مقدمة:
الائتمان الإيجاري عقد ذو أصول –آنجلو أمريكية- وهو أسلوب جديد للعمليات التمويلية، ابتدعه الفكر المالي في غمار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم، والتي استدعت تطوير وسائل تمويل المقاولة وإعدادها بما تحتاج إليه من عقارات وتجهيزات وأموال منقولة مادية أو معنوية، حتى تتمكن من مواكبة العصر والرفع من وتيرة إنتاجها والزيادة في دخلها[1].
ويعرف عقد الائتمان الإيجاري باليزنغ، وقد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية ما بين سنة 1950-1952، وبعد عشر سنوات من ذلك انتقل إلى بلدان أخرى، في مقدمتها فرنسا، التي بادرت بعد سنوات قليلة إلى محاولة تقنينية بقانون صدر في سنة 1966.
وبالنسبة للمغرب ظهرت أول مؤسسة لعقد الائتمان الإيجاري سنة 1955، ويتعلق الأمر بماروك ليزنغ، ثم تلتها بعد ذلك مجموعة من الشركات الأخرى كشركة مغرب باي ودياك ليزنغ وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر من الدول التي وقعت على معاهدة روما لتوحيد القانون الخاص التي تلزم في أحد بنودها الدول الموقعة عليها بتوحيد تشريعاتها التجارية، كما أنه كان من البلدان السباقة التي وقعت على اتفاقية أوطاوا حول الائتمان الإيجاري الدولي.
ونظرا للدور الذي يلعبه عقد الائتمان الإيجاري في تمويل الاستثمار والمشروعات الاقتصادية، فهو يسمح للمقاولات بتمويل استثمارات عن طريق الانتفاع بآلة مهنية أو عقار دون أن تكون ملزمة بدفع مبالغ مالية نقدية مسبقة، لذلك أولى له المشرع المغربي أهمية خاصة وقد نظمه في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها بالإضافة إلى مدونة التجارة.
وجدير بالذكر أن نشير إلى أن موضوعنا على قدر كبير من الأهمية لكونه سيمكننا من تحديد الأهداف التي دفعت بالمشرع إلى تنظيم هذا النوع من العقود، من جهة ومن ناحية ثانية إلى المزايا التي يحققها في التنمية الاقتصادية، وبقدر الأهمية التي يعالجها موضوعنا هذا فإنه يطرح معه إشكالية أهم وهي كالتالي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لعقد الائتمان الإيجاري تحقيق التوازن بين أطراف هذا العقد؟
وللإجابة عن الإشكالية أعلاه سنقسم موضوعنا هذا إلى مبحثين على الشكل التالي:
- المبحث الأول : الإطار القانوني لعقد الائتمان الإيجاري
- المبحث الثاني : التزامات أطراف عقد الائتمان الإيجاري وانقضاؤه
المبحث الأول: الإطار القانوني لعقد الائتمان الإيجاري.
عقد الائتمان الإيجاري ورغم تكريسه التشريعي لا زال يطرح العديد من المشاكل التي تتصف بالتعقيد القانوني، يرجع بالأساس لحداثة مؤسسة الائتمان الايجاري، حيث كانت مدونة التجارة لسنة 1996 أول قانون ينظم هذا العقد، ولمعرفة دقيقة بهذا العقد فلا بد من معرفة مراحل إبرامه، وتمييزه عن العقود المشابهة له (المطلب الثاني) ولكن قبل سنحاول التطرق إلى الإحاطة بمفهومه (المطلب الأول).
المطلب الأول: مفهوم عقد الائتمان الإيجاري وبيان خصائصه
سنحاول من خلال هذا المطلب الحديث عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري وبيان خصائصه (الفقرة الأولى) على أن نخصص (الفقرة الثانية) لبيان طبيعته القانونية.
الفقرة الأولى: تعريف عقد الائتمان الإيجاري وبيان خصائصه.
سنتناول في هذه الفقرة تعريف عقد الائتمان الإيجاري (أولا) ثم بيان خصائصه (ثانيا).
أولا: تعريف عقد الائتمان الإيجاري.
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري من العقود التجارية التي خصها المشرع بتنظيم قانوني في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، وهو ما يطلق عليه باللغة الفرنسية Crédit-bail وعقد الليزنغ بالنسبة للتشريع الانجلوساكسوني.[2]
ويعتبر عقد الائتمان الإيجاري بمثابة طريقة خاصة لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية، والمهنية، لذلك أدرجته مجموعة من التشريعات ضمن العمليات الائتمانية[3] فالمشرع المغربي لم يخص عقد الائتمان الإيجاري بتنظيم عام وإنما تطرق إلى كل نوع من أنواعه على حدة، حيث نجد الائتمان الإيجاري للمنقولات، والائتمان الإيجاري للعقارات، الائتمان الإيجاري للأصل التجاري، وهذا الأخير يعتبر من المستجدات التي جاء بها القانون البنكي 03.34[4] لسنة 2006 والملغى بقانون 103.12[5]المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بحيث لم يكن منصوص عليه في القانون البنكي لسنة 1993 ولا في مدونة التجارة وعقد الائتمان الإيجاري حسب المادة 431 من مدونة التجارة هو كل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة مقابل ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الكرائي للمنقول) ويشمل هذا النوع من الائتمان العقار أيضا وذل بكراء العقارات المعدة لغرض مهني إذ من شأن هذه العملية أن تمكن المكتري من أن يصير مالك لكل أو بعض المباني أو العقارات المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري للعقار).
ما يمكن استخلاصه من التعريف الذي أورده المشرع في المادة 431 من مدونة التجارة لعقد الائتمان الإيجاري، أنه فيما يخص عقد الائتمان الإيجاري الوارد على العقار أن المشرع المغربي حذف عبارة العقارات المخصصة لغرض مهني في قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه “العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها، إذا كان من شأن هذه العمليات، كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالك أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجار كحد أقصى وهو نفس توجه المشرع المصري، أما المشرع الفرنسي فنص على العقارات المعدة للسكنى من نطاق التطبيق، لكن المشرع المغربي أغفل الإشارة إلى تحديد كيفية تحديد أقساط الأجرة في هذا النوع، عكس ما فعله فيما يخص عقد الائتمان الإيجاري الوارد على المنقول[6].
غير أن ما يلاحظ على المشرع المغربي أنه اغفل التطرق للمنقولات المثبتة في العقار والمرصودة لخدمته خصوصا أنها تصير عقارات بالتخصيص،[7] لذلك يرى اتجاه فقهي[8]. بخصوص هذا الأمر أن المنقولات المثبتة في الأقل والمرصودة لخدمته تخضع لمقتضيات عقد الائتمان الإيجاري العقاري، على اعتبار أن الأموال العقارية تشمل العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص بينما اشترط فريق آخر[9]لصحة هذا التفسير أن تعود ملكية المال المعد بمثابة عقار بالتخصيص إلى مالك العقار.
