ملخص مادة قانون المسطرة الجنائية S6
مقدمة:
تعتبر العدالة العمل وفقا لمتطلبات القانون، سواء ارتكزت هذا القواعد على الإجماع البشري أو على المعايير الإجتماعية، والعدالة مفهوم واسع تنادى به جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
أما المسطرة الجنائية فإنها مجموع القواعد التي توضح الإجراءات الخاصة بالبحث للتثبيت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها وجمع الأدلة من معاينة وتفتيش وحجز واستنطاق، وبالتالي إقامة الدعوى العمومية وإجراءات المحاكمة وما يترتب عنها من طرق الطعن والتنفيذ ورد الإعتبار والعفو.
فالضمانات الأساسية للمسطرة الجنائية يجب أن تقدم لنا الضمانات التي من خلالها يتم محاكمة المجرم “محاكمة عادلة”، حيث أن المسطرة الجنائية لها مأزق كبير ومعادلة صعبة تتمثل في أن المسطرة الجنائية تجد صعوبة في التوفيق بين حماية المجتمع من المجرم وحماية المجتمع من الجريمة والإنعكاسات الخطيرة لهذه الجريمة.ومن الخصوصيات التي تتوفر عليها المسطرة الجنائية هي أنها مجموعة من القواعد التي توضح مجموعة من الإجراءات التي تحاول المسطرة الجنائية تضمينها في إطار هذا القانون على أنها تتدخل من وقوع الجريمة، فإن هذه المسطرة من خلال هذه الإجراءات تحاول التثبت في الجريمة من حيث الزمان والمكان وكذلك الإصرار والترصد… وتحاول ضبط الفاعلين (مرتكبي الجريمة).
هي أيضا جمع الأدلة؛ حيث إذ نريد أن نقول أن هذا مدان لابد من جمع الأدلة لإدانته، حيث تكون في جمع الأدلة خصوصيات خاصة.
جهاز الشرطة القضائية:
تنص المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية على أنه:
“تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط الشرطة القضائية؛
ثانيا: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛
ثالثا: أعوان الشرطة القضائية؛
رابعا: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية”.
1-الضباط السامون للشرطة القضائية:
حددت المادة 19 في فقرتها الأولى من قانون المسطرة الجنائية أصناف ضباط الشرطة القضائية السامين كالتالي:
-وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ونوابه
-الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ونوابه
-قضاة التحقيق بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف.
وفي الغالب حسب المواد 17 و 18 و 45 و 49 و 71 و 78 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن القول بأن مهمة القيام بعملية البحث التمهيدي عاديا كان أو تلبسيا هو بيد ضباط الشرطة القضائية السامين، سواء قاموا به بأنفسهم أو بواسطة رجال الشرطة القضائية الذين غالبا ما يتولون مهام البحث التمهيدي بناء على الأوامر والتعليمات التي يتلقونها من الضباط السامين للشرطة القضائية.
-ففي حالة التلبس: بالرجوع إلى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية فإن وصول وكيل الملك والوكيل العام للملك إلى مكان الجريمة يرفع ضابط الشرطة القضائية يده عنها، ويقوم وكيل الملك والوكيل العام للملك بجميع أعمال الشرطة القضائية، حيث تنص المادة على أنه “إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالا وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات.
يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. ويمكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة. وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74 بعده.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.
يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”.
كما يمكن أيضا أن يقوم بتكليف أو أن يأمر أي من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
وتنص المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر، ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات المادة 90 الآتية بعده”.
وبالتالي بمقتضى هاذين النصين يكون وكيل الملك والوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق حسب الأحوال ووحدهما المختصون بالقيام بالبحث التمهيدي في حالة حضور أحدهم إلى مكان إرتكاب الجريمة جناية كانت أو جنحة متلبس بها، وعلى ضابط الشرطة القضائية الذي يكون قد بدأ البحث التمهيدي أن يوقف حالا، كما يتوجب عليه أن يسلم نتائج تحرياته إلى الضابط السامي الذي حضر إلى عين المكان، كما أن حضور الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق يكون الإختصاص لهذا الأخير.
