مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية على ضوء  القانون رقم 09-24  المتعلق بالمنتجات المعيبة


 

مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية المدنية على ضوء  القانون رقم 09-24  المتعلق بالمنتجات المعيبة

مقدمة

لقد وقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية ، منها اتفاقية منظمة التجارة العالمية واخرى خاصة بالتبادل التجاري الحر كما هو الشان مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ،الامر الذي جعله ارضا خصبة لممارسات وتجاوزات الاطراف القوية (من منتجين ومهنيين وصناع وغيرهم) والتي اصبح همها الوحيد هو الحصول على الربح في اطار حرية المنافسة ولو عن طريق انتاج سلع بمواصفات غير مقبولة وان اضرت بالمستهلك. فالانسان امام التطور التكنولوجي اصبح بحاجة الى منتجات يغلب عليها طابع التعقيد الذي يعجز عن استيعابه مما يولد نوعا من اللاتكافئ بينه وبين المنتج  ، ولم تعد هذه المنتجات تتسم بالتعقيد فقط بل اصبحت تتسم بالخطورة الشديدة الناتجة عن استعمالها وما يصاحب ذلك من اضرار، الامر الذي دفع الى التعجيل بالحديث عن مسؤولية المنتج نتيجة ما تسببه منتجاته من اضرار للمستهلك.

كما ان المشرع المغربي اصدر مؤخرا مجموعة من القوانين ذهبت كلها في اتجاه حماية المتضرر، كقانون حماية المستهلك،  ومدونة الادوية والصيدلة،  والقانون الخاص بالمسؤولية المدنية لمستغلي المنشات النووية ، واخيرا القانون رقم 24.09 المتمم لقانون الالتزامات والعقود والمحدث لمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة والذي يعد ترجمة حرفية لنصوص القانون الفرنسي رقم 389/98 الصادر بتاريخ 19 ماي 1998 ، خاصة وان المغرب كان مجبرا على اصدار هذا القانون لكونه وقع مع الاتحاد الاوروبي اتفاقية الشريك المتقدم ، هاته الاتفاقية التي الزمته بملائمة قوانينه مع التوجهات الاوروبية وهو ما جاء في الورقة التقديمية لهذا القانون من طرف وزارة التجارة الخارجية امام اللجنة التشريعية بالمغرب.

اما بخصوص اهمية الموضوع فتتبين في المصاريف التي تنفقها الدولة على المتضررين من المنتجات المعيبة خاصة عند حدوث امراض خطيرة كالسرطان مثلا،  فعدم الاحاطة بالمخاطر التي تحدثها هاته المواد قد لا يؤدي الى الاضرار بالشخص فقط بل يتعداه الى الاقتصاد الوطني برمته ، اضافة الى حماية ارواح الناس من خطر هذه المنتجات.

اذا كانت المسؤولية المدنية  لا تقوم في اطار قانون رقم 24.09 الا بتوافر عنصر العيب.

اذن فما المقصود بالعيب في المنتوج سواء في القانون المغربي او في التشريعات المقارنة ؟وماهو الاساس القانوني لمسؤولية المنتج ؟

هذا سنراه من خلال المنهجية التالية :

المبحث الأول: المنتجات المعيبة في ضوء قانون رقم 24.09  والتشريعات المقارنة 

المطلب الأول :  مفهوم المنتج والمنتوج .

المطلب الثاني :مفهوم العيب الموجب لتحمل المسؤولية في           قانون 24.09.

المبحث الثاني: الاساس القانوني لمسؤولية المنتج.

المطلب الأول : تكييف مسؤولية المنتج واركانها.

المطلب الثاني : تدرج مسؤولية المنتج واشتراط الاعفاء منها

الخاتمة

المبحث الاول المنتجات المعيبة في ضوء القانون رقم 09-24 و التشريعات المقارنة

 

المطلب الاول: مفهوم المنتج و المنتوج في القانون 24.09

– المنتج:

يعرف الفصل الثالت من القانون 24.09 المنتج على انه”صانع منتوج كامل الصنع او منتج مادة اولية او صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج او كيله المقيم بالمغرب او كل شخص يتقدم على انه صانع بوضعه اسمه او علامته التجارية او اية علامة مميزة اخرى على المنتوج او الشخص الدي يقوم بتحويل المنتوج او اعادة توضيبه.

المهنيون الاخرون المتدخلون في سلسلة التسويق اذا كان من الممكن ان تؤثر انشطتهم على سلامة النتوج.

مستورد المنتوج اذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني او اذا تعدر تحديد هوية المنتج.”

 

و هناك مجموعة من الالتزامات التي فرضها المشرع المغربي على منتجي و مستوردي المنتوجات او مقدمي الخدمات و التي خصص لها الباب الخامس و ندكر منها: مقتضيات الفصل 27 من نفس القانون .

