الصداق فى مدونة الاسرة قانون الأسرة – ملخص عام الصداق الصداق ملك للمرأة تتصرف فیھ كیف شاءت، ولاحق للزوج في أن یطالبھا بأثاث أو غیره مقابل الصداق الذي اصدقھا إیاه. تستحق الزوجة الصداق كلھ بالبناء أو الموت قبلھ . تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالیة: إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عیب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عیب في الزوج؛ إذا حدث الطلاق في زواج التفویض. إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائھ. لا یخضع الصداق لأي تقادم. كل ما أتت بھ الزوجة من جھاز وشوار یعتبر ملكا لھا. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فیھ یخضع للقواعد العامة للإثبات. غیر أنھ إذا لم یكن لدى أي منھما بینة،فالقول للزوج بیمینھ في المعتاد للرجال،وللزوجة بیمینھا في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فیحلف كل منھما ویقتسمانھ مالم یرفض أحدھما الیمین ویحلف الآخر فیحكم لھ تعدد الزواج یمنع التعدد إذا خیف عدم العدل بین الزوجات، كما یمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا. لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم تثبت ضرورتھا؛ إذا لم تكن لطالبھا الموارد الكافیة لإعالة الأسرتین، وضمان جمیع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جمیع أوجھا الحیاة. في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، یقدم الراغب فیھ طلب الإذن بذلك إلى المحكمة . یجب أن یتضمن الطلب بیان الأسباب الاستثنائیة المبررة لھ، وان یكون مرفقا بإقرار عن وضعیتھا المادیة. تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج علیھا للحضور، وإذا توصلت شخصیا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجھا إلیھا المحكمة عن طریق عون كتابة الضبط إنذار تشعرھا فیھ بأنھا إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاریخھا في الإنذار سیبت في طلب الزوج في غیابھا، كما یمكن البت في الطلب في غیبة المرأة المراد التزوج علیھا إذا أفادت النیابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة یمكن استدعاؤھا فیھ، إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقدیم الزوج بسوء نیة لعنوان غیر صحیح أو تحریف في اسم الزوجة، تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفین ویستمع إلیھا لمحاولة التوفیق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقدیم البیانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غیر قابل لأي طعن، إذا ثبتت لھا ضرورتھ، وتوفرت شروطھ الشرعیة، مع تقییده بشروط لفائدة المتزوج علیھا وأطفالھما. إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجیة، وأصرت المرأة المراد التزوج علیھا على المطالبة بالتطلیق، حددت المحكمة مبلغا لاستیفاء كافة حقوق الزوجة وأولادھما الملزم بالانفاق علیھم. یجب على الزوج إیداع المبلغ المحدد داخل أجل لا یتعدى سبعة أیام. تصدر المحكمة بمجرد الإیداع حكما بالتطلیق ویكون ھذا الحكم غیر قابل لأي طعن في جزئھ القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة. یعتبر عدم إیداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد . إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج علیھا، ولم تطلب التطلیق طبقت المحكمة تلقائیا مسطرة الشقاق أيالقیام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمین أو من في حكمھما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم بالتطلیق . في حالة الإذن بالتعدد، لا یتم العقد مع المراد التزوج بھا إلا بعد إشعارھا من طرف القاضي بان مرید الزواج بھا متزوج بغیرھا ورضاھا بذلك . یضمن ھذا الإشعار والتعبیر عن الرضى في محضر رسمي. ملف عقد الزواج یتضمن ملف عقد الزواج الذي یحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام الزواج، الوثائق التالیة: 1- طلب الإذن بتوثیق الزواج یملئ في مطبوع خاص یھیئ لھذه الغایة. 2- نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطیبین، یسلمھا ضابط الحالة المدنیة المختص، یشیر فیھا إلى أنھا سلمت لأجل الزواج. 3- شھادة إداریة لكل واحد من الخطیبین، تسلمھا السلطة الإداریة. 4- شھادة طبیة لكل واحد من الخطیبین تسلم من الجھة المختصة تشیر إلى أنھا من اجل الزواج. 5- إذن بالزواج بالنسبة للعسكریین ورجال الدرك الملكي وموظفي الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة. 6- الإذن بالزواج في الحالات الآتیة الزواج دون ١٨ سنة. التعدد في حالة توافر الشروط. ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذھنیة. د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 7- شھادة الكفاءة بالنسبة للأجانب: الزواج دون ١٨ سنة. التعدد في حالة توافر الشروط. ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذھنیة. د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب. شھادة الكفاءة بالنسبة لأجانب التأشیر على ملف المستندات والإذن بتوثیق عقد الزواج بعد تأكد قاضي الأسرة المكلف بالزواج من الوثائق المشار إلیھا أعلاه، یؤشر على الملف الذي یحفظ بكتابة الضبط برقمھ الترتیبي، ویأذن بعد ذلك للعدلین بتوثیق عقد الزواج. تسجیل عقد الزواج یسجل نص عقد الزواج في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة الذي توجھ ملخصھ إلى ضابط الحالة المدنیة بمحل ولادة الزوجین، مرفقا بشھادة التسلیم داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ الخطاب علیھ . إذا لم یكن للزوجین أو لأحدھما محل ولادة المغرب، یوجھ الملخص إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بالرباط. على ضابط الحالة المدنیة تضمین بیانات الملخص بھامش رسم ولادة الزوجین. یسلم اصل رسم الزواج للزوجة، ونظیر منھ للزوج بعد المخاطبة علیھ من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج. زواج المغاربة المقیمین بالخارج یمكن للمغاربة المقیمین في الخارج، أن یبرموا عقود زواجھم وفقا للإجراءات الإداریة المحلیة لبلد إقامتھم، إذا توفر الإیجاب والقبول والأھلیة والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ینص على إسقاط الصداق، وحضره شاھدان مسلمان . یجب على المغاربة الذین أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتھم، أن یودعوا نسخة منھ داخل ثلاثة أشھر من تاریخ إبرامھ بالمصالح القنصلیة المغربیة التابع لھا محل إبرام العقد . إثبات عقد الزواج تعتبر وثیقة عقد الزواج الوسیلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاھرة دون توثیق العقد في وقتھ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجیة سائر أنواع البینات الشرعیة، ولا سیما الخبرة والاستماع إلى الشھود.تأخذ المحكمة بعین الاعتبار وھي تنظر في دعوى الزوجیة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجیة، وما إذا رفعت الدعوى في حیاة الزوجین. یعمل بسماع دعوى الزوجیة في فترة انتقالیة لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاریخ دخول مدونة الأسرة حیز التنفیذ . الوكالة في عقد الزواج یتم عقد الزواج بحضور أطرافھ،غیر أنھ یمكن التوكیل على إبرامھ من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتیة: 1- وجود ظروف خاصة، لا یتأتى معھا للموكل أن یقوم بإبرام عقد الزواج بنفسھ. 2- تحریر وكالة عقد الزواج في ورقة رسمیة أو عرفیة مصادق على توقیع الموكل فیھا؛ 3- أن یكون الوكیل رشیدا متمتعا بكامل أھلیتھ المدنیة، وفي حالة توكیلھ من الولي یجب أن تتوفر فیھ شروط الولایة؛ 4- أن یعین الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاتھ، والمعلومات المتعلقة بھویتھ، وكل المعلومات التي یرى فائدة في ذكرھا؛ 5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منھ والمؤجل، وللموكل أن یحدد من الطرف الآخر؛ 6- أن یؤشر القاضي المذكور على الوكالة للتأكد من توفرھا على الشروط المطلوبة. یحدد الشروط التي یرید إدراجھا في العقد والشروط التي یقبلھا من الطرف الآخر.