كما أن الاجتهاد الفقهي يعتبر غزيرا فيما يخص تعريف عقد الائتمان الإيجاري حيث عرفه بعض الفقه[10] بكونه صورة حديثة من صور التمويل عبارة عن تمويل عيني يتيح للمقاولة فرصة الحصول على الأصول الرأسمالية التي نحتاج إليها في بداية التأسيس دون أن تستنفذ هذه المقاولة الموارد المالية التي قد تنفقها في موارد أخرى.
وما يمكن قوله في هذا الإطار هو أن عقد الإئتمان الإيجاري ن العقود الملزمة للجانبين التي تمكن مؤسسة الائتمان الإيجاري المكتري من الحصول على العقارات أو المنقولات لممارسة نشاطه، في مقابل التزام مؤسسة الائتمان الإيجاري بتمويلها وشرائها بناء على طلب المكتري مقابل أقساط تؤدي شهريا مع منحه إمكانية تملك العقار أو المنقول عند هناية مدة العقد مقابل دفعه الجزء المتبقي.
وبعد هذا التعريف يمكن طرح التساؤل حول خصائص عقد الائتمان الإيجاري؟
ثانيا: خصائص عقد الائتمان الإيجاري.
إن ما يميز الاتفاق الذي يربط شركة الائتمان الإيجاري والمستفيد هو كونه عنصرا من عناصر عملية تشهد تدخل طرف ثالث هو البائع وبالتالي تتميز عملية الائتمان الإيجاري بأنها عملية ثلاثية وبالتالي تتميز عملية الائتمان الإيجاري بأنها عملية ثلاثية الأطراف ولاشك أن تدخل الشركة يكون بالوساطة بين دافع إذ في حدودها تقوم الشركة بتمويل شراء المال، والسؤال المطروح هو هل يمكن اسباغ الطابع المالي على تدخل الشركة الائتمان الإيجاري؟
وهكذا يتبين أن هذا العقد يتميز بمجموعة من الخصائص ومن هذه الخصائص نجد:
- العلاقة الثلاثية لأطراف عقد الائتمان الإيجاري :
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات تبعا للتعربف الذي جاء به المشرع المغربي عقد موجه للمهنيين في إطار نشاطهم المهني، وهو عملية جدلية بين أطراف ثلاثة: المستفيد، وبائع المنقول، وشركة الائتمان الإيجاري، حيث يساهم كل واحد من هؤلاء بدور محدد في إنحاز هذه العملية التمويلية، وعلى ضوء هذه المساهمة تتحدد المراكز القانونية التي يتمتع بها كل واحد منهم.[11]
فالمستفيد أو طالب الائتمان يتخذ زمام المبادرة بتحريك العملية بالنظر إلى حاجته في الانتفاع كأصل إنتاجي داخل مشروعه، أما بائع المنقول فهو الذي يهدف إلى نقل الملكية إلى الغير مقابل الحصول على ثمنها، وشركة الائتمان الإيجاري تقوم بشراء الأصل من البائع وتمكن المستفيد من الانتفاع به فيتحقق بذلك مرادا الطرفين.[12]
ومن خلال هذه العلاقة الثلاثية المنبثقة عن الائتمان الإيجاري يتضح بأن هذا العقد يفترض من حيث الأشخاص وجود ثلاث عناصر أساسية وهي المورد ومؤسسة الائتمان والمقاول الراغب في الحصول على الأصول اللازمة لمشروعه.
ومن حيث العقود يتضح بأن هذا العقد قد تلابسه العديد من العقود في مقدمتها عقد البيع الذي يبرم بين المورد ومؤسسة الائتمان، أو عقد الإيجار الذي يبرم مع هذه المؤسسة والمقاول المستأجر.
ولعل أبرز ملاحظة يمكن إبدائها في هذا المجال تتمثل في غياب أي علاقة مباشرة بين المورد والمستأجر اللهم إذا ما قلنا أن هنالك ارتباط واقعي لا غير ما دام أن المستأجر عادة هو الذي يختار المورد[13]
- الطابع المالي لعقد الائتمان الإيجاري :
إن الائتمان الإيجاري وباعتباره عقد يشمل مجموعة من العلاقات الثلاثية يحتفظ بطبيعة قانونية خاصة وهو الطابع المالي.
وهذا الطابع المالي يظهر من خلال صفة المؤسسة المالية أو البنكية التي يجب أن تكون للشركة.
كما أن شركة الائتمان الإيجاري للمنقولات لا تعتبر شخص يحترف أعمال التأجير، لأنها لا تمتلك الأصل التي تقوم باستغلالها، عن طريق تمكين الغير من الانتفاع بها مقابل الحصول على الأجرة، فالشركة لا تتدخل إلا بناء على طلب المستفيد ولا تملك المنقولات عن طريق الشراء إلا بمناسبة هذا الطلب ومن هذه الزاوية تتوسط بين المستفيد وبائع الأصل[14].
ويختصر دور الشركة على الوفاء بالثمن. دون أن تتدخل في الجوانب الغنية التي تبقى قاصرة على المستفيد.
فشركة الائتمان الإيجاري ترتبط بالمستفيد برباط مالي محله ثمن شراء الأصل، مقابل التزام المستفيد برد المال المستثمر إلى الشركة، يضاف إليه إرباحية الخدمة التمويلية المقدمة عن طريق الأقساط الدورية التي يدفعها المستفيد، وبهذا تحرص شركات الائتمان الإيجاري على أن تكون مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء، كي لا يستطيع المستفيد طلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته[15].
بعد أن تطرقنا لتعريف عقد الائتمان الإيجاري وبيان خصائصه سنتعرض للطبيعة القانونية لهذا العقد وذلك في الفقرة الثانية
الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري.
تطرح الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري مجموعة من النقاشات الفقهية حول طبيعة هذا العقد وتكييفه القانوني.
فإذا كان المشرع المغربي قد اعتبر هذا العقد بأنه كل عملية إكراء أو إجار، ولو أنه في الواقع يخرج في الكثير من الجوانب عن القواعد المألوفة في الكراء العادي، لاسيما أن شركة الائتمان الإيجاري، من موقعها كشركة تمويل لا تسمح لها هذه الصفة بأن تتحمل التزامات ذات طابع فني أو تقني أو تكاليف قانونية مثلما هو مقرر للمكري في الكراء العادي.[16]
فإن رجال الفقه القانوني اختلفت مواقفهم بشأن تكييفه، وذلك استنادا على الحجج التي يتوفر كل واحد منهم عليها.
ومن بين الأوصاف التي أعطيت له من قبل هؤلاء الفقه من كونه عقد إيجار مالي مع وعد انفرادي، من جانب شركة الائتمان الإيجاري، أو عقد وكالة، أو عقد بيع بالتقسيط، أو عقد مسمى.[17]
وهناك من يحدد طبيعة الائتمان الإيجاري بالنظر إلى كل طابع يتميز به فتارة يعتبر عملية تمويل وثارة أخرى يعتبر عملية تأجير أو وسيلة ضمان.[18]
أما البعض الآخر[19] فيرى بأنه بالرغم من تعدد أراء الفقهاء حول تحديد طبيعة الائتمان الإيجاري القانونية، فإنه يعتبر شكلا من أشكال الكراء يمكن المؤسسة التمويلية في حالة عدم الوفاء بالأقساط الشهرية من استرجاع المقابل العيني للمبلغ الذي دفعته في العملية مما يضفي على العقد ضمانة عادية.
