أوامر قاضي التحقيق 


 أوامر قاضي التحقيق

 

مقدمــة
ـ النظام القانوني الجنائي هو مجموعـة القواعد القانونية العامةواردة التي تحـدد الجرائـم
والعقوبات المقررة على مرتكبيها والإجراءات المتعلقةبالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها
وجمع الأدلة والجهات المختصة بالتحقيق والمتابعة والحكم في كل جريمة ، فالقواعد القانونيـة
التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررةعلى مرتكبيها تسمى/ القواعد الجنائية الموضوعية والقواعد
القانونية التي تحدد الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلـة
والجهات المختصة تسمى/ القواعد الجنائية الإجرائيـة .
، هذا وتراعى التشريعات الحديثة عند سنها للقواعد القانونية الجنائية الإجرائية ثلاثة مصالـح
تحاول التوفيق بينها وهي مصلحة اتمع في الإسراع في متابعةمرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبات
المقررة عليهم ومصلحة الشخص المتهـم بإرتكاب الجريمة في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه
ومصلحةالمتضرر من الجريمة في ضمان حقه في التعويض عن الضرر الذي لحق بـه وإمكانيـة
تحريكه للدعوى الجنائية،ومن أهم أنظمة القانون الجنائي الإجرائي نجد النظام الإامي ونظـام
التنقيب والتحري،فالنظام الإامي ترفع فيه الدعوى الجنائيةللقاضي مباشرةًكغيرها من الدعاوي
دون أن تسبقها أي مرحلة تحقيق والمدعي فيها هو المتضرر من الجريمة والمدعى عليه هو المتهم
ولطرفي الدعوى تقديم أدلة الإثبات والنفي إلى القاضي الذي يقتصر دوره على الموازنة بين أدلة
الطرفين والحكم لصالح من ترجح أدلته في إطار شفاهية الإجراءات وعلانيتها،ويعاب على هذا
النظام أنه يترك عبء الإثبات على المتضرر من الجريمة دون تدخل السلطات العمومية وإعطاء
دور سلبي للقاضي ،أما نظام التنقيب والتحري فتمر فيه الدعوى الجنائية بمرحلة تحقيق سابقـة
على مرحلة المحاكمة تجمع فيها الأدلةبطريقة سرية من طرف السلطات العمومية ولا يسمـح
فيها للمتهم بالإستعانةبمحامي وتستعمل ضده كل وسائل.التعذيب والغش لحمله على الإعتراف
بإرتكاب الجريمة المتابع ـا .
،هذا وقد إختلفت التشريعات الحديثة في الأخذ بالنظام الإامـي أونظام التنقيب والتحـري
بحسب المصالح والأهداف التي ترمي إليها فهناك تشريعات دف إلى عدالة فعالة بأقل تكلفـة
[ ص/ 1 ] وفي أسرع الأجال وهناك تشريعات دف إلى الوصول إلى معرفة الحقيقة من أجل توقيع جزاء
عادل ولو طال الزمن اللازم لتحقيق ذلك وهناك تشريعات تحاول التوفيق بين تلك الأهـداف
مع مراعات الإمكانيات المادية والبشرية والعلمية المتوفرة في البـلاد .
،هذا وتختلف الأجهزة والجهات المكلفة بالتحقيق في الجرائم من دولـةِ إلى أخـرى بحسـب
التشريعات المطبقة في كل دولةٍ،فبعض التشريعات تسند سلطة التحقيق إلى الضبطية القضائيـة
تحت إشراف القضاء،وبعض التشريعات تسند سلطة التحقيق للضبطية القضائية تحت إشـراف
سلطة الإام [ النيابة العامة ]وبعض التشريعات تسند سلطة التحقيق إلى سلطة مستقلـة عن
سلطة الإـام .
،وفي هذا الإطار ظهر نظام قاضي التحقيق أول مرةٍ في فرنسا عام/1808 وهو نظام يقضـي
بالفصـل بين سلطتي الإام والتحقيق فجعل سلطة الإام من إختصاص النيابةالعامة وسلطـة
التحقيق من إختصاص قاضي التحقيق ،وقد أخذت بنظام قاضي التحقيق عدة دول منها مصر
وسوريا ولبنان ودول المغرب العربي وألمانيا وإيطاليا ثم تراجعت بعض تلك الدول عن الأخذ به
كلياً أو جزئياً مثل مصر والمغرب الأقصى وألمانيا وإيطاليـا .
