شروط قبول الدعوى أمام محاكم الموضوع


          شروط قبول الدعوى أمام محاكم الموضوع

تقديم

كما هو معلوم أن دور السلطة القضائية هو إحقاق الحق وإنصاف المظلومين، عن طريق تطبيق القانون بواسطة وسائل، وإجراءات قانونية، وذلك للحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات، ومن بينها الدعوى.

ورغم أهمية الدعوى، فإن المشرع لم يضع لها تعريفا، مما فسح المجال لاختلاف الفقه،فالدعوى حسب ما أورده الفقيهان جارسونه وسيزاربرو هي:” الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتصب” .

وقد عرفها أحمد أبو الوفا بأنها:” سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته” .

إذن فالدعوى وسيلة قانونية قررها القانون للأشخاص يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغير بحقوقهم وذلك أمام القضاء، بصفته المكلف بالنظر في الدعوى التي تعرض أمامه بسبب الخلافات التي تنشأ بين الأفراد ، بالإضافة إلى هيئات التحكيم حسب اتفاق الأطراف ، فيما عدا الحالات التي يمنع عليهم الإتفاق فيها والمنصوص عليها في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية .
وفي إطار اعتبار الدعوى وسيلة قانونية فما هي شروط قبولها أمام محاكم الموضوع؟

فمن خلال تصفحنا للفصل الأول والفصل 31 من قانون المسطرة المدنية يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط عامة تتعلق بأطراف الدعوى نتناولها في (المبحث الأول)، وإلى شروط خاصة تتعلق بمقال الدعوى نتطرق إليها في (المبحث الثاني).

المبحث الأول:الشروط العامة لقبول الدعوى

ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: ” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة… ”
إذن من خلال هذا الفصل يظهر أن الشروط الواجب توافرها في أطراف الدعوى هي: الصفة (المطلب الأول)، والأهلية (المطلب الثاني)، والمصلحة (المطلب الثالث).

المطلب الأول: الصفة

التعريف:

الصفة هي: ” ولاية مباشرة الدعوى،وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق، أو خلفا له، أو نائبه القانوني.”

إثباتها من طرف صاحب الحق:
إن الصفة تثبت للشخص صاحب الحق المطلوب بإدلائه بالحجج المثبتة لحقه، أو بجواب المدعى عليه بالإقرار الذي يعفي المدعي من إقامة الحجة والبينة ، وقد أكد المجلس الأعلى ذلك في قرار له جاء فيه:” إن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، وأنه ينسب المدعى فيه لنفسه، ويدعي تملكه، وهذا كاف لاعتبار صفته في التقاضي متوفرة…” ،

إثباتها من طرف النائب القانوني:
إلا أن الصعوبة تثار في الحالة التي لا يكون الطالب هو صاحب الحق، ففي مثل هذه الحالة ينبغي إثبات الصفة ولا يمكن افتراضها من طرف القضاء. فالوكيل أو النائب الذي يمثل موكله، ملزم بتقديم ما يثبت نيابته أو وكالته، وكذلك الشأن بالنسبة للنائب القانوني أن يثبت نيابته عن القاصر بخاصة إذا كان مقدما أو وصيا، أما الأب أو الأم فإنهما يعفيان من إثبات نيابتهما طبقا للمادة 231 من مدونة الأسرة.

صفة الشخص المعنوي في الدعوى:
كما يلزم ممثل الشخص الاعتباري شركة كان أو جمعية، بإثبات صفته في تمثيل الشخص المعنوي وإلا اعتبر غير ذي حق في التقاضي أمام القضاء.

وتطبق نفس القواعد على ممثلي الأشخاص المعنوية العامة، كالدولة والبلديات والجماعات المحلية، حيث ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول، والخزينة العامة في شخص الخازن العام، والجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم .

وقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى أن الشخص المعنوي هو الطرف الأصلي في الدعوى،وإذا كانت القاعدة أن الشخص المعنوي يتقاضى عن طريق ممثله القانوني،فإن هذا الممثل لا يعتبر طرفا في الدعوى وأن الإجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة مباشرة من الشخص المعنوي .

إثارة الصفة من طرف المحكمة تلقائيا:
حسب الفقرة الثانية من الفصل الأول المذكور، يثير القاضي انعدام الصفة تلقائيا، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، ويعتبر هذا الإجراء المسطري أساسي قبل التصريح بعدم قبول الطلب .