-أما فيما يتعلق بالحالة العادية: فوكيل الملك والوكيل العام للملك ونوابهما يمكن لهم القيام بالبحث التمهيدي بصفتهم ضباط سامين للشرطة القضائية، وذلك حسب المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أنه “يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر– إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، وبوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ”.
ونفس الأمر بالنسبة للوكيل العام للملك حسب المادة 49 من نفس القانون، حيث نصت على أنه “يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه.
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات.
يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه .
ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
تطبق مقتضيات المادة 73 إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها”.
2-ضباط الشرطة القضائية:
يسمون ضباط الشرطة القضائية العاديين، وذلك تمييزا عن الضباط السامين.
تنص المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
-المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
-ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
-الباشوات والقواد.
-المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون .
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
-لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
-للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني”.
أما المادة 21 من نفس القانون فقد نصت على أنه “يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18.
يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده.
يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه.
يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم”.
3-ضباط الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث:
هذا الصنف يتشابه مع ضباط الشرطة القضائية من حيث الأشخاص الذين يحملون هذه الصفة وكذا من حيث الإختصاص، بحيث أنهم يقومون ويختصون بالقيام بالقيام بأعمال البحث التمهيدي ينوعيه العادي والتلبسي في الجنح والجنايات التي يقوم بها الأحداث، ويكمن الإختلاف بين الصنفين في كون هذا الأخير يختص بالأحداث.
فالشرطة القضائية المكلفة بالأحداث ليست لها مواصفات في القانون يحدد شروطها في إفرادها لها، وأن ذلك عائد للثقافة والتكوين والإهتمام بمجال الأحداث التي تكون في الضابط دون غيره من أقرانه والتي بناء عليها يقع تكليفه بالأحداث، حيث يمارس مهامه تحت إشراف النيابة العامة كما هي واردة في الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بالأحداث.
4-أعوان الشرطة القضائية:
نصت المادة 25 من قانون المسطرة الجنائية على أن “أعوان الشرطة القضائية هم:
أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة؛
ثانيا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثالثاً: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد”.
وقد حددت المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية اختصاصات هذه الفئة؛ حيث نصت على أنه “تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها”.
==>هذا الصنف لا يقوم بإجراءات البحث التمهيدي، وإنما يكون دوره فقط مساعدة ضابط الشرطة القضائية
5-الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية:
أ-موظفوا أعوان الإدارة والمرافق العمومية:
جاء في المادة 27 من ق.م.ج ما يلي
“يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”.
فهؤلاء لا يمارسون مهام الشرطة القضائية إلا في حدود النصوص التي تخولهم هذه الصفة.
ب-الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية: -الوالي أو العامل-
العامل أو الوالي يمثلان الجهاز التنفيذي على مستوى العمالة أو الإقليم الذي خول لهم المشرع صفة ضابط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 28 من ق.م.ج، والتي جاء فيها ما يلي: “يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات و يوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عملا بالمقتضيات أعلاه، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عملا بنفس المقتضيات، أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، فإنها توجه الوثائق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند الاقتضاء بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة”.
أي أنه منح المشرع للولاة والعمال ممارسة مهام الشرطة القضائية في حدود ضيقة، مع ربط ذلك بضرورة توفر ثلاثة شروط:
1-أن تكتسي الجريمة طابع الإستعجال الذي يخول للوالي أو العامل التدخل فورا خوفا اندثار الأدلة أو فرار مرتكبي الجريمة؛
2-أن تكون الجريمة المرتكبة تمس أمن الدولة وسلامتها الداخلية والخارجية؛
3-أن لا يكون الوالي أو العامل قد بلغ إلى علمه كون السلطة القضائية قد وضعت يدها على القضية، وشرعت في مباشرة البحث البحث فيها لأنها هي المرجع الأصلي في ذلك.
