لا شك ان المحاكم الوطنية بمختلف أنواعها (العادية والتجارية والإدارية) حدد لها المشرع مجموعة من الاحكام المسطرية التي تضبط عملها في سبيل تحقيق العدالة العامة،

ولعل اهم هذه الاحكام تلك المتعلقة بنوعية المسطرة (الكتابية والشفوية) الواجب اتباعها أمامها سواء تعلق الأمر برفع مقال الدعوى لأول مرة او فيما يتعلق بالترافعات…

عموما مسألة تحديد نوعية المسطرة الملزم اتباعها تكمن أهميتها الأساسية في معرفة ما اذا كان رافع الدعوى ملزم بتعيين محام أم لا، على اعتبار ان هذا الأخير هو المؤهل لتمثيل الأطراف و مؤازرتهم في تقديم المقالات و المستنتجات و المذكرات الدفاعية..الشيء الذي يدفعنا الى التساؤل حول العلاقة بين طبيعة المسطرة المتبعة امام المحاكم بتنصيب المحامي ؟

أولا:المحاكم العادية
حدد المشرع المغربي نوعية المسطرة المتبعة امام هذه المحاكم بمختلف درجاتها بشكل واضح من خلال قانون التنظيم القضائي . والمسطرة المدنية معا
فبالنسبة للمحاكم الابتدائية كأول درجات التقاضي؛ ينص الفصل 45 من ق م م على أنه “تطبق امام المحاكم الابتدائية وغرف :الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة امام محاكم الاستئناف …غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية

القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا –
قضايا النفقة والطلاق والتطليق –
القضايا الاجتماعية –
قضايا الاستيفاء ومراجعة وجيبة الكراء –
قضايا الحالة المدنية” –

وعليه، يتبين انطلاقا من هذا الفصل ان المسطرة امام المحكمة الابتدائية ذات بعد مزدوج، فهي كقاعدة عامة تكون كتابية لكن في بعض القضايا الاستثنائية كما هو منصوص عليها أعلاه تكون شفوية…غير انه تجب الإشارة الى ان القضايا الاجتماعية وقضايا الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الفصل لم ترد بصفة مطلقة، بل المسطرة الشفوية فيها تشمل فقط قضايا حوادث الشغل .والأمراض المهنية بالنسبة للأولى، وقضايا التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للثانية

وبالرجوع الى القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال المادة 32 منه، نجدها تنص في فقرتها الأولى على ان “المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.” يتضح جليا ان المسطرة الكتابية متلازمة مع تنصيب المحامي على عكس المسطرة الشفوية، وبالتالي فكلما كانت القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها تستلزم سلوك المسطرة الكتابية لا تقبل المقالات الافتتاحية الخاصة بها إلا إذا كانت كتابتا وموقعة من طرف محام مسجل بإحدى هيئات المحامين، أما القضايا التي تكون المسطرة فيها شفوية فلا يستوجب .الأمر بشأنها توكيل المحامي إذ يكفي ان تقدم المقالات الخاصة بها شفويا امام كتابة الضبط

وكمقارنة بسيطة بين قانون المسطرة المدنية الحالي والمسودة الجديدة لها بخصوص هذا الموضوع، يمكن القول في نظرنا المتواضع أن المشرع المغربي أبقى على نفس المقتضيات المتحدث عنها أعلاه إن لم نقل عمد الى توسيع مجال القضايا التي لا تستدعي الزامية تنصيب محام، ويتجلى ذلك من خلال إضافة بعض القضايا التي يسمح فيها اعتماد المسطرة الشفوية وهي، القضايا التي يكون طرفيها أو أحدهما قاضيا او محاميا حيث يمكن لهما ولمن يخاصمهما الترافع شخصيا (المادة 44 من مسودة قانون المسطرة المدنية)، وقضايا الحضانة (المادة 44 و65 من نفس المسودة)، وكذلك القضايا الاجتماعية باستثناء حوادث الشغل .(المادة 65 من نفس المسودة)
وفي نفس السياق، إذا ما قمنا بمقارنة بين المادتين 44 و65 من مسودة قانون المسطرة المدنية والفصل 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الحالي فلا يثير ذلك أي إشكال باستثناء بعض القضايا التي أضيفت الى حيز المسطرة الشفوية. أما إذا قمنا بمقارنة نفس المادتين-44 و65 من م ق م م – و مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 34 من المسودة الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب, نجد في نظرنا تناقضا صارخا بينهما, فكيف تنص هذه الأخيرة على أن” المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمغرب، هم وحدهم المقبولون لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا تحت طائلة عدم القبول “, بينما تنص المادة 44 المذكورة أعلاه على أنه” يجوز للمدعي تقديم :مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات التالية

،قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة –
، القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 أعلاه-
،القضايا المتعلقة بالحالة المدنية –
،التي ينص عليها القانون –
إذا كان طرفا في الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاطبهما الترافع شخصيا…”؟ –
هذا الأمر يستدعي تغيير مقتضيات أحد هاته المادتين لجعلها مطابقة لأحكام المادة الأخرى، غير أننا نفضل في نظرنا تغيير مقتضيات المادة 34 من مسودة قانون المحاماة، وذلك لعدة اعتبارات ذات بعد اجتماعي تتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية لبعض أصحاب الحقوق التي لا ينسجم معها اجبارية تنصيب المحامي…فكيف لامرأة تطالب بنفقة أبنائها ان تجبر على تنصيب محام .وإلا لن تقبل دعواها

و فيما يخص محاكم الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، أكد المشرع المغربي على وجوب سلوك المسطرة الكتابية امامها و ذلك من خلال الفصول من 329 الى 344 من قانون المسطرة المدنية، والفصل السابع من ظهير التنظيم القضائي .الأمر الذي يوحي على ان الدعوى لا تقدم امامها الا بمقال مكتوب و موقع عليه من طرف محامي ما عدا في بعض الاستثناءات المنصوص عليها حصرا في القانون، و لعل من بينها الحالات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة في الفصل31 و 32 معا و هي قضايا النفقة, و كذلك عندما يتعلق الأمر بالدولة أو الإدارات العمومية..

ثانيا:المحاكم الإدارية و التجارية
كان إحداث المحاكم الإدارية والتجارية بالمغرب نتيجة توجه هذا الأخير نحو الاعتماد على القضاء المتخصص كوسيلة من وسائل تحقيق النجاعة القضائية اللازمة في بعض المجالات التي تتميز دائما بالصعوبة والتشعب…

فالمحاكم التجارية وضع لها المشرع المغربي مسطرة خاصة بها من خلال المواد 17,16,14,13,04 من القانون رقم 95-53 . المحدث لها، التي تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد التشكيلة الجماعية وسلوك المسطرة الكتابية

وانطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 13 من نفس القانون التي تنص على انه “ترفع الدعوى امام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محامي مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب…” يظهر بالواضح ان الدعوى امام هذه المحاكم لا تقبل من طرفها إذا ما قدمت شفويا أو حتى إذا قدمت كتابيا موقعا عليها من طرف المدعي المعني بالأمر، بل يجب ان يكون المقال الافتتاحي .كتابتا موقعا من طرف محامي مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب

لكن هذه القاعدة الأساسية-ضرورة تنصيب المحامي امام المحاكم التجارية – لها حالات استثنائية لا يكون بمقتضاها امر توكيل المحامي إلزاميا وإنما اختياريا، كتلك المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال المادة 31 منه التي جاء فيها “لا يسوغ ان يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا .بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا”

نفس الشيء يقال بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية حيث تنص المادة 19 من القانون رقم 95-53 على أنه” تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية…”