فقدان صفة التقاضي:
جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى أنه إذا ثبتت وفاة أحد أطراف النزاع قبل صدور القرار المطعون فيه، وواصل ورثته الدعوى بإسمهم، فإن صدور القرار بإسم المتوفى الذي فقد الصفة والأهلية في التقاضي يجعله مخلا بمقتضيات الفصلين 45 و50 من قانون المسطرة المدنية .

المطلب الثاني: الأهلية

الأهلية على نوعين: أهلية وجوب وأهلية أداء .
أولا: أهلية الوجوب: ويقصد بها:” صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي تبدأ بميلاد الشخص حيا، وتلازمه طول حياته ولا يمكن حرمانه منها” .
ثانيا: أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام ، وهي مسطريا صلاحية الشخص في رفع الدعوى ، ومن ثم كان لزاما أن يتوفر كل من أراد اللجوء إلى القضاء أن يتوفر على الأهلية الكاملة، أما إذا كان ناقص الأهلية كالصغير المميز والسفيه ، أو فاقدا لها كالصغير غير المميز والمجنون فلا بد من رفع الدعوى من طرف نائبه القانوني أو الشرعي.

أهلية القاصر في التقاضي:

على أن القانون سمح للقاصر أن يتقاضى شخصيا ودون حاجة إلى نائبه القانوني، بل ويمكنه أن يرفع الدعوى في مواجهته أمام القضاء في حالة مطالبة أبيه بالنفقة،دون الحاجة إلى نيابة الغير عنه ،كما هو الشأن بالنسبة للفتاة والفتى المأذون لهما بالزواج دون سن الثامنة عشر، يكتسبان بمجرد إبرام العقد الأهلية في رفع الدعوى والتقاضي بشأن الحقوق والإلتزامات الناتجة عن عقد الزواج.

أهلية الشخص الاعتباري:

أما بخصوص أهلية الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية،فإنها تنبني على التمثيل القانوني،فإذا تم رفع الدعوى من قبل ممثليهم القانونيين أعتبرت الدعوى مقبولة شكلا،كالمدير أو رئيس المجلس الإداري بالنسبة للشركة، والعامل بالنسبة للعمالة أو الإقليم .

الأهلية تثار من طرف المحكمة:
جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى أنه إذا كانت الأهلية شرطا لصحة الدعوى، فإن وجوب إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة رهين بأن يكون بالملف ما يمكنها من أن تقف بنفسها على ما يفيد انعدام الأهلية .

المطلب الثالث: المصلحة
المصلحة هي الفائدة المادية أو الأدبية التي يجنيها المدعي من وراء دعواه، وقد قيل لا دعوى بدون مصلحة، أو المصلحة مناط الدعوى، وقد استقر المجلس الأعلى على اعتبار هذا الشرط لازما لقبول الدعوى وصحتها ، و أن تكون مبنية على حق مشروع، لأن المصلحة غير المشروعة لا يعتد بها، ولا تسعف المتمسك برفع الدعوى قبولها من طرف المحكمة .وأن تكون شخصية ومباشرة،فالمدعي لا يقبل منه أن يطالب بحق الغير و لو كان حق أبيه أو أخيه أو زوجه،ما لم يكن نائبا عن هذا الغير.

كما ينبغي أن تكون هذه المصلحة موجودة وقت رفع الدعوى، فإذا طالب دائن بدين له على المدين دون أن يكون هذا الدين معلقا على شرط، ولا مقترنا بأجل، كانت المصلحة قائمة وحالة، لكنها إذا كانت معرضة لضرر محتمل، كما لو قام المدين ببعض التصرفات التي تضر بحقوق الدائن، فإنها تعتبر مقبولة كشرط لقبول الدعوى.

إذن من خلال هذا المبحث يتبين لنا أن القاضي يثير تلقائيا إنعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة، أعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة .

ونكتفي بهذا القدر لننتقل إلى المبحث الموالي.

المبحث الثاني: الشروط الخاصة لقبول الدعوى

نقصد بالشروط الخاصة بالدعوى، البيانات التي يتعين توفرها في الطلب المقدم أمام المحاكم، وحسب الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية،فإنه من الضروري رفع الدعوى بواسطة مقال مكتوب وهو المقال الافتتاحي موقع عليه من طرف محام مسجل بأحد جداول هيئات المحامين بالمملكة .