،هذا وقد أخذت الجزائر بنظام قاضي التحقيق في مرحلة من مراحل التحقيق فأسندت المرحلة
الأولى من التحقيق[مرحلة التحقيق الأولي]إلى الشرطة القضائية وهي مرحلة جمع الإستدلالات
،وأسندت المرحلة الثانية من التحقيق[مرحلة التحقيق الإبتدائي] إلى قاضي التحقيق تحت مراقبة
غرفة الإام كدرجة ثانية وهي مرحلة البحث والتحري وجمع الأدلة تكميلاً لمرحلة التحقيـق
الأولي ،وأسندت المرحلة الثالثة من التحقيق[ مرحلة التحقيق النهائي ] إلى جهة الحكـم وهي
مرحلة المحاكمة ،وتتميز مرحلة التحقيق الإبتدائي بالخصائص التاليـة /
ـ1/ الكتابـة/ ويقصد ا تدوين كل إجراءات التحقيق كتابـةً .
ـ2/ السرية/ ويقصد ا سرية التحقيق بالنسبة للجمهور وإقتصار العلنية على الخصوم .
ـ3/ الإستقلالية/ ويقصد ا إستقلالية قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق .
،وفي إطار إجراءات التحقيق الإبتدائي التي يقوم ا قاضي التحقيق يصدر قاضي التحقيق أوامر
[ ص/ 2 ] مختلفةتختلف بحسب طبيعتها وأهميتها ووقت إصدارهاوالقواعد التي تحكمها والآثار الناتجة عنها .
،وقد إختلف الفقهاء في تقسيم أوامر قاضي التحقيق وتحديد أنواعها بحسب معيار التقسيـم
فمن حيث طبيعة الأوامر يمكن تقسيمها إلى أوامر إدارية وأوامر قضائية فالأوامر الإداريـة هي
الأوامر البسيطة ذات الطابع الإداري المنظم للعمل التي لا تفصل في أي مسألة محـل نزاعٍ بين
الأطراف كأمر إبلاغ أوراق ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بخصوص طلـب
إسترداد محجوزات أو قبل التصرف في الملف والأمربالإنتقال لمعاينة مكان إرتكاب الجريمة،أمـا
الأوامر القضائية فهي الأوامر التي تفصل في مسألةواقعية أو قانونية محل نزاع بين الأطراف.وتمس
مصلحةوحقوق الأطراف كالأمر برفض طلب وكيل الجمهوريةبوضع متهم رهن الحبس المؤقت
والأمر برفض طلب متهم بتعيين خبير محاسب والأمر بأن لاوجه لمتابعة متهم،ومن حيث القابلية
للإستئناف يمكن تقسيم أوامر قاضي التحقيق إلى أوامر ائية وأوامر قابلة للإستئناف،فالأوامـر
النهائيةهي الأوامر التي لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف والأوامر القابلة للإستئناف هي الأوامـر
الإبتدائيةالتي يجوز الطعن فيها بالإستئناف،ومن الناحية العملية لا نجد أي مثالٍ بخصوص الأوامر
النهائية غير قبالة للإستئناف من جميع الأطراف طالما أن وكيل الجمهورية له الحق في إستئنـاف
كل أوامر قاضي التحقيق،طبقاً للمادة/ 1 /170 من قانون الإجراءات الجزائية حتى ولو كانت
أوامر إدارية لا تفصل في أي مسألة واقعية أو قانونية ،بينما باقي الأطراف فلهم بصفةٍ عامـة
إستئناف الأوامر التي تمس بمصالحهم أو حقوقهم ولا يجوز لهم إستئناف الأوامر التي لا تمـس
بمصالحهم وحقوقهم وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر الأوامـر التي يمكن
إستئنافها من طرف المتهم والمدعي المدني،طبقاً للمادتين/172و173 منه ،ومن حيث وقـت
صدورها يمكن تقسيم أوامر قاضي التحقيق إلى أوامر صادرة في بدايةالتحقيق وأوامر صـادرة
أثناء التحقيق وأوامر صادرة في اية التحقيـق .