وقد حدد قانون المسطرة الجنائية، الإجراءات المتبعة في حالة ممارسة الوالي أو العامل هذه الصلاحية في:
-أن يقوم الوالي أو العامل شخصيا بالتثبت من ارتكاب الجريمة الماسة بأمن الدولة وسلامتها الداخلية؛
-أن يأمر الشرطة القضائية كتابة بالقيام بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المذكورة مالم يخبر بإحالة القضية إلى إلى السلطة القضائية؛
-يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله هذا الحق أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة؛
-التخلي عن القضية خلال 24 ساعة الموالية للشروع في العمليات لممثل النيابة ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض؛
-يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقي أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل، وكل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص.
-مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية:
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 446-231-230-225 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.
1-ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ من 29 إﻟﻰ 35، ﻛﻤﺎ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
2-ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺲ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍلأﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻭﻗﺪ تعرض ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ:
-اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ؛
-ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؛
-ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
-ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ؛
-ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ؛
-إﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛
-اﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؛
-ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻲ؛
-ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻨﺰﻝ؛
-ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛
-ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺏ “ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ” ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 268-264 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
3-ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ تبثت ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻓﻘﺎ لأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 350 ﻭ 351 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 10.
4-المسؤولية الإدارية:
ﺗﺘﺠﻠﻰ آﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭالأﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 24 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1958 ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ – ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ – ﺍﻟﺤﺬﻑ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ – ﺍﻻﻧﺪﺣﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ – ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ – ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ – ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 6 أﺷﻬﺮ – ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
صلاحيات الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي:
لضباط الشرطة القضائية مهام تتمثل في الأبحاث التمهيدية؛ تلقي الشكايات والوشايات، وتنفيذ أوامر وإنابات قضاة التحقيق، وأوامر النيابة العامة. ففي الأحوال العادية نصت المادة 78 من ق.م.ج على أنه
“يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يُّسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه”.
فالبحث التمهيدي في الحالة العادية هو مجموعة من الأبحاث والتحريات والأعمال التي تباشرها السلطة القضائية في غير حالات التلبس، وقد تناول المشرع ذلك في المواد من 78 إلى 82 من ق.م.ج.
بالإضافة إلى أن الشرطة القضائية تقوم كذلك خلال البحث التمهيدي العادي بجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجريمة، وتقوم أيضا بمهام أخرى بصورة تلقائية والمتمثلة في تلقي الشكايات والوشايات (تم ذكرها آنفا)، وإعداد محاضر البحث إما بأمر من النيابة العامة أو تلقائيا، وتقوم كذلك باستدعاء واستجواب المشبوه فيه والإستماع إلى الشهود، وكذلك القيام بالحريات.
1-تلقي الشكايات:
فالشكاية هي ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ، ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ الجنائية ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻼ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﻠﺸﻜﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﻮﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ؛
-ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؛
-ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍلإﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛
-ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
ﻭﮐﯿﻔﻤﺎ ﮐﺎﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ثم ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ” ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
2- تلقي الوشايات:
الوشاية هي ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺷﻔﻮﻱ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 42 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ”، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ “ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ “.
فالشخص الذي يعلم بارتكاب الجريمة ملزم بالقيام بالتبليغ وإلا عوقب حسب الفصل 209 من القانون الجنائي، والذي جاء فيه “يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها”. وكذلك الفصل 110 من نفس القانون والذي نص على “في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﺻﺪﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻣﺮﺍ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺷﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﺣﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺔ.
وحسب المواد 21 و 40 و 41 من ق.م.ج فإن ضباط الشرطة القضائية بما فيه الضباط السامين وقضاة التحقيق هم الذين يتلقون الشكايات والوشايات.
أما فيما يخص الوشاية الكاذبة، فالمشرع قد عوقب عليها بمقتضى الفصل 445 من القانون الجنائي، والذي نص على أنه “من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية”.
-الأبحاث التمهيدية العادية:
إلى جانب تلقي الشكايات والوشايات يقوم ضابط الشرطة القضائية بمهام أخرى تتمثل في كل من الإستماع إلى الشهود والإستماع إلى الضحية، كما يقوم بالتحريات اللازمة.
1-الإستماع إلى الضحية:
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﻻﺋﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﺣﻴﻦ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ.
2-الإستماع إلى الشهود:
لضابط الشرطة القضائية الحق أن يستمع إلى كل شخص يرى بأن تصريحاته تفيده في الكشف عن الحقيقة.