و يتبين على ان المشرع المغربي وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج او الخدمة اذ يمكن من مراقبة كل المنتجات او الخدمات التي تمس بسلامة المستعملين .

و قد نظم مسؤولية المنتج في المواد من 106-1 الى 106-14 اذ انه من خلال هده المواد حاول المشرع تجاوز الفراغ التشريعي في مجال مسؤولية المنتج , ا ان هدا الفراغ هو الذي دفع القضاء المغربي في السابق الى الاجتهاد في ضوء القواعد العامة و كذا في ضوء بعض القوانين الخاصة التي تلامس الموضوع في بعض جزئياته و حاول من خلال قراراته رغم قلتها ارساء معالم المسؤولية بغرض تحقيق الامن القضائي و يعد مفهوم الامن القضائي من المفاهيم الحديثة نسبيا و الذي اصبح يروج بكثرة في الاونة الاخيرة و مفاده ان للقضاء درو مهم في تحقيق الامن و الاستقرار في المراكز القانونية للافراد و كافة اوجه المعاملات  .

و هنا لابد من التطرق لتقادم دعوى المنتج لكون هدا التقادم يثير عدة عدة تساؤلات لدى المستهلك و لفك اللبس و باستقرائنا للقانون الفرنسي نجد على ان المشرع الفرنسي عالج تقادم دعوى مسؤولية المنتج في مادتين و هما 1386-16/1387-17 و يستفاد منهما ان هناك اجلين للتقادم احدهما طويل و الاخر قصير, اد نجد المادة 1386-16 تحدد الامد القصير للتقادم في 3 سنوات يجب خلالها على الضحية ان تعلم المنتج او المستورد بالعيب. و لايبدا بالسريان الا من تاريخ علم الضحية بالعيب او وجوب علمه به و بهوية الشخص المسؤول.

في حين حددت المادة 1387-17 الامد الطويل للتقادم في مدة 10 سنوات من وضع المنتوج الدي تسبب في الضرر في السوق كافية بعدم سماع دعوى اصلاح الضرر المرفوعة امام المحاكم ما لم يقم الضحية خلال هاته المدة باية متابعة قضائية ضد المنتج او المستورد.

المنتوج:

عرفه م م في القانون 24.09 في المادة الثالثة على انه “كل شيء مقدم او معروض في اطار نشاط مهني او تجاري بعوض او بدونه سواء كان جديدا او مستعملا و سواء كان قايلا للاستهلاك او غير قابل له او كان محل تحويل او توضيب او لم يكن كحل ذلك”

و ذلك عكس قانون الالتزامات و العقود الدي لم يعرف المنتوج بل كان يتحدت عن شيء دون ان يعطي تعريف له’ اما بالنسبة لقانون حماية المستهلك عدد 31.08 فرغم دكره في عدة مواد مصطلح منتو جلال انه هو الاخر لم يعرفه و هدا يوضح على ان القانون 24.09 جاء اكثر توضيحا و دقة من سابقيه الامر الدي يظهر اهتمام المشرع بالمنتوجات و الخدمات التي يتلقاها المستهلم المغربي.

اما التشريع المقارن فالمشرع الفرنسي عرف المنتوج في المادة 1386 من القانون المدنيو التي تنص ” يعد منتوجا كل مال منقول و لو كان مرتبطا بعقار بما في ذلك منتجات الارض و تربية المواشي و الصيد البري و صيد السمك و تعتبر الكهرباء منتجا “

اما المشرع المصري فقد عرفه في المادة 67 من مدونة التجارة لسنة 1999 بالتنصيص على انه “يكون المنتوج معيبا و على وجه الخصوص ادا لم تراعي في تصميمه او صيغه او تركيبه او اعداده للاستهلاك او حفظه او تعبئته او طريقة عرضهاو طريقة استعماه الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او للتنبيه الى احتمال و قوعه “

و يلاحذ على ان المشرع المصري جاء اكتر توسعا في هدا المفهوم.

و هنا فالسؤال الدي يطرح نفسه بقوة ما هو النطاق القانوني للمنتوج في القانون 24.09 ؟

للاجابة على هدا الاشكال فالمادة 106-2 عليه بوضوح .

 المطلب الثاني : مفهوم العيب و مظاهره

 

الفقرة الاولى : مفهوم العيب في اطار القانون 24.09 و في التشريعات المعاصرة

 

اولا : مفهوم العيب في القانون 24.09

تطرق المشرع المغربي للمنتوج المعيب من خلال المادة 106-3 من قانون الالتزامات و العقود بالقول ” ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه و ذلك اخذا بعين الاعتبار كل الظروف و لا سيما :

أ-تقديم المنتوج

ب- الاستعمال المرتقب من المنتوج

ج- وقت عرض المنتوج في السوق ….

