريدة الرسمية، ذلك أن هذه الإتفاقيات حددت قائمة بالمخدرات الخاضعة لرقابة دولية،64 كما حددت لجان تابعة للأمم المتحدة تعنى بتغيير أو حذف أو إضافة المواد مع تزويدها للدول الأعضاء.65 
وما يستوجب الإشارة إليه أن ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات66 لا يعتد كقاعدة عامة بكمية معينة من المواد المخدرة لكي تقوم إحدى جرائم المخدرات،67 بالتالي فإن عنصر التجريم يتحقق متى كانت المادة المضبوطة ذات كيان مادي ملموس، كما يكون لزاما على القاضي عند الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن يبين في حكمه نوع المادة المخدرة على وجه التحديد، وبأنها مدرجة في قائمة المواد التي تعتبر مخدرات أو الحكم بالبراءة في حالة عدم وجودها بالجدول. كما أن الكشف عن المادة المضبوطة هو من الأمور الفنية الذي لا يصلح فيه غير التحليل المخبري وهذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها.68 غير أن المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب إجراء الخبرة من أجل التعرف على المادة المخدرة إذا ما تحققت من ذلك بوسائل أخرى.69 
ثانيا: الركن المادي
إستعرض المشرع المغربي في الفصول 1 / 2 / 3 / 8 من ظهير 21 ماي 1974 مجموعة من الأفعال والتصرفات التي تدخل في دائرة التجريم والعقاب، وهي:
1-جرائم إنتاج وزراعة وصنع المخدرات.
2-جرائم مسك المخدرات.
3-الإتجار غير المشروع والتعامل في المخدرات.
4-الإستيراد وتصدير المخدرات.
5-تسهيل إستعمال المخدرات.
6-إستعمال المخدرات والإدمان عليها.
1-جرائم إنتاج وزراعة وصنع المخدرات:
نص المشرع المغربي في الفصل الثاني من قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة على معاقبة كل من أنتج أو صنع بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات،70 ويدخل في مفهوم الإنتاج 71 إستخراج المادة المخدرة من أصلها النباتي كاستخراج الحشيش من أوراق الكيف عن طريق النفض بإستعمال طريقة الصندوق أو الطبسيلية أو الآنيو.72 
أما الصنع،73 فيقصد به العمليات التي يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة بغير طريقة الإنتاج عن طريق مزج مواد معينة للحصول على المادة المخدرة، بما في ذلك عمليات التقنية والإستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.74
في حين أن الزراعة هي صورة من صور الإنتاج، وقد تحدث عنها المشرع المغربي في المادة 1 من الظهير الشريف المؤرخ في 24 / 04 / 195475 عندما منع غرس قنب الكيف وكذا حصده وتغيير حالته وإستخراج خلاصته وتهيئته.76 وتتحقق جريمة الغرس بمجرد وضع غرس الشتلات النباتية في الأرض سواء نبتت أم لم تنبت، في حين أن فعل الإنتاج والصنع لا يتحققان إلا بوجود المادة المخدرة.77
2-جرائم مسك المخدرات:
عاقب المشرع المغربي شأنه شأن باقي التشريعات الجنائية الحديثة78 على كل من يمسك مواد أو نباتات مخدرة بصفة غير مشروعة، وهذا ما نلامسه في الفصل 2 من ظهير 21 مايو 1974، إلا أنه لم يعط أي تعريف للمقصود بعبارة المسك، غير أن الفقه عرفه على أنه “الإستيلاء المادي للمخدرات لأي غرض من الأغراض كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله لجهة معينة أو تسليمه للغير أو إخفائه عن أعين الرقباء”،79 كما عرفه أيضا بأنه “الإستلاء ماديا على الجوهر المخدر ويتحقق ذلك بإتصال الشخص به اتصالا ماديا وبسط سلطانه عليه”80
،وعليه فإن مسك المخدرات يتحقق بمجرد الإستيلاء المادي ووضع اليد عليها دون نية التملك.
وبالرجوع إلى الفصل 2 من ظهير 1974 نجد على أن المشرع أورد عبارة المسك عامة من دون تحديد وعاقب عليها بدون أي قيد أو شرط، كما أنه وخلافا لأغلب التشريعات81 لم يفرق بين جريمة الإمساك (الإحراز) وجريمة الحيازة، كما لم يردف لكل منها عقوبة خاصة.82
كما نجد أن القضاء المغربي بدوره لم يفرق في أحكامه بين المسك والحيازة فهو يحملها على أساس معنى واحد،83 كما توسع في معنى المسك الذي أصبح يشمل الحيازة، فيكون بذلك المشرع قد تبنى من خلال توسيع دائرة الأفعال المجرمة سياسة الردع وقطع كل صلة بين الأفراد وبين الإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة، فيما عدا الحالات الإستثنائية التي تدعو إليها المصلحة العامة والأغراض الطبية الإنسانية إلى وقوع هذه الصلة وذلك بحدود وشروط معينة.84 
ت – الإتجار غير المشروع والتعامل في المخدرات:
سمح المشرع لبعض الأشخاص ببيع وشراء المواد المخدرة وفق ترخيص معين،85 إلا أن ما يعتبره القانون جريمة هو بيع وشراء المواد المخدرة بشكل غير مشروع، وهو ما يطلق عليه “بالإتجار في المخدرات” والتي عاقب عليها في الفصل الأول من ظهير 1974،86 ويقصد به أن يقوم الشخص بمزاولة عمليات تجارية يتخللها بيع وشراء للمواد المخدرة بصورة إعتيادية ومتكررة وأن يتخذها حرفة معتادة له 87، ويكفي إثبات عملية البيع والشراء بأية وسيلة كانت على إعتبارهما واقعة مادية يجوز إثباتهما بكافة وسائل الإثبات.88
وباستقراء مضامين الفصل الثاني من ظهير 1974 نجد على أن المشرع المغربي لم يورد عبارة “التعامل” وإنما عدد صور التعامل في المخدرات،89 والتي يمكن إردافها وفق الآتي:
_ التبادل والتنازل عن المخدرات: يقصد بالمبادلة التنازل عن المخدرات بمقابل، أما التنازل عن المخدرات فإنه عبارة عن تصرف يتخلى به مالك المخدر عن ملكيته بوضعه تحت تصرف المتنازل له دون مقابل.90
_ الوساطة في التعامل بالمخدرات: وتعني التدخل بين طرفي التعامل أو بين عدة أطراف لتعريفهم بعضهم البعض أو التقريب بينهم في السعر أو في شروط الصفقة.91
_ نقل المخدرات: وتتحقق بالإيصال المادة المخدرة أو نباتها إلى مكان معين ولا عبرة لوسيلة النقل المستعملة ولا كمية المواد المنقولة.
_ إستلام وتسليم المواد المخدرة: يتحقق التسليم بإعطاء المادة المخدرة لمن يستعملها والإستلام ممن أخذ المادة.
_ التصرف بالمخدرات بخلاف الترخيص: هذه الجريمة لا تقع إلا من طرف الأشخاص المرخص لهم الإتصال بالمخدرات، بحيث يتم التصرف بالمادة المخدرة بغير الغرض الذي حدده القانون لهذا الترخيص.92 ث – إستيراد وتصدير المخدرات :
عاقب المشرع المغربي على أفعال الإستيراد والتصدير93 للمواد المعتبرة مخدرات في المادة الثانية من ظهير 1974، كما نص في نفس الوقت في المادة الأولى من ظهير 1954 بشأن منع قنب الكيف على معاقبة أعمال الإستيراد والتصدير القنب الهندي أو الكيف.94 وإذ كان المشرع قد جرم أفعال التصدير وإستيراد المخدرات وعاقب عليها إلا أنه وفي نفس الوقت نظم إجراءات تصديرها وإستيرادها لأغراض مشروعة.95
ويقصد بالإستيراد في القانون المغربي بأنه “دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية”، أما التصدير فيعرف بكونه “خروج من التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية”.96
وعليه فإن جريمة الإستيراد تتحقق بمجرد إدخال المخدرات إلى الأراضي المغربية، سواء أكان الفاعل وقت الإستيراد موجودا بالمغرب أو خارجه، سواء أكانت له مصلحة في إدخالها أو لا وسواء أدخلت المادة المخدرة إلى المغرب برفقته أو بدونه، ما دام القانون قد إعتبر جلب المخدرات أو تصديرها جريمة مستقلة بذاتها عن جريمة المسك وإن كانت عاقبها بنفس العقوبة.97
كما أن جريمة التصدير تتحقق بمجرد تحقق فعل إخراج المخدرات بصورة فعلية، بصرف النظر عن الباعث الدافع إلى ذلك، أي أن تغادر المخدرات إقليم الدولة بصورة فعلية، أما إذ ضبط الجنائي وهو يتهيأ بالميناء أو المطار مثلا للمغادرة فإن الجريمة تتوقف عند مرحلة الشروع.98
والجدير بالذكر أن قانون المخدرات لم يعط أي إعتبار لكمية المخدرات سواء المستوردة أو المصدرة،99 بل يكفي لقيام الركن المادي للجريمة وجود المادة المخدرة وتحقق إدخالها أو محاولة ذلك إلى الأراضي المغربية أو إخراجها أو محاولة إخراجها من المجال الإقليمي للدولة100 وفي حالة عدم تمكن الجاني من عبور الحدود للدخول أو الخروج لأي سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته فإن محاولة التصدير أو محاولة الإستيراد للمواد المخدرة تتحقق.101
وإثبات فعل الإستيراد والتصدير للمخدرات من المسائل الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل قضية على حدا، ويجوز إقامة الدليل على ثبوتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.102
ج – تسهيل إستعمال المخدرات :
نص المشرع المغربي في الفصل الثالث من ظهير 21 ماي 1974 على معاقبة كل من يسهل على الغير إستعمال المواد المخدرة أو النباتات المعتبرة مخدر، سواء أكان ذلك بعواض أو بغير عواض، وذلك إما بتوفير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى كما عاقب أيضا على تقديم وصفاة صورية من طرف الطبيب بغرض إستعمالها من طرف الغير للحصول على المواد والنباتات المعتبرة مخدرات، كما عاقب أيضا على كل من قام بتسليم المواد أو النباتات المخدرة بواسطة وصفات صورية أو محاولة تسلمها أو كان على علم بالصبغة الصورية للوصفات وعمل على تسليم المواد أو النباتات المخدرة رغم ذلك.103
وجريمة تسهيل تعاطي المخدرات يمكن إدراج جانب منها ضمن جرائم ذوي الصفة لإشارة المشرع إلى الطبيب والصيادلة على إعتبار أن الوظيفة هي المسهلة للقيام بهذا العمل الغير مشروع.
ومن تم فإن الطبيب ملزم بإستعمال هذه المواد ضمن الحدود المرخص له بها. وإذ تجاوزها كان معرضا للمساءلة الجنائية، ومن صور هذا التجاوز تحدث المشرع عن تسليم وصفات طبية صورية تساعد الغير على إستعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.104 كما أن الصيدلي يكون ملزما بصرف الأدوية المركبة من المواد المخدرة بمقتضى وصفة طبية مستوفية للشروط القانونية من إسم المريض، إسم الطبيب، التاريخ وكمية ونوع المادة المخدرة105 بالتالي يمنح عليه تسليمها لغير الاهلين بها.

إلى جانب جرائم ذوي الصفة تحدث المشرع بشكل عام في الفقرة الأولى من نفس الفصل عن الأشخاص الذين يسهلون على الغير إستعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات سواء أكان ذلك بعواض أو بغير عواض، وذلك إما بتوفير محل لهذا الفرض أو استعمال وسائل أخرى.
وعليه فإن الشخص الذي يعد منزله جحرة لإستقبال أصدقائه ويقومون بتدخين المخدرات في مناسبات معينة أو على وجه الإعتياد يعتبر تسهيلا لتعاطي الغير المواد المخدرة، 106 ونفس الأمر ينطبق على الشخص الذي يقوم “بالسخرة” فيقوم بجلب المخدرات للغير قصد تعاطيها.
ح – إستعمال المخدرات والإدمان عليها :
جريمة إستعمال المخدرات تناولها الفصل الثامن من ظهير 1974 بقوله: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح بين 500 و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من إستعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد ّأو النباتات المعتبرة مخدرات”.
ويتضح من خلال الفصل المذكور، أن المشرع المغربي قد عبر عن الركن المادي للجريمة بعبارة “إستعمال” وهي عبارة عامة تستوعب بذلك جميع طرق التعاطي لهذه المخدرات كالحقن والشم والتدخين أو البلع.
ويضيف نفس الفصل في فقرته الثانية على أن: “المتابعة الجنائية لا تجرى إلا إذ وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبيب بطلب من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسميع التي تقدم إما في مؤسسات علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل 15 يوم طبيب خبير يعنيه وكيل الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده البث في الشفاء.” وبإستقراء مضامين هذه الفقرة، نجد على أن السياسة التشريعية للمشرع المغربي في شأن جريمة إستعمال المخدرات قد فتحت المجال الواسع لمبدأ العلاج بدل العقاب، وهي السمة المبرزة للتشريعات في العصر الحديث، بحيث تهدف في المقام الأول إلى تخليص المدمن من المخدرات ومعالجته وتخطي مشكلته والتأقلم مع الوضع الجديد، و إعتبار أن مشكلة الإدمان على المخدرات هي مشكلة مرضية وأن المدمن عليها إنسان مريض وجب معالجته وإعادة تأهيله.

فمن خلال هذا النص يتبين أن عدم تحريك الدعوى العمومية رهين بأمر وكيل الملك بإجراء الفحص الطبي على الشخص المدمن بعد موافقته هذا الأخير، وخضوعه خلال المدة اللازمة لشفائه للعلاجات الضرورية قصد القضاء على حالة التسمم،108 وعموما فإن الشروط الواجب توفرها لتطبيق 
هذه التدابير هي: أن تكون الجريمة المرتكبة من الجاني هي جريمة “استعمال المخدرات بصفة غير مشروعة”، وعليه يستثنى من هذه التدابير المتهم المرتكب لجرائم أخرى.
يجب إثبات حالة الإدمان على تعاطي المخدرات والتي يمكن استنتاجها من وقائع القضية وعناصرها.
يجب أن يعبر الشخص المستعمل للمخدرات عن رغبته في الخضوع للعلاج الطبي قبل تحرير الدعوى العمومية.
يجب أن تكون الجهة التي يقدم لها الشخص المدمن للعلاج إما مؤسسة علاجية وإما مصحة خاصة مقبولة من طرف وزارة الصحة.
يجب فحص المعني بالأمر كل 15 يوما من طرف خبير يعينه وكيل الملك.
يجب ألا يكون الشخص قد سبق إخضاعه للعلاج وإيداعه في إحدى المؤسسات المشار إليها أعلاه، وعاد خلال 3 سنوات الموالية لشفائه لإرتكاب جنحة استعمال المخدرات.109
وعليه فمتى توافرت الشروط المذكورة فإنه يمنع على النيابة العامة تحرير الدعوى العمومية،110 وقد يحدث ألا يعبر الشخص المدمن عن رغبته في الخضوع للعلاج إلا بعد تحرير الدعوى العمومية وفي هذه الحالة تسرى عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من ظهير 1974،111 والتي تخول للقضاء الجالس إمكانية عرض المدمن على إحدى مؤسسات العلاج طبقا لأحكام المادة 80 من القانون الجنائي، وإما الحكم عليه بالعقوبات المقررة في الفصل 8 من ظهير 1974.112 
الفقرة الثانية: الركن المعنوي
لا يكفي لقيام إحدى جرائم المخدرات أن ينص المشرع على تجريم بعض الأفعال المادية، وإنما لابد لتحققها أن تتم هذه الأفعال عن بينة واختيار،113 وهو ما يعبر عنه بالركن المعنوي، وهو الركن المنصوص عليه في الفصل 133 من مجموعة القانون الجنائي، فيلزم إذن أن يتوفر لدى الجاني القصد الجنائي العام،114 أي أن تنصرف إرادته إلى ارتكاب الفعل الإجرامي وهو يعلم بأن المشرع يجرم ذلك الفعل وأن المادة أو النباتات المتعامل بها هي من المواد والنباتات المخدرة المحظورة قانونا، ولا يقبل من الجاني الإدعاء بجهله كون المادة المخدرة المضبوطة بحوزته هي من المواد المدرجة بالجدول (ب) لأن الجهل بالقانون لا يعتد به نزولا عند القاعدة الجنائية العالمية “لا يعذر أحد بجهله للقانون”،115 ويكون على النيابة العامة عبئ إثبات القصد الجنائي بكافة طرق الإثبات، لأن القصد هو من أركان الجريمة التي يجب إثباتها بصورة فعلية ولا يصح افتراضه.116 
غير أن المشرع يستثني من التجريم بطبيعة الحال، الأفعال المرتكبة بفعل الضرورة والإكراه أو الدفاع الشرعي أو الأفعال المباحة بأمر القانون أو بإذن منه، حيث يعفى الفاعل من المسؤولية إما جزئيا أو كليا بحسب الأحوال وبالتالي من العقاب بالنسبة للحالتين الأوليتين، أو تمحى صفة الجريمة بالنسبة للأفعال المباحة.117
غير أن صغر سن الجاني لا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية، كما لا يعد سببا لقيام حالة الضرورة أو الإكراه، فلا يجوز مثلا للقاصر الإدعاء بأنه كان مكرها على نقل المخدرات بأمر من والده وخوفا منه إلا إذا إنضمت إليها تهديدات حسيمة أو أفعال مادية. كما أنه لا يعتد في جرائم المخدرات بالباعث الدافع إلى إرتكابها كركن للتجريم، فالقاعدة أن الباعث على إرتكاب الجريمة لا يؤثر في قيامها وتوفر أركانها، ولهذا تقع الجريمة سواء كان الباعث عليها الإتجار أو التعاطي أو حب الإستطلاع والإكتشاف أو أي سبب آخر.118
المبحث الثاني: العقاب في جرائم المخدرات
متى توافرت الأركان القانونية لجرائم المخدرات وقامت الأدلة على ثبوتها في حق مرتكبها وجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا، وتتجلى لنا المؤيدات الجزائية لإرتكاب جرائم المخدرات في عقوبات أصلية وأخرى إضافية وسنتناول فيما يلي دراسة لمختلف العقوبات والتذابير التي جاء بها قانون المخدرات المغربي وبعض التشريعات الوطنية مع إبراز مدى نجاعة التشريع المغربي الحالي في الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.

المطلب الأول: العقوبات في جرائم المخدرات
لقد جرم المشرع المغربي بمقتضى ظهير 21 ماي 1974 كل صور التعامل مع المخدرات، سواء منها الإتجار أو الإستهلاك أو الترخيص على الإستهلاك أو تمكين الغير من المخدرات قصد إستهلاكه، وسن لأجل ذلك عقوبات أصلية (الفقرة الأولى) تندرج من حيث وصفها بكونها جنحا، كما وضع إلى جانب العقوبات الأصلية عقوبات تبعية (الفقرة (الثانية.

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية
سنحاول من خلال هذه الفقرة إبراز الفلسفة العقابية للمشرع المغربي في ظل ظهير 21 ماي 1974، وعليه سنتطرق في بدايتنا إلى الحبس والغرامة كعقوبة أصلية في قانون المخدرات، في حين سنتطرق في النقطة الموالية لواقع هذه العقوبات والإشكاليات التي تثيرها.
أولا: الحبس والغرامة
لقد عاقب المشرع في الفصل الأول من قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة بعقوبات الحبس التي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000 و 50.000 درهم على كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2 دجنبر 1922 المتعلق بإستيراد المواد السامة، كما عاقب المشرع في الفصل الثاني على كل العمليات المتعلقة بالإستيراد أو التصدير أو الإنتاج أو الصنع أو النقل أو المسك للمواد أو النباتات المخدرة خارج ما هو مسموح به قانونا بعقوبة مشددة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و 50.000 درهم، وقد أراد المشرع تغليظ العقوبة مع الإحتفاظ بتصنيفها الجنحوي، لتكون أداة فعالة في مكافحة كل الأشكال الخطيرة للإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة.

