أسباب انقضاء الدعوى العمومية :
هناك أسباب عامة حددتها المادة 06{{ تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم، وبالعفو الشامل، وإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي }} إجراءات جزائية وهناك أسباب أخرى خاصة
الأسباب العامة
وفاة المتهم :تنص المادة 42 من دستور 1996 : “تخضع العقوبات الجزائية إلى مبداين مهمين مبدأ الشرعية والشخصية” والمشرع الجزائري يأخذ بكليهما ويتمثل مبدأ الشخصية في أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل المجرم لاغيره الذي ليس له علاقة بها ، وعليه تنقضي بوفاة المتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد تحريك الدعوى العمومية ووجب على الجهة المعروضة عليها أن تحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
التقادم :معناه مرور مدة من الزمن على ارتكاب الجريمة وهذه المدة حددها المشرع الجزائري في المادة 07 إج بالنسبة للجنايات مدتها 10 سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقيق أما إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن تلك الجريمة فإن مدة التقادم يبدأ في حسابها من تاريخ آخر إجراء وهذا حسب الفقرة الثانية من المادة السابعة (7/02) والمادة 08 حددت مدة التقادم بالنسبة لجنح وهي 3 سنوات تحسب حسب ماذكر سالفا طبقا للمادة 7/02 أي من تاريخ وقوع الجريمة أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأنها
أما المادة 09 إج فقد حددت لنا مدة تقادم المخالفات والتي هي سنة واحدة يبدأ حسابها مثلما سبق ذكره بالنسبة للجنايات والجنح طبقا للمادة 7/02 إج دائما
وتقادم الدعوى العمومية لايؤثر مطلقا في سريان الدعوى المدنية التبعية فهذه الأخيرة تخضع للقانون المدني في الإنقضاء وبالرجوع إلى الاقنون المدني نجد أن الدعوى المدنية التبعية تنقضي بمرور 15 سنة من وقوع الجريمة
العفو الشامل:ويقصد به العفو على الجريمة نهائيا وإزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم فتنتهي بذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية والعفو الشامل يكون بناءا على نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية ، يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم والأشخاص المتابعين بسبب مشاركاتهم في أعمال توصف بالجريمة والدستور هو الذي أعطى الحق للبرلمان في المادة 122 /07 {{…قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما في تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة والعفو الشامل}} أما العفو الخاص فهو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب م 77/7 من الدستور
صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه:ومعناه لايجوز إعادة تحريك أو رفع للدعوى العمومية بشأن جريمة كانت قد حركت من قبل وصدر بشأنها حكم بات
فمثلا إذا تابعت النيابة العامة جنحة سرقة قام بها محمد على أموال أحمد وقدم أمام محكمة مكان وقوع الجريمة فحكمت بادانته وقضت عليه بالعقوبة المقررة في القانون ، فانه لايجوز متابعته ولا إدانته والحكم عليه بعقوبة جديدة على واقعة السرقة نفسها خاصة إذا كان الحكم السابق قد حاز قوة الشي المقضي به أي استوفى كل طرق الطعن ولكن إذا حصل وأن أعادت النيابة العامة تحريك دعوى بشأن هذه الجريمة وضد نفس الشخص جاز للمتهم أو محاميه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفصل فيها
إنقضاء الدعوى بإلغاء النص المعاقب :فمثلا وقع تحريك للدعوى العمومية ومتابعة جريمة معينة وقبل صدور الحكم بشأنها صدر نص جديد يلغي الجريمة السابقة فإن هذه الدعوى تسقط وتنقضي وإذا وصلت القضية الجريمة
الأسباب الخاصة
سحب الشكوى : ،نصت عليه الققرة الثالثة من المادة 06 إ ج الشكوى المقصودة هي الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم المنصوص عنها في المادة 337 مكرر وفي قانون العقوبات ،جرائم الزنا ،خيانة الأمانة ،السرقة بين الأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة وبعض الفقهاء قالوا بأن السحب يكون صريحا ويكون ضمنيا ، الا أن المعمول به ان يكون مكتوبا ، اذا سحب الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .وتنقضي الدعوى المدنية التبعية
الصلح :
عرفته م” 459 ق.مدني ” الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت ” المادة 461 ق.مدني” على مايلي ” لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن اثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها ” المادة 462 ق.مدني ” ، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص على المصالحة حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن ان يتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع الادارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاكم وأضاف التعديل الجديد الصلح فيما يخص النفقة فإذا تصالحت الزوجة بزوجها واتفقا على أن يدفع الزوج النفقة فلايبقى من داع للمواصلة في الدعوى .
وكذلك نصت عليه المادة 425 ق ع المتعلقة بالجرائم الواقعة ضد التنظيم النقدي حيث يمكن للمتهم دفع غرامة خلال 45 يوم يعرضها على الضحية وإذا وافق عليها تنقض الدعوى بالصلح. startimes.com