وسائل حماية العلامة التجارية في القانون المغربي‎


وسائل حماية العلامة التجارية في القانون المغربي‎ 

مــقـــدمـــة :

  تلعب العلامة دورا متميزا في الحياة الاقتصادية المعاصرة ويكفي للتأكد على ذلك أنها أول ما تثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات(1)، ولهذا فهي تعد همزة وصل ما بين مالك العلامة ومستهلك البضاعة، وهي غالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج، واليوم نرى أن عدة مشروعات اقتصادية تسعى في سبيل  ترويج بضاعتها ومنتجاتها على وسيلة الإغراء ، بحيث لن تقوم لها قائمة دون علامة متميزة في ذاتها تتمكن من خلالها المؤسسة الاقتصادية من جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبذلك تكون العلامة قد ساهمت بقسط وافر في زيادة  المبيعات وبالتالي تسريع الإنتاج في المؤسسة صاحبة تلك العلامة (2).

         ويرجع أغلب الشراح بدأ ظهور تنظيمات قانونية للعلامة إلى العصور الوسطى، غير أن وظائف العلامة حينئذ لم تكن تتطابق مع وظائفها في الزمن المعاصر، إذ كانت تستعمل على الخصوص لتحديد مصدر المنتجات ، هذا كله جعل العلامة في تلك الحقبة تختلف عن العلامة كما هي متصورة في العصر الحديث حيث ينظر إليها كوسيلة لاكتساب الزبائن والحفاظ عليهم، أي على الخصوص كأداة للمنافسة.

         من هنا، فإن أول قانون حديث تعامل مع العلامة بمفهومها المتعارف عليه حاليا هو القانون الفرنسي لـ 23 يونيو 1857 الذي ربط الحق على العلامة بمجرد سبق الاستعمال، وبدأت بعد ذلك التنظيمات القانونية المنظمة للعلامة تتعاقب في مختلف الدول الأوربية بداية، فوضعت ألمانيا قانونها للعلامات في سنة 1874 وبريطانيا سنة 1879 وإسبانيا سنة 1929 وإيطاليا سنة 1942[2].

         وقد كان المغرب من الدول  النامية السباقة إلى إقرار تنظيم خاص بالعلامات، بحيث تم إصدار أول تشريع يتعلق بحماية الملكية الصناعية بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23/06/1916 الخاص بمنطقة الفرنسية، والقانون الصادر في 4 أكتوبر 1938 المتعلق بمنطقة طنجة.

         إلا أن هذه النصوص التشريعية التي استمر العمل بها مدة طويلة لم تعد تواكب التطور الحاصل في ميدان بضاعتها ومنتجاتها بسبب تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب آنذاك، فضلا عن كون هذا التشريع إنما وضع أساسا لحماية مصالح الرعايا الأجانب وخاصة الفرنسيين المقيمين بالمغرب.

         كل هذا حتم على المغرب، وحتى يواكب عولمة الاقتصاد عامة وحقوق الملكية الصناعية خاصة ولتأمين حماية شاملة للعلامة التجارية تطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال والتي من أهمها:

   اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20 مارس 1883[3]، والتي أدخلت عليها عدة تعديلات لاحقا.

   واتفاقية مدريد 14 أبريل 1891، وقد عرفت عدة تعديلات في واشنطن 2 يونيو 1911، وفي لاهاي 6 نونبر 1925، وفي لندن 2 يونيو 1934[4]

   واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية “trips/ADPIC ” (trips بالإنجليزية) أو ( ADPIC بالفرنسية) بتاريخ 5 أبريل 1994.

     كل هذه عوامل عجلت في التفكير جديا لوضع تشريع وطني فعال، تتضمن نصوصه مقتضيات مطابقة لنصوص الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، حتى يتمكن من توفير مناخ ملائم للمستثمرين الوطنيين والأجانب ويساعد على جلب المزيد من الرساميل الأجنبية قصد استثمارها في المغرب[5].

     وفي هذا النطاق صدر القانون المنظم لحماية الملكية الصناعية بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15/02/2000 بتنفيذ القانون رقم 97-17 والذي لم يدخل حيز التطبيق والتنفيذ[6] إلا اعتبارا من تاريخ 18/12/2004[7] كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 14/2/2006 لتنفيذ القانون رقم 05-[8]31.

     وتماشيا مع موضوع هذه الدراسة – وسائل حماية العلامة – فإن العلامة باعتبارها حق من حقوق الملكية الصناعية تحتاج إلى حماية حتى تعطى لهذا الحق معناه ويتضمن ممارسة بشكل هادئ وطبيعي، لذلك قيل بأن الحماية المدنية تعتبر بمثابة المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أيا كان نوعها.

     والأصل العام في هذا المقام أن العلامة التجارية تتمتع بحماية واسعة سواء أكانت هذه الحماية مدنية أو جنائية، وقد اهتم المشرع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى بحماية العلامة التجارية، بحيث أصدر القوانين المنظمة لها، وكرس مبدأ الحماية من خلال الدعاوى التي قررها.

     من هنا وفي إطار هذا الاهتمام التشريعي، نبادر إلى طرح الإشكال التالي:

–         هل يسعف النظام القانوني المغربي الحالي – قانون 97-17 – والقانون المعدل له 05-31 في توفير الحماية الضرورية للعلامة التجارية؟ وكيف تعامل القضاء المغربي مع هذا القانون لتطبيق الحماية المنصوص عليها في هذا القانون؟.

     وعليه سنحاول من خلال بحثنا هذا الإلمام ببعض الجوانب المتعلقة بالحماية القانونية للعلامة التجارية من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول : الدعوى المدنية كوسيلة لحماية العلامة.

المبحث الـثاني : الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية العلامة.

       المبحث الأول: الدعوى المدنية كوسيلة لحماية العلامة.

      عالج المشرع المغربي الوسائل القانونية لحماية العلامات من التعدي الذي يتعرض إليه أصحابها من خلال القانون رقم 97 -17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05-31 والمتمثلة في الدعاوى القضائية التي تم تقسيمها إلى دعوى التزييف {المطلب الأول} ثم دعوى المنافسة غير المشروعة { المطلب الثاني}.

المطلب الأول : دعوى تزييف العلامة

 من خلال قانون 97 -17 نلاحظ أن المشرع لم يخص جريمة التزييف بحق من حقوق الملكية الصناعية بل أتى بحماية واسعة تتعلق بكافة أنواع الملكية الصناعية كما نصت على ذلك المادة 201[9]  من القانون رقم  97 -17 .

       والملاحظ أيضا أن المشرع حاول الوقوف على حالات التزييف دون أن يولي اهتماما  بالتعريف الدقيق للتزييف.

      وعليه سنخصص دراسة هذا المطلب لحالات قيام أفعال التزييف { الفقرة الأولى} ثم إلى المسطرة المتبعة في دعوى التزييف { الفقرة الثانية}.

الفقرة الأولى : حالات قيام أفعال التزييف

      بالرجوع للمادتين 154 و 155[10] من القانون 97- 17 نجدهما تتضمنان الأفعال التي تعد تزييفا للعلامة التجارية والصناعية وعلامة الخدمة، هذه الأفعال التي تتحدد حسب المادتين في فعل استنساخ العلامة التجارية { أولا} وتقليدها {ثانيا} واستعمالها {ثالثا} وكذلك وضعها على منتجات لا تتعلق بها {رابعا} ثم حيازة وبيع منتجات تحمل علامة مزيفة {خامسا}

أولا : استنساخ العلامة التجارية

    يقصد بتزييف علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة عبر استنساخها قيام أي شخص دون موافقة مالك العلامة[11] بالاستنساخ المطابق أو المماثل لعلامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة، ويعتبر الاستنساخ الوارد والحالة هذه على العلامة المعنية بالأمر تزييفا يسأل عنه مدنيا وجنائيا حتى ولو كان ذلك لبسا من شأنه أن يخلق التباسا في ذهن الجمهور.