وفي الفصل الثالث عاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة ما بين 5000 إلى 500.000 درهم كل:
من سهل على الغير إستعمال المواد المخدرة.
دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على إستعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
من عمل على تسليم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها.
من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسبها هذه الوصفات وسلم بناء على تقديمها إليه المواد أو النباتات المذكورة.
ورفع هذا الفصل الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذ كان إستعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين لا يتعدى سنهم 21 سنة.
أما الفصل الثامن، فقد عامل المشرع فئة المتعاطين معاملة خاصة تختلف عن باقي الفئات الأخرى ونظر إليه نظرة المريض الذي يحتاج العلاج قبل العقاب، وهكذا نص الفصل المذكور على عقوبات إختيارية في حق المتعاطين بين الحبس من شهرين إلى سنة والغرامة من 500 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بالشروط التي تطرقنا إليها عند الحديث على إستهلاك المخدرات.120
هذه عن الحدود القانونية التي أملتها السياسة التشريعية للمشرع المغربي بشأن العقوبات السالبة لحرية والغرامات، والملاحظ أن المشرع قد أخذ بنظرية توحيد العقوبات السالبة للحرية وحصرها في نوع واحد من العقوبات وهو الحبس (مستعيضا بذلك عن الأنواع الأخرى المختلفة (كالسجن المؤبد، السجن المؤقت من 5 إلى 30 سنة والإعدام.121
و بهدف تشديد العقوبات في بعض الحالات، أقر المشرع المغربي في الفصل الثاني عشر من نفس الظهير جواز تطبيق قواعد العود122 المنصوص عليها في القانون الجنائي على جميع المخدرات المعاقب عليها في الظهير، وعلى هذا الأساس فإنه كلما أتبث إرتكاب المتهم لجريمة أو أكثر بعد الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به في جريمة أو جرائم أخرى من جرائم المخدرات قبل مضي 5 سنوات من تمام تلك العقوبة أو تقادمها وجب الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى لجريمة المخدرات الثانية،123 ولا يلزم لتحقق العود في جرائم المخدرات وجود تماثل بين الجريمة السابقة والجريمة اللاحقة ما دام لم يوجد في قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة ما يفيد ذلك.124
وعليه فمتى كانت للمتهم سابقة من أجل نقل المخدرات وقبل مضي المدة القانونية قام بإقتراف جريمة المسك، هنا يعتبر في حالة عود حتى ولو أن الإدانة في الجريمة السابقة لم تكن من أجل مسك المخدرات.125
كما عاقب المشرع في ظهير 1974 على المشاركة في الفصل الرابع وألزم إخضاعها للأحكام المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي126 وعليه، فيعد مرتكبا لإحدى جرائم المخدرات كل من أمر وحرض على إرتكاب أحد الأفعال المادية أو التصرفات المكونة لها وكل من إتفق مع غيره على إرتكابها، وكل من قدم أدوات أو وسائل أخرى إستعملت في إرتكابها مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض، كالشخص الذي يسلم سيارته لآخر من أجل نقل المخدرات على متنها وهو عالم بذبك، وكل من أعان أو ساعد بأية طريقة أخرى الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.127
وبصرف النظر عن أفعال المشاركة فقد عاقب المشرع في الفصل الرابع من نفس الظهير على كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على إرتكاب إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها فيه سواء رتب التحريض أثر أم لم يرتبه، وعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.
ثانيا: واقع هذه العقوبات والإشكاليات التي تثيرها
الملاحظ من خلال تفحص النصوص القانونية التي تم إستعراض أحكامها أن المشرع قد عامل كلا من التاجر والمتعاطي معاملة مختلفة، لكنه لم يتعرض بالتنظيم لحالات موجودة في الواقع وتتدخل فيها حالة الإستهلاك بحالة الإتجار، وهي حالات لها أهمية بالنظر إلى إختلاف العقوبة المخصصة لكل صنف.
من هذه الحالات مثلا حالة المتعاطي الذي يضطر إلى مسك جزء من المخدرات للإستعمال، وهو وضع طبيعي بالنسبة للمدمن فهل يكون قد إرتكب جريمة إمساك المخدرات التي يعاقب عليها الفصل 2 من ظهير 1974 أم أنه إرتكب جريمة الإستعمال غير المشروع ويخضع بالتالي للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 من نفس الظهير؟ 
بالرجوع للإتجاه السائد في المحاكم المغربية نجد على أن الفصل المطبق في هذه الحالة هو الفصل 8 من الظهير لكون أنه من المستحيل أن يستهلك المدمن المخدرات دون أن يمسك بجزء منه، وعليه فرغم تنصيص الفصل 2 من الظهير على عقوبات أشد وتنصيص الفصل 8 على عقوبات أخف وتحرير المتابعات على أساس المسك والإستهلاك الشخصي إلا أن الأحكام تبنى على أساس الفصل 8 المتعلق بالإستهلاك والإستعمال الشخصي.
ومن الحالات التي قد تسبب بعض الإشكالات، حالة المدمن الذي يضطر إلى بيع جزء من المخدرات، ليس بهدف الربح، ولكن خدمة لمدمن آخر، فهل هذا الإتجار البسيط يعتبر إتجارا ؟
إن أهمية الجواب نبرز حين إلقاء نظرة على العقوبات المخصصة لكلا الصنفين، لكن النص ساكت والإجتهاد القضائي غير موجود في هذا الصدد ومن الضروري تدخل المشرع لتنظيم أحكام هذه الفئة.
ومن الملفت للإنتباه أن مقدار الغرامات المخصصة لجريمة الإتجار بالمخدرات ضئيلة جدا بحيث لا تتجاوز 50 ألف درهم أي ما يعادل جزء بسيطا من صفقة واحدة الشيء الذي لا يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.
وتثار بصدد العقوبات المالية مسألة وضعية شركة التبغ كطرف في بعض القضايا وسير المحاكم على الحكم لفائدتها بتعويضات على إعتبار أن ظهير 1932 المنظم لشركة التبغ قد منح إحتكار التبغ والكيف للشركة المذكورة، ومنها في نفس الوقت صلاحيات إثبات المخالفة وتقرير المتابعة أو المصلحة (فصل 78 من ظهير 1932).
وجوبا على هذا الإشكال، فعندما يكون الكيف موجها للإستهلاك، فإنه من الضروري أن يكون مصحوبا بالتبغ، وتكون شركة التبغ طرفا إعتمادا على ظهير 1932، لكن عندما يتعلق الأمر بالكيف لوحده أو بمشتقاته، فإنه يصبح من العسير إيجاد الأساس القانوني لوجودها كطرف وللمصالحة وللمبلغ التي يتم الحكم بها لصالحها، علما أن ظهير 1932 قد ألغى فيما يخص الكيف وإن ظهير 1954 التي يختص بمادة الكيف لم يتضمن الإشارة إلى شركة التبغ إلا عرضيا من خلال الأمر بتسليمها المواد المحجوزة قصد إبادتها، والحكم لها بمبلغ يعادل قيمة وسائل النقل المستعملة في حالة مصادرتها. 133
الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية
إلى جانب العقوبات الأصلية التي فرضها المشرع في ظهير 21 ماي 1974، فإنه قد نص على عقوبات إضافية تتمثل لنا في عقوبات تبعية وأخرى تكميلية بهدف الحصول على مزيد من الردع والإصلاح وكذلك بهدف الوقاية مستقبلا من الجريمة.
أولا: العقوبات التبعية
العقوبات التبعية لا تتقرر إلا مع العقوبات الأصلية فلا يمكن تطبيقها حيث لا توجد عقوبة أصلية، وتتميز بأنها تستحق مع العقوبة الأصلية. وقد أجاز المشرع في الفصل السابع من ظهير 1974 للمحكمة المعروض عليها إحدى جرائم المخدرات الحكم على مرتكبها بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي، وبالتدابير الوقائية الرامية إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.135
وبإستقراء مضامين الفصل 40 من القانون الجنائي، نجد على أنه ورد بصيغة الجواز وأحال بدوره على المادة 26 من نفس القانون التي تتضمن مجموعة من الحقوق التي قد يطالها التجريد، وهي:
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام. عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.
عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على أولاده.
الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
ثانيا: العقوبات التكميلية
رغبتا من المشرع المغربي في سياسته العقابية تحقيق ردع فعال لجرائم المخدرات والقضاء على هذه الظاهرة من العمق قام بإقرار عقوبات تكميلية لاحقة للعقوبات الأصلية نص عليها ظهير 21 ماي 1974،وهي المصادرة والإغلاق.
المصادرة:
يمكن تعريف المصادرة على أنها إستلاء السلطات العامة على أشياء ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها، وقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي على أنها “تمليك الدولة جزء من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك معينة”. وألزم الحكم بها في حالة تعلق الأمر بأفعال تعد جنحا أو مخالفات بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم ذلك، وبإستقرائنا لمضامين ظهير 1974 نجد أن المشرع المغربي قد نص في الفصل الحادي عشر على وجوب المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد والنباتات المخدرة أيا كان منطوق الحكم ما عدا في الحالات المرخص بها، يستوى في ذلك أن يكون الحكم قد صدر بالإدانة أو البراءة أو بسقوط الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب السقوط، بدليل المادة 89 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: “يأمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو إستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير وحتى لو لم يصدر حكم الإدانة”.

وبالرجوع لنفس الظهير المذكور نجد على أن المشرع قد ألزم في الفصل الحادي عشر على المحكمة ضرورة مصادرة جميع المبالغ المالية متحصل عليها من إرتكاب الجريمة وكذا الأدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها كيفما كان منطوق الحكم، في حين أجاز في الفقرة الثانية من نفس الفصل المذكور للمحكمة أن تأمر بمصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة الأماكن بها والأدوات المعدة أو المستعملة لأغراض المخدرات.
ولقد أثار إجراء المصادرة للأدوات والأشياء التي إستخدمت في إرتكاب إحدى جرائم المخدرات جدلا حول حقوق الغير المترتبة عليها والسبب في ذلك يكمن في الغموض الوارد في نص الفصل 89 من القانون الجنائي لعمومية لفظة الغير الواردة به والذي لم يميز بين الغير حسن النية والغير سيء النية كما أن قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة لم يتعرض لهذه النقطة مما زاد الأمر غموضا، وكان حريا أن يفصل فيها وذلك منعا لكل تعسف أو مغالات في تطبيق الأحكام العامة الواردة في القانون الجنائي، غير أن القضاء المغربي فرق بين الغير سيء النية والغير حسن النية وقضى بعدم المصادرة في الحالة الأخيرة.
الإغلاق :
يعد الإغلاق إجراء عينيا كالمصادرة، وقد تعرض له المشرع المغربي في الفصلين 90 و 62 من القانون الجنائي المحال عليه من الفصل 11 من ظهير 1974، وهو يقع على المحلات التجارية أو الصناعية أو أية مؤسسة أخرى تستعمل لإرتكاب جرائم المخدرات. وينتج عن الحكم بإغلاق المؤسسات المرتكبة فيها جنح المخدرات منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. وهذا المنع لا ينحصر فقط على صاحب المحل بل يمتد كذلك إلى أفراد أسرته أو إلى غيره ممن يكون قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه، ويسرى المنع كذلك في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت إرتكاب الجريمة، والإغلاق المنصوص عليه في جرائم المخدرات هو إغلاق مؤقت لا تقل مدته عن 10 أيام ولا تزيد عن 6 أشهر كحد أقصى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المطلب الثاني: التشريعات الوطنية ومكافحة المخدرات يتضمن هذا المطلب دراسة مقارنة للسياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في عدد من بلدان العالم، حيث سنتناول بشكل مقتضب الملامح الرئيسية للسياسة الجنائية في بعض الدول الغربية والعربية على أن نتطرق في النقطة الموالية للسياسة الجنائية المغربية في مجال مكافحة المخدرات مبرزين في نفس الوقت مدى نجاعة التشريع الحالي في الحد من جرائم المخدرات.
الفقرة الأولى: التشريعات الوطنية وتجريم المخدرات
سنتطرق في هذه الفقرة لمختلف السياسات والقوانين الموضوعة في مجال مكافحة المخدرات التي ينهجها النظام الجرماني و النظام الأنجلوسكسوني المتمثل في بريطانيا و بعض الأنظمة العربية.
أولا: التشريع الجرماني و الأنجلوسكسوني وتجريم المخدرات 1 – بريطانيا:
لقد عرفت المملكة المتحدة البريطانية العديد من القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات، ويأتي قانون 1986 كآخر التشريعات المتوصل إليها في هذا المجال واضعا بذلك سياسة جنائية حديثة لمكافحة المخدرات وقطع الطريق أمام كل أشكال الإتصال غير المشروع بالمخدرات. وقد عمل المشرع البريطاني في قانون 1986 على تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات ونص على عقاب كل شخص يساعد على إخفاء الأموال أو تهريبها أو الإحتفاظ بها أو إدارتها أو نقلها بهدف إخفاء هذه الأموال عن يد العدالة، كما عاقب على كل أشكال الإتصال الغير المشروع الأخرى كالإتجار والبيع والشراء والحيازة والإستهلاك.
كما وفر حماية خاصة للموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية أو في القطاعات الخاصة وذلك في مادته 24 من نفس القانون والتي تنص على عدم جواز فصل أو الأضرار أو فسخ التعاقد بين الموظف المبلغ عن الجريمة وصاحب العمل.
والهدف من إقراره لهاته الحماية هو تشجيع العاملين في الإدارات والمؤسسات على الإبلاغ عن النشاطات التي قد تحصل في المواد أو النباتات المخدرة، بل أكثر من ذلك نجد على أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة، أجاز البطلان وعدم إلزامية تقيد العامل أو الموظف بشروط من شأنها تعتيم النشاط الفعلي للشركة المتعلق بالمخدرات.
ولا شك في أن هذه الحماية التشريعية التي نص عليها المشرع البريطاني سيكون لها أثر فعل في مجال الإبلاغ عن جميع الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات داعين في نفس الوقت المشرع المغربي إلى نهجه لنفس الخطوة. وفي سياق الحديث عن السياسة الجنائية التي وضعها المشرع البريطاني نجد على أنه لم يغفل الحديث عن الشق الإجرائي الذي جاء بسياسة إجرائية فريدة من نوعها تغيب عن تشريعاتنا العربية، إذ أباح لضباط الشرطة القضائية بموجب المادة 32 من نفس القانون تأجيل إجراءات التفتيش وإلقاء القبض إذ كان لدى الضباط معلومات تشير إلى أن المتهم لديه ثروة كبيرة وضخمة، وأن التحريات المجرات سابقا لم تصل إلى حصر تلك الثروة وإثبات مصدرها لحين إستكمال التحريات وجمع الأدلة. فهذه السياسة التشريعية الغير مألوفة وضعها المشرع تماشيا مع الواقع العملي ونتيجة للبحوث والمناقشات التي دارت في البرلمان البريطاني من خلال مجموعة العمل المتنوعة التي عهد إليها بحث الإشكالات وإستنباط إجراءات جنائية حديثة لمكافحة المخدرات. لذلك ندعو كل الدول في مختلف أقطار العالم للإستفادة من التجربة البريطانية لمواجهة مشكلة المخدرات بأساليب ووسائل حديثة ومتطورة، تواكب ما عرفه العالم من تطور للجريمة.

2 – ألمانيا:
شهد قانون المخدرات في ألمانيا تطورا مشابها لتطور قوانين المخدرات في بلاد العالم الأخرى ومن الواضح أن المشرع الألماني تتبع خطوات مشرع الإتفاقيات الدولية خطوة بخطوة، ومن نافلة القول أن السمة البارزة لهذا التطور هي التوسيع المستمر لنطاق التجريم والعقاب سواء ما يتصل بمحل الجريمة بإضافة مواد ومركبات جديدة إلى المواد والمركبات المحظورة المنصوص عليها في قانون المخدرات من جهة، أو ما يتعلق بأركان الجريمة بتجريم أفعال جديدة لأشكال مستحدثة من أشكال الإتصال غير المشروع بالمواد المخدرة أو ما يتصل بمؤيدات الجريمة بتغليظ وتشديد العقوبات المترتبة على إرتكاب جرائم المخدرات من جهة أخرى. وقد جاء المشرع الألماني في أولى محاولاته لمكافحة المخدرات بزمرة من القوانين كان أولها قانون منع إستيراد وتصدير وتصنيع وتداول الأفيون ومشتقاته سنة 1924 تلاه في نفس السنة تعديل القانون المذكور وإعادة صياغته بشكل جديد وإدراج الكوكايين الخام ضمن المواد المحظورة في هذا القانون.

وفي العاشر من كانون الأول سنة 1929 صدر قانون جديد حول التعامل بالمخدرات أطلق عليه قانون الأفيون الذي يمنع إنتاج وتحضير وبيع وإستعمال المواد والمركبات المخدرة والتعامل بها وإستيرادها وتصديرها وحصر إستعمالها في المجال العلمي والطبي. وقد ظل هذا القانون مطبقا مع بعض التعديلات التي لحقته حتى عام 1982 الذي تميز بصدور القانون الجديد بشأن المخدرات وهو القانون الساري حتى هذا التاريخ، والذي جاء ليبرز السياسة الجنائية الجديدة للمشرع الألماني وأداه فعالة للسيطرة على ظاهرة الإتصال غير المشروع بالمخدرات وتشديده للعقوبات قصد كبح وتيرة الإرتفاع المتزايد لعدة جرائم، حيث تم رفع الحد الأعلى لعقوبة سلب الحرية لتصل إلى 15 سنة، لتطبق على الحالات المشددة الخاصة مثل إحتراف الإتجار بالمخدرات أو ممارسة التجارة في المخدرات في إطار عصابة منظمة، أو تزويد اليافعين القاصرين دون السادسة عشر بالمخدرات، كما نهج سياسة جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع المدمنين على المخدرات بحيث شدد العقوبة على جرائم المخدرات الخطيرة، ووفر للفاعل المدمن سبل المعالجة الجسدية والنفسية وإعادة الإندماج في المجتمع، ولم يسلم هذا القانون الجديد والنافذ منذ تاريخ 28/08/1982 وجداوله الملحقة به من بعض التعديلات التي حملت بعض الأحكام المستحدثة التي أملتها عوامل التطور.
ثانيا: التشريعات العربية وتجريم المخدرات
1 – مصر:
تنهج السياسة الجنائية المصرية في مكافحة المخدرات معطيين أساسيين، الأول هو السياسة الشرعية بشقيها الموضوعي والإجرائي، والثاني هو محور التدابير الجنائية الوقائية الاحترازية والعلاجية، وتدابير الدفاع الإجتماعي كخط دفاع ثاني ضد هذا النوع من الإجرام.
وقد بدأت أولى محاولات مقاومة ومواجهة مشكلة المخدرات منذ صدور الأمر العالي بمكافحة الحشيش وتجريم تصديره ومنع زراعته سنة 1879، والواضح أن سياسة المشرع في هذه المرحلة بالنسبة للمكافحة المخدرات كانت تتخذ موقف المحرض عليها لا المكافح وذلك بحكم الصلة التقليدية الوثيقة بين المخدرات وبين الإستعمار وعملائه آنذاك.
وسرعان ما تنبه المشرع المصري للثغرات القانونية التي كانت تعتري قانون المخدرات آنذاك، فقام بإصدار قانون زجر المخدرات سنة 1918 ليقوم بعدها بصياغة قانون جديد واكب تطور العصر وما شهده من جرائم وهو قانون رقم 182 لسنة 1960، والذي وقع تغييره وتعديله بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989 كآخر تعديل يمس القانون السابق الذكر، ومن أهم ما تضمنه هذا التشريع هو تنصيصه على عقوبة الإعدام وعلى عقوبات جنائية وأخرى جنحية تحقق نوعا من الردع الفعال واستحداث ظروف مشددة جديدة مع وضع تنظيم علاجي للمتعاطين المدمنين. مسايرا بذلك توجيهات الأمم المتحدة وعملا بالتوجه المتبع في بعض دول العالم التي أصبحت تنهج مبدأ العلاج بدل العقاب عطفا على المرضى المدمنين على المواد المخدرة.
2 – سوريا:
أصدر المشرع في سوريا بمطلع القرن العشرين عدة قوانين تقضي بتجريم التعامل ببعض المواد المخدرة المعروفة في سوريا، وكان أول قانون ينظم الإتجار بالمخدرات ويعاقب على مخالفته هو قانون 14 يناير لعام 1922، وبعد 4 سنوات من هذا التاريخ أي في سنة 1926 صدر قرار يقضي بمنع زراعة القنب الهندي ونص على معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس والغرامة.154
وفي عهد الوحدة بين سورية ومصر (1958 – 1961) صدر القانون رقم 182 لعام 1970 بشأن مكافحة المخدرات فجاء هذا القانون شاملا ومحيطا بجميع المسائل المتعلقة بالإتصال المشروع والغير المشروع بالمخدرات، وطبق في جميع الأراضي السورية – المصرية. وبعد 30 سنة أصدر المشرع السوري القانون رقم 2 بتاريخ 12 / 04 / 1993 الذي أطلق عليه قانون المخدرات السوري، وقد استوصى المشرع أحكامه بشكل أساسي من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، وقد إنطوى هذا القانون الجديد على تشديد متوازن لعقوبات جرائم المخدرات حسب خطورتها وآثارها وزيادة ملحوظة لمقدار الغرامات واكبة التطور الإقتصادي للجمهورية، كما نص على مصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم. ولعل أبرز ما يتميز به قانون المخدرات السوري هو أنه نظر بعين الخطورة لجميع أشكال الإتصال غير المشروع بالمخدرات فصنف معظمها كالإتجار ضمن طائفة أخطر الجرائم، ألا وهي الجنايات وذلك في المواد 43،42،40،39 من قانون المخدرات السوري، وأما أشكال الإتصال الأخرى ولا سيما المرتكبة بغير قصد الإتجار أو بغير قصد الإستعمال الشخصي فقد صنفها ضمن طائفة الجنح.157

وأخيرا لابد لنا من الإشارة إلى أن سياسة المشرع السوري بشأن المدمنين كانت واضحة، بحيث عاملهم بشكل مختلف، وأتاح لمتعاطي المخدرات فرص العلاج وإعادة التأهيل وتوقيف المتابعات في حقهم إن رضخوا للعلاج.
الفقرة الثانية: مدى نجاعة التشريع المغربي الحالي في الحد من جرائم المخدرات
سوف نتناول الحديث في هذه الفقرة عن التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية المغربية في مجال مكافحة المخدرات، مبرزين في نفس الوقت مدى نجاعة التشريع المغربي الحالي في مكافحة المخدرات.
أولا: إقرار سياسة جنائية فارقية 
تماشيا مع المقتضيات الدولية التي تدعو إلى إصدار تشريعات قادرة على إستيعاب ظاهرة المخدرات وتطويقها من جميع النواحي، وتزامنا مع إرتفاع وثيرة إستهلاك المخدرات عالميا، وتوجيه أصابع الإتهام للمغرب كمصدر أساسي لبعض النباتات المخدرة على الصعيد العالمي، قام المشرع بإصدار ظهير 24 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات ووقاية المدمنين عليها، والذي شكل طفرة نوعية تجلت في فرض عقوبات صارمة مناسبة على جرائم التهريب من جهة وعلى ضمان الوقاية اللازمة للمدمنين من جهة أخرى.
وتتجلى أهمية ظهير 1974 في كون أن المشرع المغربي قد إستجاب في سياسته التجريمية العقابية للمشرع الدولي و تبعه خطوة بخطوة في الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، حيث أقر فيه المبادئ التي تضمنتها الإتفاقية الوحيدة لسنة 1961، وإتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، وبقي هو التشريع الأساسي المطبق في هذا المجال، وإستمر قائما حتى الآن دون أن تطرأ عليه أية تغييرات.
و إذ ما إتبعنا تطور السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم المخدرات نجدها اتخذت اتجاهين, اتجاه وقائي يهدف للحيلولة دون انتشار هذه الظاهر, و إتجاه اخر يهدف لتشديد جرائم المخدرات, إذ يلاحظ من خلال التدابير الزجرية أن المشرع المغربي قد شدد مع فئة التجار والمهربين والوسطاء وهو أمر طبيعي، نظرا لأن هذه الفئة هي التي من وراء إنتشار هذه الآفة، وكل تشدد في معاقبة هؤلاء هو في الحقيقة تشدد في مواجهة إنتشار المخدرات وتهريبها، ومع ذلك يبقى التشريع المغربي في مواجهة هذه الآفة غير ذي نفع وجدوى إذ ما قورن بخطورة الظاهرة وإنتشارها.
وإذ كان الهدف من العقوبة أساسا هو زجر المخالفين وردع الآخرين فإن النصوص الزجرية المتعلقة بالإتجار والتهريب وإنتاج المخدرات يبدو مفعولها غير ذي جدوى، ولا أدل على ذلك من خطورة القضايا التي تعرض على محاكمنا المغربية وحجمها، وعليه وجب مراجعة مختلف الأفعال المنصوص عليها في إطار الظهير السابق وكذلك مراجعة العقوبات المقررة في هذا الخصوص بشكل يتلاءم مع مختلف صور جرائم المخدرات.
نلفت الإنتباه إلى إن المشرع المغربي قد نص على مقتضى بالغ الأهمية في ظهير 1974، ويتعلق الأمر بإعفاء المدمنين من المتابعة الجنائية إذ رغب في الخضوع للتدابير العلاجية، رغبتا منه في مساعدة المدمن على هذه المخدرات والتخلص من هذا الداء، إلا أن الواقع يدل على أن هذا المقتضى لا يجد له حيزا من التطبيق لغياب المؤسسات المتخصصة في علاج المدمنين، وبذلك تظل مقتضيات ظهير 1974 مفتقرة إلى إنشاء مؤسسات متخصصة يجد فيها المدمن المناخ المناسب والمساعدة اللازمة، لذلك وجب على المشرع أن يعي بهذا القصور وأن يتدخل بسرعة من أجل تلافيه.

