التنازل عن الدعوى الجنائية و التنازل عن الحق الخاص في الدعوى الجنائية
يجوز للمجني عليه أو صاحب المصلحة في الدعوى الجنائية أن يتنازل عن كامل الدعوى الجنائية الخاصة أو التنازل عن حقه الخاص داخل دعوى جنائية ذات طبيعة عامة (حق عام) وذلك على الوجه الآتي:-
1. يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية – التنازل عن حقه الخاص عن الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائي مع عدم الإخلال بالحق العام.
هذا النص لا تنقضي به الدعوى لأن الحق العام لا يسقط بالتنازل بالتالي تسير الدعوى في الحق العام.
2. يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية في حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأولى الملحق بالقانون.
هذا النص تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس بها حق عام وهو المقصود في المادة (37) كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية أما الفقرة الأولى من المادة (36) ليس من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.
التقادم المسقط لفتح الدعوى الجنائية م(38)
وتقادم الإدانة 210
يقصد بالتقادم مضي المدة ما بين وقوع أو اكتشاف الجريمة وعدم اتخاذ أي أجراء في تلك الجريمة.
علة إسقاط الحق في الدعوى بالتقادم:-
ترجع العلة الأساسية للتقادم لسببين:-
الأول: ضياع الأدلة الخاصة بالجريمة.
الثاني: نسيان المجتمع للجريمة.
حدود التقادم:-
إسقاط الحق في فتح الدعوى بالتقادم لا يسري على كل أنواع الجرائم فهو لا يسقط دعاوي جرائم الحدود والقصاص.ويسري في حالة جرائم التعازير فقط.
بداية سريان التقادم:
حسب نص المادة (38) فإن بداية سريان مدة التقادم تكون من تاريخ وقوع الجريمة وليس اكتشافها.
وقد كان هذا الموضوع محل جدل ونقاش بين القانونيين حول حساب مدة التقادم هل هو تاريخ الوقوع أم الاكتشاف وفي تعديل العام 2002م أصدر رأس الدولة القانون رقم (8) لسنة 2002م وهو مشروع التعديل حيث يرى أن حساب التقادم يجب أن يكون من تاريخ الاكتشاف وليس الوقوع لكن عند دخول المشروع للتصويت عليه لم يجز تعديل التقادم بل كانت الغلبة لمن يرى سريانه من تاريخ الوقوع والتي تستند لعلة التقادم لأن ضياع الأدلة يكون من تاريخ الوقوع وليس الاكتشاف الذي يراعي مصلحة المجني عليه الذي لايعلم وقوع الجريمة في حقه لحظة وقوعها بل اكتشفها لاحقاً.
مدة التقادم:-
حسب ما جاء في المادة (38) فإنه لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا أنقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:-
1. عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر.
2. خمس سنوات في أي جريمة معاقب عليها بالسجن أكثر من سنة واحدة.
3. سنتان في أي جريمة أخرى.
وينقطع سريان التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.
التقادم المسقط للإدانة
م 210
هو تقادم لإسقاط صفة الإدانة واستصحاب الشرف الأصلي أو البراءة الثابتة أصلاً ذلك إذا كان الشخص حسن السير والسلوك بعد قضاء عقوبته.
حيث تسقط الإدانة تلقائياً بعد انقضاء العقوبة وفقاً للمادة (210) بمرور:
1/ 5 سنوات ــ إذا كانت الجريمة تعاقب بأقل من سنة.
2/ 7 سنوات ــ في أي جريمة أخرى.
سبب إسقاط الإدانة هو إزالة وصمة العار بالإدانة حتى لا تكون سيف مسلط على المدان طوال حياته. وفي الواقع العملي يعرف بالفيش فالمادة (210) لإزالة الاسم من سجلات الفيش في الأدلة الجنائية والفرق بين تقادم الإدانة وتقادم الدعوى يظهر في الأتي:-
1. تقادم الإدانة يخص الجاني ـــ بينما تقادم الدعوى يخص المجني عليه.
2. تقادم الإدانة بعد الدعوى وانقضاء العقوبة أما تقادم الدعوى قبل فتح الدعوى.
3. تقادم الإدانة مدته سبع سنوات أو خمس، أما تقادم الدعوى عشر سنوات وخمس سنوات وسنتان.
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية
م (37)
جاءت هذه الأسباب في المادة (37) على الوجه الأتي:-
1. وفاة المتهم ــ بصدور قرار من النيابة أثناء التحري أو المحكمة أثناء المحاكمة.
2. التنازل الخاص ــ إذا كانت الدعوى من جرائم الحق الخاص وذلك بالصلح أو العفو.
3. صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة
4. صدور قرار من النيابة برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى.
5. صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى.
قرار البراءة أو شطب الدعوى من الأسباب التي تنقضي بها الدعوى والشطب أثناء التحري سلطة للنيابة بموجب المادة (57) أما الشطب أثناء المحاكمة سلطة القاضي بالمادة (141) وفي الحالتين السبب هو عدم كفاية الأدلة.
أما الفرق بين البراءة وشطب الدعوى هو أن الشطب لا يجوز على حجية الأمر المقضي فيه ويجوز فتح دعوى جديد على ذات الأساس أما قرار البراءة فهو حائز على الحجية.
6. صدور قرار مسبب ممن وزير العدل يوقف الدعوى الجنائية بموجب المادة (58).
7. صدور قرار مسبب من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذي يشمل الدعوى الجنائية. وفقاً للمادة 211.
وإذا انقضت الدعوى بموجب المادة 37 لا يجوز فتح دعوى جديدة على ذات الأساس الأول لأنه أمر مقضي فيه فيما عدا حالة واحدة فقط لا تجوز على الحجية وهي حالة شطب الدعوى في مرحلتي التحري أو المحاكمة.
وقد ذكر ذلك المشرع في المادة 37/2 بقولها:
“إذا انقضت الدعوى الجنائية بأي من الأسباب المذكورة فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية.
وقرار عدم توجيه التهمة يترتب عليه شطب الدعوى على ذلك يكون السبب واحد هو شطب الدعوى سواء في التحري بواسطة النيابة وفقاً للمادة 57 أو المحكمة وفقاً للمادة 141.
وقد جاء في قضية حكومة السودان ضد ح- ح مجلة الأحكام 2002م.
أن شطب الدعوى لغياب الشاكي لا يجوز للمحكمة التي شطبت إعادة السير في الدعوى لكن يجوز فتح دعوى جديدة أو الطعن في قرار الشطب للسلطة الأعلى بالإستئناف.
الأحكام العامة للتحري
أولاً: محضر التحري:
يقصد بمحضر التحري أو يومية التحري البيانات التي أدلى بها كل من له علاقة بالدعوى الجنائية وقد نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون التحري مكتوباً. إلا إذا وافقت النيابة على أن يكون مسجلاً بالصوت أو الصورة أو أي وسيلة على أن تكون له خلاصة كتابية.
ويشمل المحضر حسب نص المادة 42 على الآتي:
1.التحريات الأولية ” قبل فتح الدعوى.
2.أقوال المبلغ أو الشاكي.
3. أقوال الشهود.
4.أقوال المتهم.
5.أي تقارير لها صلة بالدعوى.
6.قرار توجيه التهمة.
7.أي إجراءات تتخذ في التحري.
8.أي قرار وكيل النيابة بشطب الدعوى.
9.خلاصة التحري وقرار الإحالة للمحاكمة.
ثانياً: سرية محضر التحري:
يتنازع رجال القانون مع سلطات التحري حول سرية أو عدم سرية يومية التحري وهل يجوز لمحامي المتهم أو المتهم نفسه الإطلاع عليها أثناء التحري أم لا ؟
كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م قد نص صراحة على أن محضر التحري وثيقة سرية لا يجوز الإطلاع عليها. أما في ظل القانون الحالي لا يوجد نص صريح لكن جاء في سابقة:-
حكومة السودان ضد مدثر الخضر
أن العلة من السرية لا زالت موجودة رغم عدم نص القانون الحالي على هذه السرية.
لكن أثناء المحاكمة فإن ملف الدعوى أمام المحكمة هو ليس محضر للتحري عليه يجوز مطلقاً الإطلاع أثناء سير المحاكمة.
ثالثاً: عدالة التحري:
1.التنحي: على الضابط المسئول أو وكيل النيابة أن يتنحى عن تولي التحري متى كان طرفاً فيه أو كانت له مصلحة خاصة.
2.عدم التأثير على التحري: م43:
لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر تأثير على أي طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأقوال أو معلومات.
3.التحري الفوري: على الضابط المسؤول القيام بالآتي:
1.الانتقال فوراً كان الوقائع للتحري فيها المسرح .
2.البحث عن المشتبه به والقبض عليه.
إذا كان هناك موت أو أذى جسيم يجب استدعاء الطبيب لفحص الجثة أو المصاب أو نقله للمستشفى وتدون أقوال أقارب المصاب.
4.الفحص الطبي على المشتبه به:
يجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسؤل وفقاً للمادة 49أن يرسل المقبوض عليه للفحص الطبي إذا كان ذلك ضروري لإثبات الجريمة.
أخذ البصمات والصور م 50:
يجوز أخذ البصمات والصور لأي شخص أو أي شيء إذا كان لازماً للتحري.
التحري في حالة الوفاة
أولاً: إجراءات خاصة بالضابط المسؤول م 51:
1. تحرير تقرير بالمعلومات أو البلاغ وتقديمه لوكيل النيابة.
2. الانتقال لمكان الجثة
3. التحري في سبب لموت.
4. عند اكتمال التحري عليه رفعه لوكيل النيابة.
ثانياً: إجراءات خاصة بوكيل النيابة م 51/3:
1. اتخاذ قرار بتوجيه التهمة إذا كان التحري يمكن من ذلك.
2. اتخاذ قرار بأن الوفاة طبيعية ولا ترتب تهمة .
3. رفع قراره مع تقرير التحري لرئيس النيابة بالولاية .
ثالثاً إجراءات خاصة بالإداري :
1. إبلاغ الضابط المسؤول فوراً بحالة الوفاة.
2. الانتقال لمكان الحادث.
3. إحضار شاهدين لإجراءات التحري.
4. وضع تقرير للأسباب الظاهرة للوفاة “جرح- كسور- سلاح المستخدم في الجريمة”.
5. رفع التقرير للضابط المسؤول .
6. الاستمرار في التحري حتى يتولاه الضابط المسؤول.
وظائف المتحري م 53
وهي المهام الموكلة للمتحري بموجب القانون:
1. إجراءات التحري الأولى وفتح الدعوى الجنائية والتوصية بفتح الدعوى.
2. تدوين محضر التحري وحفظه.
3. مباشرة إجراءات التحري.
4. رفع المحضر أثناء التحري للجهات المختصة.
5. رفع المحضر بعد اكتمال التحري إلى وكيل النيابة للإحالة لمرحلة المحاكمة.
سلطات المتحري
وهي ما يخوله القانون من أدوات للمتحري لمباشرة وظائفه:
1. طلب حضور أي شخص يرى أن له صلة بالدعوى.
2.أخذ أقوال كل من له علاقة بالدعوى.
3.القبض والحبس والإفراج.
4.الإحالة للفحص الطبي وأخذ البصمات والصور وأي إجراء فني أو تقني.
5.اتخاذ إجراءات الضبط.
سلطة النيابة في وقف الدعوى الجنائية
م 58
هي سلطة للنيابة منحت استثناءاً في مرحلة المحاكمة كتنسيق بين الأجهزة الجنائية.
“يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية، أن يتخذ قرار مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية”.
من خلال هذا النص يتضح الآتي:
أولاً: لمن السلطة:
منح القانون سلطة وقف الدعوى أثناء المحاكمة لوزير العدل بتوقيعه. كان هذا النص قبل تعديل العام 2002م للنائب العام رغم أن وزير العدل هو ذاته النائب العام لكن العبرة من هذا التعديل هو تحويل السلطة من سلطة نيابية إلى سلطة دستورية.
كذلك نص المادة 12 من لائحة عمل نيابة لسنة 1988م منحت وكيل وزارة العدل مباشرة سلطات الوزير في حالة الغياب فهل له الحق في وقف الدعوى عند غياب الوزير لأن القضاء قد يتمسك بحرفية القانون في المادة 58.
لكن الراجح أن الوكيل عند مباشرة هذه السلطة في حالة الغياب يتدخل بصفة وزير وليس وكيل.
ثانياً: المرحلة التي يتدخل فيها:
يكون التدخل بعد اكتمال التحري أي في مرحلة المحاكمة لكن قبل صدور الحكم الابتدائي ” الصادر من محكمة الموضوع”.
ثالثاً: كيفية التدخل:
يكون التدخل باتخاذ قرار وهو إجراء حاسم لا يحتاج لرد من المحكمة كما لو كان طلب.
رابعاً: أسباب التدخل:
ألزم القانون وزير العدل تسبيب قرار لوقف الدعوى ولم يحدد الأسباب ولم يحددها القضاء كذلك لكن التدخل يكون للمصلحة العامة وهي لا تخرج عن أربعة صور:
1. أسباب سياسية ــ قضايا السلام.
2. أسباب أمنية المظاهرات.
3. أسباب اقتصادية الاستثمار.
4. أسباب اجتماعية سرقة بين أصول وفروع في الحق العام.
خامساً: أثر التدخل على الدعوى:
يعتبر وقف الدعوى سبب لانقضاء الدعوى الجنائية وقرار الوزير يعتبر قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه.
وبذلك تكون المادة 58 قد حسمت جدلاً واسعاً ساد القوانين السابقة حول سلطة وقف الدعوى هل هي سلطة قابلة للطعن أم لا؟ وقد تضاربت أحكام القضاء على الوجه الآتي:
حكومة السودان ضد زهراء آدم عمر
ذهبت إلى أن هذه السلطة سلطة شبه قضائية بالتالي تقبل الطعن.
حكومة السودان ضد أحمد إسماعيل موسى
ذهبت إلى أن سلطة النائب العام سلطة مطلقة لا يجوز الطعن فيها.
لكن المادة 58 حسمت هذا التضارب بأنها سلطة لا تقبل الطعن لكن في تفسير المادة 58 بواسطة المحكمة العليا بطلب من وزير العدل حدد أربعة حالات تقبل الطعن في قرار الوزير وهي:
1. التعسف في استخدام السلطة.
2. مخالفة الاختصاص.
3. عيب الشكل.
4. مخالفة القانون.
سادساً: حدود السلطة:
تباشر هذه السلطة في جرائم الحق العام فقط ولا تباشر في الحدود والقصاص وجرائم الحق الخاص.
سلطة النيابة في الوعد بوقف تنفيذ العقوبة
م 59
هي السلطة الثانية الممنوحة للنيابة في مرحلة المحاكمة أو ما يعرف في بعض التشريعات بشاهد الملك “الدولة”.
“يجوز لوكيل النيابة الأعلى في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعني بوقف تنفيذ اي عقوبة قد توقع عليه شريطة أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة، وعن أي شخص آخر له علاقة بها”.
أولاً: لمن السلطة:
هذه السلطة لوكيل النيابة الأعلى لكن يجوز من هو أعلى منه ” المدعي العام- وزير العدل” أن يباشر هذه السلطة لأن من يملك الأعلى يملك الأدنى وكان القانون السابق يمنح السلطة لقاضي المحكمة العامة لكن أسقطت السلطة لتنافيها مع مبدأ حياد القضاء.
ثانياً: أسباب الوعد:
السبب الأساسي هو الحصول على بينة “الشهادة”.
ثالثاً: شروط الوعد:
1. أن تكون الجريمة من جرائم الاشتراك.
2. أن تكون من جرائم التعازير.
3. أن يكون للموعود دور ثانوي .
4. الإفشاء بكل ما يعلمه عن الجريمة محل الوعد.
رابعاً: إجراءات الوعد م 59/2
1. الاستجواب:
يستجوب كمتهم مرة وكشاهد مرة أخرى والعلة في ذلك إن إجراءات استجواب الشاهد تختلف عن المهم لأن الشاهد يتعرض لأربعة أسئلة “رئيسي، منافسة، إعادة استجواب، سؤال بواسطة المحكمة”.
أما المتهم لا يستوجب إلى بواسطة القاضي.
2. الجلسة المنفصلة للموعود:
إذا أدين الموعود مع غيره وصدرت في حقه عقوبة على المحكمة أن تتأكد من الوفاء بالوعد.
أ/ إذا أوفى بالإفشاء يصدر قرار بوقف تنفيذ العقوبة.
ب/ إذا لم يوفي بأن أخفى أمور جوهرية تصدر أمراً بنفاذ العقوبة.
وليس له ضمان سوى نزاهة القضاء والنيابة.
حكومة السودان /ضد/ عمر محمد الطيب
(يكون الوعد باطلاً إذا كان الشخص الموعود دوره أساسياً في الجريمة.)
حكومة السودان /ضد/ صمويل عبد الرحمن فضل السيد
(على المحكمة أن تأخذ شهادة الموعود يحرز ويجب أن تعضدد.)
هذا النص يقال أنه وصمة عار في جبين العدالة وذلك لأنه يبحث عن العدالة في شخص المتهم، ويساعده في السقوط مرتين عند ارتكاب الجريمة مرة وعند الإفشاء بأسرار من معه مرة أخرى.
أيضاً يخالف المادة 43 بعدم التأثير على سير التحري بالإغراء أو الإكراه والمادة (59) هي عين الإغراء.
