الحضانة فى القانون المغربى
شروط استحقاق الحضانة :
يشترط في طالب الحضانة مايلي :
- – الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين .
- – الاستقامة والأمانة .
- – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه .
- – عدم زواج طالبة الحضانة إلا في بعض الحالات الاستثنائية .
أصحاب الحق في الحضانة :
تسند الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية إلى :
- – الأم ؛
- ثم الأب ؛
- ثم أم الأم .
وفي حالة انعدام من ذكر ، تعين لها المحكمة من تراه الأصلح من الأقارب أو الغير ، ويمكن إسنادها إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك .
مدة الحضانة :
- تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى .
- يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة – سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة انتهاء العلاقة الزوجية ، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي ، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الاختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على اختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.
أجرة الحضانة :
- تجب أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة ، ولا تستحق الأم هذه الأجرة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي .
سقوط الحضانة :
تسقط الحضانة باختلال أحد شروطها المذكورة أعلاه ، وكذا في الحالات الآتية :
- زواج الحاضنة :
- تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا في الحالات الاستثنائية الآتية :
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها .
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم
3- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .
4- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا .
- زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
- 1- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .
- 2- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون .
- انتقال الحاضن داخل المغرب :
لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة للإقامة من مكان إلى مكان آخر داخل المغرب إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها .
السفر بالمحضون إلى الخارج :
يمكن للحاضن السفر بالمحضون إلى الخارج إذا وافق نائبه الشرعي ، وفي حالة رفضه يمكن تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات الذي له الصلاحية لإصدار إذن بذلك بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب .
زيارة المحضون :
- يمكن للأبوين الاتفاق على تنظيم زيارة المحضون وإبلاغه للمحكمة لتسجيله في مقرر إسناد الحضانة .
وفي حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تحدد أوقات الزيارة ومكانها لتلافي النزاع الذي قد يحصل بسبب ذلك ، مراعية الظروف والملابسات المحيطة بالأطراف .
- يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة مراجعة نظام الزيارة كلما طرأت ظروف جديدة .
adala.justice.gov.ma