ثانيا: تكثيف التعاون الدولي في مجال المخدرات
إدراكا من الدولة المغربية بخطورة المخدرات أصبح من الضروري خلق تعاون دولي باعتباره من الآليات التي أثبتت فعاليتها وجدواها في مجال مكافحة المخدرات، فكل جهد محلي رغم أهميته لا يستطيع لوحده أن يقاوم عمليات التهريب والإتجار التي تقودها العصابات الدولية المنظمة.
وعلى هذا الأساس فقد سارع المغرب إلى المصادقة في وقت مبكر على الإتفاقية الأولى المتعلقة بالأفيون سنة 1922، وصادق بعدها على الإتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة 1961، (إتفاقية فيينا) بمقتضى مرسوم ملكي مؤرخ في 22 أكتوبر 1966، بحيث إلتزم المغرب بكل ما أقرته الاتفاقية من نصوص وأحكام وتوصيات، كما صادق المغرب على الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، وهكذا تكون المملكة قد حرصت على الوفاء بإلتزاماتها الدولية.
وبالرجوع لبنود إتفاقية فيينا فإن المغرب أصبح يعتبر جرائم المخدرات من ضمن الجرائم التي يتم فيها تسليم المجرمين، كما تعتبر هذه الإتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين بين الأطراف التي لا توجد بينها إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم.

كما ينفذ المغرب مقتضيات الإتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالتسليم المراقب المنصوص عليه في المادة 11 من نفس الإتفاقية، والذي يعني السماح للشحنات الغير المشروعة التي تحمل المخدرات بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بنية كشف هوية جميع الأشخاص المتورطين في إرتكاب جرائم المخدرات لكن أحد أهم الجوانب المستحدثة بواسطة إتفاقية فيينا في مجال مكافحة المخدرات والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات لم يتم تفعيله في إطار ظهير 1974 غير أنه تم التنصيص عليه بشكل معزول في الفصل 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المدرج في مجموعة القانون الجنائي، والحال أن على المشرع إقحامه في الظهير المذكور أو الإشارة للفصل المذكور في الظهير لسد كل خصاص قد يعتري تجريم المخدرات وتوحيدها في قانون واحد جامع مانع يجرم كل أشكال الإتصال غير المشروع بالمخدرات. 
الفصل الثاني: الإطار الإجرائي الخاص بجرائم المخدرات
تشكل جرائم المخدرات هاجسا أمنيا وإقتصاديا وصحيا لكل الدول والمجتمعات، لما لها من اثار على الإخلال بشفافية الاقتصاد وحركية رؤوس الأموال، وشفافية الإدارة، ولأثاره المدمرة على صحة الأفراد، فضلا عن تأثيره على خلق مجتمع سليم صحيا، كما يؤثر على القيم والمبادئ السائدة فيه، فضلا عن كونه يعزز اليات العمل الإجرامي المنظم ويدفع لإرتكاب جرائم لا تحمد عقباها.
ولهذه الإعتبارات خصص المشرع المغربي جرائم المخدرات بقواعد إجرائية خاصة تميزه عن باقي أنواع الجرائم وتحقق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب و ضبط أمن المجتمع، و حق المتهم في الدفاع و حماية حريتهم الشخصية و حرمة مساكنهم و ممتلكاتهم.
فمنذ الوهلة الأولى لوقوع الجريمة وإقامة الدعوى العمومية تتعارض مصلحتان، مصلحة المجتمع في عقاب كل من يخل بأمن وإستقرار المجتمع، ومصلحة الأفراد بالحق في الخصوصية وحرمة ما يملكون من ممتلكات ومنازل من جهة أخرى، غير أن حق الدولة في ضبط سكينة المجتمع ومكافحة جرائم المخدرات تقتضي تخويل أجهزتها القائمة بالبحث والتحقيق بعض الإجراءات الماسة بالحياة الخاصة، إلا أن هذا التخويل ليس مطلقا وإنما هو مقيد بالقدر اللازم للموازنة بين مقتضيات سلطة الدولة من جهة، وإحترام الحق في الحياة الخاصة من جهة ثانية.
ولما كانت جرائم المخدرات تتميز بقدر من السرية والخفاء واليقظة والإحتراس التي يتمتع بها مرتكبوها فقد عمل المشرع المغربي من خلال ظهير 21 ماي 1974 وقانون المسطرة الجنائية على وضع قواعد خاصة بمرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وأخرى خاصة بمرحلة نشوء الدعوى.
وبهذا الإعتبار يمكن تقسييم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين، نناقش في المبحث الأول إجراءات البحث والتحري في جرائم المخدرات والجهات المخول لها البث في هذا النوع من الجرائم، على أن نتطرق في المبحث الثاني للدعاوى الناشئة عن جرائم المخدرات والإشكاليات المثارة أثناء تحريكها مبرزين في كل مبحث على حدى فلسفة المشرع الجنائي في إقراره لهذه الخصوصيات.
المبحث الأول: إجراءات البحث والتحري في جرائم المخدرات والجهات المخول لها البت في هذا النوع من الجرائم 
إن طرق الإثبات أو ما يعرف في الإجراءات الجنائية العربية بالدليل الجنائي هي عملية جمع أكثر ما يمكن من الأسانيد والحجج لإقامة الدليل على حصول الفعل من عدمه، بهدف تأكيد صحة واقعة أو نفيها عن المتهم، فهو الدليل القاطع الذي يعتمده قاضي الموضوع في مستنداته القانونية لإصدار حكمه في القضية، وقد خص المشرع في ظهير 21 ماي 1974 وقانون المسطرة الجنائية، جرائم المخدرات ببعض القواعد الإجرائية الخاصة دون غيرها من الجرائم الأخرى، وعليه سنتطرق مبدئيا لإجراءات التحقيق والبحث في جرائم المخدرات مبرزين في نفس الوقت السياسة الجنائية للمشرع في هذا المجال على أن نتطرق في النقطة الموالية للجهات التي أناط لهم المشرع إختصاص البث في جرائم المخدرات.

المطلب الأول: إجراءات البحث والتحقيق في جرائم المخدرات
يمثل البحث والتفتيش وحجز المواد والنباتات المخدرة حجر الزاوية والدليل القاطع في قضايا المخدرات، كما أن ضبط المتهم حائزا للمواد المخدرة يعتبر أهم القرائن المادية في كل جرائم المخدرات لإثبات التهمة في جانبه، وعليه سنحاول التطرق في الفقرة الأولى للتفتيش والبحث والحجز في ظل ظهير 1974، في حين سنتطرق في الفقرة الثانية للتلبس والوضع تحت الحراسة النظرية مع إبراز السياسة الجنائية للمشرع المغربي في كل من الفقرتين.

الفقرة الأولى: إجراءات البحث والتفتيش والحجز في ظل ظهير 1974
غالبا ما تستوجب خيوط البحث في مسرح الجريمة تفتيش الأماكن والأشخاص والمحلات التي تكون لها علاقة بالفصل المرتكب، والأصل في هذه العملية أنها تتم وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وبعض القوانين الخاصة كظهير 21 ماي 1974 إذ ما تعلق الأمر بجرائم المخدرات، مراعيا فيها المشرع مجموعة من الضوابط والأحكام التي نادت بها مجموعة من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي إستحضرت صراحتا معطيات تهم الحريات الفردية، وإحترام الحياة الخاصة للإنسان وحرمة المراسلات والإتصالات وحرمة المنازل، وقد وقع المغرب على هذه المواثيق وبلور نصوصها وتوجهاتها في القانون الأساسي ، بحيث رفع هذه الحقوق إلى مصاف الحقوق الدستورية،حيث نص الفصل 24 من دستور المملكة المعدل سنة 2011 على هذه الحقوق وأحاطها بمجموعة من القواعد والضوابط في قوانينه العادية، وعليه سنتطرق في هذه الفقرة للبحث والتفتيش كنقطة أولى، في حين سنتطرق في النقطة الموالية للحجز.

أولا: التفتيش والبحث
لم يعرف المشرع المغربي التفتيش (سواء الشخصي أو المنزلي) شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات، وإكتفى بالتنصيص عليه بكونه إجراء من إجراءات التحقيق تاركا مهمة تعريفه للفقه والقضاء، وقد عرفه سامي حسن الحسيني بأنه “إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون تستوجب البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في موقع خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه”. كما عرفه الدكتور محمد مصطفى على أنه “إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة وذلك في محل خاص أو لدى شخص وفقا لأحكام القانونية”، وقد أحاط المشرع المغربي الشرطة القضائية بسياج من القيود أثناء تفتيش الأماكن، غير أنها لم تتطرق للتفتيش الجسمي الذي يمكن أن يستهدف الأشخاص أثناء البحث عن الأشياء والوسائل التي يمكن أن توجد في حوزتهم سواء في ملابسهم الخارجية أو الداخلية، ولم يشر المشرع في هذا الباب إلا على إجراء تفتيش النساء من طرف إمرأة في المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية، كما نصت المادة 63 من نفس القانون على أن الإخلال بذلك يكون سببا لبطلان الإجراءات وما يترتب عنها، ثم جاء في المادة 81 من نفس القانون ليضيف على أنه يجوز إجراء التفتيش الجسدي على كل شخص ثم وضعه تحت الحراسة النظرية، وأن حرمة المرأة لا تنتهك أثناء إجراء التفتيش ، وإذ تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين وجوبا أن تقوم به إمرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية ما لم يكن الضابط امرأة.172
وهكذا يظهر أن تفتيش الأشخاص الذي بحوزتهم المخدرات مرتبط بالوضع تحت الحراسة النظرية غير أن الواقع أنه يجرى تفتيشهم متى كانت هناك قرائن أو حجج تسمح بتوقيفهم.
والظاهر أن ظهير 1974 لم يتطرق للتفتيش الجسدي على الأشخاص المحتمل حيازتهم للمخدرات غير أنه نص على إجراء أساسي يتعلق بتفتيش المنازل.
وإذ كان المشرع في قانون المسطرة الجنائية المغربية قد أحاط تفتيش المنزل بجملة من الضمانات والشروط فإنه في جرائم المخدرات وضع إجراءات مسطرية خاصة نص عليها الفصل 10 من ظهير 21 ماي 1974 فمن خلال مضامين هذا الفصل نجد على أن المشرع يجيز التفتيش ولو خارج الوقت القانوني المحدد في قانون المسطرة الجنائية وبدون موافقة صاحب المنزل، لكن ذلك مشروط بالحصول على إذن كتابي من ممثل النيابة العامة.
هذا الإذن يجب أن يتقيد بالإختصاص المحلي لوكيل الملك ونوابه، وأن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره وأن يكون صريحا في الدلالة على الإذن بالتفتيش والفترة الزمنية لسريان مفعوله والشخص المناط به لتنفيذه وما إذ كان خاصا أو عاما، لكن إذ تم التفتيش داخل الساعات القانونية فلا يتطلب الأمر الحصول على الإذن.

عموما فإن تفتيش المنازل بحثا عن المخدرات لا يخلو من فرضيتين:
-الفرضية الأولى: تفتيش منزل مشتبه فيه في إرتكاب إحدى جرائم المخدرات.
في هذه الحالة ألزم المشرع وفق المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية، حضور المشتبه به أو ما يمثله، وعند تعذر ذلك، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
-الفرضية الثانية: تفتيش الذي يجرى في منزل غير المشتبه فيه بحثا عن المخدرات.
في هذه الحالة إقتضى المشرع وفق نفس المادة حضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه، وعند غيابهم يطلب ضابط الشرطة القضائية حضور شاهدين غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
وقد تستوجب ضرورة البحث عن جرائم المخدرات إجراء تفتيش في أماكن يلزم أصحابها بكتمان السر المهني، ففي هذه الحالة يكون ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش ملزما بكتمان السر المهني وأن يتخذ جميع الإجراءت الكفيلة بذلك بصريح المادة 59 من نفس القانون، وتتحقق المحافظة على السر المهني بأمرين أساسيين:
– إحتياط ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش و عدم الإطلاع إلا على الوثائق و الأشياء التي يرى فائدة في إطلاعها و التي لها علاقة بالجريمة، ذلك أنه متى رأى أن تلك الوثيقة أو الأشياء لا تتعلق بالجريمة وجب عليه الإمتناع عن الإطلاع عليها.
– عدم إطلاع غيره على الأشياء أو الوثائق الواجب كتمانها حتى ولو تعلق الأمر بمساعده وأن يبعدها عن أعين الغير.
إن تضمين المشرع لفصول مقننة لتفتيش المنازل هو تكريس للمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وكذا الفصل 24 من دستور المملكة التي نادت بضرورة إحترام خصوصيات الأفراد الشيء الذي يوضح جليا رضوخ المشرع في سياسته الجنائية للمشرع الدولي الذي ما فتئ ينادي بمجموعة من الحقوق والحريات، غير أن وضعه لإستثناءات أملتها متطلبات الأمن وضرورة مكافحة الجرائم الخطيرة التي لا يخرج من قائمتها جرائم المخدرات.
ثانيا: الحجز
يحدث أحيانا أثناء قيام ضباط الشرطة القضائية بمهمة التفتيش أو أثناء إلقاء القبض على شخص ما أن يضبط معه مواد مخدرة، وعليه نص الفصل 10 من ظهير 1974 على جواز القيام بأعمال الحجز من طرف ضباط الشرطة القضائية وفق ما هو منظم في قانون المسطرة الجنائية، بالتالي فمتى إنتقل ضباط الشرطة القضائية إلى مكان وقوع الجريمة وجب عليهم حجز الأدوات والمواد التي إستعملت في إرتكاب جرائم المخدرات أو كانت ستستعمل في إرتكابها مع ضرورة إحصائها بشكل فوري، ووضعها في أغلفة أو أوعية أو أكياس مختومة بصريح المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، وتحرير محضر في الموضوع يشتمل على إسم محرره وصفته وتاريخ ووقت التحرير والظروف الزمنية والمكانية والكيفية التي تم فيها ضبط المادة المخدرة.

الجدير بالذكر أن المشرع المغربي ومن أجل تعزيز صلاحيات وإختصاصات ضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحقيق أوجد قواعد إجرائية جديدة تتعلق بإلتقاط المكالمات الهاتفية، إذ قام بتخصيص باب كامل هو الباب الخامس من القسم الأول من قانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية الذي لحقه تعديل بمقتضى قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهـاب، والمعنون تحث عنوان “إلتقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال”. وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه يمنع إلتقاط المكالمات الهاتفية أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، بالتالي فإن الأصل هو منع إلتقاط المكالمات الهاتفية وأن الإستثناء هو الترخيص به من أجل كشف جرائم حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 108 من نفس القانون، والتي تدخل ضمنها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وعموما فإن المادة المذكورة حددت ذوي الصفة المخول لهم حصريا إصدار أذونات إلتقاط المكالمات وتسجيلها، حيث خولت لقاضي التحقيق سواء بالمحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية الحق في أن يأمر كتابتا بالتقاط المكالمات الهاتفية وغيرها من الإتصالات المنجزة بواسطة وسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخة منها أو حجزها، ونفس الإمكانية أتيحت للوكيل العام للملك بعد أن يلتمس ذلك كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، وعمليا تتم المسطرة إلتقاط المكالمات بالإستعانة بأعوان المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالاتصالات والمراسلات ويتم ذلك بعد إصدار أمر قضائي بشأن الإلتقاط الذي يتضمن بدوره على العناصر المحددة للإجراء المطلوب والجريمة المبررة للأمر، ومدة العملية التي حدد لها المشرع أجلا أقصى هو 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتم تجسيد عمليات الإلتقاط ضمن محاضر منجزة من قبل السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق أو البحث أو ضباط الشرطة القضائية المكلفون من قبلها مع وضع التسجيلات والمراسلات ضمن وعاء أو غلاف مختوم باللغة العربية، ويعتبر إلتقاط المكالمات الهاتفية والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وسيلة مهمة جدا في أعمال التحقيق في جرائم المخدرات و وسيلة ناجعة في ضبط الأدلة والوقائع الجرمية والأعمال التحضيرية التي تسبق جرائم المخدرات والقبض على الفاعلين والمساهمين فيها.
والظاهر أن المشرع المغربي أثناء صياغته للفصول المنظمة للتفتيش والحجز قد وافق في سياسته بين حق الفرد المتعلق بحرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة وجمع الأدلة التي تدين المرتكب خاصة لإحدى جرائم المخدرات الخطيرة، مستعينا بذلك في بناء توجيهاته الجنائية بالتوجهات العالمية المنادية بضرورة إحترام حقوق الإنسان.
الفقرة الثانية : التلبس والوضع تحت الحراسة النظرية في جرائم المخدرات
إن مقتضيات القانون القديم المتعلق بالمسطرة الجنائية حررت في نسختها الأصلية باللغة الفرنسية نقلا عن القانون الفرنسي، والمعلوم أن التشريعات المغربية السابقة أو اللاحقة كانت كلها تستمد مصدرها من القوانين الفرنسية مع مراعات ما من شأنه أن يتنافى مع الدين الإسلامي أو الأعراف المعمول بها في المغرب.
ولذلك فإن قانون 1959 نقل بالحرف كل ما تعلق بالتلبس بالجريمة من القانون الفرنسي ولم تدخل على فصول التلبس من الفصل 58 إلى 79 أي تغييرات غير تلك المرتبطة بالحراسة النظرية الذي وقعت عليه تعديلات حسب ما تدعو إليه حاجة البلاد. وعليه سنحاول في هذه الفقرة التطرق لحالة التلبس في جرائم المخدرات وللوضع تحت الحراسة النظرية كإجراء لاحق لحالات التلبس بالجريمة.
أولا: حالة التلبس في جرائم المخدرات
لم يعرف المشرع المغربي التلبس، وإنما إكتفى بتعداد حالات ذكرها على سبيل الحصر تتحقق فيها حالة التلبس بالجريمة، وهي أربع حالات أشارت لها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ويتعلق الأمر ب:
1 – الحالة التي يضبط فيها الفاعل وهو يرتكب الجريمة أو على إثر إرتكابها، ولا يحدد القانون من يقوم بضبط الفاعل وهو يرتكب الجريمة، فالحال هو ضبط الشخص وهو يرتكب فعلته بغض النظر عمن ضبطه سواء أكان ضابطا الشرطة أو مأمورا للقوة العمومية أو الشهود أو الضحية نفسه غير أن العمل القضائي إشترط ضرورة المعاينة من طرف ضابط الشرطة القضائية.
وعليه فإن مشاهدة ضابط الشرطة القضائية للجاني وهو يبيع المخدرات في مكان مخفي أو شم رائحة المخدرات تنبعث من فمه أو من جيوب معطفه ومشاهدة الجاني وهو يحمل المخدرات تعتبر من أبرز حالات التلبس وأهمها وبالتالي تبيح لضابط الشرطة القضائية إلقاء القبض عليه وتفتيشه.
2 – الحالة التي يكون فيها الفاعل ما يزال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة، وهي حالة تفترض أن مرتكب الفعل الجرمي لم يتم إيقافه بمكان الجريمة وأنه تمكن من الإفلات ولكن الجمهور طارده في الحين.
وعليه ففي هذه الحالة يجب أن تتم ملاحقة الجاني المرتكب لجريمة المخدرات من طرف الجمهور حتى تتحقق الجريمة، وليس بالضرورة أن تكون المطاردة من عدد كبير من الأفراد، وإنما تتحقق حالة التلبس ولو كانت المطاردة من شخص واحد سواء أكان الضحية نفسه أو شخص آخر، ولا عبرة بمدة المطاردة أسواء أكانت ساعة أو عدة ساعات، وكمثال لهذه الحالة مطاردة أبناء الحي لتاجر مخدرات بعد ضبطه يبيعها لأطفال الحي ليحضر ضباط الشرطة أثناء عملية المطاردة.
كما أن كلمة “الصياح” الواردة في النص لا تفيد قيدا إلزاميا لقيام حالة التلبس، فيستوي أن يكون المطارد أو المطاردون يصيحون أو لا ينطقون بكلمة، كأن يسيروا وراءه أو يكتفون بالإشارة إليه أو إلى مكان إختبائه.
وتبقى هذه الحالة نادرة في الواقع، ولاسيما في جرائم المخدرات، وحتى على افتراض مطاردة الفاعل من طرف الجمهور.
3 – الحالة التي يعثر فيها على الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة، وهو يحمل أسلحة أو أشياء يستدل منها على مشاركته في الجريمة، أو توجد عليه آثار أو علامات تثبت مشاركته في الجريمة، هذه الحالة تشترط مرور زمن معين على ارتكاب الشخص للفعل الجرمي وبين الوقت الذي يضبط فيه الجاني ويكون الدليل على علاقته بالجريمة هي الأسلحة أو الأشياء التي تضبط معه أو العلامات التي توجد عليه كآثار الدماء أو اللباس الذي كان يرتديه، وكمثال على ذلك فرار تاجر المخدرات بعد ورود إخبارية بإقتراب دورية للشرطة، وإذ بها تقوم بضبط هذا الشخص غير بعيد من مكان إرتكاب جريمة الإتجار، وبحوزته مبالغ مالية مهمة تفوح منها رائحة المخدرات.
والمشرع عبر عن الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة وبين اكتشاف المشتبه فيه بتعبير “بعد مرور وقت قصير” دون أن يحدد زمنا معينا لقيام حالة التلبس، غير أن تقدير هذا الوقت موكول لسلطة القاضي وما إذ كانت الجريمة المتابع من أجلها الشخص تندرج ضمن حالة التلبس أو ضمن الحالة العادية.