،هذا ويعتبر تقسيم أوامر قاضي التحقيق من حيث وقت صدورها من أهم التقسيمـات من
الناحية العملية والتطبيقية ،وسنتطرق في صلب هذه المحاضرة إلى مختلف أوامر قاضي التحقيق
التي يصدرها قاضي التحقيق منذ بداية التحقيق إلى ايته على النحو التالـي/
[ ص/ 3 ] ـ أولاً/الأوامر الصادرة في بداية التحقيق/
ـ إن الأوامر التي يمكن لقاضي التحقيق أن يصدرها في بداية التحقيق هي أوامر تتعلق أساساً
بعدم الإختصاص ورفض إجراء التحقيق والتخلـي .
ـ1/الأمر بعدم الإختصاص/ يتعين على قاضي التحقيق في بدايةالتحقيق أن يتأكد بأنه مختص
محلياً ونوعياً بنظر الدعوى العمومية المعروضةعليه بناءًعلى طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية
أو بناءً على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف المتضرر من الجريمة فالمادة/40 من قانون
الإجراءات الجزائيـة تنص على الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق الذي يتحـدد بمكـان
إرتكاب الجريمة ومكان إقامة المتهم أو أحد المتهمين ومكان القبض على المتهم أو أحد المتهمين
،أما الإختصاص النوعي فهوالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بإستثناء الجرائم المرتكبة من طرف
العسكريين ،طبقاً لقانون القضاء العسكري،والجرائم المرتكبة من طرف الأحداث،طبقاً
للمادة/451 من قانون الإجراءات الجزائية ،والجرائم المرتكبة من طرف بعض الأشخاص الذين
لهـم
إمتياز التقاضي ،طبقاً للمادة/573 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائيـة .
ـ 2/ الأمر بالإمتناع عن إجراء تحقيق/ يمكن لقاضي التحقيق في بداية التحقيق أن يصـدر
أمراً برفض إجراء تحقيق إذا تبين له أن الدعوى العمومية قد إنقضت لسبب من أسباب.الإنقضاء
أو لعدم توفر شرط من الشروط المقيدة لتحريك الدعوى العمومية أو لكون الواقعة محل المتابعة
لها طابع مدني محض ولا تكون أي جريمة يعاقب عليها القانـون .
ـ 3/ الأمر بالتخلي/ طبقاً لقواعد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق ،طبقـاً للمادة/40 من
قانون الإجراءات الجزائية يمكن أن يمتد الإختصاص المحلي بخصوص جريمة معينة إلى أكثـر من
محكمة إذا أرتكبت الجريمة بدائرة إختصاص أكثر من محكمة أو كان المتهمون يقيمون بدائـرة
إختصاص.أكثر من محكمة أو ألقي القبض على متهمين بدائرة إختصاص.أكثر من محكمة فيجوز
لقاضي التحقيق أن يتخلى عن التحقيق في الدعوى العموميةالمعروضةعليه لصالح قاضي التحقيق
بمحكمة أخرى بعد التنسيق بينهما ،من أجل السير الحسن للتحقيق في القضية وتجنب إصـدار
أوامر أو أحكام متناقضة بخصوص نفس الوقائع الجرميـة .
[ ص/ 4 ] ـ ثانياً/ الأوامر الصادرة أثناء التحقيق/
ـ بعد تأكد قاضي التحقيق من إختصاصه المحلي والنوعي بنظر الدعوى العموميةيقوم بإجرءات
التحقيق التي يراها لازمة لكشف الحقيقة ،ومن أجل ذلك يصدر أوامر أثناء التحقيق وهي أوامر
مرتبطة أساساً بإجرءات التحقيق في القضيةومن تلك الأوامر نذكر على سبيل المثال لا الحصـر
الأمر بالإنتقال إلى مكان إرتكاب الجريمة والأمر بالتفتيش والأمر بضبط أدلة الإثبات والأمر برد
أشياء محجوزة والأمر بإنتداب خبير والأمر بقبول تدخل مدعي مدني والأمر بوضع المتهم رهن
الحبس المؤقت ،وسنتطرق لبعض تلك الأوامر على النحو التالـي /
ـ1/ الأمر بالإنتقال/ يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينات
اللآزمة بدائرةإختصاصه الإقليمي أوبدائرة إختصاص محاكم أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك
بعد إخطار وكيل الجمهوريةبدائرةإختصاصه أو وكيل الجمهورية بدائرةإختصاص المحكمة التابع
لها المكان المراد الإنتقال إليه،طبقاً للمادتين/79و80من قانون الإجرءات الجزائية،ومن أجل ذلك
يصدر قاضي التحقيق أمراً بالإنتقال قبل إنتقاله الفعلـي .