وما يمكن قوله في هذا الإطار أن الائتمان الإيجاري يندرج ضمن العقود المسماة متميزا عن العقود التي يدور في فلكها، ما دام المشرع خصه بأحكام خاصة، وإن كان لم ينظم شروطه الموضوعية واكتفى بتنظيم الشروط الشكلية، فالمشرع تارة استعمل مصطلح كراء إيجاري في وصف العقد، كما استعمل مصطلح “مكري ومكتري” في وصف طرفيه الرئيسين، ولذلك يمكن اعتباره كراء بنص القانون يتميز عن غيره من الأكرية الخاصة بوجوب تضمينه وعدا بالبيع لمصلحة المكتري وهو نفس الوصف الذي أطلق عليه من طرف المشرع الفرنسي في المادة 1من قانون 1966[20].
المطلب الثاني: مراحل إبرام عقد الائتمان الايجاري وتميزه عن بعض العقود المشابهة له
إن عقد الائتمان الإيجاري يتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن العقود الأخرى المشابهة له (الفقرة الثانية) ولكن قبل ذلك سنحاول الوقوف عند المراحل التي يمر منها هذا القد (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: مراحل عقد الائتمان الإيجاري
يمر عقد الإيجار الائتماني بثلاث مراحل أساسية لا بد منها لتكامل العقد وصحته.
- المرحلة الأولى :
هي التي يقوم فيها طالب الائتمان بالاتصال بالمورد أو الممول أو المنتج قصد تزويده بالسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي يحتاج إليها في مقاولته ويحدد معه المواصفات التقنية التي يرغب في توفرها في ما سيقوم باقتنائه ويتفق معه على أجل التسليم والثمن، وكأنه سيشتري ما ذكر من ماله الخاص ولفائدته، في حين أن مؤسسة الائتمان الإيجاري هي التي ستتملكه وتعتبر بمثابة مشتريه. والمورد هنا يكون هو البائع. مع إبقاء حرية الاختيار في هذه المرحلة للمستفيد ولا تتدخل مؤسسة الائتمان الإيجاري في اختياره هذا وتنتظر نتائج هذه المفاوضة لتقرر قبول أو رفض التمويل.[21]
- المرحلة الثانية :
تهم هذه المرحلة عقد الإيجاري، حيث يتصل طالب الائتمان بالمؤسسة التي يختار التعامل معها، ويعرض عليها ما يرغب فيه من السلع أو التجهيزات، بعد مناقشة الموضوع تطلب منه مؤسسة الائتمان، أن يقوم بتهيء ملف يتضمن في غالب الأحيان نوعين من المعلومات: الأولى تنصب على التجهيزات المراد اقتناؤها من طرف الطالب ومدى المزايا التي يمكنه أن يحصل عليها من هذه العملية، أما الثانية فتنصب على الشخص الطالب فيما يخص مؤهلاته المالية ومراجعه البنكية، وقانونه المالي، وتصميم التمويل، ولها حق الموافقة أو الرفض لاعتبارات خاصة بها، ومتى وافقت على الطلب فإن الطرفين معا يوقعان العقد، بعد اضطلاع كل واحد منهما على الشروط المضمنة به، تكون في غالب الأحيان لفائدة الشركة مقدمة الائتمان[22].
- المرحلة الثالثة :
وهي المرحلة الأخيرة تهم تنفيذ العقد، حيث توجه مؤسسة الائتمان الإيجاري التي تعاقدت مع المستعمل إلى الممول وصل الطلب والذي تبدي من خلاله رغبتها في الشراء وتحدد فيه الشركة أن المستفيد سوف يتسلم منه الآلة وذلك بوصفه وكيلا عنها، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالائتمان الإيجاري العقاري فإن بيع العقار لا يكون نافذا إلا بعد أن يقيد في الرسم العقاري[23].
وبمجرد توصل الممول بوصل الطلب عليه أن يرسل التجهيزات المطلوبة للمستعمل، ولا تتسلمها مؤسسة الائتمان، وعلى المستعمل الذي توصل بطلباته أن يوقع محضر التسليم، إلى جانب الممول كما يجب على المستعمل أيضا أن يتأكد من جودة الشيء الذي سلم إليه ومطابقته للمواصفات التي طلبها، وأن يخبر شركة الائتمان الإيجاري بذلك[24] وبمجرد ما يتم التسليم بمقتضى محضر موقع عليه، وتوجه الفاتورة من طرف الممول، إلى مؤسسة الائتمان الإيجاري التي تقوم بتحويل الثمن لحساب الممول دفعة واحدة أو على دفعات تبعا لبنود العقد، وإذا تعلق الأمر ببضائع أجنبية تقتضي إجراءات جمركية وإدارية ونقلها فإن المستعمل هو الذي يؤدي هذه الصوائر وترجع إليه من طرف مؤسسة الائتمان الإيجاري التي تم الشراء في اسمها، بعد أن يدليه لها بالوثائق المثبتة لذلك.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذه المراحل السالفة الذكر هي نفسها بالنسبة لعقد الائتمان الإيجاري العقاري، مع ضرورة تقيد التصرفات الواردة على العقار في الرسم العقاري.
الفقرة الثانية: تميز عقد الائتمان الإيجاري عن العقود المشابهة.
يتقاطع عقد الائتمان الإيجاري مع مجموعة من العقود التي تحتوي إحدى أو بعض التقنيات التي يتضمنها هذا العقد، لكن ذلك لا يعدم الفوارق الواقعية والقانونية التي تجعل كل عقد عملية قانونية مميزة ومنفردة بمضمونها، ومن بين هذه العقود نجد:
ومن بين هذه العقود نجد:
- تمييز عقد الائتمان الإيجاري عن عقد البيع :
يعتبر عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، وقد عرفه المشرع المغربي في المادة 478 من ق.ل.ع الذي ورد فيما يلي “البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للأخر ملكية شيء، أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له “غير أن هذا التعريف يختلف عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري وخصوصية هذا الأخير، فإذا كان العقدان معا يشتركان في وجود التسليم والدفع، إلا أن نقل الملكية لا يعد من العناصر الجوهرية في عقد الائتمان للإيجار[25]، وهذا يبرز الاختلاف الواضح بين العقدين حيث أنه في عقد البيع يقوم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري أما في عقد الائتمان الإيجاري فإن ملكية العقار أو المنقول لا تنتقل إلى المكتري إلا إذا مارس حقه بشرائها عند نهاية العقد.