 فالعيب حسب تعبير هذه المادة هو ذلك الذي يؤدي الى انعدام السلامة أي انه يعرض سلامة المستهلك او المستعمل للخطر .

و بالرجوع الى المادة 5 من قانون 24.09 نجدها تعرف المنتوج السليم بكونه ذلك المنتوج الذي لا يشكل أي خطر وفق شروط الاستعمال العادية او التي كان من المعقول توقعها بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل و التركيب و الحاجة الى الصيانة او يشكل فقط اخطارا محدودة تتلاءم مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة في اطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة و سلامة الاشخاص او الحيوانات الاليفة او الممتلكات او البيئة.

فالملاحظ هو ان العيب الذي نص عليه المشرع المغربي في المادة 549 من قانون الالتزامات و العقود و المتعلق بضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع .ليس هو العيب المنصوص عليه في المادة 106-3 من نفس القانون و لا حتى في القانون رقم 24.09 .فالعيب في هذا الاخير يتعلق باخلال المنتج بالالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه . فالعيب الذي يقيم مسؤولية المنتج ليس فقط هو ذلك الذي يصيب المنتوج في ذاتيته و ينقص من قيمته و منفعته بل هو ذلك الذي لم يوفر السلامة المتطلبة قانونا.

و الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتق المنتج هو التزام قانوني يجد اساسه في مقتضيات المادة 4 من قانون 24.09 التي جاء فيها “يلزم منتجو و مستوردو المنتوجات و كذا مقدمو الخدمات بالا يعرضوا في السوق الا المنتوجات او الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لاحكام هذا الباب”

فمفهوم العيب في المنتوج قد يتجاوز الجانب التقني-المتمثل في ضمان اداء المنتوج لوظائفه بصورة صريحة –الى توفير الحماية اللازمة في اقصى صورها و هذا يعني ان كل تقصير في ضمان عدم احداث المنتوج للضرر قد يعتبر عيبا فيه .

ثانيا : مفهوم العيب في التشريعات المعاصرة

 

1-   في القانون الفرنسي

تطرق المشرع الفرنسي للمنتوج المعيب من خلال المادة 1386-1 من القانون المدني الفرنسي حيث جاء فيه “ان المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب في منتوجه”و بالتالي فقيام مسؤولية المنتج في القانون الفرنسي مرهون بوجود العيب في المنتوج.

و لتحديد معنى العيب نجد المشرع الفرنسي ينص في المادة 1386-4 من القانون المدني الفرنسي بالقول “المنتوج يكون معيبا في نظر هذا القانون عندما لا يستجيب للسلامة المرغوبة قانونا”

فالمشرع الفرنسي بدوره يعتبر المنتوج معيبا عندما يشكل خطرا ويهدد السلامة العامة و هو مقتضى سبق و ان اقره في القانون 83-660 المتعلق بسلامة و امن المستهلكين من خلال المادة 221-1 . لذا فالعيب في مفهوم المادة 1386-4 و الذي من شانه ان يعقد مسؤولية المنتج هو العيب الذي يؤدي الى انعدام السلامة و يعرض مستعمل المنتوج للخطر سواء تعلق الامر بالسلامة الجسدية اوالسلامة العقلية.

 

2-   في القانون المصري

كانت مسؤولية المنتج في البداية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني المصري غير انه مع صدور قانون التجارة لسنة 1999 عمل المشرع المصري على تنظيم مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة .حيث عرف المنتوج المعيب من خلال المادة 67 منه بانه “يكون المنتوج معيبا و على وجه الخصوص اذا لم تراعى في تصميمه او صنعه او تركيبه او اعداده للاستهلاك او حفظه او تعبئته او طريقة عرضه او طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او للتنبيه الى احتمال وقوعه”

فبالرغم من عدم تنصيص المشرع المصري صراحة على مصطلح الالتزام بالسلامة في المادة 67 من قانون التجارة الا ان عبارة (عدم مراعاة الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او التنبيه الى احتمال وقوعه) يعد تعبيرا عن الاخلال بالالتزام العام بالسلامة و يعدا بالتالي عيبا موجبا لتحمل مسؤولية المنتج.