    على أن هناك فرق بين استنساخ العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل وبين استنساخها فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل[12] .

      إذ يقصد بالأول تزييف العلامة المستنسخة بغض النظر عما إذا كان من شأن هذا الاستنساخ أن يحدث أم لا يحدث التباسا في ذهن الجمهور حول طبيعة أو مصدر أو عناصر المنتج أو الخدمة وهو ما يستفاد من المادة 154 من القانون رقم 97- 17.

      كما أن هذا الاستنساخ يحافظ على صورته كفعل تزييف وارد على علامة الصنع والتجارة والخدمة حتى ولو تم ذلك بإضافة كلمات مثل ” صيغة” و “نظام” و “نوع” و “تقليد” و “منهاج”.

     أما الثاني فهو لا يعد تزييفا إلا إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور، وبعبارة أخرى فمالك العلامة يكون ملزما فقط بإثبات أن استنساخ علامته بهذه الطريقة يمكنه أن يؤدي إلى حدوث التباس لدى المستهلك فيما يخص تحديد مصدر أو طبيعة المنتج وهو ما يستفاد من خلال المادة 155 من القانون 97-17.

ثانيا : تقليد العلامة التجارية

      يشكل تقليد العلامة صورة من صور تزييفها، ويتمثل التقليد في أخذ عناصر علامة مملوكة للغير ووضعها على منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة بتسجيل هذه العلامة[13].

      ولقد اشترط المشرع المغربي لكي يكون التقليد الذي يطال العلامة تزييفا شرطين أساسيين وذلك بصريح المادة 155 من القانون رقم 97-17.

1-   أن يكون هذا العمل قد تم بدون إذن مالك العلامة التجارية.

2-  أن يكون هذا العمل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

ولهذا فان تقليد العلامة دون إذن المالك يعد تزييفا، وان كان من شأن هذا التقليد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور، و قد لا يتعين إثبات الالتباس، إذ يكفي فقط إثباته أن نلجأ إلى إجراء مقارنة بسيطة بين العلامة المسجلة وبين تلك المقتبسة عنها حتى يثبت التزييف.

          وهناك العديد من الأحكام والقرارات القضائية التي صرح فيها القضاء المغربي لكون التقليد الوارد على علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة يعتبر تزييفا لها، ففي هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في أحد أحكامها” باعتبار أن المدعى عليهما شركتي (…….) قامتا بأفعال التقليد والمنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية للمدعية شركة (…) والمسجلة تحت اسم {سيرلاك} و {سينلاك} وذلك بواسطة المنتوج {بابيلاك} وكذلك نماذج العلب المتعلقة بهذه العلامة وبالتشطيب على الإيداعات المتعلقة بالعلامة {بابيلاك}[14].

     كما قضت المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بتاريخ 4 مارس 1998 بما يلي[15] ” إن علامة ومعلب{دونيا كلي} التي يستعملها المدعى عليهم تشكل تزييفا وتقليدا تدليسيا تجاه العلامة التجارية الشرعية {دينيا كلي} المسجلة بتاريخ 24 مارس 1995 بصفة شرعية والمملوكة للشركة العارضة ولخلفها شركة (…).

ثالثا : استعمال العلامة التجارية المزيفة

    يعتبر تزييفا لعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل استعمال للعلامة المستنسخة من أجل منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله الحماية القانونية[16].

    كما يعتبر تزييفا للعلامة كل استعمال لعلامة مقلدة من أجل منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يشملها تسجيل هذه العلامة المقلدة[17].

    وبالرجوع إلى المادة 155 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية نجد أن المشرع يشترط أن يكون من شأن استعمال العلامة إحداث لبس في ذهن الجمهور وإلا لما تم اعتبار هذا الاستعمال تزييفا لعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة المعنية بالأمر، ما عدا الحالة الأولى المشار إليها في المادة 154 من القانون المذكور[18].

         هذا، ويؤخذ استعمال العلامة في معناه الواسع، بحيث يشمل كل استخدام لعلامة مملوكة للغير من أجل منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لما يشمله التسجيل.

ويمكن أن يعتبر تزييفا للعلامة عن طريق الاستعمال كل عمل منافسة يتم بواسطة علامة مستنسخة أو مقلدة عن علامة مملوكة لشخص آخر ومسجلة باسمه.

وتجدر الإشارة أنه لا يشترط لوقوع التزييف عن طريق استعمال العلامة، أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على السلع والمنتوجات، وإنما يكفي مجرد استعمالها بأي طريقة، كوضعها على واجهة المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل، كما لا يشترط أن تكون البضائع أو المنتجات التي تحمل العلامات المزيفة في ذات درجة الجودة أو أقل منها، وإنما يشترط أن تكون هذه المنتجات والبضائع في ذات النوع الذي تميزه العلامة الحقيقية[19].

رابعا : تزييف العلامة عن طريق وضعها على منتجات لا تتعلق بها

         يشكل تزييفا للعلامة التجارية المملوكة للغير، وضعها على منتجات لا تتعلق بها، وذلك بأن يقوم المزيف بوضع علامة حقيقية مسجلة على منتجاته المماثلة لإيهام الجمهور بأنها المنتجات التي تميزها العلامة الحقيقية.

         وتتمثل الحالة الشائعة بالنسبة لهذه الصورة من صور تزييف العلامة في استخدام الزجاجات الحاملة لعلامة مسجلة وذلك عن طريق ملئها بسائل آخر غير ذلك الذي من أجله سجلت هذه العلامة، ولاسيما زجاجات المشروبات الغازية وزجاجات العطور…

     غير أن وضع علامة على منتجات لا تتعلق بها لا يعتبر تزييفا إلا بمراعاة ما يلي :

ـ يجب أن يكون ذلك قد تم لأغراض تجارية وليس لأغراض خاصة.

ـ يجب أن تكون المنتجات التي وضعت عليها العلامة مماثلة أو مشابهة لتلك المنتجات التي يشملها تسجيل هذه العلامة.

ـ يجب أن يكون من شأن ذلك -إذا تعلق الأمر بوضع علامة مسجلة على منتجات مشابهة لما يشمله التسجيل- إحداث لبس في ذهن الجمهور حول طبيعة هذه المنتجات أو مصدرها[20].

خامسا : حيازة وبيع منتجات تحمل علامة مزيفة

كل من حاز لسبب غير مشروع منتجات تحمل علامة مزيفة أو مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية على هذه المنتجات، يعتبر مزيفا للعلامة المعنية بالأمر.

    ويرى الأستاذ محمد لفروجي بأن الحيازة لا تعد والحالة هذه تزييفا للعلامة المعنية بالأمر، إلا إذا كانت بهدف المتاجرة في المنتجات التي تمت حيازتها، أما إذا كانت الحيازة من أجل الاستعمال الشخصي فهي لا تعتبر تزييفا للعلامة.

        كما يعد تزييفا كل بيع أو عرض بيع منتوجات تحمل علامة مزيفة أو مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية، وإما بتقديم أو عرض تقديم خدمات تحمل علامة مزيفة أو مقلدة أو موضوعة بطريقة   تدليسية[21].

      ولا يشترط في البيع أن يتم من قبل تاجر بل من أي شخص يتعاطى على سبيل الاعتياد والاحتراف لنشاط تجاري كما تحدده المادة 6 من مدونة التجارة. بل حتى ولو تم من قبل شخص غير تاجر فهو يعتبر تزييفا للعلامة، كما يظهر من صياغة المادة 225 [22].