4 – الحالة التي تقع فيها الجريمة داخل منزل يطلب صاحبه معاينتها، هذه الحالة ملحقة بحالة التلبس، وكل ما إشترطه المشرع هنا هو أن ترتكب الجريمة داخل منزل فيطلب صاحبه معاينتها، وقد حدد المشرع المغربي مفهوما للمنزل في الفصل 511 من القانون الجنائي الذي ورد فيه على أنه: “يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام. ” وكمثال لهذه الحالة أن يتناول عدة أشخاص المواد المخدرة داخل المنزل يطلب صاحبه حضور الشرطة القضائية لمعاينة آثار جريمة إستهلاك المخدرات، أو كحالة الشخص الذي يكتشف كمية من المخدرات مخبأة بسرداب منزله أو حديقته.
وعموما فإن حالة التلبس الأربعة المذكورة والمحددة على سبيل الحصر في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية تخضع لشرطين جوهريين، حرصا من المشرع في سياسته الجنائية على حماية الحريات الفردية للأشخاص، ويتمثل لنا الشرطان في:
معاينة ضابط الشرطة القضائية بنفسه لحالة التلبس بالجريمة: أي أن يعاين ضابط الشرطة القضائية بنفسه إحدى حالات التلبس، وأن يشاهد بنفسه الجريمة وأن يدرك إدراكا يقينيا لا يحمل شكا أو إحتمالا بأن الشخص قد إرتكب الفعل الجرمي وعليه فإن حالة التلبس لا تتحقق إذ شاهدها أحد الأشخاص من غير الضباط ذو الصفة الضبطية، ولو رووها عقب ذلك لضابط الشرطة القضائية.
أن تتم هذه المعاينة بطريقة مشروعة: وذلك بمشاهدتها مثلا عن طريق الصدفة أو كانت وليدة إجراء قانوني صحيح، كأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفتيش منزل شخص بحثا عن أشياء تهم جريمة قتل فيعثر على مواد مخدرة أما إذ كانت الطريقة التي تم بها الكشف عن حالة التلبس غير مشروعة فإن الإجراء الناشئ عنها يكون باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، ومن أمثلة ذلك قيام ضابط الشرطة القضائية ذكر بتفتيش امرأة وضبطها تحمل معها مادة مخدرة ففي هذه الحالة التلبس ينتفي لكون أن المعاينة تمت بطريقة غير مشروعة.

ثانيا : الوضع تحت الحراسة النظرية
يعتبر الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أخطر الإجراءت وأخطر الصلاحيات والسلطات المخولة لضابط الشرطة القضائية أثناء البحث في جريمة لتعلقها بحرية الانسان وأمنه القانوني، لذلك نظم المشرع هذا المقتضى وقيده بشروط ضمانا لإجراءت البحث.
والظاهر أن المشرع المغربي لم يتطرق للوضع تحت الحراسة النظرية في ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات للوضع تحت الحراسة النظرية غير أن الأحكام الواردة في قانون المسطرة الجنائية بخصوص هذا الأمر هي الواجبة التطبيق.
وبإستقراء مضامين الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية نجد على أن المشرع قد إستوجب لوضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية ضرورة أن تكون الجريمة المتابع من أجلها تندرج ضمن صنف الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس، وهو ما يتحقق في كل جرائم المخدرات فجميع الجرائم المنصوص عليها في ظهير 1974 معاقب عليها بالحبس، كما يجب على ضابط الشرطة القضائية في الحالة العادية إذ ما قرر وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية أن يحصل على إذن من النيابة العامة كما جاء في المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، أما في حالة التلبس فالمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية توجب فقط وضع الشخص رهن الحراسة النظرية وإشعار النيابة العامة.

وتحدد فترة الحراسة النظرية في جرائم المخدرات عموما في 48 ساعة تحتسب من ساعة إلقاء القبض، ويجوز تمديدها لمرة واحدة 24 ساعة سواء تعلق الأمر بحالة التلبس بالجريمة أو الحالة العادية، و قد خول المشرع المغربي رقابة خاصة على إجراءات الحراسة النظرية و أجلها بحيث ألزم وكيل الملك السهر على إحترام إجراءات الحراسة النظرية ومراقبة سجلاتها، وزيارة أماكن تطبيقها كلما دعت الضرورة لذلك على ألا تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر مع تحرير تقرير بمناسبة كل زيارة، رغبتا منه للوقوف على كل الخروقات ألا إنسانية التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، كما حدد المشرع مجموعة من الشكليات الخاصة بالوضع تحت الحراسة ووفر بعض الضمانات القانونية للمشتبه فيه والتي تسرى على جرائم المخدرات، ويمكن إجمالها في الأمور التالية:

إخبار الشخص الموضوع تحث الحراسة النظرية بدواعي إعتقاله وبحقوقه وبحقه في إلتزام الصمت.
تمكين المشتبه فيه من الإتصال بمحام كما يحق لهذا الأخير بأن يطلب الترخيص له بذلك، ويتم هذا الإتصال قبل إنصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية، لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تأخر اتصال المحامي بموكله لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بناء على طلب الضابط الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالجرئم المخدرات والمؤثرات العقلية أو إحدى الجرائم المحددة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وما تستوجب الإشارة إليه أن المشرع المغربي لم يتعرض بنص صريح للجزاءات المقررة نتيجة الإخلال بأحكام الوضع تحث الحراسة النظرية، غير أن الآراء الفقهية أجمعت على إعتبار الوضع تحت الحراسة النظرية من النظام العام الذي لا يجب مخالفته ، وأن قواعدها قواعد آمرة، لكونها تتعلق بتقيد حرية الإنسان، تشكل في حد ذاتها قواعد جوهرية، تجد سندها في أحكام الفصل 23 من الدستور و المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية وهو الفصل الذي يترتب البطلان على كل خرق للإجراءات التي يأمر بها القانون، غير أن الواقع كان على المشرع أن يسوي صراحة بين الجزاء المقرر لخرق أحكام التفتيش، والجزاء المقرر لخرق أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية ويرتب البطلان على ذلك. على إعتبار أنه من غير المستساغ أن يقرر المشرع عدة إجراءات وضمانات تتعلق بالوضع تحت الحراسة، دون أن يقرنها بجزاء، وإلا فما الفائدة من إقرار هذه الضمانات، وتلك الإجراءات ما دامت قابلة للخرق دون يترتب عن خرقها أي أثر قانوني.
الظاهر جليا في الفصول المنظمة للوضع تحت الحراسة النظرية أن المشرع قد راع مجموعة من الضوابط والقيود وهدف في سياسته الجنائية إلى إقرار حق الدولة في العقاب وحق المتهم في حريته إعمالا لقرينة البراءة على إعتبار أن الحراسة النظرية إجراء خطير ماس بحقوق الإنسان ومقيدا لحريته.
المطلب الثاني : الإتباث و الإختصاص في قضايا المخدرات
ينص الفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “يمكن إثبات كافة الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيما بخلاف ذلك…” فالمبدأ إذا بحسب مضمون النص القانوني أن الإثبات في الميدان الجزري -خلاف المدني-، حر بمعنى أن كل وسائل الإثبات التي يقرها القانون يمكن الإستدلال بها أمام القضاء الزجري الذي لا يجوز له أن يرفض-ما لم ينص القانون بذلك- بالتالي فإتباث جرائم المخدرات يكون بكافة الوسائل المتاحة، وبما أن النيابة العامة تعتبر في القانون مبدئيا الطرف المدعي في الدعوى العمومية فإن عبء الإثبات يقع على عاتقها مستعينة بطبيعة الحال بالحجج التي يتقدم بها المطالب بالحق المدني إن وجد، لذلك مبدئيا يجب أن يقدم الدليل على توافر كل عناصر الجريمة المادية وظروف تشديدها إن وجدت، وإسنادها إلى المتهم بإعتباره إما فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، وإحالة الملف الى المحكمة للفصل فيه، غير أن موضوع المحكمة يثير نقاشا حول مسألة الإختصاص، فدراسته ترمي إلى معرفة الجهة القضائية والمحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على إختلافها ، وعليه ستكون وسائل الاثبات ومسألة الإختصاص في جرائم المخدرات محور دراستنا في هذا المطلب.

الفقرة الأولى: وسائل لإتباث في جرائم المخدرات
تبرز لنا سياسة المشرع المغربي في جعل الإتباث حرا في المادة الجناية لتعلقه بوقائع مادية ونفسية محضة، وليس على تصرفات قانونية تستلزم نوعا معينا من الأدلة، غير أنه أعطى للقضاء سلطة تقديرية شبه مطلقة في الحكم بناء على إقتناعه الوجداني وبما إقتنع ضميره من حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت أمامها.
ولعل السمة المميزة لجرائم المخدرات تتمثل لنا أساسا في تعدد كثرة وسائل الإثبات بحيث أن سياسة المشرع في اقراره لنصوص الإتباث لم يقيد عنصر الإتباث في جرائم المخدرات على إعتبارها جرائم خطيرة ماسة بالسلامة البدنية للأشخاص وأمن المجتمع وإقتصاده، وقد إرتئينا التطرق لأبرز هذه الوسائل مع إبراز سياسة المشرع في إقرارها:
أولا: محاضر ضباط الشرطة القضائية ومحاضر الجمارك
تعد محاضر الشرطة القضائية وأعوان الجمارك من بين أهم وسائل الإثبات في جرائم المخدرات لما تحتويه من إعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن ترفع اللبس وتكشف للقاضي الموضوع عن مجموعة من الحقائق حول القضية المعروضة عليه لتكوين قناعاته الشخصية التي يعتمد عليها لإصدار حكمه في القضية.

وقد أعطى المشرع المغربي تعريفا عاما للمحاضر في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية الذي إعتبرها بأنها: ” الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لإختصاصه. ” كما عرفه الفصل 70 من قانون الدرك الملكي على أنه: “تلك الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو قامو به من عمليات أو تلقوه من معلومات.” وتشكل المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية وسيلة هامة في إثبات جرائم المخدرات بحيث يتم تضمين في المحضر كافة تصريحات الأطراف المتداخلة وإعترافاتهم والمعاينات التي تم إجرائها التي تم إجرائها في هذا الصدد. ويوثق بمضمون المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية في شأن جرائم المخدرات الى حين إثباث ما يخالفها بأي وسيلة من الوسائل تضمينا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وقد يحصل أن تحرر المحاضر من طرف أعوان الجمارك بمناسبة قيامهم بمهامهم كمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص أثتاء مرورهم بالنقط الجمركية وتفتيش السلع في حالة ضبطهم لأي مواد أو نباتات مخدرة، وقد ألزم القانون ضرورة إحترم شكليات المحضر المنصوص عليها في المادة 24 من قبيل ساعة وتاريخ ومكان إنجازه وصفة محرره وتوقيعه … إلا أن المشرع المغربي ومراعاتا في سياسته لمركز المصرح أتاح لهذا الأخير إمكانية رفض التوقيع واعتبره صحيحا كلما بدا له أن ما هو مدون في المحضر لا يساير الواقع وإنما يدخل في باب تلفيق التهم والتدليس على القضاء.

ثانيا: شهادة الشهود
يقصد بالشهادة إخبار أو رواية يرويها شخص عما أدركه مباشرة بحواسه عن واقعة معينة، وتأخذ شكل تصريح يدلي به صاحبه، ويدون بمحضر ويعتمد عليه في الإثبات بعد أداء اليمين وتوفر الشروط القانونية المحددة بموجب المواد من 117 إلى 133 من قانون المسطرة الجتائية، وتعد شهادة الشهود وسيلة هامة في إتباث إرتكاب جرائم المخدرات وحسم الدعوى الجنائية بصفة عامة، وقد خول المشرع للقضاة بصرح المواد السابقة الذكر سلطة واسعة في إمكانية الإستماع لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته.

ثالثا: التنصت على المكالمات الهاتفية
تعد مراقبة المكالمات الهاتفية من أخطر الوسائل التي تقررت إستثناء على حق الإنسان في الخصوصية، لذلك قيدت المسطرة الجنائية هذه الوسيلة ضمن الحدود القانونية للكشف عن بعض الجرائم المحددة في المادة 108 من نفس القانون و التي يدخل في طائفتها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية, وقصد عدم السقوط في التكرار فإن التنصت على المكالمات الهاتفية يعتبر أهم وسائل الإتباث العلمية التي يلجأ إليها القضاء لإتباث جرائم المخدرات إذ ما جرى إلتقاطها وفق الكيفية و الشروط التي ذكرناها سابقا في المطلب الأول، والتي تبرز السياسة الجنائية للمشرع في هذا المجال الرامية لإقرار حق الدولة في العقاب وحق الشخص في الخصوصية والتي بلورها في نصوص تحترم توجهات المشرع الدولي الذي ما فتئ ينادي بالحق في الخصوصية و حرمة المراسلات والإتصالات .

رابعا: الخبرة
تكمن أهمية الخبرة في جرائم المخدرات في الكشف عن طبيعة المادة المخدرة المشكوك فيها على أنها مخدر إضافتا الى معرفة ما إذ كان الشخص قد تناول المواد المخدرة أم لا، وقد خصص المشرع بابا مستقلا للخبرة في قانون المسطرة الجنائية عنونه باسم “الباب الحادي عشر: إجراءات الخبرة”، وبإستقراء المواد المقننة للخبرة نجد على أن طلب إجراء الخبرة تنحصر على 4 أطراف حددوا على سبيل الحصر في المادة 194 من نفس القانون وهم النيابة العامة، قاضي التحقيق، قاضي الحكم والأطراف. ولعل الهدف من إقرار المشرع لهذه الإمكانية هو إستحضار وترسيخ وتدعيم لقرينة البراءة التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صادقت ووقعت عليهم المملكة المغربية.

الفقرة الثانية: الإختصاص النوعي والمكاني والوطني في قضايا المخدرات
بغياب تعريف قانوني للإختصاص يمكن تعريفه على أنه سلطة المحكمة للحكم في قضية معينة، وبعبارة أوضح، نصيب المحكمة للبث في المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها، وقد عرفه بعض الفقه بأنه قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية نظر نزاع ما، وتحديد إختصاص محكمة معينة يكون بتمييز القضايا التي لها سلطة النظر فيها وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون. وبغيت التطرق لهذا الموضوع سنبدأ بادئ ذي بدء بالحديث عن الإختصاص المكاني، ثم ثانيا عن الإختصاص النوعي، وأخيرا عن الإختصاص الوطني المتعلق بجرائم المخدرات.

أولا: الإختصاص المكاني
يقصد بالإختصاص المكاني أو المحلي أو الترابي، صلاحية محكمة من جملة محاكم لها نفس الإختصاص النوعي بنظر الدعوى الناجمة عن جريمة من الجرائم، وقد حددت المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية الإختصاص المكاني في الدعوى العمومية بأن الإختصاص في القضايا الجنحية يكون للهيئة القضائية التي يقع في دائرة نفوذها إما محل اقتراف الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر، وعليه فإن تحديد الإختصاص المحلي في جرائم المخدرات يتم على هذا الأساس.
وقد يحدث أن يكون هناك خليط بين مجموعة من المحاكم المختصة كأن يكون الشخص قد تم ضبطه وهو يحمل شحنة من المخدرات في مدينة فاس في حين أن محل سكنه في مدينة أكادير، وهنا يطرح التسأل حول المحكمة التي لها الأسبقية من ضمن المحاكم المختصة وهل الترتيب الوارد في المادة 259 إلزامي؟
غير أن هذا الإشكال تم دحضه من قبل المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا الذي أكد على أن الإختصاص ينعقد للمحكمة التي وضعت يدها على القضية قبل باقي المحاكم.
ثانيا: الإختصاص النوعي
يقصد بالإختصاص النوعي الإختصاص الموزع بين محاكم الحكم العادية وذلك إعتمادا على نوع الجريمة بحسب ما وصفت به عند رفع الدعوى من قبل جهة الإحالة.211
وعموما فإن المحكمة المختصة بالنظر في جرائم المخدرات هي المحكمة الإبتدائية طبقا للمادة 252 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن جرائم المخدرات تندرج ضمن طائفة الجنح، وتستأنف الأحكام الإبتدائية الصادرة في قضايا المخدرات أمام محكمة الإستئناف التي تقع في دائرة نفوذها المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم الابتدائي المطعون فيه.212
ثالتا: الإختصاص الوطني
القاعدة في التشريع الجنائي المغربي أنه يسرى على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعات الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
ويشمل الإقليم المغربي كل المساحات الترابية الواقفة داخل حدوده والمياه الإقليمية وهي المناطق المتصلة بشاطئ الدولة وتمتد لمسافة 12 ميلا بحريا، ويمتد الإقليم المغربي بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الجنائي إلى كل الطائرات والسفن المغربية ما عدا الحالات التي تكون خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى عرف أو اتفاق دوليين.
لكن مبدأ إقليمية النص الجنائي هذا ليس مطلقا بل ترد عليها استثناءات، منها مبدأ عينية النص الجنائي والذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم المغربية بالنظر لنوعية الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبها، ومبدأ شخصية النص الجنائي الذي يقتضي تطبيق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية المغربية ولو ارتكب الجريمة خارج التراب الوطني.213 وعليه فمتى ارتكب مغربي جريمة المخدرات بالخارج فإن القضاء المغربي يختص بالنظر في تلك الجرائم تطبيقا لمضامين المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، ووفق شروط أملتها المادة 707 من نفس القانون التي استوجب ضرورة عودة المغربي للأراضي المغربية وألا يصدر في حق المتهم بالخارج حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به وألا يسبق له أن قضي العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو بشأنها أو تقادمها، كما يمتد اختصاص القضاء المغربي أيضا وفق ما ورد في الفصل 6 من ظهير 21 ماي 1974 إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف أجانب. نظرا لخطورة جرائم المخدرات، مما يمكن القول معه أن هذه الحالة يمكن إلحاقها بالمادة 711 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز للقضاء المغربي متابعة الأجانب المرتكبين خارج المملكة الجنايات والجنح الخطيرة الواردة على سبيل الحصر في المادة السابقة وعلى رأسها الجنايات والجنح المرتكبة ضد أعوان البعثات الدبلوماسية ومقراتها، جرائم أمن الدولة وجرائم تزييف أختام الدولة.

المبحث الثاني: الدعوى الناشئة عن جرائم المخدرات والإشكاليات المشارة أثناء تحريكها
إن الحديث عن الدعاوى الناشئة عن جرائم المخدرات يقتضي منا التعرض أولا للدعوى العمومية والدعوى المدنية في المطلب الأول، وبعد ذلك الإنتقال إلى الحديث في المطلب الثاني عن الإشكاليات التي تثار بعد تقديم الدعوى العمومية.

المطلب الأول: الدعوى الناشئة عن جرائم المخدرات
من المعلوم أن كل جريمة ينشأ عنها حقان، حق المجتمع في معاقبة الجاني وحق المجني عليه في المطالبة بالتعويض من الجاني قصد جبر الضرر اللاحق به، وعليه سنحاول التطرق في الفقرة الموالية للدعوى المدنية الناشئة عن جرائم المخدرات. 
الفقرة الأول: الدعوى العمومية في جرائم المخدرات
الأصل هو أن النيابة العامة باعتبارها الممثلة للمجتمع هي صاحبة الحق في تحرير الدعوى العمومية، وحقها في تحرير الدعوى العمومية لا يبدأ إلا بعد ارتكاب الفعل الجرمي.
وعليه فمتى توافرت الأركان القانونية لجرائم المخدرات حق النيابة العامة تحرير الدعوى العمومية في حق مرتكبيها.214 وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد تحرير النيابة العامة للدعوى العمومية فإنه يثبت لها الحق في مباشرتها دون غيرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: “يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا”.215 كما جاء في المادة 36 من نفس القانون: “تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة”. وتقام الدعوى العمومية في جرائم المخدرات على المتهم سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، ويقيم الدعوى العمومية وكيل الملك أو أحد نوابه وذلك عملا بمقتضيات المادة الثانية من ظهير التنظيم القضائي.216 ننوه إلى أن المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية اعتبرت التقادم سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية، ويترتب على هذا الحكم أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إذ إنصرمت المدة المقررة لتقادمها، كما أن هذه الدعوى تتوقف ولا يمكن مواصلتها إذ طالها التقادم بعد تحريكها.217
وتتقادم الدعوى العمومية في جرائم المخدرات عموما بمرور 4 سنوات من وقت إرتكاب الجريمة.
الفقرة الثانية: الدعوى المدنية في جرائم المخدرات
يقصد بالدعوى المدنية في قانون المسطرة الجنائية الدعوى التي يقيمها الطرف المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الجريمة المعروضة على أنظار المحكمة الزجرية، وهذا ما أكدته المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: “يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة عليها الدعوى العمومية”. 
وفي جرائم المخدرات فإن إدارة الجمارك تتدخل أمام القضاء الزجري للمطالبة بالتعويضات المدنية عن تهريب المخدرات، كما تتدخل في قضايا التبغ.218
فأثناء محاكمة المتهم، يمكن لإدارة الجمارك أن تكتسب صفة مطالب بالحق المدني، على إعتبار أن الفصل 258 من مدونة الجمارك قد أوجب على المحكمة أن تستدعي إدارة الجمارك إذ ما قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشأن المخدرات التي تندرج ضمن الجنح الجمركية، وذلك لتقديم طلباتها.219
وقد اختلفت الآراء والمواقف بخصوص تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات، بين قائل بعدم قبول تدخلها واتجاه آخر يرى بأحقيتها في التدخل أمام القضاء الزجري للمطالبة بالتعويضات في قضايا المخدرات”.
فالإتجاه الأول يبنى موقفه على أساس أن المخدرات محرمة شرعا وليس لها أي قيمة سوقية لذا يرفض طلب التعريض المقدم من إدارة الجمارك، كما أن المخدرات غير خاضعة للأنظمة الجمركية المنصوص عليها في الفصل 115 والمحددة للبضائع الخاضعة للأنظمة الجمركية.220
أما الإتجاه الثاني يرى بأحقية تدخل إدارة الجمارك أمام القضاء الزجري للمطالبة بالتعويضات في قضايا تهريب المخدرات، إستنادا على الفصل 115 المذكور من مدونة الجمارك الذي جعل المخدرات من ضمن البضائع التي لا تطبق عليها مقتضياته باعتبار أنها بضاعة محظورة، غير أن المجلس الأعلى تدخل وأقر صراحتا بتدخل إدارة الجمارك في دعاوى المخدرات.220
المطلب الثاني: الإشكاليات المشارة في جرائم المخدرات
إن المشرع عند وضعه لقاعدة قانونية شكلية كانت أو موضوعية لا يمكن أن يتصور جميع الفرضيات التي يمكن أن تخضع لهذه القاعدة أو تلك ، فنصوص القانون كما يقال تولد ميتة، إذ غالبا ما تشرع بناء على واقع قائم، وبينما تجمد النصوص في صيغها، يتحرك الواقع دائما دون توقف وعليه سنحاول التطرق في مطلبنا هذا بشكل مقتضب لمعضلة المساطر المرجعية المتمثلة في شهادة “متهم على متهم” ومقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية وكذا للإزدواجية القائمة للإطار القانوني للعقاب في جرائم المخدرات ومعضلة الإكراه البدني على ضوء مدونة الجمارك .

