المسؤولية التقصيرية في الحوادث المدرسية


 

                     المسؤولية التقصيرية في الحوادث المدرسية

تعتبر الحوادث المدرسية والرياضية وحوادث التنقل من الحوادث العارضة التي من شأنها أن تحدث بين الحين والآخر بأي مؤسسة تعليمية، فمما لا شك فيه أن أي مدبر تربوي وجد نفسه أو سيجد نفسه (الأطر المتدربة) عما قريب أمام حالة مماثلة، فالحوادث المدرسية والرياضية تعد من أهم أشكال وظيفة التدبير التي ينبغي أن يكون أطر الإدارة التربوية على اطلاع بها وعلى دراية تامة بجوانب المسؤولية فيها.

الإشكالية المطروحة:

في ظل حرص الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين على تأمين المتعلمين والمتعلمات ضد كافة المخاطر المحتملة التي قد تهدد أمنهم وسلامتهم، حيث صدرت عدة مذكرات تحث السيدات والسادة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية على تعميم انخراط كافة التلميذات والتلاميذ في التأمين المدرسي والرياضي، تعرف المؤسسات التعليمية العمومية طيلة الأيام الفعلية للدراسة العديد من الحوادث المدرسية والرياضية  مما يجعل كل المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية على المستوى المحلي أمام إشكال قديم جديد وهو الإجراءات الوقائية والمسطرية الواجب احترامها لتدبير هذا الملف تحت وطأة غياب الوعي خاصة بجانب المسؤولية التقصيرية في الموضوع بصفوف بعض الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية.

المرجعيات التربوية والتشريعية المؤطرة لتدبير الحوادث المدرسية والرياضية: 

المرجعيات التربوية:

ü     الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛

ü     البرنامج الاستعجالي؛

ü     الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030؛

ü     دليل الحياة المدرسية 2008؛

ü     إصدار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” يناير 2008؛

المرجعيات التشريعية:

ü     ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالحوادث المدرسية؛

ü     ظهير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه؛

ü     المرسوم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

ü     القانون الالتزامات والعقود فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية؛

ü     القانون الجنائي باعتبار المادة 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ü     المذكرة الوزارية 103 بتاريخ 24 سبتمبر 1998 في شأن تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل وحوادث المصلحة.

ü     المذكرة رقم 86 بتاريخ 9 غشت 1999 في شأن الانخراط في التأمين المدرسي والرياضي؛

ü     المذكرة رقم 67 بتاريخ 5 شتنبر 2000 حول تنظيم استخلاص واجبات التسجيل والانخراطات؛

ü     المذكرة رقم 74 بتاريخ 23 يونيو 2003 في شأن التأمين المدرسي والرياضي؛

ü     المذكرة رقم 153 بتاريخ 2 دجنبر 2004 في شأن انخراط جميع التلاميذ في التأمين المدرسي والرياضي؛

ü     المذكرة 164 بتاريخ 25 غشت 2010 بشأن التوجهات والتدابير المؤطرة لمبادرة جيل مدرسة النجاح برسم الموسم الدراسي 2010-2011؛

التعريف بالحادثة المدرسية والرياضية:

عرفت اتفاقية الضمان المدرسي الحادثة المدرسية في المادة 10 بأنها “كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي من طرفه والناتجة عن فعل خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم” أما الحالات التي تعتبر الحادثة مدرسية فهي حسب نفس المادة:

  1. داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة؛
  2. أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية والتربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية لآباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة في تنظيم هذه الأنشطة؛
  3. أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
  4. خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل وبالرجوع للصفحة 18 من إصدار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” ستقف على العبارة التالية: التنقل بين المؤسسة ومقر السكن (ساعة واحدة)؛

التمييز الحوادث المدرسية والرياضية وبين حوادث المصلحة، وحوادث الشغل:

أما فيما يخص التمييز بين الحادثة المدرسية والرياضية وحوادث المصلحة وحوادث الشغل، فيكون حسب صفة المتضرر(المصاب):

الحوادث المدرسية والرياضية: المتعلمون والمتعلمات الذين تعرضوا لحادثة مدرسية أو رياضية بمناسبة حضورهم للمؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن أو توقيت نشاط تربوي أو ثقاقي أو اجتماعي أو رياضي مرخص (رسمي من قبيل المشاركة في البرنامج الوطني للألعاب المدرسية) بشرط أدائهم لواجب التأمين المدرسي والرياضي قبل 31 من شهر دجنبر من السنة الدراسية طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 126 بتاريخ 12 دجنبر 2005؛

حوادث المصلحة: الموظفون الرسميون الذين تعرضوا لحادثة بمناسبة آدائهم لواجبهم المهني داخل وقت العمال الإداري (مع مراعاة خصوصيات كل إدارة عمومية) أو توقيت جدول الحصص الموقع من طرف رئيسهم المباشر(المدير) بالنسبة لأطر هيأة التدريس العاملين بالمؤسسات العمومية؛ باختصار كل من يخضع لمقتضيات وأحكام ظهير الوظيفة العمومية.

حوادث الشغل: الموظفون غير الرسميون (المتدربون)، والأجراء والمستخدمون والمياومون الذين يعملون لصالح المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الخاصة أو الأفراد في إطار عقد عمل مباشر بين المشغل بكسر الغين والأجير ( عقد عمل مباشر) أو في إطار عقد مناولة (عقد عمل غير مباشر)؛ أو باختصار كل من يخضع لمقتضيات وأحكام قانون الشغل.

الحوادث المدرسية والمسؤولية التقصيرية:

تعرض المشرع المغربي للمسؤولية التقصيرية ضمن قانون الالتزامات والعقود حيث خصها بالمواد 77 إلى 106 ولأن هذا الموضوع لا يحتاج لتوضيح بقدر ما يحتاج لبحوث ميدانية تجمع وتبين الأحكام والاجتهاد القضائي ذات وذو الصلة بالحوادث المدرسية المترتبة عن إهمال القيام بالواجب أو الخطأ أثناء القيام بالوظيفة فإني آثرت تلخيص أهم آراء فقهاء القانون المدني فيما يتعلق بصور المسؤولية التقصيرية التي يمكن أن تنطبق على الأشكال المتعددة للحوادث المدرسية والرياضية التي تحدث بالمؤسسات التعليمية.

فبالنسبة للوسط المدرسي عموما يمكن أن تترتب المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي فحسب المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود ” كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر”  وهذه الصورة تتطلب توافر ثلاثة شروط وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وإذا كان الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال فإنه يكون في عدة صور(عمد، أو بإهمال؛ إيجابي، أو سلبي؛ يسير، جسيم؛…) في حين أن الضرر قد يكون ماديا أو معنويا؛ أما بخصوص العلاقة السببية فيتثنى منها لتنتفي بذلك المسؤولية التقصيرية في حال ما إذا كان الضرر قد نشأ عن خطا المضرور نفسه أو حادث فجائي أو قوة قاهرة؛

كما يمكن أن تترتب المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير طبقا لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ” يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم٬ باعتباره السبب في حصول الفعل الضار٬ يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة” فمسؤولية رجال التعليم في هذه الصورة من المسؤولية التقصيرية شخصية تقوم على أساس الخطأ الذي يجب إقامة الدليل عليه.

باختصار شديد كانت هذه صور المسؤولية التقصيرية التي تنطبق على المسؤولين والعاملين بالمؤسسات التعليمية العمومية والتي يتحمل مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة في حالة وقوعها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11 من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تنص حرفيا على وجوب “العمل على حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات” وإن كان قانون الالتزامات والعقود المغربي نص في الفصل 79 على أن “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها” حيث أن الدولة مسؤولة عن الأخطاء المصلحية أو المرفقية، و غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تدليس مستخدميها و مستخدمي البلديات أو الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم  وذلك حسب نص الفصل 80 من نفس القانون.