 هذا فيما يخص حالات قيام أفعال التزييف. فماذا عن المسطرة المتبعة في دعوى التزييف ؟

الفقرة الثانية : الأحكام العامة لدعوى التزييف المدنية

       من منطلق انه لا يمكن إقامة دعوى التزييف إلا بشان حق ملكية صناعية، أي حق استئثار باستغلال ناتج عن سند ملكية صناعية، فإنه لا تقبل دعوى التزييف إلا بشان علامة مسجلة[23]. وبعبارة أخرى فإنه في غياب التسجيل لا تقبل دعوى التزييف المدنية[24].

   وعليه فإنه لدراسة المسطرة المتبعة في دعوى التزييف المدنية، لابد من الإشارة إلى أطراف الدعوى{أولا}. ثم إلى المحكمة المختصة{ثانيا}. ووسائل الإثبات الخاصة بها{ثالثا}. ثم نتطرق إلى تقادم الدعوى{رابعا}. و أخيرا الجزاءات المترتبة عن هذه الدعوى{خامسا}.

أولا: أطراف دعوى التزييف المدنية

  إن أطراف دعوى التزييف المدنية هما المدعي(أ) و المدعى عليه(ب).

 أ- الطرف الأول: المدعي

    إن أصحاب العلامات هم الذين يحق لهم رفع دعوى التزييف المدنية[25]، نظرا لوجود فعل من أفعال التزييف قد طال الحقوق التي تخولها لهم شهادة تسجيل العلامة. وقد أكد على ذلك المشرع المغربي صراحة من خلال المادة 202 من القانون رقم 97-17 التي جاء فيها“يقيم دعوى التزييف مالك …..  شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة …..”.   

    كما خول القانون لغير أصحاب العلامات ان يقوموا في حالات معينة برفع دعوى التزييف المدنية، وفي هذا الإطار نصت الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون رقم 97-17 على ما يلي “غير أن المستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط”[26].

ب-الطرف الثاني:المدعى عليه

   هو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو المسؤول عنه، غير أنه في حالة تعددهم، فإنه يمكن إقامتها على كل واحد منهم على حدة أو عليهم جميعا في دعوى واحدة، حسب ما ينص عليه الفصل 99 من ظهير الالتزامات والعقود[27] .

  لكن الإشكال المطروح، حول من يمكن أن يكون مدعى عليه في جريمة التزييف، هل صانع المنتج المزيف أم البائع حسن النية الذي قام بعرض المنتجات المزيفة مع العلم أنه أدلى بفواتير شراء تلك المنتجات؟.

      ففي ظل القانون القديم الصادر في 23 يونيو 1916 لم يشر إلى هذه المسألة.

     لكن المشرع المغربي قد حسم الأمر في ظل القانون رقم 97-17 ونص في الفقرة الثانية من المادة 201 على ما يلي : ” ان أعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها”.

     ولهذا إذا ارتكبت جريمة التزييف، يجوز للشخص غير صانع المنتج المزيف الدفع بحسن نيته وأن يدلي بما يثبت ذلك.

ثانيا : المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التزييف المدنية المتعلقة بالعلامة

   للتطرق للمحكمة المختصة في دعوى التزييف المدنية المتعلقة بالعلامة، لابد لنا من التعرض للاختصاص النوعي ( أ) ثم المكاني ( ب).

أ‌-      الاختصاص النوعي

      قبل دخول قانون حماية الملكية الصناعية حيز التطبيق، أثيرت إشكالية من هي المحكمة المختصة بالبت في دعاوى الملكية الصناعية، هل المحكمة التجارية أم أن الاختصاص يرجع إلى صاحبة الولاية العامة؟ خاصة وأن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية لا تنص بصريح العبارة على منحها صلاحية البت في هذا النوع من الدعاوى[28].

     إلا انه، وبعد صدور القانون رقم 97-17 حسم هذا الإشكال بنصه في المادة 15 منه على انه:” يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه”.

     إذا فالمحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في الدعوى المدنية المترتبة عن تزييف العلامة التجارية وذلك سواء كان طرفا الدعوى مكتسبين صفة تاجر أم لا.

ب‌-  الاختصاص المحلي

   تنص المادة 204 من القانون 97-17 على أن : ” المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد فيه مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،  إذا كان موطن هذا الأخير بالخارج”

       من خلال استقرائنا للمادة أعلاه، نرى بأن المحكمة التجارية المختصة مكانيا بالنظر في دعوى التزييف المدنية المتعلقة بالعلامة التجارية هي، إما المحكمة التابع لها الموطن الحقيقي أو المختار[29] للمدعى عليه، وإما المحكمة التجارية التابع لها مقر وكيله، أو المحكمة التابع لها مقر المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية إذا كان موطن المدعى عليه بالخارج[30].

ثالثا : وسائل إثبات التزييف

       لقد نصت مقتضيات القانون المغربي، وعلى غرار التشريعات المقارنة، أنه يجوز لصاحب حق الملكية الصناعية (العلامة التجارية)، إثبات واقعة التزييف بجميع وسائل الإثبات الممكنة، وأمام مبدأ حرية الإثبات المقرر في هذا الإطار، جرى العمل على تبني مسطرة الوصف المفصل لمنتجات المدعى تزييفها[31]، للقيام بجرد وحصر المنتجات قصد تحديد أصل التزييف المزعوم[32].

 وهذا ما نص عليه المشرع المغربي صراحة من خلال المادة 222 من القانون 97-17 : ” يحق للمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو المستفيد من حق استغلال استئثاري ان يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب الضبط، على القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعى أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه…”.

    غير أن السؤال الجوهري المطروح بصدد مسطرة الحجز الوصفي هو مدى صحة الإجراءات المتخذة أمام القضاء بعد إغفال مسطرة الحجز الوصفي، وهل تعتبر مسطرة الحجز الوصفي إلزامية لسير إجراءات الدعوى؟.

   لقد أجابت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عن هذا التساؤل من خلال أحد أحكامها والذي جاء فيه: “وحيث إن هذه المسطرة غير إجبارية ولا تشكل إلا إحدى الإمكانيات التي يمكن للمطالب بالحق المدني أن يتخذها، ولو لم يقع أي حجز وصفي، فيحق للطرف المدني أن يستعمل وسائل الإثبات التي يراها مناسبة لإثبات التزييف”.

رابعا : تقادم دعوى التزييف المدنية

         تنص الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 97-17 على أنه: ” تتقادم  الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت فيهاّ”.

    فحسب مقتضيات هذه المادة، يسري التقادم على الدعاوى المدنية والجنائية المترتبة عن ارتكاب فعل التزييف، إذا تعلق الأمر بفعل تزييف منفرد من تاريخ ارتكاب فعل التزييف، وإما من تاريخ ارتكاب آخر فعل للتزييف،إذا تعلق الأمر بأعمال تزييف متكررة.

خامسا : الجزاءات المترتبة عن دعوى التزييف المدنية 

     تتمثل الجزاءات المترتبة عن دعوى التزييف المدنية المتعلقة بالاعتداء على العلامات، في المنع من مواصلة أعمال التزييف (أ)، ومصادرة الأشياء المزيفة والوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف (ب)، والتعويض (ج)، ثم الحرمان من حق العضوية في الغرف المهنية (د)[33] .

 أ- المنع من مواصلة أعمال التزييف:

حسب المادة 203 من القانون رقم 97-17، يجوز لرئيس المحكمة التجارية المرفوعة إليها دعوى التزييف المدنية، أن يأمر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إما بالمنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف، وذلك تحت طائلة غرامة تهديديه، أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك العلامة أو المرخص له.

في حين أنه لا يقبل طلب المنع، أو وضع الضمانات، إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل 30 يوما من اليوم الذي علم فيه المالك الأفعال التي أسس الطلب بناءا عليها[34].

 كما يجوز للقاضي أن يوقف المنع إلى غاية وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه، إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس[35].