الفقرة الأولى: معضلة المسطرة المرجعية ومضامين المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية
لم يسلم كل من ظهير 21 ماي 1974 والقانون الإجرائي المغربي المتمثل في قانون المسطرة الجنائية من تباين المواقف بشأن إعمال بعض مقتضياته ولاسيما المتعلقة منها “بشهادة متهم على متهم” ومضامين المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية اللاتان ستكونان محور دراستنا في هذه الفقرة.

أولا: معضلة المساطر المرجعية
من اللافت للإنتباه في ملفات المخدرات أنه لا يكاد يخلو ملف من تصريحات متهم على متهم معتقل معه في نفس الملف أو محكوم عليه في مسطرة سابقة وهي مسألة غير مقننة إذ لا يوجد فيها نص خاص في قانون المسطرة الجنائية. الشيء الذي يجعلها حالة من الحالات المطروحة للبحث وإحدى أهم الإشكالات التي تثار على مستوى التكييف القانوني للإتهامات التي قد تكون الدليل الواحد في الملف، فما هي إذن الطبيعة القانونية لهذا النوع من التصريحات المتضمنة للمسطرة المرجعية؟
وجوبا على هذا الإشكال وجب التأكيد على أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية بالأخذ بتصريحات متهم على متهم في الإثبات الجنائي، كما أن المشرع لم يدرج المتهم في قائمة الأشخاص المحظور قبول شهادتهم بل فقط أعفاه من أهلية أداء اليمين، وهو الأمر الذي يعط الإنطباع أن شهادته يؤخذ بها على سبيل الاستئناس، كما أن اعتراف شخص باقتراف فعل معين في ظروف وملابسات معينة يلزمه وحده ولا يمكن أن يتعداه إلى الغير كما أن تصريح متهم على متهم من حيث الطبيعة القانونية والشرعية لا يرقى إلى مرتبة الشهادة المطمئنة التي يمكن إعتمادها بمفردها للقول بإدانة المتهم أو براءته، وذلك لوجود هامش للانتقال من طرف المصرح في حق المتهم أو الإبتزاز.

غير أن الملفت للنظر فرغم خطورة هذا النوع من المساطر المرجعية والوشايات الكيدية إلا أن هناك تباين في العمل القضائي في شأن الأخذ بتصريح متهم على متهم، إذ نجد إتجاهان اتجاه يعتمد بتصريح متهم على متهم كما أنزلت بمحضر الضابطة القضائية أيده المجلس الأعلى في القرار عدد 937 بتاريخ 1979 الذي يقول “المحكمة ركزت في الإدانة على تصريح المتهم لدى الضابطة القضائية وعليه فإن المحكمة عندما صدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون ومن أجله ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الأخرى المستدل بها على النقض، قضى بنقض وإبطال القرار المطعون وإحالته لهيئة أخرى لتبث فيه في حدود النقض الحاصل”.

وإتجاه آخر لا يعتد بتصريحات المتهم إلا إذ عزتها قرائن وحجج قوية وقد أيده بدوره المجلس الأعلى بموجب القرار الصادر بتاريخ 10/4/1997 والذي جاء فيه “وحيث أنه من جهة فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد فقط في إدانته للعارض بالمنسوب إليه على تصريحات المتهم الآخر ضده في نفس القضية أمام الضابطة وإنما اعتمد أيضا على المعاينة التي أجرتها الضابطة القضائية بالمكان الذي ضبط فيه العارض وهو يقوم بترويج المخدرات بمعية شخص آخر من جهة أخرى مما تكون معه الوسيلتين غير مجديتين”.
فيكون تبعا لما ذكر أن أحكام القضاء مستقرة على أن حجية شهادة متهم على متهم آخر تعتبر مسألة تقديرية بحثة متروكة لرأي قضاء الموضوع وحده الذي له أن يؤاخذ متهما بتصريحات متهم آخر متى اعتقد بصحة هذه التصريحات واطمأن إليها.

ثانيا: مقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية
بإستقراء مضامين المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، نجد على أن المشرع المغربي قد أقر متابعة المغاربة المرتكبين لأفعال لها وصف جنحة في نظر القانون المغربي، إن لم يثبت أنه حوكم بالخارج بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأنه قضى العقوبة الحبسية في حالة الحكم بإدانته أو تقادمت العقوبة أو حصل على عفو بشأنها، وكمثال على ذلك إرتكاب مغربي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهير 1974 في الخارج غير أنه إلتحق بالوطن رغم صدور حكم إبتدائي في الخارج مطعون فيه بالإستئناف، ففي هاته الحالة أمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة في حق الشخص تضمينا للمادة 707 و708 من نفس القانون.
غير أن الحاصل على مستوى التطبيق العملي أن الكثير من المواطنين الذين يرتكبون أفعالا بالخارج تتم متابعتهم ومحاكمتهم، وبمجرد انتهاء العقوبة الحبسية يتم إبعاد البعض منهم مجردين من جميع الوثائق التي تثبت أنهم حوكموا بالخارج وأنهم قضوا العقوبة المحكومة بها، الشيء الذي يعرض الكثير منهم إلى إعادة محاكمتهم بمجرد تسليمهم للسلطة المغربية.
الفقرة الثانية: إزدواجية الإطار القانوني للعقاب وإشكالية الإكراه البدني
سنتناول بدايتا لازدواجية الإطار القانوني للعقاب المتمثل في مدونة الجمارك وظهير 21 ماي 1974 وما يخلقانه من جدل في طبيعة العقوبة الواجبة التطبيق على أن نتناول في النقطة الموالية لمقتضيات للفصل 264 المتعلق بمدونة الجمارك وما تثيره من إشكال.
أولا: إزدواجية الإطار القانوني لعقاب جرائم المخدرات
يكمن الخلاف في هذه النقطة، في الطبيعة القانونية العقوبة الواجب تطبيقها وإعمالها في مواجهة الفاعل في ظل ازدواجية الإطار القانوني المتمثل في مدونة الجمارك التي تبقى أقصى عقوبة فيها هي 3 سنوات وتخص الجنح الجمركية من الطبقة الأولى التي تدرج المخدرات ضمنها، وبين ظهير 21 ماي 1974 الذي يعاقب بعقوبات حبسية أقصاها 10 سنوات؟
فعلى مستوى التطبيق العملي، وعند وجود متابعة جمركية إلى جانب متابعة النيابة العامة المتعلقة بالحق العام في إطار ظهير 1974، فإننا نكون بصدد حالة تعدد أوصاف الفعل الواحد أو ما يصطلح عليه بالتعدد المعنوي الذي تناوله المشرع المغربي في الفصل 118 من مجموعة القانون الجنائي، والذي زال غبار الأشكال وأكد على أن الفعل الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها بالتالي الوصف الأشد ينطبق على ظهير 1974 متى تعلق الأمر بجرائم المخدرات.
ثانيا: إشكالية الإكراه البدني على ضوء الفصل 264 من مدونة الجمارك
ينص الفصل 264 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية، بمجرد صدور الحكم النهائي.
والواقع أن غموض هذا النص وعدم إستيعابه للإشكاليات العملية، جعله محل إنتقاد وتباين في التطبيق خاصة في إحتساب بداية سريان الإكراه البدني، وتوزع عمل النيابات العامة بين الإفراج عن المتهم ورفض الإفراج بل وأحيانا الإعداد المسبق للمسطرة التي تكون قابلة للتنفيذ بمجرد إنتهاء العقوبة الحبسية، ولو قبل صدور القرار الإنتهائي بالعقوبة.
عموما فإن تطبيق مسطرة الإكراه البدني يكون وفق القانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية، على اعتبار أن الرسوم الجمركية تدخل في مفهوم الديون العمومية بصريح المادة 2 من مدونة الجمارك.

ويتم اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الديون المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها لصالح إدارة الجمارك في حالة تعلق الأمر بإحدى جرائم المخدرات على إعتبار هذه الأخيرة بضاعة تخضع لنظام التصريح والترخيص الذي يخضع له جميع السلع والبضائع بصيح المادة 1 من مدونة الجمارك، وعموما فإن مسطرة الإكراه البدني لا تحرك إلا في حالة رفض المحكوم تأدية ما بدمته من أموال وفي حالة لم تؤدي طرق التنفيذ على أموال المدين الى نتيجة، كما قيدت المادة 77 من مدونة تحصيل الديون العمومية للجوء لهذه المسطرة ومنعت من تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة تعلق الأمر بمبالغ مالية تقل قيمتها عن 8000 درهم أو إذ كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو يتجاوز 60 سنة أو في حالة تعلق الأمر بمدين امرأة حامل، فإرادة المشرع المغربي واضحة في هذه المسألة إذ خول لإدارة الجمارك التنصيب كمطالب بالحق المدني تكريسا لحق الدولة في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء التعامل بالمواد المخدرة التي تمس إقتصادنا الوطني وتنخر فيه وسمح اللجوء لمسطرة الإكراه البدني لتنفيذ أحكام العقوبات المالية في حالة إمتناع الشخص غير أنه قيد تطبيقها في حق بعض الأشخاص نظرا لعدة إعتبارات إنسانية إستحضارا للتوجهات العالمية المنادية بأنسنة العقوبات. 237
الخاتمة:
قمنا فيما سبق بدراسة لسياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات المغربي، وتبين من خلال البحث أن المشرع الجنائي المغربي قد أولى اهتمام كبير لمشكلة المخدرات، بحيث يمكن القول أن أساس قانون المخدرات المغربي مستمد بشكل كبير من الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كالاتفاقية الفريدة لسنة 1961 المتعلقة بالمخدرات و الاتفاقية المتعلقة بالعقاقير المنشطة للذهن لسنة 1971 كما تعقب باهتمام كبير عمل المشرع الدولي وتبعه خطوة بخطوة أثناء وضعه لسياسته الجنائية في مجال مكافحة المخدرات.

إلا أن ما يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن السياسة الجنائية المتخدة من قبل المشرع والمبلورة في النصوص التشريعية التي جاءت لوضع حد أمام انتشار المواد السامة ، والتي واكبتها عدة أحكام وقرارات قضائية أبانت بشكل أو بآخر عن إرادة المشرع في الحد من هذه الآفة ولكنها تظل محدودة جدا وغير كافية لزجر ومكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ووصلت لمستويات قياسية بحيث إزداد إستهلاك المواد والنباتات المخدرة ، وإرتفع الطلب عليها كما إرتفع معها عدد المدمنين ، وأصبحت معظم القضايا المعروضة أمام أنظار المحاكم لا تخلو من جرائم المخدرات.

وتعزى الصعوبة التي تحول دون وضع سياسة جنائية فعالة في مجال مكافحة المخدرات الى:
-الطبيعة المزدوجة للمواد المخدرة، حيث يستفاد منها لأغراض طبية وعلمية.
-عدم القدرة على تحديد مفهوم المخدرات حيث لا يزال هذا الأخير لم يحدد بشكل دقيق. 
هذه الوضعية تجعل القائمين على وضع سياسة جنائية في حيرة من أمرهم حيث لا يستطيعون سن تشريعات تقضي على ظاهرة المخدرات بصفة نهائية.
وتقييما للنظام العقابي المغربي في مجال مكافحة المخدرات، نجد على أن بعض العقوبات يجب أن يرفع حدها الأدنى وحدها الأقصى لإنعدام تكافئها مع بعض الجرائم الخطيرة كالإتجار والإستيراد والصنع ونقل المخدرات، كما أن بعض العقوبات المالية جاءت هزيلة مقارنة بخطورة الجرائم ولا تحقق أي غرض إضافي وفق ما تمت الإشارة إليه سابقا في بحثنا، وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالفاعل المدمن والتي كرس له المشرع المغربي قاعدة العلاج بدل العقاب فإنها بكل الأحوال جديرة بالثناء وإن لم تكن تتحقق على الصعيد العملي، على إعتبار أنها أتاحت الفرصة للمدان لكي يسلك في الطريق الصحيح الذي يحافظ إنسانيته وكرامته ويسهل عودته إلى المجتمع.
وأخيرا فإنه يجب أن لا يغيب عن الذهن بأن القضاء على ظاهرة انتشار جرائم المخدرات والإدمان عليها والتقليل من حدتها لا يمكن الوصول إليه من خلال النصوص القانونية وحدها وإنما بتضافر جهود المؤسسات الزجرية المختصة في مكافحة المخدرات وبإستقصاء الأسباب المؤدية لنشوء هذه الظاهرة ومعالجتها معالجة علمية سليمة.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نعرض أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة، ولمختلف التوصيات والإقتراحات التي ندعو فيها المشرع إلى العمل بها وأخدها بعين الإعتبار.
أولا: النتائج التي خلصنا إليها في إطار البحث.
لم يضع المشرع المغربي تعريفا جامعا مانعا للمخدرات، وهذا شأنه شأن باقي التشريعات المقارنة كالتشريع الألماني والتشريع السوري، كما أن مشكلة المخدرات مشكلة مركبة ومعقدة يستلزم زجرها والعقاب عليها.
السياسة الجنائية في مجال مكافحة المخدرات أظهرت فشلها الذريع في مواجهة هذه الآفة والقضاء عليها، فأرقام المدمنين لا تزال في ارتفاع والقضايا المعروضة في محاكمنا الوطنية لا تخلو من ملفات جرائم المخدرات.
الإحالات المتكررة على القوانين المنظمة لجرائم المخدرات وعبارات الإرث الاستعماري في النصوص المجرمة لجرائم المخدرات جعلت مهمة الدارسين والباحثين في هذا المجال صعبة ومتسمة ببعض الخلط والغموض.
جاء المشرع المغربي بموقف معاد لنظام التجريم الشامل للمخدرات وإخضاع المتعاطي لها لتدابير علاجية للقضاء على حالة التسمم، غير أنه ورغم صراحة النص إلا أن التطبيق منعدم لمضامين هذا النص الذي ولد ميتا نظرا لقلة المؤسسات الطبية إن لم نقل المنعدمة، غير أن العمل القضائي غالبا ما يقتصر على عقوبة موقوفة التنفيذ بالنسبة للرشداء والتدابير الوقائية بالنسبة للمتعاطين الأحداث، كما أن أغلب المتابعات التي تحركها النيابة العامة تكون في حالة سراح، وفق ما يلاحظ في الأحكام المدرجة في ملحق هذا البحث.

العقوبات الواردة في ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها لا ترقى لمستوى خطورة الأفعال والجرائم المرتكبة كجرائم الإستيراد والتصدير والإتجار بالمخدرات.
ثانيا : التوصيات التي توصلنا إليها.
توحيد العقوبات في التشريعات الجنائية العربية وتعزيز التنسيق بين الدول العربية وفق ما أملاه القانون العربي الموحد للمخدرات الذي اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة المنعقدة بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 4 و 5 فبراير 1986.
توحيد المقتضيات القانونية المتعلقة بالمخدرات ضمن تشريع موحد، يتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية كما هو الحال في بعض الدول العربية كلبنان.
وضع تشريع جديد للمخدرات يتسم بطابع المرونة والتطور ويساير واقع عالمنا الحالي ولواقع مجتمعنا ، لا تشريعا مستمدا من نماذج أجنبية غير معبرة عن الواقع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي للمجتمع المغربي.
وضع برامج إصلاحية أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة وإعادة تأهيل وإدماج السجناء المدانين في جرائم المخدرات داخل المجتمع.
الحرص على تحديد آجال مطولة لتقادم جرائم المخدرات سعيا لمنع الإفلات من العقاب واعتبارا لخطورتها وعدم إخضاع جرائم المخدرات للآجال العادية والقصيرة للتقادم الجنحي.
تغير الوصف القانوني لبعض الصور المادية المرتبطة بجرائم المخدرات خصوصا منها الخطيرة وعدم حصرها في طائفة الجنح، والرفع من العقوبات الحبسية والغرامات كما هو الحال في التشريعات المقارنة التي عمد بعضها إلى تنزيل عقوبات صارمة تصل إلى حد المؤبد والإعدام في بعض الحالات. 
إخراج الفصل 8 من ظهير 1974 من الركود وإحداث أروقة للعلاج والقضاء على التسمم. 
الإستفادة من تجارب الأمم وبرامج الهيئات الدولية في مضمار مكافحة المخدرات. 
تأمين الحماية اللازمة لموظفي الدولة القائمين على إنفاذ قانون المخدرات والذي قد يواجهون مقاومة ويتعرضون لإعتداء من قبل مرتكبي جرائم المخدرات وذلك بوضع عقوبات مشددة على معتدي أو مهدد القائمين على تنفيذ هذا القانون. 
تفعيل دور اللجنة الوطنية للمخدرات واللجان الفرعية الإقليمية الملحقة بموجب المرسوم رقم 626/77/2 بتاريخ 03/10/1977 .
عمل الحكومة المغربية على تشجيع أجهزتها المعنية بمكافحة المخدرات على إبرام اتفاقات التعاون على تبادل الخبرات والتدريب المشترك مع دول الجوار قصد صد هذه الظاهرة.
على كل الدولة أن تأخذ بالمقترحات التي تقدم لها من طرف الأحزاب السياسية وتقوم بدراستها دراسة موضوعية وعلمية مع أشرك كافة الفئات المتداخلة والتي لها الصلة بموضوع المخدرات، كما ندعو الأحزاب المغربية إلى العمل على تقديم هذه المقترحات للحكومة.
عمل الحكومة على تطوير نظم وإجراءات الرقابة والتدريب والتوعية وتوظيف الكوادر المتخصصة وتقوية التنسيق بين الأجهزة والجهات المتداخلة في مكافحة المخدرات لتحقيق أكبر قدر من الفعالية لمكافحة هذه الظاهرة.
ضرورة استحضار المقاربة التربوية و اشراك الاعلام و التوعية قصد مكافحة هذه الظاهرة.
قائمة المراجع:
مراجع باللغة العربية :
الكـــتب العامــة :
أحـــــمد الخمـــليشي: “شرح قانون المسطرة الجنائية” ج1، ط2، دار نشر المعرفة، الرباط، س.ن1999.
أحـمد مخــتار عــــمـر : “معجم اللغة العربية المعاصر”، المجلد الأول، ط1،عالم الكتب القاهرة، س.ن 2008.
أحــمد فتحـــي ســرور : “الوسيط في قانون العقوبات” ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، س1981.
المختـــــار أعـــــمرة: “الوجيز في الأحكام العامة للجريمة”، ط1، قضاء الطباعة للنشر، ، سلا، س.ن 2010 .
رؤوف عبيــــــــــد : “شرح قانون العقوبات التكميلي” ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، س.ن1979. 
عبد الواحــــــد العـــالمي : “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، ج2، ط6 مطبعة النجاح، الدار البيضاء، س.ن2018. 
فــؤاد عبد المــــنعم أحمــد : “مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة”، الألوكة القانونية، ع80، القاهرة – مصر، س.ن2011. 
منــــصور رحمــــــاني : “الوجيز في القانون الجنائي العام” ط2، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة -تونس، س.ن 2006. 
مجيــــدي السعــدية وآخـرون : “الوجيز في شرح القانون الجنائي العام” ط1، مطبعة الأمنية، الرباط، س.ن2016.
مــــــحمد عـــــوض : “قانون العقوبات الخاص”،ط2، المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر، القاهرة – مصر ، س.ن 1969 . 
وزارة العــــــــــــــدل: “شرح قانون المسطرة الجنائية” ط3، جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، الرباط، س.ن2005 
الكـــتب المتخـــصصة :
أحـــــمد عـكاشـــة: “الطب النفسي المعاصر” ط2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة – مصر، س.ن 2018 .
أحــلام السعـدي فـرهــود : “الدليل الإرشادي للدعاة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدر” ، وزارة الأوقاف المصرية القاهرة – مصر، س.ن 2001.
إيمان محمــد علي الجـــابري: “خطورة المخدرات ومواجهتها تشريعيا في الجمهورية المصرية العربية ودولة الإمارات 
المتحدة”، ط1، مطبعة رمضان وأولاده، القاهرة مصر، س.ن1999.
إدوارد غــالي الذــــهبي: “جرائم المخدرات في التشريع المصري”، ط1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة- مصر،س.ن1990 .
الـــرافة وتـــــاب : “شهادة متهم على متهم” ط1، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، س . ن 2013.
حـــسن البـــــكر : “الأحكام العامة للمصادرة في جرائم المخدرات” ط1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، س.ن 2012.
عبـــد اللطـيف بوحـموش: “دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر”، ط3، مطبعة الأمنية، الرباط، س.ن2013.
عــوض محـــــــمد: “قانون العقوبات الخاص- جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي”، ط1 ، المكتبة المصرية الحديثة، القاهرة – مصر ، س.ن1966. 
كــامل فـريد الساكـــك: “قوانين المخدرات الجزائية” ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، س.ن2006.
كـــامل فــريد الساكـك: ” دراسة مقارنة لقوانين المخدرات في ألمانيا والبلاد العربية على ضوء أبحاث علم الإجرام والسياسة الجنائية “، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت –لبنان، س.ن2010.
خـــالد كــــردودي : “سلسلة الأبحاث القانونية”ط 1، ج1، مطبعة أش إف غرافيك، سلا، س.ن 2005.
محمد مؤنس محــب الــدين: “السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات” ط1، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة – مصر، س.ن 1995.
محــمد الحــاج عــلي : “المخدرات (السموم)”، ج غير مدرجة، (ط) غير مذكورة، دون إسم النشر ومكان النشر، س.ن 2016.
مـحمد مــرعي صـــعب: “جرائم المخدرات”، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، س.ن 2008.
مـحمد غــــــزاف : “جرائم المخدرات و إجراءاتها العملية”، ط1 المطبعة والورقية الوطنية، مراكش، س.ن 2010.
مـحمد فتـحي محمد محمود: “جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن”، ج1، دار النشر المصرية، القاهرة، س.ن1999 .
مـــحمد أوغــريس : “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، ط5، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء، س.ن 2011.
مــوسى جــابر بن سـالم : “المخدرات” ط1، دار المريخ، الرياض – المملكة السعودية، س.ن1987.
الأطـــروحــات :
عبد اللطيف محمود أبو هدمة بشير : “الإتجار غير المشروع في المخدرات ووسائل مكافحته دوليا”،ج1، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، س.ج 1990 – 1991.
محـــمد بــــــازي : “الإعتراف الجنائي في القانون المغربي دراسة مقارنة ” أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، س.ج 2003.
الرســــائــل :
ســــــكينة رحـــالي: “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر النظام الجمركي، كلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، س.ج 2013 / 2014 .
عــبد العالي الــــدليمي: “التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الإتجار الغير المشروع في المخدرات” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، س . ج 2016 – 2017.
نهــــاد أفقــــــير: “الأدلة في جرائم المخدرات وإشكالياتها”، رسالة لنيل ماستر النظام الجمركي، كلية العلوم القانونية جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، م.ج 2016 – 2015.
يوســــف أديــــب: ” النظام القانوني لتفتيش المنازل وإشكالاته “، دبلوم نيل شهادة الماستر في القانون الخاص، ماستر العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، س.ج 2009 2010.
أبحــــاث و مقــالات :
المنـــــجي الأخــضر: “قواعد الإثبات في جرائم المخدرات” ع2، مجلة القضاء والتشريع، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 2010.
المخـــتار عمـــــارة :”السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 99 – 100، مطبعة المعارف الجديدة، س.ن2011.
المخـــتار العــــيادي: “إشكالية المصادرة في جرائم المخدرات”، ع2، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية، الرباط، س.ن2017.
إدوارد غــالي الذهـبــي : “جرائم المخدرات في التشريع المصري”ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، س.ن1987.
لحســــن بيــــهي : “السياسة الجنائية مفهوم السياسة الجنائية في ضوء المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية” ، مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل، السنة والطبعة غير مدرجة، أطلع عليه بتاريخ 17 يوليو 2018 على الساعة 17:00 . 
زهــراء برهـــــوة : “القوانين المغربية والدولية تدين المتاجرين في المخدرات والمتعاطين لها”، مجلة القضاء والقانون، ع 132، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، س.ن1984.
ســـعد الــــمغربي : “ظاهرة تعاطي المخدرات”، سلسلة الدفاع الاجتماعي، ع1، الرباط، س.ن2011.
عبــد العزيز الـــبعلي : “مدى إختصاص النيابة العامة في إرجاع الناقلات المضبوطة فيها المخدرات لمالكيها حسني النية على ضوء الرسالة الدورية لوزارة العدل والحريات”، المجلة المغربية لنادي القضاة، ع4، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، الدار البيضاء، س.ن2014.
عــبد الرشـيد الـزبـيري: “المخدرات بين القانون والواقع” ع7، مجلة المحاماة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، س.ن 1990.
محــمد عبد النــــبوي :”إلتقاط المكالمات الهاتفية والإتصالات الموجهة بوسائل اللإتصال عن بعد في القانون المغربي والمقارن”، ع98، مجلة المحاكم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، س.ن2012. 
محــمد عــبد الـنبوي: “تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة” مجلة الشؤون الاجتماعية، ع1، مديرية الشؤون الجنائية الرباط، س.ن 2011.
محـــــمد عـــوني: “سلطة القاضي في الدعوى المدنية” بحث نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء، الفوج 37، الرباط س.ق 2011 – 2013.
محـــمود مصطفى محمود: “شرح قانون العقوبات”، ط،2، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، س.ن 1988.
نـزيه نعـيــم شـلال : “دعاوى المخدرات” ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2004.
يوســـــف بنبــاصر: “اعترافات الأغيار على المتهم في القضاء المغربي”، مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل، السنة والطبعة غير مدرجة، أطلع عليه بتاريخ 26 ماي 2018 على الساعة 21:30 .
تقـارير :
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “الاتجار غير المشروع والمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال”، المنامة مملكة البحرين، س.ن 2011.
لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، “الشباب والمخدرات”، فيينا – النمسا، س.ن 1999.
مراجع باللغة الإنجليزية :
BOOKS :
Montserrat Guibermau : “Goverming european diversity”, Sage publications, London, UK, 2001.
Richard A Harvey and Pamela C. Champe : “pharmacology”, 4 th ed, Lippincott williams wilkins, Baltimore, USA, 2009.

