صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية


صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 

المادة 65

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.

المادة 66

يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:

  • المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
  • القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
  • السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية؛
  • الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
  • التكوين التخصصي للقاضي؛
  • المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
  • الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
  • الحالة الصحية.

يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.

علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 67

يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.

كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 68

 تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي.

 يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

المادة 69

يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:

  • حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛
  • بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛
  • ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛
  • الوضعية الاجتماعية للقاضي؛
  • الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.

المادة 70

يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.

يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها.

المادة 71

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.

تحدد بقرار للمجلس:

  • لائحة مهام المسؤولية الشاغرة؛
  • الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛
  • أجل إيداع الترشيحات.

ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده.

يجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.

وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.

يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى.

المادة 72

يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:

  • المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛
  • القدرة على تحمل المسؤولية؛
  • القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة؛
  • القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛
  • القدرة على اتخاذ القرارات؛
  • المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛
  • الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين.

يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

المادة 73

 يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.

ترقية القضاة:

المادة 74

يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.

لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.

تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.

يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.

يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.

يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 75

يراعي المجلس عند ترقية القضاة:

  • الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛
  • الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛
  • جودة المقررات القضائية؛
  • القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛
  • الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛
  • استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛
  • القدرة على التواصل؛
  • القدرة على التأطير؛
  • الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة.
  • علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:
  • تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية؛
  • تطبيق التعليمات الكتابية القانونية؛
  • جودة الملتمسات.

ج- انتقال وانتداب القضاة

المادة 76

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها.

تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.

المادة 77

يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة:

  • حاجيات المحاكم؛
  • رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛
  • القرب الجغرافي؛
  • الوضعية الاجتماعية للقاضي.

يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.

المادة 78

لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

د- إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة

المادة 79

يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:

  • عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
  • عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
  • عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.

باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 80

 يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 81

يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها الوزارة المكلفة بالعدل.

ه- استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد

المادة 82

تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس.

في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.

المادة 83

يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك.

يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.

المادة 84

يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده:

  • المصلحة القضائية؛
  • ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛
  • القدرة الصحية للقاضي؛
  • موافقة المعني بالأمر.

يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.

و- تأديب القضاة

المادة 85

يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 86

يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.

المادة 87

لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

يتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات.

المادة 88

يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.

المادة 89

يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.

يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح.

يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه.

يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة (7) أيام.

يخول للقاضي المعني الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل.

يحق للقاضي المعني التزام الصمت عند الاستماع إليه.

للقاضي المعني الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه.

ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية.

المادة 90

يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.

المادة 91

يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.

المادة 92

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

المادة 93

يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.

المادة 94

يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.

للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.

المادة 95

يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89 أعلاه.

إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.

المادة 96

يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.

يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع القاضي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

المادة 97

يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.

لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 98

إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.

المادة 99

يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.

المادة 100

تتقادم المتابعة التأديبية:

  • بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة؛
  • بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.

http://www.cspj.ma/conseil/attributions


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 أمين البقالي: ماهية الحريات العامة 

ماهية الحريات العامة   أمين البقالي طالب باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق اكدال مقدمـــــة: موضوع ...