- تمييز عقد الائتمان الإيجاري عن عقد الكراء العادي :
يختلف عقد الائتمان عن عقد الكراء العادي، من عدة نواحي منها أن الكراء العادي، عادة ما يكون بأجرة مناسبة، بخلاف أقساط الكراء التي يدفعها المكتري في الائتمان الإيجاري، والتي تمثل أصل رأس المال زيادة على هامش من الربح، كما أن الكراء في هذا الأخير لا يمكن أن ينتهي قبل انقضاء المدة المتفق عليها. عكس الكراء العادي الذي تحكمه مقتضيات مغايرة[26].
بالإضافة إلى ذلك فإن المكري في عقد الكراء العادي يضمن العيوب الخفية بموجب أحكام تحمل التبعية وأحكام الضمان، أما في عقد الائتمان الإيجاري فغالبا ما تتحلل شركات الائتمان الإيجاري عن تحمل هذه العيوب بموجب تضمين العقد شرطا يعفيها من هذه المسؤولية ورجوع المكتري مباشرة على البائع أو المورد[27]
- تمييز عقد الائتمان الإيجاري عن عقد البيع الإيجاري :
من بين العقود أيضا التي قد تشبه بعقد الائتمان الإيجاري عقد البيع الإيجاري نظرا لكونهما يتطلبان تسليم الشيء على سبيل الكراء على المستفيد أو المشتري في مقابل أداء وجيبة أو أقساط معينة خلال مدة محددة تنتهي بالبيع، أي أن المكتري يصبح مالكا للشيء المكتري أو المؤجر غير أنه في الائتمان الإيجاري لا يغدو كذلك إلا إذا استعمل هذا الخيار، أما في البيع الإيجاري فإن البيع بعد الإيجار يعتبر النهاية الطبيعية للعقد[28].
ثم إنه إذا كان عقد الائتمان الإيجاري يقتصر من حيث محله على أموال معينة بالذات تقوم شركة الائتمان الإيجاري بشرائها باسمها وإكرائها للمستفيد فيما بعد ليستغلها في أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وتظل مالكة لها طوال فترة الكراء، مما يمكنها والحالة هاته من استرجاعها من بين يدي المستفيد[29]، فإن عقد البيع الإيجاري يتميز باتساع نطاقه الذي لا يتحدد بأموال معينة، وكذا يكون المؤجر مالكا في الأصل للأشياء المؤجرة التي تنتقل ملكيتها إلى المستأجر بعد أداء الثمن المتفق عليه.
المبحث الثاني: التزامات أطراف عقد الائتمان الإيجاري وانقضاؤه
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين وتترتب عنه التزامات متبادلة بين أطرافه. وهو ما سنحاول إبرازه في (المطلب الأول) على أن نتطرق في (المطلب الثاني) إلى أسباب انقضاء عقد الائتمان الإيجاري.
المطلب الأول: التزامات أطراف عقد الائتمان الإيجاري
إن عقد الائتمان الإيجاري كأي عقد تبادلي يفرض التزامات على طرفيه وسنحاول من خلال هذا المطلب أن نتطرق في (الفقرة الأولى) إلى التزامات شركة الائتمان (المكري) على أن نتناول في (الفقرة الثانية) التزامات المكتري
الفقرة الأولى: التزامات شركات الائتمان الإيجاري
ينص الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود على الالتزامات التي تقع على عاتق المكري وهي كالآتي
أولا : الالتزام بتسليم الشيء المكري
يعتبر الالتزام بتسليم محل الإيجار للمستأجر ووضعه رهن تصرفه لاستعماله من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المكري طبقا للقواعد العامة.
إلا أن شركات الائتمان الإيجاري وفي ظل غياب قواعد قانونية آمرة تعمل على التخلص من هذا الالتزام عن طريق وكالة تمنح بمقتضاها للمستأجر تسلم الأصل مباشرة من المورد في التاريخ والمكان المحددين في وصل الطلبية.[30]
ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المال المؤجر فإن كان عقارا فيتم تسليمه بتسليم مفاتيحه، وإن كان منقولا ماديا فيتم تسليمه بوضعه في يد المستأجر وإن كان منقولا معنويا فيتحقق التسليم بتسليم مستنداته ووثائقه إلى المستأجر، وقد يكون التسليم عن طريق الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بتغيير سند حيازة المستأجر للأصل المؤجر الذي تحت يده من مالك سابق إلى مستأجر[31].
والمستأجر حينما يتسلم المنقول من البائع فإنه يفعل ذلك لحسابه الخاص كمكتري من جانب وباعتباره وكيلا عن المشتري من جانب آخر. وهذه الوكالة التي يطلق عليها الوكالة التبعية[32].
تقتضي هذه الوكالة من المستفيد (المكتري) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للاستلام المنقول، ومن بين هذه الإجراءات تحرير محضر بالاستلام، يوقعه كل من المستفيد والبائع ويثبت فيه مطابقة المنقول محل التسليم للمبيع المعين في طلب الشراء الذي تقدمت به شركة الائتمان الإيجاري إلى البائع بناء على الأوصاف التي حددها المستفيد. فضلا عن بيان خلوه من العيوب الظاهرة[33].
فإذا تبين للمستفيد عدم مطابقة المنقول للمواصفات المرغوب فيها، أو كانت به عيوب ظاهرة تنقص من قيمته أو تحول دون استعماله في الوجه المخصص له، فإنه يستطيع الامتناع عن تسلمه، وإلا اعتبر مسؤولا عن ذلك في مواجهة الشركة الممولة.[34]
ويكون المشتري أيضا مسؤولا اتجاه مؤسسة الائتمان في حالة توقيعه على شهادة تسليم يعلم أنها غير حقيقية أو في الحالة التي يوقع فيها بالاستلام بالرغم من عدم توصله بالتجهيزات ولا يمكنه أن يستند على خطأه أو تقصيره لدفع هذه المسؤولية.[35]
ثانيا: الالتزام بالضمان
طبقا لمقتضيات الفصل 643 من ق.ل.ع فإن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين أولهما الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض وثانيهما استحقاق الشيء وضمان العيوب التي تشوبه، وإعمال هذا النص في حالة الائتمان الإيجاري يفضي إلى منح المستفيد في حالة وجود عيب في الشيء المؤجر حق الرجوع على مؤسسة الائتمان الإيجاري من أجل ضمان العيوب، إلا أن مؤسسة الائتمان الإيجاري دائما ما تضع شرط الإعفاء من ضمان العيوب، وذلك بنقل حقها في الرجوع على البائع إلى المستفيد (المكتري).[36]
غير أن نقل هذا الحق (رفع دعوى الضمان) من المكري إلى المكتري للرجوع على المورد قد ثار حوله نقاش من أجل تحديد المبرر القانوني لنقل هذا الحق وهذا الاختلاف أدى إلى ظهور مجموعة من النظريات وهي كالتالي:
- 1- نظرية الوكالة :
فحسب هذا الاتجاه، فإن صاحب المقاولة الراغب في إبرام عقد ائتمان إيجاري يختار الممول باعتباره وكيلا عن شركة الائتمان ويعاب على هذا الرأي أنه لا يفسر كثيرا من المسائل المتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري وهكذا فمن المقرر وفقا لنظرية الوكالة أن تصرفات الوكيل تنصرف أثارها إلى ذمة الموكل. ويتحمل هذا الأخير كل التصرفات موكلة، وهذا لا يستقيم مع أحكام عقد الإيجار التمويلي، ذلك أنه من المسلم به أن شركة الإيجار التمويلي لا تتحمل سوء اختيار العميل لمحل التعاقد بينهما، كما لا تسأل إذا لم يحسن العميل اختيار المورد[37].