  فما هي الأخطاء المهنية التي تدخل ضمن صور المسؤولية التقصيرية والتي قد تتسبب في حوادث مدرسية؟

نماذج التقصير في القيام بالواجب المهني التي يمكن أن تترتب عنها حوادث مدرسية:

–         وجود بناية أو أشياء منقولة آيلة للسقوط أو يمكن سقوطها بحكم طبيعتها (سور، حجرة، عمود كهرباء؛ زجاج مكسور، سلم، مواد بناء، …)؛

–         خطر الصعق الكهربائي (إهمال إخفاء وعزل الأسلاك الكهربائية)؛

–         إحضار واستعمال كل ما من شأنه إلحاق الأذى كالآلات الحادة بالوسط المدرسي من طرف المتعلمين والمتعلمات؛

–         ترك المتعلمين دون حراسة؛

–         إخراج المتعلمين من حجرات الدراسة لأي سبب كان خلافا لمقتضيات المذكرة الوزارية 94.2009؛

–         تغيير جداول الحصص دون إخبار المتدخلين المعنيين؛

–         السماح لأي متعلم مريض مرضا معديا بمتابعة الدراسة قبل إحضاره لشهادة طبية من مصلحة الصحة المدرسية المختصة تثبت شفاءه؛

–         السماح بممارسة الألعاب العنيفة التي قد تتسبب في إصابة أو عاهة مستديمة؛

–         السكوت عن كل السلوكات المشينة والمخلة بالوسط المدرسي؛

–         السكوت عن كل السلوكات والمخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن المتعلمين بمحيط المؤسسات التعليمية (عدم تبليغ السلطات المعنية)؛

لا يفوتني أن أعرج على ما أورده إصدار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” في الصفحة 15 أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية:

–         أثناء حصص التربية البدنية؛

–         في المختبرات أو المعامل التربوية؛

–         في المسالك أو الممرات المظلمة أو المدارج؛

–         أثناء ألعاب العنف الممنوعة؛

–         أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين؛

–         خلال الرحلات الدراسية والترفيهية؛

–         بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة؛

–         حالات خاصة، بنوبات قلبية او أزمات نفسية أو عقلية.

إجراءات تدبير الحوادث المدرسية والرياضية:

وفيما يلي أهم التدابير الانسانية والإدارية التي ينبغي أن يحرص الاطار الإداري على إجرائها وفقا للمرجعيات القانونية الجاري بها العمل و التي يشير إليها بتفصيل إصدار مديرية الشؤون القانونية و المنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” يناير 2008. والذي يتضمن أهم مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالحوادث المدرسية واتفاقية الضمان المدرسي سنة 1999 كما تم تعديلها بتاريخ 10 شتنبر 2007. والمذكرة الوزارية 103 بتاريخ 24 سبتمبر 1998 في شأن تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية و حوادث الشغل و حوادث المصلحة.

و تتمثل هذه الاجراءات في:

أولا: ـ تقديم الاسعافات الأولية الضرورية؛

      ـ الاتصال بولي أمر التلميذ بأسرع وقت ممكن؛

      ـ الاتصال بالوقاية المدنية قصد نقل التلميذ المصاب للمستشفى المختص إن استدعى الأمر ذلك ؛

ثانيا: اشعار المديرية الإقليمية (مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة) بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة ومصحوب بنسخة من وصل التأمين إذا كان التلميذ مؤمن في أجل أقصاه شهران بالنسبة للوسط الحضري وثلاثة أشهر بالنسبة للوسط القروي.

وهذا التصريح عبارة عن مطبوع خاص (التصريح بحادثة: المطبوع رقم 1) يتضمن معلومات خاصة بالمصاب وتقريرا عن الحادثة يملأ حسب الحالة من طرف المكلف بالحراسة (الأستاذ أو الحارس العام أو المدير) وتضمن كذلك تقريرا لمدير المؤسسة بناء على التقرير السابق وأخيرا يتضمن جزء خاص بالمستفيدين من التعويض. ونشير أن حوادث السير لها مطبوع إضافي آخر (مطبوع رقم 3) يتضمن هذا الأخير المعطيات الآتية: اسم التلميذ والمؤسسة ومعاينة للحادثة وأسماء الشهود وعناوينهم وتوقيعاتهم ثم توقيع ولي التلميذ.

ويسهر السيد المدير على تكوين ملف الحادثة و التأكد من توفره على جميع الوثائق خاصة الشواهد الطبية (المطبوع رقم 4 ) و التي يجب أن يتولى ولي أمر التلميذ /المستفيد الوقوف على إنجازها بالمصحة أو المستشفى العمومي و إحضارها للسيد المدير حيث يقوم هذا الأخير بإرسال الملف لمكتب الصحة المدرسية بالمديرية الإقليمية.

ويتضمن ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية:

           ـ المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة (مطبوع رقم 1)؛

           ـ أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوع الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام

              الموالية للإصابة على أبعد تقدير؛

           ـ أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المئوية للعجز النهائي

             (مطبوع رقم 2)؛

           ـ المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له إن تعلق الأمر بحادثة سير (مطبوع رقم 3)

             + استعمال زمن المؤمن له؛

           ـ نسختان من رسم الولادة؛

           ـ نسختان من بطاقة التعريف الوطنية لولي أمر التلميذ؛

و التعويض عن الحادثة المدرسية كيفما كان صنفها لا يتم إلا بتوفر كل الوثائق اللازمة للتعويض عنها كما هي محددة بالمطبوع رقم 4 الذي أعدته الشركة المؤمنة لهذا الغرض.( صفحة 37 من إصدار مديرية الشؤون القانونية و المنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” يناير 2008).

الإشكالات المطروحة المتعلقة بالحوادث المدرسية والرياضية:

يقف أطر الإدارة التربوية على عدة إشكالات ذات صلة بالحوادث المدرسية والرياضية، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

ü     تهرب وامتناع العديد من الأسر عن أداء واجبات التسجيل خاصة بالعالم القروي؛

ü     تعاقد شركة التأمين مع مصحة خاصة وهو ما لا يتماشى مع القدرة الشرائية لأغلب الأسر؛

ü     كثرة الوثائق المطلوبة والتي يتم إعادة طلبها كل مرة من قبل شركة التأمين؛

ü     بطء معالجة الملفات نظرا لتعقيد الاجراءات المسطرية؛

ü     ضعف التعويضات والتي كثيرا ما لا تغطي حتى مصاريف الملف؛

ü     غياب اتفاقيات مكملة في إطار ملاءمة الاتفاقية الإطار بخصوص الضمان المدرسي والرياضي لخصوصيات العالم القروي (غياب الإسعاف، التنقل من مسافات بعيدة،…)؛

ü     عدم استفادة المؤسسات التعليمية بل وحتى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من أي قسط من واجب التأمين حيث تنفرد به الشركة المؤمنة؛

هذه الإشكالات وغيرها تطرح علامات استفهام حول اتفاقية التأمين المدرسي وبالتالي ضرورة فتح نقاش وطني حول الموضوع خاصة أمام المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي باعتباره هيأة استشارية دستورية من مهامها تقييم السياسات العمومية في القضايا التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.

المراجع المعتمدة:

–          إصدار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ” جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية” يناير 2008

–          دليل الحياة المدرسية 2008؛

–          المراسيم والمذكرات المشار إليها؛

–          نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول، لمامون الكزبري؛

–          تقرير عن تدريب ميداني بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة؛ سلك تكوين أطر الإدارة التربوية فوج 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tarbawiyat.net

 


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شروط الضرر المبرر للادعاء المدني

                              ...