  إلا أنه قد يتحول المنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف للعلامة، إلى منع نهائي من مواصلة هذه الأعمال، وذلك في الحالة التي يصدر فيها حكم يصبح حائز لقوة الأمر المقضي به[36].

 ب – مصادرة الأشياء المزيفة والوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف:      

     لقد اعتبر المشرع في القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، عقوبة المصادرة ذات طابع مدني[37]، بحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 224 على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة، والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ، ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

   من خلال هذه المادة يتبين أن هناك قواعد يجب مراعاتها أثناء النطق بالإتلاف[38] وهي:

_ ضرورة تقديم طلب من طرف المتضرر إلى المحكمة التجارية بخصوص الأمر بإتلاف الأشياء المزيفة وكذا الوسائل والأجهزة المعدة خصيصا لذلك.

_ أن يتم الأمر بإتلاف الأشياء المزيفة وكذا الوسائل أو الأجهزة المعدة خصيصا لإنجاز التزييف، بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف.

    ج – التعويض:      

    يعد التعويض عن الأضرار التي لحقت صاحب العلامة التجارية أو المستفيد من ترخيص باستغلالها من جراء التزييف، من بين الجزاءات ذات الطبيعة المدنية التي يمكن بواسطتها حماية الحقوق المرتبطة بالعلامة التجارية.

   ولا يقتصر هذا التعويض على المبالغ التي من شأنها جبر الضرر اللاحق بضحية التزييف، وإنما يشمل أيضا المبالغ التي من شأنها ردع المزيف عما قام به من أفعال في هذا الإطار[39].

   وبالعودة إلى مقتضيات القانون رقم 97-17، نلاحظ أن المشرع لم يحدد المعايير التي يمكن اعتمادها أثناء تحديد مبلغ التعويض، مما يؤدي بنا إلى الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني الواردة في باب المسؤولية والتعويض عن الخطأ والعمل غير المشروع[40].

  وعلى العموم، فتحديد مبلغ التعويض عن التزييف الوارد على العلامة، يتم بمراعاة بعض العناصر الخاصة. وذلك أنه يتعين على المحكمة التي تحكم بهذا التعويض، أن تأخذ بعين الاعتبار ما تسبب فيه التزييف، من خسارة لمالك العلامة أو المرخص له باستغلالها، وما فوته عليه من ربح بفعل المساس بالحقوق التي تخولها العلامة، والتي من أهمها الحق الاستئثاري في الاستغلال.

    د- الحرمان من حق العضوية في الغرف المهنية:

    تنص المادة 208 من القانون رقم 97-17 على أنه: “يمكن، علاوة على ما ذكر أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد عن خمس سنوات”.

وهكذا، فتطبيقا لمقتضيات المادة أعلاه، يجوز للمحكمة التجارية المرفوع إليها دعوى التزييف المدنية، أن تقضي بحرمان المزيف للعلامة من أن يكون عضوا في الغرف المهنية، وذلك خلال مدة لا يمكن أن تفوق خمس سنوات.

كان هذا أهم ما يميز دعوى التزييف التي منحها المشرع لكل  شخص لحقه ضرر من جراء الاعتداء على علامته عن طريق تزييفها، وتبقى هذه الدعوى مهمة لصاحب العلامة حتى يستغل حقه بدون تشويش، ولتقوية حظوظ مالك العلامة لتطوير نشاطه خول له المشرع أيضا حماية أخرى عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

فما هي شروط ممارسة هذه الدعوى؟ وما هي المسطرة المتبعة فيها؟ وماذا يترتب عن هذه الدعوى؟ سنتولى الإجابة عن هذه الأسئلة في المبحث الثاني.

المطلب الثاني: دعوى المنافسة غير المشروعة

من خلال القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، عرف المشرع المغربي في المادة 184 حيث نصت على ما يلي: ” يعتبرا عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان التجاري أو الصناعي…”[41]

وعليه، فإننا سنخصص دراستنا في هذا المطلب إلى شروط ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة (فقرة أولى) والمسطرة المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة (فقرة ثانية).

الفقرةالأولى: شروط ممارسة  دعوى المنافسة غير المشروعة

تؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصيرية، أي ضرورة إثبات الخطأ، وأن يكون ثمة ضرر لحق المدعي؛ إضافة إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر حسب مقتضيات الفصل 77 من ظهير الالتزامات والعقود.

ولدراسة شروط دعوى المنافسة غير المشروعة، يتطلب الأمر أن نتطرق إلى الخطأ (أولا) وإلى الضرر (ثانيا) ثم إلى العلاقة السببية بينهما (ثالثا).

أولا: الخــطـــأ

عرف المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود بأنه: ” ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث ضرر”.

وبخصوص القواعد الخاصة، فقد تطرقت له المادة 184 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والملاحظ أن المشرع من خلال هذه المادة لم يحصر لنا الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة، مما يمنح للمحاكم السلطة التقديرية لتحديد الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة.

ويمكن اعتبار العادات التجارية والمهنية ومبادئ الأمانة والشرف المتعارف عليها معايير لتحديد المنافسة ومشروعيتها أو عدم مشروعيتها[42] كإمكانية خلق الالتباس في ذهن الجمهور بخصوص المنتجات نفسها أو عن طريق أخذ نموذج المنافس أو الرسوم الموضوعة على النموذج[43] أو عن طريق الادعاءات الكاذبة كالتقليل من جودة منتجات منافسة، أو عن طريق البيانات الخادعة كإفشاء سر الصنع أو المعرفة التطبيقية للمنافس أو خلق الاضطراب في قنوات التسويق،.

ومن أمثلته في القضاء الفرنسي الحكم على مقاولة بارتكابها منافسة غير مشروعة لأنها أحدثت في موقعها الالكتروني تحت عنوان ( NRJ) ربطا مباشرا تتيح الفرصة لزوار موقعها للاطلاع على ما ينشر تحت ذلك العنوان، وتهدف من وراء ذلك أن تضع رهن إشارة زوار موقعها ما يكتب من تعييب لمنتجات شركة ( NRJ) ونفس الاتجاه ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2006[44].

وعموما فإن ركن الخطأ كشرط في المنافسة غير المشروعة يستلزم توفر عنصرين وهما:

(أ) ضرورة وجود منافسة، ثم (ب) عدم المشروعية [45].

 أ- العنصر الأول: وجود منافسة

لقيام المنافسة يتوجب وجود نشاطين في وقت القيام بالعمل، وأن يكون هذا العمل حاصلا لحساب نشاط آخر ويجب أن يكون كلا النشاطين متماثلين أو متشابهين، وهو ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 31 مارس 1977 بأنه : “لا تكون أمام منافسة كلما كان الفاعل والمتضرر يزاولان تجارة أو صناعة من نفس النوع”[46].

ب- العنصر الثاني : عدم مشروعية المنافسة

بالإضافة إلى العنصر الأول الذي سبقت الإشارة إليه، يجب أن تكون هذه المنافسة غير مشروعة، وتكون كذلك كلما كان الفعل غير المشروع مخالفا لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري حسب مدلول المادة 184 من القانون رقم 97-17 وهي أعراف وعادات تختلف من ميدان إلى آخر وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 27 فبراير 1990 بأنه : “رغم أن الشركتين تنتجان نفس المنتجات وتعتمدان نفس الوسائل فإنه ليس هناك منافسة غير مشروعة لكون المنتجات والطريقة التي تعرض بها هذه المنتجات تبعد كل خلط بين مصدرهما”[47].

لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد هو، هل يشترط توافر عنصر سوء النية لدى الشخص المنافس للحكم بعدم مشروعية منافسه؟.