لكن هل يعتبر الطلب الكتابي إلزاميا في جميع مراحل الدعوى؟ هذا ما سوف نعالجه من خلال المطلب الأول.

المطلب الأول: المسطرة الكتابية

برجوعنا إلى الفصل31 المشار إليه أعلاه، نجد أن المشرع سمح برفع الدعوى بواسطة تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط بالمحكمة، على أساس أن يوقع هذا الأخير هذا التصريح ، أو يشار فيه إلى عدم إمكانية توقيعه .

كما أن هناك شروط شكلية أخرى تتمثل في ضرورة احترام مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على:” يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية، وصفة أو مهنة، وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي….”.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تحديد الإختصاص المكاني أو المحلي للمحكمة الذي يكون أمام محكمة المدعى عليه طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى إمكانية التبليغ إلى كل الأطراف تحت طائلة عدم فبول الدعوى.

بالإضافة إلى تضمين وقائع الدعوى، التي قد تكون شخصية أو عينية، لكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص، هو ما مصير الدعوى التي ترفع أمام القضاء دون احترام هذه الشكليات ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الثاني.

المطلب الثاني: آثار الشروط الخاصة لقبول الدعوى

وبرجوعنا إلى الفصل32 من قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرع استعمل عبارة ” يجب ” في مطلع الفصل،وهي تفيد الإلزام، على أنه لم يرتب أي جزاء على مخالفة مقتضياته.
وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى في أحد قراراته التي جاء فيها: أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفة مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تطبق بشأن هذا الإخلال المسطري، قاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون، فإن جواب المستأنف عليه عن المقال الإستئنافي مع تقديمه لاستئناف فرعي يجعل الغاية من إستدعائه بموطنه المختار محققة، ويكون القضاء بعدم قبول الإستئناف بعلة عدم بيان موطن المستأنف عليه أو محل إقامته، يشكل تأويلا خاطئا لمقتضيات القانون .

على أننا نرى وحتى لا تضيع حقوق المتقاضين،أن يعمل القاضي على توجيه إنذار لإصلاح المسطرة اقتداء بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، قبل الحكم بعدم قبول الدعوى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في الموضوع هو مدى اعتبار الكتابة كشرط شكلي لرفع الدعوى؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الثاني.

المطلب الثالث:المسطرة الشفوية

فحسب الفصل45 من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابة المطبقة أمام محاكم الإستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و334و335 بعده…، ومع أن الكتابة شرط شكلي لرفع الدعوى، فإن المشرع أورد بعض الإستثناءات التي لا يلتزم بها رافع الدعوى بمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية والتي تخول إمكانية الترافع أمام القضاء بنفسه، وهذه الحالات هي:

1- القضايا التي تختص المحاكم الإبتدائية فيها إبتدائيا وانتهائيا،
2- قضايا النفقة والطلاق والتطليق،
3- القضايا الإجتماعية،
4- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء،
5- قضايا الحالة المدنية .

إلا أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو هل شروط الدعوى أمام المحاكم الإدارية والتجارية، هي نفس الشروط المشار إليها في قانون المسطرة المدنية؟
هذا ما سوف نناقشه في المطلب الثالث.

المطلب الرابع: الدعوى أمام المحاكم الإدارية والتجارية:

الفقرة الأولى: المحاكم الإدارية

برجوعنا إلى المادة الثالثة من قانون إحداث المحاكم الإدارية لسنة 1993 ، يمكن القول أن المشرع نص وجوبا على أمرين إثنين، أولهما يتمثل في ضرورة سلوك المسطرة الكتابية بحيث لا يمكن قبول الدعوى بدون مقال مكتوب خلافا للفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، وهذا يعني أن المشرع لم يجز سلوك المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم . والأمر الثاني يتمثل في وجوب تقديم مقال الدعوى، بواسطة محام مسجل بأحد جداول هيئات المحامين بالمملكة، على أن يقدم المقال وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية،طبقا لما نصت عليه المادة 23 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية .

وقد نصت المادة 21 من القانون رقم 41-90 على أن طلب الإلغاء يجب أن يرفق بنسخة من القرار المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تظلم إداري تعين إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من قرار رفض التظلم، أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا .

الفقرة الثانية: المحاكم التجارية:

أما بالنسبة للمحاكم التجارية فالمادة 13 من القانون المحدث لها لسنة 1997، فهي الأخرى نصت على وجوب رفع الدعوى بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من قبل محام مسجل بأحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، ما لم يكون أجنبيا مسموح له بالترافع أمام محاكم المملكة بناء على اتفاقيات ثنائية بين المغرب وباقي الدول في هذا الخصوص.

استنتاجات:

نستنتج من خلال الشروط العامة للدعوى أن القاضي يثير تلقائيا إنعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة، أعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بينما الأمر يختلف بشأن الشروط الخاصة للدعوى الواردة في الفصل32 من نفس القانون، الواردة بصيغة الوجوب، مما يعني أن غياب أحد هذه البيانات يؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى.
على أننا نرى وحتى لا تضيع حقوق المتقاضين، أن يعمل القاضي على توجيه إنذار للطرف بتصحيح المسطرة بخصوص كافة الشروط المتعلقة بقبول الدعوى، قبل الحكم بعدم قبولها.

المراجع المعتمدة

الكتب القانونية:
1- قانون المسطرة المدنية- منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة النصوص القانونية- العدد 5- الطبعة الأولى مارس 2000.
2- دليل عملي لمدونة الأسرة – منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الشروح والدلائل – العدد الأول- 2004.
3- قانون المحاماة- إصدارات مركز الدراسات والأبحاث الجنائية- وزارة العدل- العدد الأول – دجنبر2009 .

الكتب الفقهية:
1- أحمد أبو الوفا – أصول المحاكمات المدنية – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت 1983.
2- إدريس العلوي العبدلاوي – القانون القضائي الخاص – الجزء الثاني – الدعوى والأحكام – الطبعة الأولى 1986 .
3- أحمد باكو- التضخم في الأحكام- مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية- تصدرها هيأة المحامين بالدار البيضاء- عدد 63 –دجنبر1991.
4- موسى عبود ومحمد السماحي – المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديلات 1993 – طبع ردمك 1994.
5- عبد الكريم الطالب – الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – الطبعة الخامسة – 2008 .
6- الوجيز في الدعوى وإجراءاتها القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية – محمد لمعكشاوي مطبعة النجاح الدار البيضاء- 2010 .

الإجتهادات القضائية:
1- 1- قرار عدد 522 صادر عن المجلس الأعلى في 26-02-1982 – ملف مدني عدد 2790 – منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد46 .
2- قرار عدد 815 صادر عن المجلس الأعلى – بتاريخ 3 أبريل 1985 – ملف مدني 93258 – مجلة قضاء المجلس الأعلى – الإصدار الرقمي دجنبر2000 – العدد 37-38 – ص 27 إلى 28.
3- قرار عدد 433 صادر عن المجلس الأعلى- بتاريخ13-02-1989 – ملف مدني عدد 2543-86 – منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى- عدد46 – نونبر1992.
4- قرار عدد 35 صادر عن المجلس الأعلى – بتاريخ يناير1991- ملف مدني 1492 – مجلة قضاء المجلس الأعلى – الإصدار الرقمي دجنبر2000 – العدد 47- ص 67 إلى 68.
5- قرار عدد 63 صادر عن المجلس الأعلى- بتاريخ 11-02-1997- ملف عقاري عدد 6510 – 92 – مجلة قضاء المجلس الأعلى – الإصدار الرقمي دجنبر2004 – العدد55 – ص 72 إلى 73.
6- قرارعدد620 صادر عن المجلس الأعلى- ملف إداري عدد 216-5-1-1999- منشور بمجلة الإشعاع- عدد23- يونيو2001.
7- قرار عدد 508 صادر عن المجلس الأعلى- بتاريخ 29-03-2000- ملف تجاري عدد 4342-93 – مجلة قضاء المجلس الأعلى – الإصدار الرقمي دجنبر2004 – العدد 56- ص 208.
8- قرار عدد 631 صادر عن المجلس الأعلى – بتاريخ 9 يوليوز2008 – ملف عدد 269-4-3-2007.

.marocdroit.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قراءة في مستجدات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة العمومية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية

قراءة في مستجدات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة العمومية في ضوء مشروع قانون ...