الفقرة الثانية : مظاهر العيب

 

ان اثارة مسؤولية المنتج متوقفة على اثبات المضرور للضررالذي لحقه من جراء المنتوج المعيب و قد حاول المشرع المغربي توضيح بعض مظاهر هذا العيب سواء من خلال المادة 106-3 من قانون الالتزامات و العقود او المادة 5 من القانون 24.09 حيث افترض القانون الخطا في جانب المنتج تيسيرا على المضرور لاثبات الضرر و العلاقة السببية بينه و بين العيب و فيما يلي بيان لبعض مظاهرهذا العيب

1-   العيب في تصميم المنتوج

يتعلق هذا العيب اساسا في الخطا الفني الناتج عن عدم مسايرة التصميم لما بلغه التقدم العلمي .كعدم التزم صانع الطائرة بتصميم منتوج امن و صالح للملاحة الجوية وفقا للاستخدام العادي و المتوقع لها . و يلتزم المنتج ببذل العناية اللازمة بوصفه محترفا و يجب عليه بذل كل العناية و الحرص كغيره من المحترفين في الظروف نفسها.

و تنصب العيوب في التصميم في عدم الاستخدام الكافي للمواد التي صممت بها المنتجات بالدرجة التي تحقق الامن و الامان للاشخاص و الاموال

2- العيب في صناعة المنتوج

ان خطا المنتج مرتبط اساسا بعملية تصنيع المنتوج بطريقة معيبة يجعله غاية في الخطورة لمن يستخدمه كان يهمل الصانع اتخاذ جميع الاحتياطات الواجبة لتفادي ظهور اية عيوب في صناعتها و ذلك بسوء اختيار المواد الداخلة في التصنيع او سواء في التركيب او التجميع و بالتالي لا بد على المنتج المحترف ان يقوم بتجريب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في الاسواق او اجراء الرقابة عليها من طرف هيئة تابعة للشركة المنتجة او هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص او الرقابة التقنية .

3- العيب في التحذير

يلتزم المنتجون للمنتجات ذات الطبيعة المعقدة و التي تتطلب دقة كبيرة في استعمالها ان يصرح بهذه الطبيعة الخطرة لها كما يلزم باالافضاء بالمعلومات المتعلقة بكيفية استعمال هذا المنتوج استعمالا صحيحا و التحذير مما قد ينتج عن استعماله من مخاطر او اضرار و التحذير من عدم مراعاة احتياطات الحيازة و الاستعمال و هذا الالتزام بالتحذير هو التزام شخصي يجب على الصانع او المنتج او المحترف  القيام به بنفسه و لا يجوز ان يركن به للغير او للموزع و الا عد مهملا .

4- العيب في مرحلتي التسويق و التوزيع

و قد تضم هذه المرحلة التي يقوم بها كل متدخل من غير المنتج الاصلي للمنتوج اخطاءا تقوم على اساسها مسؤولية هذا الاخير و يتعلق الامر هنا بخطأ في التعبئة و التغليف او بتقصير في تخزين المنتوج و المحافظة عليه وفق الشروط التي يتطلبها حفظه و تخزينه وكذا الخطا في تسليم المنتوج عندما يتعلق الامر بمنتوجات يتطلب تسليمها مراعاة قواعد التسليم و التي تقتضي اتخاذ كافة الاحتياطات حتى لا يحدث ضرر للشخص الذي تسلم هذه المنتجات.   

  

      المبحث الثاني : الاساس القانوني لمسؤولية المنتج و عناصرها

                                      

      المطلب الاول: اساس قيام المسؤولية و عناصرها

     الفرع الاول : اساس مسؤولية المنتج في القانون المغربي و في التشريعات المقارنة

     الفقرة الاولى :في القانون المغربي

ان البحث في الاساس القانوني لمسؤولية المنتج لا زالت تمثل محور دراسات الباحثين و هي تتارجح بين فكرتين اساسيتين و هما :فكرة خطا المنتج  وفكرة المخاطر او تحمل التبعة .

فاثارة مسؤولية المنتج على اساس فكرة الخطأ  تتوقف على اثبات المضرور لهذا الخطأ و نسبته للمنتج .اي انحرافه في سلوكه و عدم توخيه اليقضة و الحرص و التبصر الموازي لمثله من المهنيين في مواجهة المدين الذي يفتقد بالضرورة للدراية الكافية .

فالضابط الذي يتعين على المنتج عدم الانحراف عنه هو العناية التي تقتضيها اصول المهنة و التي جرى القضاء الفرنسي على تقديرها بالسلوك المالوف من اواسط النتجين علما و دراية و يقضة و بالتالي فان السلوك المتبصر المتطلب في المنتج يمثل التزاما قانونيا يقع على عاتقه بعدم الاخلال به او الخروج عن دائرته فالمفروض في المهني او المنتج انه شخص مختص له معلومات كافية عن العمل و يحوز وسائل تقنية لا يمتلكها الافراد العاديين.