1 – حسن البكري، “الأحكام العامة للمصادرة في جرائم المخدرات”، ط1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، س.ن 2012، ص 3.
2 – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “الإتجار غير المشروع والمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال”، المنامة – مملكة البحرين، س .ن 2011 ، ص2.
3 – محمد مرعي صعب، “جرائم المخدرات”، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، س.ن 2008، ص 43 وما يليها.
4 – محمد مرعي صعب، “جرائم المخدرات”، م.س، ص 62 وما يليها.
5 – عبد اللطيف محمود أبو هدمة بشير، “الإتجار غير المشروع في المخدرات ووسائل مكافحته دوليا”، ج1، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، س.ج 1990 – 1991، ، ص 239.
6 – ظهير شريف صادر بتاريخ 05/11/1919 المتعلق بضبط زراعة الكيف، منشور في الجريدة الرسمية، ع 342 بتاريخ 17/11/1919، ص 736.
7 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية”، ط 1، ج1، مطبعة أش إف غرافيك، سلا، س.ن 2005، ص 62.
8 – ظهير شريف صادر بتاريخ 02/12/1922 في جعل ضابط لإستجلاب المواد السامة والإتجار بها وإمساكها وإستعمالها، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/01/1923، ص 1296.
9 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية”، م.س ، ص 62.
10 – ظهير شريف صادر بتاريخ 21/04/1954 في منع قنب الكيف، منشور في الجريدة الرسمية ع2167، الصادرة بتاريخ 07/05/1954.
11 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية”، م. س، ص63.
12 – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.132.73 صادر في 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 02/12/1922 المتعلق باستيراد المواد السامة والإتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 24/04/1954 بمنع قنب الكيف الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 05 يونيو 1974.
13 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية” م.س ، ص 63 وما يليها.
14 – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1977، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3339 بتاريخ 13/10/1977، صفحة 2982.
15 – علاقة المخدرات والمواد المخدرة بالنظام الجمركي يكمن في إقرار مدونة الجمارك في فصلها الأول على أن المخدرات تعتبر جنحا جمركية لكون أن الأمر يتعلق ببضاعة خاضعة لنظام التصدير والاستيراد.
16 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية” م.س ص 64.
17 السياسة في اللغة مشتقة من فعل ” ساس الأمر” أي دبره، فهي مقابلة للتدبير.
والسياسة تعني من المنظور الحقوقي، تدبير الشأن العام، ووضع التوجيهات لممارسة السلطات في الدولة.
أما السياسة الجنائية، فتعني وضع الاستراتيجية، المستقبلية لمكافحة الإجرام ومعاملـة المجرمين، وذلك عن طريق رسم المبادئ العامة، التي يراعيها المشرع الجنائي في مجـال التجريم والعقاب.
والسياسة الجنائية بهذا المعنى، تدل على رسم التصور الدافع لحماية الفرد والمجتمـع، مع تحديد الأهداف التي يتعين إنجازها لتأمين هذه الحماية، ضمن السياسة العامة للدولة فـي المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، ومع رصد الوسائل الضرورية لبلـوغ هـذه الأهداف بما يناسب التوجيهات السائدة في المجتمع.
-لحسن بيهي، “السياسة الجنائية مفهوم السياسة الجنائية في ضوء المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية” ، مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل، السنة والطبعة غير مدرجة،ص2، أطلع عليه بتاريخ 17 يوليو 2018 على الساعة 17:00 .
18 – صادقت عليها المملكة المغربية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 236.66 بتاريخ 22 أكتوبر 1966 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2823 بتاريخ 7 دجنبر 1966.
19 – صادقت عليها المملكة المغربية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.140 المؤرخ بتاريخ 17 دجنبر 1980 المنشور بالجريدة الرسمية ع 3590 بتاريخ 19 غشت 1981.
20 – صادق المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤشرات العقلية لسنة 1988 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.92.283 الصادر في 29 يناير 2002، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4999 الصادرة في 29 ابريل 2002.
21 – القانون المقصود هنا هو ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.
22- أحلام السعدي فرهود، الدليل الإرشادي للدعاة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدر، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة – مصر، س.ن 2001، ص11.
23 – خالد كردودي، “سلسلة الأبحاث القانونية” م.س، ص 5.
24 – أحمد مختار عمر، “معجم اللغة العربية المعاصر”، المجلد الأول، ط1، عالم الكتب القاهرة، س.ن 2008، ص 617.
25 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين القانون والواقع”، ع7، مجلة المحاماة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، س.ن 1990، ص 133.
26 – «A Substance That, When into living organism, May modify one more its functions.»
– Montserrat Guibermau, “Goverming europeam diversity”, Sage publications, London – UK, 2001, p 230.
27- يقصد ب “pharmacology“ علم تأثير الأدوية الذي يتناول خصائص الأدوية وكيفية تحظيرها وإستخدامها وتأثير تعاطي المخدرات، للتوسع أكثر راجع :
-Richard A Harvey and Pamela C. Champe, “pharmacology”, 4 th ed, Lippincott Williams & wilkins, Baltimore, USA, 2009
28 – محمد غزاف “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية” ط1 ، المطبعة والورقية الوطنية مراكش، س.ن 2010، ص 15.
29 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين القانون والواقع”، م.س، ص 133.
30 – محمد عوض، قانون العقوبات الخاص”،ط2، المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر، القاهرة – مصر ، س.ن 1969، ص25.
31 – سعد المغربي، “ظاهرة تعاطي المخدرات”، سلسلة الدفاع الإجتماعي، ع1، س.ن 1981 ص 14 وما بعدها.
32 – محمد فتحي محمد محمود، “جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن”، ج1، دار النشر المصرية، القاهرة، س.ن 1999، ص 130
33- المواد المخدرة المدرجة بالجدول (ب) هي:
– Alcaloïdes de l’opium (a l exception de la codéine leurs sels et leurs derives.
– الكوييد الأفيون (باستثناء الكوديين، أملاحه ومشتقاته) .
– الكوكايين أملاحه ومشتقاته. – Cocaine ses sels et ses derives.
– ديا صيتيلمورفين، أملاحه ومشتقاته. – Diacetyl monphime et ses sels.
– مشتقات الأفيون. – Extrais d opium.
– الحشيش وما يستحضر منه . .- Haschish et ses preparation
– المورفين وأملاحه . – Morphine et ses sels.
– الأفيون الخام.. – Opium brut et officimal
34 – ظهير شريف مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1341 الموافق ل 2 دجنبر 1922 المتعلق بتنظيم إستيراد المواد السامة والإتجار بها وإمساكها وإستعمالها، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 507، بتاريخ 16 / 01 / 1923.
35- نهج المشرع المصري وكذا المشرع السوري منهجا مشابها، إذ حددت المواد المخدرة على سبيل الحصر في جداول أرفقت بقانون المخدرات، وأول ما يلاحظ في تبويب هذه المواد وتصنيفها هو افتقارها لمعيار علمي للتصنيف من جهة، وعدم التفريق بين المخدرات على أساس خطورتها، وعلى نقيض ذلك صنف المشرع الألماني المواد المخدرة تصنيفا علميا مبينا على أساس خطورتها، إذ قسمها إلى مخدرات خفيفة ومخدرات ثقيلة، الشيء الذي يجسد في شكل نموذج محدد من النماذج الجرمية، تحدد لها عقوبات تتناسب مع خطورتها وجسامتها بالتالي يمكننا القول على أن التفريق بين المخدرات الخفيفة والثقيلة جدير بالتأييد .

– كامل فريد الساكك، “دراسة مقارنة لقوانين المخدرات في ألمانيا والبلاد العربية على ضوء أبحاث علم الإجرام والسياسة الجنائية” ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، س.ن 2006، ص41
36 – يعاب على الأسلوب الأول المتعلق بحصر المواد المخدرة في جداول تلحق بالقانون على أنه يستثني بعض المواد من دائرة التجريم ولو تبث على أنها مخدرة بالتالي إفلات العديد من الأشخاص من العقاب.
37 – أحمد فتحي سرور “الوسيط في قانون العقوبات” ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، س.ن 1981، ص 602.
38 – أهم المواد المدرجة في الجدول الأول: مورفين، هيروين، إيتورفين، كوكايين، الكوكا، القنب الهندي، ميثادون، أفيون، أسيتورفين، الخشخاش، البيتاستيلميثادول، الأستيلميثادول، الديزومورفين، الميروفين …
– أشهر المواد المدرجة في الجدول الثاني: النوركوديين، الفولكوديين، الديهيدروكوديين، الاستيلديهيدروكوديين، الكوديين، …
39 – صادق المغرب على الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.178 الصادر في 22 يونيو 2001، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5001 الصادرة في 6 ماي 2002.
40 – عرفت المادة 1 (الفقرة 7 ) من الإتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 الجدول الموحد بأنه “الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية والمأخوذ عن إتفاقية الأمم المتحدة وتعديلاتها” والإتفاقيات المقصودة هنا إتفاقية فيينا لسنة 1988 والإتفاقية الفريدة لسنة 1961.
41 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، ط5، مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء، س.ن 2011، ص 31.
42 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين القانون والواقع”، م.س، ص 134
43 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين القانون والواقع”، م.س، ص 134
44 – موسى جابر بن سالم، “المخدرات” ط1، دار المريخ، الرياض – المملكة السعودية، س.ن 1987، ص37.
45 – محمد الحاج علي “المخدرات (السموم)”، ج غير مذكور، )ط( غير مذكورة، دون إسم النشر و مكان النشر، س.ن 2016، ص 30.
46 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين القانون والواقع”، م.س، ص 135.
47 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م.س، ص 19
48 – محمد الحاج علي، “المخدرات (السموم)”، م.س، ص 32
49 – م.س، ص 32
50 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 34
51 – أحمد عكاشة، “الطب النفسي المعاصر” ط2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة -مصر، س.ن 2018 ، ص 195.
52 – نزيه نعيم شلال، “دعاوى المخدرات” ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، س.ن 2004، ص 10.
53 – زهراء برهوة، “القوانين المغربية والدولية تدين المتاجرين في المخدرات والمتعاطين لها”، مجلة القضاء والقانون، ع 132، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1984، ص 81.
54 – نزيه نعيم شلال، “دعاوى المخدرات” م.س، ص 8 و 9.
55 – محمد الحاج علي ، “المخدرات (السموم)”، م.س، ص 34.
56- L.S.D هو إختصار لكلمة “Lysergic Acid “وهي مادة صلبة عديمة اللون والرائحة والطعم، تعتبر من المهلوسات القوية التي تؤثر على ضغط الدم وتزيد من ضربات القلب والشعور بجنون العظمة والسعادة والحب وهلوسات بصرية وأحيانا سمعية مع ظهور الألوان للمتعاطي بشكل فاقع وارتفاع القدرة المالية للتخيل والتصور وربط الأفكار.
– Luscherc Ungless,” The mechanistic classification of addictive drugs”, plos medicine, 14 November 2006.
57 – الإكستازي هو عقار مشتق من الأمفيتامين، الإسم الطبي له هو Methylemedioxy Methamphetamime ويختصر له ب ” MDMA” ويسمى أيضا بحبوب النشوة أو حبوب السعادة على إعتباره منشط للخلايا العصبية له تأثير على الحالة المزاجية الإيجابية والسعادة والإنبساط لدى المتعاطين لهذا النوع من الحبوب.
— لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، “الشباب و المخدرات”، فيينا – النمسا، س.ن 1999، ص 13.
– حبوب FLAKKA تعرف أيضا ب “PVP” و “Gravel” وكذا ” بمخدر الزومبي” وهي نوع جديد من حبوب الهلوسة له تأثيرات مخيفة على متعاطيه تتجاوز بحد كبير تأثير الكوكايين والهرويين. ومن بين أعراض الفلاكا، الشعور بسعادة بالغة مصحوبة بجنون العظمة ونوبات هلوسة شديدة تدفع المتعاطي للقيام بأفعال غريبة كالمشي وتقليد حركات الزومبي والعنف الشديد ضد المحيطين يه بدون أسباب تذكر. وقد ظهر هذا المخدر في الهند والصين وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، ولا زال لحد الساعة في الإنتشار.
58 – حبوب FLAKKA تعرف أيضا ب “PVP” و “Gravel” وكذا ” بمخدر الزومبي” وهي نوع جديد من حبوب الهلوسة له تأثيرات مخيفة على متعاطيه تتجاوز بحد كبير تأثير الكوكايين والهرويين. ومن بين أعراض الفلاكا، الشعور بسعادة بالغة مصحوبة بجنون العظمة ونوبات هلوسة شديدة تدفع المتعاطي للقيام بأفعال غريبة كالمشي وتقليد حركات الزومبي والعنف الشديد ضد المحيطين يه بدون أسباب تذكر. وقد ظهر هذا المخدر في الهند والصين وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، ولا زال لحد الساعة في الإنتشار.

59- يذهب جانب من الفقه العربي إلى أن الركن القانوني ليس ركنا من أركان الجريمة لأنه هو من يخلق الجريمة، وإعتبروا أن “المخدر” هو عنصر من عناصر الواقعة المادية المكونة للركن المادي، بينما إعتبر اتجاه آخر، وضمنه الفقه الجنائي المغربي إلى أن الركن القانوني للجريمة هو الصفة غير المشروعة للفعل، وهذا الركن لا يمكن أن يتوفر إلا إذ نص المشرع على تجريم الفعل غير المشروع وعاقب عليه، وبالتالي فغياب النص يقابله إنعدام الجريمة ونحن نرى مع الرأي الراجح فقهيا، أن المخدرات ركن من أركان الجريمة شأنه شأن الركن المادي والركن المعنوي.
محمود مصطفى محمود، “شرح قانون العقوبات”، ط،2، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، س.ن 1988، ص 714 .
إدوارد غالي الذهبي، “جرائم المخدرات في التشريع المصري”ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، س.ن 1987، ص 13.
60 – المختار عمارة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 99 – 100، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، س.ن2011، ص 164.
61 – قرار وزير الصحة العمومية عدد 66 – 171 بتاريخ 11 مارس 1966 المتعلق بتعديل لائحة المواد المخصصة للإستعمال الطبي والبيطري.
62 – في هذا الصدد ذهبت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 2/9/1989 تحت عدد 7206 – 9768 / 89 إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والحكم من جديد تصديا ببراءة الظنين وذلك على أساس أن الأقراص التي توبع بالإتجار فيها لا تدخل في الجدول “ب” المتعلق بالمخدرات. معللة قرارها بما يلي : “حيث تبين للمحكمة أن الأقراص التي توبع الظنين بالإتجار فيها لا تدخل في الجدول (ب) وإنما مدرج بالجدول (أ) حسبما يتبين من منجد فيدال لسنة 1976 وكذا منجد سيدام لسنة 1975، أضف إلى ذلك أن هذه الأقراص مأذون للظنين بتناولها من طرف الدكتور بواسطة الوصفة الطبية المؤرخة في 24 / 03 / 1985 وبذلك يكون عنصر الإتجار في المخدرات غير متوفر في النازلة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف”.

63 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية” ، م.س، ص 24.
64 – م.س ، ص 25.
65 – من بين هاته اللجان نجد اللجنة الدولية للمخدرات التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.
66- عاقب ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، على كل من يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1922 المتعلق بتنظيم إستيراد المواد السامة والإتجار فيها وإمساكها وإستعمالها، أي كل مخالفة تقع من الأشخاص المرخص لهم قانونا بإستيراد المواد المخدرة أو إستعمالها لأغراض طبية أو صيدلية، كما أن بقية فصوله عاقبت عن كل ترويج أو إستعمال للمواد المذكورة بدون ترخيص وبصفة غير مشروعة.
67- نفس النهج نهجه المشرع المصري في القانون رقم 182 لسنة 1960، وكذا القانون الليبي رقم 23 لسنة 1971 وكذا المشرع الألماني في قانون المخدرات لسنة 1982، غير أن هذا الأخير رتب آثار قانونية لكل كمية على حدا، إذ إعتبر الإتصال غير المشروع بكمية كبيرة جناية والإتصال غير المشروع بكمية قليلة جنحة. – كامل فريد الساكك “قوانين المخدرات الجزائية” ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان, س.ن 2006، ص 70 وما بعدها.
68 – قرار عدد 940 الصادر بتاريخ 26 أبريل 1995 عن الفرقة الجنائية بمحكمة النقض في الملف الجنحي عدد 24855 / 92 منشور بكتاب “العمل القضائي في جرائم المخدرات” ع4، مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية و العفو، ص 101، و الذي جاء فيه : “إن تركيز القرار بكون أقراص ييزيريل وأوطينال لم ترد في لائحة (ب) ضمن الظهير المؤرخ في 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة لا يكفي القول بأن الفعل غير ثابت ضد الظنينين ما دام لم تجر المحكمة بحثا دقيقا بواسطة المختبرات الخاصة في تحليل مثل تلك الأقراص حتى تكون على بينة من الأمر الواقع طالما بات من المؤكدان قضاة القرار ليسو تقنيين ولا خبراء في مثل تلك المادة الأمر الذي يشكك في صحة القرار علما أن كل دليل مشكوك فيه لا يجوز أن يكون سندا للحكم ولو بالبراءة.”
69 – قرار عدد 4963، بتاريخ 29 ماي 1984 في الملف الجنائي 9381 / 84، الصادر عن الغرفة الجنائية، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 37 – 38 يونيو 1986، ص 203، و الذي ورد فيه : “إن الخبرة ليست هي المقصودة بالذات وأنها لا تقضي و لا تبرم وإنما هي وسيلة من وسائل الإثبات تملك معها المحكمة سلطة تقديرية لا يمكن مناقشتها ومراقبتها فيها بقبول طلب الخبرة أو رفضها، لذلك فعدم الإستجابة إلى طلب الخبرة لا يؤثر على سلامة القرار…”.