والاستماع إلى الشهود في البحث التمهيدي لا يخضع لأي شرط من الشروط الشكلية التي يخضع لها في الإستماع إليهم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، مثلا أداء اليمن.
3-الإستماع إلى المشتبه فيه:
فالمشتبه فيه هو الشخص الذي يشك فيه بكونه ارتكب الفعل الجرمي أثناء مسطرة البحث أمام الشرطة القضائية.
وﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻭﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ-ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ:
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺘﺮﺟﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻢ ﺃﻭ ﺃﻳﻜﻢ .
ب-ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍلإﻛﺮﺍﻩ:
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﺣﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 293 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أنه ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺛﺎﺭ:
-ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛
-ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﺒﺚ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭالإﻛﺮﺍﻩ؛
-ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺰﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ.
ولا يمكن تسمية المشتبه فيه بالمتهم أو الفاعل أو المجرم رغم وجود أدلة قاطعة ضده، لأن هذه التسميات خاصة بمرحلة أخرى من التحقيق.
4-التحريات:
التحريات هي الكشف عن وقائع الجريمة ومعالمها والآثار التي خلفتها، والإستعانة بكل وسيلة من شأنها الكشف عن معالم الجريمة، وكل إجراء من شأنه أن يمس بحرية الفرد أو حقوقه التي يخولها له القانون لا يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام بها، إلا إذا وجد نص صريح في القانون يجيز ذلك.
فدور البحث التمهيدي ينحصر في جمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها دون المس بحقوق المشتبه فيه الذي لم يوجه له الإتهام بعد، ويمنع كذلك التقاط المكالمات الهاتفية أو أخد نسخة منها بعد تسجيلها أو حجزها إلا بأمر من قاضي التحقيق او الوكيل العام للملك، حيث نصت المادة 108 من ق.م.ج على أنه “يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده.
إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن.
ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقا لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال”.
تضمين العمليات المنجزة من قبل الضابطة القضائية في محاضر البحث:
لقد عرف قانون م.ج في المادة 24 المحضر بأنه هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
ويجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.
يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك
مساطر البحث التمهيدي التلبسي:
هي مساطر خاصة والتي تعطي نوع من الحرية لضابط الشرطة القضائية البحث والتحري والتنقل إلى مكان الجريمة.
أما الإطار القانوني الذي يؤطر هذا المجال هي من المواد 56 إلى 77 من ق.م.ج.
ولقد عرف الفقه التلبس بأنه هي الجرائم التي يمكن مشاهدتها وتعاين أوقاتها أو بضبط فاعلها أثناء اقترافه لها (الجريمة) أو بعد تنفيذه لها بوقت وجيز.
حالات التلبس:
لقد نصت المادة 56 من قانون م.ج على أنه “تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها”.
وعند قراءة المادة يتبين هناك التقارب الزمني والذي تكون له تأثيرات في ارتكاب الجريمة بين لحظة ارتكابها ولحظة اكتشافها.
1-ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها:
ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ، أي أثناء تنفيذ الفاعل للجناية ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ أو أثناء تنفيذها أو بمجرد الإنتهاء منها، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ، ﻭﻳﻠﻌﺐ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮتها ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وهذه الحالة سماها الفقه بحالة التلبس الحقيقي.
2-الحالة التي يكون فيها الفاعل مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة:
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄ الفاعل ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻬﻲ كما سماها الفقه بحاﻟﺔ التلبس المفترض، ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﻮﺓ، ﻓﺼﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﻌﻘﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ، ﺑﻞ ﻭ ﻳﺮﻯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍلإﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍلإﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺋﻪ.
والغاية من هذا الصياح هو إثارة الإنتباه، أي إنتباه الأشخاص المحيطين.
3-إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أووجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة:
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺭﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻣﺤﻮﺭ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍلإﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ أﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺍللتين ﺗﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍلإﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺣﺎﻣﻼ ﺍﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ” ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ.
4-وقوع الجريمة داخل منزل التمس صاحبه التثبت منها:
ﺗﺘﺤﻘﻖ هذه الحالة ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺛﻢ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ.