مقارنة بين سلطة الوعد بوقف العقوبة المادة 59 وسلطة الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ المادة 170:
170 هي سلطة للمحكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب تتعلق بسن المحكوم عليه وأخلاقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها.
أما المادة 59 سلطة للنيابة سبب الحصول على بينة.
مقارنة بين سلطة وقف الدعوى 58 وسلطة الوعد بوقف تنفيذ العقوبة 59:
أولاً: من حيث السلطة:
– وقف الدعوى سلطة لوزير العدل.
– وقف تنفيذ العقوبة لوكيل النيابة الأعلى.
ثانياً: من حيث الأسباب:
– وقف الدعوى سبه مصلحة عامة.
– الوعد بوقف العقوبة سببه الحصول على بينة.
ثالثاً: من حيث الشروط:
– وقف الدعوى شرطه أن يكون في جرائم الحق العام خلاف الحدود والقصاص وأثناء المحاكمة الوعد بوقف العقوبة الشخص الموعود يكون دوره ثانوي مع غيره ويكون الوعد قبل المحاكمة.
طرق إحضار الأشخاص
أمام الأجهزة الجنائية
هي الطرق التي يتم بها إحضار الأشخاص أمام الأجهزة الجنائية للإدلاء بأقوال تتعلق بالدعوى الجنائية وهي أربعة طرق:
1. التكليف بالحضور
2. القبض
3. الحبس
4. حجز المال.
أولاً: أحكام التكليف بالحضور:
تعريفه: طلب لشخص معين للحضور أما الشرطة أو النيابة أو المحكمة لأغراض الدعوى الجنائية .
الجهات التي تصدره:
الشرطة والنيابة والمحاكم حسب نص المادة 61.
لمن يوجه:
للشخص المراد حضوره.
شكله : م 66:
1. أن يكون مكتوب ومحرر من نسختين تسلم احداهما للمراد حضوره والأخرى تعاد للجهاز الجنائي بعد التوقيع عليها.
2.قد يكون شفاهة في حالة وجود الشخص المعلن أما الجهاز.
محتوياته:
اسم الشخص المراد حضوره- زمان الحضور- مكان الحضور- الغرض من الحضور- توقيع وختم جهة التكليف.
نفاذه:
1. إذا كان الشخص داخل الدائرة يسلم له الإعلان شخصياً وفي حالة عدم العثور عليه يسلم لأي فرد من أسرته البالغين”.
2. إذا لم يتم العثور عليه أو لم يعثر على أي شخص يمكن تسليمه الإعلان يتم لصق الإعلان في باب المنزل أو مكان الإقامة.
3. إذا كان الشخص خارج دائرة الاختصاص في هذه الحالة يرسل الإعلان لتلك الدائرة لتعلنه وتعيد النسخة الموقعة لجهة إصدار الإعلان م65.
4. الإعلان خارج السودان:
إذا كان الشخص المراد إعلانه خارج السودان يتم إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بالإجراءات الدبلوماسية بتسليم الإعلان لسفارة السودان في البلد الذي يقيم فيه، أو لصق الإعلان في لوحة السفارة السودانية أو النشر في الوسائل المناسبة، أو إخطار سفارة الدولة التي يقيم بها بالسودان.
5. إعلان الشخصيات الاعتبارية م 64:-
تعلن الشخصية الاعتبارية بتسلم أحدى صورتي الأمر إلى المدير أو السكرتير أو أي موظف مسؤول في أي مكاتبها.
ثانياً: القبض:-
تعريفه: الطريق الثاني للإحضار والأشد صرامة من الإعلان هو القبض وهو اعتقال قانوني مادي أو اسمي للإحضار أمام الأجهزة الجنائية.
جهة الإصدار:
أمر القبض يصدر من النيابة أو المحكمة ولا تصدره الشرطة لكن لها أن تقبض أو تنفذ أمر القبض.
لمن يوجه:
يوجه الأمر إلى الشرطة أو الإداري أو أي شخص.
شكله:
يكون أمر القبض مكتوباً من نسخة واحدة ويكون ساري حتى نفاذه أو يلغى,
المحتويات:
اسم الشخص – سبب القبض – التهمة – التوقيع والختم.
أمر القبض شفاهة: يجوز أن يكون أمر القبض شفاهة وفقاً للمادة 67 كسلطة لوكيل النيابة أو القاضي في حضورهما للجريمة.
القبض دون أمر: هي سلطة للشرطة أو الإداري وفقاً للمادة 68 التي كانت تمنح الشخص العادي سلطة القبض دون أمر ولكن هذا النص أُسقط في التعديل العام 2002م وهل تم إسقاطه لمنع الشخص العادي من القبض في حالة التلبس أم هي سلطة بديهية لأن منع الجريمة واجب على الكافة وحق الدفاع الشرعي يمنح ذلك وهو وما نرجحه. وللشرطي أو الإداري القبض في الحالات الآتية:-
1. المشتبه به أو متهم بجريمة يجوز فيها القبض بدون أمر.
2. وجد في ظروف تدعو للريبة.
3. وجد بحيازته مال يشتبه أنه مسروق.
4. أخل بالتهم بموجب المادة (118- 120).
5. يرتكب في حضوره جريمة.
6. اعتراضه أثناء الواجب.
7. هرب أو شرع في الهروب من حراسة قانونية.
نفاذه:-
أمر القبض نافذ على مستوى السودان ويجوز تعقب الشخص خارج الدائرة التي أصدرت القبض.
كما يجوز إرسال أمر القبض إلى وكيل النيابة أو القاضي في الدائرة التي يوجد بها الشخص م 76.
ثالثاً: م 79-80 الحبس:-
هو الطريق الثالث من طريق الإحضار وهو إيداع الشخص في حراسة قانونية لإحضاره في أي وقت يطلب فيه، والحبس نوعان:-
م 79 الحبس في مرحلة التحري وهي سلطة لأربعة جهات:-
1. الشرطة: وتحبس المقبوض لمدة 24 ساعة.
2. النيابة: وتحبس مدة لا تجاوز 3 أيام.
3. القاضي – “قاضي الموضوع” يجدد الجبس للتحري كل أسبوع مدة لا تجاوز أسبوعان.
4. القاضي الأعلى يجدد الحبس كل أسبوعين لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
فإذا لم يستكمل التحري بعد الستة اشهر يعرض الأمر على رئيس الجهاز القضائي ليتخذ ما يراه مناسباً وهو ليس بالضرورة تحديد الحبس بل يمكن أن يكون أمر بتسريع الإجراءات وله أن يجدد الحبس.
الحبس للمحاكمة
م 80
هي سلطة للقضاء فقط أثناء المحاكمة وذلك كالآتي:-
1. يجوز للقاضي تجديد حبس المقبوض كل أسبوع مدة لا تجاوز في مجملها شهر.
2. يجوز للقاضي الأعلى تجديد حبس المتهم كل شهر مدة لا تجاوز في مجملها ستة أشهر.
على أن يعرض الأمر لرئيس الجهاز القضائي ليتخذ ما يراه مناسباً وله أن يجدد الحبس.
جاء في سابقة حكومة السودان /ضد/ عبد الله يحيى إسماعيل
“مدة السجن تحسب من تاريخ دخول المتهم الحراسة وليس صدور الحكم”.
جاء في سابقة حكومة السودان /ضد/ محمد حامد
“تجديد الحبس ليس أمر تلقائي بل على الجهة الأعلى التأكد من حوجة التجديد”.
وهذا ما أكدته سابقة حكومة السودان /ضد/ الأمين يوسف الزبير .
رابعاً: حجز المال 78 – 97 – 99 – 98.
تعريفه هو الطريق الرابع من طرق الإحضار ويعرف بأنه حجز مال الشخص تهديداً له بالحضور.
ويحتكم حجز المال للمواد 78 – 97 – 9 -98 الخاصة بالشخص الهارب ويمر الحجز بمراحل هي:
م 78/ إعلان الهارب:
الشخص الهارب حسب مفهوم المادة 78 هو شخص صادر في مواجهة أمراً بالقبض وقد أخفي نفسه للحيلولة دون القبض عليه، وسلطة إعلانه تكون للوكيل الأعلى أو قاضي المحكمة العامة فإذا نما لوكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة العامة ما يحمله على الاعتقاد أن الشخص الذي صدر في مواجهته أمراً بالقبض قد أخفي نفسه للحيلولة دون القبض عليه، يجوز أن ينشر إعلاناً لذلك الشخص بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة خلال سبعة أيام من الإعلان.
إذا المادة (78) تخص الإعلان فقط وليس الحجز لكن الإعلان خطوة لابد منها لإجراءات الحجز ذلك ما يتضح من خلال المادة 97 بقولها:
“يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضي العامة بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (78) أن يأمر بحجز أي مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان فإذا لم يحضر الشخص المعلن في الميعاد المحدد تصبح الأموال تحت تصرف الجهة التي أصدرت أمر الحجز”.
منقول