لكن مسالة اثبات الخطا و نسبته للمنتج في اطار هذه النظرية اضحت مسالة مستعصية بالنظر للتطور الصناعي و التكنولوجي التي عرفته البشرية و الذي انعكس بالتالي على المنتوجات و الخدمات .

  اما فكرة المخاطر او تحمل التبعة و التي ظهرت نتيجة قصور فكرة الخطأ فمؤداها ان كل نشاط يمكن ان ينتج ضررا يكون صاحبه مسؤولا عنه اذا تسبب هذا النشاط في ايقاع ضرر بالغير و لو كان سلوكه غير مشوب باي خطأ .بحيث لا تشترط ان يكون الضرر ناشئ عن انحراف في سلوك المنتج حتى يلزم بالتعويض و انما يكفي ان يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه . و بالتالي فاساس هذه النظرية هو الضرر و لا تقيم أي وزن للخطأ . فالعبرة بالضرر الذي لحق الضحية و الذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك لخطأ المضرور نفسه و تكون المسؤولية في ظل هذه النظرية مسؤولية موضوعية تتجاهل تماما سلوك الشخص الذي يتحمل تعويض الضرر الذي لحق الضحية .و لعل هذا هو المنحى الذي سار عليه المشرع المغربي في تقريره لمسؤولية المنتج على اساس فكرة تحمل التبعة او المخاطر ما دام اشترط على المضرور لاستحقاق التعويض اثبات الضرر الذي لحقه من النتوج المعيب و ليس اثبات الخطأ في جانب المنتج .و هذا ما عبر عنه صراحة من خلال المادة 106-7 من قانون الالتزامات و العقود.

   الفقرة الثانية: في التشريع الفرنسي و المصري

  اولا : في القانون الفرنسي

  قبل صدور القانون رقم 98-389 المتعلق بفعل المنتوجات المعيبة كان القانون المدني الفرنسي هو الذي يحكم مسؤولية المنتج و بالتالي و لاثارة هذه المسؤولية كان على المتضرر ان يثبت خطأ في جانب المنتج عقديا كان او تقصيريا .

لكن و بعد اخذه بمنطق نظرية المخاطر فان القضاء الفرنسي اعتبر ان المنتج و بالرغم من تسليمه للمنتوج يبقى محتفظا بمسؤوليته و ذالك على اعتبار انه في هذه المرحلة يقع عليه عبء السيطرة و الرقابة و كذا اصلاح العيب حتى لا يرتب المنتوج اضرارا بعد طرحه للتداول .و ما يعزز هذا الطرح هو ان القضاء الفرنسي يسلم بانتقال المسؤولية من المنتج الى مهني اخر حينما تتوفر فيه وسائل و امكانية السيطرة على الشيء .اضافة الى ان المضرور غير مطالب باثبات خطأ المنتج بل يكفيه اثبات ان الحادث قد ترتب عن فعل المنتوج . و هذا ما كرسه من خلال القانون رقم 98-389 حيث استند على فكرة السلامة كاساس لمسؤولية المنتج بحيث تنص المادة 1386-1 من هذا القانون على انه “يسأل المنتج عن الاضرار الناتجة عن منتوجاته المعيبة سواء ارتبط مع المضرور بعقد ام لا” فهذا النص يؤكد على مسؤولية المنتج بدون خطأ و لعل هذ الحكم يجد سندا له في نص المادة 1386-11 من نفس القانون و التي استعملت في فقرتها الاولى عبارة المسؤولية بقوة القانون و بالتالي فان هذا القانون اسس قاعدة قائمة على فكرة المخاطر و هو تتويج لمسار طويل لتاسيس لمسؤولية المنتج على اعتبار موضوعي لا شخصي بدأه الفقه و كرسه القضاء الفرنسي.

ثانيا: في القانون المصري

كانت المسؤولية المدنية للمنتج في القانون المصري مرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية العقدية او التقصيرية و هي بالاساس قائمة على فكرة الخطأ العقدي او التقصيري . و يقع عبء اثباته على عاتق المضرور و باثبات الانحراف في سلوك المنتج او بتقصير هذا الاخير او اهماله .كما يمكن ان تثار على اساس ان المنتج حارس للمنتوج فتقوم المسؤولية على الخطأ المفترض في جانب المنتج و هذا ما قضت به المادة 178 من القانون المدني المصري . و خلافا للقواعد العامة فان قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد اسس مسؤولية المنتج بمقتضى المادة 67/1 و التي تنص على ما يلي ” يسأل منتج السلعة و موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني او مادي يحدثه المنتوج .اذا اثبت هذا الشخص ان الضرر نشأ بسبب عيب في النتوج “