لم يشترط المشرع المغربي توفر عنصر سوء النية لدى الشخص المنافس لقيام المنافسة غير المشروعة، بحيث أنه بالرجوع إلى المادة 184 من القانون رقم 97-17 نجد أن المشرع لم يشترط هذا الشرط بكيفية صريحة، وإنما يستفاد ضمنيا من مقتضيات المادة.

وهو ما سارت  عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرار صادر عنها: “حيث أن سوء النية مفترض سواء تعلق الأمر بالتقليد أو عرض المنتوج للبيع حماية للملكية الصناعية في المنافسة غير المشروعة”[48].

وهذا بخلاف النطاق الجنحي الذي يشترط توافر سوء النية وقصد الإضرار بالغير طبقا للمواد 154-155-201 من القانون 97-17.

ثانيا:  الضرر

يشترط في دعوى المنافسة غير المشروعة، إضافة إلى الخطأ أن يتبث المدعي الضرر الذي لحقه بسبب هذه المنافسة، ويتمثل الضرر في مجال المنافسة غير المشروعة في فقد التاجر لزبنائه نتيجة لأعمال غير مشروعة.

ويتم إثبات الضرر في ميدان العلامات بكافة وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة، ويستوي أن يكون الضرر ماديا أو معنويا، كبيرا أو ضئيلا، كما لا يلزم في هذا الصدد أن يكون الضرر قد وقع فعلا، بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع في المستقبل، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 27فبراير 1965 “بأن وجود ضرر محتمل كاف لتطبيق الفصول من 77 إلى 106 من ظهير الالتزامات والعقود”[49].

وعلى خلاف الحكم المشار إليه سابقا، قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 29 فبراير 1971 بما يلي: “فما هو يا ترى الضرر الذي حصل لها؟ والحال أن التعويض يكون عن الضرر الحال ولا يعوض عن الضرر المحتمل إلا إذا تحقق”[50]أما عن موقف المجلس الأعلى، فإنه يتميز بالليونة إذ لا يتشدد في إثبات الضرر فيما يخص المنافسة غير المشروعة، فقد جاء في أحد قراراته الصادرة بتاريخ 7 يونيو 1969 “أن الضرر يمكن أن يحدث عن مجرد اضطراب ناتج عن الأسباب غير المشروعة التي لاحظتها المحكمة”[51] .

وأخيرا، فإن تقدير الضرر بكل دقة في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون جد صعب نتيجة وجود عناصر مساعدة على ذلك، لهذا غالبا ما تقدر المحاكم التعويض تقديرا جزافيا، مما يخرجنا من دائرة المسؤولية المدنية إلى نطاق العقوبة المدنية التي لا يرتبط فيها الجزاء بقيام الضرر ولا بمقداره، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها صادر في 6 يوليوز 1998 والذي رأت فيه: ” التعويض المحكوم به مبالغ فيه بعض الشيء وتقرر حصره في مبلغ 3000 درهم عوض 10.000 درهم”[52].

وعموما فإن الحماية القانونية التي تلعبها دعوى المنافسة غير المشروعة، يمكن اعتبارها حماية تكميلية ذلك أنه يمكن للمدعي صاحب الحق على العلامة أن يختار دعوى المنافسة غير المشروعة لمساندة دعوى التزييف ذات الطابع الخاص، فلا حاجة في هذه الأخيرة لإثبات مخاطر الالتباس، إذ يدخل ضمن فعل الاستحواذ على العلامة وتبعا لذلك يمكن لضحية أعمال التزييف بناء على ادعائه على إمكانية إحداث الالتباس الناجم عن الفعل الذي وقع ضحية له، بوصفه أحد عناصر الخطأ في المنافسة غير المشروعة، وهو ما نصت عليه المادة 204 من القانون 97-17 [53].

هذا بالنسبة للضرر الذي لا بد له من علاقة سببية بينه وبين الخطأ لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة.

ثالثا: العلاقة السببية

لا يكفي لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة وجود خطأ وضرر بل لا بد من علاقة سببية بينهما، هذا الركن يتساهل فيه الفقه والقضاء، كركن الضرر ما دام الرأي السائد هو افتراض تحقق الضرر بمجرد ارتكاب المعتدي أفعالا تشكل منافسة غير مشروعة، وبذلك فإن أهم ركن في هذه الدعوى هو ركن الخطأ[54] .

لكن إذا تعلق الأمر بوقف الأعمال فقط دون المطالبة بالتعويض عن الأضرار، فإنه لا مجال للحديث عن العلاقة السببية وبالتالي فإن الخطأ وحده يكفي[55].

وإثبات العلاقة السببية يكون على عاتق المدعي، على أن المدعى عليه، يمكنه نفي تلك العلاقة السببية، إذا ما أثبت مشروعية المنافسة وعدم تنافيها مع قواعد الشرف والعادات أو إذا أثبت أن الضرر الذي حصل مثلا قد جاء نتيجة خطأ المدعي أو نتيجة أزمة اقتصادية أو بفعل الغير[56].

وبتوافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية يمكن للمتضرر رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن المسطرة المتبعة في رفع هذه الدعوى؟ والجزاءات المترتبة عنها؟.

الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة:

تقتضي منا دراسة المسطرة المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة، التطرق إلى أطراف هذه الدعوى (أولا) ثم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها (ثانيا) وتقادم هذه الدعوى (ثالثا) والجزاءات المترتبة عنها (رابعا).

أولا: أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة

إن أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة هما المدعي والمدعى عليه:

أ‌-       المدعى:

وهو ذلك الشخص الذي لحقه ضرر في عمل المنافس ولو لم  يكن هو المالك، حيث يمكن له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف المرخص له في حالة تضرره من فعل الغير وهذا ما أكدته محكمة الرباط في حكم صادر عنها بتاريخ 27 يناير 1954[57].

وفي حالة تعدد المتضررين، أمكن رفع هذه الدعوى من طرف كل متضرر على حدة ومن طرف مجموع المتضررين إذا كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة، ويحق للشخص المعنوي أيضا رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يمكنه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، كما أنه ليس ضروريا تبليغه بالمقال الافتتاحي للدعوى وإن كان يجب تبليغه بالحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به لتنفيذ المقتضيات الواردة به كالتشطيب عن بعض حقوق الملكية   الصناعية في حالة الحكم ببطلان تسجيلها[58].

ب- المدعى عليه:

فهو كل شخص مرتكب الفعل الضار أو مسؤول عنه، وقد يكون شخصا ذاتيا أو معنويا، وفي حالة تعدد المدعى عليهم يمكن توجيه دعوى المنافسة غير المشروعة ضدهم جميعا بصفة تضامنية وهذا ما نص عليه الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود[59].

ثانيا: المحكمة المختصة للنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة

لقد حسم المشرع المغربي في القانون رقم 97-17 مسألة الاختصاص بشقيه النوعي والمحلي، حيث جعل المحاكم التجارية وحدها صاحبة الاختصاص للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه، وهذا ما نصت عليه المادة 15 من القانون المذكور.

كما حدد الاختصاص المحلي بالنظر إلى المحاكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج، وهذا ما يستفاد من خلال الفقرة الأولى من المادة 204 في قانون 97-17 في حين أكدت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن ترفع إلى نفس المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علامة أو قضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.

ثالثا: تقادم دعوى المنافسة غير المشروعة

بالرجوع إلى الفقرة الثالثة في المادة 205 من قانون 97-17 نجد أن المشرع المغربي ينص على ما يلي: “تتقادم الدعوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، توقف الدعوى المدنية المقامة، تقادم الدعوى الجنائية”.