ـ2/ الأمر بالتفتيش/ يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بتفتيش أي مترل أو أي مكـان أخر من
الأماكن التي يضمن الدستور حرمتها كالمحلات.المسكونه أو المعدةللسكن أو ملحقاا والأكواخ
والسفن والحجرات في الفنادق والمحلات التي لا يباح للجمهور الدخول إليهابدون إذن كمكاتب
الأطباء والمحامين وغيرها ،طبقاً للمادة/81 من قانون الإجرءات الجزائيـة .
ـ3/ الأمر بإنتداب خبير/ يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بإنتداب خبير من أجل توضيح مسألة
ذات طابع فني أو تقني كإنتداب خبير طبي من أجل التأكد من أن الضحية في جريمة الضـرب
والجرح العمدي قد فقد بصر إحدى العينين نتيجة واقعة الضرب محل المتابعة أو إنتداب طبيب
عقلي من أجل فحص المتهم والتأكد من حالته العقلية أو إنتداب خبير في السيارات للتأكد من
المواصفات التقنية للمركبة وسلامتها،طبقاً للمادة/143وما بعدها من قانون الإجرءات الجزائية .
ـ ثالثاً/ الأوامر المنهية للتحقيق/
ـ عند اية إجراءات التحقيق في الدعوى العموميةيصدر قاضي التحقيق أمر تصرف في القضية
[ ص/ 5 ] بحسب النتيجة التي توصل إليها التحقيق بالأمر بأن لاوجه للمتابعة أو الأمر بإحالـة المتهم على
محكمة الجنح أو المخالفات أوالأمربإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام لدى الس
القضائي على النحو التالـي /
ـ1/ الأمر بأن لاوجه للمتابعة/ يتصرف قاضي التحقيق في القضية بأن لا وجه للمتابعـة إذا
تحقق سبب من الأسباب القانونية أو الموضوعية التاليـة /
ـ الأسباب القانونية / وتتمثل في الأسباب التاليـة /
ـ أن الوقائع محل المتابعة لا تكون أي جريمة يعاقب عليها القانون كالسرقة بين الأصول
والفروع والزوجين .
ـ توافر سبب من أسباب الإباحة كأن يكون الجاني في حالة دفاع شرعي .
ـ توافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية كأن يكون الجاني في حالة جنون
ـ توافر قيد من قيود تحريك الدعوى العمومية كعدم تقديم الشكوى التي يشترطهـا
القانون في بعض الجرائم كالسرقة بين الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعـة .
ـ لإنقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم أوبالتقادم أو العفو الشامل أوإلغاء القانـون
أوسبق الفصل أوسحب الشكوى أو المصالحـة.
ـ الأسباب الموضوعية/ يمكن حضر الأسباب الموضوعية في سببين وهما /
ـ عدم توصل التحقيق في القضية إلى تحديد هوية مرتكب الجريمة وبقـاء
الفاعل مجهول .
ـ عدم وجود قرائن أو دلائل كافية تفيد إسناد الوقائع الجرمية محل المتابعة
إلى المتهـم .
،وقد وردت الأسباب القانونية والموضوعية للأمر بأن لاوجه للمتابعـة بالمادة/163 من قانون
الإجراءات الجزائيـة .
،وتجدر الإشارة هنا أنه ينبغي التمييز بين دليل الإثبات المباشرالذي يجوز الإعتماد عليه في إدانة
المتهم بالجريمة المتابع ا أمام جهة الحكم وبين الدلائل والقرائن التي هي عبارة عن وسائل غير
[ ص/ 6 ] مباشرة في الإثبات ولا ترقى إلى مرتبة الأدلة ولا تكفي وحدهاعند الحكم في القضية أمام جهة
الحكم غير أنه يجوز الإستناد والإعتماد عليها في مرحلة التحقيق الإبتدائي طالما أن الشـك في
مرحلةالتحقيق الإبتدائي لا يفسر لصالح المتهم بخلاف مرحلةالمحاكمة بإعتبار أن قاضي التحقيق
له بعض صلاحيات سلطةالإام وهي صلاحية توجيه الإام للأشخاص في إطار الوقائع الجرمية
محل المتابعة أمامه وأن الشك لدى سلطة الإام لا يفسر لصالح المتهم ،طبقاً للفقه والإجتهـاد
القضائي في المادة الجزائية المستقر عليها في هذا الشـأن .
