قرار لوزارة المالية يلزم وسطاء التأمين بأداء متأخرات الأقساط
بعد قرار منع وسطاء التأمين من تقسيط مستحقات عقود التأمينات للزبناء، وإلزام المكتتب بأداء قسط التأمين كليا عند استلامه شهادة التأمين على السيارة، وهو الإجراء الذي أثار جدلا كبيرا طيلة الأشهر الماضية؛ تعود مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بإجراء جديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة المقبلة 2017، ويهم متأخرات الأداء العالقة في ذمة وسطاء التأمين.
الإجراء الجديد، الذي كان موضوع دورية تمت المصادقة عليها أخيرا، يشدد على شروط تأمين المستحقات غير المؤداة في الآجال القانونية، ويفرض على شركات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم بتسوية وضعية أقساط أو مساهمات وسطائها في أجل 15 يوما الموالية لتلقيها، وضع مبالغ تعادل قيمة المتأخرات.
وكانت مديرية التأمينات أطلقت خلال شهري ماي ويونيو الماضيين زيارات للعشرات من وسطاء التأمين وخلصت إلى وجود خروقات عديدة، ما دفعها إلى السعي إلى تنظيم مجال متأخرات الأداء، عبر إعادة تحديد معاييرها وإجراء تغييرات على المعاير المعتمدة في هذا الجانب.
وهكذا سيكون لزاما أن تنقل المستحقات غير المؤداة لعقود التأمين شهرين بعد إصدارها إلى “عقود متأخرة”، مع شرط أن يتم تأمين مبلغها من طرف شركات التأمين، على أساس أن يتم تحديدها في ثلاثة مستويات تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا من تاريخ إصدار العقود.
ويطلق على متأخرات المستوى الأول اسم “مستحقات قبل مشكوك فيها”، وهي المستحقات التي تأخر سدادها من طرف وسيط التأمينات لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد تاريخ استحقاقها. في حين يطلق على الفئة الثانية “مستحقات مشكوك فيها”، وهي المستحقات التي تأخر سداد أقساطها لمدة تتجاوز 9 أشهر، وهي المدة التي تم تقليصها إلى 12 شهرا المعمول بها في النظام السابق. أما الفئة الثالثة والتي تجاوزت مدة عدم سداد أقساطها السنة فتسمى “مستحقات متعثرة”، وهي التي تستوجب الشروع في إجراءات أخرى قد تصل تحريك متابعة قضائية من أجل استرداد المبالغ غير المؤداة، وهي الإجراءات التي قد تبلغ مداها مع توقيف نشاط المعني بالأمر أو إشهار إفلاسه قضائيا.
فضلا عن هذا، سيكون لزاما على شركات التأمين وإعادة التأمين، تقديم جرد تقييمي نصف سنوي لوضعية أداء وسطاء التأمين المتعاملين معها، وهو التقييم الذي سيرسل إلى الوسطاء المعنيين في أجل 20 يوما الموالية لنهاية كل نصف سنة، على أساس أن تمنح مهلة 20 يوما إضافية للوسطاء لتأكيد الوضعية أو تقديم ملاحظات بشأنها ابتداء من تاريخ تسلم تقييم الشركة الأم. بعد ذلك، تلزم الشركات بإرسال نسخة من تقرير تقييم الوضعية إلى مديرية التأمينات في أجال لا تتعدى 28 فبراير و31 غشت من كل سنة. alyaoum24.com