أما فيما يخص المحاكم الإدارية، فالمتفحص للنصوص المؤطرة لعملها يجد المسطرة المتبعة امامها تتميز تقريبا بنفس الخصوصيات التي تتميز بها المسطرة امام المحاكم التجارية المتحدث عنها أعلاه. إذ أن المادة الثالثة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أنه ” ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب …”
فمن خلال هذه المادة فلا تقبل الدعوى امام المحاكم الإدارية بواسطة تصريح شفوي، أو بواسطة مقال موقع عليه من طرف المدعي المعني بالأمر، بل لا مناص من تقديمه كتابتا بواسطة مقال موقع من قبل محام، وبالتالي تكون مسألة توكيل المحامي إجراء ضروريا وملزما أمامها، اللهم إذا تعلق الأمر بالدولة او الإدارات العمومية حيث لا يكون تنصيب المحامي أمرا ملزما لهما…
وفيما يخص محاكم الاستئناف الإدارية، فتطبق أمامها قواعد المسطرة الكتابية بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف محامي مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب تحت طائلة عدم القبول إلا في حالات استثنائية منصوص عليها حصرا، وفي هذا تنص المادة العاشرة من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية رقم 03.08 على أنه ” يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون .نيابة محام أمرا اختياريا “

ثالثا: محكمة النقض( المجلس الأعلى سابقا)
ينحصر دور محكمة النقض في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون وفحص شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع . الوطنية

وحسب مقتضيات الفصل 359 من ق م م، فيجب ان تكون الطلبات المعروضة على هذه المحكمة مبنية على الأسباب الخمسة التالية وهي: خرق القانون الداخلي أو خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف أو عدم الإختصاص أو الشطط في استعمال .السلطة أو عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني

وهذه الطلبات-طلبات النقض طبعا-حدد لها المشرع المغربي إجراءات شكلية مسطرية خاصة بحيث لقبولها يجب ان تقدم في شكل عريضة كتابية موقع عليها من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض (الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية) وبالتالي إعمالا لمفهوم المخالفة، فلا مجال لتقديم هذه الطلبات شفويا او كتابيا موقعة من قبل المدعي او محامي غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض لأن مصيرها سيكون لا محالة التشطيب التلقائي من قبل المحكمة ذاتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من هم المحامون المقبولون للترافع امام محكمة النقض؟ وهل هذه القاعدة الأساسية المتمثلة في إلزامية تنصيب محام للترافع أمام محكمة النقض مطلقة أم ترد عليها بعض الاستثناءات؟

فبالنسبة للتساؤل الأول تجيبنا عنه بشكل واضح المادة 33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي نصت على أنه “لا يقبل :لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا
المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل
المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية في محكمة النقض
قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول”

أما السؤال الثاني فتجيبنا عنه كل من المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المتحدث عنها أعلاه التي تعتبر مقتضياتها عامة تنطبق على كافة المحاكم الوطنية، وذلك من خلال استثناء الدولة والإدارات العمومية من مبدأ إلزامية تنصيب المحامي في المسطرة الكتابية و ترك الأمر اختياريا لها..نفس المقتضى تنص عليه بشكل خاص الفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 354 من ق م م اللتان تقضيان بأن الدولة معفية من مساعدة المحامي طالبتا كانت او مطلوبا ضدها, على أن يوقع الطلبات المرفوعة من قبلها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لذلك..و كذلك المادة 529 من قانون المسطرة الجنائية بالنسبة للقضايا الجزائية…إضافة الى بعض الحالات الأخرى كتلك المنصوص عليها في قانون العدل العسكري…

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه بتصفح مقتضيات المسودة الجديدة للقانون المنظم لمهنة المحاماة، نجد المادة 33 منه تنص على أنه” لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام”، وهو ما يفيد حذف الدولة والإدارات العمومية من قائمة المعفيين من إلزامية تنصيب المحامي امام المحاكم الوطنية بخصوص القضايا التي تستوجب ذلك، وفي هذا تعارض واضح مع الفقرة الخامسة من المادة 427 من مسودة قانون المسطرة المدنية الجديدة التي تنص مقتضياتها على أنه” تعفى الدولة في جميع الأحوال من مساعدة المحامي, طالبتا كانت أو مطلوب ضدها…”