لقد يسر المشرع المصري على المضرور عبء اثبات خطأ المنتج فالزمه فقط باثبات ان الضرر نشأ بسبب عيب في السلعة سواء كان العيب راجعا الى المنتج او الموزع طالما انه لم تراعى في المنتوج او العملية الانتاجية الحيطة الكافية في التصميم او التركيب او حتى في طريقة العرض و بالتالي نجد المشرع المصري قد ارسى نظاما خاصا لمسؤولية المنتج و الموزع اسسه على فكرة المسؤولية الموضوعية المرتبطة بفكرة الضرر الناتجة عن عيب في المنتوج في أي مرحلة من مراحل الانتاج او التسويق او العرض النهائي له لذا فالحكم الذي رسخه القانون الجديد للتجارة يبدو جد متوافق مع نظرية المخاطر المستحدثة و التي تقيم التعويض على فكرة تحمل المخاطر

        الفرع الثاني : عناصر المسؤولية

عالج المشرع المغربي اساس مسؤولية المنتج و عناصرها في المادة 106-7 من قانون الالتزامات و العقود . حيث نجدها تنص على انه “يجب على الضحية لاستحقاق التعويض اثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب ” فمتى ثبت ضرر للضحية نتيجة منتوج معيب الا و تقررت مسؤولية المنتج و استحق المضرور التعويض . فالملاحظة الاساسية هنا هو ان المشرع المغربي حافظ على عناصر المسؤولية التقليدية الثلاثة و هي : الخطأ المتمثل في العيب و الضرر  و العلاقة السببية بينهما و سنتطرق لكل عنصر على حدة .

اولا : ضرورة وجود عيب بالمنتوج

فمسؤولية المنتج تقوم بسبب وجود عيب في المنتوج و قد سبق تحديد ما المراد بالمنتوج المعيب في اطار مقتضيات القانون 09-24

فالعيب هنا لا يتعلق فقط بوجود خلل في المنتوج فقد لا ينطوي المنتوج على أي عيب و لكن مسؤولية المنتج تنعقد بمجرد ان تتعرض سلامة مستعمل المنتوج للخطر سواء تعلق الامر بالسلامة الجسدية او العقلية و هو ما عبر عنه المشرع المغربي بالمنتوج الخطير من خلال التعريفات التي اوردها بالمادة 3 من قانون 09-24 حيث اعتبر المنتوج الخطير هو كل منتوج لا ينطبق عليه تعريف المنتوج السليم المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القسم و بالرجوع الى الماد 5 نجده يعتبر ان المنتوج السليم هو الذي لا يشكل أي خطر وفق شروط الاستعمال و التركيب و الحاجة الى الصيانة او يشكل فقط اخطار محدودة تتلاءم مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة في اطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة و سلامة الاشخاص و الحيوانات الاليفة او الممتلكات او البيئة

ثانيا : حصول الضرر

لم يحدد المشرع المغربي ما المقصود بالضرر في القانون 09-24 مما يتعين معه الرجوع الى المقتضيات العامة لتحديد مضمونه و نطاقه .

و بالرجوع لقانون الالتزامات و العقود نجده يعرف الضرر في المادة 98 بالباب المتعلق بالمسؤولية التقصيرية بالقول “الضرر في الجرائم و اشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر او سيضطر الى انفاقها لاصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب اضرارا به و كذلك ما حرم منه من نفعه في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل “

فالمنتج و حسب القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية يكون مسؤولا عن تعويض الاضرار المادية سواء اصابت المضرور في جسده ترتبت عنها اما وفاته او اصابته بجروح او عجز او تشويه او التي اصابت امواله و ممتلكاته , كما يكون مسؤولا عن تعويض الاضرار المعنوية التي اصابت المضرور من جراء الالام التي المت به او تلك التي اصابت ذويه في حالة وفاته و هذا ما عبر عنه المشرع المغربي في المادة 106-10 بالقول ” يجب على الشخص المسؤول اصلاح كل الاضرار التي تعرضت لها الضحية “

غير ان المشرع الفرنسي نجده يشترط في التعويض عن الاضرار المادية التي تلحق اموال المضرور ان يكون المال المتضرر مخصصا للاستهلاك الخاص او يستخدم في اغراض تجارية او في ممارسة نشاط حرفي او مهني , كما يستثني من التعويض هلاك المنتوج المعيب ذاته و هذا ما نص عليه من خلال المادة 1386-2 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على انه “ان احكام هذا الباب تسري على الضرر الناشئ عن المساس بالشخص او بمال اخر غير منتوج المعيب نفسه”

ثالثا: العلاقة السببية بين العيب و الضرر

كما هو عليه الامر في كل صور المسؤولية يتعين على المضرور ان يثبت العلاقة السببية بين الخطأ – و المتمثل في العيب- و الضرر , و بذلك يتعين على المتضرر من المنتوج المعيب ان يثبت العلاقة بين الضرر الذي صابه و العيب الموجود بالمنتوج , فعبء الاثبات ملقى على عاتق الضحية المضرور و هو ما عبرت عنه صراحة المادة 106-7 من قانون الالتزامات و العقود بعبارة اثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب  

و حماية اكثر للضحية, استخلص الفقه في فرنسا قرينتين بشان العلاقة السببية تتعلق الاولى بافتراض وجود العيب لحضة اطلاق المنتوج للتداول و هو ما نص عليه المشرع الفرنسي في نص المادة 1386-11 بالقول ” لا يجوز للمنتج التمسك باسباب الاعفاء الواردة في الفقرات 4 و 5 من المادة 10 , اذا كان المنتج و رغم ظهور العيب في اجل عشر سنوات بعد عرض المنتوج في التداول لم يقم باتخاذ التدابير الازمة للوقاية من اثاره الضارة”

 و اما الافتراض الثاني فيتعلق باطلاق المنتوج بارادة المنتج و ذلك وفقا لما قضت به المادة 1386-5 من القانون المدني الفرنسي حيث جاء فيها “يعرض المنتوج للتداول عند تخلي المنتج بصفة ارادية عنه و لا يكون المنتوج محلا الا لعرض واحد للتداول”

المطلب الثاني : تدرج مسؤولية المنتج واشتراط الاعفاء منها

 الفقرة الاولى :  تدرج مسؤولية المنتج

اذا كانت القاعدة العامة هي ان مسؤولية المنتج تعد كاملة عن الاضرار التي وقعت للضحية بسبب المنتوج المعيب ، فان لهذه القاعدة بعض الاستثناءات تجعل منها تتدرج من التمام الى النقصان فالانتفاء ، لذلك سنعرض كل مرحلة على حدة.

1/ المسؤولية الكاملة للمنتج

تعتبرالمسؤولية الكاملة هي الاصل ،  فمتى اثبت المتضررحصول الضرر والعلاقة السببية القائمة بينه وبين العيب  الا وكان المنتج متحملا للمسؤولية ومطالبا باصلاح كل الاضرار التي تعرضت لها الضحية حسب المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود .

كما يعتبر المشرع المغربي ان المسؤولية تكون قائمة اتجاه الضحية حتى وان وقع الضرر بسبب وجود الغير الذي ساهم فيه بمقتضى المادة 106-12 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على “انه لا تنقص مسؤولية المنتج اتجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي يساهم في وقوع الضرر” ليكون بذلك المشرع قد خالف التوجه الذي استقر عليه الفقه والقضاء من خلال اعتبار فعل الغير سببا اجنبيا قادرا على اعفاء المدعى عليه اعفاءا كاملا من المسؤولية اذا كان هو السبب الوحيد في حصول الضرر، او اعفاءا جزئيا اذا ساهم الى جانب عوامل اخرى يكون لها دورا في حصول الحادث وتحقق الضرر.

وبهذا المقتضى يكون المشرع قد ميز بين خطا المتضرر وخطا الغير، حيث يعتبر الاول مؤثرا على مسؤولية المنتج كليا او جزئيا بالمقابل لم يتبنى نفس النهج ازاء مساهمة الغير في احداث الضرر اللاحق بالضحية.

وعليه ،  يمكن القول ان قانون رقم 24.09 اراد حماية الضحية لان المنتج يمكنه الرجوع على الغير الذي ساهم في وقوع الضرر ولكن بعد تعويضه له، هذا فضلا على ان المشرع المغربي يعتبر ان المنتج يكون مسؤولا عن العيب حتى وان صنع المنتوج في اطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة ورغم حصول المنتج على ترخيص اداري حسب تعبير المادة 106-8 من قانون الالتزامات والعقود.

2) المسؤولية الناقصة للمنتج

تطرق المشرع المغربي لهذه الحالة من خلال المادة 106-11 من قانون الالتزامات والعقود بالقول” يمكن ان تنقص مسؤولية المنتج او تلغى مع مراعاة كل الظروف اذا كان السبب ناتجا في ان واحد عن عيب في المنتوج وخطا الضحية،  او شخص يكون الضحية مسؤولا عنه”

فمتى ثبت ان الضرر كان ناتجا عن عيب في المنتوج واقترن بخطا الضحية المتضرر فان مسؤولية المنتج تتاثر اما بالنقصان او الانتفاء وتستدعي هذه القاعدة فرضيتين وهما.

الاولى ان يستغرق خطا المتضرر عيب المنتوج وهنا تنتفي مسؤولية المنتج تماما .

