التنفيذ الجبري للإلتزامات في التشريع المغربي
1- الأصل في العقود والالتزامات أنها تلزم من كان طرفا فيها، فهي تتضمن قوة تحتم على الأطراف المتعاقدة الرضوخ و الإذعان له، وبعبارة أخرى فهي تتضمن قوة ملزمة للأطراف باحترامها، بالنسبة إلى كل أحكامها، فلا يستطيع أي طرف أن يستقل بنقضها ولا بتعديلها، ما لم يصرح القانون بذلك، إذن إذا كان العقد صحيحا، فانه يصبح واجب التنفيذ، فإذا لم يقم المدين بالتنفيذ الاختياري أمكن جبره على التنفيذ، حيث انه إذا امتنع المدين عن التنفيذ العيني وكان هذا التنفيذ غير ممكن، أو كان ممكنا ولكن الدائن طلب التعويض، ولم يتمسك المدين بالتنفيذ العيني، فانه في هذه الحالة تقوم المسؤولية العقدية إذ يلتزم المدين بدلا من التنفيذ العيني أن يعوض الدائن عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ الالتزام.
2- يتضح إذن أن جزاء القوة الملزمة للعقد يتلخص في أمرين :
– التنفيذ الجبري للالتزام تنفيذا عينيا إذا كان هذا ممكنا.
– الأمر الثاني هو المسؤولية العقدية.
3- إن إجبار المتعاقد على التنفيذ لا يتصور إلا إذا كان هذا التنفيذ ممكنا أي إذا كان التنفيذ العيني لم يصر مستحيلا، ولكن إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى فعل المتعاقد فانه يكون مسئولا عن عدم التنفيذ وبالتالي تترتب عليه المسؤولية العقدية وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى :”يحق للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان في حالة مطل، وليس له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان التنفيذ غير ممكن. والفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، وبالتالي فانه ليس للبائع الحق في التحلل من التزامه بفسخ البيع تلقائيا لمجرد عدم أداء المشتري الثمن في الوقت المتفق عليه ودون حكم من المحكمة1 .”
4- يثير هذا الموضوع عدة إشكاليات أهمها: مدى فعالية وسائل التنفيذ الجبري -المنصوص عليها في التشريع المغربي- في حماية الدائن؟
5- إذا لم يمتثل المدين لتنفيذ التزامه بالاختيار اجبر على ذلك، وغالبا ما يكون ذلك بواسطة القضاء، على أن هذا يقتصر على الالتزام المدني، وتتعدد وسائل التنفيذ الجبري للالتزامات المنصوص عليها في التشريع المغربي، وهي تظل غير كافية لتحقيق الحماية اللازمة للدائن، وذلك نظرا لما تتضمنه النصوص القانونية المنظمة لها من عيوب وثغرات وتعدد في المصادر القانونية لوسائل للتنفيذ الجبري مشتتة. ” المبحث الأول”، بالإضافــة إلى عدم استيعابها من طرف المجتمع المغربي، مما يستوجب ضرورة تدخل المشرع المغربي لسد هذه الثغرات والبحث عـن وسائل أكثر فعالية وملائمة لثقافة المجتمع المغربي” المبحث الثاني”.
المبحث الأول: عجز وسائل التنفيذ الجبري عن تحقيق الحماية اللازمة للدائن:
6- تتعدد وسائل التنفيذ الجبري ومصادرها التشريعية حيث عالجها المشرع المغربي في أماكن متفرقة “المطلب الأول”، هذه الأخيرة تظل عاجزة عن تحقيق الغايات المتوخاة منها ” المطلب الثاني”.