ـ2/ الأمر بالإحالة على محكمة الجنح أو المخالفات/ إذا رأى قاضي التحقيق أنه توجد دلائل
كافية تفيد إسناد الوقائع الجرمية محل المتابعةإلى المتهم وكانت الوقائع تكون جنحـةً من حيث
الخطورة الإجرامية أصدر أمراً بإحالة المتهم على محكمة الجنح ،وإذا كانت الوقائع تكون مخالفةً
من حيث الخطورة الإجرامية أصدر أمراً بإحالة المتهم على محكمة المخالفات،طبقاً للمادة/164
من قانون الإجراءات الجزائيـة.
ـ 3/ الأمر بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام/إذا رأى قاضي التحقيق أنه توجد
دلائل كافية تفيد إسناد الوقائع الجرمية محل المتابعة إلى المتهم وكانت الوقائع تكون جنايـةً من
حيث الخطورةالإجرامية أصدر أمراً بإرسال مستندات القضيةإلى النائب العام لدى الس الذي
يتولى جدولة القضية أمام غرفة الإام تمهيدا ًلإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات من طرف غرفة
الإام بعد مراقبة صحة إجراءات التحقيق في القضية ،طبقاً للمادة/166 من قانون الإجراءات
الجزائية،ويوصـف أمر إرسال مستندات القضية إلى النائب العام بأنه أمر إداري أكثـر منـه
أمر قضائي لأنه بموجبه يحال ملف القضية من قاضي التحقيق إلى غرفة الإام المختصة بإحالـة
المتهم على محكمة الجنايات بإعتبارها جهة قضائية في نفس درجة جهة الحكم في الجنايـات
وهي محكمة الجنايـات .
،وتعتبر أوامر التصرف في القضية أو الأوامر المنهيةللتحقيق من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي
التحقيق بإعتبارها تعكس النتيجة التي توصل إليها التحقيق ولذلك أعطاها المشرع أهمية خاصة
تتعلق أساساً بضرورة إستطلاع رأي النيابة قبل إصدار أي أمر تصرف في القضية وضرورةتقييد
[ ص/ 7 ] أمر التصرف في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية وضرورة بيان هوية المتهم بأمر التصرف
وضرورة تسبيب أوامر التصرف وبيان الأسباب التي من أجلها توجد أو لاتوجد قرائن كافيـة
ضد المتهم وضرورة بيان الوصف القانوني للوقائع الجرمية محل المتابعة وضرورة تبيلغ أمرالتصرف
لأطراف الدعوى في ظرف[24]ساعة بموجب كتاب موصى عليه وإخطار وكيل الجمهوريـة
بأمر التصرف الصادر مخالفاً لطلباتـه في نفس اليوم ،طبقاً للمـادتين/168و169 من قانون
الإجراءات الجزائيـة .
الخلاصــة

،من خلال ما سبق ذكره يمكننا التأكيد أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق أثناء التحقيق
في القضايا هي من الأدوات القانونية التي يستعملها قاضي التحقيق لتنظيم العمل القضائي أو
للفصل في طلبات ودفوع الأطراف أوللفصل في أي مسألة واقعية أو قانونية محل نزاعِ أوليست
محل نزاع يقتضي التحقيق الفصل فيها أو للتصرف في القضيةعند اية التحقيق،وطالما أن قاضي
التحقيق مكلف بإتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة لكشف الحقيقة والوصول إلى أدلة الإام
وأدلة النفي ،طبقاً للمادة/1/68 من قانون اإجراءات الجزائية ،وطالمـا أن إجراءات التحقيق
مختلفة ومتنوعة ولا يمكن حصرها في إجراءات محددة،فإنه يتعين بالتبعية تأكيد أن أوامر قاضي
التحقيق متنوعة ولا يمكن حصرها في أوامر محـددة .

                                                                                                     منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحريك الدعوى

                              ...