ومما يجب ملاحظته في هذا الإطار، أنه إذا كان من المستقر عليه فقها وقضاء هو أن أساس المنافسة غير المشروعة المسؤولية التقصيرية، ونحن نعلم أن تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية هو خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر أو من هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرون سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر وهذا بصريح الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل هناك تناقض بين هذا الفصل والمادة 205 من قانون 97-17 وفي هذا الصدد يرد بعض الفقه أن سبب قصر مدة التقادم – 3سنوات – يتماشى مع طبيعة المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية التي ترتبط بالميدان التجاري، إذ تستلزم آجالا قصيرة سواء للبث في الدعوى أو سقوطها[60].

هذا فيما يخص المحكمة المختصة وتقادم دعوى المنافسة غير المشروعة فما هي أهم الجزاءات المترتبة عن هذه الدعوى؟.

رابعا: الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة

تنص المادة 185 من قانون 97-17 على أنه “لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض”.

يتضح من خلال مقتضيات المادة أعلاه بأن أهم الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة هي وقف الأعمال والتعويض عن الأضرار.

أ- وقف الأعمال:

يترتب عن دعوى المنافسة غير المشروعة وقف الأعمال التي تقوم عليها، وهو جزاء يمكن اعتباره بمثابة تدبير وقائي يمكن إيقاعه ولو انعدم الضرر فيحكم به حتى في حالة الضرر الاحتمالي. Préjudice Eventuel وتتخذه المحكمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني.

وبالرجوع إلى العمل القضائي المغربي، نلاحظ أن هناك عدة أحكام قضت بوقف الأعمال ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الذي جاء فيه: ” معا يتعين … الحكم من جديد بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها تكون أعمال المنافسة غير المشروعة ويتعين منعها من بيع أو عرض أو تسويق منتوج أقلام… تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل مخالفة سيتم ضبطها ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا القرار”[61].

وفي نفس الصدد هناك حكم عدد 26/2001 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/01/2001 وذلك بملف عدد 2675/2000 والذي جاء فيه: ” حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح بان التسجيل الذي قامت به المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة والأمر بالتشطيب …. بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والحكم على المدعى عليها بالتوقف حالا عن استعمال العلامات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية  مع حجز ومصادرة جميع المنتوجات ونشر الحكم المنتظر صدوره مع حفظه حق العارضة في المطالبة بالتعويض وشموله الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر”[62].

والغاية الأساسية التي قصدها المشرع من إقرار هذا الجزاء – وقف الأعمال- هو ضمان حق المتضرر في الاحتفاظ بزبنائه وإعادة تصحيح الوضع المختل نتيجة هذه الأعمال غير المشروعة[63].

ب- التعويض عن الأضرار:

إضافة إلى وقف الأعمال، تقضي المحكمة بتعويض يتناسب ودرجة الضرر الذي لحق المدعي إذا ما تحقق هذا الضرر، فإذا وقع عمل غير مشروع، كان للمتضرر الحق في التعويض عن العمل غير المشروع الذي ألحق به الضرر[64].

والتساؤل المطروح في هذا الصدد هو أنه متى ينشأ الحق في التعويض؟

هناك خلاف فقهي وقضائي حول هذا الإشكال، فرأي يقول أن هذا الحق يوجد من وقت وقوع الضرر، ورأي ثان يعتبر أنه لا ينشأ إلا من تاريخ المطالبة القضائية و رأي ثالث يعتبر بأنه يتحقق من وقت صدور الحكم، إلا أن الرأي المستقر عليه هو أن حق المتضرر ينشأ من “وقت وقوع الضرر” ذلك أن “العمل غير المشروع” هو “مصدر الحق في التعويض” وبالتالي فالضرر يتحقق من وقت صدور العمل غير المشروع وبالتالي وجب التعويض عنه من ذلك الوقت[65].

المبحث الثاني : الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية العلامة.

.

     للإلمام بالأحكام التي تعمل على حماية الحقوق المخولة لأصحاب العلامات في وجه أي جريمة من الجرائم الماسة بها، لا بد لنا من الحديث عن جنحتي التزييف والتقليد وعناصرهما (المطلب الأول)، ثم ننتقل لتبيان الإجراءات المتبعة في الدعوى الجنائية والعقوبات المتخذة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: جنحتي التزييف والتقليد

         يتضح من خلال المادتين 225 و226 من قانون 97/17، انه لقيام جنحتي التزييف والتقليد لا بد من توافر عناصر الجريمة والتي سنركز في دراستها على الركن المادي والمعنوي لكل من جنحة التزييف (الفقرة الأولى) وجنحة التقليد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عناصر جنحة التزييف

         لكي تقوم جنحة تزييف العلامة لا بد من توافر عنصرين وهما: العنصر المادي (أولا) والعنصر المعنوي (ثانيا).

أولا:العنصر المادي

         يقصد بالركن المادي عموما، ذلك النشاط الذي يصدر عن الشخص ويؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد أو الجماعة[66]، وهو عنصر لا يتصور أبدا قيام أية جريمة بدون إتيانه من طرف إنسان معين[67].

         وبالرجوع للمادة 225 من قانون 97-17 ، نجد أن المشرع حدد الأفعال المادية المشكلة لتزييف العلامة، وهذا ما يستشف من خلال مصطلحات المادة أعلاه كوضع علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس، واستعمال علامة دون إذن صاحبها أو حيازة منتجات لغير سبب مشروع، مع العلم أنها تحمل علامات مزيفة، أو بيع منتجات أو خدمات عمدا، أو عرض بيع منتجات أو خدمات عمدا.

         وعموما كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها.

         وكل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.

         وكذا استيراد أو تصدير منتجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة عليها علامة على سبيل التدليس[68].

         لكن السؤال المطروح في هذا الصدد، هل هذه الأفعال المشكلة للركن المادي واردة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟

         وفي جواب على هذا السؤال يرى الأستاذ عبد الواحد الحمداوي[69]، بأنه لا يمكن اعتبار هذه الأفعال حصرية، نظرا للطابع المتطور للحياة الاقتصادية التي قد تفرز أفعالا أخرى غير منصوص عليها تشريعيا

ثانيا: العنصر المعنوي

         يقصد بالعنصر المعنوي أو القصد الجنائي في كل فعل يجرمه القانون الجنائي عموما الإدراك الواعي للفعل الذي ثم القيام به مع تعمد القيام به والعلم أنه مجرم قانونا[70].

         وبالرجوع إلى المادة 225 من قانون 97-17 باعتبارها تتضمن حالات قيام جنحة التزييف، نجد أن المشرع المغربي حاول استعمال كلمة “العمد” دلالة منه على القصد الجنائي، أي ضرورة توافر سوء النية لدى المشتكى به[71]٬ وهذا بخلاف دعوى التزييف المدنية المقامة لحماية العلامة التجارية، حيث أن سوء النية لا يتطلب إثباته عند إقامة هذه الدعوى، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالبيضاء حيث جاء في قرار لها ” إثبات سوء النية ملزم للمحكمة الزجرية، في حين بالنسبة للمحكمة المدنية فإنها غير مدعوة للتحقق من توفر هذا العنصر”[72].

                   ولكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد، هل مجرد المحاولة في جنحة التزييف كاف لتحقق المسؤولية الجنائية؟

         انطلاقا من التعريف الذي أورده المشرع المغربي للمحاولة، نجد أنه عاقب على المحاولة في الجناية واعتبرها كالجريمة التامة. فماذا إذن عن الجنح؟.

         برجوعنا للفصل 115 من القانون الجنائي: ” لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون”، وهكذا وفي غياب أي نص خاص يعاقب على المحاولة في جنحة التزييف، فلا تتحقق بذلك المحاولة  في جنحة التزييف ولا يعاقب عليها القانون.