المطلب الأول: وسائل التنفيذ الجبري في التشريع المغربي:
7-التنفيذ الجبري للالتزام يتم غالبا استنادا إلى أحكام قضائية وبتدخل من السلطات العمومية وهو على نوعين:”التنفيذ الجبري العيني والتنفيـذ الجبري بالتعويض”، فالأول يحصل فيه الدائن على ذات ما التزم به المدين سواء كان مبلغا من النقود أو القيام بعمل كرسم لوحة أو الامتناع عـن عمل كعدم فتح محل أو عدم إقامة بناء. أو كان التزاما بنقل ملكية منقول أو عقار. والتنفيذ العيني هو الأصل احتراما لإرادة الطرفين، لكن إذا تعذر إجراؤه كما في حالة هلاك المنقول والعقار المتعاقد عليه فانه يتم اللجوء إلى التنفيذ بالتعويض حيث يحصل الدائن على مقابل مالي يحدد من طرف المحكمة. وغالبا ما يكون التنفيذ بالتعويض في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام الأصلي يتطلب تدخلا شخصيا من المدين ويمتنع هذا الأخير عن ذلك كما هو الشأن في الالتزام برسم لوحة أو إجراء عملية جراحية أو إحياء سهرة، في كل هذه الحالات لا يمكن استعمال القوة الجبرية للحصول على التنفيذ لان ذلك إما أن يكون مستحيلا أو فيه مساس بالحرية الشخصية والذي لم يعد مقبولا في العصور الحديثة(2).
8- للضغط على المدينين اقر التشريع المغربي عدة وسائل بعضها منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كالغرامة التهديدية، الحجز بنوعيه(التحفظي والتنفيذي)، الحجز الارتهاني والاستحقاقي، ونص المشرع في فصول أخرى فـي ق ل ع على بعض المبادئ الأساسية للتنفيذ وخاصة الباب الثاني والثالث والرابع (الفصول 236 إلى 305)، وكذلك بعض الفصول من القسم الحادي عشر المتعلق بالرهن الحيازي.هذا بالإضافة إلى وجود بعض النصوص الخاصة كظهير 1962المتعلق بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في مجال الديون التعاقدية.
9- ولأهمية الغرامة التهديدية والإكراه البدني لابد من الإشارة إلى بعض خصائصهما، فالإكراه البدني هو حبس المدين حتى يضطر إلى الوفاء بدينه ويعتبر من بقايا العهود القديمة، حيث كان المدين يلتزم في شخصه لا في ماله ويحق لدائنه أن يحبسه أو يسترقه إذا لم يف بالتزامه، وقد تراجعت عنه كثير من التشريعات احتراما لكرامة الإنسان وتطبيقا لمبدأ (أن المدين يلتزم في ماله وليس في شخصه) وحصرته تشريعات أخرى في الغرامات والمصاريفالجنائية(3). أما في تشريعنا فلا يزال الإكراه البدني يطبق في الميدانين المدني والجنائي. أما الغرامة التهديدية فتكون بفرض غرامة تهديدية على المدين الذي يمتنـع عن الوفاء ويقتضي هذا الوفاء التدخل الشخصي له ولا يكون محله مبلغا من المال (رسم لوحة..) والغرامة تفرض من طرف قاضي الموضوع أو رئيس المحكمة الابتدائية (ف448 من ق.م.م) ولا يتم تنفيذها مباشرة بل لابد من تصفيتها بواسطة حكم آخر. وقد درج القضاء على فرضالغرامة التهديدية حتى في الحالات التي لا يتطلب فيها تنفيذ الالتزام التدخل الشخصي للمدين (كإفراغ العقارات والمحلات التجارية والسكنية) وذلك باعتبارها وسيلة ضغط لمقاومة تعنت هؤلاء.
تظل هذه الوسائل بالرغم من كثرتها عاجزة عن تحقيق الغايات المتوخاة منها.