ويقصد هنا بالمنزل حسب الفصل 511 من القانون الجنائي الذي نص على أنه “يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام”.
وفي هذه الحالة هنا مبدأ التخصيص، أي أنه إذا التمس مالك المنزل او ساكنيها من النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية معاينة المنزل، حيث لها خصوصية لا يمكن الدخول إليها إلا بإذن من مالك المنزل او ساكنيها.
وهنا يؤخذ صاحب المنزل بمفهومه القانوني والواقعي أي المالك أو المكتري، أو من يقوم مقامهما من الازواج والأولاد وحارس البيت أو المكلف بالعناية به كالخادم أو البواب.
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻟﺰﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
– الوضع تحت الحراسة النظرية:
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65 ﻣﻦ ق.م.ج.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺎﺕ الأفراد، ﻓﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ بقاﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺭﻫﻦ ﺍلإﺷﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ تعطى ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65 ﻣﻦ ق.م.ج ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
– شروط الوضع تحت الحراسة النظرية:
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻨﺢ لضباط ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍلأﻓﺮﺍﺩ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻣﻦ ق.م.ج:
“ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻤﻦ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻭﺗﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ”.
– مدد الوضع تحت الحراسة النظرية:
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 80 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ:
-ﺍﻟﺼﻨﻒ 1: ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﺪﺓ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
-ﺍﻟﺼﻨﻒ 2: ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ 96 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ 96 ساعة ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 192 ﺳﺎﻋﺔ.
-ﺍﻟﺼﻨﻒ 3: ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 96 ساعة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ؛ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ 96 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 288 ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍلأﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﻌﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺑﺤﺜﻪ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
-الضمانات والآثار المترتبة عن الوضع تحت الحراسة النظرية:
لقد ﻋﺰﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺮﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﺑﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ، ﻭاﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 17 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 ﻫﻮ ﺗﻬﻴﻲﺀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭالأﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺛﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011:
“ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ على أﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻷﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ”
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
– ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
– ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ
– ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻥ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻀﻪ؛
– ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ 12 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛
– ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 108 ﻣﻦ ق.م.ج ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍلأﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺳﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 30 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ ضاﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلإﺫﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ:
– ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻈﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ؛
– ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺃيا ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺭﺍﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻬﺎﺩﻩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺛﻼﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ:
– إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
– ﺍلإﺩﻻﺀ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ إﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
– إﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
– ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﻗﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ؛
– ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺳﺒﺐ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﻫﺎ، ﻣﺪﺓ ﺍلإﺳﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ.
– ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍلأﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭ إﺑﺼﺎﻣﻪ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؛
– ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ؛
– ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍلإﺟﺮﺍﺀ؛
– ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
– ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍلأﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍلإﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؟ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍلإﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺪﺓ.
مرحلة التحقيق الإعدادي:
تتميز هذه المرحلة عن البحث التمهيدي باعتبارها مرحلة قضائية وتحمل الصفة القضائية، ويقوم بها قضاة التحقيق سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وتكمن أهمية هذه المرحلة في تحقيق الحق، والبحث عن الحقيقة القضائية.
-تعيين قضاة التحقيق:
نصت المادة 52 من ق.م.ج على أنه:
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشر هؤلاء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده.
لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق”.
الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق
تنص المادة 87 من ق.م.ج على أنه :
“يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث.
يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة”.
1-إجراء بحث عن حالة المتهم وحالته العائلية والإجتماعية، وهو بحث إلزامي في القضايا الجنائية واختياري في القضايا الجنحية؛
2-إتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بإعادة إدماج المتهم في المجتمع وخاصة إذا كان سنه أقل من 20 سنة؛ وهذا يعتبر من ظروف التخفيف
3-الأمر بالتحريات والإجراءات التي يمكن التحقق فيها من هوية الشخص، والتي تحدثت عنها المادة 134 من قانون م.ج حيث نصت على أنه “يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية…”؛
4-الأمر بإجراء فحص طبي للشخص أو وضعه في المستشفى، أو إخضاعه للعلاج ضد التسمم بعد أخذ الإذن من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف؛
5-إجراء الخبرة تلقائيا او بطلب من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف، وهذا ما نصت عليه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية والتي نصت على أنه “يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف.
يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء.
إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و 223”.
-الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق:
1-الأمر بعدم الإختصاص:
يكون في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصاته أو القضايا الجنحية المقترفة من طرف الأحداث، أو الجنح التي يكون حدها الأقصى 5 سنوات.
وفي هذه الحالة يصدر أمرا ويحيل ملف القضية على النيابة العامة داخل أجل 8 أيام، حيث نصت المادة 215 من ق.م.ج على أنه :
“إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم الاختصاص.
يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.
يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة.
تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني”
2-الأمر بعدم المتابعة:
يصدرها قاضي التحقيق في أربع حالات أساسية:
أ-إذا لم تكن هناك أدلة كافية ضد الظنين
ب-إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع موضوع التحقيق تدخل في النزاعات المدنية
ج-عند حدوث سبب من أسباب سقوط الدعوى، والتي نصت عليها المادة 4 من ق.م.ج:
“تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
د-إذا تم التحقيق من قبل قاضي التحقيق وظل الفاعل مجهولا؛ لأنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يحيل الملف إذا كان الفاعل مجهولا، ولا يمكن اعتبار قرار عدم المتابعة حكما نهائيا، فقاضي التحقيق لا يصدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
فالمادة 216 من ق.م.ج نصت على أنه:
“يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولاً.
يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.
يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، مالم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يفرج حالا عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة.
ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف.
ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين 222 و 223 الآتية بعده”.
3-الأمر بالإحالة على المحكمة:
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻉ وﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻓﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭيبت ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
نصت المادة 217 من ق.م.ج على أنه:
“إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا تعلق الأمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة.
يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلاً.
إذا تعلق الأمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه”.
-استئناف أوامر قاضي التحقيق:
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 222 ﺇﻟﻰ 227 ﻣﻦ ق.م.ج، ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍلأﻭﺍﻣﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
-أسباب النقض:
لقد حددت المادة 523 من ق.م.ج الجنائية أسباب النقض، والتي نصت على أنه:
“لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها .
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم”.
-انتهاء التحقيق:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍلأﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
رفع القضية إلى غرفة الجنايات:
جاء في المادة 419 من ق.م.ج؛
“تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛
3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة”.
-الأوامر المتخذة من طرف قاضي التحقيق:
هناك عدة أوامر خولها قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق منها:
1-الأمر بالحضور: عرفته المادة 144 بأنه إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.
يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.
يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق (المادة 145).
2-الأمر بالإحضار: الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهمين في الحال، والذي تحدثت عنه المادة 146 من ق.م.ج حيث نصت على أن الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.
يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه.
إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه.
يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه.
يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق.
ذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة.
إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما (المادة 147).
كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي (المادة 148).
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق المختص، كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج.
يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح.
يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم (المادة 149).
إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه (المادة 150).
3-الأمر بالإيداع في السجن: الأمر بالإيداع في السجن كما نصت عليه المادة 152 هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطياً.
يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق.
يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك.
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه (المادة 153).
4-الأمر بإلقاء القبض: الأمر بإلقاء القبض كما عرفته المادة 154 “هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي المملكة، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يبلغ الأمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 146.
يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس المادة”.
ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 156 بعده.
يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم (المادة 155).
وقد نصت المادة 156 من ق.م.ج على أنه “إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و148.
إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص.
يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق.
إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يسأل هذا الأخير عن هويته، وأن يشعره علاوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر.
يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة”.
– بطلان إجراءات التحقيق:
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ.
– حالات إثارة البطلان:
أ-البطلان القانوني:
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 210 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺈﺣﺪﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﻫﻲ:
-ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 134 ﻭ 135 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻻﺀ بالتصريحات ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ؛
-ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ؛
– ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 62-60-59 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ.
ب-البطلان القضائي:
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 212 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ “ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ”
talabaonline.com