- 2- الإنابة :
تعرف الإنابة بأنها تصرف قانوني يطلب بمقتضاه شخص اسمه المنيب من شخص اسمه المناب أن يقوم بأداء ما أوان يلتزم بمثل هذا الأداء لمصلحة شخص ثالث اسمه المناب لديه[38].
وعند تطبيق هذه النظرية على عقد الائتمان الإيجاري فإن المكري يكون هو المنيب ويكون البائع منابا والمكتري منابا لديه، إلا أن هذه النظرية بدورها لم تسلم من الانتقادات التي وجهتها باقي النظريات، على أساس كون الحق الذي ينقله المكري (مؤسسة الائتمان الإيجاري) للمكري والمستفيد متعلق بضمان الشيء المبيع، في حين أن نظرية الإنابة تقتضي التزام البائع بضمان المكري اتجاه المستفيد[39]
- 3- نظرية حوالة الحق :
وفق لهذه النظرية فإن مؤسسة الائتمان تنقل للمستفيد حقها في الضمان الناشئ عن عقد البيع سواء المتعلق بالتسليم أو ضمان العيوب الخفية، بموجب حوالة الحق إلى المستفيد مقابل تنازل هذا الأخير عن حقه في الرجوع على المكري (شركة الائتمان الإيجاري).[40]
- 4- نظرية الاشتراط لمصلحة الغير :
وفقا لهذه النظرية فإن شركة الائتمان تشترط على البائع تعهده بتنفيذ إلتزامه لمصلحة المستفيد مما يؤدي إلى خلق علاقة مباشرة بين المستفيد والمتعهد الذي هو البائع، ويكون بالتالي من حق الأول الرجوع على الثاني لمطالبته بالوفاء بالحقوق التي عليه للمشترط، لكنه لا يمكنه المطالبة بفسخ العقد الأصلي الذي يضل غيرا بالنسبة إليه، وهو ما يشكل عيبا بالنسبة لهذه النظرية.[41]
وتجدر الإشارة إلى أن هناك جانب من الفقه يرى بأنه من الأجدى والأجدر أن يتدخل المشرع المغربي على غرار ما ذهبت إليه بعض التشريعات كالمشرع المصري بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1995 المتعلق بالتأجير التمويلي في المادة 13منه والتي نصت صراحة على أن “للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوي التي تنشأ للمؤاجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول…” وذلك من أجل الحد من التضارب حول صلاحية الوسيلة المستعملة لتحويل هذه الدعاوى من وكالة وإنابة وحوالة حق واشتراط لمصلحة الغير ليكون أساس هذه الدعوى القانون وليس إرادة الأطراف.[42]
الفقرة الثانية : التزامات المستأجر في عقد الائتمان الإيجاري
يتحمل المكتري طبقا للقواعد العامة بالتزامين أساسيين وهما الالتزام بأداء الكراء، والالتزام بالمحافظة على الشيء المكترى وباستعماله بدون إفراط وإساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد، وبالإضافة إلى ذلك فإن مؤسسات الائتمان دائما ما تضيف التزامات أخرى تتطلبها طبيعة العقد وسنتناول هذه الالتزامات على الشكل التالي:
أولا: الالتزامات العامة
يتحمل المستأجر طبقا لمقتضيات الفصل 663 بالالتزامين التاليين:
- 1- الالتزام بأداء الأجرة :
تعد الأجرة عنصر جوهريا بالنسبة لشركة الائتمان الإيجاري لأن هدفها من وراء كل عملية هو تحقيق الربح عن طريق جعل أقساط الأجرة تغطي رأس المال المستثمر في شراء المنقول المؤجر زيادة على هامش من الربح، ويتم الأداء من طرف المستفيد بواسطة إصدار أمر دائم للبنك الذي يتعامل معه، بإجراء اقتطاعات مستمرة من حسابه البنكي على امتداد مدة العقد بحيث إن كل تأخير عن الدفع أو عدم الأداء تستحق عنه مؤسسة الائتمان تعويض.[43]
- 2- الالتزام بالمحافظة على محل الشيء المؤجر :
من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المستفيد في إطار عقد الائتمان الإيجاري المحافظة على محل عقد الائتمان الإيجاري وعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بمؤسسة الائتمان الإيجاري باعتبارها هي المالكة، وبالتالي فإن المكتري ملزم بأن يحافظ على الشيء المكري وأن يستعمله بدون إفراط وإساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.[44]
ويترتب عن إخلال المكتري بهذا الالتزام، أي استعمال محل عقد الائتمان الإيجاري في غير ما أعد له أو تغيير محله أو إلحاق ضرر به أو إهماله أو استعماله بإفراط، الحق لمؤسسة الائتمان الإيجاري باعتبارها المالكة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع.
ثانيا : التزامات المستفيد الخاصة
نظرا للطبيعة الخاصة لعقد الائتمان الإيجاري فإن مؤسسة الائتمان الإيجاري دائما ما تضيف التزامات خاصة على عاتق المستفيد ومن أهم هذه الالتزامات الالتزام بالصيانة وتمكين الشركة من الرقابة(1) والالتزام بالتأمين(2)
- 1- الالتزام الصيانة وتمكين الشركة من المراقبة :
لما كان من بين الخيارات التي يمنحها عقد الائتمان الإيجاري للمستأجر، إرجاع الأشياء في شكل صالح للاستعمال، فإنه يترتب على هذا الأخير التزام بالمحافظة على المعدات وصيانتها وإصلاحها ودفع المصاريف الضرورية لهذا الغرض.[45]
بالإضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الائتمان الإيجاري تعمل من أجل حماية مصالحها الاحتفاظ لنفسها بحق مراقبة مدى حسن استعمال وصيانة وإصلاح المعدات في أي وقت طوال مدة العقد وذلك عن طريق تكليف أحد الأعوان الذي تعينه لهذا الغرض.[46]
- 2- إلزام شركة الائتمان المكتري بالتأمين :
إن المستفيد من الائتمان الإيجاري يكون ملزما بالتأمين على الشيء محل عقد الائتمان الإيجاري، ذلك أنه وبحسب عقود الائتمان الإيجاري فإن الحراسة على الشيء المؤجر تنتقل إلى المكتري ابتداء من تاريخ وضع الأشياء رهن إشارته وإلى نهاية مدة عقد الكراء، وهو الأمر الذي يترتب عليه مسؤوليته عن الأضرار التي قد تلحق بالغير طبقا لمسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل.ع. كما يترتب عليه مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالشيء نفسه وتؤدي إلى هلاكه.
