1) النظام القضائي قبل الحماية
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود و المسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2) النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي، وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية .
3) النظام القضائي في عهد الاستقلال:
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى، وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية .
تمهيد:
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ماله علاقة بتنظيم المحاكم ايا كان نوعها .
وبالنظر من خلال المبادئ المتبناة، ان قانوننا يسير واغلب القوانين لاسيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي ، وكما هو متعارف عليه ، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين منها: استقلال القضاء، و التقاضي على درجتين ، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات و المساعدة القضائية.
الفرع الاول : مبادئ التنظيم القضائي.
اولا: مبدأ استقلالية القضاء .
يقصد بمبدأى استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول اليهم امر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع لاي جهة كيفما كانت .
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية:
* لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
* اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
نتائج هذا الاسلوب :
* قد يؤدي هذا الاسلوب الكمي الذي يعطي للكيف اهمية للازمة ان يفتح المجال امام ترقية قضاة لايولون اية اهمية للتقنيات الفنية للقضاء، ويعتمدون على الكم دون الكيف.
* وهذا الاسلوب يؤدي ايضا الى استبعاد قضاة هو اولى بالترقية من غيرهم، بناء على الحكام الرفيعة و الاجراءات السليمة و الناجعة التي قاموا بها
* ان هذا الاسلوب لايشجع على الابداع و الاجتهاد القضائي وهو الامر الذي توخاه المشرع من خلال منحه القضاة عدة صلاحيات إبان نظرهم في الملفات .
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية)
ومن النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المؤيدة للمبدأ ، موضوع هذه النقطة ، الفصل 19 الذي نص على انه” تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم) و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
امام القضايا التي جعلها المشرع تشرعن القضايا المذكورة ، فقليلة بالنظر أولا الى قيمتها الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ القيمي المحدد للقول بامكانية الاستئناف ، وثانيا على اعتبار ان النزاعات التي لاتتجاوز خمسة آلاف درهم(5.000 درهم) لاتقبل أي طعن عديا كان ام استثنائيا.
وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف.
ثالثا: مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة:
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
وتجدر الاشارة الى ان التمييز بين القضاة الفردي وتعدد القضاة لاوجود له بالمحاكم الابتدائية وهي تبث كغرفة استئنافية وبمحاكم الاستئناف وبباقي المحاكم الاخرى شأن المحاكم الادارية و المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ، ليس مؤداه ان الاسلوب المعتمد بهذه المحاكم هو مبدأ تعدد القضاة دون اي استثناء.
رابعا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف .
اما علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
وغني عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ، فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات التي تجرى بسرية.
تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية:
* القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا .
* قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
* القضايا الاجتماعية.
*قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
* قضايا الحالة المدنية.
خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، زقلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء، ولوحدة القضاء عدة معان :
المعنى الاول: فهو يفيذ ان هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقليم الدولة، والجهة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض على القضاء.
اما المعنى الثاني: لوحدة القضاء فيراد به مساواة كافة المواطنين و المتقاضين ولو كانوا أجانب امام القضاء، فلا يعتد بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير ذلك مما قد يميز شخصا عن آخر ، وهذا طبيعي ان يساهم في استقرار المؤسسات القضائية بالدولة ، وبث الثقة فيها بين كافة من يقصد القضاء بهذف انصافه وتمكينه من حقه .
سادسا: مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات – اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة – مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات…) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
وللحصول على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط الآتية:
* تقديم طلب الى وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع.
* إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها
وتم احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية، المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين النوعين نشير الى بعضها باختصار:
* المساعدة القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
* المساعدة القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل .
الفرع الثاني تأليف المحاكم العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة :ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
* اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
* اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
* القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
* المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
*القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
* القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
* القضايا التي تتعلق بالاسرة.
* القضايا التي تتعلق بالعقار.
* القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
* فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
* وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.ا
ولا: من حيث التأليف :
تتألف المحاكم الابتدائية من:
* رئيس وقضاة وقضاة نواب .
* من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
* من كتابة الضبط
* من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
* القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
* قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
* القضايا الاجتماعية.
* قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
* قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء ”
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
* يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
* اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
* اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
* الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
* انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
* رئيس ونواب للرئيس وقضاة
* نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
*كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
* مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع إلى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:” تعقد المحاكم التجارية …جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك”
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
* الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
* الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
* الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
* النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
* النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
– تتكون المحكمة الادارية من :
– رئيس وعدة قضاة
– كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
– تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
– وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
– وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف المعنيين بالامر .
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
” تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
” تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص “.
ثالثا: من حيث الاختصاص :
– ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994 على انه:
” تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء”
– ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
” تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها”
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
– تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
– النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
– تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات…
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
” تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
– رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
– نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
– كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة”
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
” تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
– رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
– كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد”
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول – وكيل للملك يمثل النيابة العامة – رؤساء غرف ومستشارين – كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى – غرفة الاحوال الشخصية و الميراث – الغرفة الجنائية – الغرفة الادارية – الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام (محكمة النقض) من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام (محكمة النقض)وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان تنظر ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليها الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان تبث ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامها الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة أمام ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
” -تبث محكمة النقض- ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة…
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة.”
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل.”
ثانيا : في المادة الادارية :
“تقوم محكمة النقض” بعدة أدوار في المادة الادارية ، منها “أنها تعتبر محكمة أول درجة ، اذ تبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي ”
” استثناء من احكام المادة السابقة “تظل محكمة النقض”مختصة في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
– المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
– قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.”
مقتطف من موقع fsjes-agadir.info