أخيرا يمكن القول على أن العبرة في إلزامية توكيل وتنصيب المحامي المسطرة الكتابية، فكلما كانت المسطرة المتبعة أمام المحاكم كتابية كان الأطراف ملزمون بتعيين محامي للدفاع عنهم ومؤازرتهم، اللهم إذا تعلق الأمر بالقضايا المستثنيات من هذه القاعدة التي نص عليها المشرع صراحة، وكذلك إذا تعلق الأمر بالدولة او الإدارات العمومية…

قانون المسطرة المدنية-
الفصل 45:” تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا .لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده

تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر

:غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية
القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 1
2 -قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 -القضايا الاجتماعية؛
4 -قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 -قضايا الحالة المدنية. “
الفصل 354: ” ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض

يمكن للمجلس
عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في .الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف
.يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة
.تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه
يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.”

:الفصل 359: “يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية

1 – خرق القانون الداخلي؛
2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
3 – عدم الاختصاص؛
4- الشطط في استعمال السلطة؛
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.”
– المسودة الجديدة لقانون المسطرة المدنية
المادة 44: “ترفع الدعوى الى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات .المحامين بالمغرب مع مراعات الاتفاقيات الدولية

:غير انه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات التالية
قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة –
القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 أعلاه –
القضايا المتعلقة بالحالة المدنية –
التي ينص عليها القانون-
إذا كان طرفا الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاصمهما الترافع شخصيا-
تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية ورقيا او رقميا حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها تضمن فيه أسماء الأطراف وموضوع الدعوى
يعين رئيس المحكمة او من ينوب عنه قاضيا مقررا او قاضيا مكلفا بالقضية-حسب الأحوال-خلال أجل لا يتعدى أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقييد المقال

: المادة 65:”تطبق المسطرة الشفوية في القضايا التالية
1 -القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا
2 -قضايا النفقة والزواج والطلاق والتطليق والحضانة
3 –القضايا الاجتماعية باستثناء دعاوى نزاعات الشغل مع مراعات المقتضيات الخاصة الواردة في مدونة الشغل
4 –قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
5 –قضايا الحالة المدنية
المادة 427:”ترفع الطعون المشار إليها في البنود 1 و2 و4 و8 من المادة السابقة بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض

.إذا كان طرفا الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن لهما ولمن يخاصمهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض
يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو من قبل محام لا تتوفر في الشروط .المقررة في الفقرة الأولى أعلاه أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية

.يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة

تعفى الدولة في جميع الأحوال من مساعدة المحامي، طالبة كانت أو مطلوبا ضدها، ويوقع على مقالاتها ومذكراتها الوزير . . المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض
يمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا. “

القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة-
المادة 31: “لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.”

المادة 32: “المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.”

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.”

:المادة 33:” لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا
المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل؛ –
المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في محكمة النقض؛ –
قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم –
بالجدول.” مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب-
المادة 33: ” لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام.”

المادة 34:” المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمغرب، هم وحدهم المقبولون لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا تحت طائلة عدم القبول وهم وحدهم المؤهلون لمؤازرة الأطراف في جميع القضايا الجنائية والجنحية باستثناء قضايا الجنح الضبطية والمخالفات..

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين : المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، شريطة

1 – حصولهم على إذن بذلك يسلم من طرف وزير العدل في كل قضية على حدة، ويبلغ نسخة من هذا الإذن لنقيب هيئة المحامين التي تروج القضية بدائرة نفوذها

“2- تعيينهم لمحل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول نفس الهيئة
القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية-
المادة 13 ” ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 .(10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه . . بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها

يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.”
: المادة 19 “تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية. كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.”

القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
: المادة الثالثة ” ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون .المسطرة المدنية

ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.”

القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية
المادة 10 ” يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب .يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا

.يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية”

قانون المسطرة الجنائية
: المادة 529 ” تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما. .يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً”

بقلم ذ عبد المجيد لعميري
طالب باحث بسلك ماستر المهن القانونية و القضائية بالكلية متعددة التخصصات بتطوان