لذلك فإن جميع العقود النموذجية للائتمان الإيجاري تنص على ضرورة اكتتاب المستأجر لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية ويغطي كذلك الأخطار الأخرى منها السرقة والحريق، كما يمكن للمؤجر مطالبة المستأجر باكتتاب تأمين آخر يغطي جميع المخاطر.[47]
كما تحرص شركات الائتمان الإيجاري بأن يتم التنصيص في عقود التأمين صراحة على أن الائتمان الإيجاري ملك لها، وإنه في حالة وقوع أي حادث كيفما كان نوعه، فإن التعويضات تسدد مباشرة من شركة التأمين إلى شركة الائتمان الإيجاري.
المطلب الثاني: انقضاء عقد الائتمان الإيجاري.
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين وبالتالي فإن أي إخلال بالالتزامات المتقابلة من قبل أحد الأطراف قد يترتب عنه فسخ عقد الائتمان، كما ينقضي العقد بانتهاء المدة المحدد له من الطرفين. مانحا المكتري الخيارات التي تميز عملية التعاقد في إطار العقد المذكور والمتمثلة في خيار الشراء أو تجديد العقد أو رد المال المكترى (الفقرة الأولى) وإما قد يكون الانتهاء نتيجة إخلال أحد الطرفين ببنود العقد سواء من جانب المكتري أو من جانب مؤسسة الائتمان (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: انتهاء عقد الائتمان الإيجاري لحلول أجله
ينتهي عقد الائتمان الإيجاري بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان ويتعهد كل طرف بالوفاء بالالتزامات التي يلقيها العقد على عاتقه.
ويعتبر عقد الائتمان الإيجاري حسب تكييف المشرع عقد كراء، وطبقا للفصل 687 من ق.ل.ع [48] فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان غير أن هذا المقتضى يأخذ منحى أكثر تعقيدا بالنسبة لعقد الائتمان الإيجاري لأن المكتري تكون أمامه في نهاية المدة ثلاث خيارات إما إرجاع المال المكرى لمؤسسة الائتمان الإيجاري أو تجديد عقد الكراء أو خيار الشراء الممنوح للمستفيد عند نهاية العقد.[49]
وفي حال اختيار المكتري شراء الأصل فيجب عند تحديد ثمن الشراء مراعاة مبالغ بدلات الإيجار التي دفعها المستأجر حيث يشمل هذا المبلغ جزءا مقابل استهلاك الأصول المؤجرة ويدفع المستأجر الذي يختار الشراء ثمنا يساوي الجزء الذي لم يستهلك بعد من قيمة المال المؤجر خلال مدة الإيجار وهو ما يطلق عليه تسمية القيمة المتبقية.[50] وقد نص المشرع المغربي على إمكانية ورود الشراء على المال كله أو بعضه وذلك طبقا للمادة 431 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية.[51] كذلك يحق للمكتري عوض شراء الأصل طلب تجديد الكراء إذا كان الشراء لا يخدم مصالحه المالية والمهنية، هذا التجديد يكون باتفاقات وشروط جديدة وهو لا يعتبر امتدادا للعقد السابق لأن القواعد العامة تنص على أن التجديد هو انقضاء التزام في مقابل التزام جديد يحل محله[52] وإذا كان تجديد العقد أو شراء الشيء يتم الاتفاق عليه بين طرفي هذا العقد تبعا لرضاهما فإن الإرجاع يطرح جملة من التساؤلات تهم تاريخ أو المدة التي ينبغي أن يتم فيها؟؟ وعلى من تقع صوائر هذه العملية التي قد تتطلب تفكيك الآلات وحراستها على حين تاريخ تسليمها للمؤسسة الائتمانية وفي وضعية صالحة للاستعمال، والآثار التي تترتب عن إرجاع الشيء في وضعية غير صالحة، وكذا مصير التحسينات التي يكون المستعمل قد أدخلها على الشيء المكتري؟؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات يقتضي منا أن نتوقف عند شروط العقد وهل احتاط الأطراف لمثل هذه الإشكاليات ففي الحالة التي يقع الاتفاق على هذه الجزئيات فإن الأمر يقتضي تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أما في الحالة التي لا يقع الاتفاق على هذه الجزئيات في العقد وأمام عدم وجود نص قانوني ينظم هذه الوضعية أن يتم ذلك خلال أجل قصير جدا بانتهاء العقد من خمسة إلى عشرة أيام، أما من يتحمل صوائر هذا الاسترجاع في غياب النص على ذلك أيضا فإن المكتري هو الملزم بأداء هذه الصوائر لأن هذه العملية تعتبر تتميما لتسليم الشيء لمؤسسة الائتمان الإيجاري.[53]
ومعلوم أن عملية إرجاع الشيء المكرى إلى مؤسسة الائتمان الإيجاري يقتضي بالضرورة أن يكون الشيء المسترجع في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، لأن إنهاء العقد يقتضي إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد أو قريبة منها دون أن تتضرر مصالح أي واحد منهما، أما إذا تم إرجاع الشيء في حالة غير صالحة أو في وضعية أحسن من تلك التي كان عليها الشيء وقت تسلمه من طرف المستعمل أم مؤسسة الائتمان ستستفيد من هذا التحسين أو قد تتضرر من جراء استهلاك المستعمل للشيء فالوضع يتغير.[54]
الفقرة الثانية: انتهاء عقد الائتمان الإيجاري قبل انتهاء مدته
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري من العقود الملزمة للجانبين والذي يخول للمتعاقد الحق في فسخ العقد من جانب المكتري (أولا) أو من جانب مؤسسة الائتمان (ثانيا).
