التعليق على قرار عدد: 311 الملف عدد :27312 ،بتاريخ :14/ 7 / 1989، الصادر عن المجلس الأعلى
*محمد جمعة*
باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال – الرباط
مقدمة
يكتسي مجال التعليق على الأحكام القضائية دور أساسيا ومهما في مجال العلوم القانونية، خاصة في مجال القانون الدولي الخاص وذلك لقليتها سواء وسط ترسانة الكتب القانونية والاجتهادات الفقهية، ومن جهة أخرى تلعب دور مهما لتسهيل فهم ودراسة الحكم أو القرار القضائي على الباحث أو الملم بحيث توضح مضمونه وأهدافه.
وهذه المسألة التي تسمى ” بالتعليق على قرار ”، تعتمد منهجية خاصة تتمثل باحترام مجموعة من الضوابط الإجرائية وذلك بعرض ملخص للوقائع التي صدر فيها هذا الحكم، واستخراج أو دراسة الحجج والأسانيد التي اعتمدها أطراف الدعوى،وانتهاءا للإشارة بقرار المحكمة الذي صدر في شأن القضية المطروحة أمام هيئة الحكم.
انطلاقا مما سبق، أصبحنا نفهم بوضوح أكثر, كيفية التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية عامة, والقواعد والأسس التي سأعتمدها في هذا التعليق خاصة, الذي يدور مضمونه حول أختيار بيت الزوجية .
حيث يعتبر بيت الزوجية من الأساسيات التي على الزوجين الأتفاق عليه بكافة التفاصيل، فهو من الأمور الأبدية التي يصعب تبديلها بين ليلة وضحاها .
من الضروري والمحبذ أن يختار الزوجان منزلها الجديد بناءا على مساحته وتصميمه والمكان الجغرافي الذي يتواجد فيه، والبيئة المحبطة به، الجيران ، وسعر التكلفة.
بالإضافة إلى أن لزوجين حق هندسة بيتهم وتصميمه وأختيار الديكور المناسب لكليهما ولكل واحد منهم فرض رأيه وأخير الأتفاق على قرار وأحد
القاعدة
اختيار بيت الزوجية من حق الزوج، وأن زوجة ملزمة بالسكنى معه، وإذاكان مقر الزوجين يشكل خطر ماديا أو معنويا بالنسبة للعائلة، فللزوجة، بصفة استثنائية أن يؤذن لها ولأطفالها بأن تطلب مكانا أخر يعينه القاضي كما أن الزوج، بصفته رب العائلة، من حقوقه الطبيعية اختيار مقر العائلة .
اولا : ملخص الوقائع
ثانيا : مستندات الأطراف
ثالثا : منطوق الحكم
أولا: ملخص الوقائع
إن الزوجة تزوجت يوم ثاني يونيو 1965 بالسيد (أ.ج )،وبعدما عاشت معه مدت ثلاثة أشهر، الزوجة أدعت الزوج بأنه لم يعد يعجبها وأنه يريد أن يطلقهاويتحمل سائر الأخطاء فرفضت طلبه، وعلى أنه يستعمل معها العنف ليجبرها على مغادرة بيت الزوجية ويحتقرها ويسلبها من المال، حيث رد على أن زواجهما كان من أجل المال فقط وليس المحبة، ظنا منها بأنه غبي، ولكن بسبب الصعوبات المالية قرر بيع سكناه بالبيضاء ليخرج للبادية ليسكن في إحدى العقارات التي أكتراها قصد أستغلالها،وعند الاستماع لذاحد الشهود اكتشب أن الزوج كان يضربالزوجة بمختلف أنواع الضرر لكي تطلب الطلاق ومغادرة بيت الزوجية لتتحمل مسؤولية ذلك بين سوء نية الزوج حيث لا يوجد فالملف ما يثبت أن الزوجة تخل بالمروءة مع الزوج وأرتكبت في حقة إهانة بالغة .
ثانيا : مستندات الأطراف
(المدعي عليه ) :
حيث أن الزوج يتوفر على دخل ويملك أرض فلاحية مهمة مما لاشك أنها تدر عليه أموالا لا بأس لها، أنه أعترف بكون السيدة معلمة ولما تزوجت به فقدت وظيفتها.
وأن الزوج أعترف بأنه غير بيت الزوجية من المدينة الى البادية ولم يثبت ذلك لأي حاجة .
(المدعية ) :
ورد في القسم الابتدائي بأن تغيير منزل الزوجية من طرف الزوج من المدينة الى البادية كان سوء النية ويقصد به التأثير على زوجته وأنه قام بذالك من اجل أن يضرها وتكون لها إهانة بالغة .
ثالثا : منطوق الحكم
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه لمحكمة الاستئناف بالرباط 08/08/1967 أن السيدة أقامت دعوى ضد زوجها طالبة الطلاق بخطأ وتقصير منه كما طلبت نفقة 1200 درهم شهريا وتعويضا قدرة 600 درهم، كما طلب الزوج الحكم بالطلاق بخطأ وتقصير زوجته ويطلب من المحكمة رفض دعواها.
ولهذه الاسباب حكمت المحكمة بالطلاق بخطأوتقصير كل من الزوجين، وبعد استئناف الزوجيين قضت المحكمة بإبطال الحكم المستأنف والحكم بالطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوج وحدة لخطيئته وتقصيرة وأداء نفقة قدرها 800 درهم عن بداية كل شهر بمحل سكناها وتعويضا قدرة 5000 درهم .
الخاتمة
من خلال دراستنا لهذا القرار نستنتج بأن المحكمة قد صادفت الصواب على اعتبار أن الزوج المذكور كان يقوم بتلك التصرفات لغرض أبن يهيين الزوجة ويحتقرها ويسلبها ويحرمها من المال وذلك من أجل مغادرتها عن بيت الزوجية لكي يكون على صواب ويحملها كافة الخسائر وسائر الأخطاء .
وأن انتقاله من المدينة الى البادية كان إهانة بالنسبة لزوجة ويعبر لها بأنه لم يعد يحبها كما كان من قبل،وأن الزوجة لم يسبق لها قامت بأي تصرف يخل بالمروءة مع الزوج .