المطلب الثاني: مظاهر عدم فعالية وسائل التنفيذ الجبري في التشريع المغربي:
10- إن أهمية التنفيذ لا تخفى على أحد ما دام هو الذي يعطي للأحكام روحها، وهو أمنية كل من لجأ إلى المحاكم، ولكنه مع الأسف لا يزال عقبة تتحطم عليها في اغلب الحالات أمال الكثيرين من هؤلاء، وأصبح المنفذ عليهم ذووا النوايا السيئة يجدون فيه ما لم يستطيعوا أن يحصلوا عليه بالمرافعات وبممارسة طرق الطعن وهو التملص من الوفاء بالتزاماتهم. فتنفيذ الأحكام يعاني من مشاكل متعددة وهي:
1)- يمكن أن يستغرق استصدار حكم قضائي عدة سنوات، مما يجعل أصحاب الحقوق يفقدون الثقة تماما في الجهاز القضائي، وبالتالي عدم المطالبة عند صدور الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية .
2)- طول الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام حيث يمكن أن تستغرق عدة سنوات أو قد يكون مصيرها عدم التنفيذ، وكمثال على ذلك إبطال احد إجراءات التنفيذ وإعادة التنفيذ من جديد على وجه صحيح ، أو مفاجئة المدين بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، أو طلب إعادة النظر…..
3)- انعدام الرقابة القضائية المباشرة والمستمرة على إجراءاته، حيث يمكن للمكلفين بالتنفيذ التوقف عن متابعة إجراءات التنفيذ في مرحلة معينة بعد أن يصطدموا بصعوبات أو تعقيدات دون أن يرفعوا الأمر إلى رئيس المحكمة لإبداء وجهة نظره حول الاستمرار أو عدم الاستمرار في عمليات التنفيذ ، أضف إلى ذلك أن نسبة لا يستهان بها من الأحكام الصادرة في دعاوي استرداد الحيازة ودعاوي الاستحقاق يتعذر أحيانا تنفيذها، أو التنفيذ على ارض الغير أو يقع التنفيذ على أكثر مما حكم لأنها لا تتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف بكل دقة على حيز الأرض المحكوم برد حيازتها (4).
4)- ضعف مستوى الأعوان المكلفين بالتنفيذ أمام تشعب والتباس النصوص القانونية وأمام تحايل وتدليس المنفذ عليهم.
3) قلة عدد هؤلاء بالنسبة لعدد القضايا وعدم تنظيم عملهم تنظيما محكما.
4) مشكل الإنابات القضائية المتبادلة بين المحاكم المختلفة.
11- يتجلى مما سبق أن عدم فعالية اغلب وسائل التنفيذ تتجلى بالأساس في النصوص المنظمة لها وليس في الوسائل بحد ذاتها، بقي أن أشير إلى فعالية كل من الغرامة التهديدية و الإكراه البدني. فالنسبة للأولى تتجلى مظاهر عدم فعاليتها في كون المجلس الأعلى يعتبر أن الغرامة التهديدية عند تصفيتها ، تتحول إلى مجرد تعويض عن الضرر الحاصل فعلا، وبالتالي لا يمكن منح تعويض للمحكوم له احدهما عن الغرامة التهديدية في شكل تصفية، والثاني في شكل تعويض عن الضرر المادي الحاصل من جراء عدم التنفيذ(6) وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى: “أن المحكمة بتصفيتها للغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر بتحديدها، دون توضيح الأساس الواقعي الذي بموجبه تمت تصفيتها، ودون اعتبار لوجود الضرر وثبوت مقدار أهميته بالنسبة لطلب التصفية، يكون قضائها ناقص التعليل الموازي لانعدامه”(7)، وقد استقر المجلس الأعلى على هذا الاتجاه مما يبين انه يمكن عند تصفية الغرامة التهديدية أن لا يحصل المحكوم له الدائن على أي تعويض لعدم ثبوت تضرره من التأخر في التنفيذ. أما بالنسبة للإكراه البدني فهو كما قلنا في المطلب الأول فهو حبس المدين لمدة معينة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن الحكم بها مرتين على المدين، فهنا تتجلى عدم فعالية هذه الوسيلة حيث قد يفضل البعض -وخاصة منهم المدينين بمبالغ كبيرة-الحبس لمدة معينة خير من القيام بالوفاء بما في ذمتهم.