أولا: الفسخ بناءا على طلب المكتري
فرض المشرع ضرورة تضمين عقد الائتمان الإيجاري الشروط التي على إثرها يمكن للمكتري فسخ العقد، هذا الفسخ الذي تم تقريره في القواعد العامة كضمانة للدائن في الحالة التي لا يستطيع فيها المدين تنفيذ الالتزام[55]
لذلك فقد يفضل المكتري في بعض الأحيان وضع حد للعقد الرابط بينه وبين شركة الائتمان الإيجاري للمنقولات قبل انتهاء مدته لذلك قد يكون طلب الفسخ إما اتفاقيا بحسب المادة 433 من م “التجارة”. التي تنص تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخ عقود الائتمان بطلب من المتعاقد المكتري، فهذه المادة تمنح للمكتري إمكانية فسخ العقد في حالة إخلال شركة الائتمان الإيجاري بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقها لكن ما يلاحظ على هذه المادة أنها جاءت شاملة للمنقول والعقار حيث أن المكتري يملك حق فسخ العقد بإرادته المنفردة.[56]
لكن إعمال هذا الفسخ من جانب المكتري يبقى نادرا ما دام أن شركة الائتمان الإيجاري نفسها من أبسط الالتزامات بمقتضى عقود معدة سلفا تتضمن أكبر حماية في مواجهته، بل لا تمنحه بمقتضى هذه العقود النموذجية أية فرصة لمناقشة تلك البنود وإنما يقوم فقط بالتوقيع عليها، وحتى في حالة فسخ العقد من جانب المكتري فهو يضل ملزما بدفع الأقساط المتبقية إلى نهاية العقد، بالإضافة إلى مبلغ القيمة المتبقاة، مما يعني أن يدفع للشركة جميع المصاريف والحقوق كما لو أن العقد ما زال ساريا المفعول.[57]
كما يمكن أن يكون الفسخ فسخا قضائيا والذي يجد سنده في الفصل 259 من ق.ل.ع والذي يستطيع بواسطته المستفيد إنهاء عقد الائتمان الإيجاري حيث ينص هذا الفصل على أنه “إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق بإجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه لا زال ممكنا فإن لم يكن كذلك جاز للدائن طلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ويسوغ ـن يحصل ولو ببرقية أو رسالة مضمونة أو بالمطالبة ولو رفعت إلى قاضي غير مختص وهذا الفصل يخول للمكتري (المستفيد) اللجوء على القضاء من أجل طلبه في حالة إخلال مؤسسة الائتمان الإيجاري لتنفيذ التزاماتها، إلا أن هذه الإمكانية القانونية تظل مجردة من أية أهمية بالنسبة للمستفيد حيث أنه إذا كان استعمالها رهين بعدم تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها، فإن هذا الغرض يبقى بعيدا عن التحقق على اعتبار أن كل الالتزامات تقع على عاتق المكتري[58]
ثانيا: الفسخ بناءا على طلب مؤسسة الائتمان
إن الشرط الفاسخ كما هو مخول للمكتري في عقد الائتمان الإيجاري، فهو أيضا من حق مؤسسة الائتمان إذ يحق لهذه الأخيرة اشتراط فسخ العقد في الحالة التي لا يوفي فيها المكتري يإلتزاماته التعاقدية، إلا أن التزامات المكتري متعددة وصارمة مقارنة مع التزامات المؤسسة الممولة حيث تحرص على إدراج التزامات واسعة في عقودها على عاتق المكتري من أجل حماية مصالحها المالية. فالمكتري ملزم بالحفاظ على المال المكترى محل التعاقد وصيانته واستعماله استعمالا معقولا، كما أنه ملزم بأداء أقساط الكراء في الوقت المتفق عليه، ويعتبر توقفه عن الأداء ولو قسط واحد سبب يخول فسخ العقد، ورغم أن المشرع المغربي أشار إلى تخصص رئيس المحكمة للبث في النزاع الحاصل في حالة عدم أداء المستحقات الواجبة فإنه ليس في المادة ما يشير إلى إعمال هذه الإمكانية لمجرد تخلف قسط واحد.[59]
وتجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي منح لرئيس المحكمة الابتدائية إرجاع العقار أو المنقول موضوع التعاقد للمؤجر مؤسسة الائتمان في الحالة التي يتماطل فيها المكتري عن أداء المستحقات الدورية المتفق عليها بين طرفي العقد، وذلك بعد استنفاذ وسائل حل النزاع الودية المقررة في العقد.[60]
كما أن الشرط يتميز ببعض الخصوصيات في عقد الائتمان الإيجاري عن غيره من العقود المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، حيث أن فسخ العقد في ظل القواعد العامة ينهي العقد ولا يبقى للدائن سوى المطالبة بالتعويض، عكس عقد الائتمان الإيجاري الذي عند تحقق الشرط الفاسخ، يطالب بأقساط الكراء إلى نهاية العقد مع التعويضات والفوائد الاتفاقية والغرامة التهديدية في بعض الأحوال وهو ما جاء في قرار صادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا).[61]
وهنا يطرح الإشكال في الحالة التي تتعرض فيها المؤسسة للتسوية أو التصفية القضائية، هل يتم فسخ عقد الائتمان الإيجاري بوجود الشرط الفاسخ في العقد أم أن الأمر يتطلب مقتضيات أخرى؟
على الرغم من أن عقود الائتمان الإيجاري تنص على فسخ العقد بمجرد إفلاس المكتري، فإن إعمال هذا الشرط لم يعد مقترنا بإرادة المكري، خصوصا وأن الفقرة الأولى من المادة 573 من مدونة التجارة قد أعطت للسنديك أن يطالب بتنفيذ العقود التجارية، ومنها عقد الائتمان الإيجاري، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصت صراحة على أن مجرد فتح التسوية القضائية لا يمكن أن يترتب عليه تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، وهكذا أصبح من حق السنديك أن يستمر في تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري ما لم يقرر فسخه إما صراحة أو لم يجب على الإنذار الموجه له من طرف المكري لمدة تفوق شهر، غير أن كل هذا رهين بعدم ترتيب الشرط الفاسخ لإشارة قانونية وقبل صدور الحكم بفتح المسطرة.[62]
إضافة إلى الشرط الفاسخ غالبا ما تقوم مؤسسات التمويل بإدراج شرط جزائي يضمن حقوقها حيث أصبح هذا الشرط كما يرى بعض الفقه من الخصائص الملزمة لعقد الائتمان الإيجاري حيث يعتبر تقديرا جزائيا للتعويض عن مقدار الضرر الذي يمكن إحداثه نتيجة الإخلال بالعقد.[63]
وفي هذا الإطار تدخل المشرع المغربي بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع حيث نص على أنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض إذا كان مجحفا أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنفس النفع الذي عاد على الدائن ممن جراء التنفيذ الجزائي حيث اعتبرت كل شرط مخالفا لذلك باطلا، وتجدر الإشارة إلى أن واقعة الفسخ تقتضي توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل سواء تم الفسخ من جانب المؤسسة الممولة أو المكتري وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا في قرار صادر عنه جاء فيه “إن فسخ العقد مشروط بتوجيه الإنذار للمدعى عليه وتوصله به، وإذا كان قد تحقق توجيه الإنذار….”.
خاتمة :
يعتبر عقد الائتمان الإيجاري من بين العقود التجارية التي أفرد لها المشرع تنظيما خاصا وذلك في إطار القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة. لكن يبقى هذا التنظيم يكتنفه النقص وذلك لأنه أولى الأهمية في التنظيم للقواعد الشكلية التي خلالها يهدف إلى حماية الأغيار وأن يقوم بعكس ذلك حيث يحمي أطراف عقد الائتمان الإيجاري وخصوصا المكتري.
كذلك يتجلى النقص في حماية المكتري من خلال ترك المشرع حيزا مهما لإرادة الأطراف والتي تستفيد منه مؤسسات الائتمان لحماية مصالحها ويتم ذلك عن طريق وفرض شروط تعسفية على المكتري ياستثناء الفصل 264 من ق.ل.ع الذي أعطى للقضاء إمكانية تعديل الشرط الجزائي المبالغ فيه.
لائحة المراجع:
الكتب:
– أحمد برادة عزيول عقد الائتمان الإيجاري على المتحولات بين الفقه والقضاء الطبعة الأولى سنة 1998.