         والجدير بالذكر أن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون محل متابعة وفق قانون 97-17 إلا إذا حدثت في المغرب وذلك تطبيقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، وإن كان يعترض على هذا المبدأ كونه لا يتلاءم وطبيعة حقوق الملكية الصناعية

الفقرة الثانية: عناصر جنحة التقليد

إذا كانت جنحة التزييف تتطلب قيام عنصرين أساسيين: أي عنصر مادي وعنصر معنوي، فإن جنحة التقليد تتطلب أيضا توفر العنصرين. وعليه سنتناول في هذا المبحث العنصر المادي لجنحة التقليد (اولا) والعنصر المعنوي (ثانيا).

أولا: العنصر المادي

يشترط لقيام جريمة التقليد أن يتضمن الفعل الجرمي اعتداء على الحق في العلامة التجارية،  وبالرجوع إلى المادة 226 نجدها تنص على أفعال التقليد وإن كان بعض الفقه[73]  يعتبر أن أفعال التزييف يمكن أن تشمل في معناها أفعال التقليد  من خلال العبارات التالية:

§    القيام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليد تدليسا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمال علامة مقلدة على سبيل التدليس.

§    استعمال علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه.

§    الحيازة لغير سبب مشروع لمنتجات يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو القيام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.

         ولأنه لا يمكن حصر الطرق التي يعتمد عليها مرتكبو التقليد لبلوغ أهدافهم المتمثلة في عدم القدرة على التمييز بين العلامة الأصلية والعلامة المتخذة للمحاكاة ، فإن الأمر قد يصل إلى تغيير حروف العلامة المقلدة مع الاحتفاظ بنفس البناء اللغوي الذي يقرب بينهما في النطق أو المشاهدة[74].   

          

ثانيا: العنصر المعنوي

       بالرجوع للمادة 226 من القانون رقم 97-17 نجد المشرع استعمل عبارة “العمد” دلالة منه على القصد الجنائي، أي ضرورة توافر سوء نية لدى المشتكى به.

         وبالرجوع للعمل القضائي في هذا الباب، نجد أن محكمة النقض ذهبت في قرار لها صادر بتاريخ 12 أبريل 2000 إلى أن“تقليد الاسم أو العلامة التجارية٬ ثبوت سوء النية أو حسنها لا يكون خطأ الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائم ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية إذ أن مسألة تأكد المحكمة المدنية من حسن النية أو سوء النية ليست مشروطة”[76].

المطلب الثاني: إجراءات الدعوى الجنائية والعقوبات المتخذة

للإلمام بالأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية التي تعمل على حماية الحقوق المخولة لأصحاب العلامات التجارية في وجه أي جريمة من الجرائم الماسة بها، لا بد من الحديث عن الإجراءات المسطرية للدعوى الجنائية (الفقرة الأولى) ثم العقوبات المتخذة في حق كل من ارتكب إحدى هذه الجرائم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المسطرة المتبعة

         لدراسة المسطرة في الدعوى الجنائية، يقتضي منا الأمر أن نتعرض إلى تحريك الدعوى العمومية (أولا)، ثم إلى المحكمة المختصة في هذا الإطار (ثانيا).

أولا: تحريك الدعوى العمومية

         حسب المادة 205 من قانون 97-17 المتعلق بحقوق الملكية الصناعية، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه ” لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المواد 24 (أ) و 113 و 135 (أ) –(ب) والتي يرجع فيها الحق للنيابة العامة”.

         يتبين لنا من خلال المادة أعلاه أن تحريك الدعوى العمومية متوقفة على شكاية المتضرر، وغني عن البيان أن الطرف المتضرر الذي تعتبر شكواه شرطا لازما لإقامة الدعوى العمومية، هو كل من لحقه شخصيا ضرر مادي أو معنوي سواء كان ذلك الطرف المتضرر شخصا طبيعيا أو معنويا يخول له القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الحق في إقامة دعوى التزييف المدنية[77] خاصة وأن المشرع قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 205 على أنه “توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية”. إلا أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، هل يعتبر التنازل عن الشكاية لاحقا يضع حد لإجراءات المتابعة وبالتالي صدور حكم بشأنها؟

         إن مقتضيات المادة 205 من قانون 97-17 لم تنص على هذا التدبير، مما يبقى معه التساؤل مطروحا حول الأثر المترتب عن التنازل على الشكاية، وهل يكون سببا لوضع حد للمتابعة؟ خاصة وأنه في ظل قانون المسطرة الجنائية الحالي فإن المادة4 منه[78] تنص على سقوط الدعوى العمومية بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

         والأصل أنه ما دام المشرع لم ينص بصفة صريحة في ظل مقتضيات المادة 205 على أن التنازل أو سحب الشكاية لا يوقف إجراءات الدعوى الجنحية، كما كان ينص على ذلك سابقا في ظل الفصل 391 من ظهير 1916[79]٬ ٬فإن مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية هي الواجبة التطبيق وبالتالي فإن التنازل عن الشكاية يسقط الدعوى العمومية ويضع حدا لإجراءات المتابعة.

     وإذا كان تحريك الدعوى العمومية يتوقف على شكاية من المتضرر مالك الحق المتعرض للاعتداء، فإنه يرد على ذلك استثناء يتمثل في أحقية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بالعلامات المحظورة المشار إليها في المادة 135[80] من قانون 97-17 وهي العلامات المكونة من شارات تحمل صور أفراد الأسرة الملكية أو رموز أو شعارات إلى غيرها من العلامات التي عددتها المادة 135.

         واعتمادا على المادة 205 من قانون 97-17 أنه في حالة استعمال أو استغلال العلامات المحظورة٬ يحق للنيابة العامة إثارة الدعوى العمومية دون انتظار شكاية باعتبارها المؤسسة التي تمثل الحق العام.

         والجدير بالذكر انه في كلتا الحالتين، يتم إيقاف البت في الدعوى الجنحية إلى حين البت في الدعوى المدنية، خلافا للقاعدة التي تقول:“الجنائي يعقل المدين” بمعنى أنه إذا لجأ المتضرر إلى رفع دعوى جنحية وأخرى مدنية٬ فإنه لا يجوز للمحكمة البت في الدعوى الجنحية إلا بعد صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به في الدعوى المدنية[81].

         بالإضافة إلى ذلك نجد أن الفقرة الأولى من المادة 227-1[82] أعطت الحق للنيابة العامة بأن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة تجارية بأي عمل من الأعمال التي جاءت في المادتين 154 و 155 من القانون رقم 97-17.

         وهنا يطرح التساؤل، هل في هذه الحالة يتم إيقاف الدعوى الجنائية إلى حين البت في الدعوى المدنية؟ وهل يمكن في هذا الإطار التمسك بالدفوع المرتبطة بسند ملكية العلامة أمام المحكمة الزجرية[83]؟

         استنادا من المادة 205 من قانون 97-17 وتطبيقا لقاعدة “الجنائي يعقل المدني” لا يتم إيقاف الدعوى العمومية إلى حين البت في الدعوى لمدينة بل تستمر الدعوى العمومية، إضافة لذلك فإنه يحق  للمدعي عليه التمسك بكافة أنواع الدفوع المتعلقة ببطلان عقد ملكية العلامة التجارية أو عدم تجديده أو عدم استغلاله أو نقصانه[84].

         ويظهر من خلال الفقرة الثانية من المادة 205التي جاء فيها : ” لا يجوز للمحكمة أن تبت في الأمر إلا بعد مرور حكم اكتسب قوة الأمر المقضي به عند المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر ولا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من المسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية”.

         ويتبين من خلال ما ذكر، أن كل دعوى عمومية متعلقة بجريمة من جرائم العلامة التجارية، يجب أن يتم البت فيها من طرف المحكمة الابتدائية المختصة وذلك بمراعاة بعض القواعد الأساسية.

       وفي المقابل لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بتزييف علامة تجارية أن تصدر حكمها في هذا الإطار، إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الأمر المقضي به عن المحكمة التجارية المرفوع أمامها الدعوى المدنية.