الثانية ان يشترك خطا المتضرر والعيب الوارد في المنتوج في احداث الضرر وفيها تنقص مسؤولية المنتج بمدى مساهمة الضحية في احداث الضرر اللاحق به ، وتخضع نسبيا لمساهمة كل الطرفين  كما تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يشطر المسؤولية بينهما.

وخلافا لهذه القاعدة فان مسؤولية المنتج تنقص اذا كان خطا الشخص الذي يكون الضحية مسؤولا عنه او تلغى حسب الاحوال وتدخل هذه الحالة ضمن المسؤولية عن فعل الغير.

3) انتفاء مسؤولية المنتج

عالج المشرع هذه الاسباب في المادة 106-9 من ق . ل.ع لكن بشرط اثباتها ، وهي كالتالي:

1/ انه لم يقم بعرض المنتوج في السوق .

2/ ان العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا اثناء عرضه للمنتوج في السوق اي انه ظهر لاحقا

3/ ان المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع او اي شكل اخر من اشكال التوزيع لاغراض تجارية ولم يتم صنعه او توزيعه في اطار نشاطه التجاري

4/ ان العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الالزامية الصادرة عن السلطات العمومية

5/ انه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر الى ما وصلت اليه حالة المعرفة العلمية والتقنية اثناء عرض هذا المنتوج في السوق

هذا الى جانب الحادث الفجائي و القوة القاهرة التي سكت المشرع عن تنظيم احكامها وبالتالي فبقيت خاضعة لاحكام ق. ل.ع.

 

الفقرة الثانية اشتراط الاعفاء من مسؤولية المنتج.

وعيا من المشرع المغربي بالشروط التعسفية التي قد يلجا المنتج الى تضمين العقد لها والتي تعفيه او تنقص من مسؤوليته مستغلا بذلك سلطته الاقتصادية ، نص في المادة 106-13 على عدم امكانية اعفاء المنتجين مما يعني ان المشرع جعل المشرع التقليص منها معتبرا تلك الشروط باطلة الا ان هذا البطلان يقتصر على الشروط فقط مع بقاء العقد صحيحا.

 

خاتمة

 

في ختام الموضوع لا بد لنا ان نشير الى بعض الامور المستخلصة والتي يجب اخذها بعين الاعتبارمنها التقادم الذي سكت عنه المشرع مما جعله خاضعا لاحكام قانون الالتزامات والعقود اضافة الى ضرورة التطرق للتامين والى اعسار المتسبب في الضرر ، مع ضرورة تكثيف المراقبة القبلية والبعدية للمنتجات التي تتعلق بحياة الاشخاص ، مع العمل على توحيد وتجميع النظم والقوانين الوقائية والردعية المتعلقة بالمراقبة و الاصلاح والتعويض في هذا المجال اضافة لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلكين.

ومادام ان المنتج لن يستطيع ان يتوقع مدى مسؤوليته في المستقبل بمناسبة وضعه لمنتوجه في التداول ، فان اهم ضمان يمكن ان يوفر للضحايا المستهلكين هو اكتتاب الضمان عن المنتجات المعيبة في بوليصة التامين مع ضرورة احداث صندوق ضمان احتياطي لتعويض ضحايا الاستهلاك حينما يحصل عجز في الضمان.

وكخلاصة للموضوع فاننا نستنتج مجموعة من الامور، اولها ان مفهوم العيب في قانون 24.09 يختلف عن العيب في قانون الالتزامات و العقود حيث انه في قانون 24.09 اوسع نطاقا من مثيله في ق. ل.ع فهو يشمل حتى التحذير والاعلام والتسويق ايضا.

كما ان عناصر المسؤولية بدورها تختلف،  ففي قانون الالتزامات والعقود  فالعناصر هي الخطا والضرر ثم العلاقة السببية بينما في قانون 24.09 فهي تستلزم وجود العيب والضرر و العلاقة السببية بينهما.

من الجدير بالذكر انه قبل اصدار هذا القانون كانت هناك مجموعة من الدعاوى التي كانت  تقام سواء في اطار المسؤولية التقصيرية او المسؤولية التعاقدية طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وضمان العيب الخفي.

في الختام  هناك امر مهم لا يجب ان نغفله في هذا الموضوع هو ان الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود فيه حماية اكثر للمستهلك المتضرر رغم ان المسؤولية فيه مفترضة والحال انها في قانون 24.09 مسؤولية بقوة القانون لكن رغم ذلك فهناك اسباب عديدة تنتفي فيها مسؤولية المنتج ويبقى المتضرر فيها  بدون حماية.

 


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تصنيفات الاحكام القضائية في قانون المسطرة المدنية

مقدمة(*): تحدد وظيفة القاضي أساسا في إصدار حكم يراعي التطبيق السليم والعادل للقانون، وهكذا فبعد ...