أهم المستجدات في مسودة قانون التنظيم القضائي بشأن تطوير تنظيم المحاكم
-تقسيم المحاكم إلى أقسام برئاسة قاض.
-إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وفي القضاء الإداري وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.
-حذف الغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية.
-إحداث مكاتب المساعدة الإجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال.
-توسيع مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع إلى بيت الزوجية.
-توسيع مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الإبتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية.
-توسيع مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم.
-بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ستصبح ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية،وعلى مستوى محكمة النقض جرت مراعاة الإختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم.
-إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية،مع إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة.
-التطرق إلى التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-التطرق إلى التفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
-التطرق إلى دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.
-التركيز على موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم وتوزيع الشغال بين القضاة؛إذ نصت المسودة على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة،على صعيد محاكم أول وثان درجة يتولى:
.وضع مشروع العمل بالمحكمة.
.توزيع المهام بين القضاة.
وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها ، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادق عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
-إسناد تسمية بعض قضاة في المهام ، كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة بعد أن كان ذلك من إختصاص وزير العدل.
-توسيع درو الجمعية العامة للمحكمة ليمتد إلى لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية منها والبشرية.
-على مستوى التسيير الإداري للمحاكم نفذت المسودة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، بإحداث منصب المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بما لايتعارض مع إنضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها،كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
-تأكيد المسودة على:
.مبادئ إحترام حقوق الدفاع.
.ضمانات المحاكمة العادلة.
.تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين.
.التواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
-عرض خيارات متعددة بخصوص التعويض عن الخطأ القضائي .
-عاجلت المسودة طرق إشتغال الهيئات القضائية ونصت على مبدأ جديد يتعلق بشكل الدفع بعدم الإختصاص النوعي من أجل تجنب التماطل في البث في القضايا حيث تبث محكمة الموضوع ن التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الإختصاص النوعي ،ويكون حكمها ملزما للمحكام الأخرى.
-جعل اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات.
-مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.
-توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرضها في حل النزاع على الأطراف.
-تهدف المسودة إلى:
.توفير النجاعة القضائية والفعالية على مستوى مختلف المحاكم في إطار تنزيل مختلف مختلف مبادئ الدستور المرتبطة بالتنظيم القضائي.
.تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
-التنصيص على إعتماد الإدارة الإلكترونية تماشيا مع برنامج المحكمة الرقمية.