تخليق منظومة العدالة و إستقلال السلطة القضائية: مدخل أساسي لحماية الحقوق و ضمان الحريات
مقدمة
تعتبر المؤسسة القضائية أو المرفق القضائي من أهم المرافق العمومية في الدولة، بالنظر إلى دوره في إرساء قواعد الأمن و الاستقرار، و حمايته للحقوق و الحريات العامة، و توجهه تحو تحقيق العدل، ″ فلا عدل بدون قضاء، و لا قضاء بدون عدل، فهما صنوان متلازمان…و القضاء هو الضامن لفاعلية القانون، فلا نجافي الحقيقة ـ بتعبير الدكتورة وداد العيدوني ـ إذا قلنا : لا قانون بلا قضاء يحميه و يضمن تطبيقه السليم″﴿1﴾.
و يعد القاضي الفاعل الأساسي و محور المؤسسة القضائية، و هو الذي يتولى ـ حسب الفصل 117 من الدستور ـ حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون. لذلك فسمعة المؤسسة القضائية ترتبط بشكل أعمق بشخص القاضي من حيث مدى تحكيمه للضمير المهني و التزامه بالحياد و تطبيق القانون، و النأي عن الشطط في استعمال السلطة؛ فحسب المفكر الفرنسي ـ مونتسكيو ـ ″ كل فرد يملك السلطة يكون محمولا على إساءة استعمالها″﴿2﴾.
إن تخليق المنظومة القضائية بات من الانشغالات الهامة لمنظومة العدالة و محيطها بالمغرب ، خاصة مع الحصيلة الخطيرة المحصودة في العقود الأخيرة، و هذه الوضعية تعبر عنها بقلق شديد الجهات و الهيئات ذات الصلة المباشرة بالقطاع، كنادي قضاة المغرب الذي ربط في دورته الأولى لمجلسه الوطني المنعقدة يومي 26/27 نونبر 2012، بين تخليق منظومة العدالة و بناء سلطة قضائية مستقلة؛ و قد اتجه مكتبه التنفيذي في خطوة مسبوقة بمبادرة التصريح بديونهم و ممتلكاتهم للرأي العام الوطني، و التي تم تأكيدها من طرف جميع أعضاء المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية.﴿3﴾
هذا الانبراء لنساء و رجال القضاء في سياق الحديث عن تخليق المنظومة القضائية و استقلاليتها، يؤشر ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ عن وجود وضعية غير متوازنة للقضاء تشوبها اختلالات عميقة و جوهرية.
و سأقوم بمعالجة هذا الموضوع من خلال المحاور المتضمنة في الأسئلة الآتية:
1: ما طبيعة و مستوى الوضعية الأخلاقية لمنظومة العدالة في المغرب، خاصة من خلال إثارة مسؤولية الهيئات القضائية في تنفيذ مهامها في إطار المسؤولية المهنية و الالتزام بتطبيق القانون بتجرد و نزاهة و حيادية؟
2: هل يمكن أن نثير موضوع تخليق منظومة العدالة دون ربطه بإشكالية استقلال السلطة القضائية؟
طبيعة و مستوى الوضعية الأخلاقية لمنظومة العدالة في المغرب:
من الصعب رسم صورة دقيقة وواضحة و بموضوعية علمية حول طبيعة و مستوى الوضعية الأخلاقية لمنظومة العدالة، في ظل مصادرة الحق في الولوج إلى المعلومة، رغم تأصله في المرجعية الدولية، من خلال تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى لعام 1946، للقرار رقم 59 الذي نص على:″ أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان و حجز الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم″. و هنا تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي لأول مرة ينص ـ في نسخته الأخيرة ـ على هذا الحق، في الفصل 27:″ للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون…″
فضمان الحقوق و الحريات العامة، و تكريس عمق الشخصية القانونية لكل إنسان و الاعتراف بمركزه، المتأصلة أمميا ـ أي الشخصية القانونية ـ في المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ″ لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية″؛ هو رهين حصول المواطن على المعلومة، لإدراك طبيعة مركزه خاصة في شقه الحقوقي، و بالأخص عندما يرتبط الأمر بحقه في وجود قضاء عادل و نزيه يحميه و ينصفه و يقر بمبدأ المساواة في التقاضي، كما تنص على ذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية:″ الناس جميعا سواء أمام القانون. و من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه و التزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون″.
لكن بالرغم من شح و قلة المعلومة الوطنية و الرسمية بشأن طبيعة الوضعية الأخلاقية للمرفق العام بصفة عامة و المرفق القضائي بصفة خاصة؛ إلا أن المتوفر من التقارير الوطنية و الدولية يكشف عن بؤس الحالة و خطورتها؛ فمن خلال التقرير الأخير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، و استنادا إلى الملخص التنفيذي، فهو يبين في الموضوع قيد التناول، النقط الآتية:
1: غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد فعالة و منسقة و مندمجة و ذات أهداف مرسومة و محددة و قابلة للتتبع و التقييم؛
2: عدم ملاءمة المنظومة الجنائية و القضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم و الأطراف، و محدودية الأثر الردعي للعقوبات. و تعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية و النزاهة و الفعالية، و قصور فعالية الملاحقة و المقاضاة و تنفيذ الأحكام.﴿4﴾
و يبدو من خلال هذا التقرير أن ″ مصفوفة الاقتراحات و الإجراءات″ الواردة فيه قد ركزت بشكل كبير على الإجراء القضائي المكون من أربعة مبادئ و ثلاثين اقتراح. تمثل الإجراء في:″ تحصين الجهاز القضائي من الفساد و تعزيز دوره في المكافحة″.
و تمثلت المبادئ الأربعة في:
← تعزيز استقلالية القضاء ﴿تضمن 04 اقتراحات﴾؛
← تعزيز النزاهة و الشفافية في قطاع العدل ﴿ تضمن 08 مسقترحات﴾؛
← الرفع من كفاءة الجهاز القضائي ﴿ تضمن 07 مقترحات﴾؛
← ضمان فعالية الجهاز القضائي ﴿ تضمن 11 مقترحا﴾﴿5﴾.
و هذا التركيز على المؤسسة القضائية يدلل على وضعية الفساد التي تنخر منظومة العدالة عامة و المرفق القضائي خاصة. و من دعائم هذا، ما كشفه تقرير صادر عن ″ ترانسبرانسي الدولية ″ تراجع المغرب بـ 08 نقط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث يتبوأ المرتبة 88 من أصل 176 بلدا شملهم التقرير، بعد أن كان يتبوأ المرتبة 80 في التقرير ما قبل الأخير.﴿6﴾ و في ذات التقرير و لذات المنظمة كشف أن 80℅ من المغاربة يقولون أن الرشوة متفشية في قطاع العدل بشكل مخيف، و يعترف 39℅ من هؤلاء بأنهم أعطوا رشاوى في محاكم المملكة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بقضايا الإرث، و أن 95℅ من المغاربة أعطوا رشوة لقضاء أغراض إدارية.﴿7﴾ و قد جاء في نتائج استطلاع قامت به نفس المنظمة ″ ترانسبرانسي″ حول الرشوة في المؤسسات العمومية المغربية إلى أن القضاء و الأمن يأتيان على رأس القطاعات المرتشية.﴿8﴾
و من الأسئلة التي تثور في سياق الحديث عن تخليق منظومة العدالة بالمغرب، ذاك المرتبط بالهيئات القضائية من حيث مسؤوليتها المهنية في تطبيق القانون. و يمكن إدراج بعض النماذج منها:
• إنكار النيابة العامة أثناء الدفوعات الشكلية التي تتقدم بها هيئات الدفاع في قضايا المعتقلين على خلفية مطالب الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير، عدم تطبيقها لمقتضيات الفصل 19 من ظهير التجمعات العمومية﴿9﴾، رغم معاينتنا الميدانية أثناء الرصد و التتبع لعدم التطبيق، و الحاصل هو سيادة التدخل الفوري المباغت و المفاجئ، مما يخلف ضحايا كثر في صفوف المحتجين و النشطاء الحقوقيين و الإعلاميين…و هذا العنف الممارس ضد المحتجين دون إعمال القواعد القانونية، هو انتهاك صارخ لمنطوق الفصل 29 من الدستور ، حيث جاء فيه:″ حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي، و تأسيس الجمعيات ، و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة. و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات″. و لعل التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية ﴿ أمنستي﴾ قد رصد حالات قمع المسيرات و التجمعات العمومية و حرية التعبير، إضافة إلى عدم تطبيق التوصيات الأساسية التي قدمتها هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها الصادر في نوفمبر 2005.﴿10﴾
• تجاوز النيابة العامة لمقتضيات مواد قانون المسطرة الجناية، خاصة ما تعلق بمساطر مباشرة الاعتقال، مثال: المواد: 142ـ 143ـ 144ـ 146.
• اعتبار محاضر الضابطة القضائية ذات حجية مطلقة، في نظر قضاة التحقيق، و قضاة النيابة العامة، و قضاة الأحكام، رغم أنها تعتبر في مقاصد قانون المسطرة الجنائية المغربي مجرد بيانات و تقارير. هذا إذا علمنا أن رجال القوات العمومية الذين يلقون القبض على المتهمين بالتلبس في القضايا الجنحية أو الجنائية لا يحملون صفة ضابط الشرطة القضائية، و غير منصوص عليهم في المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية.
• عدم التزام الهيئات القضائية بتنفيذ معدل الزيارات المقررة إلى السجون، بناء على ما نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير أزمة السجون الصادر في أكتوبر 2012.﴿11﴾ و يتعلق الأمر بالهيئات الآتية:
← قضاة تنفيذ العقوبة؛
← قضاة التحقيق؛
← قضاة الأحداث؛
← النيابة العامة؛
← رؤساء الغرف الجنحية؛
← المحكمة العسكرية.
فمن أصل 6700 زيارة مقررة لهذه الهيئات القضائية إلى السجون الوطنية، لم ينفذ منها إلا 981 زيارة فقط. أي بنسبة 14،64℅ . و هو ما يعد إخلالا مهنيا بمقتضيات المواد: 45 ـ 54 ـ 596 من قانون المسطرة الجنائية، على الأقل بالنسبة للنيابة العامة، و قضاة التحقيق، و قضاة تنفيذ العقوبة. كما يعكس هذا عدم التزام و جدية آليات الرقابة القضائية التي من المفروض ـ إلى جانب الهئيات الأخرى كاللجنة الإقليمية ـ أن تلعب أدوارا مهمة في مراقبة و حماية حقوق السجناء من جهة و تحسين أوضاعهم و تجنيبهم العديد من الانتهاكات الماسة بحقوقهم بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة ثانية.﴿12﴾
إشكالية استقلال السلطة القضائية:
لا يمكن الحديث عن تخليق منظومة العدالة دون إثارة إشكالية استقلال السلطة القضائية، و قد بات القضاة أنفسهم يصرحون بهذا التلازم. ففي هذا السياق نشر ـ الدكتور إدريس فخر ـ و هو مستشار بمحكمة النقض بالرباط ، مقالا أكد فيه على الارتباط العضوي بين استقلال القضاء و تخليق منظومة العدالة.﴿13﴾ و قد ركزنا فيما سبق عن تأكيد تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على ضرورة استقلال السلطة القضائية، لأن تعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية و النزاهة و الفعالية يعني الفساد بمختلف أنواعه.﴿14﴾ و الحال أن النيابة العامة باعتبارها عصب السلطة القضائية لما لها من ولاية ـ كما جاء في المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية ـ في إقامة و ممارسة الدعوى العمومية و مراقبتها و حقها في المطالبة بتطبيق القانون، و تسخيرها للقوة العمومية مباشرة أثناء ممارسة مهامها ؛ لا زال يتحكم فيها منطق التعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل ، و هو ما تعبر عنه بوضوح الفقرة الثانية من المادة 110 من الدستور، حيث جاء فيها: ″ يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها ″.
و في ذات الاتجاه تنص المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية على: ″ يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، و يبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها. و له أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، و أن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية ″. و يطارد قضاة النيابة العامة بالعزل في حالة عدم تطبيق التعليمات، و في أحسن الأحوال يطبق عليهم الانتقال التأديبي، و هو ما نستفيده بمفهوم المخالفة من الفصل 108 من الدستور الذي ينص على أن قضاة الأحكام لا يعزلون و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون. و بناء على الفصول و المواد السابقة الذكر، يبدو جليا تزاحمها أو تناقضها مع منطوق الفصل 107 من الدستور الذي يؤكد أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية. و تتناقض كذلك مع مضامين ″ وثيقة ميلانو لاستقلال العدالة ″ التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاقبة المجرمين، خلال الدورة المنعقدة بميلانو بإيطاليا من 26 غشت إلى 06 شتنبر 1985؛ و التي اعتبرت أن أهداف السلطة القضائية تتمثل فيما يلي:
• تطبيق القانون تطبيقا حياديا بصرف النظر عن الأطراف؛
• تعزيز مراعاة حقوق الإنسان و تحقيقها ضمن حدود الوظيفة القضائية نفسها؛
• كفالة فرص العيش الآمن للناس جميع في ظل حكم القانون.
و فيما يخص مدلول الاستقلال، نصت الوثيقة على أن القضاة أحرار كأفراد، و من واجبهم البث، بصورة حيادية، في المسائل المعروضة عليهم، حسب تقييمهم للوقائع و فهمهم للقانون، دون أية قيود أو مؤثرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت و لأي سبب كان.﴿15﴾
إذا كان التاريخ الحقوقي ببلادنا ـ كما ذكر الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي ـ تاريخ مظالم خاصة طيلة الحقبة التي اشتغلت عليها لجنة التحكيم المستقلة و هيئة الإنصاف و المصالحة، فإن المؤسسة القضائية بفعل عدم استقلال قرارها لعبت دورا كبيرا بخصوص خروقات حقوق الإنسان في الماضي، كونها كانت أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.﴿16﴾
و لضمان عدم تكرار تاريخ المظالم على صعيد الحقوق و الحريات، يلزم منح السلطة القضائية استقلالية تامة، من خلال عرض أربعة مداخل أساسية سبق أن تقدم بها الأستاذ محمد أقديم ـ نقيب المحامين سابقا ـ في ندوة استقلال القضاء بتازة التي نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في فاتح دجنبر 2012، هي:
المدخل السياسي: ضرورة توافر الإرادة السياسية للدولة و انتقالها من احتكار السلطة إلى توزيعها…
المدخل الدستوري : إقرار واضح بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ، و إقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية…
المدخل التشريعي : تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ رئاسة السلطة القضائية من قبل قاض مستقل و لولاية واحدة؛ رفع وصاية وزارة العدل على النيابة العامة؛ اعتبار المجلس الأعلى هو الوصي الوحيد على قطاع العدل؛ استقلال قوي لقضاة التحقيق؛ تتبع تكوين القضاة…
المدخل السوسيو ثقافي : إصلاح القضاء مشروع مجتمعي، يشترط تغيير النظرة النمطية السائدة حول محيط القضاء كمحيط فاسد…
و في الندوة ذاتها أشار الأستاذ أنور البلوقي ـ عضو هيئة المحامين بمدينة طنجة ـ أن موضوع استقلال السلطة القضائية مطروح بشكل حاد في الأنظمة المركزية عكس الأنظمة الفدرالية، وبناء عليه فإن مشروع جهوية حقيقية في المغرب من شأنه ـ حسب ذات المتدخل ـ أن يحل إشكالات عميقة في منظومة القضاء ( قضاء القرب نموذجا)﴿17﴾
مقترحات أولية:
• إقرار ضمانات دستورية لاستقلال السلطة القضائية، من خلال رفع وصاية وزير العدل عن النيابة العامة، و اعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الوصي الوحيد على قطاع العدل، و ضمان استقلال قوي لقضاة التحقيق. و هذا يقودنا إلى المطالبة بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، مع حذف المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية؛
• وضع مخطط استراتيجي للتكوين المستمر للقضاة و ضباط الشرطة القضائية، خاصة في مجال احترام حقوق و حريات المواطنين؛
• تصريح جميع القضاة بممتلكاتهم و ديونهم، و تفعيل مبدأ المسؤولية مقرونة بالمحاسبة؛
• الرفع من الدخل الفردي للقضاة و ضباط الشرطة القضائية بما يكفل استقلالهم المادي عن محيطهم؛
• تفعيل مؤسسة التفتيش القضائي المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير 15 يوليوز 1974؛
• إبطال المتابعات ضد القضاة في قضايا الرأي و التعبير بذريعة الإخلال بواجب التجرد و التحفظ
و الأخلاقيات المهنية؛
• إصدار قانون يحمي النشطاء الحقوقيين من أي انتهاك يطالهم من السلطات العمومية، خاصة من الاعتقال خارج القضايا الجنحية أو الجنائية؛
• وضع آليات مسطرية بسيطة تمكن المواطن من حقه في الوصول إلى المعلومة، خاصة المعلومة المتعلقة بسير المرفق القضائي.