         ولا يجوز للضنين في كلتا الحالتين السابقتين، أن يثير أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية الدفوعات التي يستمدها من بطلان العلامة التجارية محل النزاع أو المسائل المرتبطة بملكيتها[85].

ثانيا: المحكمة المختصة

   سنحاول الوقوف من خلال هذا المطلب على الاختصاص النوعي (أ)، ثم الاختصاص المحلي (ب).

أ: الاختصاص النوعي

         ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص الدعوى العمومية التي يتم تحريكها من اجل تطبيق مختلف الأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 من القانون رقم 97-17 للمحكمة الابتدائية وليس المحكمة التجارية لأن هذه الأخيرة غير مؤهلة بتحريك أو مباشرة أية دعوى عمومية بالرغم من أنها تتوفرعلى نيابة عامة[86] ، بحيث إذا تلقت النيابة العامة التابعة للمحاكم التجارية شكايات خاصة بدعوى التزييف الجنائية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة، والعلامات بصفة خاصة، فيجب عليها أن  تحيلها على النيابة العامة المختصة بتلقي الشكايات في هذا المجال٬ ونخص بالذكر هنا النيابة العامة التابعة للمحاكم الابتدائية، ويمكن أن يستشف ذلك صراحة من خلال الفقرة الثانية من المادة 205 من القانون 97-17[87].

         وعليه فإن المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الماسة بحقوق الملكية الصناعية، هي المحكمة الابتدائية أما المحكمة التجارية فلا تختص إلا إذا كانت الدعوى لا تكتسي طابعا جنائيا أو زجريا.

ب: الاختصاص المحلي

         ينعقد الاختصاص المحلي، بالنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الماسة بالحقوق التي تخولها العلامة لصاحبها، إما للمحكمة الابتدائية التابع لها موطن وقوع الفعل الجرمي أو جزء منه. وإما للمحكمة الابتدائية التابع لها الموطن الحقيقي أو المختار للضنين وإما للمحكمة الابتدائية التابع لها المكان الذي يتعاطى فيه الضنين أعماله[88].

         وأخيرا نشير بأن الدعوى العمومية تتقادم بمضي ثلاث سنوات عن الأفعال التي تسببت في إقامتها وهذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 205 من قانون 97-17 بقوله: ” تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها…”.

         والملاحظ أن أجل التقادم هنا يخرج عن القواعد العامة والتي تنص على تقادم الجنح بمضي 5 سنوات، وهذا ما نصت عليه المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الثانية: العقوبات المرتبطة بجنحتي التزييف والتقليد

         تتمثل أثار دعوى التزييف الجنائية في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الفاعل، وهذه العقوبات منها ما هو أصلي (أولا) ومنها ما هو تكميلي أو إضافي (ثانيا).

المطلب الأول: العقوبات الأصلية: الحبس و/أو الغرامة

         تكمن العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع في القانون رقم 97-17 في عقوبة الحبس والغرامة.

         إن القانون رقم 97-17 جعل العقوبة الحبسية كعقوبة أساسية لما في ذلك من ترهيب وزجر التزييف التي تشكل اعتداء على العلامات المسجلة.

         والملاحظ من صياغة المادة 225 و 226 من قانون 97-17 ان المشرع بعدما ميز بين التقليد والتزييف، وضع للتزييف عقوبة أشد تتراوح بين شهرين وستة أشهر حبسا وغرامة ما بين 50.000 درهم و 500.000 درهم، وفي نفس الوقت ترك للمحكمة السلطة التقديرية في الحكم بإحدى العقوبتين فقط[89].

          في حين حدد عقوبة التقليد ما بين شهر وستة أشهر حبسا، وغرامة ما بين 25.000 و 250.000 درهم أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط[90].

ثانيا: العقوبات الإضافية

         بالإضافة إلى العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع في القانون 97-17 والناتجة  عن الدعوى العمومية، هناك عقوبات إضافية، الهدف منهما تزكية العقوبات  الأصلية، وتتمثل العقوبات الإضافية في الإتلاف (أ) ، والحرمان من الحقوق الوطنية والنشر (ب).

أ: إتلاف الأشياء المزيفة والمقلدة

         ينص المشرع في المادة 228 من قانون 97-17 على ما يلي: “يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي تبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة  خصيصا لإنجاز التزييف”.

         وهكذا يلاحظ من خلال مقتضيات المادة أعلاه، بأن مسألة الأمر بالإتلاف هي مسألة خاضعة للسلطة التقديرية، فهي مجرد عقوبة إضافية، وعادة ما تنفذ هذه العقوبة في مكان خاص أو في الشارع العمومي[91]، وهذا الأخير لا يلجأ له إلا في حالات استثنائية والتي قد يمس فيها التقليد والتزييف بالصحة العامة أو ٲمن المواطن كما هو الحال في حالة الغش في المسائل المستهلكة والمتداولة يوميا وبكثرة من طرف المستهلك كالمواد الغذائية[92].

         وهذا ما حدث فعلا بمدينة الدار البيضاء بالنسبة للمنتجات الجلدية المقلدة Gartier[93]

ب: النشــــر

         جاء في المادة 209 من القانون رقم 97-17 على أنه ” تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون”.

         هذا الإجراء يعتبر وسيلة من وسائل التشهير، كما يمكن اعتباره بمثابة تعويض معنوي للتخفيف على المتضرر مما لحقه من خسائر نتيجة الاعتداء على حقه[94]، وكذا بمثابة تحذير للمستهلك من شرائه للعلامات المزيفة.

         وفي هذا الصدد نشير إلى حكم صادر عن ابتدائية آنفا بالبيضاء بتاريخ 23 يوليوز 1997، قضت بما يلي: ” وحيث يتعين نشر هذا الحكم في صحيفتين أحدهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه”[95].

         كما قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 يونيو 2005 على أنه ” وحيث أنه بناء على مقتضيات المادة 209 من نفس القانون فإنه يتعين الأمر بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين واحدة باللغة العربية والثانية بالفرنسية وذلك على نفقة المدعى عليه[96].

خــــاتــــمـــة

     قام المشرع المغربي من خلال القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية والقانون المعدل 05/31، بتطوير ترسانته القانونية في هذا المجال بعد ما كانت غير منسجمة في مجمل مقتضياتها مع التطورات الاقتصادية العالمية، حيث وقفنا في عدة نقط على استجابة المشرع لالتزاماته الدولية الناشئة عن مصادقته على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وهذا في اعتقادنا خطوة إيجابية تجعل من المغرب من الدول الحديثة التي تساير متغيرات العالم، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام التصدي للنقائص التي أثارها التطبيق من طرف القضاء المغربي، والذي حاول المشرع في خطوة سابقة إعادة مده بالوسائل والمساطر القانونية الكفيلة بتحديثه والتسريع من وتيرته، بحيث إن الحكم القضائي لا يمكنه أن يكون عادلا إذا ما استمرت الدعوى وقتا طويلا لا يلائم النشاط التجاري، ولأجل ذلك فقد عمل القانون المحدث للمحاكم التجارية على تقليص آجال الطعن وتحديد أجال البت بغية تبسيط الإجراءات والسرعة في إصدار الأحكام، وإن كان قد جعل المسطرة أمام هذه المحاكم كتابية ما هو إلا وجه من أوجه السرعة في المسطرة القضائية.

         وعموما فإن الاطلاع على الأحكام والقرارات القضائية المغربية يوحي بأنها لا تتردد في الأخذ بمضامين النصوص القانونية التي أقرها المشرع في القانون رقم 97-17 وأنها جاءت منسجمة مع روح نصوص هذا القانون.

.droitetentreprise.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انواع العقود التجارية

   انواع العقود التجارية عقد الرهن التجاري ؟ عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني ...