الحضانة فى القانون المغربى


الحضانة فى القانون المغربى

شروط استحقاق الحضانة :                   

يشترط في طالب الحضانة مايلي :

  • – الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين .
  • – الاستقامة والأمانة .
  • – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه .
  • – عدم زواج طالبة الحضانة إلا في بعض الحالات الاستثنائية .

       أصحاب الحق في الحضانة :

تسند الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية إلى :

  • – الأم ؛
  • ثم الأب ؛
  • ثم أم الأم .

وفي حالة انعدام من ذكر ، تعين لها المحكمة من تراه الأصلح من الأقارب أو الغير ، ويمكن إسنادها إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك .

       مدة الحضانة :

  • تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى .
  • يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة – سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة انتهاء العلاقة الزوجية ، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي ، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الاختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على اختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.

       أجرة الحضانة :

  • تجب أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة   والنفقة ، ولا تستحق الأم هذه الأجرة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي .

       سقوط الحضانة :

تسقط الحضانة باختلال أحد شروطها المذكورة أعلاه ، وكذا في الحالات الآتية :

  1. زواج الحاضنة :
  • تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا في الحالات الاستثنائية الآتية :

1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها .

2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم

3-  إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .

4- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا .

  • زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
  • 1- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون .
  • 2- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون .
  1. انتقال الحاضن داخل المغرب :

لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة للإقامة من مكان إلى مكان آخر داخل المغرب إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها .

       السفر بالمحضون إلى الخارج :

يمكن للحاضن السفر بالمحضون إلى الخارج إذا وافق نائبه الشرعي ، وفي حالة رفضه يمكن تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات الذي له الصلاحية لإصدار إذن بذلك بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب .

       زيارة المحضون :

  • يمكن للأبوين الاتفاق على تنظيم زيارة المحضون وإبلاغه للمحكمة لتسجيله في مقرر إسناد الحضانة .

وفي حالة عدم الاتفاق فإن المحكمة تحدد أوقات الزيارة ومكانها لتلافي النزاع الذي قد يحصل بسبب ذلك ، مراعية الظروف والملابسات المحيطة بالأطراف .

  • يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة مراجعة نظام الزيارة كلما طرأت ظروف جديدة .

 

adala.justice.gov.ma


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 الفرق بين الطلاق والتطليق لشقاق:

 الفرق بين الطلاق والتطليق لشقاق   التمييز بين الطلاق و التطليق للشقاق على المستوى المسطري: ...