70. عاقب المشرع الألماني في قانون المخدرات لسنة 1982 على جريمة إنتاج وزراعة وصنع المخدرات في الفقرة 1 من المادة 29، كما عاقب عليها المشرع المصري في المادة 33 من قانون المخدرات المصري لسنة 1960. كما أقحمها المشرع السوري في المادة 39 من قانون المخدرات السوري لسنة 1993.
71 – لم يعرف المشرع المغربي جريمة إنتاج المواد المخدرة في ظهير 1974، غير أن المادة الأولى من الفقرة (ر) من الإتفاقية الفريدة لسنة 1961 عرف الإنتاج على أنه “فصل الأفيون وأوراق الكوكة والقنب عن نباتها.”
72 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق” ط1، المطبعة السريعة، القنيطرة، س.ن 2010، ص29.
73 – لم يعط المشرع المغربي تعريفا للصنع في ظهير 1974، إلا أن المادة الأولى (الفقرة ن) من الإتفاقية الوحيدة لسنة 1961 عرفته على أنه “جميع العمليات غير الإنتاج التي يحصل بها على المخدرات أو تشمل التقنية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى”، كما عرفها المشرع السوري في الفقرة 5 من المادة 1 من قانون المخدرات السوري رقم 2 لسنة 1993 على أنه “فصل المواد المخدرة من أصلها النباتي واستخلاصها”.
74 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 29.
75- نصت المادة 1 من الظهير الشريف المؤرخ في 24 أبريل 1954 بشأن منع الكيف على أنه “يمنع في المنطقة الجنوبية حرث القنب الهندي أو قنب الكيف، وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واستخراج خلاصته وتهيئته ومسكه وعرضه وتوزيعه وسمسرته وإشتراؤه وبيعه ونقله وإستيراده وإصداره على أي وجه كان، كما يمنع إجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخص المركبات الموجود بها القنب وكذا عناصره المخدرة، وبوجه عام يمنع إجراء جميع العمليات الفلاحية والصناعية والتجارية المتعلقة بهذا النبات، كاملا كان أو غير كامل، وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة وبالأواني والأدوات المعدة خصيصا لتهيئته أو إستهلاكه.”
تجدر الإشارة أن هذا الظهير تم تمديد العمل به لمجموع التراب الوطني بموجب قرار وزير المالية وكذا وزير الصحة العمومية المؤرخ في 11 يناير 1963.
76 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 52.
77 – المعطي الجبوجي، ” مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق” م.س، ص 29.
78 – لقد نص المشرع المصري على معاقبة المسك (الإحراز) وذلك في المواد 34 (الفقرة أ والفقرة ب) و 37 و 38 من قانون المخدرات رقم 183 الصادر سنة 1960، كما نص عليه المشرع الفرنسي في تشريعه الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1970 بشأن المخدرات في مواد 627 إلى 630 وعبر عنه بعبارة ” possession ” التي تفييد وضع اليد على المخدر، كما نص عليه المشرع السوري في القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 12 / 04 / 1993 المتعلق بالمخدرات في المواد 40 و 43 و 45 و 48، و نص عليه المشرع الألماني في قانون المخدرات الصادر بتاريخ 15 / 01 / 1982 في المادة 29 (الفقرة 1 وكذا الفقرة 5).

79 – إدوارد غالي الذهبي، “جرائم المخدرات في التشريع المصري”، ط1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، س.ن 1990، ص 61.
80 – عوض محمد، “قانون العقوبات الخاص جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي”، ط1، المكتبة المصرية الحديثة، القاهرة – مصر ، 1966، ص 38.
81 – نصت تشريعات عديدة على معاقبة الحيازة خلافا للمشرع المغربي، لعل أبرزها القانون المصري رقم 183 الصادر سنة 1960 والمتعلق بالمخدرات الذي عاقب على الحيازة إلى جانب المسك في المواد 34 و37 و38 من قانون المخدرات، كما عاقب عليه المشرع السوري في المواد 40 – 43 – 44 من القانون رقم 2 المتعلق بالمخدرات الصادر بتاريخ 12 / 04 / 1993، كما عاقب عليه أيضا المشرع الألماني في المادة 29 (الفقرة 1 والفقرة 2) والمادة 29 مكرر الفقرة 1 من قانون المخدرات الصادر سنة 1982.
82 – نلاحظ أن عبارة المسك والحيازة كلمتان مترادفتان لعمل واحد، ويقصد بهذه الأخيرة في القانون المدني على أنها وضع مادي يسيطر به الشخص على شيء يجوز له التعامل فيه، وتتخد الحيازة ثلاثة أشكال، فإما أن تكون الحيازة كاملة تتمثل لنا في وضع اليد على الشيء المنقول ومباشرة السيطرة عليه مع توافر عنصر الإستئثار به على أساس التملك أو أن تكون الحيازة مؤقتة تنتهي بإنتهاء الإتفاق المبرم بين المالك والحائز أو أن تكون الحيازة عارضة وتتحقق بوضع اليد على الشيء بصفة عرضية.
83 – أنظر مثلا القرار رقم 312، الصادر في يناير 1961، القضية عدد 6455، مجموعة قرارات في المادة الجنائية، 1957-1961، نشر كلية الحقوق جامعة محمد الخامس، ص 157.
– أورده محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية” م.س، ص 43.
84 – المختار أعمرة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص 167.
85- نظم المشرع بشكل دقيق شروط منح هذه التراخيص، والتي يمكن إجمالها وفق الآتي:
– لقد أوجب على كل من أراد الإتجار بنوع واحد أو عدة أنواع منها الحصول على رخصة إلى جانب ضرورة مسكه لدفتر حسابات خاصة بكل العمليات التي تجرى بشأنها.
– ألزم تقييد عمليات الشراء أو التخلي عن المواد المخدرة ولو بالمجان في كناش موقع ومرقم من طرف رئيس المصالح البلدية أو السلطة المراقبة.
– فرض الحصول على المواد المخدرة المحددة في الجدول (ب) بواسطة وصفة طبية خاصة يسلمها الطبيب.
– ألزم حفظ المواد التي تعتبر مخدرة في خزائن مغلفة بمفاتيح.
– أخضع كل عمليات الجلب والتصدير للمواد المذكورة لرقابة إدارية مشددة.
— راجع في هذا الشأن الفصول 2، 26، 27، 28، 29 من الظهير الشريف المؤرخ في 2 ديسمبر 1922.
86 – عدد المشرع الألماني في قانون المخدرات لسنة 1982 أفعال الإتصال غير المشروع بالمخدرات والتي يدخل ضمنها “الإتجار” الذي ورد ذكره في المادة 30 (الفقرة 1) والمادة 30 مكرر (الفقرة 1 و 2) كما عاقب عليه أيضا المشرع السوري في قانون المخدرات رقم 2 الصادر سنة 1993 في المادة 39 (الفقرة 1. (

87- إذ كانت المادة 11 من مدونة التجارة تعرف التاجر بأنه كل شخص إعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي فإن الإتجار في المخدرات ورغم تميزه بعنصر التكرار والإعتياد بهدف الربح لا يخضع للقانون التجاري لكون أن == القانون يستلزم إتيان أعمال تجارية بصفتها، وليس أعمالا لا تعد تجارية كما أن الإستغلال يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف مخالف للنظام العام أو القانون عملا بمقتضيات الفصول 57 و 62 من قانون الإلتزامات والعقود، وهذا ما قصت به محكمة النقض في إحدى قراراتها بالقول : “أن جريمة الإتجار في المخدرات وخلافا لما يدعيه العارض لا تخضع للقانون التجاري ولا يشترط لقيامها ثبوت الإعتياد ووجود مشتر وإنما تتحقق بمجرد الشروع في البيع”.
قرار محكمة النقض عدد 1443 الصادر بتاريخ 18 – 7 – 1996 أورده محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.ح، ص54
88 – رؤوف عبيد، “شرح قانون العقوبات التكميلي” ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، س.ن 1979، ص 38.
89 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي” م.س، ص 55.
90 – م.س ، ص 46.
91 – م.س ، ص 47.
92 – م.س ، ص 47.
93 – تستعمل أغلب التشريعات ىالعربية لفظ الجلب والتصدير، وقد عاقب المشرع السوري على هاته الأفعال في المادة 39 (الفقرة 1 – ) وكذا في المادة 47 من قانون المخدرات السوري لسنة 1993، كما عاقب عليها المشرع الألماني في المادة 29 (الفقرة 1 و 2) من قانون المخدرات الألماني لسنة 1982.
94 – محمد أوغريس ، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س ، ص 37 و 38 .
95 – إطلع على المادة 28 من الظهير الشريف المؤرخ في 2 ديسمبر 1922 الذي ضم جميع البيانات الواجب توفرها في طلب الحصول على الترخيص ثم الجهات الإدارية المنوط بها حق قبول التراخيص من عدمه.
96 – إطلع على الفصل 1 (الفقرة )ج ( و الفقرة )ث ( ) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 9 أكتوبر 1977 كما جرى تعديلها وتتميمها سنة 2000 بمقتضى قانون رقم 02 – 99.
97 – المختار أعمرة “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س ، ص 166.
98 – المختار أعمرة، “الوجيز في الأحكام العامة للجريمة”، قضاء الطباعة للنشر، الطبعة1 ، سلا، س.ن 2010 ، ص 123.
99 – جاء في أحد قرارات محكمة النقض : “أن الفصل الثاني من ظهير 1974 يعاقب على الإستيراد لذاته دون إعتبار لدوافعه وبواعثه وكذا كمية المخدر المستورد”.
– قرار عدد 4953 بتاريخ 28 / 5 / 1985، ملف جنائي 8377 أورده خالد كردودي، سلسلة الأبحاث القانونية، ج1، 2005 ص 43.
100 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س ، ص 28.
101 – تطبيقا للفصل 206 من مدونة الجمارك القاضية بأن “كل محاولة فرق القوانين والأنظمة الجمركية تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانين والأنظمة الجمركية، ويعاقب عليها بهذه الصفة”.
102 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 42.
103 – جرم المشرع السوري تسهيل تعاطي المخدرات في المادة 42 (الفقرة 1) في قانون المخدرات السوري لسنة 1993 وعدد صور هذا الفصل وفق الشكل الآتي:
– إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات
– الضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات
– مخالفة الوصفات الطبية وصرفها من طرف الصيادلة.
104 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س ، ص 31.
105 – م.س ، ص 32.
106 – م.س ، ص 32.
107- نفس التوجه ذهب إليه التشريع الألماني في قانون المخدرات الصادر سنة 1982، إذ أتاح في مادته 35 و 37 إمكانيتين، تتجلى لنا الأولى في إمكانية توقيف المتابعة بحق المدمن إذ كان يخضع للعلاج، وأما الثانية ففي توقيف العقوبة بحق المدمن بهدف العلاج شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها أو المتبقية من الحكم لا تتجاوز السنتين، وأن تكون الجريمة المرتكبة قد إرتكبت بسبب الإدمان على المخدرات، وهو نفس توجه المشرع السوري في قانون المخدرات السوري لسنة 1993 والذي أجار في المادة 43 (الفقرة 6) إمكانية توقيف الدعوى العامة في حالة تقدم المتعاطي على المخدرات للمعالجة في مصحة للعلاج من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، غير أن هذه الإمكانية لا يمكن أن تشمل الشخص الذي ضبط بتعاطي المخدرات بالجرم المشهود أو حركت عليه الدعوى العامة.
غير أن المشرع السوري تدارك مسألة تحرير الدعوى العامة في المادة 43 (الفقرة 2) وأكد على أنه يمكن للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن توقفها مع وضع الفاعل الذي تبث إدمانه على المخدرات في مصحة منشأة لتلقي العلاج.

108 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي” ، م.س، ص 80
109 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 82
110- أصدرت المحكمة الإبتدائية بتطوان في حكم غير منشور : “وحيث أن المشرع في ظهير 21 / 05 / 1974 أخرج مستعملي المخدرات من نطاق الفصلين الأول والثاني من الظهير وعامل هذه الفئة معاملة خاصة تختلف عن معاملة المحترفين من التجار والوسطاء والناقلين والمصادرين والمستوردين، بأن اعتبرهم مرضى وضحايا هذه المواد الخطيرة، وبالتالي هدف إلى معالجتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ونص أولا على عقوبة اختيارية في حقهم بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وثانيا علق تحريك المتابعة في حق المدمنين منهم على مبادرة أو إيجاب من طرف النيابة العامة مضمنها إمكانية إخضاعهم إلى العلاج للقضاء على التسمم مقابل موافقتهم على ذلك ودون تحرير المتابعة في حقهم عند الموافقة على الخضوع للعلاج، وهذا الإجراء كان المشرع يبغي من ورائه تمكين المتعاطين من فرصة العلاج وهي فرصة أضحت بمثابة حق للمتهم على النيابة العامة قبل تحرير المتابعة في حقه، وقد خولها المشرع لمستعملي ومتعاطي المخدرات في الفصل الثامن دون غيرها من جرائم المخدرات لأخرى المعاقب عليها في باقي الفصول، وحيث إن المحكمة ومن خلال وقائع القضية إنتهت إلى كون المتهم يوجد في حالة إدمان وبالتالي فإن إقدام النيابة العامة على متابعته بإستهلاك المخدرات وإحالته في حالة إعتقال على هذه المحكمة دون إحترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 8 ودون تضمين موقف المتهم بمحضر استنطاقه يجعل صيغة متابعتها غير مقبولة”.
ملف جنحي تلبسي عدد 668/05/1 حكم عدد 710 بتاريخ 06/06/2005، غير منشور.
111 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي” م.س، ص 84.
112- عموما لابد من التأكيد بأن الخطوة التي خطاها المشرع المغربي بنصه على قواعد خاصة بشأن المدمنين على المخدرات هو إستجابة للإتجاه العالمي المنادي بالعلاج بدل العقاب ولما أكدته معطيات علم الإجرام في العصر الحديث، بالتالي فهي خطوة تستحق الثناء والتقدير لكونها نقلة نوعية في مجال السياسة العقابية المغربية في ميدان التعامل مع مشكلة الإدمان والمدمنين.
113 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م.س، ص64.
114 – لم يعط المشرع المغربي تعريفا للقصد الجنائي إلا أنه في كثير من النصوص إشترط توافر القصد الجنائي في بعض الجرائم حتى تنهض المسؤولية الجنائية قبل الجاني، وخلافا للمشرع المغربي نجد على أن المشرع الكويتي قدم تعريفا للقصد الجنائي في المادة 41 من القانون الجزائي الكويتي رقم 16 الصادر سنة 1960 بحيث نص على أنه “يعد القصد الجنائي متوفرا، إذا تبث إتجاه إرادة الفاعل إلى إرتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون في هذه الجريمة ولا عبرة للباعث الدافع إلى إرتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي إلا إذ قضى القانون بخلاف ذلك” كما حدد المشرع القطري في قانون الجزاء القطري (ق. رقم 11 / 2004) في المادة 32 عناصر القصد الجنائي المحددة في العمد والخطأ ونفس الأمر ينطبق على التشريع اللبناني في المادة 188 من قانون العقوبات اللبناني.

115 – مختار أعمرة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص168.
116 – لقد قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تنظر في إحدى قضايا المخدرات بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الظنين والحكم تصديا ببرائته من المنسوب إليه لإنعدام عنصر العلم ومعللة قرارها بما يلي :
“وحيث تبين بالرجوع إلى المحضر عدد 1670 وتاريخ 29/6/89 أن الظنين يصرح بأنه لا علم له بأن صناديق النعناع تحتوي على المخدرات. وحيث ثبت للمحكمة أن عنصر العلم في النازلة منتف أي أن القصد من تصدير المخدرات لا وجود له أضف إلى ذلك أن الظنين كان ينقل البضاعة التي تحتوي على المخدرات دون علمه بها، وهو ما أكده أمام المحكمة الإبتدائية وأمام محكمة الإستئناف.
وحيث إن الأصل في الشخص هو البراءة ما لم يثبت العكس، وحيث بالتالي يبقى الحكم الإبتدائي غير سليم المبنى والتعليل ويتعين إلغاؤه والتصريح براءة الظنين لعدم وجود بالملف ما يفيد إرتكابه للفعل. ”
– ==قرار عدد 8020 بتاريخ 31/10/89 في الملف الجنحي عدد 8320/8599/89 أورده محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س ، ص 89.
117 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 48.
118 – مختار أعمرة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص 168.
119- بإستقراء مضامين الفصول التي أتى بهم المشرع المغربي في ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين منها يتضح جليا على أن العقوبات الأصلية تندرج من حيث الوصف على أنها جنحة رغم تنصيص المشرع على عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات وأخرى بين السنتين و 10 سنوات، على إعتبار أنه أردف عبارة “الحبس” في جل مضامين فصول الظهير وهذا ما يفيد كونها جنح لا جنايات بحيث لم يدرج عبارة “السجن” التي تفيد العقوبات الجنائية، كما أن الفصل 5 من ظهير 1974 أكد صراحتا على أن الجرائم المذكورة في الفصول السابقة تعتبر جنحا.

120 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 82.
121- إذ كان المشرع المغربي قد تبنى نظرية توحيد العقوبات السالبة للحرية في مجال المخدرات وحصرها في نوع واحد من العقوبات تتمثل لنا في “الحبس” فإن السياسة التشريعية للمشرع السوري مختلفة تمام الإختلاف، بحيث رتب عقوبة الإعدام على بعض أشكال الإتصال الغير المشروع بالمخدرات، والتي قد تشكل خطورة كبيرة كالتهريب، الصنع وزراعة المواد الواردة في الجدول اللاحق بالقانون بصريح المادة 39 من قانون — المخدرات السوري، وربط إقرار عقوبة الإعدام في الجرائم السابقة بشرط إرتكابها في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في المؤسسات الثقافية الرياضية أو الإصلاحية أو في دور العبادة أو السجون أو المعسكرات أو في جوار هذه الأماكن، كما رتب عقوبة المؤبد على كل من جريمة البيع والشراء ونقل المواد أو النباتات المخدرة وعلى كل من أعد أو هيأ مكان لتعاطي المخدرات بمقابل، وهذا ما يستشف في مضامين المادة 40 من نفس القانون، كما أقر المشرع السوري عقوبة الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة من 500.000 ليرة إلى 1.000.000 ليرة سورية على كل من قدم للتعاطي المواد المخدرة أو سهل تعاطيها بصريح المادة 42 من نفس القانون، وعاقب في المادة 45 بالحبس من سنة على الأكثر وغرامة لا تزيد عن 50.000 ليرة على التعاطي والإستعمال الشخصي الغير مشروع للمواد المخدرة، كما عاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات كل من سلم أو تسلم مواد مخدرة قصد التعاطي والإستعمال الشخصي.
وعموما نجد على أن المشرع السوري قد أقر عقوبات قاسية وشديدة إذ ما قيست بالعقوبات التي نص عليها المشرع المغربي وكذا المشرع الألماني، هذا الأخير الذي سار على نفس منوال تشريعنا الوطني في مجال مكافحة المخدرات، وأقر عقوبة سلب الحرية المؤقتة والمتراوحة بين الشهر الواحد كحد أدنى و 15 سنة كحد أقصى، بحيث عاقب على الزراعة وصناعة المواد المخدرات واستيرادها وتصديرها وتقديمها للتداول بالسجن لمدة تتراوح بين السنة و15 سنة بصريح المادة 29 من قانون المخدرات الألماني كما عاقب على الإستهلاك الشخصي بعقوبة تصل لحد السنتين بصريح المادة 30 من نفس القانون.
122- تكمن فلسفة العود في تشديد العقوبة ورفع قدرها في حق المجرم المرتكب للجرائم في حالة عود على إعتبار أن هذا الأخير لم يتم زجره عن طريق الإيلام الذي لحقه جراء العقوبة المقررة في حقه، سواء نفذت في حقه أو كانت موقوفة التنفيذ أو لم تنفذ، مما تتضح معه خطورته الإجرامية وتتصاعد حدتها، مما يتطلب الزيادة في جرعات العقاب للوصول إلى غاية المشرع بتحقيق الردع ليكف الجاني عن معاودة اقترافه الأفعال الإجرامية المنحرفة. – مجيدي السعدية وآخرون، “الوجيز في شرح القانون الجنائي العام” ط1، مطبعة الأمنية، الرباط،, س.ن 2016، ص110.

