كيف تعامل القضاء المغربي مع إشكالية زواج المسلمين من جنسيتين مختلفتين . نموذج التعليق على حكم قضائي.


كيف تعامل القضاء المغربي مع إشكالية زواج المسلمين من جنسيتين مختلفتين 
نموذج التعليق على حكم قضائي.

 

فاتن الدخيسي
طالبة باحثة بكلية الحقوق أكدال.

مقدمة:
إذا كان عقد الزواج هو ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وإمرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مسقرة برعاية الزوجين ، فإن العديد من المشاكل القانونية التي تحول دون إستمرار العلاقة الزوجية والأمر الذي يستدعي حل هذه الرابطة الزوجية عن طريق اللجوء إلى القضاء ، إلا أن الأمر ليس دائما بالمين حيث تطرح العديد من الإشكالات خصوصا في حالة إختلاف جنسية الأطرف . المتنازعة حول القانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي صادفناه في الحكم موضوع التعليق الذي يثير إشكالاآ مركزيا مفاده مدى إمكانية تطبيق مقتضيات إتفاقية 10غشت 1981 بين مسلمين من جنسيتين مختلفتين.
أولا: صور القضية
تتلخص وقائع هذه النازلة التي صدر بشأنها الحكم موضوع التعليق، أن المدعي(ح) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ الأندلسي، بمقال افتتاحي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية الدار البيضاء آنفا بتاريخ 1990/11/13،يعرض فيه أنه كان يتابع دراسته الجامعية بفرنسا فعقد قرانه بالمدعو عليها ( ر أ ر ) وفق الشريعة الإسلامية ، وذلك بمقتضى عقد محرر من طرف العزايم المنتصبين الإشهاد بالقنصلية المغربية ، بمدينة ليل وعند إنهاء دراسته رجع إلى أرض الوطن رفقة زوجته وأولاده ، إلا أنها مؤخرآ سافرت إلى وطنها فرنسا رفقت الأبناء ورفضت العودة ، رغم الرسائل التي بعث إليها ، ملتمسا الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وتحميلها الصائر ، وبعد أن أ درجت القضية بجلسات المحكمة تقدم كل من نائب المدعي والمدعى عليها بمجموعة من المذكراث تارة جوابية وثارة تعقيبية ، وبعد حجز القضية للمداولة من طرف المحكمة بتاريخ 1994/1/13ثم تقرر التمديد لجلسة 1994/1/20 قضت المحكمة من حيث الشكل بقبول الطلب، ومن حيث الموضوع بإلزام المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجيه وتحميلها الصائر.
حكم عدد : 42 ملف عدد 90/958 صادر بتاريخ 20 يناير 1994 المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء-آنفا-منشور في مجلة المحاكم المغربية (هيأة المحامين بالدار البيضاء) العدد 70ص 136.
مستندات الأطراف
تعتبر مسألة كسب القضية من الأهداف التي يسعى كلا طرفي النزاع إلى تحقيقها ، وحتى يتأتى ذلك فإن الطرفين معا يعزّزان طرحهما بمجموعة من الطلبات والدفوعات ، بغية إقناع المحكمة من الطلبات والدفوعات ، بغية إقناع المحكمة بترجيح الطلبات المرتكزة على أساس قانوني صحيح ، الأمر الذي يتطلب منا إبراز المستندات التي قدمها المدعي(الفقرة الأولى) ومستندات المدعي عليها(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مستندات المدعي

من خلال قرائتنا المتأنية لحيثيات الحكم موضرع التعليق ، وجدنا على أنا المدعي قد عزز طلباته بمجموعة من الإدعاءات يمكن إيجازها على الشكل الآتي .
أن المدعي حينما تقدم بطلبه إلى المحكمة أكد على أن زوجته بعد أن سافرت إلى المغرب رغم الرسائل التي بعث إليها ، وبعد أن أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها عقب نائب المدعي بموجب مذكرة تعقيبية بأن كلا الزوجين مسلمان بعد أن إعتنقت المدعى عليها الديانة الإسلامية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الأحوال الشخصية ، وهذا يجد سنده في ظهير 4 مارس 1960 ، فرغم أنه أجاز إشهار الزواج المختلط أمام ضابط الحالة المدنية فإنه يشترط مسبقا إشهاره وفق شكليات مدونة الأحوال الشخصية المغربية وأن الإتفاقية المحتج بها تتعلق بالنزعات ذات الطبيعة التجارية والمدنية التي لا تمس بالنظام العام المغربي وهي مؤرقة في 12يناير 1960،وأن الحكم القاضي بالتطليق يمس بالنظام العام المغربي وبإختصاص قضاة الموضوع بالموضوع فضلاآ عن إمتياز الجنسية الذي يتمتع به الزوج المغربي .

الفقرة الثانية : مستندات المدعى عليها

تقدم نائب المدعى عليها بمجموعة من الإدعاءات بغية التعقيب على طلبات المدعي وتتأسس عموما في كون أن النزاع المعروض على المحكمة قد عرض أولاآ على القضاء الفرنسي وبشكل حضوري ، إذ أن قرار قاضي الصلح المدلى به ، والصادر بتاريخ 1990/08/2
ينص على حضور المدعي وينص على عِش الزوجين كل في مهانه وأن القيمة القانونية لهذا القرار تنبع من جهة ، عن الإتفاقية القضائية المغربية الفرنسية الدولية الثانية المؤرثة في 1960/1/2 ، وكذلك عن الإتفاقية الدولية الثانية المؤرثة في 10 غشت 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا .
وكذلك أكد نائب المدعى عليها على أنه لا مجال للقول بإسلام المدعى عليها ، وخضوعها لقانون الأحوال الشخصية المغربية بدليل أن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 4 مارس 1960 .
كما أدلى كذلك بنص قانوني يفيد تطبيق هذا القانون على المسلم الأجنبي وأن ظهير 1969/3/4 يتعلق بالشكل فقط وأن الإتفاقية بمجرد المصادقة عليها أصبحت قانونا داخليا وأن المدعي له جنسية فرنسية مؤكدآ دفوعاته مدليا بصورة الإتفاقية 1981/08/10 وبصورة لترجمة شهادة بعقد تسجيل المدعي بالقنصلية العامة لفرنسا بالبيضاء.


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تلخيص مميز لمادة قانون الأسرة للفصل الثالث

       تلخيص مميز لمادة قانون الأسرة للفصل الثالث أقدم لكم اليوم إخواني أخواتي ...