ـ لائحة المصادر و المراجع المعتمدة:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200﴿ألف﴾ المؤرخ في دجنبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، طبقا للمادة 49. صادقت عليه الدولة المغربية بتاريخ 03 ماي 1979 بدون أية تحفظات.
• دستور المملكة المغربية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011.
1: وداد العيدوني، مؤسسة القضاء بالمغرب: دراسة في النظم و الهياكل، ص:5، ط:2، 2010، مطبعة سليكي إخوان ـ طنجة.
2: انظر: نعيمة مليكي/ مساعد عبد القادر، الناصر في الحريات العامة و حقوق الإنسان، ص:5ـ6، ط:4، 2011، مطبعة اسليكي إخوان ـ طنجة.
3: ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، مقال بعنوان:″ دور الجمعيات المهنية للقضاة في تخليق منظومة العدالة : نادي قضاة المغرب نموذجا″، منشور بالموقع الرسمي للنادي:28/09/2012.
4: تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، 2010ـ 2011، الملخص التنفيذي، ص:03.
5: المرجع نفسه، ص: 10 ـ11.
6: مقال بعنوان: ″ المغرب يطلق حملة ضد الرشوة بعد تراجع مرتبته عالميا″ منشور بالموقع الإلكتروني ″ لكم″ الإثنين 01 دجنبر 2012، على الساعة 49: 21 .
7: حسن البصري/ أحمد أمشكح. مقال بعنوان: ″ 95℅ من المغاربة أعطوا رشوة لقضاء أغراض إدارية ″ منشور بالموقع الإلكتوني لجريدة المساء. تاريخ الإطلاع : 30 يناير 2013.
8: مقال بعنوان: ″ الرشوة في القضاء و الأمن : تصنيف غير مشرف″منشور في الموقع الإلكتروني لجريدة الصباح، يوم الإثنين 23 يوليوز 2012، 10:19.
9: ظهير شريف رقم 1.58.377 صادر في 03 جمادى الأولى1378﴿ 15 نوفمبر 1958﴾، نشر في الجريدة الرسمية، عدد: 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958، ص: 2853.
10: تقرير منظمة العفو الدولية ″ أمنستي″ 2011/ 2012، ص: 307ـ 309.
11: تقرير أزمة السجون: مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات و السجناء، نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2012، ص: 36.
12: المرجع نفسه، ص: 37.
13: منشور بالموقع الإلكتروني ″ العلوم القانونية″، يوم الجمعة 28 دجنبر 2012.
14: انظر: تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ص: 03.
15: أنظر: دليل حول المؤسسات و الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان: في ضوء المعايير الدولية و القانون و الاجتهاد القضائي،ص:19 ـ 20، ط:03، 2002، منشورات مركز التوثيق و الإعلام في مجال حقوق الإنسان، إعداد: أحمد شوقي بنيوب.
16: أنظر: إسماعيل الجباري الكرفطي، القضاء و السياسة و الإفلات من العقاب: تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، ص: 274ـ275، ط:01، 2012، مطبعة هافانا.
17: هذه الندوة نظمتها التنسيقية المحلية ـ تازة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تحت إشراف التنسيقية العامة، بعنوان: إصلاح القضاء : أية استقلالية لأية سلطة. و ذلك يوم السبت فاتح دجنبر 2012، بقاعة 20 غشت، بمقر الجماعة الحضرية لتازة.
إعداد:ذ/إبراهيم مومي_المنسق المحلي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب/ آيث بوعياش_