123 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق” م.س ، ص 82
124 – المختار أعمارة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص 172.
125 – م.س، ص 172
126- جاء في المادة 129 من القانون الجنائي المغربي: “يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتر أحد الأفعال التالية :
أ-أمر بإرتكاب الفعل أو حرص على إرتكابه وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تدليس إجرامي.
== ب-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى إستعملت في إرتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل في ذلك.
ج-ساعد أو أعان الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لإرتكابها مع علمه بذلك.
ومما لا تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن المشرع نص على المشاركة دون تحديده للوسائل التي تتم بها هذه المساعدة، وعليه يمكن القول على أنها تشمل التعليمات والإرشادات أو البحث عن مخازن لإيداع حمولة المخدرات وغيرها من الوسائل الأخرى.
127 – المختار أعمرة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص 171.
128 – التحريض هو حمل الشخص على إرتكاب الجريمة فتقع بناء على ذلك، كما يعرف بأنه خلق فكرة الجريمة لدى الشخص وتدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة.
129 – المختار أعمرة، “السياسة الجنائية ودورها في الحد من الإتجار في المخدرات وتعاطيها”، م.س، ص 171 وما يليها.
130 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين الواقع والقانون”، م.س، ص 143.
131 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين الواقع والقانون”، م.س، ص143.
132 – م.س، ص 143.
133 – عبد الرشيد الزبيري، “المخدرات بين الواقع والقانون”، م.س، ص 144 و ص 145 .
134 – فؤاد عبد المنعم أحمد، “مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة”، الألوكة القانونية، ع80، القاهرة- مصر، س.ن 2011، ص 28.
135- عرف المشرع المغربي في الفصل 71 من مجموعة القانون الجنائي المنع من الإقامة على أنه “منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ولمدة محدودة إذ اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى، أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص”.
وبالرجوع للفصل 73 من نفس القانون نجد على أن المنع من الإقامة لا يمكن الحكم به من الناحية القانونية إلا في حق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سجنية، غير أن تنصيص المشرع الجنائي لهذا التدبير في ظهير 1974 الذي يتميز بالعقوبات الحبسية يعود لكونه جعل من جرائم المخدرات جنحا مشددة خارجا بذلك من القاعدة المقررة في الفصل 111 من القانون الجنائي.
136 – منصور رحماني، “الوجيز في القانون الجنائي العام” ط2، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة – تونس، س.ن 2006، ص 65.
137- يحكم في جرائم المخدرات بالمصادرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة عواض الخزينة العامة للمملكة، وهذا ما قضت به محكمة النقض في أحد قراراتها بالقول : “يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة إدارة الجمارك لوحدها والقرار لما قض بمصادرة وسيلة النقل المذكورة لفائدة الخزينة العامة بالرغم من اعتراف المتهم بإستعمالها في ترويج المخدرات يكون قد خرق القانون.
– قرار عدد 5310/07 الصادر سنة 2010 في الملف الجنحي عدد 228/9102/2010. غير منشور.
138 – نص الفصل 44 من مجموعة القانون الجنائي على أنه : “في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات، لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح”.
139- جاء في أحد قرارات محكمة النقض: “يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة والمبالغ المالية المتحصلة والمستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 1974 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى ولم يصدر الحكم بالإدانة.
– قرار عدد 196 / 10 المؤرخ في 04/02/2009 ملف جنحي عدد 19872/6/10/908، غير منشور.
140 – عبد العزيز البعلي، “مدى إختصاص النيابة العامة في إرجاع الناقلات المضبوطة فيها المخدرات لمالكيها حسني النية على ضوء الرسالة الدورية لوزارة العدل والحريات”، المجلة المغربية لنادي القضاة، ع4، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، الدار البيضاء، س.ن 2014، ص 46.
141 – المختار العيادي، “إشكالية المصادرة في جرائم المخدرات”، ع2، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية، الرباط، س.ن 2017، ص24.
142 – جاء في إحدى قرارات محكمة النقض: “أن المحكمة عندما قضت بإرجاع السيارة المحجوزة والتي هي عبارة عن أجرة كبيرة لصاحبها مستندة في ذلك إلى حسن نية هذا الأخير المستمدة في كونه أجنبيا عن الغش ومن عدم علمه بتسخير السيارة المذكورة من طرف سائقها إنما طبقت الإستثناء المنصوص عليه في الفصل 212 من مدونة الجمارك فجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون”.
– قرار عدد 2006/07 المؤرخ بتاريخ 25 / 08 / 2010 في الملف الجنحي عدد 1571/10. أورده حسن البكري، “الأحكام العامة للمصادرة في جرائم المخدرات” ط1، توزيع الرشاد، سطات، س.ن 2012، ص 194 وما يليها.
143 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س ، ص 92.
144 – سكينة رحالي، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر النظام الجمركي، كلية العلوم القانونية والإقتصاد والإجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، س.ج 2013 / 2014، ص 37.
145 – سكينة رحالي، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات”، م. س، ص 37.
146 – م.س، ص 38.
147 – م.س، ص 39.
148 – كمال فريد الساكك، “قوانين المخدرات الجزائية” م.س ، ص 18.
149 – م.س، ص 19.
150 – م.س، ص 20
151 – محمد مؤنس محب الدين، “السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات” ط1، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة – مصر، س.ن 1995، ص 193.
152 – إيمان محمد علي الجابري، “خطورة المخدرات ومواجهتها تشريعيا في الجمهورية المصرية العربية ودولة الإمارات المتحدة”، ط1، مطبعة رمضان وأولاده، القاهرة – مصر، س.ن 1999، ص 85.
153 -م.س، ص 85.
154 – كامل فريد الساكك، “قوانين المخدرات الجزائية”، م.س، ص 22
155 – تبناه وصادق عليه مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المنعقدة بالدار البيضاء، بتاريخ 4 و 5 شباط 1986.
156 – كامل فريد الساكك، “قوانين المخدرات الجزائية”، م.س، ص 23.
157 – م.س، ص 33.
158 – سكينة الرحالي ، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات”، م.س، ص 71 وما يليها.
160 – سكينة الرحالي ، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات، م.س ، ص 72.
161- ساير المشرع الجنائي الوطني في إقراره لمبدأ العلاج بدل العقاب التوجيهات التي نادت بها الأمم المتحدة في إتفاقيات مكافحة المخدرات، إذ نجد أن الإتفاقية الوحيدة لسنة 1961 قد نصت في الفقرة (ب) من المادة 36 على أنه “بالرغم من أحكام البند السابق، يجوز للدول الأطراف، عندما يرتكب مسيئو إستعمال المخدرات مثل هذه الجرائم، أن تتخذ بحق هؤلاء الأشخاص، إما عوضاً عن إدانتهم أو معاقبتهم، أو بالإضافة إلى إدانتهم أو معاقبتهم، التدابير اللازمة لتزويدهم بالعلاج الطبي، والتعليم، والرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 38.”

162 – سكينة الرحالي، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات، م.س, ص 75.
163 – سكينة الرحالي ، “الإستراتيجية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم المخدرات”، م.س، ص 76 وما يليها.
164 – – م.س ، ص 78
165 – الظهير الشريف رقم 1.07.79، الصادر في 17 أبريل 2007 بتنفيذ القانون رقم 05 – 45 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 3 ماي 2007، ص 1359.
166 – المنجي الأخضر، “قواعد الإثبات في جرائم المخدرات” ع2، مجلة القضاء والتشريع، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، س.ن 2010، ص 11 وما يليها.
167 – جاء في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 “لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو سكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في الحماية القانونية من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات”.
168 – ورد في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.
169 – أوردت المادة 4 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 على أنه “لا يجوز إنتهاك حرمة الإنسان، ومن حقه إحترام حياته وسلامته البدنية والمعنوية”.
170 في التشريعات المقارنة نجد العديد من الدول رفعت هذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية، باعتباره السياج الذي يحمي الحياة الخاصة للإنسان ضد تعسفات من أوكل لهم المشرع مهام التنقيب والبحث والمعاينة عن القرائن والحجج للضبط الجنائي للفعل المجرم. فحماية المسكن في إنجلترا تجد أساسها في القول السائد أن ” منزل كل إنسان هو قلعته الحصينة ” everyman’s house is his castle ” بينما في فرنسا لم يتقرر هذا الحق إلا في دستور 1791 حين سطرته الثورة الفرنسية كمبدأ عام بقولها ” أن منزل المواطن هو قلعته الحصينة” “la maison de chaque citoyen est un asile inviolable“. كما أن الدستور السوفيتي (سابقا) حين قرر الحق في حرمة المسكن جعلها مقصورة على منزل المواطن دون الإنسان أو الفرد، حيث جاء في المادة 28 منه ” حرمة منازل المواطنين وحرية المراسلات محميتان بالقانون”. وفي التشريعات المشرقية فقد انفرد الدستور المصري عن سائر الدساتير العربية، بل والدساتير السابقة عليه بأن اشترط في جميع الحالات الحصول على إذن قضائي، وأن يكون الإذن القضائي مسبب، حيث تنص المادة 44 على أنه ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.”

171 يوسف أديب، ” النظام القانوني لتفتيش المنازل وإشكالاته “، دبلوم نيل شهادة الماجستر في القانون الخاص، ماستر العلوم الجنائية والأمنية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، س.ج 2009 2010، ص8 وما يليها.
172 – عبد اللطيف بوحموش، دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر”، ط3، مطبعة الأمنية، الرباط، س.ن 2013، ص 106.
173 – عرف المشرع المغربي في الفصل 511 من مجموعة القانون الجنائي المنزل على أنه : “يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكن، وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل…”
174 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية” مرجع سابق، ص 101.
175- أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (قانون الشكل) رقم 112 الصادر بتاريخ 13/3/1950 في مادته 89 تفتيش المنازل إذ كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم ، أو مخف شخصا مدعى عليه، كما حدد المشرع السوري الأشخاص ذوي الصفة المعنيون بإجراء هذا التفتيش وهم قضاة الصلح، ضباط الشرطة، رؤساء المخافر وقضاة النيابة. بناءً على أمرٍ من قاضي التحقيق في حالة الجناية أو الجنحة، ويسرى على هذه الشروط جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومن المؤاخذات التي تعاب على قانون الشكل السوري في شقه المتعلق بتفتيش المنازل أنه لم يحدد زمنا قانونية للتفتيش وزمنا معينا يمنع على الأشخاص المخول لهم تفتيش المنزل القيام به، وعليه فمتى تعلق الأمر بتفتيش المنازل فإن تفتيشها يقف بناءً على أمرٍ من قاضي التحقيق ودون تقييد بتوقيت محدد يمنع إجرائه.
كما خص المشرع الفرنسي الذي يبقى دائما مرجعا لواضعي القانون في بلادنا عملية التفتيش عن المواد المخدرة داخل المحلات المعدة للسكن إلى أحكام الفصل 59 من القانون الإجرائي الفرنسي ألزم لتفتيشها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إذ كان الأمر يتعلق بمحلات تستهلك فيها المخدرات أو يتم فيها تصنيع المخدرات.
176- جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى أن “عمليات التفتيش التي تمت داخل الساعة القانونية لا تحتاج لإذن وكيل الملك الذي اشترط الفصل 10 من ظهير 1974 في حالة وقوع التفتيش خارج الساعات القانونية…”
– قرار عدد 4936 بتاريخ 29 ماي 1984، ملف جنحي عدد 9354/84 أورده محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م.س، ص 101.
177 – يوسف أديب، ” النظام القانوني لتفتيش المنازل وإشكالاته “، م.س، ص19 .
178 – م.س، ص20 .
179 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م. س، ص 108 وما يليها.
180- نص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (قانون الشكل) الصادر بالمرسوم 112 بتاريخ 1950/03/13 في م.96 على أنه يمكن: “لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.” وهو ما يوضح مشروعية == التنصت وإلتقاط المكالمات الهاتفية والإتصالات المنجزة عن بعد، غير أنه لم يحطه بالضمانات الكافية، كما لم يحدد نوعية الجرائم المعنية بهذا التنصت كما فعل المشرع المغربي، الشيء الذي يفسر على أن جرائم المخدرات تدخل ضمن نطاق الجرائم المعنية بهذا الإجراء.

و بإطلاعنا على قانون الإجراءات الجنائي المصري رقم 150 الصادر لسنة 1950، نجد على أن المشرع المصري في م.95 قد أجاز هو الآخر إمكانية مراقبة المكالمات الهاتفية و إشترط لقيامها ضرورة أن يتعلق الأمر بجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن 3 أشهر، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو الإطلاع بناء على أمر مسبب، ولمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، و نجد على أن المشرع الألماني هو الآخر قد قيد مراقبة المكالمات الهاتفية في المادة 100 من قانون الإجراءت الجنائي الصادر سنة 1950/09/12، و خضعها لشروط ورقابة صارمة ومنظمة في القانون المذكور، إذ أخضع القيام بمراقبة الإتصالات بطلب المدعي العام، والذي يكون فقط في الظروف طارئة وعندما يتعلق الأمر بجرائم المحددة حصرا في الفقرة 2 من المادة -A101 والمتمثلة في جرائم الخيانة العظمى وتعريض الديمقراطية للخطر، جريمة الفساد والرشوة الخاصة بالمنتخبين، تزوير النقود والطوابع، توزيع واقتناء وحيازة المواد الإباحية عن الأطفال والمواد الإباحية للشباب، القتل، لإرهاب، غسل الأموال و جرائم المخدرات، و يجب أن لا يتجاوز مدة هذا التسجيل 3 أشهر قابلة لتمديد مرة واحدة ولنفس المدة، و إستثناء تمديدها لأكثر من ذلك بناء على قرار من المحكمة الإقليمية العليا، مع ضرورة حذف التسجيلات المتعلقة بالحياة الخاصة فورا وفق ما أشارة له الفقرة 4 من المادة 100-D من نفس القانون .

181 – عبد العالي الدليمي، “التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الإتجار الغير المشروع في المخدرات” ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، س . ج 2016 – 2017، ص 82 .
182 – محمد عبد النبوي، “إلتقاط المكالمات الهاتفية والإتصالات الموجهة بوسائل اللإتصال عن بعد في القانون المغربي والمقارن”، ع98، مجلة المحاكم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2012، ص19.
183 – عبد اللطيف بوحموش، “دليل الشرطة القضائية في تحرير المحاضر وتوثيق المساطر”، م. س، ص 94.
184- عرف الدكتور الخمليشي التلبس على أنه “الجريمة التي تضبط وقائعها أو أفعالها أثناء تنفيذ الفعل الإجرامي أو تضبط بعدها في ظروف خاصة حددها القانون”.
– أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية” ج1، ط2، دار نشر المعرفة الرباط، س.ن 1999، ص 226.
185 – وزارة العدل، “شرح قانون المسطرة الجنائية” ط3، جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، الرباط، س.ن 2005، ص 105.
186- نفس ما ذهب إليه الدكتور أحمد الخمليشي إذ أكد “أن التلبس حالة قانونية لا يمكن ان تنتج إلا من مشاهدة أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوانها ولا تتحقق من مشاهدتها من طرف الناس ولو رووها عقب ذلك لضباط الشرطة القضائية.
– أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية” م.س، ص 234.
187 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي” م س، ص 114.
188 – وزارة العدل، “شرح قانون المسطرة الجنائية” م.س، ص 106
189 – أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية” م.س ، ص230
190 – م.س، ص 230 وما يليها.
191 – وزارة العدل، “شرح قانون المسطرة الجنائية” م.س، ص106.
192 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 119.
193 – نص المشرع المصري في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية المقابل المادة 56 من ق.م.ج المغربي أن الجريمة تكون متلبس بها حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر متلبس بها أيضا إذ توبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذ وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت حاملا الآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذ وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما نص المشرع السوري في قانون الإجراءات السوري )قانون أصول المحاكمة الجزائية) على التلبس في المادة 28 وأفرد له عبارة “الجرم المشهود” ويتحقق بمشاهدة المجرم حال ارتكابه للجريمة أو عند الإنتهاء من ارتكابها أو في حالة القبض على مرتكبها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجريمة وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة.
نلاحظ على أن المشرع السوري قد حدد مدة 24 ساعة لإعتبار الجريمة تلبسية على نقيض التشريعين المغربي والمصري الذي خول سلطة تحديد المدة لقضاة الحكم.
194 – نهاد أفقير، “الأدلة في جرائم المخدرات وإشكالياتها” رسالة لنيل ماستر النظام الجمركي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، م. ج 2016 – 2015، ص 68.
195 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية” م.س ، ص 112.
196لايفوتنا الإشارة في هذا الصدد لعملية ضبط نائب وكيل الملك “عبد الفتاح صبري” بإبتدائية فاس لـ 3 أمنيين من بينهم شرطية وهم بصدد تعذيب فتاة قاصر و 3 شبان عقب إعتقالهم بتهمة السكر العلني و حيازة و إستهلاك المخدرات سنة 2016، و يأتي هذا الضبط الذي قام به ممثل النيابة العامة المذكور في إطار زيارته الإعتيادية لمخافر الشرطة، وقد نالت عملية ضبط نائب وكيل الملك لواقعة التعذيب بمخفر الشرطة، إهتمام وزارة العدل والحريات آنذاك، حيث قدم مصطفى الرميد، وزير العدل “درع الوزارة ” للنائب المذكور، لجهوده في كشف الواقعة، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه، وتجاوبه مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب داخل أماكن الإعتقال، الجدير بالذكر أن الأمنيين 3 المعنيين بواقعة التعذيب قد جرى توقيفهم عن العمل و إحالتهم لغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس التي صدرت أحكاما متراوح بين 6 أشهر و السنة.

197 الحال أنه في الجرائم العادية خول المشرع الإتصال بالمحامي قبل إنتهاء نصف مدة الأصلية للحراسة النظرية، غير أنه إستثنى الجرائم المحددة حصرا في مادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي تدخل في زمرتها جرائم المخدرات من هذه القاعدة، بصريح الفقرة 9 من المادة 66 من نفس القانون، وخول إلإتصال بالمحامي قبل إنصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية ما يستفاد منه إمكانية ربط هذا الإتصال منذ الوهلة الأولى للوضع تحث الحراسة النظرية.

198 يرى الدكتور أحمد الخمليشي ” بأن تجاوز فترة الوضع تحت الحراسة يؤدي إلى بطلان محضر البحث التمهيدي سواء كان التجاوز من الضابط أو بناء على تمديد غير قانوني “.
-أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية” م.س ، ص232.
199 تعتبر ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺇﺣدﻯ ﺧﺼﺎئص نظرية ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫلك ﻋﻠﻰ عكس ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ المدنية حيث يحدد القانون ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭقواعد ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ، ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺍلإﺧﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍلمدني ينصب ﻓﻲ الغالب ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات الصبغة الكتابية ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، غير أن هناك إستثناء على هذا المبدأ مفاده أن صلاحية وسائل الإثبات للإستدلال بها أمام المحاكم الزجرية قد تتعطل بإرادة المشرع في بعض الحالات المحدودة جدا، الذي فرض هذا الأخير(أي المشرع) الإثبات فيها بوسائل محددة فقط وكمثال على ذلك جريمة الفساد و جريمة الخيانة الزوجية إلا أن جرائم المخدرات تستثنى من هذا المقتضى وتخضع بالتالي لحرية الإتباث.

200- عبد الواحد العالمي، “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”،ج2، ط6 مطبعة النجاح، الدار البيضاء، س.ن 2018 ص246.
201- م.س، ص 244
202- ظهير شريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2366، بتاريخ 28/02/1959، ص 498.
203- جاء في المادة 290 ق.م.ج أن: ” المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات”.
204- ما يعاب صراحتا على هذه المادة أنها جردت مبدأ الإقتناع الصميم للقاضي الجنائي لكون أن المحاضر ضباط الشرطة القضائية أقوى في هذه الحالة بالتالي فمتى شعر القاضي ببراءة المتهم من جرائم المخدرات فستتعارض قناعته مع القوة الثبوتية للمحضر بصريح م 290 من ق.م.ج ومن الملاحظ في أحكام المحاكم المغربية أنها تعلل أحكامها كلما أرادت إصدار حكم بالإدانة، إعتمادا على ما هو وارد بالمحاضر رغم إنكار المتهم أمام المحكمة، إذ جاء على سبيل المثال في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة: “…حيث توبع الظنين من أجل ما هو مسطر في حقه أعلاه، وحيث أنكر أمام المحكمة المنسوب إليه، لكن حيث اعترف تمهيديا بزراعة القنب الهندي في القطعة الكائنة بجبل برنص، وحيث أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها وحيث أنه اعتبارا للعلل المبينة أعلاه قد اقتنعت المحكمة بثبوت المنسوب إلى الظنين في حقه ثبوتا يقينيا يستوجب مؤاخذته وعقابه عنه”.
– حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، تحت رقم 62، بتاريخ 10/02/2009، ملف جنحي، أورده هشام بنعلي، “بطلان الإجراءات الجنائية”،ط1، مكتبة دار السلام الرباط، س.ن 2017 ، ص 41.
205 نهاد أفقير، ” الأدلة في جرائم المخدرات وإشكالياتها”، م.س، ص 76.
206 نهاد أفقير، ” الأدلة في جرائم المخدرات وإشكالياتها”، م.س، ص 93.
207 – محمد عوني، “سلطة القاضي في الدعوى المدنية” بحث نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء، الفوج 37، الرباط س.ق 2011 – 2013، ص 6.
208 – عبد الواحد العالمي، “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”, م.س, ص220.
209 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 149.
210 – قرار عدد 141 صادر بتاريخ 2 فبراير 1989، ملف جنحي عدد 13428/97، أورده ميلود غلاب ومحمد الشتوي، “الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أما القضاء الزجري”، المطبعة والورقية الوطنية، مراكش، س.ن 1998، ص 183.
211 – عبد الواحد العالمي، “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية” م.س، ص 214.
212 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 150.
213 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م.س، ص 85.
214 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي” م.س، ص 127.
215 – م.س، ص 127 وما يليها.
216 – م.س، ص 128.
217 – محمد عبد النبوي، “تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة” مجلة الشؤون الإجتماعية، ع1، مديرية الشؤون الجنائية الرباط، س.ن 2011، ص 5.
218 – محمد أوغريس، “جرائم المخدرات في التشريع المغربي”، م.س، ص 129
219 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م. س، ص 76.
220 – محمد غزاف، “جرائم المخدرات وإجراءاتها العملية”، م.س، ص 77.
221 – م.س، ص 88.
222 – قرار عدد 1503/4 المؤرخ في 22/11/2000، أورده محمد غزاف، م.س، ص 78
223 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س ، ص 93.
224 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س ، ص 98
225 – فاطمة الزهراء الراعي، “جرائم المخدرات في القانون المغربي” م.س، ص 121.
226 – يوسف بنباصر، “إعترافات الأغيار على المتهم في القضاء المغربي”، مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل، السنة والطبعة غير مدرجة، ص2، أطلع عليه بتاريخ 26 ماي 2018 على الساعة 21:30.
227 – محمد بازي، “الإعتراف الجنائي في القانون المغربي – دراسة مقارنة ” أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، س.ج 2003، ص 442.
228 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 102.
229 قرار عدد 937 صادر بتاريخ 28 ماي 1979 أورده يوسف بنباصر، “إعترافات الأغيار على المتهم في القضاء المغربي”، م.ج، ص2 وما يليها.
230 – الرافة وتاب، “شهادة متهم على متهم” ط1، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، س.ن 2013، ص45.
231 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 107.
232 – م.س، ص 108.
233 – م.س، ص 109.
234 – المعطي الجبوجي، “مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق”، م.س، ص 110.
235 – م.س، ص 111.
236 -ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر باللجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.
-لعل تخويل المشرع المغربي لإمكانية اللجوء لمسطرة الإكراه البدني في جرائم المخدرات هو إقرار للتوجهات الدولية الرامية لتنويع العقوبات، وتضييق الخناق على المتعاملين بالمواد و النباتات المخدرة، قصد مكافحة هذه الظاهرة من العمق وتحقيق أقصى ردع ممكن، إلا أننا نجدها متعارض تماما مع مقتضيات المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أقر صراحتا على عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء، بالتالي لا يستساغ من الناحية القانونية تطبيق مسطرة الإكراه البدني في جرائم المخدرات وفي باقي أنواع الجرائم الأخرى، طالما أن المغرب وقع وصادق على هذه الإتفاقية وأقر بسمو الإتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية في دستور 2011 الذي ينعت بدستور الحقوق و الحريات.

منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الدفاع الشرعى ومفهومه فى القانون الدولى والشريعة الاسلامية

                 الدفاع الشرعى ومفهومه فى القانون الدولى والشريعة الاسلامية ...