12- باستعراض مظاهر عدم فعالية وسائل التنفيذ الجبري في التشريع المغربي يتبين لنا ضرورة تدخـل المشرع لسد هذه الثغرات والبحث عن وسائل أكثر فعالية وملائمة لثقافة المجتمع المغربي. …
المبحث الثاني: ضرورة تدخل المشرع المغربي لمعالجة ثغرات نظام التنفيذ:
14- من بين المعوقات الأساسية التي تحد من فعالية وسائل التنفيذ الجبري هي عدم استيعاب هذه الأخيرة من طرف المجتمع المغربي، حيث أن المنفذ عليهم هم في الغالب ذوي النوايا السيئة ، لأنهم لو كانت نواياهم حسنة لتم تنفيذ التزاماتهم دونما تدخل من طرف القضاء و عرض النزاع عليه، حيث أن هؤلاء في الواقع العملي – كما رأينا في المطلب الثاني من المبحث الأول- يجدون في مسطرة التنفيذ مالم يستطيعوا أن يحصلوا عليه بالمرافعات وبممارسة طرق الطعن وهو التملص من الوفاء بالتزاماتهم، فكان لا بد من القول بضرورة تدخل المشرع المغربي بإقرار سياسة التشدد في معاقبة كل من يقف حائلا أمام تنفيذ الأحكام القضائية وذلك لاعتبار أن اغلب المغاربة وبالذات غير المثقفين لا زالت تسيطرعلى أذهانهم فكرة قوة المخزن وبالتالي سيؤدي الخوف من عدم تنفيذ الأوامر المخزنية إلى الدفع بهم إلى تنفيذ التزاماتهم تجاه الدائنين. فالمدين الذي امتنع من تنفيذ التزامه يكون قد أهدر كرامته بنفسه فلا محل لرعايته وحمايته، والمدين الذي يمتنع عن الوفاء وهو قادر عليها أو الذي يقوم بتهريـب أمواله يستحق العقاب في كثير من الصور .
15- إذن فأحسن وسيلة لإرغام المدينين على تنفيذ التزاماتهم هي مسطرة الإكراه البدني فالبرغم من الانتقادات الموجهة إليها فيبدو أنها وسيلة فعالة وناجحة، بل أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى ، في وقت كثرت فيه الحيل وشاع تهريب الأموال وإخفاؤها من طرف المدينين ذوي النوايا السيئة ، لكن مع إدخال بعض التعديلات عليها خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس، حيث يقترح عدم تحديد حد أقصى لهذه المدة ، ذلك انه لن يتم إطلاق سراح المحكوم عليه إلا إذا وفى بالتزاماته ( وبطبيعة الحال يجب أن يكون المحكوم عليه موسرا).
16- نخلص مما سبق انه يجب القيام بدراسات قانونية و اجتماعية لانتقاء انجع الوسائل الملائمة لطبيعة المجتمع المغربي وان تتميز بمجموعة من الخصائص اهمها: سرعة تطبيقها، ان تكون فعالة، ان تساهم في إعادة الثقة في القضاء المغربي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قرار للمجلس الاعلى عدد 3022 المؤرخ بتاريخ 22/10/2003 في الملف المدني عدد 3476/2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلىعدد62.
2- ذ باني محمد ولد بركة – العون القضائي
3- ذ محمد سلام- النظرية العامة للتنفيذ الجبري للأحكام وللسندات التنفيذية الأخرى- مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ع 51.
4- ذ المنتصر الداودي- الصعوبات والإشكالات الناتجة عن التنفيذ.
5- ذ محمد سلام – المرجع السابق.
6- ذ احمد الصايغ – الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الادارية- منشورات REMALD العدد 55 –سلسلة مؤلفات واعمال جامعية- الطبعة الاولى 2004
7- قرار عدد 209 بتاريخ 14/3/79 ملف مدني عدد 65542 مذكور في المرجع السابق.
8- ذ مصطفى عافري- طرق التنفيذ- مجلة المحاكم المغربية عدد 62.
إعداد:ذ/رشيد بومريم