– نورة غزلان الشنيوي الوجيز في العقود التجارية “دراسة على ضوء المقتضيات التشريعية والممارسة العملية، مطبعة الورود، إنزكان، الطبعة الأولى (1435ه/2014م).
الرسائل:
– زينب تاغيا، عقد الائتمان الكرائي من خلال مدونة التجارة الجديدة، محلية الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة العدد 1، 1999.
– سميرة الطويل: “عقد الائتمان الإيجاري العقاري في التشريع المغربي دراسة مقارنة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2010-2011.
– صليحة الحاجي، “الائتمان الإيجاري العقاري بين النظرية والتطبيق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 1999-2000.
– معتمد أزكواغ، عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2008/2009.
– ميمون قدوري، عقد الائتمان الإيجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2014/2015.
– وردة غزال، الائتمان الإيجاري للمنقول في مدونة التجارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، وحدة البحث والتكوين، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 1999/2000.
المقالات:
– بحار عبد الرحيم، الاجراءات التحفيظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث العدد 8فبراير 2008.
– رياض خضري: عقد الائتمان الإيجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الائتمان: مجلة الحقوق المغربية.
– عبد السلام وهابي: عقد الائتمان الإيجاري للمنقول في القانون المغربي الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي.
– محمد الكشبور، الائتمان الإيجاري، مجلة المحامون العدد السادس سنة 1998.
الهوامش :
*) تم إنجاز هذا العرض من طرف طلبة و طالبات ماستر قانون العقود و العقار و ذلك تحت إشراف الدكتور سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة.
[1] – نورة غزلان الشنيوي الوجيز في العقود التجارية “دراسة على ضوء المقتضيات التشريعية والممارسة العملية، مطبعة الورود، إنزكان، الطبعة الأولى (1435ه/2014م)، ص:
[2] – ميمون قدوري، عقد الائتمان الإيجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2014/2015، ص: 12.
[3] – معتمد أزكواغ، عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2008/2009، ص:
[4] – ظهير شريف رقم 178.05.1 صادر في 15محرم 1427 (14فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20فبراير 2006.
[5] – ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436/24 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22يناير 2015 من ص 462 إلى 689.
[6] – ميمون قدوري، مرجع سابق، ص13.
[7] – نفس المرجع ص:16.
[8] – محمد هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، الطبعة الثانية، مكتبة الاشعاع القانونية الإسكندرية 1998، ص:62.
[9] – زينب تاغيا، عقد الائتمان الكرائي من خلال مدونة التجارة الجديدة، محلية الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة العدد 1 1999 ص43.
[10] – محمد انكشبور، الائتمان الإيجاري، مجلة المحامون العدد السادس سنة 1998، ص166.
[11] – وردة غزال، الائتمان الإيجاري للمنقول في مدونة التجارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، وحدة البحث والتكوين، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 1999/2000 ص:24.
[12] – مهمد هاني دويدر، مرجع سابق ص:85.
[13] – محمد الكشبور.مرجع سابق، ص:175.
[14] – معتمد أزكواغ، مرجع سابق. ص26.
[15] – وردة غزال، مرجع سابق، ص31.
[16] – نورة غزلان الشينوي، الوجيز في العقود التجارية، ص:
[17] – معتمد أزكواغ، مرجع سابق، ص:16.
[18] – أحمد برادة عزيول عقد الائتمان الإيجاري على المتحولات بين الفقه والقضاء الطبعة الأولى سنة 1998 ص67
[19] – بحار عبد الرحيم، الاجراءات التحفيظية في مادة العقود التجارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث العدد 8فبراير 2008، ص394.
[20] – ميمون قدوري، مرجع سابق، ص:26-27.
[21] – أحمد برادة غزيول م.س.ص 41.42.
[22] – صليحة الحاجي، “الائتمان الإيجاري العقاري بين النظرية والتطبيق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 1999-2000، صك 33-34.
[23] – نفس المرجع، نفس الصفحة.
[24] – أحمد برادة غزيول، م.س، ص: 44.
[25] -ميمون قدوري، مرجع سابق، ص:27
[26] – نورة غزلان الشتيوي، مرجع سابق، ص273.
[27] – ميمون قدوري، م.س.ص.28.
[28] – أحمد برادة غزيول م.س، ص50.
[29] – نورة غزلان الشتيوي، م.س، ص274.
[30] – ميمون قدوري م.س، ص31.
[31] – ميمون قدوري: م.س.ص32.
[32] – عبد السلام وهابي: عقد الائتمان الإيجاري للمنقول في القانون المغربي الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي. ص:375.
[33] – وردة غزال، م.س، ص46.
[34] – نفس المرجعن ص46.
[35] – عبد السلام وهابي: م.س.ص375.
[36] – نفس المرجع، ص376.
[37] – محمد الكشبور، م.س، ص: 377.
[38] – عبد السلام وهابي: م.س.ص:377
[39] – ميمون قدوري: م.س.ص: 54.
[40] – نفس المرجع، ص:52.
[41] – عبد السلام وهابي: م.س.ص:377.
[42] – رياض خضري: عقد الائتمان الإيجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الائتمان: مجلة الحقوق المغربية، ص:97.
[43] – نورة غزلان الشتيوي، م.س.ص:281.
[44] – معتمد أزكواغ: م.س: ص.60.
[45] – نورة غزلان شتيوي: م.س.ص:279.
[46] – نفس المرجع. ص:280.
[47] – معتمد أزكواغ: م.س. ص64.
[48] – ينص الفصل 687 من ق.ل.ع على كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء وذلك ما لم يقض الإتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بكراء الأراض الزراعية
[49] – عبد السلام الوهابي: م.س، ص381.
[50] – سميرة الطويل: م.س، ص 93
[51] – المادة 431 من مدونة التجارة
[52] – سميرة الطويل: مرجع سابق ص:94.
[53] – أحمد برادة غزيول، مرجع سابق، ص104.
[54] – محمد برادة أغزيول: مرجع سابق: ص104.
[55] – ينص الفصل 259 من ق.ل.ع. على “إذا كان المدين في حالة مطل……………. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد….”
[56] – معتمد أزكواغ، عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات في التشريع المغربي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القضاء و التحكيم بكليو العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة 2008-2009 ص:82.
[57] – ميمون قدوري: عقد الائتمان الإيجاري بين النص للقتنوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: وحدة قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة سنة 2014-2015 ص:123
[58] – معتمد أزكواغ: مرجع سابق ص:84.
[59] – ينص الفصل 435 من مدونة التجارة على أنه: “في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء”
[60] – سميرة الطويل: مرجع سابق، ص:105.
[61] – قرار عدد 2089 المؤرخ في 30/12/2009 صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا). أورده ميمون قدوري: مرجع سابق، ص:115.
[62] – معتمد أزكواغ: مرجع سابق: ص77.
[63] – محمد الكشبور: الائتمان الإيجاري، مجلة المحامون، العدد السادس سنة 1988، ص181.